﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:43.500
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين   الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:43.800 --> 00:01:01.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد هذا مجلس من مجالس احكام النساء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم به في ديننا

3
00:01:01.750 --> 00:01:15.550
قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامة خير بالعبد ان يوجه للفقه في دينه وصدق الله اذ قال

4
00:01:15.700 --> 00:01:31.150
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب اقول وبالله تعالى مواصلا الحديث عن احكام النساء وقد انتهيت من تفسير سورة التحريم

5
00:01:31.800 --> 00:01:52.300
وبيان وبيان بعض ما فيها من الاحكام المتعلقة بالنساء ونحن نعرج على سورة الطلاق ببيان بعض ما فيها ايضا من الاحكام المتعلقة بالنساء وغيرهن فسورة الطلاق هي التي يسميها العلماء سورة النساء القصوى

6
00:01:52.650 --> 00:02:12.550
فهناك صورة النساء الطولى التي مطلعها يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اما سورة النساء القصوى التي هي بين ايدينا سورة الطلاق سورة الطلاق هذه صورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة

7
00:02:13.550 --> 00:02:37.600
يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا ايها النبي الخطاب في صورته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن المراد منه في هذا المقام هو عليه الصلاة والسلام وامته كذلك

8
00:02:38.950 --> 00:03:00.250
يا ايها النبي ازا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فاباحت الاية الكريمة الطلاق وان كان الطلاق في الجملة يكره لعدة نصوص اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان عرش ابليس على الماء

9
00:03:00.550 --> 00:03:24.200
وانه يرسل سراياه فيفتنون الناس فاعظمهم عنده اعظمهم فتنة فيأتي احدهم فيقول ما تركته حتى صنع كذا وكذا فيقول له الشيطان اي ابليس ما صنعت شيئا فيأتيه احدهم فيقول اياتي احد جنود ابليس ابليس فيقول

10
00:03:24.650 --> 00:03:47.600
ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيلتزموا ان يحتضنه ابليس ويدنيه اي يقربه منه ويقول انت انت يعني انت الجيد انت المجتهد يا من فرقت بين المرء وزوجه فلما كان الشرط فلما كان الطلاق يسعد الشيطان

11
00:03:47.700 --> 00:04:06.150
كان مكروها لاننا مأمورون باغاظة الشيطان مأمورون بذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في عدة نصوص فحو ذلك فقال لما تعثر الرجل من على دابته وقال تعس الشيطان

12
00:04:06.300 --> 00:04:24.600
قال صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فانه يتعاظم حتى يصير مثل الجبل ويقول بقوته صرعته ولكن قل بسم الله فانك اذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب

13
00:04:24.950 --> 00:04:48.350
فالشاهد اننا امرنا باغاظة الشيطان فلما كان الطلاق يسعد الشيطان من ثم كره الطلاق كما اتضح وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال ربنا في كتابه الكريم والصلح خير

14
00:04:48.800 --> 00:05:09.250
وقال وان خفتم شقاق بينهما فابعثه حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما فلقوله تعالى والصلح خير ولقوله تعالى فابعثوا حكما من اهله وهجما من اهلها

15
00:05:09.350 --> 00:05:31.800
ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما كل ذلك فيه دليل على ان الطلاق يكره وان كان يباح في بعض الحالات بل يستحب احيانا اذا دعت الضرورات لذلك كما سيأتي بيانه ان شاء الله تبارك وتعالى

16
00:05:32.750 --> 00:05:51.550
هذا ولقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها فمن ناحية اباحة الطلاق في شريعتنا الطلاق جائز ولكن اذا لم تكن هناك حاجة اليه فهو مكروه

17
00:05:51.700 --> 00:06:16.300
لما يصاحب ذلك من تقطيع للارحام احيانا ولما يصاحب ذلك من تشتت للاسر وتشتت للابناء ومن ثم كان الطلاق مكروها والله سبحانه وتعالى اعلم  دل ايضا على كراهيات الطلاق قول الله تبارك وتعالى

18
00:06:17.100 --> 00:06:41.650
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن اي لا تمنعهن معشر الاولياء فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف اي لا تمنعوا ابنتكم التي طلقت وانتهت عدتها وارادت الرجوع الى زوجها

19
00:06:41.850 --> 00:07:03.550
بعد التفاهم معه لا تمنعوها من الرجوع اليه ورب العزة يقول فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اي اللواتي كن لهن ازواج اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر

20
00:07:03.850 --> 00:07:25.000
ذلكم اي ذلكم الرجوع وعدم الاعضال ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون ففي الجملة يقال عن الطلاق انه جائز مع الكراهة واحيانا يصلوا الى مرتبة الاباحة يستوي فيه الطرفان

21
00:07:25.150 --> 00:07:48.550
واحيانا يستحب اذا ساءت العشرة بين الزوجين وخشي الا يقيما فيما بينهما حدود الله سبحانه وتعالى وكذلك اذا كانت الزوجة قوية او شقية ولا تقيموا امر الله سبحانه وتعالى وكذلك اذا كانت كافرة للعشير

22
00:07:48.800 --> 00:08:09.800
جاحدة للمعروف جاحدة للاحسان تشغل زوجها عن طاعة الله تشغله عن اقامة حدود الله تأمره بتقطيع الارحام حينئذ يصل الطلاق الى الاستحباب. ولذلك لما ذهب ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم

23
00:08:10.950 --> 00:08:32.650
يتفقد احوال ولده اسماعيل وكان قد ترك اسماعيل عند البيت الحرام هنالك مع زوجته ذهب يتفقد احوال ولده اسماعيل فلم يجد اسماعيل ووجد امرأته فقال اين اسماعيل اين زوجك قالت

24
00:08:33.250 --> 00:08:53.800
خرج في طلب حاجات لنا قال كيف حالكم؟ وكيف عيشكم فاثنت شرا ولم تحمد الله سبحانه وتعالى على عيشها وعلى النعم التي هي فيها فوجداه ابراهيم عليه السلام كافرة للعشير

25
00:08:53.950 --> 00:09:17.750
منكرة للاحسان ليست بصابرة وليست بمحتسبة فقال لها اذا جاء اسماعيل فاقرئيه مني السلام وقولي له شيخ كبير اتاك يقرئك السلام ويقول لك غير عتبة بابك فلما رجع اسماعيل عليه السلام

26
00:09:18.100 --> 00:09:40.800
انس شيئا في البيت غير المعتاد فسأل فاخبرته ان شيخا كبيرا جاء واوصاه ان يغير عتبة بابه فقال لها انت عتبة الباب والرجل ابي. الحقي باهلك فهنا اشارة من ابراهيم عليه السلام

