ان مات زوجها وان لم يدخل بها هو زوج بدلالة انها ترث منه ولو ماتت هي هو يرث منها وان لم يدخل بها وفي عدة وفاة اذا مات من كتب كتابه على امرأة صلى قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا ياكلون وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد لقد جاءتني اسئلة كثيرة لها تعلق بالموضوع الذي نحن بصدده وهو احكام الزينة والتجمل للنساء حول بيبسي النساء الذهب المحلق. وقد تكلمت على ذلك في درس شرح صحيح الامام البخاري ولكن مع هذا ان الحاجة نقتضي ان نتكلم بكلمة موجزة واقول وبه اصول واجول وهو المستعان وعليه التكلان من المعلوم عند اهل العلم ان الائمة الكبار لهم انفرادات وان العالم اذا بلغ شأوا في العلم فانه يتمكن من قواعد الاستنباط فان ثبت عنده نص على وفق القواعد المتبعة عند العلماء المعتبرين فانه لا يرخص لنفسه ان يترك ما جادت به قريحته وفق قواعد الاثبات والاستنباط التي عليها اهل العلم فان فعل فانه يغش نفسه ومع حبنا للحق ومع حبنا لمشايخنا فان حبنا للحق مقدم على حبنا ان شاء الله تعالى لانفسنا ومشايخنا علم عن شيخنا الامام الالباني محدث هذا العصر رحمه الله تعالى واشتهر عنه ذلك وانتشر في مجالسه العلمية وخطه يراعه في كتابه اداب الزفاف بل له رسالة مفردة منشورة في ملحقة في ترجمته التي كتبها اخونا محمد ابن ابراهيم الشيباني يقرر فيها شيخنا رحمه الله انه يحرم على المرأة ان تلبس الذهب محلق وكل ذهب يحيط بالعضو يكون محلقا فلا يجوز للمرأة ان تلبسه على اختيار شيخنا الامام الالباني رحمه الله واعتمد على نصوص سيأتي ذكرها وستأتي مناقشته ان شاء الله تعالى فيها على وجه فيه ايجاز لان المسألة طويلة اما بالنسبة الى الذهب المحلق والاسئلة كما قلت كثرت عنها وجاءت اسئلة من فترة فجاءت المناسبة ونحن نتكلم عن احكام التجمل والزينة ان نتكلم عن هذه المسألة فاقول لقد حكى غير واحد من علمائنا الكبار معتبرين يا جماعة اهل اهل اجماع اهل العلم على دبس النساء بالذهب ممن حكى ذلك الامام القرطبي في تفسيره في تفسير سورة الزخرف عند قول الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وحكى ذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المجرد الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى وحكى ذلك ايضا ابن حجر العسقلاني احمد بن علي بن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في فتح الباري حكى اجماع اهل العلم على حل لبس النساء الذهب ولبس النساء الذهب ايضا مشهور عند السلف وقد ثبت القول بحله عن جمع منهم مجاهد وقتادة وعطاء وابن مسعود واسند ذلك عنهم ابن ابي شيبة واسند الامام احمد في مسائل ابي داوود عنهم وعن ابن مسعود انهم سئلوا هل يجوز للمحرمة ان تلبس الذهب؟ فقال نعم يجوز للمحرمة ان تلبس خواتيمها واساورها واقراطها وهي تريد العمرة قبل ان تحرم لو كانت المرأة قبل الاحرام تلبس في ايديها اساور من ذهب او تلبس الخاتم او تلبس القرب وهو ما يسمى الحلق الان فليس واجبا عليها ان تنزع ذلك والمرأة ان نزعت ذلك تدينا وتعبدا فهذا التدين والتعبد ليس بمحمود ولا دليل عليه وليس بصحيح وما دام ان هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم جوزوا ذلك فحين اذ القول بالحل هو الاصل تحرر مذهب الشيخ ثم نذكر دليله ثم نذكر الاعتراضات عليه على وجه فيه عجلة فالمقام ليس مقام بسط وانما المقام مقام فتوى وبيان حكم شرعي واقول تحرير مذهب الشيخ رحمه الله انه يحلل للنساء ان يلبسن