ولا طلاق لابن ادم فيما لا يملك اولها طلاق قبل نكاح فكل هذا غير واقع كمثل شخص يقول لله عليه ان يتصدق بهذا البيت. والبيت ليس له والبيت ليس له فنزره لا قيمة له وهو لغو او يقول لله علي ان اعتق هذا العبد وليس بعبد له فمثل هذا لا يقع ولقد ورد في هذا الصدد ان امرأة من المسلمات اسرت قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد هذا مجلس من مجالس احكام النساء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا به واياكم في ديننا وان يبصر نسائنا ونسائكم وبناتنا وبناتكم اللهم امين تناولت هذا المجلس ان شاء الله تعالى جملة من الاحكام المتعلقة بالطلاق فكنا بصدد تفسير سورة الطلاق ابلغنا قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض مني شيئكم ان ارتبطم فادتهن ثلاثة اشهر والليل لم يحضن اي والليل لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة اشهر اي ان الفتاة اذا تزوجت قبل بلوغها ثم طلقت قبل البلوغ ولم تكن قد حاضت فانها تعتد بثلاثة اشهر بدلا من الثلاث حيض كما قال جمهور قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ايها المطلقات الحوامل تنقضي عددهن بوضع الحمل كما لا يخفى عليكم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن كذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فسبق ايضا التنبيه على امر فاصله ان المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها ايضا بمجرد وضع الحمل كما هو رأي الجمهور ليس للاية الكريمة فحسب بل لحديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها قالت كنت حاملا فمات زوجي تواضعت بعد وفاة زوجي بليال تقدم الي ابو السنابل ابن بعكك يتزوجني الحاصل ان الخطبة لم تتم ولم يقدرها الله فقال ما لي اراكي تتزينين للخطاب انما هي اربعة اشهر وعشر فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بقول ابي السنابل بن بعكك لها فقال صلى الله عليه وسلم اما انك قد حللت حين وضعتي اي حللت للزواج بمجرد الوضع وهذا رأي جمهور العلماء بارك الله فيكم رأيهم ان المتوفى عنها زوجها ازا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل والله تعالى اعلم هذا وتعرض لنا في ابواب الطلاق مسائل كطلاق الغائب وطلاق الغائب واقع اذا تأكدنا انه طلق فدل على وقوعه قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت كما في صحيح مسلم من طرق ان زوجها ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل اليها وكيله او ارسل اليها وكيله بشعير فسخطته اي ان ابا عمرو بن حفص كلف وكيلا له وقد طلق امرأته من من غياب من الخارج من دولة اخرى قيل كان باليمن فارسل وكيله بشيء من شعير الى فاطمة بنت قيس سقطت هذا القدر من الشعير اي انها رأته ليس بكاف لها كنفقة بعد طلاقها فقال لها الوكيل ليس لك عندنا نفقة ولا سكنى فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم لا نفقة لك وفي الطرق الاخر ان النبي ايضا لم يجعل لها السكنة بل قال لا نفقة لك ولا سكنى فالمطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى لا تجلس في بيت الزوجية فانها لم تصبح زوجة كما هو معلوم مطلقة ثلاثا لم تصبح زوجة كما هو معلوم فالحاصل بارك الله فيكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط النفقة للمطلقة ثلاثا وكذا لا سكن لها. لكن يخصنا في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم امضى طلاقها وزوجها غائب فمن ثم قال العلماء انطلاق الرجل الغائب يقع اذا تأكدنا انه طلق باية وسيلة من وسائل التأكد سواء كان ذلك بخطاب ارسل وتيقنا من خطه ومن خط الشهود كذلك او اذا كان في هاتف وتأكدنا من صوته بشهادة الشهود او كان الطلاق قد وثق في دولة من الدول او في سفارة من السفارات او وزارة من الوزارات وارسل موثقا فطلاق الغائب يقع عند جمهور العلماء بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذا ازا يلحق بطلاق الغائب بعض الشيء من امر الطلاق مثال لذلك اذا كتب الرجل رسالة بالطلاق الى زوجته كتب رسالة ان فلان ابن فلان طلق زوجته فلانة بنت فلان ولكنه لم يرسل هذه الرسالة لكنه لم يرسل هذه الرسالة ومزقها فالطلاق ليس بواقع عند جماهير العلماء الطلاق ليس بواقع عند جماهير العلماء ما دام لم يتلفظ به ولم يتم ارسال الرسالة كذلك فمثل هذا لا يقع طلاقه وفي هذا الباب ايضا باب الطلاق ترد مسائل ذات اهمية كبيرة فمسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد كأن يقول يقول الرجل لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق فهذا طلاق الثلاث في المجلس الواحد هل يعد واحدة ام انه يعد ثلاثة تطليقات فابتداء قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم انه قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر يعد واحدة فرأى عمر ان الناس قد اكثروا من هذا الطلاق الطلاق الثلاث في المجلس الواحد فقال لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه اعود فاذكر بالحديث ورد عن ابن عباس صح مسلم وفي غير مسلم انه قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة يعد واحدة فلما او ليس في عهد الرسول فحسب بل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر طيلة عهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر يعد واحدة فلما رأى عمر ان الناس قد تتابعوا