27
00:09:40.900 --> 00:10:03.600
لولده اسماعيل بتطليق امرأته في حال كونها كافرة للعشير كافرا للاحسان ليست بصابرة ليست بمطيعة لله عز وجل فوجودها ضرر فاحيانا يصل الامر امر الطلاق الى الاستحباب لكن على وجه الاجمال

28
00:10:03.650 --> 00:10:25.200
فالطلاق مكروه لغير حاجة واذا كانت ثم حاجة فبحسبها قد يصل الى الاباحة كما سمعتم وكما في قول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء اي لا اثم عليكم ان طلقتم النساء

29
00:10:25.300 --> 00:10:46.400
ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة الايات فالطلاق في الاجمالي اجمالي القول على ما سمعتم من الكراهية وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا احيانا والحمد لله في شريعتنا فسحة

30
00:10:46.850 --> 00:11:06.450
فاذا تعذرت المعيشة بين الزوجين فقد جعل الله لكل مخرجا المرأة من حقها ان تقتلع اذا تضررت والرجل من حقه ان ان يطلق اذا اراد ذلك او اذا لم تستقم المعيشة مع زوجتك

31
00:11:06.850 --> 00:11:25.450
اما في حال الاستقامة فكما سمعتم فانه يكره لغير حاجة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم قال الله سبحانه يا ايها النبي استهلال حسن خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم

32
00:11:25.700 --> 00:11:46.600
وامته له تبع اذا طلقتم النساء اي اذا اردتم ان تطلقوا النساء فاذا طلقتم هنا ليست على الفعل الماضي اذا تم الطلاق بل المعنى اذا اردتم ان تطلقوا النساء وذلك كقول الله سبحانه

33
00:11:46.800 --> 00:12:06.200
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليس المعنى اذا انتهيت من قراءة القرآن وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:12:06.400 --> 00:12:27.500
يا غلام اذا اكلت فسم الله اي اذا اردت ان تأكل فسم الله ونحوه قول النبي قول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

35
00:12:27.600 --> 00:12:51.250
فالمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء فمعنى قوله تعالى اذا طلقتم النساء اذا اردتم ان تطلقوا النساء وطلاق لغة حل الوثاق الطلاق حل الوفاق

36
00:12:51.600 --> 00:13:13.800
وشرعا حل عقدة التزويج فالتزويج قد انعقد بقول الرجل للرجل زوجتك ابنتي او زوجتك اختي او زوجتك موكلتي زوجتك اختي او ابنتي او موكلتي فانعقدت بهذه الكلمة عقدت النكاح تفكه بقول الرجل

37
00:13:13.950 --> 00:13:38.000
طلقتك او صرحتك مصحوبا بالنية او فارقتك اما اذا قال طلقتك فلا تحتاج معها الى نية اما اذا قال فارقتك فلان الفراق يحتمل التطليق ويحتمل غيره تيجت او احتاجت هذه الكلمة الى نية

38
00:13:38.350 --> 00:14:02.800
وكذلك اذا قال سرحتك فهي تحتاج الى نية ايضا والله اعلم فالطلاق من الاطلاق وهو حل الوثاق كما قد سمعتم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء اي اذا اردتم ان تطلقوا النساء

39
00:14:04.150 --> 00:14:35.300
تطلقوهن لعدتهن في القراءة الاخرى او في الوجه الاخر من وجوه التأويل فطلقوهن لقبل عدتهن اي طلقوهن وهن مستقبلات العدة اي طلقوهن في طهر لم يحدث فيه الجماع قد تكون اذا طلقت في الطهر الذي لم يحدث فيه الجماع منتزرة للحيضة

40
00:14:35.650 --> 00:14:56.650
فالحيضة الاولى ستكون القرء الاول الذي قال الله في شأنه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ينتظرن بانفسهن ممتنعات عن الزواج ثلاثة قروء اي ثلاثة حيضات كما هو رأي الجمهور

41
00:14:56.800 --> 00:15:22.650
وان كان هناك خلاف في تحديد القرء هل المراد بالقرب الحيض ام المراد بالقرآن الطهر والاكثرون على انه الحيض قوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن اي فطلقوهن مستقبلات العدة اي طلقهن وهن مستقبلات الحيضة

42
00:15:22.800 --> 00:15:42.950
اي طلقهن في طهر لم يحدث فيه جماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محاصله الذي قد ذكر واذا اذا اراد الرجل ان يطلق زوجته التي قد دخل بها

43
00:15:43.050 --> 00:16:11.350
فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق السنة ان يطلق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها في قد دل على ذلك ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما  طلق امرأته وهي حائض

44
00:16:11.900 --> 00:16:31.500
فذهب ابوه عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:16:32.050 --> 00:16:57.700
ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم لا يقربها وان شاء طلق وان شاء امسك وفي بعض الروايات مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر

46
00:16:57.900 --> 00:17:18.600
ثم تحيض ثم تطهر فهنا ذكر طهرين على الاستحباب والا بل اكثرون على رواية طهر واحد اما اذا انتزر طهرين فعلى الاستحباب فالشاهد ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

47
00:17:18.950 --> 00:17:44.600
لما طلق زوجته وهي حائض وذهب ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك قال صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى

48
00:17:45.250 --> 00:18:04.250
تطهر ثم لا يقربها ثم ان شاء طلق وان شاء امسك يعني لا يقربا يعني اذا اراد ان يطلق يطلق في طهر لم يجامعها فيه وهنا وهنا تبرز مسألة مهمة جدا

49
00:18:04.400 --> 00:18:28.400
جدير باخواننا المسلمين ان يفقهوها خاصة اخواني من الدعاة الى الله ومن طلبة العلم وذلك لكثرة الاحتياج اليها. المسألة حاصلها من طلق امرأته وهي حائض هل يعتد بتلك التطليقة او لا يعتد بتلك التطليق

50
00:18:29.500 --> 00:18:54.200
من طلق امرأته وهي حائض خالف السنة بلا شك لكن هل يعتد بهذه التطليقة وتحسب من تطليقاته الثلاث التي له او لا يعتد بتلك التطليق فجمهور العلماء جمهور العلماء بما فيهم اصحاب المذاهب الاربعة

51
00:18:54.550 --> 00:19:17.050
على انه يعتد بتلك التطليقة هذه تطليقة محسوبة عند جماهير العلماء هذه تطليقة محسوبة عند جماهير العلماء خالف في ذلك بعض اهل العلم وهم قلة كابي محمد ابن حزم رحمه الله

52
00:19:17.300 --> 00:19:38.400
وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميزه ابن القيم رحمهما الله تبارك وتعالى وقالوا لا تحسب هذه التطليقة وفي الحقيقة ان رأيهم ضعيف وقول الجمهور هو الاصح الا انه يصدر ايضا التنبيه على ادلتهم