الذهب ويمنع النساء فقط من الذهب المحلق والذهب المحلق هو الشيء الذي يحيط بالاصبع الخاتم وباليد سوارة اما لو ان وكذلك السلسال الذي يوضع في الرقبة يحيط بالرقبة ويكون محلقا الشيخ يمنع ذاك. اما لو لبست قرطا او لبست دبوسا مثلا المرأة تتزين امام النساء فلبست شيئا لا يحيط او لبست آآ مثلا سلسلة من فضة وضعت فيها شيء من ذهب السلسلة وضع شيئا من ذهب فهذا ليس بمحلق وهذا الصنيع في فتوى شيخنا الالباني رحمه الله تعالى حلال وليس بحرام ما الذي جعل شيخنا رحمه الله تعالى يقول بمثل هذا القول الذي جعل شيخنا يقول بهذا القول عدة احاديث وبعض الاثار وهذه الاحاديث تحتاج الى توجيه والى وقفة فمثلا يحتج رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يصور حبيبته باسوارة من نار فليسورها بسورة من ذهب وفي رواية من اراد ان يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بذهب وكذلك ما ورد عند ابي داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعاه نهى عن لبس الذهب الا مقطعا وكذلك ما ثبت عند ابن سعد وغيره عن ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لابنته يا بني اياك والذهب فاني اخاف عليك اللهب اياك والذهب فاني اخاف عليك اللهب ولظاهر هذه الاحاديث كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول بما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا فاذا لو قطع الذهب ولم يحق بالعضو او لو وصل بغيره او وضع في كما قلت في سلسلة من فضة فهذا الامر حلال وليس بحرام ناقش شيخنا كثير من العلماء فقهاء الوقت وعلماؤهم يرون جواز الذهب المحنط شيخنا ما قال هذا عن هوى قال هذا عن اجتهاد وقال هذا بعد تخريج وبعد تعب وبعد التأكد والتثبت من صحة ما سمعتم من اسانيد ويبقى النزاع مع الشيخ رحمه الله في تصحيح حديث من جهة وفي اوجه استنباط وتوجيه بعض الادلة المتبقية من جهة اخرى اما من حيث الصحة حديث معاوية لو صح حديث معاوية وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الا مقطعا فهو نص صريح غاية لا يا يمكن تأويله لكن العلماء ممن نظر في طرق الحديث وجدوا ان الحديث معلول بعلتين العلة الاولى الانقطاع والحديث اخرجه الامام ابو داوود من طريق ميمون القناد عن ابي قلابة عن معاوية وميمون فيه كلام وابو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال ابو داوود قال الامام ابو داوود في سننه على اثر الحديث قال ابو قلابة اللي بنسمع منه معاوية واذا كان الحديث منقطعا فاسناده لم يصح والحديث له طرق فصل فيها الامام النسائي اورده من عشرة طرق وهذه الطرق فيها اضطراب جمع من اهل العلم هذا الحديث بالانقطاع والاضطراب فلم يصححوا هذا الحديث واما من احب ان يصور حبيبته باسوارة من نار فليصورها بسورة من ذهب. فهذا الحديث للعلماء عليه جوابان الجواب الاول ان جل الرواة قالوا من احب ان يسور حبيبه وليس حبيبته وكانت العرب في جاهليتها واثر ذلك في بعض الاثار ان الاباء كانوا يزينون الصغار قبل البلوغ بالذهب فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى هؤلاء الصغار في ترفه حتى يتعودوا على الذهب فيكبروا ولا ينتطمون عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا القول من اجل ان يمنعهم من هذا الصنيع ومن هذه العادة التي كانت معروفة عند العرب ورواية من احب ان يصور حبيبه هي التي رواها ابو داوود والجواب الثاني والجواب على اثر ابي هريرة ايضا. فاثر ابي هريرة يا بني والذهب فاني