الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة امرأة تزوجت في يوم ثمانية وعشرين من شهر شعبان تقول في اول يوم من رمضان رأت دم رأى الدم. نعم. وكانه دم من الجماع. فهل يجوز لها ان تصوم ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة التي تنعقد بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والفساد والنقض الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان مفسدات الصوم توقيفية على النص. فلا يجوز ان نفسد صيام احد بشيء دخل في جوفه او خرج من جسده الا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك فالذي يغلب على الظن ان هذا الدم ليس دم الحيض الذي يعتبر مفسدا للصوم بالاجماع وانما هو دم فساد. ربما يكون سببه الجماع او انفتاق غساء البكارة او نحو ذلك. وخروج الدم من الفرج ليس من جملة مفسدات الصوم. ولذلك فالمستحاضة يجب عليها ان تصوم مع ان دمها يثج ثجا. وخلاصة الامر ان صيامك صحيح وخروج هذا الدم منك لا يعتبر مفسدا له لانه ليس بدم حيض وانما هو دم عارض بسبب من الاسباب. وخروج الدم من الصائم اذا لم يك باختياره اذا لم يك باختياره. فانه لا يعتبر مفسدا للصوم. والله اعلم