على هذا الامر قلد بعضهم بعضا في قال لو امضيناه عليهم فامضى عمر التطليقات الثلاث على من فعلها الذي يقول لامرأته انت طالق انت طالق. انت طالق جعله عمر ثلاث تطليقات وتبين منه المرأة في الحال هذا رأي عمر وتبعه عليه الجمهور من العلماء اما الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان يعد واحدة فهذا الذي يشهد له الدليل والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وايضا قد يرد سؤال هل من حجة استند عليها للجمهور باعتبار طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا اورد بعضهم استدلالا بقصة المتلاعنين المتلاعنان هما عويمر العجلاني وزوجته فعيمر العجلاني رجع من عمله فرأى رجلا مع امرأته فرأى بعينه وسمع باذنه اي رأى بعينه الفاحشة تمارس وسمع باذنه على حد قوله فانطلق الى سيد قبيلته كبير قبيلته عاصم ابن عدي فقال له يا عاصم رجل رأى مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع يا عاصم يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل رأى مع امرأته رجلا يقتله فاذا قتله قتلتموه ام ماذا يصنع ان صبر صبر على غيظ ان قتل قتل فذهب عاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يرى مع امرأته رجلا ايقتله فيقتل ام ماذا يصنع فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فلما كان ذلك ورجع عاصم الى بيته اتاه عويمر قال ماذا عندك يا عاصم قال قد كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فقال عويمر والله لا انتهي حتى اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله عن ذلك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه ام ماذا يصنع قال صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك يعني ان الله عز وجل قد انزل ايات الملاعنة التي هي والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان غضب الله ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين الايات فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى المرأة فاوتي بها وتمت الملاعنة المرأة اقسم الرجل اقسم اولا اربعة ايمان بالله انه رأى مع امرأته الرجل يزني والخامسة اقسمها ايضا ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين والمرأة هي الاخرى اقسمت فلما كان ذلك الرجل اقسم والمرأة اقسمت والمسائل تعقدت طرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فلما كان ذلك قام غويمر وطلقها ثلاثا قائلا كذبت عليها ان امسكتها. فطلقها ثلاثا بهذا تدلل بعض قال الزهري فكانت سنة للمتلاعنين يعني التفريق الابدية بينهما هذا الدليل تدلى به فريق من اهل العلم الفريق القائل بان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا ولكن اجيب على هذا من العلماء القائلين بانه يعد واحدة لان هذه حالة خاصة بالمتلاعنين لان المتلاعنين ولان المتلاعنان واحد منهما مغضوب عليه او ان الاخر ملعون عليه لعنة الله ولا يجتمع هذا مع ذاك ابدا لا يجتمع هذا مع ذاك ولذلك كانت سنة في المتلاعنين عند جماهير العلماء الا يجتمعان ابدا لا يجتمعان بعد ذلك ابدا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذا وقد وردت نصوص اخر باعتبار الطلاق الثلاث في المجلس الواحد واحدة في حديث محمود ابن لبيد رضي الله تعالى عنه وهو حديث غيره ايضا كحديث محمود ابن لبيد وحديث غيره كذلك فالحاصل وان كان في اسنادها مقال لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثابت وهو في صحيح مسلم فعلى ذلك والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم طلاق الثلاث في المجلس الواحد الظاهر من ناحية الاستدلالات وان كان هذا القول خلاف ما عليه الجمهور الظاهر انه يعد واحدة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فالسند الى ابن عباس ثابت وصحيح لا اشكال فيه ولا غبار عليه ولقد قال تعالى في كتابه الكريم وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا هذا حاصل الامر في مسألة طلاق الثلاث بالمجلس الواحد الدليل يشهد لقول من قال انها تعد طلقة واحدة تطليقة واحدة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذا ومن العلماء من قال انه سمى فارق بين قول الرجل لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق وبين قوله لها انت طالق بالثلاثة فقالوا ادعى واحرى الا تحسب الا واحدة الذي يقول لامرأته انت طالق بالثلاثة لا تحسب الا واحدة ترى ذلك احرى فالذي يقول سبحان الله الف مرة ليس كالذي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى بلغ الفا هذا والله سبحانه وتعالى اعلم وآآ ان كان كما سمعتم جمهور العلماء على احتسابها ثلاث والله عز وجل اعلم اما الدليل عن رسول الله الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي حدث على عهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر كانت التطليقات الثلاث تحسب واحدة وقد وجه بعض العلماء صنيع امير المؤمنين عمر رضي الله عنه بما حاصله ان ذلك كان تعزيرا من امير المؤمنين عمر لمن فعل ذلك ان ذلك كان تعزيرا من امير المؤمنين عمر لمن فعل ذلك ووفق على هذا التعذير والله عز وجل اعلى واعلم هذا وتتأتى ايضا في مسائل الطلاق مسألة التخيير الرجل يقول لامرأته اختاري ان شئت ان تطلقي طلقتي والا فلا التخيير هل التخيير نفسه يعد طلاقا الراجح ان