اخاف عليك اللهب فالجواب الثاني على الحديث يلتقي مع الجواب على اثر ابي هريرة وهو ان المراد ان الانسان عليه ان يزهد في الدنيا والا ينصرف بكله وكلكله للزينة والا يغرق فيها والا ينشغل فيها فانه ان فعل فان ذلك يؤول به الى ان يتبقر في في الحلال وان يتوسع فان توسع فان ذلك مدعاة بان يدخل النار ان من توسع في الحلال وقع في المكروه ومن توسع في المكروه وقع في الحرام. ويخشى على من توسع في الحرام ان يقع في البدع ومن توسع في البدع ويخشى عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى ويؤيد ذلك الامر الاول تبويبات بعض اهل العلم الحاكم اورد الحديث ووضعه في كتاب الزهد ولم يضحوا في كتاب الزينة لما رأينا ان بعض اهل العلم اورد الحديث في كتاب الزهد ولم يورده في كتاب الزينة سنفهم انهم فهموا هذا الحديث على هذا الوجه والاصلح من ذلك الوجه الثاني وهو ما صح ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال يا بني اياك والذهب فاني اخاف عليك اللهب قال يا بني اياك والحرير فاني اخاف عليك الحريق اذا لما قال لابنته يا بنية اياك والحرير فاني اخاف عليك الحريق والحرير مجمع عند العلماء على حل لبسه فلم يبق مراده بيان ان الذهب حرام للنساء او ان الحرير حرام على النساء وانما اراد ان يزهد ابنته في ان يتعلق قلبها بالذهب والحرير. فان الذي لا يزهد في الدنيا ويتوسع في الزينة فانه يخشى على مآله اللهب والنار والعياذ بالله تعالى وعليه ويستنبط مما شهر كما ثبت في مسند احمد وبعض السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيمينه الذهب وبيساره الحرير. وقال صلى الله عليه وسلم هذان هلالان حرامان على ذكور امتي حلالان باناثهما هذان هذا القول يبقى على عمومه عموم الحرير وعموم الذهب حلال للنساء سواء كان محلقا ام لم يكن هذا الذي ينشرح اليه الصدر والذي تميل اليه النفس والذي افتي به الناس فان اصبت فاحمد الله على ذلك وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان واستغفر الله سبحانه وتعالى ما دام ان ابن مسعود وجمعا من التابعين افتوا بذلك فالحمد لله فكيف قد آآ ذكر غير واحد من المتأخرين الاجماع عليه ولا نعلم لشيخنا رحمه الله في هذه المسألة على وجه الخصوص لا نعلم له سلفا في القول والحرمة لو اننا فتشنا وبحثنا في بطون المطولات والمدونات والمعالم الفقهية والكتب. لا نجد احدا من السابقين يقول بحرمة الذهب المحلق وفي هذا ان شاء الله تعالى سعة على المسلمات ورأيت كثيرا من اخواننا الفضلاء والمشايخ من تلاميذ شيخنا وغيرهم ممن يفتون بحل بحرمة لبس الذهاب تبلغنا يعني وتأكدنا ان نسائهن ان نسائهن يلبسون الذهب المحلق وهذا امر لا يخل بالديانة. لكن القول بالحل القول بالحل ما دام له وجه وعليه دليل هو قول ولله الحمد والمنة هو قول معتبر. وفي هذا اخراج لكثير من النساء من حرج وضيق وشدة كثير من الاخوات اللواتي يرين حرمة الذهب المحلق يفوتها الزوج والزوجان والثلاثة والاربعة والاكثر لما تقول له انا لا البس دهبا. انا لا البس دهبا انا في عرسي لن البس ذهبا الى اخره وما دام الامر فيه سعة وما دام ان الادلة تقبل التوجيه وان الظاهر في مثل هذه المسائل الحلم الحمد لله الحمدلله الامر واسع والقول بالحل هو الذي اراه صوابا والله تعالى اعلم جاتني مجموعة من الاسئلة ايضا لها صلة بموضوع الزينة اه سؤال حكم العمل في الصالونات ذكرنا ان في هنالك كثير من المخالفات في احكام الزينة والتجمل التي تعمل في الصالون لا يجوز لها