الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل توفي والداه وللمتوفى مال مع الابن اغنام وابل. والابن يضحي كل عام لابيه اضحية تقول هذه السنة دفع مبلغا لرجل بنية ان يحج عن والده. السؤال هل يضحي هذا الابن اضحية عن والده ايضا مثل كل سنة لانه قد اوصى من يحج عنه او قد وكل من يحج عنه الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كان هذا المال الذي يديره الابن لابيه من من من مال الاوقاف التي خلفها الوالد واوقفها في حياته. فان الحال لا تخلو فيه من امرين. اما ان ينص الوالد على جهة التي يرجو نفعها بعد مماته. فاذا فاذا كان قد نص الوالد في وصيته على جهة معينة يصرف فيها غلة الوقف فان فان الناظر في هذا الوقف او الذي يدير شؤونه وهو ابن لا يجوز له ان يصرف هذا الباب عن جهته المعينة في الوصية. فاذا كان الوالد قد اوصى ان يذبح عنه كل عام اضحية فلا يجوز للناظر في هذه الوصية ان يغيرها عن وجهها. فاذا غيرها الى جهة بر اخرى انه يضمن فانه يعتبر ضامنا. ويعتبر متعديا. واما اذا كان الوالد لم ينص في وصيته على جهة البر التي تصرف فيها غلة هذا الوقف. بمعنى انه جعل وقفا ينتفع بغلته وترك الامر في في في جهة الصرف الى اجتهاد الناظر. فحينئذ لا بأس على ابني ان يضحي سنة وان يحجج عن ابيه سنة. والسنة التي يضحي فيها لا يلزمه ان يقرنها بحجة والسنة التي سيحجج فيها عن ابيه لا يلزمه ان يقرنها باضحية في عامها. فيفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة وان جمع بينهما مع سعة المال فلا حرج ولا بأس لان كل ذلك مما ينتفع به الوالد في قبره ان شاء الله تعالى اعيد مختصرا اذا كان الوالد قد نص في وصيته على جهة مصرف هذه الغلة للوقف فلا يجوز للولد ان غيرها. فاذا قال الوالد يضحى عني فلا يجوز للولد ان يجتهد من عند نفسه ويحجج عنه. الا اذا كانت غلة الوقف تحتمل الاضحية والحجة. واذا قال الوالد ويبنى بهذه الغلة مسجد. فلا يجوز للولد ان يغير هذا المصرف ويضحي عن والده بل يجب عليه ان ينفذ الوصية بحروفها وحذافيرها. واما اذا لم يوصي الوالد بجهة معينة فالامر يدور على اجتهاد الولد اي الناظر في هذا الوقف. فيصرفه كل عام على ما يراه الاصلح لابيه. فيشارك به في بناء مسجد في سنة من السنوات ويضحي عن ابيه في سنة من السنوات ويوكل من يحج عنه ويعتمر في سنة من السنوات وهكذا لان الامر يرجع في تقديره اليه والله اعلم