لا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها من وجوه انها قالت لقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عد ذلك طلاقا فعائشة ترى ان مجرد التخيير لا يعد طلاقا ولقد قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك عفوا قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن واسرحكوم سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تخيير نسائه فبدأ بعائشة رضي الله عنها وتلا عليها الاية الكريمة قيارها وخير سائر الازواج ولم يعد ذلك طلاق والله سبحانه وتعالى اعلم. فمجرد التخيير لا يعد طلاقا اما من قال لامرأته ام ركب يدك امرك بيدك ان شئت ان تطلقين طلقتي وان شئت ان تحافظين على الزوجية حافظت فهذا الذي وكل امرأته في التطليق فاختارت نفسها فما الحكم في ذلك اعيد السؤال اذا قال الرجل لزوجته امرك بيدك يعني ان شئت ان تطلقين او تطلقي نفسك طلقيها وان شئت ان تحافظي على الزوجية حافظتي عليها فما حكم ذلك اذا اختارت المرأة نفسها هناك بعض التفصيل في هذه المسألة بين اهل العلم من صور هذا التفصيل ان يقال متى قال الرجل لامرأته هذا القول هل قبل العقد ام بعد العقد اذا قال لها قبل العقد او عند العقد لك ذلك لك ذلك ان شئت ان تطلقي طلقتي وان شئت ان تبقين بقيت فالجمهور يرى انه لا يقع بذلك تطليق اذا اختارت نفسها ما دام قبل العقد ما دام قبل العقد لانها من الممكن ان تقول انا موافقة ويتم العقد وتتقاضى الصداق وبعد ان تتقاضى الصداق تقول له انا طلقتك او طلقت نفسي فتكون ذهبت بماله فلا يتصور مثل هذا ولا يقع عند الجمهور لكن ازا تم العقد وآآ انتهى واصبح زوجا لها فقال لها بعد ان تم العقد امرك بيدك ان شئت ان تطلقي طلقتي ان شئت ان تبقين بقيتي فاختارت نفسها قالت له انت طالق او طلقتك طلقتك ثلاثا او انت طالق مرة واحدة او انا طالق مرة واحدة فما العمل هنا قلة من العلماء قالوا بعدم وقوع ذلك قالوا لان الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجال اذ الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فجعل ربنا سبحانه وتعالى الطلاق بيد الرجال ليس بيد النساء ثانيا الله سبحانه وتعالى قال ايضا في هذا الصدد لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. النصوص كثيرة جدا تثبت ان الطلاق بيد الرجل فقال بعض العلماء لا يقع شيء من ذلك لان الا ان القائلون بذلك قلة اما الجمهور فعلى انها تحتسب لكن هل تحتسب تطليقة واحدة بائنة ام تحتسب ثلاث تصفيقات ام ان الرجل على ما اختارته المرأة فاذا قال الرجل لامرأته امرك بيدك فقالت له طلقتك بالثلاث او قالت له طلقتك بالالف او طلقتك طلقتك طلقتك او طلقت نفسي طلقت نفسي طلقت نفسي ثلاث مرات او قالت مطلقا انا طالق او انت طالق الجمهور على انها تحتسب لكن تحتسب ماذا ايضا الجمهور على انها تحتسب تطليقة واحدة بائنة الجمهور على انها تحتسب تطليقة واحدة بائنة كن بانت منه في الحال واستدلوا لذلك بان رجلا جاء الى ابن مسعود يسأله قال يا ابن مسعود قلت لامرأتي امرك بيدك او قالت لي امرأتي قالت لي امرأتي لو كان امر الطلاق الذي بيدك بيد لاريتك كيف اصنع قالت المرأة لزوجها لو كان امر الطلاق الذي بيدك هذا بيد لاريتك كيف اصنع الرجل اخذته العزة وانتفش اخذته العزة فقال الذي بيدي اعطيته لك فهو بيدك فقالت طلقتك ثلاثا فذهب الى ابن مسعود يسأله فقال ابن مسعود اراها تطليقة واحدة اراها تطليقة واحدة بائنا ثم قال له ولها انتظري وانتظر حتى اسأل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك فذهب ابن مسعود مع الرجل وزوجته الى عمر فقال عمر للرجل بك وبك اي نال عمر من الرجل ليلا شديدا ثم قال فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون الى ما في ايديهم قيعطونه لنسائهم فيتم الطلاق بهذا الذي صدر قال ماذا قلت يا ابن مسعود قال يا امير المؤمنين قلت تطليقة واحدة بائنة قال اصبت يا ابن مسعود ولو قلت غير ذلك لكذبتك اصبت يا ابن مسعود فعمر اعتبرها تطليقة واحدة بينة عمر وابن مسعود اعتبراها تطليقة واحدة بائنة اما قبل العقد كما سمعتم اذا اشترطت المرأة ان العصمة بيدها وذلك قبل كتب الكتاب كما يقولونه قبل العقد فلا اعتبار لهذا لانكم كما سمعتم الجمهور على انها لا تعتبر ثم شيء اخر ان المرأة قد تقول لزوجها بمجرد تقاضي الصداق قد طلقتك تقول لزوجها بمجرد تقاضي الصداق قد طلقتك اه هذا الذي يظهر عمر وابن مسعود رأيا تطليقة واحدة الا ان الامر ليس بمجمع عليه فمن العلماء من قال يرجع الامر الى نية الزوج ان قال لها ان قال لها طلقت في ثلاث او عفوا ان جئت طلقت نفسك ثلاثا بين ثلاث فيقع ثلاث كذا قال البعض لكنه قول متعقب بان حتى قول الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا لا يقع الا واحدة فمن باب اولى قول المرأة لزوجها انت طالق بالثلاث. فيعتبر تطليقة واحدة بين والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم ثم ان الله قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فهذا يقتضي ان هناك بين كل تطليقة والاخرى شيء والله تعالى اعلى واعلم فعلى ذلك ما يصنع في بعض الاوساط المترفة من ان المرأة عند زواجها تشترط شروطا من هذه الشروط ان العصمة بيدها هذا الشرط باطل لا يصح لكن اذا بعد الزواج حصل من الزوج شيء من ذلك وقال للزوجة في اي وقت شئت طلقتي طلقت نفسك فهذا عند الجمهور يقع تطليقة واحدة