شرعا ان تتجاوز هذه الاحكام ان تجاوزت هذه الاحكام ان تصل شعرا او ان تعمل على نمص او ان تبع الطيب او ان تظهر العورة على المزينة عورة التي تتزين وهذي عادة قبيحة من قديم فهذا كله حرام وان كان عملها حرام فمكسبها حرام وقد جاء في كتب الحنابلة كالمغني مثلا لابناء لابن قدامة ان امرأة سألت الامام احمد رحمه الله فقالت له اني اصل رأس امرأة بقرامل وامشطها ابسطوها فرامل يعني شيء من حرير وقلنا وصل الشعر بما يوهم انه من الشعر سواء بشعار او بغير شعر في الدرس الماضي. قلنا هذا حرام هذا من الوصم الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم تصل الواصلة والموصولة بعدلة توصل والتي يوصل لها هذه المرأة تقول الامام احمد اني اه اصل رأس امرأة بقراب وابسطها فترى لي ان احج ان احج بما اكتسبت هل لي انا احج بهذا المال الذي اكتسبته من هذا العمل والزينة في ذاك الزمان كان امرها سهلا بالنسبة الى هذه الازمنة فقال الامام احمد رحمه الله تعالى لا وكره رحمه الله كسبها وقال ينبغي ان يكون حجك من مال اطيب من هذا ينبغي ان يكون حجك من مال اطيب من هذا والتي تفعل الحرام الزينة المحرمة وتتعدى الضوابط الشرعية وتخالف النص الشرعي فحين اذ كان مكسبها حرام كان عملها حراما فمكسبها ايضا حرام والاصل في المرأة ان تكون ذات خبر والاحب الي والذي كانت عليه النساء في العصر الاول الازهر الانور رضوان الله تعالى عليهن كان يؤتى بالمزين الى البيت وتزين العروس كما حصل مع عائشة جيء لها بمزينة فزينتها قبل ان يبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو جيء بالمزينة الى البيت وزينت العروس في بيتها فهذا افضل من ان تخرج العروس او ان تخرج المسلمة الى ما يسمى اليوم بالمزينات او ما يسمى في بلادنا بالصالونات ولا سيما ان الفساد قد عم وطم وانتشر فان لم تفعل مخالفة بنفسها واتقت ربها فانها ترى في هذا الصالون كثيرا من مخالفات. فالواجب عليها ان تنكر وان لم تنكر اثمت فهي تعرض نفسها لان تقع في مخالفة والله تعالى اعلم هنالك مجموعة اسئلة عن العدة. عن عدة المرأة العدة كانت معروفة في الجاهلية كما ثبت في الصحيح اشار النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اشارة الى حال مزر كانت عليهم نساء قبل الاسلام لما يموت الزوج عن الواحدة منهن وفصلته زينب بنت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصلت هذا الحال والتفصيل ايضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه عن عدة انما هي اربعة اشهر وعشر وهذا يوافق القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة النبي يقول انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد الراوي عن زينب بنت ام سلمة قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. ايش هذا هذا حال عدة النساء في الجاهلية فقالت زينب رضي الله تعالى عنها قالت كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها في الجاهلية دخلت حفشا دخلت بيتا حقيرا بيتا صغيرا مظلما اذا مات عنها زوجها دخلت حفشا بيتا صغيرا حقيرا مظلما ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا ما مست شيئا حتى تمر بها سنة تبقى سنة على هذه الحال في هذا البيت لا تمس الطيب لا ترى احدا فاذا مضت السنة تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به وضعوه على فرجها فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا وقد مات عمل الشياطين فقلما تفتض بشيء الا وقد مات ثم تخرج وتعطى بعره فترمي بها من ورائها ثم تراجع ما شاءت من طيب او غيره هذه عدة المرأة الجاهلية قبل الاسلام هذه عدة المرأة في الجاهلية قبل الاسلام اما عدتها في الاسلام فكان الاسلام رحيما بها كان الاسلام رحيما بالمرأة فاوجب عليها ان ماتت ان تتربص بنفسها وان تهيئ نفسها لحياة جديدة مع زوج اخر تنتظر اربعة اشهر وعشرا الا ان كانت من ذوات الحمل كما قال الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اية النساء الصغرى وهي هذه الاية وولاة الاحمال اجرهن ان يضعن حملهن نسخت والنسخ على لسان السلف بمعنى التخصيص ما سخط اي خصصت اية النساء الكبرى اي خصصت قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه الاية خصصت تلك. فالمرأة الواجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرة الا ان كانت من ذوات الحمل ان تأخر حملها عن الاربعة اشهر وعشرا فتبقى عدتها قائمة حتى تضع وان تقدم وضعها عن الاربعة اشهر وعشرا فلها ان تتزوج وتنتهي عدتها بوضعها لو كان بعد ايام معدودات من وفاة زوجها وكانت حاملا فمتى وضعت انتهت عدتها فالمرأة ان كانت حائلا ولم تكن حاملا فالواجب عليها ان تتربص اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة من يوم وفاة الزوج لا من خبر وفاته من يوم وفاته لا من خبر وصولي وفاته فقد يموت ثم يأتيها الخبر بعد اسبوع وتبدأ العدة من اين تبدأ العدة من من وقت الوفاة العدة اربعة اشهر وعشرا بالاشهر القمرية لا الشمسية يعني بالاشهر العربية والشهر العربي كما ثبت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وقال الشهر هكذا. ذكر مرتين ثم الثالثة قال هكذا الشعر الهجري اما ثلاثون واما تسع وعشرون. لا يكون ثمانية وعشرون ولا يكون واحد وثلاثون بخلاف الشهر الشمسي فالمرأة المرأة متى متى مات زوجها وتبدأ العدة تحسب ثم تمضي شهر ويمضي شهران يمضي ثلاثة يمضي اربعة تزيد عن اليوم الذي مات فيه عشرة ايام الهجري وبانتهاء اليوم العاشر تنتهي عدتها وربنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا سواء كان الزوج قد دخل زوجته وبنى بها او لم يبني باجماع اهل العلم وهنا خطأ شهير يقع فيه كثير من الناس المرأة التي كتب كتابها ولم يبنى بها من عقد على امرأة ولم يدخل بها لم تزف اليه فيجب على هذه المرأة ان تعتد عدة الوفاة باجماع العلماء بخلاف عدة الطلاق فالمرأة اذا عقد عليها ثم طلقت ولم يبنى بها ان طلقها زوجها فلا عدة عليها فلها بعد الطلاق مباشرة لها ان تعقد على غيره يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة اذا ما مسست وطلقت ليس عليك عدة الطلاق اما في الوفاة الله قال والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجا ما قال دخلوا اطلق ولم يقيد فالتي مات عنها زوجها ولم يبنى بها لم تزف الى زوجها هي زوجة داخلة تحت هذا العموم والعموم الذي في قوله والذين ولان الله اطلق لم يقل الازواج الذين دخلوا في زوجاتهم فحين اذ اجمع اهل العلم على ان هذا النوع من النساء يجب عليها عدة الوفاة هذا يقدر ان يحصل في هذا الزمان وهذه مخالفة شائعة عند النساء اليوم المرأة اذا ما دخل بها زوجها ومات لا تعتد وهذا امر لا يجوز شرعا الامر الاخر مما ينبغي ان يذكر انه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث وفي رواية فيها زيادة في الصحيح الا على زوج في رواية فيها زيادة الا على زوج اربعة اشهر وعشرة الحديث يدل على ان الحداد يجوز على كل ميت لكن لا يحل الحداد فوق ثلاثة ايام الا على الزوج فامرأة مات اخوها او مات ابوها مات رحم عزيز عليها ان ارادت ان تعتد فلا يحل لها العدة الا ثلاثة ايام وبمضي الثلاث تتجمل لزوجها وتتزين وتختضب وتكتحل وتلبس المعصفر والممشق والزاهي من الثياب بخلاف العدة على الزوج العدة على الزوج في فترة الاربعة اشهر وعشرا يحرم على المرأة اشياء يحرم اولا ان يصرح بنكاحها وهي في عدتها ثم قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يجوز للرجل ان يعرض لمن توفي عنها زوجها وهي في العدة ان يعرض بنكاحها اما ان يصرح بنكاحها فهذا امر مرفوض ممنون ولا جناح عليكم قال الله عز وجل فيما عرضتم به من خطبة النساء كان يقال لها مثلا انا رجل ارغب بالزواج ارجو الله ان يرزقني امرأة صالحة لا يقول لها انا اريد ان اتقدم اليك بعد الانتهاء من عدتك امرأة شابة مات زوجها شابا ورأى حماها والد زوجها رأى منها ديانة وخلقا حسنا فرأى ابى من المصلحة ان تبقى في بيته وان يتزوجها مثلا ولده الاخر فلا يجوز له شرعا ان يقول لها اه تتزوجين فلان وتبقى هذا الولد الصغير في رعاية عمه هذا ليس تعريضا وانما هذا فيه تصريح التصريح ممنوع لكن لو قال لها والله يا بنتي ذات خلق طيب. وان شاء الله ما تخرجين من هذا البيت لا حرج هذا تعريض لو قال لها مثلا يعني مثلك ممن يرغب فيه وانت ان شاء الله تعالى تبقين في هذا البيت ولا تخرجين؟ وما فرح بنكاح وانما عرض بالخطبة فهذا امر لا حرج فيه. ولا جناح عليكم في معرض قبة من خطبة النساء التعريض غير تعريض التلميح وليس التصريف اما التصريح فهذا كذلك المرأة ان كانت في عدتها لا يجوز لها ان تخرج الا لحاجتها والواجب عليها ان تبقى في بيتها اما ان تخرج للحاجة ولغير الحاجة هذا امر ممنوع وليس بمسموح ومن اوعب ما ورد في هذا الباب ما اخرجه جمع ابي داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن في الصحيح وهو عند ابن ماجة ومالك واحمد والحديث صحيح وهو حديث الفريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له علاج يعني كفار كان يملكهم فادركهم بطرف قدوب مكان يبعد قليلا عن المدينة النبوية فقتلوه تقول فجاء نعي زوجي وانا في دار من دون من دور الانصاري شاسعة عن دار اهله جاءت معي وانا في دار الانصار وهي بعيدة عن دار اهلي ولم تكن الدار لزوجها يقول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لقد جاء معي زوجي وانا في دار شاسعة عن دار اهلي ودار ودار اخوتي ولم يدع زوجي مالا ينفق علي ولا مالا ورثته. ولا دارا يملكها كنت اسكن في دار من دار عشيرته والدار ليس لها فان رأيت ان تأذن لي ان الحق بدار اهلي واخوتي فانه احب الي واجمع الي في حاجاتي او في بعض امري فقال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما شئت قالت فخرجت قريرة عيني بما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنت في المسجد او في بعض الحجرة دعاني صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم كيف زعمت ماذا قلت قالت فقصصت عليه اي الخبر جاء معي زوجي وانا في دار من دور الانصار شاسعة عن دار اهلي. لو تأذن لي ان التحق بدار اهلي عدتي في دار اهلي وقالوا لها صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي جاءك النعي فيه حتى يسبق الكتاب اجله او قال حتى يبلغ الكتاب اجله امكثي في بيتك الذي جاءك النعي فيه حتى يبلغ الكتاب اجله. ايش يعني حتى يبلغ الكتاب اجله حتى تمضي اربعة اشهر وعشر ماذا نستفيد من هذه القصة نستفيد ان المرأة لا يجوز لها ان تتحول من بيت زوجها فتنام عند اهلها الا في ضرورة تخشى فيه على نفسها واما دون هذه الضرورة الاصل في المرأة ان تبقى في بيت زوجها بعد وفاته وان تعتد فيه ونستفيد من هذه القصة ايضا ومن هذا الحديث انه يجوز للمرأة ان تخرج السؤال فخرجت للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد وفاة زوجها بعد ان جاءها نعي زوجها فخرجت الفريعة بنت ما لك لتسأل وتتفقه ولذا رخص اهل العلم المعتدة ان تخرج للحاجة يجوز للمرأة ان تخرج للحاجة امرأة موظفة وتحتاج الى وظيفتها ووظيفتها في حلال وتراعي الضوابط الشرعية والاحكام الشرعية فيها وتتقي الله ربها تخرج ثم تعود بعد الفراغ من العمل وتبقى في بيتها مرت ان تعود مريضا او ان تصل اباها او ان تخدم امها او اباها وهي في عدتها فامر لا حرج فيه والخروج اذا جاز المسألة والتفقه والسؤال فيجوز للحاجة التي هي مثل ذلك والتي هي اشد من ذلك الخروج يجوز من اجل ذلك ومن اجل ما هو اشد من ذلك حتى المرأة المطلقة ثبت في صحيح مسلم انا جابر ابن عبد الله قال طلقت خالتي ثلاثا طلاقا بائنا بينها كبرى فخرجت فرآها رجل فادكر عليها خروجها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم اخرجي فجدي نخلتي لعلك ان تتصدقي به او تفعلي به خيرا اذا تريدين ان تخرجين للحديقة او البستان يعني تجد النخل تلتقطين النخل لعلك تتصدقين به او تفعلين به خيرا ولا حرج في ذلك واخرج سعيد ابن منصور بسند صحيح عن علقمة تلميذ ابن مسعود ان اللواتي ماتا عنهن ازواجهن اتينا ابن مسعود يشكون الوحشة فاذن لهن ابن مسعود ان يتزاورن في النهار على الا يبتن في الليل الا في بيوت ازواجهن اذا المرأة اذا ماتت عنها زوجها وهي في عدتها ومن الخطأ الشنيع الشائع في اذهان نساء اليوم منذ متى رأت الرجال او رآها الرجال؟ انتقضت عدتها ولذا نجد بعض النساء في العدة الزوج بعدة الوفاة وفاة الزوج تغطي وجهها وترى ان ان رآها احد رأى احد الوجهاء انتقضت عدتها وهذا ليس بصحيح وحتى ان بعض النساء يتحرجن اذا كانت تعيش في عمارة والعمارة في مجموعة شقق ان تتحول من شقة الى شقة تظن ان هذا ممنوع وهذا ليس بصحيح او ممنوع في حقها ان تصعد ظهر بيتها او ان تعيش او ان تذهب الى حوش البيت هذا التشديدات الجاهلية الاولى لما كانت الواحدة منهن تدخل حشفا لا تخرج منه الا بعد سنة وبعد السنة يؤتى لها بطير او بدابة فتفتض به ثم ترمي البعرة وراء ظهرها ثم تخرج هذي اعادة جاهلية. فلا نريد التساهل ولا نريد التشديد والمرأة اللي دعت دعتها الحاجة ودعتها الضرورة لان تخرج لصلة ام او لوالدي او عيادة مريض او لعمل فلا حرج في ذلك ان شاء الله اما بالنسبة الى ثائر الاحكام المتوفى عنها زوجها الواجب عليها ان تدع ما يشوش ويشوق ويرغب الازواج بها وقد ثبت عند احمد والنسائي ابي داود من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبسوا المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل وفي رواية صحيحة لا تلبسوا ثوبا مصبوغا فما يدعو الازواج لطلبها وان يرغبوها اذ اظهرت زينتها فهذا ممنوع في حقها حتى الاختضاب الحناء وحتى الاكتحال ورخص اهل العلم للمعتدة في وفاة زوجها ان تختضب وان تكتحل تطببا لا تجملا اذا احتاجت الاكتحال من اجل مرض في العينين او ان احتاجت الى الخضاب من اجل مرض في اليدين او الرجلين فلا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى. هذه بعض احكام المرتدة اكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين