﻿1
00:00:03.900 --> 00:00:13.900
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المجلس التاسع من قراءتنا لكتاب

2
00:00:13.900 --> 00:00:28.850
الحديث للامام الشافعي رحمه الله. وصلنا صفحة مئتين وستة وخمسين باب في طلاق الثلاث المجموعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمهم الله تعالى واياه باب في الطلاق باب في طلاق الثلاث المجموعة. قال اخبار

3
00:00:28.850 --> 00:00:38.850
خان مسلم بن خالد عبدالمجيد بن عبدالعزيز قال عن ابن جريج عن ابن طاووس عن ابيه عن ابا الصهباء قال قال لابن عباس انما كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة

4
00:00:38.850 --> 00:00:58.850
ابو بكر وثلاث من امارة عمر. فقال ابن عباس نعم. قال واخبر نامس ابن خالد وعبد المجيد ابن ابن عبدالعزيز عن ابن جريج قال اخبرني عن ابن خالد ان سعيد ابن جبير اخبره ان رجلا جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما فقال اطلقت امرأتي الفا. فقال تأخذ ثلاثا وتدع تسعمئة وسبعا

5
00:00:58.850 --> 00:01:25.100
تسعين ده كان ايه؟ ده كان كاريه كريهة قد ايه ده ايه يا ابراهيم؟ ده طلاق مش جواز. ولا انت اي حاجة فيها ريحة؟ العملية في النملية والله يا رب يرزقك زوجة صالحة يا رب

6
00:01:25.100 --> 00:01:38.350
قال اخبر امس عبدالمجيد عن مجاهد قال رجل ابن عباس طلقت امرأتي مائة فقال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين. قال الشافعي ما كان معنا قول ابن عباس ان الثلاثة كانت تحبس تحسب

7
00:01:38.350 --> 00:01:48.350
وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدتنا يعني انه بامر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس قد علم انها كان شيئا فنسخ فان قيل فما دل على ما وصفته؟ قيل لا يشبه ان يكون

8
00:01:48.350 --> 00:01:58.350
ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيما يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه. فان قيل فلعل هذا شيء روى عن روي عن

9
00:01:58.350 --> 00:02:08.350
عمر فقال فيه ابن عباس من قول عمر قيل قد علمنا ان ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بدينارين وفي بيع امهات الاولاد وغيره فكيف يوافقه بشيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:02:08.350 --> 00:02:18.350
يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافة. فان قيل فلم لم يذكروا قيل وقد يسأل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى فيه الجواب ويتأتى على ويأتي على الشيء ويكون جائزا له

11
00:02:18.350 --> 00:02:28.350
ما يجوز له قيل لو قيل اصلى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ان يقول نعم. وان لم يقل ثم حولت القبلة. قال فان قيل فقد ذكر

12
00:02:28.350 --> 00:02:45.000
على عهد ابي بكر على عهد ابي بكر وصدري صدري من خلافة عمر. قيل والله اعلم وجوابه ذكرا. ذكرا. ابن عباس. نعم. قيل فقد ذكر على عهده ابي في بكر وصدم خلافة عمر قيل والله اعلم جوابه حين استفتي يخالف الطلاق الثلاث مجموعة

13
00:02:45.100 --> 00:02:59.000
انطلق بالثلاثة تحسب واحدة ولا ثلاثة؟ ماشي؟ والجواب حين الحديث الاول اللي رواه ابن عباس كانت الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وابي بكر وثلاث من من امارة عمر

14
00:02:59.150 --> 00:03:10.300
قال وجوه حين استفتي يخالف آآ حين استفتي يخالف ذلك كما وصفت فان قيل فهل من دليل تقوم بالحاجة فترك ان تحسب الثلاث واحدة في كتاب او سنة او امر ابين مما

15
00:03:10.300 --> 00:03:23.800
ذكرت ذكرت قيل نعم  قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة نبيه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها الف مرة فعمد رجل لامرأة له فطلقها

16
00:03:23.800 --> 00:03:43.800
حتى اذا شارفت حتى اذا شارفت انقطاع عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا اوك الي ولا تحلين ابدا فانزل الله جل ثناؤه الطلاق مرة بمعروف او تسريح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا يومئذ من كان منهم طلق او لم يطلق وذكر بعض اهل التفسير هذا. فلعل ابن فلعل ابن عباس اجاب

17
00:03:43.800 --> 00:04:07.550
على ان الثلاثة الواحدة سواء واذا جعل الله على الطاق على الزوج وان يطلق ما تشاء فسواء الثلاث والواحدة. واكثروا من الثلاث فان يقضى ان يقضي بطلاقه نعم واكثر من الثلاثة في ان في ان يقضي بطلاقه قال الشبير حكم الله جل وعز في الطلاق انه مرتان. فامساك بمعروف وتسريح باحسان وقوله جل وعز

18
00:04:07.550 --> 00:04:23.500
انطل فان طلقها يعني والله اعلم الشافعي بيختار ان التلاتة تلاتة. نعم قال فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فدل حكمه ان المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. وجعل حكمه بان الطلاق الى الازواج يدل على انه

19
00:04:23.500 --> 00:04:43.500
حدث تحريم المرأة بطلاق الثلاث وجعل الطلاق الى زوجها فطلقها ثلاث مجموعة او مفرقة حرمت عليه بعدهن حتى تنكح زوجا غيره كما كما كانوا مملكين مملكين عتق رقيقهم. آآ مملكين عتق رقيقهم فان اعتق واحدا او مائة فهي كلمة لزمه ذلك كما يلزمه

20
00:04:43.500 --> 00:05:04.650
كما يلزمه كما يلزمه كلها جمع الكلام فيه او فرقه. مثل قول نسوة انتن طوارق والله لا اقربكن وانتن علي كظهر امي وقوله فلاني علي كذا وري فلان علي كذا. ولفلان علي كذا فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني جميعه كلا. جميعه كلام فيلزمه بجميع بجمع الكلام ما يلزمه

21
00:05:04.650 --> 00:05:24.650
فان قال قائل فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل نعم. قال له ان الراجل بيقول له ازاي يعني بيكون التلاتة واقف في مرة واحدة ربنا باين ان فيه عدة وفيه كذا. فقال له زي ما يكون انت طبعا هو ده قول مخالف فيه. يعني طبعا ابن تيمية خالف فيه يعني واستدل به استدلالات طويلة لو انت عائز تراجعها. بس احنا عائزين

22
00:05:24.650 --> 00:05:38.200
نشوف وجهة نظر الشافعي الراجل بيقول له يعني ازاي نخلي المجموعة دي تنفذ تلاتة؟ ليه ما نخليهاش واحدة فقال له زي ما انت يكون عندك مثلا آآ اربع نسوة وتقول كلكم طالق

23
00:05:38.350 --> 00:05:54.750
فاهم هو قال له زي ما انت يكون عندك مثلا مائة عبد وتقول كلكم يعني آآ عتقاء واحنا بنمضيها كلها انت لك تلات طلقات فلو جبتهم في مرة يبقى انت عليك. يتحسب عليك. ده رأيه. ماشي. قال فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل نعم اخبرنا سفيان

24
00:05:54.750 --> 00:06:04.750
زهري عن عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة جميلة جدا لو انت عايز بتحب المخمخة في الحاجات دي كتاب اسمه اختيارات ابن تيمية الفقهية

25
00:06:04.750 --> 00:06:18.750
اللي خالف فيها الائمة الاربعة او خالف قول الامام احمد قول الامام احمد بس هو مجلدات كبيرة يعني حوالي عشر مجلدات ولكن كتاب شيق. ليه؟ لان بقى الشغل ده ابن تيمية الفقهية

26
00:06:19.150 --> 00:06:39.150
قالت جاءت امرأة رفاعة القراضي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وانما معه تلات مرات يعني. وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى

27
00:06:39.150 --> 00:06:49.150
لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال ابو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعد بن وخالد بن سعيد بن العاص. بنت الزبير دي غلط. آآ اللي

28
00:06:49.150 --> 00:07:12.150
لأ اللي هي  عبدالرحمن الزبير ابن الزبير انت قلت ابن الزبير ولا الزبير؟ الزبير فتزوجت فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير زوجت عبدالرحمن ابن الزبير وانما معه كذا. قال وابو بكر عند الى اخره. وقالت ابن سعيد بن العاص ينتظر ان يؤذن له. فنادى يا ابا بكر الا تسمع ما تجهر به هذه

29
00:07:12.150 --> 00:07:22.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان قيل فقد يحتمل ان يكون رفاعة بتة طلاقها في مرات قلت ظاهره في مرة واحدة. يعني الشافعي عايز يستدل بالحديث ده ان بت طلاقها

30
00:07:22.150 --> 00:07:33.400
يعني هي جاية تقول له ان هو طلقني بالتلاتة في مرة واحدة غيره بيقول له لأ ممكن بات تتلقى كان مطلقها اتنين ودي التالتة هيقول هو ابدأ بقى يقول له ها

31
00:07:33.650 --> 00:07:43.650
وبتة انما هي ثلاث اذا احتملت ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك. ولو كانت عائشة حاسبت طلاقها بوحدة كان لها

32
00:07:43.650 --> 00:07:53.650
ان ترجع الى رفاعة بلا زوج. فان قيل اطلق احد ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل نعم عومر العجلاني. طلق امرأته ثلاثا قبل ان يخبره النبي صلى الله عليه وسلم انها تحرم عليه باللعان

33
00:07:53.650 --> 00:08:03.650
فلم اعلم فلم اعلم النبي صلى الله عليه وسلم انا ها هو فاطمة بنت قيس تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها بت طلاقها. تعني والله اعلم انه طلقها ثلاثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:08:03.650 --> 00:08:23.650
لك عليه نفقة. لانه والله اعلم لا رجعة له عليها ولم اعلمه عاب طلاق ثلاث معا. قال الشافعي لما كان حديث عائشة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان اولى الحديثين ان يؤخذ به والله اعلم وكان وان كان ليس بالبين فيه جدا ولو كان الحديث الاخر له مخالفا كان الحديث الاخر كونه ناسخا

35
00:08:23.650 --> 00:08:41.450
والله اعلم وان كان ذلك ليس بالبين فيه جدا. تبع القسم الايه؟ اللي هو التاسع اللي هو فيه خلاف وهو رجح منها نعم ايوة التلاتة ينفع لو واحد طلق بالتلاتة تبقى واحدة

36
00:08:41.950 --> 00:09:01.950
باب طلاق الحائض قال اخبرنا عبدالمجيد عن ابن جريجع قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الله بن الايمن يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليرتجعها فردها علي ولم يرها شيئا

37
00:09:01.950 --> 00:09:11.950
فقال اذا طهرت فليطلق او ليمسي. قال اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عمارة انه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال

38
00:09:11.950 --> 00:09:31.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم مره مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله تعالى ان يطلق لها النساء. قال اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن زواج انهم ارسلوا الى نافعا يسألونه حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال

39
00:09:31.950 --> 00:09:41.950
الشافعي يحدث مالكا عن نافع عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يأمر ابن عمر ان يراجع امرأته دليل بين على انه لا يقال له راجع الا الا ما قد وقع عليه طلاقه

40
00:09:41.950 --> 00:10:00.550
لقول الله عز وجل في المطلقات هل طلاق طلاق الحائض منهي عنه تمام. بس يا ترى النهي ده يقتضي الفساد ولا الراجل لأ هو ما ده خلاف بقى. بالعكس الشافعي بيقول ان هو ان هو يعني يقع يعني لا يعني يقتضي الفساد. فهمت كده؟ ماشي

41
00:10:01.100 --> 00:10:20.250
وبعولتنا احق بردهن في ذلك ولم يقل هذا في ذوات الازواج. نعم يقع يقع انه يقتضي الفساد عنده هنا يعني يقع. ولكن ما دام نوهي لا فساد لأ هو منهي عن انه يطلقها وهو حائض

42
00:10:20.450 --> 00:10:39.000
ده نهي لو طلقها هيقع هذا فهمت كده؟ يقع ويحزن اه طبعا غيره طبعا بيقول لأ بيقول اصلا الله سبحانه وتعالى جعل فيه حكمة في الطلاق. ان هي ايه؟ يكون في طهر لم يجامعها فيه. فده يكون الوقت ضيق جدا

43
00:10:39.000 --> 00:10:49.800
وان المرأة في حال الحيض ممكن يكون ده سبب ان هو يرغب عنها. يعني اللي بيخالفه الشافعي في هذا بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له ده ابعد عن حكمة التشريع. لان

44
00:10:49.800 --> 00:11:09.800
تشريع جعل ايه؟ جعل ان ان قرار الطلاق يكون قرار جه بتفكير. مش تحت ظرف مسلا ان هو بعيد عنها او لا يستطيع ان يمسها. فاهم؟ المهم هو رأى ان ايه؟ ان دي حسبت تطليقة زي بشهادة مين؟ اللي هو اه نافع. ماشي. قال ولم يقل هذا في ذوات الازواج وانما معروفا في لساني بانه انما

45
00:11:09.800 --> 00:11:19.800
قال الرجل لراجع امرأتك اذا افترق هو وامرأته. وفي حديث ابي الزبير شبيه به ثناث اثبت عن ابن عمر ابن ابي الزبير. والاثبت من حديثين اولى ان يقال به اذا خاب

46
00:11:19.800 --> 00:11:34.200
وقد وافق نافعا غيره من اهل التثبيت. من اهل التثبيت في الحديث فقيل له آآ آآ احسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة فقال فمه او ان عجز يعني انها حسبت

47
00:11:34.650 --> 00:11:51.650
قال والقرآن يدل على انها تحسب. قال الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. لم يخصص طلاقا دون طلاق. قال اللي بيختلفين هنا الاولاني لم يرها شيئا. والثاني حسبت تطليقة. دي مش متعارضين ولا لا

48
00:11:51.900 --> 00:12:05.850
الشافعي اختار ايه وما وافق ظاهر كتاب الله تعالى من حديث اولى ان يثبت وان الله امر ده رقم اربعتاشر الاحاديث اللي هي مختلفة وهو عنده حجة في ايه في الاخذ بها؟ اللي هو طلاق الحائض

49
00:12:06.200 --> 00:12:26.200
قال مع ان الله اذا ملك الازواج الطلاق وجعله احداث تحريم الازواج بعد ان كن حلالا وامروا ان يطلقوهن في الطهر. فطلق رجل في خلاف الطهر لم تكن المعصية ان كان عالما تطرح عنه تطرح عنه التحريم ثم اذا حرمت بالطلاق ومطيع في وقته كانت حراما بالطلاق اذا كان عاصيا في تركه الطلاق في

50
00:12:26.200 --> 00:12:42.150
لان المعصية لا تزيد الزوج خيرا ان لم تزده شرا. فان قيل يبقى هو منهي انه يطلقها في الحالة دي. بس لو طلقها يقع ماشي؟ يبقى ده برضه ماشي مع اللي الناهي لا يقتضي الفساد. فاهم؟ ممكن اكون انعكست. هم. ماشي

51
00:12:42.200 --> 00:12:59.950
فان قيل فهل لقوله فلم تحسب شيئا؟ قيل له الظاهر فلم تحسب تطليقة وقد يحتمل ان تكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ وما يصاحبه الا يقيم عليه انه منه رجح التاني بس قال لك ممكن ده لم يرها شيئا يعني ان هو فعل شيء خطأ ما كانش المفروض يفعله. فاهم

52
00:13:00.000 --> 00:13:17.150
الا ترى انه يأمر بالمراجعة ولم ولا يؤمر بها الذي طلق طاهرا امرأته. كما يقال الرجل اخطأ في قوله او اخطأ في جوابه ان اجاب به لم اصنع شيئا صوابا. باب بيع الرطب باليابس من الطعام. باب بيع الرطب باليابس من الطعام. رطب

53
00:13:17.200 --> 00:13:45.650
يعني انه الرطب يدخل به التمر بالرطب هو لأ هو يصدر التمر بالرطب. اظن ينقص الرطب؟ لا الرطب الله اعلم من الطعام   ايه؟ مكتوب من الطعام باليابس. لأ ما انا ما وعي الرطب من الطعام باليابس هكذا

