﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة امرأة تزوجت في يوم ثمانية وعشرين من شهر شعبان تقول في اول يوم من رمضان رأت دم

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.350
رأى الدم. نعم. وكانه دم من الجماع. فهل يجوز لها ان تصوم ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة التي تنعقد بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان

3
00:00:40.350 --> 00:01:01.900
والفساد والنقض الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان مفسدات الصوم توقيفية على النص. فلا يجوز ان نفسد صيام احد  بشيء دخل في جوفه او خرج من جسده الا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك فالذي يغلب على الظن ان هذا الدم

4
00:01:01.900 --> 00:01:21.900
ليس دم الحيض الذي يعتبر مفسدا للصوم بالاجماع وانما هو دم فساد. ربما يكون سببه الجماع او انفتاق غساء البكارة او نحو ذلك. وخروج الدم من الفرج ليس من جملة مفسدات الصوم. ولذلك

5
00:01:21.900 --> 00:01:41.900
فالمستحاضة يجب عليها ان تصوم مع ان دمها يثج تجا. وخلاصة الامر ان صيامك صحيح وخروج هذا الدم منك لا يعتبر مفسدا له لانه ليس بدم حيظ. وانما هو دم عارض بسبب من الاسباب. وخروج الدم من الصائم اذا لم يك باختيار

6
00:01:41.900 --> 00:01:50.650
اذا لم يك باختياره فانه لا يعتبر مفسدا للصوم والله اعلم