الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم امرأة اغتسلت وبعد مدة رأت ان عندها ابتلاء الاظافر. فهل يتوجب عليها اعادة في الغسل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان من شروط صحة الوضوء ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة فلا يصح وضوء الانسان ولا غسله اذا كان على بدنه او اعضاء وضوءه ما يمنع وصول الماء الى البشرة. ومن المعلوم ان ما يسمى بالمناكير او بطلاء الاظافر. له جرم الظ يمنع من وصول الماء الى البشرة فلا يصح الوضوء ولا الغسل اذا كان على المرأة شيء من ذلك فالواجب عليها ان تزيله قبل ان تغتسل الغسل الواجب او قبل ان تتوضأ الوضوء الواجب. فاذا نسيت ذلك واغتسلت وهو لا يزال عليها او توضأت وهو لا يزال عليها. فانها تعتبر قد فوتت مأمورا والمتقرر عند العلماء ان المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. وبناء على ذلك فالواجب عليها ازالة هذا الطلاء ثم اعادة الغسل اذا كان عن جنابة او اعادة الوضوء اذا كان عليها حدث ثم تعيد ما صلته ثم تعيد ما صلته بهذه الطهارة التي حكمنا عليها بانها طهارة باطلة ولكن لابد ان تنتبه لامر وهي ان المرأة اذا ازالت بعض الطلاء عن بعض اصابعها. وبقي منها شيء يسير فان المتقرر عند العلماء ان الاشياء اليسيرة مغتفرة. فاذا بقي عليها نصف ظفر لم تزل عنه الطلاء او ظفر من هذه الاظافر العشرة لم تزل عنه الطلاء. فهذا يسير واليسير مغتبر في الشرع واما اذا كان الطلاء على الاصابع كلها او كانت بقعته كبيرة فلا جرم انها لابد ان تعيد غسلها او وضوءها وتعيد الصلوات التي صلتها بهذه الطهارة المحكوم عليها بالبطلان والله اعلم