الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول امرأة اجريت لها عملية في ظهرها ولا تستطيع الاستنجاء اعزكم الله. فهل عليها حرج من ذلك؟ وهل تصلي وهي منسدحة؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا. وان كل امر في فيه عسر فانه يصحب باليسر. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز ومن جملة واجبات الشريعة الاستنجاء اذا كان على احد المخرجين بول او غائط يعني شيء من النجاسات. فاذا كان الانسان مريض ايضا لا يستطيع ان يستنجي هو بنفسه. وليس ثمة احد يستطيع ان وليس ثمة احد يستطيع ان يزيل عنه هذه النجاسة كابن له او زوجة له او زوج لها ونحو ذلك فانه حينئذ يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه فيجب من اركان الصلاة وشروطها وواجباتها ما هو مقدور عليه. واما ما كان معجوزا عنه فانه يسقط ويرتفع حكمه شرعا فاذا كانت هذه المرأة لا تستطيع ان تستنجي بسبب العملية التي في ظهرها فان حكم وجوب الاستنجاء يسقط عنها وتصلي على حسب حالها حتى ولو كان عليها شيء من اثر النجاسة على مخرجيها فانه لا حرج عليها في ذلك ولكن ان كان ثمة من عندها من زوج او كان عندها احد اولادها او بناتي او عفوا احد بناتها او احد قريباتها فلا بأس ان يزلن اثر الخارج في هذه الحالة لانها كشف عورة للحاجة وكشف العورة للحاجة لا بأس به في اصح قولي اهل العلم. فان لم تستطع هي بنفسها ولا بغيرها فان الاستنجاء يسقط عنها وتصلي على حسب حالها تقبل الله منا ومنها والله اعلم