54
00:13:46.150 --> 00:14:09.850
الحاشي الرطب من الطعام باليابس. اه من الطعام تدخل فيه التمر اه ايوة كده تمام. باب وعي رطب باليابس من الطعام قال. الرطب يعني مسلا حتى التين كمان    لأ بقول لك هو المثال رقم اربعتاشر تحت الصنف اللي هو فيه احاديث فيها تضاد. التاسع

55
00:14:10.100 --> 00:14:21.350
الله فيك. يلا. قال اخبرنا مالك بن عبدالله بن يزيد مول الاسود بن سفيان ان زيد بن عياش اخبره انه سأل سعد بن ابي وقاص وعن البيضاء بالسلت. قال له

56
00:14:21.350 --> 00:14:31.350
ايهما افضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص الرطب اذا يبث؟ قال نعم فنهى عن ذلك قال اخبرني

57
00:14:31.350 --> 00:14:41.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزاناة بيع الثمن بيع الثمر بالتمر كيدا وبيع الكرم بالزبيب كيدا قال اخبرنا سفيان ابن عياذة قال عن يحيى ابن

58
00:14:41.350 --> 00:15:01.350
عن بشير ابن يسار عن ساري ابن ابي حث حث حث متى؟ حث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لصاحب العري العرية ان يبيعها بكينها تمرا كلها يأكلها اهلها رطبا. المفروض ان في نهي معروف ان لو واحد معه تمر آآ تمر عادي اللي هو في الشوال ولا حاجة. وفيه ثمر فما ينفعش يشتري

59
00:15:01.350 --> 00:15:15.200
فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص بس لحالة واحدة ان واحد اشتهى الثمر ده وعايز ياخد لنفسه جميل فانه ده بده فييجي واحد يخرس يقول له والله الشوية اللي فوق دول يجي لهم كزا ويبيعوا

60
00:15:15.350 --> 00:15:27.400
تمام؟ بعض الناس قال لك ايه ازاي يعني ده هو كده آآ هو ده نفس المنهي عنه. صح؟ مش ده المنهي عنه فبقى الناس اختلفوا هل نقول بالنسخ ولا بالترجيح قال لا

61
00:15:27.500 --> 00:15:43.100
عادي كل الاحاديث دي هناخد بها. ولها احتمال من اتنين. فاهم؟ هو هيقولها لك دي قال اخبر عن سفيان النزولي عن سعد بن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو حتى يبدو صلاحه عن بيع الثمر بالتمر قال قال عبدالله بن عمر

62
00:15:43.100 --> 00:15:53.100
حدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا. قال الشافعي بهذا كله نأخذه وليس في فيه حديث يخالف صاحبه. انما النهي عن المزامنة وهي كل بيع كان من صنف

63
00:15:53.100 --> 00:16:04.900
واحدة من الطعام بيع بيع منه كيل معلوم بجزاف. وكذلك جزاف جزاف لان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الطعام بالطعام من صنفه معلوما عند البيع ولا ولا مش

64
00:16:05.000 --> 00:16:25.000
ولا مشتري. مشتري المفروض. ولمشتري. نعم. ولمشتر ولمشتري. والمشتري مثلا بمثل ويدا بيد والجزاف بالكيل والجزاف بالجزاف مجهول ووصف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لان الرطب ينقص اذا يبس في معنى المزامنة. اذا كان ينقص اذا يبس فهو

65
00:16:25.000 --> 00:16:45.000
هل بيع عارفين التمرة يا شباب والسمر؟ اللي هو البلح اللي تمام؟ مش ده داخل في النهي؟ هم. فالشافعي بيقول الاحاديث كلها ثابتة بس احنا هنقول ايه بقى دلوقتي يا ترى هذا عموم دخله التخصيص؟ ولا لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزامنة اصلا ما كانش يقصد السورة دي ها

66
00:16:45.750 --> 00:17:05.750
قال فهو تمر بتمر اقل منه وهو لا يصلح باقل منه تمر بتمر لا يدرى كم مكينة كم مكيلة احدهما من الاخر الرطب اذا يبس فصار تمرا لم يعلم من قدر التمر وهكذا قلنا لا يصلح كل رطب بيابس في حال من الطعام اذا كان من صنف واحد ولا رطب ولا رطب برطب لان رسول

67
00:17:05.750 --> 00:17:25.750
قال صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع الرطب بالتمر لان الرطب ينقصه ونظر في المتعقب من الرطب وكذلك لا يجوز رطب برطب لان نقصاهما يختلف لا يدرى كم نقص هذا ونقص هذا؟ كم نقص هذا ونقص هذا فيصير مجهولا بمجهول. صح تمام. قال وسواء كان الرطب بالرطب من الطعام للنفس خلقتي

68
00:17:25.750 --> 00:17:35.750
او الرطب بالرطب من الطعام من نفس خلقته او رطبا بل اه بل بغير مبلور. قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه واذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراء وهروب

69
00:17:35.750 --> 00:17:45.750
كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر والمزمات عندنا والله اعلم من الجمل التي مخرجها عام. وهيراد بها الخاص عام. يبقى يبقى ايه؟ ما دام هو النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:17:45.750 --> 00:18:10.900
اباح صورة نهى عن مثلها يبقى العام في السورة يبقى العام ده خلاه التخصيص. ماشي كده؟ او يراد به الخبر. ماشي قال والنهي عام على ما عدا العرايا  نعم يراد به الخاص والنهي عام على ما عدا العراء والعراء مما لم تدخل فيه في نهيه لانه لا ينهى او لا ينهى عن امر يأمر به الا ان يكون منسوخا ولا نعلم ذلك منسوخا والله اعلم

71
00:18:10.900 --> 00:18:30.900
قال والعراي ان يشتري الرجل ثمر النخلة واكثر بخرصه من التمر ويخرص يخرس يخرس الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص اذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرة. الرجل ثمرا آآ النخلة او اكثر اكثر من نخلة بخرصه. يجيب واحد من اهل الخبرة يقول له قدر لي كده شوية

72
00:18:30.900 --> 00:18:49.000
البلح اللي فوق دول يجي له كم؟ ماشي كده؟ طب واللي تحت ده معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم نقدر نشوف كم كيلو وشوف وهكزا قال يخبض التمر قبل ان يتفرق البائع والمشتري فان تفرقا قبل ان تقارض فسد البيع كما يفسد في الصرف. ولا يشتري رجل من العراء الا ما كان خرسه ثمرا اقل من

73
00:18:49.000 --> 00:18:59.000
خمسة او سوق فاذا كان اقل من خمسة اوسق بشيء فان قل. وان قل جاز فيه البيع فان قال قائل كيف يجوز البيع فيما دون خمسة اوسخ ولا يجوز فيما هو اكثر منها. قيل يجوز بما اجازه

74
00:18:59.000 --> 00:19:08.000
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله طاعته ولم يجعل لاحد ان يقول معه الا باتباعه عايز يقول له وكيف؟ بيقول له ازاي؟ قال له والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام خلاص

75
00:19:08.500 --> 00:19:18.500
ويرد بما رده به صلى الله عليه واله وسلم. قال اخبرنا مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في

76
00:19:18.500 --> 00:19:38.250
ما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق انشكوا من داوود. قال وفي الراجل اللي تحت مشتهي الثمر هنقول له مشتهي اه بس مش تروح تتاجر فيه  فاهم يا دوبك على قد انت وعيالك تاكله منه. فاهم؟ ماشي. قال وفي توقيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اجازته اجازته. اللي هو التعيين يا شباب مش معناه ان الوقت

77
00:19:38.650 --> 00:19:52.200
وقت يعني عين وحدد اجازته بملكية من العراء دليل على ما هو اكثر منها فهو ممنوع بمكيلة بمكيلة احسن الله اليكم مكيلة من العرايا دليل على ان ما هو اكثر او اكثر منها فهو ممنوع

78
00:19:52.200 --> 00:20:12.200
بيعه في الحديث نفسه ولو قال قائل وادخله في بيع الرطب بالتمر والملزمات لكان مذهبا يصح عندنا والله اعلم. ولا تكون العرايا الا من نخل او عايز يقول ما استثني من الاصل لا يقاس عليه وانما يبقى كل فرع يلحق بالاصل. يعني ممكن واحد يقول له طب ما بالشكل ده

79
00:20:12.200 --> 00:20:22.200
ده بقى ممكن نجيب التين المجفف مع التين العادي ويعملها بقى ايه لأ يقول له لأ لان القاعدة العامة النهي عن المزابنة يبقى ده الاصل لا يخرج منه الا بايه

80
00:20:22.200 --> 00:20:32.200
حجة. طب نقيس على الفرع اللي خرج ولا ليبقى الحكم للاصل؟ اه وده شرحه في كتاب الرسالة اوسع. ها؟ قال الشافعي ولا يجوز بيع تمر بتمر لا مثلا بمثل كيلا بكين

81
00:20:32.200 --> 00:20:49.850
يناهز وزنا بوزن الى ان لان اصله الكيل. باب الخلاف في العراء. قال الشبير لم يجد الذين يظهرون يظهرون القول بالحديث سواء. نعم لأ هو الرطب الرطب هي هي مش شرط بس هو انا قلت الرطب لان المسألة اصلا في الرطب

82
00:20:50.300 --> 00:21:09.450
فاهم يعني المسألة اصلا فيها في الرتب خاصة. تمام  ما استثني من الاصل لا يقاس عليه استثني من الاصل لا يقاس عليه قال الشاف احسن الله اليكم قال الشافعي رضي الله عنه ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث استثنى من المشركات

83
00:21:09.550 --> 00:21:24.050
اهل الكتاب صح؟ نقيس على آآ لو لقينا مشركة ملحدة. نقيسها على اللي استثني ولا الاصل؟ الاصل. تمام باب الخلاف بقى في العرايا ها ولم يجد الذين ولم يجد الذين يظهرون القول القسم ده يدخل تحت ايه

84
00:21:24.650 --> 00:21:45.450
ايه؟ لأ ده يدخل تحت اللي هي مش مختلفة اصلا. العاشر ده هيبقى رقم حداشر بيع الرطب  ايوة نعم ولم يجد الذين يظهرون قول بحديثه في شيء من الاحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل مع المفسر وذلك انهم يلقون بهما قوما من يلقون بهما قوما من اهل الحديث

85
00:21:45.450 --> 00:22:05.450
ليس لهم بصر بمذاهبه فيشبهون عليهم. وقد ذكرنا بعض ما يدل على ما رواه من المجمل مع المفسر. وقال بعض الناس في بيع الرطب بالتمر حلال فخالفه بعض اصحابه وفقنا وقال لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد صاحبه الذي خالفه فقال لبس بحنطة بحنطة مبلولة. واحداهما اكثر ابتلالا من الاخرى ولا رطب برطب

86
00:22:05.450 --> 00:22:16.450
ولم يزد على ان اظهر الاخذ بالحديث جملة ثم خالف معناه فيما وصفت وقال ولا بأس بتمرة بتمرتين وثلاثا باربع الى ان هذا لا يعني هو بيقول ان في ناس

87
00:22:16.700 --> 00:22:33.900
آآ بيلقون الشبه ويجعلون ذلك سببا في طرح الاحاديث فبيقابلوا مجموعة من رواة الحديث هم من حفظة الحديث. بس ما عندهمش الفقه والبصيرة فبيلقون فيهم الشبهات ويشككونهم. فاهم كده اهو بيقول لهم انا بقى هروقكم

88
00:22:33.950 --> 00:22:53.950
فقيل له اذا كان التمر محرما الا كائن بكلمة فكيف اجست منه قليلا باكثر فان قال لا يكال. فهكذا كل التمر اذا فرق قليلا وان تجمع تمرة وانما تجمع تمرة يا اخرى فتكال. وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم الا كلام بكار دليل على تحريمه عددا بعدد مثله او اقل واكثر منه. فقد اجزته متفاضل

89
00:22:53.950 --> 00:23:03.950
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه الا مستويا بالكيد. قال الشافعي وخالفونا معا في العرايا فقالوا لا نديز بيعها وقالوا نرد اجازة بيعها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابدة

90
00:23:03.950 --> 00:23:13.950
وناهي عن الرطب بالتمر وهي داخلة في المعنيين فقيرة لبعض من قال هذا منهم فان اجاز انسان بيع مزامنة العرايا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز بيع العرايا قال ليس

91
00:23:13.950 --> 00:23:23.950
كذلك له قلنا هاي حجة عليه الا كهي عليكم في ان يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحل ما احل ونحرم ما حرم ارأيت له ادخل اليكم احد مثل هذا فقال

92
00:23:23.950 --> 00:23:33.950
قال انتم تقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر وتقولون في الحديث دلالة على الا يعطى الا ببينة. ومن حلف برئ ما لم تقولون في قتيل

93
00:23:33.950 --> 00:23:50.600
يوجد ما لم تقولون في قتيل يوجد في محلة يحلف اهل المحلة ويغرمون الدية ويغرمون الدية فتغرمون من حلف وتعطون من لم تكن له البينة فخالفتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من دعا واليمين على من انكر قالوا لا ولكنه

94
00:23:50.600 --> 00:24:10.600
جملة يحتمل ان يراد بها الخاص ولما ولدنا عمر يقضي في القسامة فيعطي فيعطي بغير بينة ويحلف ويغرم قلنا جملة جملة البينة على المدعي عام الخاص لان عمر لا يجل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه. قال الشافعي بقيل له اا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادل على قوله ام قول غيره؟ قال لا قول بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:24:10.600 --> 00:24:20.600
كما دلوا على قوله قال قلت وها وهو الذي زعمنا نحن وانت. لانه لا يستدل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره الا بقول نفس القائل واما غيره فقد يخفى عليه

96
00:24:20.600 --> 00:24:32.900
قوله قال وكيف تقول قلت واحل ما احل من بيع العرايا واحرم ما حر من بيع مزابنة. وبيع الرطب بالتمر سوى سوى العرايا وازعم ان لم يرد بما حروى بينكروا عليه وبيقول له حاجة من الاتنين

97
00:24:33.900 --> 00:24:50.950
حاجة من الاتنين هم عايزين يلزموه في الدين. ان يكون بيع العرايا جائز يبقى تجوز كل ما هو في مثل حاله تمام كده او او تقول ان هو كله حرام. قال له لأ. انا هاقول ان بيع المزابنة حرام

98
00:24:51.050 --> 00:25:04.850
واستثني منه هذه السورة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما تلزمنيش انت ما تلزمنيش تقول لي آآ اصل هم عايزين يقولوا لمازا فرقت فرقت بين المتماثلين فهو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال كده وثبت الحديث عندي. فاهم

99
00:25:05.950 --> 00:25:15.950
نعم احسن الله اليكم. قال واحرم ما حرم من بيع موجبات وبيع رطب التنس والعراء وازعمه ان لم يرد بما حرم ان لم يرد بما حرم ما احله ولا بما حل ما حرم

100
00:25:15.950 --> 00:25:25.950
اوطعوا في الامرين وما علمتك الا اطعت عطلت نص قوله في العراء وعامة من روى عنه النهي في المزامنة روى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا فلم يكن للتواهم هنا موضع فنقول

101
00:25:25.950 --> 00:25:35.950
حديثان مختلفان ولقد خالفه في فروع بيع الرطب بالتمر. قال فوافقنا بعض اصحابنا في جملة قولنا في بيع العرايا ثم عاد فقال لا تباع الا من صاحبها الذي اعراها. اذا

102
00:25:35.950 --> 00:25:51.600
بدخول الرجل عليه بتمر الى الجذاذ قال فما علمته احلها فيحلها فما علمته واحلها فيحلها لكل مشتر ولا حرمها فيقول قول من حرمها. احلها فيحلها. نعم. فما علمت واحلها فيحلها لكل مشتر ولا حرمها فيقول

103
00:25:51.600 --> 00:26:01.600
من حرمه وزاد فقال تباع بتمر بتمر نسيئة والنسيئة عنده في الطعام حرام ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره انه اجاز ان تباع بدين. فكيف جاز لاحد ان يجعل الدين في الطعام

104
00:26:01.600 --> 00:26:11.600
الى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ان يحل بيعا من انسان يحرمه من غيره. فالشرك هم صاحبنا في رد بيع العرايا في حال وزاد عليهم ان اذ احلها الى الجذاذ

105
00:26:11.600 --> 00:26:34.150
فجعل طعاما بطعام لاجل ولاجل مجهول لان الجذاذ مجهول الاجال لا تجوز الا معلومة. قال والعرايا التي اللي هو ان هو ياخد المحصول يشيل المحصول يقطفوا قال من رعاية الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فيما ذكر فيما ذكر محمود بن لابد قال سألت زيد ابن ثابت فقلت ما عراياكم هذه التي تحلونها؟ فقال فلان واصحابه

106
00:26:34.150 --> 00:26:53.800
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل يشتريه بها غير شوية تمر فاهم؟ فلو كان هو عنده دهب او عنده مال مش مش هيرخص له. هي رخصت في حالة. ايه هي؟ واحد اشتهى الثمر اللي فوق. وما عندوش

107
00:26:53.800 --> 00:27:14.900
فلوس يشتري بها ما حلتوش غير ايه شوية تمر تحت. فهو ده اذن له اه كل دي لأ هي دي الصورة. فهمت كده على بعضها فهو التاني بيقول له ازاي النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ويأذن فينا؟ قال له خلاص هو استثناها رخصة من عند الله

108
00:27:15.350 --> 00:27:25.350
احسن الله اليكم قال وعندهم فضل تمر من قوت زناتهم فارخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتروا العراء بخرصها من التمر يأكلونها رطبا. باب بيع الطعام قال حتى اخبرنا ما كنا

109
00:27:25.350 --> 00:27:35.350
ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طاع طعامه فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن دينان عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال اخبرنا سفيان

110
00:27:35.350 --> 00:27:55.250
عمرو بنيان عن طاووس عن ابن عباس قال اما الذين يعني ما ينفعش يبيع اللي اشتراه لحد ما ايه يكون قد يعني مستوفيه قال اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام وان يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه ولا يحسب كل شيء الا مثله. قال اخبرنا سفيان ابن ابي نجيح عن عبدالله بن

111
00:27:55.250 --> 00:28:05.250
من هالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف فليسرف في

112
00:28:05.250 --> 00:28:15.250
الى اجل معلوم. وقال الى اجل معلوم. قال اخبرنا الثقة عن ايوب عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:28:15.250 --> 00:28:33.450
عن بيع ما ليس عندي. قال الشافعي رضي الله عنه وليس شيء من هذه الاحاديث الاحاديث اللي آآ انت رحت لواحد نجار تمام؟ احنا هو في ايه؟ النهي لا تبع ما ليس عندك. تمام؟ رحت للنجار اديته فلوس اوضة النوم كلها. ماشي؟ ولسه مش موجودة اصلا. هي مش موجودة

114
00:28:34.400 --> 00:28:53.950
يرحمك الله. هي مش موجودة. مش ده ممكن يكون صورة تحت باعة ما ليس عنده. نعم. فهو بقى بيقول لأ ده دي نعم  هي هو غرفة النوم موجودة. بس بعد كده هو باع لك غرفة النوم. يعني ده في كلامهم يعني. فالشافعي هيخلي ده ايه؟ هيخلي ده زي اللي قبله

115
00:28:54.050 --> 00:29:04.500
ماشي؟ ما هو حاجة من الاتنين ما لهاش تالت تمام؟ هي الاحاديث دي كلها صحيحة. فما قدامكش حل غير من اتنين. الحل الطريق اللي سلكه ابن تيمية قال لأ. ده غير ده

116
00:29:04.600 --> 00:29:18.050
الشافي قال لأ ده هو ده بس مستثنى ربنا سبحانه وتعالى من رحمته استثنى الحال في العرايا واستثنى الحالة دي. ابن تيمية قال لأ ليس هناك شيء في شريعة الاسلام على خلاف القياس. لا يمكن ان

117
00:29:18.050 --> 00:29:32.650
ان تتحد الصورتان ويختلف الحكم. ده رأيه وعمل رسالة ليس في الشريعة ما هو على خلاف القياس. الاتنين متفقين في ايه يا شباب؟ صحيح. في العمل بالاحاديث كلها. لكن واحد مختلف هل هذا مطابق لما نهي عنه

118
00:29:32.650 --> 00:29:43.450
هو الشافعي قال اه هو دي هي دي الصورة بس ده استثناء النبي عليه الصلاة والسلام قال به. ابن تيمية بيهرى ان ده من باب الدين انك كانك اديته فلوس يعان بها

119
00:29:43.450 --> 00:30:04.850
على اللي هو الصنع او او الزراعة يعني يا اما عقد الاستصناع او السلام ماشي؟ مش مهم مين الاوثق؟ احنا بس بنشوف مزاهب كل واحد. تمام يا ابو حميد رضي الله عنه عنكم ليس شيء من هذه الاحاديث مختلفا ولكن بعضها بعضها من الجمل التي تدل على معنى المفسر وبعضها ادى آآ ودي فيه اكثر من

120
00:30:04.850 --> 00:30:24.850
ما اودي في بعضه فقال فسألني مقدم من اهل العلم ممن يكثر خلافنا. ويدخل المجمل على المفسر مفسر اول مرة ييجي ده. هم. احنا عندنا كم لفظ عندنا اهل الكلام بعض اصحابنا وناحيتنا وعندنا بعض الناس وبعض اصحاب الحديث وبعض اصحاب الحديث والرأي وصنفان من اهل العلم ما زكرهمش وعندنا دي جديدة

121
00:30:24.850 --> 00:30:42.450
فسألني مقدم من اهل العلم ممن يكثر خلافنا قال رأيت هذه الاحاديث مختلفة او آآ هي قلت ما يخالف منها واحد واحدا. قال فابل لي من اين اتفقت ولم تختلف

122
00:30:42.450 --> 00:30:52.450
قلت اما ابن عمر فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ساع طعامه فلا يبيعه حتى يستوفيه فدل هذا على الا يجوز لمبتاع لمبتاع طعاما بيعه قبل ان

123
00:30:52.450 --> 00:31:12.450
يستوفيه لان الله والله لانه والله اعلم مظمون بالبيع على الباعي فلا يكون من الضمان غيره بالبيع. ويأخذ هو ثمنه وربحه وهو وهو لو هلك في يده البائع قبل ان يقبضه يقبضه المبتاع اخذ منه اخذ منه رأس ما له وكان كمن لاب آآ كمن لا بيع بينه وبينه. واما حديث

124
00:31:12.450 --> 00:31:22.450
عن ابن عباس فمثل حديث ابن عمر والله اعلم الا انه لم يذكر فيه ابتاع طعاما. وفيه دلالة اذ قال اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطعام ان يباع حتى يعلم

125
00:31:22.450 --> 00:31:33.950
حتى يكال واذا اكتاله المشتري فقد استوفاه وان كان حديث ابن عمر اوضح معنى منه فاما حديث حكيم بن حزام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه والله اعلم ان يبيع شيئا بعينه لا يملكه

126
00:31:33.950 --> 00:31:42.750
والدليل على ان هذا معنى حديث حكيم حزام. والله اعلم حديث ابي المنهار عن ابن عباس ان رسول الله قل هو الله اعلم والله اعلم. لا يجزم بشيء محل خلاف

127
00:31:43.000 --> 00:32:03.000
انما احنا بنتعجل في هذا الذي لا يختلف فيه اثنان وزي ما انا شايفك بالظبط وكده فاهم هي ايه الناس دي كانت بتخاف من ربنا يعني الله اعلم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من سلف في تمر سنتين او ثلاثة من سلف في تمر سنتين او ثلاثة ان يسلف في كيد معلوم زي معلوم. وهذا

128
00:32:03.000 --> 00:32:16.450
آآ بيع بيع ما ليس عند المرء ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها واذا اتى بها البائع لزمة المشتري. وليست بائع عين بيع العين اذا هلكت قبل حاول انه يخلي في فرق بين الصورتين

129
00:32:16.800 --> 00:32:30.450
حاول يخلي فيه فرق اوجب الفرق. ده غير بايع العرائس قال اذا هلقت قبل قبض فيها البيع ولا يكون بيع العين مضمونا على البيع فيأتي بمثله. اذا هلكت. يأتي ابيه. فيأتي بمثله اذا هلكت. فقال كل ما قلت كما قلت

130
00:32:30.450 --> 00:32:47.000
قلت وبه اقول فقلت له ولا نجعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفين ابدا واذا وجد دي قاعدة دي دي قاعدة اساسية. ولا نجعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين مختلفين ابدا اذا وجد السبيل الى ان يكونا مستعملين. فلا نعطل منهما واحدة

131
00:32:47.000 --> 00:33:00.550
لان علينا في كل ما علينا في صاحبه ولا يعني لو احنا انت عطلت واحد عطلته ليه وخدت بالتاني ولا نجعل المختلف الا فيما لا يجوز ان يستعمل ابدا الا بطرح صاحبه. قاعدة هو ده التعريف المختلف عند

132
00:33:00.550 --> 00:33:15.850
احسن صفحة عرف فيها معنى مختلف الحديث  قال فقلت له ولو ذهب ذاهب في هذه الاحاديث الى ان يجعلها الى ان يجعلها مختلفة. فيقول حاكى ابن عباس قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فامر

133
00:33:15.850 --> 00:33:25.850
من يسلف في كيل معنوز معلوم وهذا اول مقدمه ثم حكى حكيم بن حزام وانما صاحبه بعد الفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن بيع ما ليس عنده. والسلف في صفة

134
00:33:25.850 --> 00:33:35.850
بيع وسعره بصفة بيع ما ليس عنده. فلا يحل السلف هل الحجة عليه الا ان يقال له السلف صنف بقول لك افرض واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع

135
00:33:35.850 --> 00:33:45.850
كما ليس عندي وانا مش شايف اي فرق بين السلف وده. قال له خلاص مش شايف فرق مش شايف فرق. هم زي بعض. بس النبي عليه الصلاة والسلام اذن في هذه

136
00:33:45.850 --> 00:33:55.650
الصورة يعني الراجل ما وافقش من الشافعي في في اللفة اللي لفها دي. قال له يا عم خلاص هم زي بعض بالزبط. بس النبي عليه الصلاة والسلام استثنى دي. هتقول ايه فيها

137
00:33:56.150 --> 00:34:07.000
فاهم ولو نستعمل حديثين معا ونجد عوام المفتين يستعملونهما وباستعمال عوام المفتين اياهما دليل على ان الحدث تلزمهم بان يستعملوا كل ما كان في معناهما. ولا يتفرقوا فيه كما اجتمعوا على

138
00:34:07.000 --> 00:34:17.000
استعمال هذين والدليل على ان الحجة مع استعمارهما دون مثلا من لم يستعملهما؟ قال نعم. قال فقلت له هكذا الحجة عليك في كل ما ذهبت اليه من ان تجعل المفسر

139
00:34:17.000 --> 00:34:37.000
مفسرة مرة حجة على حجة على المجمل والمجمل مرة حجة على المفسر. هو في في القسامة واليمين مع الشاد ولبنة المدعي وبين العراء والمزابنة وغير ذلك مما كثر مما مما كثر مما اسمعك تذهب فيه الى الطريق التي ارى ان ان تقبل ان تقلبها عن طريق النص بانها تضاد انتشارا بخلاف بين اهل الحديث يعني ايه والله

140
00:34:37.000 --> 00:34:47.000
كلام بديع. بيقول له انت عايز تقول لي ما هو الشافعي بيقول للراجل هو انت عايز تقول لي ان لو فيه فرض خرج عن حكم نظائره ده مش ممكن ابدا

141
00:34:47.300 --> 00:35:00.200
قال له ارحمك الله. قال له اه. قال له طيب انا اسألك سؤال. فيه في الشريعة كده حاجة هنقضي بها من غير اي شاهد قال له لأ. قال له طب ما القسامة ما فيهاش شاهد ولا حاجة. ده فيه واحد مات في العزبة دي

142
00:35:00.250 --> 00:35:17.800
تمام؟ ما فيش اي بينة عليه. فعملنا بالقرائن واليمين ما فيش اي شاهد هنا. فعايز يقول له ان الشريعة فيها اه بعض الافراد خرجت عن حكم نظائرها لعلة. وانت نفسك بتقول بها. فاشمعنا هنا جاي تقول مش هقول بها. فاهم؟ ماشي

143
00:35:17.950 --> 00:35:37.950
قال والله وقال ولكن كذبوا فيها الاستتار من كثرة خلاف الحديث عند من لعله لا يبصر في ان قال ذلك بيقول له انت ممكن تشغب بالحاجات دي بس مش تروح عند واحد لا يبصر الحديث فتقعد تشككه في الكلام ده تقول له ايمكن ان ينهى النبي عن شيء ثم يامر به كزا كزا لزلك هو بدأ الكلام بايه يا

144
00:35:37.950 --> 00:35:57.950
لو تفتكروا شف قال ايه. مقدم. لأ. لأ اللي هو آآ في اللي قبله اللي هو صفحة متين ستة وستين يقول آآ ولم يجد الذين يظهرون القول بالحديث في شيء من الاحاديث من الشبه ما وجدوا في المجمل والمفسر. يعني اكتر حاجة

145
00:35:57.950 --> 00:36:23.400
وذلك انهم يلقون بهما قوما او يلقون. تمام؟ يلقون بهما قوما من اهل الحديث. صح؟ ليس لهم بصر بمذاهبهم الفقه والكلام ده كله فيشبهون عليهم فهمت كده فبيقول له لأ انت ده بتعمله مع زي واحد كان بيناقش ابن تيمية واستعرض عليه. قال له انما انت رجل غايتك ان تترأس على مجموعة من الاعاجم

146
00:36:23.750 --> 00:36:46.300
يعني تعمل نفسك شيخ مع ناس لسه حدساء عهد بالاسلام. انما هتيجي تعمل كده معنا ما ينفعش. فاهم   ليس في الشريعة ما هو على خلاف القياس قال باب المسرات الخراج بالضمان. قال اخبرنا سعيد بن سالم واحد يجيب عنده معزة. تمام كده؟ يفضل يسيبها ما يحلبهاش لحد ما بطنها

147
00:36:46.300 --> 00:36:56.300
كبيرة فييجي الراجل عشان يشتريها يقول له شفت شفت اللبن بتاعها قد ايه وهو بقى له اسبوع مش حالبه. فاهم كده؟ فيبقى بطنها كبيرة. اول ما الراجل ياخدها ويحلبها يقعد

148
00:36:56.300 --> 00:37:10.600
اسبوع وما فيهاش اي حاجة. فيلاقيها ايه؟ ما فيش. يعمل ايه بقى في الحالة دي؟ ها اخبرنا سعيد المسيم عن ابن ابي ذئب ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني من كانت من كان الشيء عنده فله خراجه

149
00:37:10.900 --> 00:37:27.600
الخراج بالضمان. يعني من كان له غلة الشيء فعليه غرمه. غلة الشيء يعني واحد مأجر عربية خلاص هو في فترة انتفاعه بها حصل لها خراب يبقى اللي كان مأجرها هو اللي يتحملها

150
00:37:27.900 --> 00:37:39.350
ماشي احسن الله اليكم قال عن مخرج خفافه عن عورة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. قال اخبرنا مسلم البخاري عن هشام ابن عرة عن ابيه عن

151
00:37:39.350 --> 00:37:58.550
من كان يضمن فله غلة الشيء ان كان يضمن الشيء اذا تلف يبقى هو اللي له غلته. صح ولا لأ عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان قال الشفع واحسبوا الى بلا اشك ان شاء الله وان مسلما نص

152
00:37:58.550 --> 00:38:13.500
بالضمان في تعارض مع المسراة مع حديث المسراة في الظاهر لان حديث المسراة لو الراجل اكتشف ان المعزة دي هفق وما بالهاش حليب والراجل خدعه يعمل ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ردها وصاعا من تمر

153
00:38:13.500 --> 00:38:29.550
التمر ده مقابل ايه؟ شوية الحليب اللي حلبهم. صح؟ فقال لك ازاي؟ ده الخراج بالضمان لو المعزة دي هلكت وهي في ملكه. مين اللي هيشيلها  الراجل اللي اشتراها قال له طب ما دام هو اللي هيشيلها يبقى كان المفروض الحليب ده يبقى بتاعه

154
00:38:29.600 --> 00:38:44.450
يبقى كده في شبه تعارض بين الاتنين ولا لأ انتم فاهمين يا شباب؟ ماشي ان مسلما ان مسلما نص الحد ان مسلما ان مسلما نص الحديث فذكر ان رجلا ابتاع عبدا فاستعمله

155
00:38:45.200 --> 00:39:08.750
هذه اه مسلم يا خالد نعم قال ان مسلم النص الحديث فذكر ان مسلما نص الحديث فذكر انه لم يمتنع عبدا فاستعمله ثم ظهر منه على عيبا فقال قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضي عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالضمان. قال اخبرنا مالك عن ازدياد ماشي

156
00:39:08.750 --> 00:39:23.150
هو انا ضحكت عليه وقلت له ان العبد ده ما فيهوش عيب وطلع فيه عيب. ماشي كده؟ خلى العبد يقف بشكل معين وطلع العبد ده مسلا اعرج مسلا فبيقول له طيب ما هو بقى له اسبوع عمال يشغل في العبد وينتفع منه

157
00:39:23.350 --> 00:39:33.350
فاهم كده؟ قال له الخراج بالضمان لان العبد ده لو كان مات وهو عنده كان مين اللي هيشيله؟ هو ما دام هو اللي هيغرمه يبقى هو لله ايه؟ يبقى كده التحديس

158
00:39:33.350 --> 00:39:46.900
معروف. ايه بقى اللي في الظاهر يخالفه اللي هو التاني ده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تصروا لي لا تصروا الابل الابل والغنم فمن ابتعا بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها

159
00:39:46.900 --> 00:39:56.900
رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الا انه قال ردها وصاع من تبن الله

160
00:39:56.900 --> 00:40:17.850
قال الشافعي رحمه الله تعالى وحديث الخراج الخراج بالضمان وحديث المسرات واحد متفقان فيما اجتمع فيه معناهما. وفي حدث المسرات شيء ليس في حديث الخراج بالضمان قال وذلك ان متاع الشاة واناقة مصرات متاع لشاة او ناقة فيها لبن ظاهر وغيرها وهو غيرها كالثمر في النخل الذي في النخلة الذي اذا

161
00:40:17.850 --> 00:40:32.450
شاء قطعه وكذلك اللبن اذا شاء حلبه واللبن مبيع مع الشاة وهو سواها. وكان في ملك البائع فاذا حلبه ها طيب هنقول بسرعة هو عايز يقول ان الخراج بالضمان غير حديث المسرع. ليه

162
00:40:32.800 --> 00:40:50.300
لان اصلا الحليب اللي في المعزة ده حصل امتى؟ قبل ولا بعد؟ قبل؟ صح ولا لأ؟ ايوا تمام كده فاذا حلب ثمراد ردها بعيب تصرية ردها. لما يكون حدث ونبت اثناء ملكه. تمام؟ شفت الدماغ

163
00:40:50.350 --> 00:41:01.250
قال ثم اراد ردها بعيب التصفية ردها وصاع من تمر اي حد يقابله. ليه انت ما شوية ناس مسلا عندهم احاديث وحافظين وعمالين قاعدين مع بعض يقولوا الحديس ضروري من مية

164
00:41:01.250 --> 00:41:18.000
قال له ايه ده مش العبرة واتنين مش مية وجه. هات لي حديس واحد وتعال اما اوريك اعمل فيه ايه. في احد غلط مش عارفة يعني لأ عادي لأ هو في لأ في في خلال المناظرات اصل ما حدش يعني في ناس بيذكروا ان هم آآ ان في اشياء يعترض بها عليه لكن ما اعرفش ان في منازرة حصلت

165
00:41:18.000 --> 00:41:33.800
هو حد غلبه. يعني ما عرفش بده ما اتحكاش يعني. تحدي علمي يعني  قال اه كثر اللبن اللبن او قل كان قيمته او اقل من قيمته. كان دايما يحدث بانه لو كان يحفظ زي واحد زي يحيى ابن معين مثلا او اسحاق ابن راهويه كان

166
00:41:33.800 --> 00:41:50.850
نعمل ايه؟ بس هو ده مش ممكن هو ربنا كده سبحانه وتعالى ما حصلش يعني دي حاجة ومواهب واحد ربنا فتح عليه في هذا الباب والتاني ما لوش في ده بس حافز اسماءه الرواية. طب شف الشيعي يقول لك لم يحضرني. اصل مش عارف ايه اصله ممكن خلاص؟ سبحان الله

167
00:41:51.900 --> 00:42:01.900
قال لان ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان جمع في بين الابل والرام والعلم يحيط ان الالبان للابل والغنم مختلفة لكثرة والاثمان وان البان كل الابل والغنم مختلفة كذلك

168
00:42:01.900 --> 00:42:11.900
البقر لانهما في معناها لانها في معناها. قال فان رضي الذي ابتعد الصلاة ان يمسكها بعيب التصويرة ثم حلبها زمانا ثم ظهر منها على عيب غير التسلية فان ردها بالعين ردها

169
00:42:11.900 --> 00:42:31.150
ولا يرد اللبن الذي حلبه بعد لبن التصرية لانه لم يكن في ملك الباعي. وانما كان حادثا في ملك مكتاع كما حدث الخراج في ملكه ويرد ويرد صاع من ثمر من تمر للبن للبن التصرية فقط. قال الشافعي اذا ابتعد العبد فانما ابتعه بعينه وما حدث له في يده من خيبته

170
00:42:31.350 --> 00:42:49.400
اذا ارتاع العبد فانما ابتاعه بعينيه وما حدث له في يده من خدمة او خراج او مال افاده فهو المشتري لانه حادث في ملكه. لم تقع من المصراوي العبد  الانتفاع من العبد كان بعد انتقاله للمشتري. انما المسركا موجود اوي

171
00:42:49.450 --> 00:43:07.850
لانه حاد في ملكه لم تقع عليه صفقة البيع فهو كلابا الشاة الحادث بعد لبن التصرية في ملك عشان هو كان اه هو جاب حاجة تانية بس يعني كنت لسه هقول لابراهيم علي بس لقيتها جاية في السكة بقى. انا قلت هيختصرها من هنا لانه زكرها في الرسالة بس على حزك زكرها

172
00:43:08.200 --> 00:43:28.200
الحمد لله. قال وكذلك نتاج الماشية يشتريها فتنتج ثم يظهر منها على ثم يظهر منها على عيب فيردها فيردها دون استديو كذلك لو اخذ لها اصوافا او شعورا او اوبارا. وكذلك لو اخذ للحائط ثمرا اذا كانت يوم كده تمام. هم. ماشي. اذا كان يوم يوم يردها

173
00:43:28.200 --> 00:43:45.800
بحالها يوم اخذها وافضل. وهكذا وطأ الامة الثيب قد دلس له فيها بعيب يردها ولا شيء عليه ولا شيء عليه في الوقت والخراج والخدمة وليس باكثر مما وصفت من وطأ ثيب لا ينقصها الوطء. واخذ ثمرة ولبنا ونتاجا اذا لم ينقص الشر والامهات. وكذلك

174
00:43:45.800 --> 00:44:05.800
كراء الدار يبتاعها فيستغلها ثم يظهر منها على عيب يكون له الكراء بالضمان. والضمان الذي يكون له به الكراء ضمان يحل له يحل له يحل له لا يحل له. يحل له بالبيع بكل حال الا ترى انه يحل له في كل شيء دلس له فيه بعيب مما وصفته ان ان يمسكه بعيبه. ويموت ويهلك فيهلك

175
00:44:05.800 --> 00:44:25.800
ويعتق ممالك فتقع عليهم عتق عتق. فيقع عليهم عتقه لانه مالك تام الملك جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارا في له به ان شاء رده واذا جعل له ان شاء رده فقد جعل له انشاء ان يمسكه فقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا له وان يمسك ان يمسك في الشاة والمسرات فقال ان نضيع فامسك

176
00:44:25.800 --> 00:44:35.800
سخطها ردها وصاعا من تمرين مع ابانته الاول بقوله ان شاء ردها قال شفيف فاما ما ضمن ببيع فاسد او غصب او غير او غير ملك صحيح فلا يكون له

177
00:44:35.800 --> 00:44:45.800
فرجه ولا يكون له منفعة ما لا يحل له حبسه وكيف يجوز اذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعة من مملوك للذي يحل له ملكه للمالك المدلس ان

178
00:44:45.800 --> 00:44:55.800
الا معناه ان يجعل لغير مالك ولمن لا يحل له حبس الذي فيه منفعة فيكون قد احيل الى ضده وخورف فيه معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا تلات

179
00:44:55.800 --> 00:45:13.350
ذكروا الان واحد اشترى مثلا عبد تمام العبد ده كان فيه عيب وهو انتفع من العبد المدة دي. تمام كده؟ فالخراج بالضمان. لان العبد لو تلف هيكون في ضمانه. دي السورة الاولى. طب والمسراة؟ الحليب اصلا

180
00:45:13.350 --> 00:45:26.850
فيها قبل ما تتباع. يبقى ليه؟ يبقى هيرد. هيردها وصاع من تمر. خلاص كأن الخراج مش له اللي هو ده يعني. الصورة التالتة بقى ان واحد سرق حاجة ولها في شيء طلع منه هل الخراجي يكون له

181
00:45:27.250 --> 00:45:38.200
ما الخراج لأ مش له فاهم ليه؟ لانه حبسها مدة من الزمن لا لا يباح له ان يحبسها. فهو هنا بايه؟ يعني بيذكر الصورة التالتة اللي هي خارجة عن الصورتين دول

182
00:45:38.300 --> 00:45:51.800
ماشي يا فندم. باب الخلاف في المسارات قال قال الشافعي فخالفنا بعض الناس في المصرات فقال الحديث فيها ثابت. ايه لأ هو ده معروف كل من كان عليه يضمن الشيء فله غلته وخراجه. ها

183
00:45:52.050 --> 00:46:02.050
قال فقال حديث يا ثابت ولكن الناس كلهم تركوه فقال افتحك لي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه انه تركه قال لا. قال فانت تحكي عن ابن مسعود انه قال فيها مثل معنا ما روي

184
00:46:02.050 --> 00:46:12.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت له اوتحكي عن احد من التبعين انه تركه؟ قال فما علمته ذكر في مجلسه ذلك احدا منهم يخالفه. قال انما عانيت بالناس مفتين في زماننا او

185
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
قال للتابعين قلت له اتعني باي بلدان؟ قال بالحجاز بالعراق فقلت له فاحكي لي من تركه بالعراق قال ابو حنيفة. قال ابو حنيفة لا يقول به واصحابه قلت افتعد واصحابه الى رجلا واحدا لانه قبلوه عن احد. قال فلم اعلم غيره. قال به. قال فانت اخبرتنا عن ابن ابي ليلى انه قال يردها وقيمة اللبن يومئذ. قال وهكذا

186
00:46:32.050 --> 00:46:42.050
كان يقول ولكن لا نقول به فقلت اجت. ولكن ابن ابي ليلة قد زاد الحديث فتأول فيه شيء يحتمله ظاهره عندنا على غيره. فقلن بظاهره وابن ابي ليلى اراد اتباعه

187
00:46:42.050 --> 00:46:52.050
قال فما كان مالك يقول فيه قلت اخبرني من سمعه يقول فيه بالحديث قال فما كان الزنجي يقول فيه قال سمعته يفتي به بمعنى الحديث. قال الشافعي وقلت له ما كان من يفتي

188
00:46:52.050 --> 00:47:02.050
ببصرتي يقول فيه قال ما ادري قلت افرأيت من غاب عنك فقوله من اهل البلدان يجوز لي ان اقول على حسن الظن بهم انهم وافقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان تعلم قوله

189
00:47:02.050 --> 00:47:11.500
قال الشافعي فقلت فقد زعمت ان الناس كلهم تركوا القول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسراء. وزعمت على لسانك انه لا يجوز لك ما قلت ما ما قلت

190
00:47:11.650 --> 00:47:21.650
ما قلته ولم يحصل في يديك من الناس احد تسميه غير صاحبك واصحابه. قال وقلت له هل وجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يثبته اهل الحديث يخالفه عامة الفقهاء الا على حديث

191
00:47:21.650 --> 00:47:31.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال كنت ارى هذا قال فقلت علمت الان ان هذا ليس هكذا. قال وكنت ارى حديث جبل معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

192
00:47:31.650 --> 00:47:51.650
ثم يأتي بني سلمة السلامة فيصلي بقومه العتمة وهي له نافلة ولهم فريضة. فوجدنا اصحابكم المكين عطاء واصحابه يقولون به والدنا وهبة بن و الحسن وابا رجاء العطاردي وبعض مفتي اهل زماننا يقولون به قال وغير من سميت قال اجل وفي هؤلاء ما دل على ان الناس لم يجمعوا على تركه. قلت

193
00:47:51.650 --> 00:48:06.350
وقد شهدت منذ لقيتك وشهدنا ان نجد حديثا واحدا من سويت وير والحديث خالفته خالفته العامة فما وجدنا الا ان المواضع لم يتقدم نهائيا لانه لا يوجد حديث يثبته اهل العلم

194
00:48:06.700 --> 00:48:26.300
اتفق الناس على ترك العمل به ده قاعدة مهمة جدا الا ان يخالف في حديثه نعم  هو بيقول له بيقول له هل ايه بيقول له انت بقى لك مدة عمال بتجتهد في ايه ؟ في انك تجد حديث واحد يثبته اهل الحديث ويخالفه عامة العلماء فلا يعملون

195
00:48:26.300 --> 00:48:49.250
ده مش موجود قال الا فما اردنا الا ان يخالفوه الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قلت او ثابت هو قال لا قلت لا لا لا يثبت مثله فليس بحجة لاحد ولا عليه. قال فكيف نرد صاعا من ثمن ولا نرد ثمن اللبن؟ قلت اثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت وما ثبت عن النبي

196
00:48:49.250 --> 00:48:59.250
صلى الله عليه وسلم فقال فليس فيه الا التسليم. فقولك وقول غيرك فيه لم؟ وكيف خطأ؟ قال بعض من حضره نعم قلت فدع كيف اذا قررت انها خطأ في موضع فلا تضعها في موضع

197
00:48:59.250 --> 00:49:09.250
الذي هي فيه خطأ. قال بعض من حضره وكيف كانت خطأ قلت ان الله عز وجل تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء. لا معقب لحكمه فعلى الناس اتباع ما امر

198
00:49:09.250 --> 00:49:27.100
وليس لهم فيه الا التسليم. وكيف انما تكون في قول الادميين الذين الذين يكونوا قولهم تبعا لا متبوعا ولو جاز في القول اللازم كيف حتى يحمل على حتى يحمل على قياس او فطنات او فطنة عقل لم يكن للقول غاية ينتهى

199
00:49:27.100 --> 00:49:37.100
فيها واذا لم يكن له غاة ينتهى اليها فبطل القياس ولكن القول قولان قول فرض لا يقال فيه كيف وقول تبع يقال فيه كيف يشبه بالقول الغاية. يشبه بالقول الغاية

200
00:49:37.100 --> 00:49:47.100
قال الربيع والقول الغاية الكتاب والسنة. قال قلت له هل تعلم هل تعلم في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان معنى ان معنى الا اثنين؟ قال ما هما؟ قلت ان الخراج

201
00:49:47.100 --> 00:49:57.100
حادث بعمل العبد ولم يكن في ملك الباقي ولم يكن له في حصة من الثمن. فلا يجوز لما كان هكذا في ملك المشتري ان يكون الا للمشتري. انه صلى الله عليه وسلم قضى به

202
00:49:57.100 --> 00:50:12.250
المالكي ملكا صحيحا قال لا. قال فانك لما فرعت خالفت بعض معناهما معا. قال واين خالفت؟ قال زعمت ان خراج العبد والامة وخدمتهما وما ملكا وما ملكا بهبة ووسيط او كنز او جداه وغيره من وجوه الملك

203
00:50:12.550 --> 00:50:22.550
يكون لسيده الذي اشتراه ودلس له فيه بالعيب وله رده ان الخدمة وما ملك العبد بلا خراج غير الخراج. فاذا قيل لك الم لم تجعل ذلك لهو غير الخراج والخراج

204
00:50:22.550 --> 00:50:42.550
يكون بعمله وما وهب له يكون بغير عمله. ولا يشغله عن خدمته فقلت لانه حديث في وجهه ليس ممن عقدت عليه صفقة البيع. وزعمت ان البان الماشية وانت وصوفها وثمر النخل لا يكون مثل الخراج. لان هذا شيء منها والخراج ليس من العبد وتعب العبد بالخراج. وتعب العبد بالخراج اكثر من تعب الماشية باللبن والصوف والشعر

205
00:50:42.550 --> 00:51:02.550
منها وكلاهما حادث في ملك مشتري. وزعمت ان المشتري اذا كان جارية فاصابها لم يكن له ردها. فقيل وتنقصها فقيل وتنقصها الاصابة؟ قال فقيل الاصابة اكثر او يجد الف دينار ركازا فيأخذها السيد وكلاهما حادث بيكرهه. فلما فرقت بينهما؟ قال ادا انه وطأ وطأ امته فقلت

206
00:51:02.550 --> 00:51:26.400
وليست امته حين يرد يردها. قال بلى قلت ولولا انها امته لم يأخذ كنزا وجدته؟ قال نعم. قلتم فما معنى وطأ امته؟ وهي عندنا وعندك حتى يردها قال فروينا اوفر روينا هذا عن علي قلت اثبت عن علي فقال بعض من حضره من اهل الحديث لا قال فروينا عن عمر يردها. يردها ويردها وذكر عشرا عشرا او نحو من ذلك

207
00:51:26.400 --> 00:51:46.400
قلت اثبت عن عمر قال بعض من حضره قال لا. قلت فكيف تحتج بما لم يثبت وانت تخالف عمر لو كان قاله؟ قال افليس يقبح ان يرد ان يرد جارية قد وطئها بالملك. قلت اقبح لو باعها؟ قال لا. قال فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. رد العبد بالعيب والامة والامة عندنا وعندك

208
00:51:46.400 --> 00:51:56.400
مثل عبدي وانت ترد الامة ما لم يطأها فكيف قلت في الوقت خاصة؟ وهو لا ينقصها لا يردها اذا وطئها من شراع مرة او مرتين. ما انتفع به منها وهو

209
00:51:56.400 --> 00:52:16.400
وينتفع منها بما وصفت او بما وصفت ويردها معه. قال فمن اصحاب من وافقك على ان يرد الجارية اذا وطأت. اذا كانت ثيبا وخطأ. اذا اطئت اذا كان وخالفك في نتاج المشيت فقلت الحجة فقلت الحجة عليه الحجة عليك. باب كسب الحجام. قال اخبرنا سفيان ابن عيسى عن الزهري عن حرام ابن سعد ابن محيصة

210
00:52:16.400 --> 00:52:36.400
محيصة ان محيصة محيصة احسن الله اليكم محيصة سأل الرسول صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال رقيقك واعرف ناضحك. قال اخبرنا ما تنزل عن حرام سعد بن ابيه انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جارة الحجاج فنهوه عنها. فلم يزال يسأله

211
00:52:36.400 --> 00:52:56.400
حتى قال له حتى قال له اعرفها ناضحك ورفيقك ورقيقك قال حدثنا الربيع قال اخبرنا الشيخ قال اخبرنا لم يكن عن حميدة عن انس قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر له صاع من تمر او امر اهله ان يخففوا عنه من خراجه. قال واخبرنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد عن حميد عن انس انه قيل له احتجم

212
00:52:56.400 --> 00:53:06.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حجامة وابو طيبة. فاعطاه صاعين وامر مواليه ان ان يخففوا عنه من ضريبته. قال ان امثل ما تداويتم بالحجامة. والقسط البحري

213
00:53:06.400 --> 00:53:19.250
بصبيانكم من العذرة ولا ولا تعذبوهم بالغمز قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن سير عن ابن عباس قال اخبرنا سفيان ابراهيم بن ابي سارة عن المبحث طبعا يعني كسب الحجام

214
00:53:19.400 --> 00:53:33.600
تمام؟ هل يجوز ان هو يأخذ اجرها ولا الاجرة ولا لا قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجام اشكموه. قال الشافعي ليس في شيء من هذه الاحاديث مختلف ولا ناسخموه. اشكموه. هم. اه قال حجام اشكموه. قال ليس فيه شيء من هذه

215
00:53:33.600 --> 00:53:53.600
حديث مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ فهم قد اخبرونا انه قد ارخص لمحيصة ان ان يعرفه ناضحه ويطعمه رقيقه. ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم نحيصة ان يملك حراما ولا يعلفه ناضحه ولا يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فضل الحلال والحرام ولم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامة على الحجامة

216
00:53:53.600 --> 00:54:03.600
اجرا الا لانه لا يعطى الا ما يحل له ان يعطيه. وما يحل لمالكه ملكه حل له ولمن اطعمه اياه اكله. قال فان قال قائل فمعنى اهل النبي صلى الله عليه وسلم

217
00:54:03.600 --> 00:54:21.850
كلما يرخصه في ان يطعمه الناضح والرقيق. قيل لا معنى له الا واحد وهو ان من المكاسب دنيا وحسنة. فكان فكان كسب الحجة ميدانية. فاحب ان فحب له تنزيهه نفسه عن الدناة لكثرة المكاسب التي هي اجمل. فلما زاده فيه امره ان يعرفه نضيحه ويطعمه رقيقه

218
00:54:21.850 --> 00:54:41.850
تنزيها له لا تحريما عليه. قال وقد روى روي ان رجلا ذا قرابة لعثمان يعني الصحابي الاول قعد يقول له كسب يعني انا بكسب من الحجامة مثلا. هم آآ نهاية نهاية وفي الاخر قال له طيب الفلوس اللي تاخدها ما يعني ما تصرفش انت على نفسك ده اطعمه رقيقك واعرفه ناضحك. فهمنا؟ ماشي. نعم. هل

219
00:54:41.850 --> 00:55:03.950
ده معناه ان هي فلوس حرام عند الشافعي لأ وقد روى روي ان رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشي فذكر له وغلت آآ غلة غلت ها؟ اه غلت حماما وكسب حجما وحجاما فقال ان كسبك لوسخ. او قال لدني او قال لدنس او كلمة تشبه ذلك. تمام. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم

220
00:55:03.950 --> 00:55:16.200
باب الدعاوى والبينات باب الدعاوى والبينات حدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم لا انت ما تحتاجش تقول يعني اخبرها الشافعي يعني خلاص احنا عارفين الشافعي هو اللي بيتكلم فتقول قال اخبرنا مسلم ابن خالد قال اخبرنا

221
00:55:16.200 --> 00:55:32.400
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عن ابن ابي مليكة تعرف عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واحسبه او قال الشافعي واحسبه ولا اثبته ولا اثبته قال واليمين على المدعي عا عليه

222
00:55:32.950 --> 00:55:42.950
وقال الشافعي اه اخبرنا عبد الله بن الحارث عن سيف ابن سليمان عن قيس ابن سعد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وقال

223
00:55:42.950 --> 00:55:56.700
في الاموال قال اخبرنا ابراهيم عن اه ابن محمد عن عن ربيعة ابن عثمان عن معاذ بن عبدالرحمن التيمي عن ابن عباس ورجل اخر سماه لا احفظ اسمه من من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

224
00:55:56.850 --> 00:56:11.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال اخبرنا عبد الوهاب عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهيل ابن ابي حثن. متى؟ عن عبدالله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجا الى

225
00:56:11.000 --> 00:56:28.000
فتفرقا لحاجتهما فقتل عبدالله بن سهل فانطلق هو وعبدالرحمن اخو المقتول اسامة ده حديث القسامة يا شباب انطلقه عبدالرحمن واخو المقتول وحويصة وحويصة ابن مسعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له قتل عبد الله بن سالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

226
00:56:28.000 --> 00:56:48.000
تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قتيلكم او صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرأكم تهود بخمسين. واتهمه اليهود بي. فقال لهم تحلفوا خمسين. ويبقوا انتم استحقيتوه يبقى هم اللي قتلوه. قالوا احنا ما شهدناش. قال لهم طب اليهود تبرأكم بخمسين طب

227
00:56:48.000 --> 00:57:00.250
الحديد ده مختلف فيه اختلاف كبير فاهم فتبرأكم اليهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فزعم آآ فزعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدية من نفسه

228
00:57:00.500 --> 00:57:20.150
قال بشير قال لقد لقد ركبتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. لأ ركضتني. لقد ركضتني فريضة من تلك فرائض في مربد لنا وبهذه قال الشافعي وبهذه الاحاديث كلها نأخذ وهي من الجمل اللي هي اللي النبي عليه الصلاة والسلام عقله وبيقول انا

229
00:57:20.400 --> 00:57:32.900
يعني ركضتني واحدة منهم  وهي من الجمل التي يدل بعضها على بعض ومن سعة لسان العرب او اقتصار المحدث على بعض ما يسمع دون بعض او هما معا. فمن ادعى على احد شيء سوى الذي في النفس

230
00:57:32.900 --> 00:57:52.900
خاصة يريد اخذه لم يكن له اخذه بدعواه بحال فقط. اه المفروض قط. بحال قط. هم. الا ان يقيم بينة على ما ادعى اذا قام شاهدين على ما دون الزنا او شاهدا وامرأتين على الاموال قضى له بدعواه. ولم يكن عليه ان يحلف مع بينته. واذا لم يقم على ما يدعي الا شاهدا واحدا فان كان ما لم

231
00:57:52.900 --> 00:58:06.400
احلف مع شاهدي واعطى المال وان كان الذي اعطى المال واعطي المال وان كان الذي يدعي غير مال لم يعط به شيئا. وكان الذي يدعى واذا وان كان الذي يدعى غير غير

232
00:58:06.400 --> 00:58:21.800
غير مال المدعي غير مال عادي. ينفع ده او ده؟ يدعى غيره او يدعي غيره. ها؟ احسن الله اليكم. من كان الذي يدعي غير مال لم لم يعط به شيئا. وكان حكمه حكم من لم يأت ببينة. هم

233
00:58:21.950 --> 00:58:38.950
قال البينة في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتان بينة كاملة بعدد الشهود لا يحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد يحلف مقيمها معها. اذا اذا في حالات هي البينة آآ كاملة فمش محتاج يحلم

234
00:58:39.000 --> 00:58:56.200
جاب شهود. خلاص كده ؟ طب الباينة ناقصة يبقى اليمين هيجبر النقص ده فهمت؟ مم. قال ومن ادعى شيئا لم لم يقم عليه بينة يؤخذ بها احلف المدعى عليه فان فان حلف بريء بريء وان وان

235
00:58:56.600 --> 00:59:12.550
وانك لم يأخذ الذي ادعى منه شيئا حتى يحلف على دعواه فيأخذ منهما مع. فيأخذ بيمينه مع المدعي عليه. واضحة واحد ادعى ان واحد سرق منه شيء. خلاص كده ما عندوش عليه اي بينة. جميل؟ ايه اللي هيحصل

236
00:59:12.600 --> 00:59:35.900
هيقول له انت سرقت جميل فهينكر هيقول له تحلف ما رضاش يحلف. والتاني حلف اللي هو صاحب الشيء فيأخذ بيمينه ونقول الاخر يعني مش راضي يحلف. ها قال والحكم بالدعوة بلا بينة والايمان مخالف له مخالف له بالبينة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس به. صح. لا انهما شيء واحد

237
00:59:35.900 --> 00:59:52.650
اه ده مش متضادة. ما يجيش واحد يقول له ازاي ده كله لازم يكون فيه شاهدين. اليمين ده جبته منين؟ قال لك خلاص الحديث ثبت قال ومن الدعم قال ومن ادعى ما لا دلالة ماؤه قال ومن ادعى ما لا دلالة للحكم على دعواه الا

238
00:59:53.050 --> 01:00:12.150
معنى دلالة للحاكم الا الا بدعواه. ومن ادعى ما لا دلالة للحاكم على دعواه الا بدعواه احلفنا المدعى عليه خليناه يحلف المدعي عليه كما يحلف فيما سوى الدم. مم فيما سوى الدم واذا كانت على دعوة دماء الدماء

239
01:00:12.400 --> 01:00:35.650
كما يحلف فيه او يحلف فيما سوى الدماء. كما يحلف فيما سوى الدماء. اه. واذا كانت على دعوى المدعى الدم دلالة دعوة المدعي الدم دلالة اصدق دعواه. وان كانت على دعوة المدعي الدامة دلالة تصدق دعواه كالدلالة التي كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى فيها بالقسامة

240
01:00:35.650 --> 01:00:53.300
احلف المدعون خمسين يمينا واستحقوا دية المقتول ولا يستحقون دمه. هم. وكل ما وصفته بين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اه نصا بان احكامه لا تختلف. ايوه. وانها اذا احتملت ان يمضي كل شيء منها على كله

241
01:00:53.350 --> 01:01:13.350
وانها اذا احتملت ان يمضي كل شيء منها على وجهه ام آآ امضي. كل دي صفحات مهمة يا شباب. ولم تجعل مختلفة. صح. وهكذا هذه الاحاديث مم. فان قال قائل فتجد في كتاب الله تعالى ما يشبه هذا. قيل نعم. قال قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليه

242
01:01:13.350 --> 01:01:25.350
اربعة شهود. ثم قال في الذين يرمون بالزنا لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فكان حكم الله الا يثبت الحد على الزاني الا باربعة اشوتا. الا هيثبت الحد على الزاني الا

243
01:01:25.800 --> 01:01:40.250
الا يثبت الحد على الزاني الا باربعة شهداء. وقال الله تعالى في الوصية اثنان ذو عدل منكم. فكان حكمه ان تقبل ان تقبل الوصية باثنين. وكذلك يقبل في الحدود وجميع الحقوق اثنان في غير الزنا. وقال في الدين

244
01:01:40.450 --> 01:02:00.450
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فكان حكمه في الدين يقبل في الدين يقبل بشاهدين او شاهد وامرأتين ولا يقال لشيء من هذا مختلف على ان بعضه ناسخ لبعض. ولكن يقال مختلف على ان على ان كل واحد منهم

245
01:02:00.450 --> 01:02:20.450
وغير غير صاحبه انا عايز اقوله ممكن تقول مختلف بس تقصد اختلاف تنوع ده موضع جميل على فكرة. اه. ماشي. قال وانما قلت لا يقسم المدعون الدم الا الا بدلالة استدلالا بما بما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفته بما وصفتم من من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

246
01:02:20.450 --> 01:02:39.300
ذلك ان الانصار كانت من من اعدى الناس لليهود. لقطعها ما كان بينهما وقتلها رجال رجالها واجلائها عن بلادها وفقد عبدالله بن سهل بعد العصر ووجد قبل مغيب الشمس قتيلا في منزلهم ودارهم ودارهم محصنة لا لا يخلطهم فيها غيرهم

247
01:02:39.300 --> 01:02:57.900
مم. فكان لا يخلطهم فيها غيرهم فكان فيما وصف الدلائل آآ من علمها يعني القرائن. هم انه لم انه لم يقتله الا يهود. مم. لبغضهم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار ان يحلفوا ويستحقوا. فابوا فعرض عليهم ان

248
01:02:57.900 --> 01:03:15.750
تحلف يهود يبرئهم بخمسين يمينا فابوا فوداه من عنده وذلك عندنا تطوع من عنده. من عنده وذلك عندنا تطوع. فاذا كان في مثل هذا وما في معناه او اكثر منه مما يغلب

249
01:03:15.750 --> 01:03:35.750
من يعلمه ان الجماعة التي فيها القتيل او بعضها قتلته كانت القسامة فيه. واستحق اهله واستحق اهله بها العقل لدما فاذا ابوا حلف لهم من ادعوا عليه خمسين يمينا ثم يبرؤون لان قول الرسول رسول الله صلى الله عليه نعم فتبرأكم يهود ثم يبرؤونكم

250
01:03:35.750 --> 01:03:52.300
ماشي احسن الله اليكم قال يدل على انهم يبرؤون بالايمان ومثل هذا واكثروا منه تدخل الجماعة البيت فيدخل عليهم وفيهم القتيل فيغلب على العلم انهم او بعضهم قتله او يوجد الرجل بالفلات متلطخ بالثياب بالدم او السيف وعنده القتيل ليس قربة

251
01:03:52.300 --> 01:04:10.050
ليس قربه عين ولا اثر عين فيغلب على من علم هذا انه قتله او اخبار من يغلب على من يسمع خبره انه لا انه لا يكذب اذا كان ذلك بحضرة القتيل واتى واحد من جهة وامرأة من اخرى او صبي من اخرى او كافر من

252
01:04:10.050 --> 01:04:27.650
واثبت كل واثبت كلهم رجلا. فقالوا هذا قتله وغيب فأروا غيره فأروا غيره فقالوا لم يقتله هذا وما كان في هذا المعنى. هو الراجل عايز يقول للشافعي انت ليه عملت بالقرائن؟ هل ده له شبيه في يعني هم بقول له ايه

253
01:04:27.650 --> 01:04:43.000
لو واحد اتدعى على واحد بسرعة عشان احنا عايزكم تركزوا يا شباب عشان تفهم الكلام الشافعي بيقول واحد اداه على واحد. خلاص كده؟ فبنقول للمدعى عليه ده احلف. مش الرد يحلف ما رضاش يحلف. قلنا لده احلف انت. فبقوم جاي مدي بيمين ده

254
01:04:43.000 --> 01:04:53.000
ده ده مش عايز يحلف. فبيقول هو الكلام ده له نظير؟ قال له اه. فبدأ يجي له بقى ايه؟ يجيب له القرائن دي. واحد اتقتل في مكانه. واحنا عارفين المكان ده ما بيدخلش فيه غير الناس الفلانية. فعايز يقول له مش انتم

255
01:04:53.000 --> 01:05:04.850
بيعملوا بالقرائن ها الله اليكم. قال وما كان في هذا المعنى فاذا لم يكن واحد من هذه المعاني فادعى اولياء الميت ان فلانا قتله. وكان جماعة من وجه واحد ليس فيهم من تجوز شهادتهم

256
01:05:04.850 --> 01:05:24.850
يمكن ان يكونوا تواطؤوا على الباطل بعد بعد القتل فيما لا يمكن ان يكون الذين جاءوا من وجوه متفرقة اجتمعوا. فتواطؤوا على ان يقولوا انه قتله لم ان قتله لم يكن فيه قسامة. حط علامة يساوي يعني ده النتيجة. لم يكن فيه قساوة ها. جزاكم الله خيرا. يحلف المدعى على

257
01:05:24.850 --> 01:05:44.850
المدعي عليهما ويبرؤون. اه يعني امتى امتى مش هنبرأهم لما يكون في قرائن؟ طب افرض ما فيش اي قرينة يبقى اول ما يحلفوا يبقى ايه؟ خلاص الخلاف في هذه الاحاديث هركزوا بقى يا شباب عشان الخلاف ده محتاج فعلا تركز. لان احنا خلاص ما عدش بقى لنا غير نص ساعة. ها احسن الله اليكم قال فخالفنا بعض الناس في هذه

258
01:05:44.850 --> 01:06:04.850
احاديث فجرد خلاف حديث اليمين مع الشهد وخالف بعض معنى البينة على المدعى على المدعي واليمين على على المدعى عليه وقد كتبت عليها فيها وقد كتبت عليه فيها حججا اختصرت في هذا الكتاب بعضها. اختصرت. اختصرت اه في هذا الكتاب بعضها. فكان مما رد به اليمين

259
01:06:04.850 --> 01:06:24.850
مع الشاهد مما رد به اليمين مع الشاهد اليمين مع الشاهد بين قوسين ان قال قال الله تبارك وتعالى شهيدين من رجالكم فان لم يكونا الرجلين فرجل وامرأتان فقلت له لست اعلم من هذه الاية تحريم ان يجوز اقل اقل من شاهدين بحال. فان قلت في

260
01:06:24.850 --> 01:06:44.850
فيها دلالة على الا يجوز اقل من شاهدين. قلت فقله. قال فقد قلته قلت فمن الشاهدان الذي امر الله جل ثناؤه بهما. قال عدلان حضان مسلم ان فقلت فعلا آآ فلم اجزت شهادة اهل الذمة؟ وقل وقلت لما

261
01:06:44.850 --> 01:07:01.300
شهادة القابلة وحدها قال لان علي عليه السلام عليه السلام اجازها قلت وقلت آآ قل قال لان قلت نعم الشافعي قال له عرض عليه حاجتين. ليه ما اجدش شهادة اهل الذمة؟ وقلت لما اجزت شهادة القابلة وحدها

262
01:07:02.150 --> 01:07:19.550
قال لان علي. قال لان علي عليه السلام اجازها. قلت فخلافها قال لا. قلت فقد زعمت ان من حكم باقل من شاهدين خالف القرآن. وقلت له يجوز في شيء من من الحديث ان يخالف القرآن. قال فان

263
01:07:19.550 --> 01:07:40.800
قلته قلت فيقال لك قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الى فنصف ما فرضتم وقال ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فزعمت ان الرجل اذا خلا بالمرأة واغلق بابها وارخى ستر اه اغلق بابا. واغلق بابا وارخى سترا

264
01:07:40.800 --> 01:08:00.800
بها في صحراء وهما اذا صدقاني بان لم يمسها كان لها المهر عملت بالقرائن اهو صح؟ نعم. انت بتقول مش هينفع نقد غير بشاهدين عمال يجيب له انت مرة قضيت بقول علي ومرة قضيت بالقرائن فاهم؟ ها؟ احسن الله اليكم وعليها العدة فخالفت القرآن. قال لا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهما زيد ابن

265
01:08:00.800 --> 01:08:10.800
بيقولوا فخالفت القرآن المفروض تحط هنا علامة استفهام. مم. يعني انت لما عملت كده خالفت القرآن قال له لأ. قال له طب انا كمان ما خالفتش القرآن. هم. احسن الله اليكم؟ قال لا. قال عمر بن الخطاب

266
01:08:10.800 --> 01:08:30.800
وزيد ابن ثابت ما قلت ما قلت واذا قال لم نجعله للقرآن خلافا قلت فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى الم تقولوا هذا فيه وهو ابعد من ان يكون خلافا لظاهر القرآن من هاتين الايتين. وذكرت له غيرهما غيرهما

267
01:08:30.800 --> 01:08:52.700
غيرهما وقلت ان الله عز وجل قال شاهدين وشاهدا وامرأة وشاهدا وامرأتين. ففيه دليل على ما تم به على ما تتم به الشهادة حتى لا يكون على من اقام الشاهدين يميننا. لا انه حرم ان يحكم باقل باقل منه باقل منه. احسنت. ومن جاء بشاهد لم يحكم له بشيء

268
01:08:52.700 --> 01:09:12.700
لم يحكم له بشيء حتى يحلف معه. هم. فهو حكم فهو حكم غير الحكم. فهو حكم غير الحكم بالشاهدين. هم. كما يكون ان يدعى ان اعي الرجل على الرجل الحق فينكل فينكل فينقل المدعي عليه عن اليمين فيلزمه عندك ما نكل عليه

269
01:09:12.700 --> 01:09:35.100
وعندنا ما نكل عنه اذا حلف ما نكل عنه اذا حلف المدعي فهو حكم غير شاهد غير شاهد يمين وشاهدين قال فانا ندخل عليكم فيها وفي القسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. بص يا شباب المفروض شاهد وجميل دي تحطها بين قوسين وشاهدين بين قوسين

270
01:09:35.650 --> 01:09:51.050
وهو حكم غير شاهد ويمين وشاهدين. ماشي. نفعنا الله بكم. جزاك الله خيرا. قلت فهذا القول خاص او قال فانا ندخل عليكم فيها. نعم اسف. اه قال فانا ندخل عليكم فيها وفي القسامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي

271
01:09:51.150 --> 01:10:11.150
قلت فهذا القول خاص او عام. قال بل عام. قلت فانت اذا اذا اشد الناس له خلافا. قال واين؟ قلت انت تزعم لو ان قتيلا وجد وجد في في محلة احلفت محلة احلفت احلفت اهلها خمسين يمينا وغرمتهم الدية واعطيت ولي ولي

272
01:10:11.150 --> 01:10:29.000
بغير بينة وقد زعمت ان قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي عام فلا يعطى احد الا ببينة واحلفت اهل المحلة ولم تبرأهم وقد زعمت ان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى على المدعي على المدعى عليه. ان

273
01:10:29.000 --> 01:10:43.500
ودعى عليه اذا حلف برئ مما مما ادعي عليه. قال قلت هذا بان عمر قضى به. رضي الله عنه. قلت فمن احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عنه اولى بالحجة ممن احتج بقضاء بقضاء غيره

274
01:10:43.850 --> 01:10:56.800
فان قال بل من احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقد احتجت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت ان قوله فقد احتجت انا اه انا احتجت وانت انكرت علي

275
01:10:56.900 --> 01:11:16.900
نعم بارك الله بكم. قلت فقد ايوا. قلت فقد احتجت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت ان ان قوله البينة على المدعى على المدعي واليمين وعلى من على المدعى عليه عام. قال ما هو بعام؟ قلنا فلم امتنعت من ان تقول بما اه بما اذا كشفت

276
01:11:16.900 --> 01:11:35.250
افتح بما اذا كشفت عنه اعطيت ما يدل على ان عليك ان تقول به وقلت بما اذا كشفت عنه وجد عليك خلافه قال فقد جعلتم اليمين مع الشاهد تامة في شيء. تامة. تامة في شيء ناقصة في غيره. هم

277
01:11:35.800 --> 01:11:55.800
قلت فكذلك جعلت مشاهدين تامين في كل شيء الا الزنا. وجعلتم رجلا وامرأتين تامين في المال ناقصين في الحدود وجعلتم شهادة اهل الذمة تامة بينهم ناقصة بين غيرهم وشهادة المرأة تامة في عيوب النساء ناقصة في غيرها. هم. قال واحتج واحتج في

278
01:11:55.800 --> 01:12:15.800
بان قال اعطيت اعطيت وانت بتقول ان ان الشهادة بتكون تامة باتنين في احوال. بس في حال تاني الشهادة باتنين مش تامة يعني الشهادة على الزينة باتنين تامة ولا ناقصة؟ ناقصة طيب في البيوع والحاجات دي؟ تمام. طب المرأة لو قالوا لها ده الراجل اختلف مع مراته ده انت في كئيب فجابوا واحدة ست قالت ده

279
01:12:15.800 --> 01:12:35.800
يبقى شهادة الست في الحاجة دي تامة ولا مش تامة؟ تامة مع انها في حال تانية ناقصة. فهمت؟ مم. قلت فكذلك اه فكذلك اعطيته في واحتج بان قال احلفت آآ احلفتهم على ما لا يعلمون. قلت فقد يعلمون بظاهر الاخبار ممن ممن يصدقون

280
01:12:35.800 --> 01:12:55.800
هنا ولا تقبل شهادة ممن يصدقون ولا تقبل شهادتهم واقرار القاتل عندهم بلا بينة ولا يحكم بادعائهم عليه الاقرار وغير ذلك. قال علم ما رأوا باعينهم او سمعوا باذانهم قلت ولا علم ثالث. قال ما فيش علم تاني غير ما سمعوا وما رأوا. هم. ها؟ قال. قال لا. قلت فاذا اشترى ابن

281
01:12:55.800 --> 01:13:19.600
خمس وعاء ابن خمسة عشر ابن خمس عشرة سنة عبدا ولد بالمشرق منذ خمس ومئة منذ خمس ومائة سنة ثم باعه يعني مائة وخمسة. اه وادعى الذي ابتعه انه كان ابقا فكيف فكيف تحلفه؟ كيف تحلفه؟ فكيف تحلفه؟ قال على البتة. قال يقول لك تظلمني

282
01:13:19.600 --> 01:13:34.350
هذا ولد قبلي وببلد غير بلدي. عايز يقول له ان انت غصب عنك هتعمل بالقرائن فاهمين يعني ايه يا شباب؟ هم. يعني جه واحد ادعى حاجة ويقينا يقينا الواقع بيقول عمرها ما تكون له

283
01:13:35.000 --> 01:13:56.800
تمام كده؟ فهيقول له برضو تخليه يحلف؟ وانت تعلم اني لا احيط ها؟ نعم آآ وانت تعلم اني اه علما بان هو لم يعني ها قال يسأل قلت يقول لك فانت تحلفني على ما على ما تعلم اني لا ابر فيه. هم. قال فاذا سألت وسعك ان تحلف

284
01:13:56.800 --> 01:14:16.800
وسعك ان تحلف قلت ان تحلف. ان تحلف. ايوا. قلت افرجل قتل ابوه فغبى من ساعته فسأل اولى ان يعلم. قال نعم قال بعض من حضره بل من قتل ابوه قلت فقد عبت يمينه على على القسامة ونحن لا نأمره ان يحلف الا بعد العلم والعلم يمكنه

285
01:14:16.800 --> 01:14:33.100
يمين وعلى القسامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه قلت برأيك يحلف على العبد الذي وصفت. ماشي. قال فقد خالف حديث حديث ابن دخل في حجة عمال يجيب له فقد قال فحديثكم ابن المسيب وابن بجيد

286
01:14:33.700 --> 01:14:46.200
ماشي. ها. قلت افاخذت بحديث سعيد وابن بجيد فتقول اختلفت الى يعني عايز يقول له فعايز يقول له طب وانا خدتهم لما هم خالفوا خدت الكلام هم اللي خدت بالحديث

287
01:14:46.450 --> 01:15:08.000
فتقول اختلفت فتقول اختلفت احاديث احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت هي هي دي احاديث نبوية فانا خدت بعضها وتركت بعض ده احاديث مع اجتهاد صحابة. آآ تابعين ها؟ احسن الله اليكم قال لا قلت فقد خالفت تشكيلها فتقول

288
01:15:08.000 --> 01:15:27.150
ايه ما دام مرتبط ولا لا فاخذت فتقولها قال لا. قلت فقد خالفت كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسامة قال قلت ها كلمة لم تأخذ بحديث ابن المسيب؟ قلت هو منقطع والمتصل اولى ان يؤخذ به والانصاريون اعلم بحديث صاحبهم من غيرهم. هم. قال فكيف لم تأخذ بحديث

289
01:15:27.150 --> 01:15:47.150
قلت لا يثبت يبقى هو قصده حديث ابن جويدة مرفوعة وحديث ابن نسيب يعني هي منقطعة يعني مرسلة مرسلة. مم. قلت لا يثبت ثبوت حديث سهل هذا صرنا الى حديث سهل دونه. قال فان صاحبكم قال لا تجب القسامة الا بلوث من بين الا بلوث من بينة او دعوة. لوث يعني يكون معروف ان فيه عداوة بين

290
01:15:47.150 --> 01:16:03.400
الراجل ده والناس دي فهمت كده معروف ان الناس دول في بينهم مشاكل عافانا الله بعلمكم. قال او دعوة من ميت ثم وصف اللوث بغير ما بغير ما وصفت قلت قد رأيت صاحبكم معروف مالك. نعم

291
01:16:03.850 --> 01:16:13.850
قلت قد رأيتنا تركناه على اصحابنا وصلنا الى ان ان نقضي فيه بمثل المعنى الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بشيء في غير معناه. قال واعطيتم بالقسم

292
01:16:13.850 --> 01:16:33.850
في النفس ولم تعطوا بها فيما اعطيتم ايوة. واعطيتم بالقسامة في النفس ولم تعطوا بها في الجراح قلت اعطينا بها حيث اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل بيقول له انتم يعني الراجل بينكر عليه. بيقول له انتم اخزتم بالقسامة في النفس في القتل يعني. بس في الجراح واحد جرح في مكان ما فيش بينة ما قلتوش

293
01:16:33.850 --> 01:16:56.300
قال له والله هو الحديس جه كده. الحديس جه في القتل. فقلنا به. ماشي. قال الجراح مخالفة للنفس. قلت لان المجروح قد يتبين من جرحه ويدل ويدل على من من جرحه ويدل على من عمل ذلك ولا يتبين الميت الميت ذلك؟ قال نعم. قلنا فبهذا لم نعطى

294
01:16:56.300 --> 01:17:13.400
في فرق بين الاتنين الجراح واحد الجرح فممكن يكون البينة موجودة. انما اللي مات هيعمل ايه قلنا فبهذا لم نعطي في الجراح كما اعطينا بها في النفس. والقضية التي خالفوا بها البينة على المدعى على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه انهم احلفوا اهل

295
01:17:13.400 --> 01:17:26.350
ولم يبرؤوهم وانما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين موضع براءة وقد كتبنا الحجة في هذا مع غير ذلك مما كتبناه في غير هذا الكتاب ما رأينا هذا توسعه في الابواب يا جماعة

296
01:17:26.400 --> 01:17:36.400
وما رأيناهم وما رأيناهم ادعوا الحجة في شيء الا تركوه ولا عابوا شيئا الا دخلوا في مثله او اكثر منه. دي قاعدة عنده ان الناس اللي هو كان بيناقشهم من اهل الكوفة تحديدا او

297
01:17:36.400 --> 01:17:46.400
من غيرهم يعني بس من اهله يعني اللي هم كانوا من اصحاب ابي حنيفة او من قالوا بالاقوال دي. بيقول اي شيء عبوه دخلوا في مثله. واي شيء احتجوا علينا

298
01:17:46.400 --> 01:17:57.550
احنا بنحتج عليهم به. ماشي. احسن الله اليكم قال ومن كتاب عمر ابن حبيب عن محمد ابن اسحاق قال حدثني محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن عبدالرحمن ابن بجيد

299
01:17:57.550 --> 01:18:17.550
ابن قيظي احد باحد بني حارثة. قال محمد يعني ابن ابراهيم وايم الله مكان سهما ويم الله ما كان سهل باكثر علما منه لكنه كان اسن منه. قال والله ما هكذا كان الشأن. ولكن سهلا اوهم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لهم به. ولكنه

300
01:18:17.550 --> 01:18:36.950
الى يهودي بني الى يهود خيبر حين كلمته الانصار انه وجد انه وجد قتيل بين ابياتكم فدوه فكتبوا اليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. قال الشافعي رحمه الله فقال لي قائل ما يمنعك

301
01:18:36.950 --> 01:18:56.950
وان تأخذ بحديث ابن بوجير قلت آآ قلت لا اعلم آآ يعني حديث منقطع مرسل يعني. واذا لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا واياك نثبت المرسل. دي كررها كتير ها؟ قال وقد وقد علمت سهلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يثبته

302
01:18:56.950 --> 01:19:16.950
الا الاثبات. فاخذت به لما وصفت. قال فما منعك ان تأخذ بحديث ابن شهاب؟ قلت مرسل والقتيل انصاري والانصاريون اولى بالعناية بالعلم من غيرهم اذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله تعالى ثقة. نعم. خلاص الابوب اللي جاية سهلة يا شباب هنحاول نقرأها سريع عشان باذن

303
01:19:16.950 --> 01:19:27.950
كده نخلص ماشي نعرف تحاول تشد شوية ان شاء الله. ها اتفضل. باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم ولم يحج. او المختلفات التي جاءت بعضها ده العنوان. مم. هيذكر بقى باب من مات ولم

304
01:19:27.950 --> 01:19:45.300
آآ قال آآ خلاص الشافعية هو بقى اللي قال. آآ اخبرنا ما لك ها؟ هم. عن ابن شهاب هنبني فيها بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه

305
01:19:45.300 --> 01:19:56.650
عنها قال اه قال اه قال الشافعي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان تقضى فريضة الحج عن من بلغ الا يستمسك على الراحلة وسن ان يقضى نذر الحج اما النذر

306
01:19:56.650 --> 01:20:06.650
وكان فوضى الله تعالى في الحج على من وجد اليه السبيل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبيل للمركب والزاد وفي هذا نفقة على المال. وسن النبي صلى الله عليه وسلم

307
01:20:06.650 --> 01:20:26.650
يتصدق عن الميت ولم يجعل الله تعالى من الحج بدلا غير الحج. ولم يسم ابن ولم يسم ابن عباس رضي الله عنهما ما كان نذر ام سعد. فاحتمل على ان يكون نذرا لحد فامره بقضائه عنها لانه من لان من سنته قضاؤه قضاءه عن الميت ولو كان نذر نذر صدقة

308
01:20:27.000 --> 01:20:47.000
كان كذلك والعمرة كالحج. قال فاما من نذر صياما او صلاة ثم مات فانه فانه يكفر عنه يكفر عنه في الصوم. ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر من هو في الصلاة؟ قال فان قال قائل ما فرق ما ما فرق بين الحج والصوم والصلاة؟ قلت قد فرق الله ما فرق ما فرق بين الحج والصوم

309
01:20:47.000 --> 01:21:02.150
والصلاة احسن الله اليكم قلت قد صدق الله تعالى بينها فان قال وان قلت فرض الله تعالى الحج على من وجد اليه على من وجد اليه السبيل. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقضى عن من لم يحج. ولم يجد الله تعالى ولا رسوله صلى

310
01:21:02.150 --> 01:21:20.250
الله عليه وسلم من الحج بدلا غير الحج وفرض وفرض الله تعالى الصوم فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر الى قوله مسكين قيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم في كل يوم طعام مسكين وامر بالصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تقضى الحائض

311
01:21:20.250 --> 01:21:40.250
لتقضي الحائض ولا يقضي عنها ما ما تركت من الصلاة. وقال عوام ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة وقال عوام المفتين. ولا المغلوب على عقله ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة ولم يذكر في ولم يذكر في كتاب ولا سنة عن صلاة عن صلاة كفارة من صدقة ولا ان يقوم به صلاة

312
01:21:40.250 --> 01:21:52.400
كفارة نعم احسن الله اليكم. عن صلاة كفارة من صدقة ولا ان يقوم به احد عن احد. وكان عمل كل امرئ لنفسه. كان عمله. وكان عمل كل امرئ لنفسه وكانت الصلاة

313
01:21:52.400 --> 01:22:12.400
ومعامل المرء لنفسه لا يعمله غيره وكان يعمل الحج وكان يعمل الحج عن الرجل تباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما استثني من الاصل لا يقاس عليه. بس. يعني ما تجيش تقيس لي الصلاة والصيام على الحج. زي ما احنا زي ما فات. ها؟ لان فيه نفقة من المال وليس ذلك في صوم ولا صلاة

314
01:22:12.400 --> 01:22:33.800
وقال فان قيل افروى افروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر احدا ده صنف جديد. الاحاديث المختلف فيها نعم مختلف فيها بس بعضها لا يثبت ده اللي هو قاله في صفحة واحد واربعين اللي هو الاخير يا شباب معلش عشان تربطوه قال وجماع هذا الا يقبل الا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود الا من عرف عدله فاذا

315
01:22:33.800 --> 01:22:48.250
الحديث مجهولا او مرغوبا عمن حمله كان كمن لم يأت كان كما لم يأتي لانه ليس بثابت. هو دباء النوع ده. ان هو بيقول اصلا الحديث ده مش سابت. فخلاص يبقى الاصل. ها. جزاكم الله خيرا. قيل نعم روى ابن روى ابن عباس رضي الله

316
01:22:48.250 --> 01:22:58.250
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل فلما لا تأخذ به؟ قيل حدث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر

317
01:22:58.250 --> 01:23:18.700
نذرا ولم يسمه مع مع حفظ الزهري وطول وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس رضي الله عنهما فلما جاء غيره عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله اشبه الا يكون محفوظا فان قيل اتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط يغلط عن عن ابن عباس قيل نعم

318
01:23:18.700 --> 01:23:38.700
واصحاب ابن عباس عن ابن عباس انه قال لابن الزبير ان الزبير حل من متعته الحجة فروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما انها متعة النساء وهذا غلط فاحش. وقال وليست علينا كبير مؤونة في الحديث الثابت اذا اختلف او ظن مختلفا او ظن

319
01:23:38.700 --> 01:23:58.700
مختلفا لما وصفه ولا مؤونة على اهل العلم بالحديث لاهل الانصاف يعني احسن الله اليكم من الصفة في العلم بالحديث ان يشبه ان يكون غلطا والحدث الذي لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس في الحديث الذي لا يثبت مثله لحال

320
01:23:58.700 --> 01:24:21.650
بعض محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا صنفان من الناس في الحديث الذي لا يثبت مثله لحال بعض محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت. يعني بعض العلماء يكون فيه راوي مثلا ثقة فيضعفه حديثه لعله. قرينة دلت انه غلط

321
01:24:21.650 --> 01:24:37.650
هنا وحتى لو كان سقة عموما مش معنى انه ثقة قبل كل حديثه احسن الله اليكم قال فسألني منهم طائفة تبطئ تبطل الحديث عن هذا الموضع بضربين. احدهما الجهالة مما مما ممن لا ممن لا يثبت

322
01:24:37.650 --> 01:24:50.000
وحديثه هو الاخر بان يوجد من الحديث ما يرده فيقولون اذا جاز في واحد منه جاز في كله وصرتم في معنانا فقلت ارأيتم الحاكم اذا شهد عنده ثلاثة عدل يعرفه ومجروح يعرفه رجل

323
01:24:50.000 --> 01:25:10.000
يجهل جرحه وعدله. اليس يجوز شهادة العدل ويترك شهادة المجروح ويقف؟ ايوا. ويقف شهادة المجهول حتى يعرفه بعدل فيجيب او بجرح فيرده فان قال بلى. قيل فلم رد المجروح فلما رد المجروح في الشهادة اللي هو

324
01:25:10.000 --> 01:25:29.950
التهمة. مم. من غير اليقين هو المجهول يا شباب لو انا جا لي راوي مجهول بالنسبة لرجل. انا رديته عشان انا متأكد انه ضعيف لأ مش متأكد بس دينا يعني ممكن يكون ضعيف فانا رديت بالظنة. فاهم؟ الظنة التهمة يعني. بارك الله بكم بالظنة جاز له ان يرد العدل

325
01:25:29.950 --> 01:25:46.150
الذي لا يوجد ذلك في شهادته فان قال لا قيل فكذلك الحديث لا يختلف. وليس نجيز لكم خلاف الحديث. وطائفة تكلمت بجهالة ولم ترضى ان تترك ان تترك الجهالة ولم تقبل العلم فثقلت معونتها. ايوة

326
01:25:46.200 --> 01:26:06.200
وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون باخر قلنا نرده بما يجب به رده ونقبله بما يجب به قبوله. كما قلنا في باختصار عشان عارف ان انت تعبت كتر خيرك يعني بس انا عايز افهمكوا عايزين ايه الراجل بيقول له هو انتم بمزاجكم كده الحديس تاخدوه تاخدوه وتردوها تردوها؟ فقالوا لا هي مش كده انت بس مش عارف احنا بنقبل ليه

327
01:26:06.200 --> 01:26:22.200
ليه؟ فاقنعه فيه واحد تاني بقى لأ ده بيجادل وخلاص  احسن الله اليكم وكانت فيه مؤونة وان غضب قوم لبعض من رد به من حديثه فقالوا هؤلاء يعيبون الفقهاء الفقهاء وليس يجوز على الحكام

328
01:26:22.200 --> 01:26:42.200
ان يقال هؤلاء يردون شهادة المسلمين. وان ردوا شهادة بعضهم بظنة او دلالة على غلط هو بيعيبه على العلماء اللي بيعملوا كده في الحديث على القضاة اللي بيعملوا كده في الشهود مع ان الاتنين بيتصرفوا بنفس الطريقة. تمام ماشي احسن الله اليكم او وجها يجوز به يرد الشهادة. باب المختلفات التي لا يثبت بعضها

329
01:26:42.200 --> 01:26:52.200
التقاشير شركا له في عبده. وقال اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا لا شركا له في عبده

330
01:26:52.200 --> 01:27:17.250
فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه. قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد آآ والا فقد عتق منه ما عتق. وآآ قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن ابن دينار عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي مع عبد

331
01:27:17.250 --> 01:27:33.250
كان ايما عبد كان بين اثنين عبد كان بين اثنين فاعتق احد احدهما نصيبه فان كان موسرا فانه يقوم عليه باعلى القيمة او قيمة او قيمة عدل ليست ولا شطات

332
01:27:33.300 --> 01:27:51.600
ثم يغضم لهذا حصته وقال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني قيس ابن سعد انه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد ابن المسيب يقول اعتقت امرأة او رجل آآ ستة اعبد لها ستة

333
01:27:52.150 --> 01:28:08.600
اعتقت امرأة او رجلا ستة اعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم. غيرهم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي. ايوة. صلى الله عليه وسلم في ذلك فاقرع بينهم فاعتق ثلثهم

334
01:28:08.700 --> 01:28:19.900
وقال كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه وقال اخبرنا عبدالوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني الناس استفتوه. اه. مم

335
01:28:19.950 --> 01:28:41.000
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاقرع بينهم فاعتق ثلثهما. واحد عنده ستة اعبد ما يملكش غيرهم. ماشي كده واعتقهم كلهم بس هو كان في مرض الموت النبي عليه الصلاة والسلام جعل كأنه بيوصي. اللي بيوصي اخر حاجة ممكن يوصي بها كم من ملكه؟ الثلث. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ آآ

336
01:28:41.000 --> 01:29:01.000
جزأهم اتنين اتنين واقرع بينهم. فالاتنين اللي جه عليهم القرعة قال لهم انتم بس لان هو ايه؟ ما لوش غير التلت. ماشي كده؟ ماشي وقال اخبرنا عبدالوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران عن عن عمران ابن حصين ان رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق

337
01:29:01.000 --> 01:29:19.450
مماليك ليس له مال غيرهم. مال غيرهم. او قال اعتق عند موته ستة ستة مماليك ليس له شيء غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزاءهم فجزأهم ثلاث

338
01:29:19.650 --> 01:29:36.100
جزاؤهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعتان وقال وبهذا كله نأخذ كل واحد من هذه الاحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد

339
01:29:36.100 --> 01:29:53.900
قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركائه حصصهم وكان حرا يوم تكلم بالعتق وله وله ولاءه وان لم يكن له مال يبلغ قيمته وعتق عليه ما ملك منه ورق ما بقي لاصحابه فيه. طبعا فيه حديس تاني بقى اللي هو حديسة السعاية

340
01:29:54.300 --> 01:30:08.100
ده من الاحاديس الايه مختلف فيها جدا انا يعني اقرأ الحديث اللي بعده وانا اقول لكم الفرق بينهم ان شاء الله. احسن الله اليكم. قال ومن كان له مماليك لا يملك غيرهم فاعتقهم في مرضه الذي مات فيه عتق

341
01:30:08.100 --> 01:30:28.100
عيد قبتات ثم مات بمرضه اقرعنا بينهم على ثلاثة اجزاء فايهم خرج له سهم سهم العتق عتق ورق الباقون ولا ولا يستشعر تسعى يعتق بعضه. هو يرى ان ما فيش حاجة اسمها الاستسحاء. ايه هو الاستسعاء؟ دلوقتي انا عندي عبد

342
01:30:28.100 --> 01:30:42.800
شركة بين الاتنين دول جه الراجل ده قال له انا عتقتك يبقى العبد ده كده بقى جزء منه معتق وجزء منه عبد. صح كده؟ فيه حديثين. حديث بيقول ان ما دمت انت اعتقته ازا كنت موسر

343
01:30:42.800 --> 01:31:02.800
يبقى تايه تكمل. ما دمت اعتقت لبعض تكمل. والا عتق منه ما عتق. يبقى ربعه هو اللي معتق حلو؟ الحديث التاني قال لك لأ. ازا هو بقى الحديث اللي ايه الاستسعاء اذا هو عتق منه جزء لازم هو هو العبد اللي يشتغل ويسعى عشان يشتري نفسه من

344
01:31:02.800 --> 01:31:17.700
ماشي فالشافعي مش موافق بدي مش موافق بالاستسعاء فاهم كده؟ قال لك ولا يستسعى الرقيق. مش الرقيق هو ما له هو. فاهم؟ لكن في حديث غيره ها. احسن الله اليكم باب الخلاف في هذا الباب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى

345
01:31:17.700 --> 01:31:33.850
مذهبنا في هذا بعض الناس فزعم ان الرجل اذا اعتق شركا له في عبد في عبد فشريكه بالخياط بين ان يعتق او يضمنه او يستسعى العبد فخالفه اصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا اذا كان المعتق للشقص

346
01:31:34.050 --> 01:31:56.150
الشخص اللي هو الجزء للشخص له في العبد موسرا عتق عليه عتق عليه كله وان كان معسرا فالعبد حر ويسعى في حصة شريكه وقالوا في ثلاثة مماليك عتقهم رجل لا مال له غيره غيرهم عند الموت. يعتق ثلث كل واحد منهم ويسعى ويسعى في ثلثي قيمته. وقال وسمعت من يحتج

347
01:31:56.150 --> 01:32:06.150
لانه قال بعض هذا بان روى عن رجل عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله

348
01:32:06.150 --> 01:32:16.150
الله عليه وسلم في العبد بين اثنين يعتقه احدهما وهو معسر يسعى. قالوا ورمى عن رجل عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن رجل من بني عذرة. قال آآ قال الشافعي

349
01:32:16.150 --> 01:32:33.250
رضي الله عنه قيل له او ثابت او ثابت ثابت او ثابت ثابت حديث ابي طلالة لو لم ابي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد فقال من حضر وهو مرسل ولو كان موصلا. كان ولو كان موصولا ولو كان

350
01:32:33.250 --> 01:32:53.250
موصولا كان عن رجل لم يسمى ولم يعرف ولم يثبت حديثه. فقلت اثابك حديث لا اثابت. اثابت حديثك. ايوة. هم. عن سعيد بن ابي عروبة لو كان منفردا بهذا الاسناد فيه الاستسعاء. وقد خالفه شعبة وهشام. فقال بعض من حضر حدثنيه استسعاء نفسه. وان كان مروي في الصحيح

351
01:32:53.250 --> 01:33:09.900
بعض العلماء الصحيح رووه بس بعض اللي رواه ذكر لفز الاستسعاء وبعضهم لم يذكره فاهم كده؟ فهو بيستدل الاختلاف ده يجعلنا من اطمئنش. بينما الحديث التاني ماشي زي الفل. ما فيهوش اي اختلافات. اللي هو ايه؟ لو كان اللي

352
01:33:09.900 --> 01:33:21.900
اتقوا موسر بين ايه بيدي الباقيين حصصهم. ولو كان مش موسر فعتق منه ما عتق. ها؟ احسن الله اليكم. قال وقد خالفه شعبة وهشام فقال بعض من حضره حدثنيه شبت وهشام

353
01:33:21.900 --> 01:33:41.900
هكذا ليس فيه استسناء وهما احفظ من من من ابن ابي عروبة. قلت فلو كان منفردا كان في هذا ما شكك في ثبوت في ثبوت بالحديث وقيل لبعض من حضر من اهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الاسناد ايهما كان اثبت؟ قال نافع عن ابن عمر كعن النبي صلى الله

354
01:33:41.900 --> 01:34:01.650
الله عليه وسلم. قلت وعلينا ان نصير الى الاثبت من الحديثين. قال نعم. قلت فمع حديثي فمع نافع حديث حديث عمران بن حصين بابطال قال الشافعي رحمه الله وقد سمعت بعض اهل آآ بعض اهل نظري والدين منهم واهل العلم بالحديث يقول لو كان حديث سعيد

355
01:34:01.850 --> 01:34:23.300
ابن ابي عروبة في الاستساء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا. وقال فعارضنا من فعارضنا منهم معارض اخر بحديث اخر باستسعاء وقطعه عليه بعض اصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث احد يعرف الحديث لضعفه. قال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك فقلت او او للمناظرة

356
01:34:23.300 --> 01:34:35.450
موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديثي نافع وعمران قال انا نقول ان ايوب ربما قال فقال نافع فقد عتق ما منه ما عتق

357
01:34:35.550 --> 01:34:52.050
وربما لم يقلهم. وربما لم يقل هو اكثر ظني انه شيء كان يقوله نافع برأيه. فقلت له لا احسب عالما بالحديث وروايته يشك في ان مالكا احفظ للحديث احفظ لحديث نافع لانه كان الزم له من ايوب ولمالك

358
01:34:52.050 --> 01:35:10.750
فضل حفظ فضل حفظ لحديث اصحابه خاصة. ولو استوعب في الحفظ فشك احدهم حتى ايوب شك زمالك روى من غير شك. ومالك في نافع اثبت من ايوب في نافع. دي الخلاصة. هم. قال ان يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا الموضع لان يغلط به

359
01:35:10.750 --> 01:35:31.250
الذي لم يشك وانما انما يغلط به. ان نعم انما يغلط انت هتجيب حديث واحد شك بواحد واثق يعني آآ موقن. والموقن اوثق من اللي شك فاهم؟ ماشي انما يغلط الرجل بخلاف من هو احفظ منه بقاعدة

360
01:35:31.450 --> 01:35:43.750
يعني لا يصح ان تغلط الرجل بمن هو اضعف منه الا لحجة. فاهم الله اليكم او يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ

361
01:35:43.900 --> 01:36:03.900
وهم عدد وهو وهم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادته والا فقد عتق عتق منه ما عتق غيره وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق. قال فقلت له هل علمت خلقا يخالف حديث عمران ابن حصين في حديث القرعة عن رسول الله القرعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا

362
01:36:03.900 --> 01:36:24.750
قلت فكيف كان خلافك له وهو كما وصفت وهو آآ مما وانت اكثر من خلاف من خلافك حديث نافع ومن اين استجدت ان تخالفه وقد علمت ان معارضا لو عارضك فقال عطية المريض كعطية كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة

363
01:36:24.750 --> 01:36:41.600
عطية المولود. فقال عطية المريض كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة. عطية ولا حاجة زي الراجل الحاج عرفة فاكر ان كان واحد اسمه الحاج عرفة على ايام النبي عليه الصلاة والسلام. فافتكر ان ده مبتدأ ما لوش خبر. الحاج عرفة ما له يعني

364
01:36:42.350 --> 01:36:57.300
قال فلم يكن لك عليه. قضية المريض يعني مريض اعطى او وهب. ماشي. هم فلم يكن لك عليه حجة اقوى من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في عتق المريض عتق بتات انه وصية. تمام؟ انزله منزلة الوصية. طيب آآ

365
01:36:57.300 --> 01:37:14.650
يعني وخلينا نتجاوز المثال ده. تمام؟ نقرأ اللي بعده. قتل المؤمن بالكافر صفحة ثلاث مئة وتسعة قطر من باب قتل المؤمن بالكافر آآ وقال اخبرنا مسلم ابن خالد عن عن ابن ابي حسين عن عطاء وطاووس احسبه قال ومجاهد

366
01:37:14.650 --> 01:37:34.650
والحسن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قال يوم الفتح ولا يقتل مؤمن ولا يقتل مؤمن بكافر. وقال وهذا عام عند اهل المغار رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في خطبته يوم الفتح وقال وهو يروي مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين وقال

367
01:37:34.650 --> 01:37:44.650
اخبرنا سفيان ابن عيينة المتطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال سألت عليا كرم الله وجهه يعني هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا

368
01:37:44.650 --> 01:38:06.600
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وبرأ النسمة الا ان يعطى الله الا ان يعطي الله عبدا فهما في كتابه لا لا ان يعطي الله عبدا. فهما في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير. والا يقتل المؤمن والا يقتل مؤمن

369
01:38:06.600 --> 01:38:16.600
ان يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. يعني آآ كتبت عنه حاجات في الصحيفة. قال له طب الصحيفة دي موجود فيها ايه؟ قال له العقل اللي هي الدية وفكاك الاسير والا

370
01:38:16.600 --> 01:38:36.600
المؤمن بكافر. فالشافي قال خلاص احنا عندنا مش ممكن المؤمن يقتل بكافر. ففي بعض الناس قالوا لأ لو المؤمن ممكن يقتل بكافر لو قتل كافرا هو حديث لكن هو لا يثبت فده عندنا في القسم الرقم كم؟ القسم رقم حداشر. القسم رقم حداشر ذكر فيه لحد دلوقتي تلات امثلة. اللي هو من مات ولم يحج

371
01:38:36.600 --> 01:38:53.400
تمام كده او او كان عليه نذر لا يقاس عليه اللي هي الصيام والصلاة وكده. وبعدين من اعتق شركا له في عبد وقتل المؤمن بالكافر. تمام؟ نتجاوز الخلاف اللي فيه. تمام؟ تمام. اباب جرح العجماء جبار. احسن الله اليك. بارك الله فيك صفحة تلتمية وخمستاشر

372
01:38:53.900 --> 01:39:03.900
وقال الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار وقال

373
01:39:03.900 --> 01:39:22.800
حدثنا الربيع يعني. مم. قال آآ اخبرنا مالك كده وهي ماشية فقامت جاية مكسرة حاجة احسن الله اليكم عن حرم ابن سعد عن محيصة عن محيصة ان ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائطا لقوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه

374
01:39:22.800 --> 01:39:38.500
عليه وسلم ان على ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت وما افسدت المواشي بالليل فهو ضامن على اهلها وقال اخبرنا ايوب ابن سويد قال لا في حالة من الحالات

375
01:39:38.850 --> 01:39:56.950
تمام كده؟ ايوا بالنهار لان هم المفروض ياخدوا بالهم من حاجتهم تمام كده انما لو بالليل يبقى دي تقصير من ايه؟ من صاحبها. ها نفعنا الله بكم عن قال احد آآ قال اخبرنا ايوب بن الزبير قال حدثنا الابا سعيد عن الزهري عن الحرم بن سعد. اه ده شباب عمل به كل على ايه

376
01:39:56.950 --> 01:40:14.200
يبين بعضه بعضا. خلاص؟ ادخل في اللي بعده. باب المختلفات التي عليها دلالة. ده يبقى ايه؟ اللي هو يبين بعضه بعضا وقال اخبرنا عبدالعزيز بن محمد دار وردي عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم ثم

377
01:40:14.200 --> 01:40:34.200
اذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف الا الحج وله خرجنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وانما يفعل ما امر به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله

378
01:40:34.200 --> 01:40:49.450
عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو فلو استقبلت فلو استقبلت من امرئ ما استدم من امري ما استدبرته ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

379
01:40:49.550 --> 01:40:59.550
وقال اخبرنا ابراهيم بن محمد عن سعيد بن عبدالرحمن بن الخطيش عن جابر انه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامه حجا ولا عمرة وقال اخبرنا ما لك عن يحيى ابن سعيد عن عمر

380
01:40:59.550 --> 01:41:19.550
انها انها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدتين من ذي القعدة ولا نرى الا انه فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وساعة بين الصفا والمروة ان يحلق ان يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم

381
01:41:19.550 --> 01:41:35.200
والنحري بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اه اتتك بالحديث على وجهه وقال اخبرنا سفيان عن ابن الطاووس

382
01:41:35.750 --> 01:41:55.750
وابراهيم بن ميسرة انهما سمعا طاووسا يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل القضاء وهو وهو يطوف بين الصفا والمروة. فامر اصحابه ان من كان منهم اهلا آآ اهل اهل بالحج ولم يكن معه هدي ان يجعلها

383
01:41:55.750 --> 01:42:15.750
عمرة وقال او استقبلت من امري ما استدبرت لما سقته الهدي ولكني ولكني لبثت رأسي وسقت هديي فليس لي محل الا محلي هذا فقام اليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم اعمرتنا لعامنا هذا ام للاخر

384
01:42:15.750 --> 01:42:28.500
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل للابد. دخلت العمرة دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. قال فدخل علي من من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت

385
01:42:28.600 --> 01:42:38.600
فقال احدهما لبيك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخبرنا ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة

386
01:42:38.600 --> 01:42:53.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم افرض الحج وقال اخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وقال حدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن حق

387
01:42:53.750 --> 01:43:13.750
زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالناس حلوا بعمرة ولم ولم تحلل انت من عمرتك قال لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. انحر. حتى انحر. قال الشافعي رضي الله عنه وليس مما وصفت من هذه الاحاديث المختلفة شيء احر

388
01:43:13.750 --> 01:43:32.350
او مختلفا من وجه ها لا ينسب صاحبه الى الغلط باختلاف فيه قال فعله من حديث انس رضي الله عنه ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم حديث من قال كان ابتداء احرامه حجا لا

389
01:43:32.350 --> 01:43:46.650
عمرة معه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة الى حجة واحدة. وقال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف. ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف فيه ايسر من هذا من وجه

390
01:43:46.650 --> 01:44:06.650
من وجه انه مباح. وان كان الغلط فيه قبيحا فيما حمل من الاختلاف ومن حج قارنا او مفردا. ده الكلام. هم. احسن الله اليكم. مما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا لان الكتاب ثم السنة ثم ما لا اعلم فيه خلافا يدل على ان التمتع بالعمرة الى الحج وافراد النبي وافراد الحج

391
01:44:06.650 --> 01:44:26.650
والقران واسع كله. وقال واشبه الرواية ان يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه وسلم. رواية جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي لا يسمي حجا ولا عمرة. وطاووس اختلف الصحابة. يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام سمى حجا فقط ولا حج وعمرة ولا تمام؟ احسن الله اليكم

392
01:44:26.650 --> 01:44:44.150
ماشي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء لان رواية يحيى بن سعيد عن القاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال افرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج فيشبه والله اعلم ان يكون قاله على ما يعرف من اهل العلم الذين

393
01:44:44.150 --> 01:45:04.150
حين ادرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدا لا يكون مقيما على على حج الا وقد ابتدأ احرامه بالحج احرامه بالحج. وقال واحسب ان عضو طحين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم احرم بحج انما ذهب الى انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وذكر ان عائشة اهلت

394
01:45:04.150 --> 01:45:27.900
بعمرة انما ذهب الى ان عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا الا انه خالف خالف خلافا بينا لحديث جابر واصحابه في قوله عن عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة ايوه. وقال الشافعي رحمه الله فان قال قائل قرن الصبي آآ قرن قرن الصبي ابن قرن الصبي ابن

395
01:45:27.900 --> 01:45:49.600
ابنه ابن معبد فقال له عمر ابن الخطاب هديت لسنة نبيك الصبي مم احسن الله فان قال قائل الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكى له ان رجلين قال له هذا اضل من منجم من جمله فقال

396
01:45:49.600 --> 01:46:09.600
آآ هديت لسنة نبيك هديت لسنة نبيك ان من سنة نبيك ان القرآن والافراد ان القران ان القران والافراد والافراد والعمرة هدي لا ضلال فان قال قائل فما دل على هذا قيل امر عمر بان يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر الا بما يسع

397
01:46:09.600 --> 01:46:26.550
ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافراده وافراده الحج. وقال الشافعي رحمه الله فان قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بالناس حلوا ولم تحلل ولم تحلل من عمرتك

398
01:46:26.700 --> 01:46:46.550
قيل اكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم. فامروا ان يجعلوا احرامهم عمرة. ويحل فامره اه آآ فقالت فامروا ان يجعلوا احرامهم عمرة. ويحلوا ويحلوا ويحلوا. فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك؟ تعني آآ تعني

399
01:46:46.550 --> 01:47:07.750
من احرامك الذي ابتدأته الروايات اللي قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل بالعمرة بغلط او فهموها على غير روايتها بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر انحر بلدي. فلا احل حتى انحر انحر بودني

400
01:47:07.750 --> 01:47:27.750
يعني والله اعلم حتى يحل الحاجة لان القضاء نزل عليه ان يجعل من كان معه هدي احرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف وما الجواب فيه؟ ايوة. فان قال قائل فمن اين ثبت حديث عائشة وجاء وجابر وابن عمر وطاووس دون حديث من قال قرن. قرن. من قال قرن

401
01:47:27.750 --> 01:47:42.400
ايوه. قيل الثانية فيها الافراد  احسن الله اليكم قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث واخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن

402
01:47:42.400 --> 01:48:02.400
وقطب ابن عمر منه ولان من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء اذ لم يحج من المدينة بعد نزول بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الاسلام طلب طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه ان يكون حفظ

403
01:48:02.400 --> 01:48:22.400
عنه لانه قد اوتي في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما. فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله اعلم. بحمد الله تعالى تم كتاب اختلاف الحديث للامام الشافعي محمد بن ادريس مصححا مصححا حسب الطاقة على ما عثرنا عليه من النسخ. تمام. خلاص والحمد لله رب العالمين

404
01:48:22.400 --> 01:48:24.650
والحمد لله رب العالمين شباب