الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم اجنبت ولم اغتسل وصليت ونسيت عدد الاوقات التي صليتها وانا جنب فماذا يجب علي الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والصلاة من جملة العبادات التي جعل الشارع لها شروطا وعلق صحة بهذه الشروط. ومن جملة شروط ومن ومن جملة شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر فاذا وجد على الانسان موجب للحدث الاكبر او الاصغر فالواجب عليه ان يتطهر الطهارة المناسبة له. وبما ان سائل قولوا بانه اجنب واكتفى بالوضوء وصلى في اوائل بلوغه فان الواجب عليه ان يعيد بمقدار تلك الصلوات التي صلاها ولم يغتسل. فاذا كان يعلم عدد ما صلى لهذا الحدث الذي حصل له في في ذلك الوقت فالواجب عليه ان يقضيها حتى وان مر عليه سنوات متعددة. فان ذمته لا تبرأ الا باداء هذه الصلوات. واذا كان يجهل عدد ما صلى وهو محدث بهذا الحدث الاكبر فان عليه في ان يقضي ما يغلب على ظنه براءة ذمته به. ولا يتصور ابدا ان يبقى سنة كاملة وهو يصلي بهذا الحدث الاكبر. بل ولا يتصور ان يبقى شهرا. بلا اغتسال ولذلك فالذي ارى والله تعالى اعلى واعلم ان يتعامل الانسان مع هذه النازلة بتعامل العقلاء لا تعامل الشكاك الموسوسين وعليه ان يرقب في وان ينظر في امره فاذا كان يغلب على ظنه انه صلى صلاة او صلاتين او ثلاث صلوات حتى اغتسل مرة اخرى عن حدث اكبر فان الواجب عليه ان يقضي هذه الصلوات التي صلاها بين الحدثين فقط فيجب عليه ان يقضي هذه الصلوات التي صلاها بين الحدثين فقط. وما زاد على ذلك كفإنه وقع صحيحا لارتفاع الجنابة بالاغتسال الثاني. ولا يظنن الانسان انه يجب عليه اعادة الصلوات من هذا الحدث الى وقت سؤاله بعد سنوات متطاولة. فان هذا لا يقوله انسان ولكن ربما يكون بعض الناس موسوسا اصلا. والا ففي الحقيقة ان الانسان ربما لا يمر عليه يوم الا ويغتسل مرة او مرتين. سواء عن جنابة او او طهارة من باب العادات فارى والله اعلم انه لم يفتك مما صليته بهذا الحدث الا مجموعة من الصلوات قد لا تتجاوز صلوات اليوم الواحد وهي خمس صلوات فانت اجلس مع نفسك وفكر وانظر في الامر ولعلك تتذكر او او تنظر في القرائن ولا سيما في بداية البلوغ فان احتلام الشاب في بداية بلوغه يكثر. فربما يحتمل في اليوم الواحد مرة او مرتين. فاذا كنت لم تغتسل عن الاحتلام الاول وصليت مجموعة من ثم احتلمت احتلاما اخر واغتسلت من الاحتلام الثاني فان فان حدث الاحتلام الاول يدخل مع حدث احتلامي الثاني فيرتفعان جميعا. وبناء على ذلك فانا اظن انه لم يفتك الا مجموعة من الصلوات قد لا تتجاوز صلوات اليوم الواحد فاذا كنت تعلم عدد الصلوات فعليك قضاؤها. واذا كنت لا تعلم فاقض صلوات يوم واحد. لانه يغلب على الظن بقضاء صلوات يوم واحد ان الانسان تبرأ بذلك ذمته والله اعلم