بائنة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فهذا في من قال لامرأته امرك بيدك حكمه ازا اختارت الطلاق احتسبت تطليقة واحدة هنالك مسألة وهي مسألة الطلاق قبل قبل الزواج شخص يقول مثلا ان تزوجت فلانا فهي طالق ان تزوجت فلانا فهي طالق ونحو ذلك. ويقول علي الطلاق وهو لم يتزوج اصلا فكل هذا لغو ولا وقوع له ولا امضاء له قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم او قال النبي قال الله سبحانه في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا يتأتى تطليق الا بعد نكاح للاية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا فلا اذا لا تطليق الا بعد نكاح. الا بعد زواج ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نزر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق لابن ادم فيما لا يملك لا نزر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق لابن ادم فيما لا يملك امرأة اسرت فلما اسرت اسراها قوم كفار مع ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت من الليل وفكت الوثاق وجلست اتجه الى الابل فذهبت الى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء وكانت ناقة سريعة جدا لا تسبق فلما ذهبت اليها رغت الناقة بعض الرغوة فركبتها المرأة ونخستها فاسرعت الناقة جدا وتبعها القوم فالمرأة تجري على الناقة والقوم بعدها لكن ناقة رسول الله كانت سريعة جدا فنظرت المرأة ان سلمها الله سبحانه وتعالى ان سلمها الله ان تنحر هذه الناقة التي هي العضباء فلما رجعت وسلمها الله رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انها قد نذرت ذبح هذه الناقة قال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتيها بئس ما جزيتيها كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع ذلك لا نظر لابن ادم فيما لا يملك فكذلك لا طلاق لك يا ابن ادم فيما لا تملك ومثله ايضا في الظهار اذا قال الرجل لامرأة لامرأة اجنبية ليست زوجة له انت علي كظهر امي رجل قال لامرأة اجنبية ليست بزوجة قال لها انت علي كظهر امي او انت علي كظهر اختي. فكل هذا لغو ليس بمحسوب لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم الذين يظاهرون منكم من نسائهم وهذه ليست بامرأة له هذه ليست بامرأة له كذا قال فريق من اهل العلم بل الجمهور يقولون ذلك والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فعلى ذلك ما يفعله اهل المجون من التلفظ بالطلاق قبل الزواج لا يقع منه شيء وان كان هذا الخلق ليس من الاخلاق الكريمة بمكان بل هو خلق ذميم والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم ارجع الى ما كنت بصدده من مسائل الطلاق المتنوعة سبق وبينا ان قول الرجل لامرأته انت علي حرام على الصحيح من اهل العلم وان كان في هذه المسألة ما يقارب ثمانية عشر قولا الذي صححه كثيرون من اهل العلم وجهان الوجه الاول وجه من قال انه يكفر كفارة يمين وليست بمحسوبة للاية الكريمة لما تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والقول الاخر ان ذلك لا يقع شيئا ولا كفارة يمين ولا غيرها لان الله سبحانه وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم قال فريق من اهل العلم لانه قد ورد في بعض طرق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم اشرب عسلا ولن اعود قد حلفت او لن اقربها يعني ماريا وقد حلفت فقال جاء القول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حلف اما اذا لم يكن قد حلف صلى الله عليه وسلم فلا يعد ذلك شيئا والله اعلم اما الزهار كذلك فلا يعد طلاقا. الذي يقول لامرأته زوجته انت علي كظهر امي فلا يعد ذلك شيئا والله اعلم لا يعد طلاقا انما يعد زهارا يعد زهارا ولا يعد طلاقا اي انه يصوم شهرين متتابعين قبل الجماع ان عجز اطعم ستين مسكينا قبل الجماع. لكن لا يحسب من التطليقات الثلاث والله اعلم اما الذي يطلق في نفسه يقول في نفسه الابعد زوجته طالق في نفسه في داخله فهذا الطلاق لا يقع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل فمثل هذا الذي يطلق في نفسه طلاقه ليس بواقع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعتموه ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل وفي هذا الصدد تأتي مسائل تتعلق لاصحاب الامراض النفسية او العصبية الذين لا يملكون التحكم في الالفاظ التي تصدر منه او الذين يوسوسون ويسميهم بعض العلماء المبرسمون فالمبرسم الذي مثلا يجلس يقول في نفسه زوجته طالق ليست طالق. هي طالق ليست طالق. يجلس مترددا. انت طالق يا فلانة وهي ليست بموجودة في الاصل مسل هذا المريض طلاقه على التحقيق اذا ثبت مرضه لا يقع هنالك اصحاب الامراض العصبية المزمنة او النفسية المزمنة فاحيانا رجل مثلا يتعاطى دواء اللي علاج الاعصاب رجل يتعاطى دواء لعلاج الاعصاب يقول لزوجته دائما انت طالق في حال هياجة فيأخذ دواء يسكنه يسكنه فيسكن ولا يتكلم باي شيء فاذا ترك الدواء مدة خرجت منه الالفاظ سريعة لا يقصدها ولا يستطيع منعها فمثل هذه الاحوال يستأنس فيها باراء الاطباء في حال الاشخاص المطلقين ان كانوا قد طلقوا وهم في كامل عقولهم يملكون امر انفسهم ويتحكمون في انفسهم فطلاقهم واقع ان كانوا يطلقون في غياب عقولهم وعدم القدرة على التحكم فيما يصدر منهم فطلاقهم ليس بواقع والله اعلم آآ ارجع فاقول هذا بالطلاق الذي يحدث به الشخص نفسه فلا يقع ثم الموسوسون ثم اهل الوسوسة عياذا بالله من الوسوسة او اهل ضعف الاعصاب فمثل هؤلاء ينظر في حالهم وهل صدر الطلاق منهم في وقت وسوستهم ام لا والله اعلم ازا قال الرجل لامرأته يا اختي هل هذه تعد طلقة او تعد ظهارا على التحذير لا تعد تطليقا ولا تعد زهارا وآآ قد قال ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن ذلك في شأن زوجته وفي الصحيح ما حاصله لما دخلت تارة مع زوجها ابراهيم عليه السلام ارض الجبابرة قيل للجبار قد دخل بلادك امرأة هي اجمل امرأة على وجه الارض هي اجمل امرأة على وجه الارض فقال الجبار ائتوني بها فقال لها ابراهيم صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل ان سألني من انت؟ فساقول اختي فليس في الارض مسلم غيري ولا غيرك فسئل ابراهيم عليه السلام فقال هذه اختي فلم يقع بذلك طلاق ولم تقع في ذلك رجعة. وان كانت قد حسبت كذبة على ابراهيم صلى الله عليه وسلم او هو احتسبها على نفسه كذبة من شدة ورعي فهو خليل الرحمن فلما يطلب لشفاعتي يوم القيامة يقول نفسي نفسي اني كذبت ثلاث كذبات فيذكر منها ثنتين في ذات الله عز وجل وهي قوله اني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا اسألوهم ان كانوا ينطقون ويزكر قول هذه اختي والله اعلم تتأتى مسألة اخرى من مسائل الطلاق وهي مسألة طلاق المجنون فطلاق المجنون غير واقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحسن ان الله وضع رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يبرأ. وفي رواية حتى يفيق فطلاق المجنون ليس بواقع والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وعلى هذا جمهور العلماء بل نقل فريق من العلماء الاجماع على هذا لكن السؤال المطروح هل لولي المجنون ان يطلق نيابة عنه يعني شخص عياذا بالله مصاب بالجنون وله زوجة له زوجة فهل لولي المجنون ان يطلق هذه الزوجة ام انه لا يصح له ان يطلقها فمن العلماء من قال اذا كان الجنون هذا مستمرا متواصلا به اذا كان الجنون مستمرا متواصلا فيجوز للولي ان يطلق يطلق الزوجة نيابة عن المجنون اذا بدر منها ما يدعو الى التطليق بشرط او بقيود وضعها بعض العلماء منها الا يكون هناك انتفاع لولي المجنون بميراث ونحو ذلك اذا كان المجنون يجن زمنا عافانا الله واياكم ويبرأ زمنا فمثله لا يصح للولي ان يطلق عليه زوجته ان يطلق منه زوجته هذا للمجنون والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم فهناك مجانين جنوا وجنونهم دائم لا يفارقهم ومجانين جنونهم دون زلك مجانين جنونهم دون زلك يفيق ويجن يفيق ويجن فالاول يرى الاولياء المصلحة بالذي فالذي فيه مصلحة يفعل والله عز وجل اعلى واعلم اما مسألة طلاق السكران وهي قريبة الشبه بطلاق المجنون فالخلاف فيها اقوى شيئا ما لان مسألة طلاق المجنون الجمهور على عدم وقوعه بل نقل الاجماع على انه لا يقع اذا طلق المجنون في اثناء جنونه اما السكران فهناك من العلماء من يرى وقوع طلاق لكن الجمهور ايضا لا يرون وقوع طلاق السكران لالحاقي بالمجنون في غياب العقل ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز الاسلمي وقال يا رسول الله ان الابعد قد زنا تطهرني يا رسول الله فسأله النبي اسئلة من الاسئلة التي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون قال لا فشم النبي فمه يعني ابيك سكر في بعض الروايات ابيك سكر قال لا فقالوا فدل ذلك على ان الحد كان سيسقط عنه اذا كان سكرانا فمن ثم طلاق السكران لا يقع عند الجمهور وقال بعض العلماء كسعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى انطلاق السكران يقع وقال بذلك ايضا آآ قول من قلنا المجاهد بن جبر رحمه الله تعالى في طائفة لكن جمهور العلماء على انطلاق السكران لا يقع لانه في الحكم حكمه حكم المجنون والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم والله جل ذكره اعلى واعلم فعلى التحرير طلاق السكران لا يقع آآ العلماء الذين قالوا بوقوع طلاق استكران منهم من ضم او عزز رأيه بان هذا تعذير لكن الظاهر عدم وقوع طلاق السكران وفي الباب ايضا الذي يستأنس به قصة حمزة مع الشارفين اي الجملين اللذين كانا علي قد اعدهما لوليمته على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان علي قد اعد شارفين جملين كي ينحرهما في وليمته على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع يوما من خارج بيته فرأى حمزة وحمزة رضي الله عنه في وسط قوم وهنالك جارية تغني جارية تغني وذلك قبل نزول تحريم الخمر فشرب حمزة خمرا وثمل يعني عقله ذهب تماما او كاد ذهب تماما فقالت الجارية وحمزة سمل من الخمر الا يا حمز للشرف النوائي. اي قم يا حمزة الى هذه الجمال فانحرها فات حمزة اين او بسيف فبطن بقر بطن الناقة واستخرج الكبد بطن الناقتين واستخرج الكبد وجلس يأكل منها والجارية تغني فجاء علي ورأى منظرا بشعا رأى منظرا شديدا رضي الله عنه فزهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فجاء النبي رأى المنظر الشديد فعاتب حمزة عتابا شديدا فنظر اليه حمزة وكان قد ثمن قال وهل انتم الا عبيد لابي تعرف النبي ان الرجل ليس في ليس في عقله فمشى النبي القهقرة يعني رجع النبي بظهر للخلف خشية ان ينقض عليه حمزة ويضربه ايضا بالسيف او بالسكين الذي في يده الشاهد ان المؤاخذة على حمزة وقت سكره لم تكن تمت لم تكن قد تمت فلذلك طلاق السكران لا يقع فالذي يتناول الحبوب المخدرة ويطلق ينظر هل طلق في وقت وعيه؟ ام في وقت غياب عقله هذا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم والى فاصل قصير استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آآ تمرارا وامضاء لما كنا بصدده بارك الله فيكم من مسائل الطلاق كنا تناولنا بارك الله فيكم مسألة طلاق السكران وان رأي الجمهور من العلماء انه لا يقع ثم هناك ايضا تفريق لبعض اهل العلم في درجات السكر وفي حد السكر وهناك سكر لا يذهب العقل بالكلية بل يتحكم الشخص فيما يقول ويدري ويعي ما يقول فمثل هذا اوقع فريق من اهل العلم طلاقه وسكر يذهب بالعقل تماما فلا يقع طلاقه عند الجمهور والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ انا الشيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله انا عندي سؤال خارج الموضوع اذا امكن هم ثلاثة اسئلة اتفضل آآ اولا آآ بسم الله الرحمن الرحيم اه انا انا بترأس قسم اه يستخدم فيه الموسيقى نعم انا اترأس قسما انا رئيس قسم موسيقى. تستخدم في الموسيقى؟ ايوه وهو راتبه عالي جدا يعني نعم. وانا بديت افكر في موضوع انه في حرام من بديت افكر انه في حرمانية بدأت يعني حتى اصبح لي كثيرا من المشاكل في الشغل فقط بالتفكير آآ فلا ادري ما افعل يعني اه مع العلم انه هذا الشيء الوحيد الذي ارقامه. يعني لا القاه شيئا اخر في اه والسؤال الثاني اه اه سؤال تاني هناك اكتتاب بشركة اسهم اه اه افتى بها بتحليلها بعض العلماء مع اخراج نسبة تطهير خمسة بالمية في نشاط غير وبعض العلماء حرموها بالنسبة الي انا لا اريد الاكتساب لكن والدي طلب مني بطاقتي ليكتسب بها فلا ادري بصراحة كيف يعني ارفض هذا الطلب مع العلم ان هو هو ماخذ بتحليل الاكتساب هذا والسؤال الثالث اه اه اذا امكن آآ بالنسبة لانه انا حينما اعمل عمل دائما اخاف انه ما يكونش صافي لوجه الله فما ادري يعني كيف التفكير هذا ممكن اخلص منه او او كيف انا اعرف هل انه انا اه اعمل عمل اه ابتغاء وجه الله او يعني في اه في مطمع دنيوي دائما هذه او سؤال اخير ماذا ماذا حل في قناة الحكمة هذه هي مغلقة جزاك الله خير يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما الموسيقى فهي حرام لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف المعازف هي الموسيقى ومن قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون ما يدل على انها محرمة فابتعد عنها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فتعلم علما اخر تجارات وغيرها والله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون تسلك اي سبيل وايقن بان الله سبحانه وتعالى لن يضيعك ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تترك شيئا اتقاء لله الا عوضك الله خيرا منهم اما عن الاكتتاب في الاسهم فلا ادري اي الشركات التي تريد ان تكتتب فيها هل هي شركات تمارس انشطة محرمة ام انها شركات تمارس انشطة مختلطة تمناه شركات حلال في عملها لكنها تقترب من البنوك ام انها شركات ولا تقترض من البنوك وعلى كل فكل هذه الاصناف يعتريها امر حاصل حاصله وجود الجهالة في تحديد قيمة السهم فمن الذي يحدد قيمة السهم مثلا شركة من الشركات اعلنت ان سهمها يساوي عشر جنيهات او مئة جنيه انا كشخص من العوام لا افهم ولا اثق في من حدده قيمة السهم فللغرر ولجهالة سابتعد اذا كنت من اهل الفهم في الدين اهل الفهم في الاسهم حلاو حرمتها كنت من اهل الفهم في الاسهم هل عفوا كنت في من اهل الفهم في تحديد قيمة السهم وفي نوعيات الانشطة التي تمارس فاقدم ازا كانت حلالا وازا كنت تعرف ان قيمة السهم التقريبية آآ المعلنات تقارب القيمة الحقيقية الفعلية للمنشأ القائم ام اذا كنت تجهل فالبعد اسلم لك في دينك فمن البيوع المنهية عنها بيع الغرر والله اعلم اما السؤال الذي فيه انك تخشى ان لا يكون العمل متقبلا ما دام العمل صالحا اقبل عليه واسأل الله عز وجل ان يتقبل منك وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وان كان في سنده بعض الضعف انه قال لابي بكر قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم اما ماذا حل لقناة الحكمة فالذي اخبرني به اخواني نسأل الله ان يردها اليهم ردا جميلا ان هناك اوراق ناقصة بصدد استكمالها ونسأل الله ان ييسر رجوعها اللهم امين. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله لو سمحت يا شيخ انا زوجي لما قال لي في مرة انت طالق طالق مرتين ورا بعض فبعد ما فاق كده فانا سألته انت كنت داري يعني وانت بتقول لي كده؟ قال لي انا ايوة انا كنت داري باشك كنت عايزة اضايقك زي ما دقيقتين انا اتضايقت فقال انت طالق طالق ده السؤال الاول المسار التاني لصوت المرأة لما بيطلع كده والناس كلها تسوى يعني بتاع تليفزيون كده حرام صوتها حرام يعني واسألك الدعاء بس قلت له انا هقول للشيخ بس انا معي لحد دلوقتي يعني معه لحد دلوقتي في البيت ما مسكش قال لي انا خلاص رجعته بس فيعني كده يعني الطلاقين وقعوا وطلاق واحد ولا طلاقين بس هو كان داري وكل حاجة تقول انا كنت بضايقك زي ما ضايقتني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اما قول الله الزوج لزوجته انت طالق طالق لمضايقتها فمحسوب تطليقة واحدة وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا فعلى الزوج تطليقة قد حسبت ان كانت هي الاولى فله ان