53
00:19:38.550 --> 00:20:00.800
التي استدلوا بها لعدم وقوع الطلاق في الحيض فاقول وبالله تعالى التوفيق انهم استدلوا بامرين الامر الاول ان ابن عمر روي عنه من طريق ابي الزبير ابو الزبير عن ابن عمر

54
00:20:01.150 --> 00:20:24.300
انه طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم بردها ولم يرها شيئا فاستدلوا بزيادة ولم يرها شيئا على انها ليست بمحسوبة واجاب الجمهور على ذلك بان زيادة ولم يرها شيئا هذه

55
00:20:24.700 --> 00:20:52.100
زيادة شاذة حكم بشذوذها جماهير اهل الحديث حكم بالشزوز رواية ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جماهير المحدثين وقالوا ان الرواة عن ابن عمر وهم اصحابه والاسبات والاوثق من ابن الزبير والاعلم بابن عمر من الزبير كنافع وغيره

56
00:20:52.500 --> 00:21:11.600
رووا الحديث بدونها فهي زيادة شاذ وقال اخرون وفي حال ثبوتها فانها موجهة اي لم يرها شيئا سنيا انما هو مبتدعا بغض النزر عن الوقاية من عدمه فالحاصل ان جمهور المحدثين

57
00:21:11.750 --> 00:21:32.700
على تضعيف زيادة ولم يرها شيئا ولقد تعقبها الامام الشافعي رحمه الله تعالى تعقبا قويا والشافعي كما سمعتم ضمن العلماء القائلين بان الطلاق في الحيض يقع الدليل الثاني الذي استدل به

58
00:21:32.850 --> 00:21:57.600
شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تبعا لابي محمد ابن حزم الظاهري هي رواية بترت واختصرت فاخل الاختصار بالمعنى اخلالا شديدا الرواية هي ان ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في في حيضتها

59
00:21:58.050 --> 00:22:19.400
ايعتد بتلك قال لا يعتد بتلك هكذا رويت مختصرة فلما رويت مختصرة احتاج هؤلاء العلماء القائلون بان الطلاق في الحيض لا يقع الا تقدير تقدروا كلمة بعد يعتد بتلك الا وهي

60
00:22:19.500 --> 00:22:41.400
يعتد بتلك التطليقة قال لا يعتد بتلك قالوا يعني التطليق فقالوا ها هو ابن عمر يرى انه لا يعتد بتلك التطليقة وهذا خطأ من وجوه اولا الرواية التي احتجوا بها ايعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك

61
00:22:41.700 --> 00:23:00.550
ولكنها مطولة موجودة في المصنفات كابن ابي شيبة وغيره ايعتد بتلك الحيضة قال لا يعتد بتلك الحيضة على انها من الاقراء ليست من التطليقات. بمعنى ان ابن عمر سئل عن الرجل

62
00:23:00.800 --> 00:23:21.850
يطلق امرأته وهي حائض المرأة المطلقة ستتربص سلاسة قروء يعني ستنتزر سلاسة حيضات هل الحيض التي وقعت فيها التطليقة محسوبة ام لا فهذا الذي في الاثر اي يرتد بتلك الحيضة

63
00:23:21.950 --> 00:23:35.000
اي على انها من الاقراء او لا يعتد بتلك الحيضة على انها من الاقراء ليس التطليق كما قال ابن حزم وابن عمر كما قال ابن حزم وابن تيمية وابن القيم

64
00:23:35.500 --> 00:23:55.850
فالتقدير الذي قدروه تقدير خاطئ لان الرواية المطولة من نفس مخرج الحديث فيها ايعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة ثم ان ابن عمر ورد عنه من وجوه ما يفيد انها حسبت عنه تطليقا

65
00:23:56.050 --> 00:24:18.400
حسبت عليه تطليقة بالاسانيد الصحاح فالحاصل ان الراجح والصحيح انطلاق الرجل لامرأته وهي حائض طلاق الرجل لامرأته وهي حائض محسوب عليه تطليقا مع انه قال فسنة النبي عليه الصلاة والسلام

66
00:24:18.900 --> 00:24:38.750
اه احتجوا ببعض اعني القائلين بان طلاق الحائض لا يقع يحتج ببعض النظر قالوا كيف نأمره بان يراجعها ثم تطهر ثم يطلق يطلق نكون قد حسبنا عليه تطليقتين فالجمهور اجابوا ان هذا من التعذير

67
00:24:38.950 --> 00:25:03.300
حتى يزجر امثاله عن تطليق المرأة وهي حائض سم قال الجمهور ايضا ما حاصله واذا جئنا للنظر الصحيح نجد انطلاق المرأة في الحيضة يقع فابتداء من بعد الاستدلالات الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا فليراجعها ولا مراجعة الا بعد طلاق

68
00:25:03.800 --> 00:25:21.650
هذا شيء ثم صريح ولفظ الطلاق الذي صدر منه ثم اذا لزم رجل سنة النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية النزر لزم رجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلق امرأته ثلاث تطليقات متفرقات

69
00:25:21.900 --> 00:25:44.000
في طور لم يجامعها فيه واخر قال فالسنة وطلق امرأته عشر تطليقات في طهر اه في حيض هل نقول لمتبع السنة نعاقبك بان نقول طلاقك واقع والثاني الذي خالف السنة نقول لك كرامات فالعشر تطليقات ليست بواقعة منك

70
00:25:44.400 --> 00:26:01.300
فهذا خلاف الجو العام للتشريع المستهتر لا ينبغي ان يكرم ولا ينبغي ان يفسح له المجال في ان يقول للمرأة ان تطالق عدة مرات ولا تحسب تطليقاته هذا من ناحية النظر

71
00:26:01.450 --> 00:26:19.550
اما من ناحية الدليل فقول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها استدل به الجمهور على ايقاع الطلاق في الحيض وكذلك قول الله تعالى الطلاق مرتان والذي فامساك بمعروف او تسهيما باحسان الاية

72
00:26:19.900 --> 00:26:41.150
فالذي قال لامرأته انت طالق صريحا بعقله واضحا في قيل فيتلاقوا محسوب عند الجماهير الذين منهم الائمة الاربعة والله تعالى اعلم فلا ينبغي لنا التشبث بقول القائلين انطلاق المرأة في الحيض لا يقع

73
00:26:41.300 --> 00:26:59.050
فهذا قول ضعيف وتالف وابن عمر قال حسبت علي بتطليقة هو نفسه يقول ذلك وعلى ذلك الائمة الاربعة والجماهير والدليل يشهد لهذا المعنى والله اعلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء

74
00:26:59.550 --> 00:27:29.550
فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات العدد العدة كم قال الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ينتظرن بانفسهن ممتنعات عن الزواج وعن عن الخطبة ثلاثة حيضات فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة

75
00:27:30.550 --> 00:27:55.600
فيحفظوا زمن العدة واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فلا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان تخرج من بيت الزوجية

76
00:27:56.400 --> 00:28:16.900
لا يجوز لها ان تخرج مدة العدة ولا يجوز لزوجها ان يخرجها لا يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا ان تخرج من بيت الزوجية في مدة العدة التي هي ثلاث حيضات

77
00:28:17.400 --> 00:28:35.050
ولا يجوز لزوجها ان يخرجها هذا كما هو معلوم وهذا واضافة الى ما سبق من ان الرجل يطلق امرأته في طور لم يجامعها فيه تستثنى منه المرأة التي لم يدخل بها

78
00:28:35.400 --> 00:28:55.400
فالمعقود عليها الذي يريد زوجها العاقد ان يطلقها يجوز له ان يطلقها في حيض او في طهر او ما شاء انما قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن كما هو واضح اي مستقبلات عدتهن

79
00:28:55.550 --> 00:29:14.250
اي في النسوة اللواتي لهن عدد اما التي تطلق قبل الدخول بها فليس لها عدة لقول الله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ارجع فاقول ان الرجل الذي دخل بزوجته

80
00:29:14.800 --> 00:29:32.000
ثم طلقها لا يحل له ما دامت هذه اول تطليقة او التطليقة الثانية لا يحل له ان يخرجها من بيت الزوجية ولا يحل لها هي الاخرى ان تخرج من بيت الزوجية

81
00:29:32.150 --> 00:29:56.700
وذلك لمدة العدة التي هي ثلاث حيضات بالنسبة للمرأة التي تحيض بالنسبة للمرأة التي تحيض قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن فنسب البيت ولا يزال اليها لا تخرجوهن من بيوتهن

82
00:29:56.900 --> 00:30:15.350
ولا يخرجن اي ليس من حقك ايها الزوج اذا قلت لزوجتك انت طالق وهي اول طلقة او طلقة الثانية ليس من حقك ان تخرجها من بيت الزوجية وليس من حقها هي ايضا

83
00:30:15.400 --> 00:30:34.950
ان تخرج بل لزاما ان تبقى مدة العدة في بيت الزوجية امتثالا لامر الله فعلى ذلك ما يحدث في القرى وفي المدن من خروج الزوجة من البيت بمجرد قول زوجها لها

84
00:30:35.150 --> 00:31:02.750
انت طالق الثقة الاولى او الثانية خروجها خطأ وحرام حرام عليها ان خرجت وحرام على الزوج ان اخرجها قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة

85
00:31:03.000 --> 00:31:25.650
اي في حال اتيانهن بفاحشة مبينة يجوز ان تخرج حينئذ ما الفاحشة المبينة التي ان اتت بها المرأة اخرجت من بيت الزوجية وان كانت في العدة قال بعض العلماء من ذلك الزنا والعياذ بالله

86
00:31:25.800 --> 00:31:54.650
وقال اخرون هي بذائتها وتطاولها بلسانها على زوجها او على اهل زوجها كامه وغير هؤلاء فان جاءت ببزاءات وشتائم وكانت من النسوة السوافل الساقطات اللواتي  اللواتي يسببن ويشتمن فحين اذ تخرج من بيت الزوجية

87
00:31:54.850 --> 00:32:18.150
اذا الفاحشة المبينة العلماء لهم فيها قولان مشهوران احدهما ان الفاحشة المبينة الزنا والعياذ بالله والقول الاخر ان الفاحشة المبينة المراد بها التطاول والبغي وسيء الالفاظ التي تصدر منها والله تعالى اعلم

88
00:32:18.850 --> 00:32:38.300
قال تعالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله اي حداها الله لكم لا تتجاوزوها لا تتجاوز ايها الزوج حدود الله وتخرج المرأة من بيتها وانت ايتها المرأة

89
00:32:38.450 --> 00:32:58.250
لا تتجاوزي حدود الله وتخرجي من البيت في اثناء العدة وكذلك من حدود الله ما سبق ذكره ان تطلق المرأة ان تطلق المرأة في طهر لم تجامع فيه. لا تطلق اثناء الحيض

90
00:32:58.900 --> 00:33:19.250
وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري ايها الزوج ولا تدرين ايتها المرأة

91
00:33:19.500 --> 00:33:40.200
لعل الله سبحانه وتعالى يحدث وفاقا بعد اختلاف يحدث تآلفا بعد تباغض فالله على ذلك قادر الله على ذلك وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى فالذي يقذف المحبة في القلوب

92
00:33:40.300 --> 00:34:01.150
هو الله والذي يقرب قلوبا من قلوب هو الله والذي يصرف قلوبا عن قلوب هو الله سبحانه وتعالى فالحاصل من ذلك بارك الله فيكم ان الله سبحانه وتعالى امر ببقاء الزوجين معا

93
00:34:01.400 --> 00:34:23.000
في فترة العدة ولعله سبحانه يحدس امرا هو الرجوع فلعل الزوج اذا رأى زوجته في حال تطليقها وهي في عدتها رآه منكسرة لعله يرق لها لعله اذا رأى اولادها قد تشتتوا

94
00:34:23.500 --> 00:34:47.250
وان الارحام يوشك ان تتقطع لعله يراجع نفسه ويراجع زوجته وكذلك هي الاخرى لعلها تستدرك ما صدر منا تستدرك اخطاء نفسها التي صدرت منها فتندم على ما صنعت من سيء الاسلوب

95
00:34:47.400 --> 00:35:07.050
ومن سيئ المعاشرة وتعتزر لزوجها فيصلح الله سبحانه وتعالى الاحوال لعل هي الاخرى ترق لحال زوجها اذا رأته لا يستطيع ان يطعم نفسه او ان يطعم اولاده او ان يرعى الاولاد

96
00:35:07.200 --> 00:35:29.100
لعلها هي الاخرى ايضا ترق له ومن ثم يحدث الاجتماع فيحدس الائتلاف باذن الله عز وجل فقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال كثيرون من اهل العلم

97
00:35:29.350 --> 00:35:47.650
الامر هو المراجعة بعد الطلاق كذا قال فريق من العلماء وقال اخرون من اهل العلم ان الاية عامة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اية عامة الامر يعلمه الله

98
00:35:47.750 --> 00:36:06.900
قد يكون وفاق قد يكون فراق بالحسنى الى غير ذلك من الامور التي قد يحدثها الله تبارك وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قال سبحانه فاذا بلغن اجلهن

99
00:36:07.650 --> 00:36:32.600
المعنى هنا ايضا ازا قاربن بلوغ الاجل ليس المعنى اذا انتهت العدة انما المعنى اذا قاربنا انتهاء العدة يعني على مشارف الانقضاء فاذا بلغن اجلهن فماذا فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف

100
00:36:34.250 --> 00:36:58.100
اذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف قدم الامساك لانه الافضل قدم الامساك لانه الاوصل اشد وصلا بين المسلمين قدم الامساك على الفراق فكأنه اشير للزوج من طرف خفي او غير خفي

101
00:36:58.250 --> 00:37:26.000
امسك وهو خير وذلك لتقديم الامساك قال تعالى فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف وذلك لان البعض كان يمسك ضرارا ليعتدي بمعنى ان الرجل في الجاهلية كان يطلق زوجته ويتركها حتى توشك عدتها ان تنقضي

102
00:37:26.450 --> 00:37:52.100
توشك عدتها انت وانقضي فقبل ان تنقضي عدة بيوم او يومين يقول لها راجعتك ليس مراده العشرة بالمعروف ولكن مراده تطويل مدة العدة وزمان العدة فتبدأ معه يمسكها بعض الوقت معضلا ايضا لها

103
00:37:52.350 --> 00:38:14.650
ثم اقول لها طلقتك انتظر عدة ثالثة عدة ثانية ثلاثة حيض هيضات بمعنى ما يقارب ثلاثة شهور اخر وقبيل الانقضاء يقول راجعتك زمنا سم يقول طلقتك فتصبح عدته على الاقل تسعة اشهر

104
00:38:14.850 --> 00:38:36.800
ذلك للاضرار بها فنهى ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا وهنا قال سبحانه فامسكوهن بمعروف

105
00:38:36.950 --> 00:38:57.800
او فارقوهن بمعروف فلست بمخير ايها الزوج بين الاضرار بالزوجة من عدمه بل لزاما ان تحسن المعاشرة او تحسن الفراق اما ان تفارق بالمعروف واما ان تعاشر بالمعروف كما قال تعالى

106
00:38:57.850 --> 00:39:18.950
فامساك بمعروف او تسريح باحسان هذا الذي عليك ايها الزوج ليس لك ابدا ايها الزوج ليس لك ابدا ان تسيء انما انت بين امرين اما امساك بمعروف واما تسريح باحسان

107
00:39:19.050 --> 00:39:44.650
وكما اسلفت فالامساك بالمعروف افضل لقول الله سبحانه والصلح خير قال تعالى فاذا بلغن اجلهن اي قارن بلوغ الاجل فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف وفي حال الفراق او في حال المراجعة

108
00:39:44.850 --> 00:40:08.750
واشهدوا زوي عدل منكم في دليل للعلماء القائلين بوجوب الاشهاد على الطلاق والرجعة بوجوب الاجهاد على الطلاق والرجعة لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم هب ان الشخص لم يشهد اذا لم يشهد

109
00:40:08.850 --> 00:40:34.850
فالطلاق واقع ايضا فالطلاق واقع ايضا لكن عليه عنده ليلة علماء اسم عدم الاشهاد قال تعالى واشهدوا زوي عادل منكم فيه ان الفساق لا يصلحون شهداء على هذه العقود عقود التطليقات

110
00:40:35.100 --> 00:40:59.000
وفيه ان غير المسلمين ايضا لا يصلح في الشهادة وكذلك عند الجمهور المرأة لا تصلح شهادتها في الطلاق ولا في النكاح فتفصيل الشهادات بالنسبة للمرأة على النحو التالي هناك شهادات في الحدود

111
00:40:59.200 --> 00:41:14.450
لا تصلح فيها شهادة المرأة بالاجماع لا يصلح ان يكون فيها شهادة للمرأة على النصف من شهادة الرجل الحدود لا تشهد فيها المرأة حد الزنا حد السرقة الى غير ذلك من الحدود

112
00:41:14.850 --> 00:41:36.300
كذلك يعني اقول الحدود لا تشهدوا فيها المرأة اجماعا عقود النكاح والطلاق لا تصلح فيها شهادة المرأة عند الجمهور الاموال شهادة المرأة فيها على النصف من شهادة الرجل. الرضاع تجزئ عند فريق من العلماء شهادة امرأة واحدة

113
00:41:36.750 --> 00:42:04.000
فهذا حاصل الامر بالشهادات شهادات الحدود لا تصلح شهادة المرأة في الحدود شهادة النكاح والطلاق لا تصلح عند الجمهور شهادة الرضاعة تصلح شهادة المرأة وان كانت واحدة اما الاموال فجهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. والله تبارك وتعالى

114
00:42:04.250 --> 00:42:25.450
اعلى واعلم قال تعالى واشهدوا زوي عدل منكم اشهدوا رجلين عدلين منكم يا معشر المسلمين معنى ذلك اذا طلق الرجل زوجته واراد ان يراجعها لا يلزم بان يذهب الى المأزون

115
00:42:25.500 --> 00:42:42.850
ولا يلزم بان يذهب الى اه ولا يلزم بان يزهب الى القاضي ولا شيء. انما يقول لها راجعتك ويشهد على ذلك رجلين عدلين طيبين عاقلين كما هو معلوم يقول لهم

116
00:42:43.000 --> 00:43:04.850
اشهد اني اشهد ان الا بعد طلق امرأته ثم راجعها قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ثم حدث تحول في الخطاب قال تعالى واقيموا الشهادة لله يتجه الخطاب للشهود اذا دعيتم ايها الشهود

117
00:43:04.950 --> 00:43:24.450
للشهادة فلا تترددوا فيها بل اشهدوا كما امركم ربكم ان الشهادة حق لله تبارك وتعالى عليكم ليست فقط بحق للزوجين انما هي حق لله عز وجل فمن ثم قال تعالى

118
00:43:24.500 --> 00:43:46.500
واقيموا الشهادة لله وقد علمتم بارك الله فيكم ان كتمان الشهادة من الكبائر قال تعالى ومن يكتمها فانه اثم قلبه اي فاجر قلبه فالذي يكتم الشهادة عياذا بالله يسبب لنفسه فجورا في القلب

119
00:43:46.700 --> 00:44:09.600
يفجر بقلبه عياذا بالله اية شهادة كانت قال تعالى واقيموا الشهادة لله وقد علمتم ايضا ان شهادة الزور من اكبر الكبائر كما لا يخفى عليكم قال عليه الصلاة والسلام الا انبئكم باكبر الكبائر

120
00:44:09.650 --> 00:44:29.900
قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليته سكت حتى قال الصحابة ليته سكت

121
00:44:30.000 --> 00:44:54.150
فعلى ذلك من طلق امرأته او اذا اراد رجل ان يطلق امرأته يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويشهد على ذلك عدلين ويمسكها في البيت لا تخرج في مدة العدة ما دامت التطليق تطليق رجعية كما سمعتم

122
00:44:54.800 --> 00:45:18.550
قال تعالى واشهدوا زوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به اي يخوف به ويذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هذه الموعظة لاقوام يخشون ربهم ويذكرون لقاء ربهم سبحانه وتعالى

123
00:45:18.650 --> 00:45:37.250
ويزكرون انهم سيلاقوا ربهم عز وجل قال تعالى ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ثم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

124
00:45:37.450 --> 00:45:56.300
اي اذا اتقيت الله ايها الزوج في تطليق امرأتك ولزمت سنة نبيك في ذلك جعل الله لك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب وانت ايتها المرأة اذا لزمت حدود الله

125
00:45:56.500 --> 00:46:17.500
وبقيت في بيت الزوجية في مدة العدة سيجعل الله لك ايضا مخرجا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب

126
00:46:17.700 --> 00:46:40.100
فاذا اتقى الله سبحانه وتعالى المطلق جعل الله له مخرجا قد يهدي الله له زوجته ويصلحها له ويندم على ما صنع وذلك لان كثيرات من النسوة اللواتي يطلقن ويخرجن الى بيت الاباء مباشرة

127
00:46:40.250 --> 00:47:01.700
ولا يلزمن الشريعة في الاعتداد في بيت الزوجية كثير ما يبتلينا بابائ قساة او امهات قاسيات لا يصلحن قدر ما يفسدن فيفسدن سريعا سريعا ويفسد الاباء سريعا سريعا وتأخذ الاباء العزة بالاثم

128
00:47:01.850 --> 00:47:26.200
وتأخز الامهات العزة بالاثم تحدس ضرر عظيم وخطر عظيم بسبب خروج المرأة من بيتها اما اذا اتقت الله المرأة المطلقة فان ربي سيجعل لها مخرجا كما وعد في كتابه الكريم اذ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا

129
00:47:26.200 --> 00:47:45.050
اه ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا كلام الله سبحانه وتعالى في الايات الكريمة ما يفيد في الاية الكريمة ما يفيد ان تقوى الله عز وجل من اسباب سعة الارزاق

130
00:47:45.300 --> 00:48:06.350
ومن اسباب المخارج من الهموم ومن اسباب المخارج من الغموم فالذي يتقي الله يجعل له سبحانه وتعالى له مخرج تذاكر العلماء من اسباب سعة الارزاق تقوى الله سبحانه وتعالى لهذه الاية الكريمة

131
00:48:06.400 --> 00:48:27.100
فلسعة الارزاق اسباب تقوى الله احدها والاستغفار احدها وثم اسباب اخر لسعة الارزاق وسع الله ارزاقنا وارزاقكم اللهم امين والزمنا الله واياكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم امين

132
00:48:27.200 --> 00:48:47.550
والى فاصل قصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فبلغنا قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

133
00:48:48.150 --> 00:49:07.450
بهذه الايات الاية الكريمة اصل في ان من يريد الرزق الحسن الواسع ومن يريد المخارج من كل فتنة ومن كل ضائقة عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى وعرضا ذكر العلماء من اسباب سعة الارزاق

134
00:49:08.000 --> 00:49:37.650
امورا نذكر بها في ثناء هذه الاحكام الفقهية فكتاب الله عز وجل وفي خضم الاحداث الفقهية المتعلقة بالطلاق يذكر فيه ما يرقق القلوب ويخوف العباد من تعدي حدود الله عفوا معنى بعض الاسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله العظيم اني لاحبك في الله. احبك

135
00:49:37.650 --> 00:49:50.500
الله الذي احببتني لا اقبل يدك الله يبارك في عمرك اتفضل. هو يعني والله يدخل السرور على قلبي عندما ارى حضرتك او اسمع صوتك. الله يبارك فيك ويحفزك. ربنا يعزك في الدنيا والاخرة. ولكن بمسل واهل بيتك. بعد ازن حضرتك

136
00:49:50.500 --> 00:50:05.350
عايز استفسر بس عن بعد صحة الاحاديس. هات في حديس آآ بيقول ان في اربع خصال لا غنى للعبد عنهما في رمضان الا وهم آآ قول لا اله الا الله استغفر الله اسألك الجنة

137
00:50:05.400 --> 00:50:22.400
آآ اعوذ بك من النار والحديس التاني رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخرها يدخل من النار واريد من حضرتك ان تأصل موضوع آآ حكم الصلاة في في البيت والصلاة في المسجد يعني هل لو الواحد صلى في في البيت آآ

138
00:50:22.400 --> 00:50:35.650
جماعة هل هزا يغني عن مش يغني عن الصلاة في المسجد يعني واحد لا يأثم لو ما صلاش في المسجد وحكم والسؤال الاخير بارك الله فيك حكم ختان الاناث وجزاكم الله خير

139
00:50:35.700 --> 00:50:55.950
سلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما الحديثان المذكوران فضعيفان الحديس الاول اربعة لا غنى عنهن في رمضان لا اعلم له اصلا الان هو حديس رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره وعتق من النار ضعيف الاسناد

140
00:50:57.200 --> 00:51:14.600
اما الصلاة في وهل يأثم من تخلف عن الصلاة في المسجد فهذا الذي يظهر لي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:51:15.000 --> 00:51:35.450
يستأذنه ان يجعل له رخصة للصلاة في البيت قائلا يا رسول الله اني رجل اعمى قد ذهب بصري يا رسول الله وان المدينة كثيرة السباع والهوام اي كثيرة السباع والحيات والعقارب ونحو ذلك

142
00:51:35.850 --> 00:51:51.700
وليس لي قائد يقودني يا رسول الله هذا لي ان اصلي في بيتي فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيت ثم لما انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا

143
00:51:52.000 --> 00:52:05.950
هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد لك رخصة هذا ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:52:06.250 --> 00:52:27.400
وما يتخلف عنها اي عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين او يتهادى بين الرجلين يتمايل بين الرجلين ميلانه حتى يقام في الصف وكذلك قال عليه الصلاة والسلام

145
00:52:27.600 --> 00:52:44.800
لقد كدت ان امر رجلا ينادي بالصلاة وامر رجلا يؤم الناس ثم تخلفوا الى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم ولا حديث في هذا الباب كثيرة

146
00:52:45.250 --> 00:53:05.950
فوراها واجبة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذا ما يتعلق باسئلة الاخ بارك الله فيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في اهلك ومالك وعلمك. ولك بمثل

147
00:53:05.950 --> 00:53:17.300
سامعين وان يلهم فضيلتكم حسن البيان ويلهمنا حسن الفهم اللهم امين يا رب فضيلة الشيخ آآ من المعلوم في الحديس الصحيح حديس انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:53:17.550 --> 00:53:28.150
من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. نعم اه ابن عباس رضي الله عنه في الاية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب

149
00:53:28.450 --> 00:53:43.300
قال ان الله عز وجل يمحو ما يشاء الا الشقاء والسعادة والحياة والموت وخالف زلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت ويبكي ويقول اللهم ان كنت كتبت علي شكوة او ذنبا فامحوه فانك تمحو ما تشاء وتثبت

150
00:53:43.300 --> 00:53:57.450
وعندك ام الكتاب نريد من فضيلتكم توضيح هل التغيير في اللوح المحفوظ ام مع الكتاب الموجود مع الملائكة؟ وجزاكم الله خيرا واياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

151
00:53:58.200 --> 00:54:15.250
وقد قال فريق من اهل العلم جمعا بين الادلة ان الكتاب كتابان كتاب مع الملائكة يحدس فيه بعض المحو والاثبات هو كتاب عند الله قد علم الله ما تؤول اليه الامور فاثبت

152
00:54:15.350 --> 00:54:32.250
عنده في كتاب الله يتغير ولا يتبدل ما كان وما سيكون  بعض اهل العلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من من احب او من سره ان يبسط له في رزقه

153
00:54:33.200 --> 00:54:48.300
او ينسأ له في اثره فليصل رحمه ان احب ان يبسط له في رزقه يعني يوسع له في رزقه او ينسأ له في اثره اي يطال في عمره فليصل رحمه

154
00:54:49.050 --> 00:55:10.400
العلماء لهم في قولان قول لان المراد الثناء الحسن بعد الموت فالثناء الحسن يعد من طول العمر عند بعض العلماء وقول اخر اصله حاصله انه يقال للملائكة ان وصل عبدي رحمه

155
00:55:10.750 --> 00:55:30.900
تزيد في عمره كذا وان لم يصل فليقبض عند عمر قدره كذا وقد علم الله ما سيؤول اليه الامر فاثبته في اللوح الذي لا يتغير ولا يتبدل هذا اجمالا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

156
00:55:31.050 --> 00:55:48.450
رحمه الله تعالى في الباب ولكن على كل حال الذي يعنينا الان في هذه المسألة ان ندعو الله سبحانه وتعالى بكل ما نريد ما لم يرد نص ينهانا عن شيء معين من الدعاء

157
00:55:48.850 --> 00:56:04.350
فعندنا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بغض النزر عن الوارد عن عمر رضي الله عنه اللهم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا عندنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام

158
00:56:04.750 --> 00:56:22.450
وقني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت. وفي الحديث الاخر اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء فندعوا الله بما شئنا الذي يعنينا الان

159
00:56:22.650 --> 00:56:44.550
اننا ندعو الله عز وجل بما شئنا مع اعتقادنا ان الامور قدرها الله وكتبها اذا كان ثم شيء من المحو والاثبات فالمحو والاثبات ايضا مقدران قدرهما الله سبحانه وتعالى فالذي يعنيك بارك الله فيك ويعنيني معك ويعني المسلمين

160
00:56:44.700 --> 00:57:01.250
ان نتقدم الى الله بالدعاء وبالرجاء ندعوه ونرجوه بالذي لا نريد ما لم يخالف نصا من كتاب ربنا اما وقد سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للحسن ابن علي

161
00:57:01.450 --> 00:57:25.300
رضي الله عنه وقني شر ما قضيت وفي الحديث الاخر في الصحيح اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وانا وانت والمسلمون عامة علمنا ان الرزق مقدر. ومكتوب علينا ونحن في بطون الامهات. الملك يكتب ارزاقنا

162
00:57:25.400 --> 00:57:46.100
ومع ذلك ندعو الله بسعة الارزاق كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن مالك بقوله اللهم اكثر ما له وولده وبارك له فيما اعطيت فعلينا بالدعاء بارك الله فيك مع اعتقاد ان الامور قدرها الله

163
00:57:46.150 --> 00:58:04.300
ثم الممحى الذي ثم قال الكتاب كتابان فهذان قولان لاهل العلم والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم سلام عليكم سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله والله عندي كام سؤال يا فضيلة الشيخ؟ اسألي

164
00:58:08.200 --> 00:58:30.750
آآ دلوقتي جوزي بيحلف بالطلاق كتير ماذا يقول وبيحلف باتصالات كتير ومرة وقع علي الطلاق قال لي انت طالق يعني لا قوله انت طالق محسوبة طلقة  وكثير بقول لي تكون على ذمة نفسك

165
00:58:32.200 --> 00:58:49.700
شوفي يا اختي قوله لك انت طالق صريحة محسوبة تطليقا اما ما وراء ذلك تكوني طالق ان فعلتي فهذا طلاق معلق او عليه الطلاق فهذا ايضا حكمه حكم اليمين بالطلاق

166
00:58:49.950 --> 00:59:08.800
فالمذكور يكفر فيه كفارة يمين اذا كان معقدا له اذا كان معقدا فقول علي الطلاق يكفر كفارة يمين. اما ان كانت كايمان السوق التي تقال في الاسواق قل عليه الطلاق بالبقرة فكزا عليه الطلاق بكزا

167
00:59:09.000 --> 00:59:37.700
ولغة دارجة فهذا لغو وانحطاط اخلاقي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم اذا اواصل حديثي فاقول وبالله تعالى التوفيق يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله

168
00:59:37.750 --> 00:59:55.750
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب زكر عرضا من اسباب سعة الرزق وكما اسلفت ففي ثنايا ايات الاحكام تأتي ايات الترغيب وتأتي ايات ترهيب تأتي ايات ترقق القلوب

169
00:59:55.900 --> 01:00:17.950
وتحث على الامتثال لامر الله تبارك وتعالى فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يذكر العلماء من اسباب سعة الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى

170
01:00:18.800 --> 01:00:38.850
ويذكر العلماء من اسباب سعة الرزق كثرة الاستغفار لقول الله عز وجل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا

171
01:00:40.600 --> 01:01:00.400
كما يذكر العلماء من اسباب سعة الرزق وصل الارحام للحديث المذكور السلام عليكم سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اه الله يسلمك يا شيخ اه انا والدي لسه متوفي يوم الجمعة اللي فاتت ديت. الله يرحمه. واه الله يحفزك يا رب. ووالدتي

172
01:01:00.400 --> 01:01:21.850
عاوزة تروح آآ الزيارة دي نصف القبض آآ يوم يعني بكرة ان شاء الله رب العالمين. فهل يجوز الخروج آآ قبل انقضاء العدة ولا ولا يجوز دي نقطة تاني نقطة المفروض كانت تطلع عمرة يعني المفروض كان يطلع عمرة اللي هي المولد النبوي آآ في شهر اربعة

173
01:01:23.000 --> 01:01:36.700
حضرتك معي؟ نعم اه وكان موصيها يعني والدي قال لها لو انا اتوفيت النهاردة والعمرة بكرة اطلعي عشان هو كان مطلع اخته معه. فقال لها اطلعي وطلعي اختي معك دي وصيتي قبل ما اموت

174
01:01:37.150 --> 01:01:47.950
فاحنا بنقول دلوقتي هل هي تطلع العمرة قبل انقضاء العدة ولا لا يجوز برضه والله يحفزك يا شيخ تدعي لوالدي الله يكرم امواتنا وامهات المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

175
01:01:48.850 --> 01:02:06.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما عن زيارة النساء للقبور فاختاروا رأي الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور وذلك اذا كانت الفتنة مأمونة واذا لم تكن هناك احداثات

176
01:02:06.350 --> 01:02:25.000
ولا بدع ولا خرافات ولا صياح ولا عويل ولا نياحة فاذا انتفت هذه الامور جاز للنساء ان يزرن القبور لان النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة يا رسول الله ماذا اقول اذا اتيت المقبرة

177
01:02:25.350 --> 01:02:38.250
قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري ولم ينهاها

178
01:02:38.450 --> 01:02:56.650
عن الجلوس عند القبر وقد قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة اما حديث لعن الله زوارات القبور فالعلماء يحملونه على احد محملين

179
01:02:56.750 --> 01:03:16.750
الاول انه منسوق بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها ولان عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها عبدالرحمن بعد موته واما التوجيه الاخر فهو محمول على ما اذا كانت الزيارة مصحوبة بالنياحة وبالبدع والله سبحانه وتعالى

180
01:03:16.850 --> 01:03:43.400
اعلى واعلم هذا وعن الخروج للعمرة في العدة  تختار رأي علي رضي الله عنه وعائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم فهؤلاء الاربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون ان المعتد يجوز لها ان تخرج من بيت الزوجية التي اتاها فيه خبر الوفاة

181
01:03:43.850 --> 01:04:00.400
وقال قال بنحو ذلك ايضا من التابعين مجاهد بن جبر وغيره وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الازواج حاجات ومعتمرات فهذا الرجل الذي اختاره

182
01:04:00.550 --> 01:04:14.800
وان كان قد ورد عن عبدالله بن عمر خلاف ذلك اما الحديث الذي هو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله تحديث ضعيف قال الراجح ففي سنده بعض الجهالة جهالة بعض الرواة

183
01:04:14.900 --> 01:04:35.350
والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فعليه يجوز للمرأة ان تخرج للعمرة او للحج. وان كانت في العدة ما دام معها محرمها. بارك الله فيكم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا سألت حضرتك النهاردة على قناة الحكمة

184
01:04:35.950 --> 01:04:53.550
ايوة. انا مش سامعة حاجة معلش. في توضيح للسؤال اللي انا سألته على حضرتك النهاردة على قناة الحكمة. ما هو السؤال. بالنسبة الارض والبيت انا مش سامعة حاجة الو سلام عليكم. قضيتك يلزم فيها وقت اوسع حتى اسأل عن قيمة الارض

185
01:04:53.700 --> 01:05:09.950
وقيمة البيت. اه. وهل هناك تساوي او ليس هناك تساوي؟ لكن قلت لك اجمالا قولي للوالدة لا تقسم التركة قولي للوالد لا تقسم التركة الا بعد الوفاة بارك الله فيك

186
01:05:11.200 --> 01:05:30.700
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسأل سؤال؟ ممكن. اه الحديس اللي بيقول يا شيخ انت ومالك لابيك نعم. آآ حضرتك انا انا والد زوجي يعني هو الحمد لله معاشه مبسوط جدا وميسر يعني. لكن هو

187
01:05:30.700 --> 01:05:47.950
هو دايما طمعان في زوجي فهل انا لو قلت لزوجي يعني والدك معه وكده انا كده ابقى مقصرة لا قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما حديث انت ومالك لابيك فابتداء في صحته النزاع

188
01:05:49.250 --> 01:06:08.500
في صحته نزاع قوي وعلى كل حال فله فقه متسع فهو له بعض الاشياء التي التي تضبطه كفهم فلو كان انت ومالك لابيك على اطلاقه لجعل المال كله للاب بعد الميراث

189
01:06:08.650 --> 01:06:26.100
ولكن ما كان هكذا بل الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولابوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فالاب جعل له السدس بعد الوفاة واذا كان الاب في الحياة

190
01:06:26.150 --> 01:06:41.400
نهي عن التفريق بين اولاده في العطية كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلان ينهى عن التسلط عن مال ولد من اولاده دون سائر الاولاد من باب اولى

191
01:06:41.500 --> 01:06:58.600
وكذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان لاهلك عليك حقا الزوجة لها حق والاب له حق والام لها حق. الابن له حق فكل له حق فكون الاب يتسلط على مال الولد كله

192
01:06:58.650 --> 01:07:17.300
والاخرون يحرمون حقوقهم فكذلك هذا لا يجوز ولا يصح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قيل لابي هريرة الراوي ومن اعول يا ابا هريرة

193
01:07:17.450 --> 01:07:38.800
قال زوجتك تقول اطعمني او طلقني عبدك يقول اطعمني او اعتقني ابنك يقول اطعمني الى من تدعوني فهكذا قال النبي قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فالحديث له ضوابط كثيرة ولا ينبغي ان يفهم مبتورا

194
01:07:38.850 --> 01:07:57.600
ويخول الاب ان يتسلط على كل مال الولد بما يضر بالولد نفسه وبما يضر بزوجة الولد وبما يضر بابناء الولد وبما يضر بمسئوليات الولد فالحديث له فقه متسع وشرح طويل ويأتي ان شاء الله في محله

195
01:07:58.500 --> 01:08:21.000
السلام عليكم اقولها وبالله تعالى التوفيق وختاما اذكر من اسباب سعة الارزاق اذكر من اسباب سعة الارزاق بعد تقوى الله سبحانه وتعالى كثرة الاستغفار وكذلك وصل الارحام. من سره ان ينسأ له في اثره

196
01:08:21.250 --> 01:08:40.300
او يبارك له في رزقه فليصل رحمه وكذلك وكذلك الضرب في الارض وابتغاء من فضل الله. قال تعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وكذلك الانفاق في طاعة الله اذ الله قال

197
01:08:40.350 --> 01:09:00.850
وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلع فيه الشمس الا وبجنابتيها ملكان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا

198
01:09:00.950 --> 01:09:21.350
نسأل الله ان يوسع علينا وعليكم في الارزاق وانه يرزقنا واياكم خشيته في السر والعلن اللهم امين كما اسأله سبحانه ان يوفق اخواني العاملين في هزه القناة اجمعين لما يرضيه ولاستعداد النهج والمنهج اللهم امين. هذا

199
01:09:21.400 --> 01:09:27.050
وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين