السؤال التالي عن اتفاقيات ما قبل الزواج ترتيب مشارطات تعاقدية مالية تلحق بعقد الزواج عشان اذا وقع نزاع في المستقبل لا تحكم الخصومات الزوجية احكام وقوانين جائرة لا يحكم فيها بما انزل الله. هل يجوز وضع تراتيب مالية ومشارسات تعاقدية تلحق بعقد الزواج يحتكم لي في مستقبل عند التنازع اقول الاصل في العقول والشروط الصحة والحلم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. المستصحب في العقود والشروط الحل والصحة لا يحرم منها ولا يبطل الا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله بالنص او بالقياس وعلى مدعي الحرمة او البطلان اقامة الدليل على ذلك. ففي حديث عمرو بن عوف المزني قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرط حرم حلالا او شرطا احل حراما في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نص على هذا الامر بخصوصه يقول لا حرج ان يتفق الزوجان او بعده في حلول الخيارات المشروعة على ما يمنع الشقاق بينهما من التراتيب المالية والاسرية ويتأكد هذا الترتيب وهذا الاتفاق اذا تعين سبيلا الى تحكيم الشريعة في علاقات الاسرية والمالية عاجلا واجلا حاضرا ومستقبل لان ماذا يتأتى الواجب الا به فهو واجب