يراجعها كانت الثانية فله ان يراجعها. ان كانت الثالثة فقد بانت منه عوض الله عليك وعليه اما سؤال الاخت جزاه الله خيرا عن صوتها الذي يخرج في مثل هذه الفضائيات بهذه الطريقة فالاولى لها الا تفعل توكل غيرها من الرجال يسأل لها هذا الاولى لها وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما رخص للمرأة ان ترفع صوتها امام الرجال بالتسبيح بل قال من نابه شيء في صلاته فليسبح انما التصفيق للنساء. فالمرأة شرع لها ان تصفق هناك بعض الحالات الخاصة افتاء المرأة لرجل على مستوى ضيق في هاتف او سؤال رجل لامرأة من وراء حجاب فمثل هذه الامور السهلة يتجاوز فيها قول الله سبحانه واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وكذلك لقد جاءت اسماء بنت عميس الى عمر رضي الله عنه تسأله بعض المسائل فتحدثه ببعض الامور وحدثت نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود بعض الرجال فمن ناحية الصوت يجوز لكن على المستوى المتسع بهذه الطريقة فمن ثم ازا لم يقدر الله ان ترسو العقارات على الشخص الذي باع آآ اذا كيف سيحصل للمشتري ثلاث تباع الاراضي المنازعة عليها حتى ينتهي النزاع والله تعالى اعلم اما البيع للنصارى اه انصح الاخت السائلة ان توكل رجلا يسأل سؤالها خاصة لان مثل هذا السؤال يشاع كما تسمعون ويعرف بمشكلتها امم يعرف بمشكلتها آآ امم منهم من يعرفها ويعرف زوجها وقد يصف زوجها باوصاف لا تليق لا تليق او يصفها هي باوصاف لا تليق. فالاولى والله اعلم في مثل هذه الاسئلة الخاصة ان توكل رجلا والسؤال بصوتها العالية كل الضرورة التي لا محيد عنها والله اعلم السلام عليكم ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي اه من فضلك انا جوزي ميسور الحال اه هو بيصرف علي انا والولاد كويس بس هو ما بيجليش اي مصاريف طاقة شخصية لي انا. يعني انا بحب اشتري اي حاجة شخصية. انا ما بيدينيش مصاريف. فهل انا ممكن اخد فلوس من غير ما استأزنه خاصة بي انا مصروف شخصي ولا دم ما يجوزش. وجزاك الله كل خير. ازا طلبت منه يعطيكي ولا لا يعطيك؟ لا مش بيديني او بيديني قليل قوي صحيح معي انا يعني يعني الان الذي عندنا في هذه المسألة اذا كان الزوج يعطي زوجته ما يكفيها. ويكفي اولادها فليس لها ان تفتأت على ماله ولا ان تمتد يدها لماله لانها تعتبر في هذه الحال بمثابة الخيانات المالية وعدم حفظ الرجل في ماله لكن ان كان الزوج شحيحا لا يعطيها ما يكفيها ويكفي اولادها فلها ان تأخذ من ماله بغير اذنه وذلك لحديث هند زوجة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قائلة يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وفي رواية وفي رواية بالسيك الشديد الامساك للمال لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير اذنه وهو لا يعلم قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف ترخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ ما يكفيها ويكفي اولادها بالمعروف اي الوسط المتعارف عليه فاذا كان هذا لم يتحقق فلك ان تأخذي لكن اذا كان متحققا فلا تأخذي والاورع والاسلم لك في دينك ان تبتعدي والله اعلم السلام عليكم. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آآ السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا بس بحيي حضرتك وببلغ لحضرتك وللشيخ محمد حسان وللشيخ اه محمد حسين يعقوب الحويني. بارك الله فيك. ربنا عز وجل يمن علينا بالتسبيك يا رب العالمين. امين يا رب. بس دي عند حضرتك تلات اسئلة. اتفضل. السؤال الاول انا دلوقتي حضرتك آآ بشتغل بمهنة محامي حر بشتغل في العقارات كان في نزاعات على الاراضي لبعض المواطنين عندي واللي جا عندي انا الحمد لله رب يعني خلصتها من المستأجرين اللي عليها وصدر عليها احكام بس جاري تنفيز هزه الاحكام قبل تنفيز الاحكام ديت في ناس جم اشتروا منها جزء وكده بس الناس دي على غير آآ من المصريين اللي هم على غير ملة الاسلام فاصبح في موضوع المشاركة بيني وبينهم فانا اسأل عايز اسأل على مشروعية هذا الامر. علما بان انا عرضت هذا الامر على بعض الناس المسلمين اللي معهم رؤوس اموال عالية جدا جدا جدا آآ وهذا امر كان بيحقق له مصالح مالية عالية جدا الا انهم رفضوا لاسباب بسيطة قوي السؤال التاني عايزة اسأل في في اساس بيع العقار المتنازل عليه ده السؤال التاني. السؤال التالت المشاركة مع غير المسلمين بيستتبع فيها ان هم مسلا ممكن يجيبوا هدايا اهلنا او حاجة زي كده او بتاع ايه حكم الهدايا دي؟ وايه حكم المعاملات؟ وايه فقه المعاملة معهم؟ وجزاك الله كل خير. واياكم. ربنا يبارك فيك. واياكم. الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وبعد فالسؤال له ثلاثة جوانب الجانب الاول جاء بيع الارض المتنازع عليها الظاهر والله اعلم انه لا يجوز ذلك الا اذا انتهى النزاع واستقر الامر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك او لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك وهذا لم يحدث به التملك الكامل اني ان التملك الكامل لم يحدث في وجود النزاع او للكفار عموما والشراء منهم وكل ذلك جائز ولقد قال الله تعالى اطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فطعامكم حل لهم. قال القرطبي في تفسيره ما دام طعامنا يحل لهم وطعامهم حل لنا جاز لنا ان نبيع لهم وان نشتري منهم. وايضا قد اقبل رجل مشرك مشعان الرأس شعرهم غير مهذب غير مرتب بغنم يسوقها فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي ابيع ام اعطيه ام عطية ام هبة يعني ام ستأخذها مني قال بل بيع الحاصل ان البيع والشراء مع النصارى والكفار عموما جائز ولكن ينظر الى امر اذا كانوا سيشترون هذه يصنعون يقيمون عليها اشياء فيها شرك بالله فلا لهم ولا لغيرهم تباع لكن ازا كانت مجرد بيوت او مجرد سكنى فالبيع والشراء لهم جائز ما لم يكن فيه اعانة على شيء يغضب الله سبحانه وتعالى وطبعا بلا شك المسلم اولى في هذه الحال لان المسلم سيقول عليها لا اله الا الله لكن كبيع وكشراء جائز والله تعالى اعلى واعلم اما هدايا هؤلاء الذين هم كفرة لنا وهدايانا لهم فما لم تكن هذه الهدايا رشوة عن الدين فجائزة وما لم تكن رشوة ايضا في الدنيا اما الدليل على ذلك اعني على الجواز فقول النبي صلى الله قبول النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة اليهودية التي دعته الى شاة وقد سمتها وكذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقص ملك مصر نسرين اختها ماريا في طائفة من الهدايا وكذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم بغلة من ملك ايلة اما اذا كانت رشوة عن الدين او رشوة في عمل فلا تقبل لان نبي الله سليمان عليه السلام لما ارسلت اليه ملكة سبأ هدية من اجل اقرارها على عبادة الشمس قالت لاصحابها واني مرسلة اليهم بهدية تناظرة بما يرجع المرسلون ردها سليمان عليه السلام قائلا اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون لك فازا كانت هدية مجردة عن هذا عن كونها رشوة في الدين او رشوة في الدنيا جاز قبولها وجاز الاهداء لهم كذلك والله اعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اه بارك لنا الله في عمرك ونفعنا بعلمك يا فضيلة الشيخ. واياك آآ السؤال اللي حضرتك زوجاتي انا متزوج منز سلاسة اشهر وزوجتي تبكي كسيرا وزي ما يكون بيجي لها حالات اكتئاب وتطلب الذهاب لاهلها وتقول طلقني وانا اريد ان اطلق منك واريد ان اخلع نفسي وهكزا. فكنت اريد ان اعرف يعني اولا ماذا ماذا يحق لي؟ ومازا احق لها عند الطلاق؟ وماذا افعل معها يعني؟ هو هي حاليا في بيت اهلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فان كانت هناك اسباب ظاهرة فلينظر الى هذه الاسباب الظاهرة التي تحملها على البكاء الكثير اما اذا لم تكن هناك اسباب زاهرة ازا لم تكن هناك اسباب زاهرة فيمكن ان تعرض على طبيب وايضا انت ترقيها وهي تقوم برقية نفسها بالمعوذات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تتفل في يديها وتقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها اما اه القضية ككل فينبغي ان يستمع منها هو ان يستمع منك من شخص وسط حكم عدل وبناء على ما يسمع منك ومنها ينزر في الحقوق التي لك والتي لها اذ هو ينظر من اتجاهات هل هذا طلاق مسبب تدعى ان تطلب الطلاق فيكون لها حق ام ليس بطلاق مسبب وهي تطلب الفراق خلعا فكل حالة لها حكمها فليجلس بينكما رجل فقيه رشيد يستمع منك ومنها ويقضي بالحق والله اعلم السلام عليكم ارجع الى ما كنت بصدده من الابواب المتعلقة بالطلاق هناك ما يتعلق بالطلاق امور تحدث في هذه الازمان في بعض البلاد كان مصري مثلا هناك بعض القوانين للاعفاء من الخدمة العسكرية آآ فيها او من هذه القوانين ان الشخص ازا كانت امه مطلقة طلاقا بائنا وهو العائل الوحيد لها فانه يعفى من الخدمة العسكرية هذا كنت اعلمه من قبل لا ادري ما زال قائما ام لا. فالحاصل ان البعض بعض الازواج لاعفاء ابنهم من الخدمة العسكرية كانوا يذهبون ويطلقون الولد ويطلقون المرأة على اوراق وبعد ان يطلق عند المأزون يخرج فيقول لها قد راجعتك فكان السؤال الذي يرد هل التوقيع على قسيمة الطلاق بهذه المثابة بغض النظر عن الغش فالغش له احكامه والغش حرام عموما لكن هل الطلاق بهذه المثابة واقع ام ليس بواقع لان القائل بعدم الوقوع يقول انا لم انوي ان افارقها فراقا مطلقا فنقول الطلاق واقع ومحسوبة كما كتبت في القسيمة ان كانت مكتوبة تطليقة واحدة بائنة تاء تطليقة واحدة بائنة. ان كانت مكتوبة تطليقة رجعية فيها تطليقة رجعية فعلى ذلك فهي محسوبة تطليقا. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم هذه بارك الله فيكم بعض المسائل المتعلقة بالطلاق هناك آآ طلاق الصبي ازا تزوج صبي صغير دون البلوغ واراد ان يطلق. فالطلاق يقع ام ان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ فمن العلماء من قال يطلق عنه وليه وهذا رأي الاكثرين والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم بهذا بارك الله فيكم نكون قد اتينا على كم من مسائل الطلاق ما اصبت فيه فمن الله سبحانه وتعالى وحده فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وما كان في ذلك من زلات وهفوات فمن نفسي ومن الشيطان ويستغفر الله ويتوب اليه من ذلك هذا واسأل الله ان يفقهنا واياكم دائما وابدا في ديننا وان يقيم قائمة للاسلام واهله وان يدحض الشرك والمشركين وان يخذل كل من عادى النبي الامين وكل من حارب دين المسلمين اللهم امين ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ هذه القناة بحفظه وان يديم عليها امنه وان يرد لنا قناة الحكمة وسائر القنوات التي تبث قول الله وقول رسول الله اللهم امين امين وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين