﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:14.100
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اه المجلس الثامن من قراءتنا

2
00:00:14.100 --> 00:00:38.050
كتاب اختلاف الحديس للامام الشافعي رحمه الله. وكان آآ اخر آآ الامثلة آآ ما يدخل تحت صنف الاحاديث التي رويت. واختار هو احدها بقراء وحجج وكانت المسألة قبل ان يعني نقوم من الدرس الاخير. اللي هو هل الثيب يجلد قبل ان يرجم ام يرجم؟ فهو

3
00:00:38.050 --> 00:00:58.900
ان هو لو كان الحديث اللي هو حديث خذه عني خذه عني وهو ثابت عنده. فبيقول ان هذا يمكن ان يكون اول الامر. اللي هو الايه؟ الجلد  واضح لكن احاديث النبي صلى الله عليه وسلم العملية وما جاء عن عمر يدل على ان هو الرجم ايه؟ فقط. طيب يلا باب نكاح المطر. يبقى ده هيدخل في ايه يا شباب؟ تحت الصنف الايه

4
00:00:58.900 --> 00:01:18.900
التاسع ماشي يلا احسن الله اليكم قال رحمنا الله تعالى واياها باب نكاح المتعة قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن حسن عن الحسن وعبدالله ابني محمد نعليا قالت وكان الحسن ارضاهما عن ابيهما عن علي رضي الله عن علي عليه السلام قال لابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح

5
00:01:18.900 --> 00:01:38.800
وعن لحوم الحمر الاهلية. قال واخبرنا عن آآ عن اخبرنا الشافعي عن اسماعيل عن قيس ابن ابي حازم قال سمعت ابن مسعود يقول كنا نغزو كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فاردنا ان نختص فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا ان ننكح المرأة الى اجل بشيء

6
00:01:38.800 --> 00:01:58.800
قال ثم ذكر ابن مسعود بالاخاص في نكاح للمتعة ولم يوقت شيئا يدل اهو قبل خيبر ام بعدها. فاشبه حديث علي بن ابي طالب قال في في النهي النبي صلى الله عليه وسلم على المتعة ان يكون والله اعلم ناسخا. فلا يجوز نكاح المتعة بحار وان كان حديث الربي الربيع ابن الربيع ابن سبورة

7
00:01:58.800 --> 00:02:18.800
يثبت فهو يبين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احل نكاح المتعة ثم قال هي حرام الى يوم القيامة. قال فان لم يثبت ولم يكن في حديث علي رضي الله عنه بيان انه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره ممن روى حلال متعب سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه. باب

8
00:02:18.800 --> 00:02:38.800
اللي هو تبع القسم الاخير. تمام؟ بس فيه خلاف هيذكره. اتفضلي. قال الشفيف خالفنا مخالفون في نكاح المتعة فقال بعضهم النهي عن نكاح المتعة عام خيبر على انه استمتع من يهوديات في دار الشرك فكره ذلك لهم. لا فكره ذلك لهم لا على تحريمه لان الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبدالعزيز ابن عمر. فقيل

9
00:02:38.800 --> 00:02:48.800
له الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على الابد ابين من حديث علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاة والسلام. واذا لم يثبت لا حجة فيه بالارخاص في المتعة

10
00:02:48.800 --> 00:03:08.800
وهي منهي عنها كما روي عن كما روى كما روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه والنهي عن عندنا تحريم الا ان تأتي دلالة على انه اختيار قال ارأيت ان لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الرصاص فيها اولى بالنهي عنها؟ قلنا بل النهي عنها والله تعالى اعلم اولى. قال

11
00:03:08.800 --> 00:03:22.400
الدلالة على ما وصفت قال قلت الله جل ثناؤه قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فحرم النساء الا بنكاح او ملك يمين قال في المنكوحات اذا نكحتم المؤمنات ثم

12
00:03:22.400 --> 00:03:42.400
اختموهن من قبل ان تمسوهن. فاحلهن بعد التحريم بالنكاح ولم يحرمهن الا بالطلاق. وقال في الطلاق الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح قال واذا وان اردتم استبدال زوج من مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا. فجعل الى الازواج فرقة من عقد عليه النكاح فكان

13
00:03:42.400 --> 00:04:02.400
انه والله اعلم ان يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة بالنهي عنه لما وصفت لان نكاح المتعة ان ينكح امرأة مدة ثم ينفسخ نكاحها بلا احداث وفي نكاح المتعة ابطال ما وصفت مما جعل الله الا الازواج من الامساك والطلاق وابطال المواريث بين الزوجين واحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والايلاء

14
00:04:02.400 --> 00:04:34.250
كل عام اذا انقضت المدة قبل احداث الطلاق. باب في الجنائز      من باب الايه  لأ لأ مش ده المعنى خالص  قال اخبرنا سفيان عن زهري عسير بن عن ابيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع. قال الشافعي

15
00:04:34.250 --> 00:04:44.950
ورووا شبيها بما يوافقه هذا لا يعدو ان يكون مسلوخا وان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من ان جنازة يهوديا مر بها مر بها على النبي صلى

16
00:04:44.950 --> 00:04:54.950
صلى الله عليه وسلم فقام لها كراهية ان تطوله وايهما كان قد جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله. والحجة في الاخر من امره ان كان الاول واجبا فالاخر من امره

17
00:04:54.950 --> 00:05:05.700
وان كان استحبابا فالاخر هو الاستحباب وان كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود احب الي لان الاخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا مالك عن ابن سعيد عن واقض ابن عمر ابن

18
00:05:05.700 --> 00:05:15.700
ابن وعاذ عن نافع ابن جبير عن ابن مسعود عن مسعود ابن الحكم عن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. يعني الاحاديث دي

19
00:05:15.700 --> 00:05:25.700
دافع بيت وده ثابت بس هو شايف ان ده اثبت او او انه نسخه. ها. باب في الشفعة. مم. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن سعيد بن نسيبة عن وابي سلمة بن عبدالرحمن ان رسول الله صلى

20
00:05:25.700 --> 00:05:45.700
وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود فلا شفع في الشفعة اتنين شركاء في معروفة ها. بس عشان اللي مش عارفها اتنين شركاء شركاء في دكان واحد عايز يبيع نصيبه. يعني هم شركاء فيه مش متحددة. قبل ما يبيعوا لازم يعرض على شريكه. فهو اولى بالايه؟ بدي. هم. قال اخبرنا الثقة عن مع عمار عن الزهري

21
00:05:45.700 --> 00:05:55.700
عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وقال مثل معناه لا يخالفه. وقال اخبرنا سعيد بن سار من عن ابن جريج عن ابن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

22
00:05:55.700 --> 00:06:05.700
الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفع فلا شفعة. قال وبهذا نأخذ ونقول لا شفعة فيه ما قسم اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا ان الدار اذا كانت

23
00:06:05.700 --> 00:06:25.700
بين رجلين ايوة بين رجلين فباء احدهما نصبه منها فليس يملك احدهما شيئا وان قل وان قل الا نسفة. فاذا دخل المشتري على الشريك للبيع فهذا المدخل كان الشريك احق به منه. بالثمن الذي ابتاع به المشتري فاذا قسم الشريكان فبع احدهما نصيبه باع نصيب

24
00:06:25.700 --> 00:06:45.700
لمن لا حظ في شيء منه لجاره. وان كانت طريقهما واحدة. لان الطريق غير المبيع كما لم يكونا لشركتهما في طريق شريكين في الدار المقسومة فكان كذلك فكذلك لا يؤخذ بالشرك بالشرك في الطريق شفعة في دار ليس بشريكين فيها. وقد روى وقد روي بقى الخلاف بيبدأ الخلاف من هنا

25
00:06:46.000 --> 00:07:03.800
ذهب اليهما صنفان مما ينسب الحديث ان لو فيه شيء مشاع احنا مشتركين في ده بس مش مقسمينه تمام يبقى ده فيه شفعة ما تقدرش تبيع نصيبك الا لما تستأزن شريكك. انما لو احنا مقسمين انت لك الخمسين متر دي وانا لي الخمسين متر دي. خلاص؟ يبقى انت بقى بيع نصيبك براحتك. ماشي

26
00:07:03.800 --> 00:07:22.550
وهو قال كده فبيقول روي حديثان ذهب اليهما صنفان ممن ينسب الى العلم. وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا. يبقى اتنين خلفه هنا. ها؟ قال اما فان سفيان بن عيي بن عيينة اخبارنا عن ابراهيم الميسرة عن عمرو بن الشريدي عن ابي رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقا به

27
00:07:23.050 --> 00:07:43.050
قال الشافعي وزاد في حديث بعض من خالفنا انه كان للابي لابي لابي رافع بيت في دار رجل فعرض البيت فعرض البيت عليه باربعمائة وقال قد اعطيت ثمانمائة. ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه. ظاهر الخالف ليه؟ لان هو بيت محدود معروف. مم. مش مشاع

28
00:07:43.050 --> 00:07:54.250
فرق بين اتنين قال فقال الذي خالفنا اتى اول هذا الحديث فاقول للشريك الذي لم يقاسم شفعته والجار المقاسم شفعة. كان لاصقا او غير لاصق اذا لم يكن بينه وبين الدار التي بيعت طريق

29
00:07:54.250 --> 00:08:09.650
نافذة وان بعد ما بينهما. واحتج بان قال ابو رافع يرى الشفعة للذي بيته في داره والبيت مغصوب لانه ملاصق. قال الشافعي رحمه الله فقلت ابو رافع فيما اشترطوا ان يكون في مسافة بين الايه بين بين الجزئين

30
00:08:09.750 --> 00:08:22.900
الشافعي قال لأ ممكن يكون ما فيش مسافة عادي قال فقلت له ابو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع. قال وكيف قلت؟ قال قال تطوعا يعني. لا انه يجب عليه

31
00:08:22.950 --> 00:08:32.950
قال هل كان على ابي رافع ان يعطيه البيت بشيء قبل بيعه او لم تكن له الشفعة حتى يبيعه؟ قال بل ليست له الشفعة حتى بعه ابو رافع قلت فان باعه ابو رافع فانما ياخذ

32
00:08:32.950 --> 00:08:42.950
من المشتري؟ قال نعم قلت وبمثل الثمن الذي اشتراه به لا ينقصه البائع ولا على وجه استدلال بديع. بيقول له طب هو اصلا لما بيقول له ده انا ده انا جا لي تمن اكبر منك ده يدل

33
00:08:42.950 --> 00:08:59.200
في ايه انه كان عايز يبيعه. طب هو ازاي اقدم ان يبيعه قبل ان يستشير شريكه فاهمين؟ بصوا يا شباب. دلوقتي هو سهل طبعا بس عشان انت بعد الاكل فهتكون الحجاب الحاجز داخل في البنكرياس

34
00:08:59.550 --> 00:09:14.750
الحديث اللي بيعترض عليه به ايه هو اللي هو حديث ابي رافع. ان هو كان له آآ بيت في دار يعني غرفة في دار رجل. يبقى كده متقسمة ولا لا؟ معروفة محدودة اهي. فعرض البيت عليه باربعمائة

35
00:09:15.050 --> 00:09:30.300
وقال قد آآ قد اعطيت بها ثمانمائة ده ده انا واحد كان عائز يشتريها مني بتمنمية ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسبقه. بسقبه تمام؟ يعني بالشفعة

36
00:09:30.400 --> 00:09:50.600
فايه الدليل؟ الراجل بيقول له يبقى معنى كده ايه؟ ان حتى لو آآ لو لو كان الجزء محدد بس ملاصق يبقى برضو فيه الشفعة فقال له طيب لو كان هو فيه الشفعة يعني معنى كده انه كان منهي ان يعرضه للبيع اصلا قبل ان ايه؟ قبل ان يعرضه على شريكه. لا ده هو عرضه

37
00:09:50.600 --> 00:10:00.600
للبيع واخد فيه تمانية يبقى ده يدل انه فعلها وجوبا ولا تطوعا؟ كلام ماشي زي الفل اهو. هم. قال ولا ان على ابي رافع ان يضعه ان يضع من ثمنه عنه

38
00:10:00.600 --> 00:10:10.600
قال نعم فقلت اتعلم ان ما وصفت عن آآ او ما وصفت عن ابي رافع كله تطوع قال فقد رأى له الشفعة في بيت له. فقلت وان رأى الشفعة في بيت الله

39
00:10:10.600 --> 00:10:20.600
ما كان علينا في ذلك شيء عرض حديثنا بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما يعارض بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده احنا ده يفرض ان هو فعلا رأى ان لا

40
00:10:20.600 --> 00:10:31.500
واجب عليه. قال له برضه تبقى تاخد بالحديث فما رأي رجل فلا يعارض به حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه فلعله دي بقى

41
00:10:32.500 --> 00:10:42.500
قال الست تسمع حين حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه. لا من لا ما اعطى من نفسه قال بل هكذا حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولعله لا يرى

42
00:10:42.500 --> 00:10:52.500
فتطوع له بما لا يراك ما يتطوع له بما ليس عليه. فان حملته على انه انما اعطاه ما يراه عليه قيلا فقد رآه على نفسه ان يعطيه بيتا لم يبعه بنصف ما اعطى

43
00:10:52.500 --> 00:11:11.750
قال لا اراه يرى هذا. قلت ولا ارى عليه الا عليه اله شفعة فيما نرى. والله اعلم. ولكن احسنوا ان يفعلوا. يعني مستحب يعني وقلت له نحن نعلم وانت تعلم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقا به لا يحتمل الا معنيين لا ثالث لهما. قال فما هما؟ قلت ان يكون اجابا عن مسألة لم يخلو

44
00:11:11.750 --> 00:11:21.750
لم يخلو اكثرها ان يكون اراد ان الشفعة لكل جار او اراد ان بعض او اراد بعض الجيران دون بعض. فان كان هذا المعنى فلا يجوز ان يدل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:11:21.750 --> 00:11:31.750
خرج عاما اراد به خاصا الا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. او اجماع من اهل العلم وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا شفعة الا في ان لا شفعة فيما قسم. فدل على ان الشفعة

46
00:11:31.750 --> 00:11:41.750
الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم. والمقاسم قلت له حديث ابي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة. وقولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا لا يحتمل تأويلا. فما المعنى يعني مجمل يعني

47
00:11:41.750 --> 00:11:53.200
فمن معنى الثاني الذي يحتمله قول النبي صلى الله عليه وسلم قلت ان تكون شفاعة لكل من لزمه اسمه جوار وانت تزعم ان الجوار اربعون دارا من كل جارب وانت لا تغور بحديثنا

48
00:11:53.200 --> 00:12:03.200
ولا بما تأولت من حديثك ولا بهذه المعاني قال ولا يقول بهذا احد قلت اجل. لا يقول بهذا احد وذلك يدلك على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان الشفعة لبعض الجيران دون بعض

49
00:12:03.200 --> 00:12:23.200
وانها لا تكون الا لجار لم يقاسم. يقاسم. او يقاسم. قال افيقع اسم الجوار على الشريك؟ قلت نعم على الملاصق وعلى غير الملاصق. قال فالشريك ينفرد باستشاريه قلت اجل والمناسق ينفرد باسم الملاصقة دون غيره من الجيران. ولا يمنع ذلك واحدا منهما ان يقع عليه اسم الجوار. قال

50
00:12:23.200 --> 00:12:43.200
يوجدني ما يدل على ان اسم الجوار يقع على الشريك قال زوجتك آآ زوجتك التي هي قرينتك يقع عليها اسم الجوار. قال حمل ابن قال حمل ابن مالك ابن كنت بين جارتين لي يعني ضرتين وقالوا الاعشى اجارتنا بيني فانك نعم اجارتنا بيني

51
00:12:43.200 --> 00:13:03.200
فانك طالقة ومموقة ما كنت في نوامضة. اجارتنا بيني فانك طالقة كذلك امور الناس تغدو وطارقة وبيني فان البين خير من العصى يستدل يعني ان الزوجة والا تزالي فوق رأسك رأسك رأسك بارقة حبستك

52
00:13:03.200 --> 00:13:27.700
لا منن لا منع كل صاحب نعم. احسن الله اليكم. قال حبستك حتى لامني كل صاحب وخفت بان تأتي لدي ببائقة. قال الشافعي وراوى غيرنا عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بشفعته ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان الطريق واحدة. وذهب بعض البصريين الى ان قال الشفعة لا تكون

53
00:13:27.700 --> 00:13:43.700
للشريك وهما اذا اشتركا في طريق دون الدار وان اقتسم الدار شريكان. قال الشافعي فيقال له الشريكان كده يبقى ده التاني بقى. احنا مش هو قال لك اتنين نسبوا خلفوني. نعم. الاولاني عدى اهو. هم. التاني اللي هو ايه ؟ اهو ده. ده التاني

54
00:13:45.200 --> 00:14:04.800
قال فيقال له الشريكان في الدار او في الطريق دون الدار فان قال في الطريق دون دار قيل له فلما جعلت الشفعة في الدار التي ليس فيها بشريكين بالشرك بالشرك في الطريق والطريق غير الداري ارأيت لو باع دارا هما فيها شريكان. وضم في الشراء مع هذا وضم في وضم في الشراء معها دارا اخرى غيرها لا شك

55
00:14:04.800 --> 00:14:27.050
فيها مم. في الشراء معها دارا اخرى غيرها لا شركاء بالراحة بعدها. لا شرك فيها ولا في طريقها اتكون الشفعة في الدار او في الشرك؟ قال بل في الشرك دون الدار التي ضمت مع الشرك قلت ولا ولا تجعل فيها شفعة اذا اجتمع اذا جمعتهما الصفقة اذا جمعتهما اذا اذا

56
00:14:27.050 --> 00:14:47.050
يا جماعته جماعة هما. جمعتهما صفقة وفي احداهما وفي احداهما شفعة. قال لا. قلت فكذلك يلزمك ان تقول ان بيعت الطريق وهي مما يجوز بيعه وقسمه ففيها ففيها شفعة ولا شفعة فيه ما قسم من الدار. قال فان قال فانما ذهبت في

57
00:14:47.050 --> 00:15:07.050
الى الحديث نفسه قيل سمعنا بعض اهل العلم بحديث يقول نخاف الا يكون هذا الحديث محفوظا. قال ومن اين؟ قلت انما رواه عن جابر بن عبدالله وقد روي ابو سلف. وقد روى ابو سلمة عن جابر مفسرا. مفسرا. او مفسرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة. وابو سلامة

58
00:15:07.050 --> 00:15:27.050
اتى من الحفاظ وروى ابو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول ابي سلمة. ايوة. ويخالف ما روى عبدالملك. قال الشافعي وفيه من الفرق بين الشريك وبين قاسم ما وصفت جملته في اول كتاب. فكان اولى الاحاديث ان يؤخذ به عندنا والله اعلم لانه اثبتها الخلاصة ان احاديث وردت في الباب هو اختار احدها

59
00:15:27.050 --> 00:15:46.200
بحجة. فده هنحطه مع القسم الايه؟ التاسع ماشي ها لانه اثبتها اسنادا وابينها لفظا لانه اثبتها اسنادا لفظا. هم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم واعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم. باب في بكاء الحي على الميت

60
00:15:47.050 --> 00:15:57.050
لو رجعنا للمصدر ممكن نعرف. المصدر الاصلي اللي هو جاب منه المثال ده. لان المثال ده هيجي في باب الشفعة في كتاب الام. لكن هو لانه ليس غرضه هنا ان يناقش

61
00:15:57.050 --> 00:16:08.450
الاسم عشان ما يشغلش عن المسألة فقال بعض البصريين بعض اهل ناحيتنا. هم. قال اخبرنا مالك مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة انها

62
00:16:08.450 --> 00:16:24.500
عائشة وذكر لها ان وذكر لها ان عبد الله ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة اما انه لم يكذب ولكنه اخطأ او قالت نسي انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية وهي وهي يبكى عليها وهو يبكي

63
00:16:24.550 --> 00:16:38.800
وهي يبكي عليها. وهو يبكي عليها اهلها وهو يبكي عليها يبكي عليها اهلها صح اه كده تمام. فقال انهم وهي وهي يبكي عليها اهلها. نعم. قال انهم ليكون عليها وانها

64
00:16:38.800 --> 00:16:58.800
يعذب في قبرها. وقال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة. قال توفيت ابنة عثمان لعثمان بمكة. فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس ابن عمر فقال اني لجالس بينهما جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الي. فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان الا تنهى عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

65
00:16:58.800 --> 00:17:08.800
الميت لا يعذب كاي اهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث ابن عباس فقال آآ صدرت مع عمر بن الخطاب مكة حتى اذا كنا

66
00:17:08.800 --> 00:17:28.800
بركب تحت ظل شجرة قال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فذهبت فاذا صهيب قال ادعوه ادعوه فرجعت الى صهيب فقلت ارتحلوا فالحق بامير المؤمنين فلما اصيب عمر سمعت صهيبا يبكي ويقول واخياه وصاحباه فقال عمر يا صهيب تبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

67
00:17:28.800 --> 00:17:38.800
ليعذب بكاء اهله عليه. قال فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر. لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعذب المؤمن ببكاء اهله

68
00:17:38.800 --> 00:17:58.650
ولكن رسول الله صلى الله عليه واولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه. وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى. قال ابن عباس عند ذلك والله والله اضحك وابكى وقال ابن ابي مليكة فوالله ما قال ابن عمر في شيء من شيء

69
00:17:58.650 --> 00:18:08.650
قال الشافعي وما روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه ان يكون محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم بدلالة قول عمر ولا وابن عمر ولا قول عائشة؟ ايوة تمام. فان قيل ايضا

70
00:18:08.650 --> 00:18:26.450
دلالة الكتاب قيل في قوله عز وجل الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال اول ذرة شرا يره. ابن تيمية بقى عمل دراسة نفيسة جدا في بيان آآ خطأ هذا القول الذي رجحه الشافعي

71
00:18:26.600 --> 00:18:36.600
ليه؟ لان هذا القول مبني على ان العذاب انه يضاعف عليه العذاب. فهي قالت هذا لا يمكن ان يكون للمؤمن هذا للكافر. هم. قال لأ يعذر مش معناه ان هو

72
00:18:36.600 --> 00:18:49.700
بيتعذب معناه ان حد بيعذبه لا هو يتألم يضايقه ان يبكى عليه. زي ما ان السفر قطعة من العذاب. فاهم كده؟ دراسة جميلة جدا في الجواب على اعتراضات الفتوى الحموية. ماشي

73
00:18:49.800 --> 00:19:09.800
وقوله لتجزى كل نفس بما تسعى. قال الشافعي احفظ عن عائشة من ابن ابي مليكة وحديثها اشبه الحديثين ان يكون ان يكون محفوظا. هم. فان كان الحديث على غير ما رواه ابن ابي مريكة من قول النبي صلى الله عليه وسلم انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها. فهو واضح

74
00:19:09.800 --> 00:19:22.400
لا يحتاج والله لو واحد فيكم عمالة تكون ممتازة. ما هي القرائن التي رجح بها الشافعي بعض الاحاديث على بعض؟ اشبه بالقرآن اكثر عددا وهكذا. ان قبل رواه اخص علم او اقدم صحبة

75
00:19:22.600 --> 00:19:34.050
بحس ممتاز قال فهو واضح لا يحتاج لتفسير لانها تعذب بالكفر وهؤلاء يكون ولا يدرون ما هي فيه وان كان الحديث كما رواه ابن ابي مريكة فهو صحيح لان على الكافر عذابا اعلى. فان

76
00:19:34.050 --> 00:19:54.050
ان عذب بدونه فزيد في عذابه فما استوجب. فبما استوجب وما نيل من كافر من عذاب ادنى من اعلى منه. وما زيد عليه من العذاب ايجابه لا بذنب غيره في بكائه عليه فان قيل يزيده عذابا بكاء اهله عليه قيل يزيده بما استوجب بعمله او بما استوجب بعمله ويكون بكاؤه من سبب

77
00:19:54.050 --> 00:20:14.050
انه يعذب بكائهم. فان قيل اين دلالة السنة اين دلالة اين دلالة السنة؟ قيل قال صلى الله عليه وسلم لرجل ابنك هذا؟ قال نعم ابنك ابنك هذا ابنك ابنك هذا؟ قال نعم. قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. فاعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما اعلم الله من ان جهة كل امرئ عليه كما

78
00:20:14.050 --> 00:20:34.050
عامله له له كما عامله له لا لغيره ولا عليه. تمام. ايه ايه القسم ده له حطيناه في التاسع لان الاحاديث رويت رواها الصحابة هنا والصحابة هنا والاحاديث مش ممكن الجمع بينها لان دي بتثبت وهو بينفي. فاهم كده؟ باب استقبال القبلة لازم تقرأه بسرعة لان ده احنا اتكلمنا عنه كتير. فانت حاول تسرع بس يكون مفهوم

79
00:20:34.050 --> 00:20:46.300
برضو. هم. ماشي ها يعني ما تتسرعش الحد الاكبر. باب استقبال قبلة الاغاثة والبول قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي عن ابن عن ابي عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان

80
00:20:46.300 --> 00:21:06.300
استقبل ان تستقبل القبلة بضاة او بئر ناك شرقوا وغربوا. قال ابوي فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة. فننحرف ونستغفر الله. قال اخبرنا مالك اي احد بعيدا عن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان. عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول ان الناس يقولون اذا قعدت على حالتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس

81
00:21:06.300 --> 00:21:16.300
قال ابن عمر قد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على على لبينتين مستقبلا بيت المقدس حالته قال الشافعي وليس هذا وليس يعد هذا اختلافا ولكنه من الجمل

82
00:21:16.300 --> 00:21:36.300
التي تدل على معنى مفسر قال الشافعي كان القوم عربا ان معاملة مذاهبهم في الصحارى وكثير من مذاهبهم لا يحق لا حش فيها يسترهم فكان الذاهب التي اذا استقبل القبلة واستثمرها استقبل المصلي بفرجه او المصلى بفرجها او او استدبره ولم يكن عليهم ضرورة في ان يشرقوا او يغربوا. فامروا بذلك

83
00:21:36.300 --> 00:21:46.300
امريكا وكانت بيوت مخالفة للصحراء فاذا كان بين اظهرها كانت من فيه مستترة. لا يراه الا من فيه. آآ كان من فيه مستترا لا يراه الا من دخل عليها واشرف عليها

84
00:21:46.300 --> 00:21:56.300
ايوة كانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن التحرف فيها ما يمكن في الصحراء فلما ذكر ابن عمر ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقبال بيت المقدس حينئذ

85
00:21:56.300 --> 00:22:06.300
جبر الكعبة دل على انه انما نهى عن استقبال الكعبة في السداري في الصحراء دون المنازل. قال وسمع ابو ايوب الانصاري النهي عن رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ولم يعلم ما

86
00:22:06.300 --> 00:22:26.300
ابن عمر من استغفار بيت المقدس لحالته فخاف المأثم في ان يجلس على مرحاض مستقبل القبلة. الكعبة وتحرف لئلا يستقبل الكعبة وهكذا يجب عليه اذ لم يعرف غيره ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في منزله مستقبلا بيت المقدس حالته فانكر على من نهى عن استقبال القبلة لحاجته. وهكذا يجب عليه اذا لم يعرف غيره او لم يروي له او لم يرو

87
00:22:26.300 --> 00:22:36.300
وله عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم ولانهم لم لانهم لم يعزوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علم الامرين معا ورآهما محتملين ان يستعمل

88
00:22:36.300 --> 00:22:56.300
استعملهما معا وفرق بينهما لان الحالة تفترق فيما السطر ده هو الخلاصة يا شباب. من علم الامرين معا ورآهما محتملين يعني محتملين الجمع ان استعملا استعملهما معا وفرق بينهما. يعني ايه فرق بينهما؟ يعني جعل مورد الناهي غير مورد الاذن والايه؟ والمشروعية. دي مهمة

89
00:22:56.300 --> 00:23:06.300
وهذا يدل على ان خاصة العلم لا يوجد الا عند القليل وقل ما يعم علم يعم علم الخاص. صح. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جالسا

90
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
القوم خلفه قيام وجلوس. فان قيل فقد روى سلامة ابن وهران عن طاؤوس وحق على كل مسلم ان ان يكرم قبلة الله وان يستقبلها بغائة او بول. قيل له وهذا مرسل واهل الحديث لا يثبتونه لو ثبت كان كحديث ابي ايوب او حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند حسن الاسناد اولى ان يثبت منه لو خالفه فان قال فان كان قال

91
00:23:26.300 --> 00:23:43.950
طاووس حق على كل مسلم ان يكرم قبلة الله ان يستقبلها حسني اسلام  اكن على كل مسلم. لا وحسن الاسناد اولى ان يثبت منه. هم. لو خالفه. تمام. قال فان قال طاووس حق على كل مسلم ان يكرم قبله

92
00:23:43.950 --> 00:23:53.950
الله ان يستقبلها فانما سمع والله اعلم حديث ابي ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم فانزل ذلك على اكرام القبلة وهي اهل ان تكرم والحال في الصحارة كما حدث ابو ايوب. وفي البيوت كما حدث

93
00:23:53.950 --> 00:24:09.850
لا انهما مختلفان وقد قيل ان الناس كانوا يبنون مساجد بخط بحط حجارة في الطريق فنهى ان تستقبل الغاية والبول. فيكون متغوطا متغوطا في المساجد او مستدمرا فيكون الغائط والبول بعين المصلي او المصلى اليها

94
00:24:10.100 --> 00:24:32.100
وتأذى بريح المصلي اليها ويتأذى بريحه وهذا في الصحارى منهي عنه بهذا الحديث وبغيره ان يقال اتقوا الملاعن. الملاعن اتقوا في اللعن يعني. مم اتقوا الملاعن وذلك ان ان يتغوط في ممر الناس في طريق من ظلال المسجد او البيوت او الشجر والحجر وعلى ظهور الطريق وماضي حاجة الناس في الممر والمنازل

95
00:24:32.100 --> 00:24:42.100
باب الصلاة في الثوب ليس على عاتقه على عاتق المرء منه شيء قال اخبرنا سفيان ابن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلن احدكم في الثوب الواحد

96
00:24:42.100 --> 00:24:52.100
على عاتقه منه شيء قال الشافعي. وروى بعض اهل المدينة عن جبل النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يصلي في الثوب الواحد ان يشتمل بالثوب في الصلاة فان ضاق ازدزر به. قال وهذا اذا

97
00:24:52.100 --> 00:25:02.100
يصلي وليس على عاتقه منه شيء وهو يقدر بالمدينة على ثوب اذا ما اذا ما كانش معه غير ثوب واحد يغطي اللي فوق ولا اللي تحت يغطي يتزر. في فرق بين الرداء والايزار

98
00:25:02.500 --> 00:25:15.100
اللي هو بيغطي الجزء اللي تحت. ها بالمدينة على ثوب امرأته وعلى العمامة والشي يطرحه على عاتقه قال اخبرنا سفيان سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق عن عبدالله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله

99
00:25:15.100 --> 00:25:25.100
صلى الله عليه وسلم يصلي في بعضه على بعضه علي وبعضه علي وانا حائض قال الشافعي وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للاخر. ونهى رسول الله ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي

100
00:25:25.100 --> 00:25:35.100
رجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء والله اعلم احتياط. لا فرض بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم لحديث جابر وانه صلى الله عليه وسلم صلى في مرط ميمونة. بعضه عليه وبعضه على ميمونة لان بعض

101
00:25:35.100 --> 00:25:55.100
اذا كان عليها فاقل فاقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلي. النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه قائما يتعطل بعضه بينه وبين بينها او يسترها او يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن ان يستره ابدا الا ان يستأزر به

102
00:25:55.100 --> 00:26:12.000
وليس على عاتق المؤتزي المؤتزرين في هذه الحال ان الازاري شيء ولا يمكن في ثوب في ثوب في دهرنا ان فقه الحديث اذا كان في رداء بينهما ثوب بينهما. تمام؟ آآ مش هيكون بينهما الا على هذه الصورة

103
00:26:12.050 --> 00:26:31.600
لازم يكون النبي عليه الصلاة والسلام اتزر به ويكون ليس على عاتقه شيء فاهم كده؟ فبيقول ان ايه ان دي الاتنين هيعمل بهم ما فيش بينهم اختلاف ويمكن في ثوب في دهرنا ان يعتذر به ثم يرده على عاتقه او احدهما ثم يسترها. وقل ما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى

104
00:26:31.600 --> 00:26:46.800
احدكم سوي لوحدي فليتوشح به فان لم يكفه فليعتذر به. قال واذا صلى الرجل فيما يواري عورته اجزأته صلاته وعورته ما بين سرته وركبته وليست السرة والركبة من العوام يحاول يخليه يشمل الجسم كله. طب افرض ما كانش يكمل

105
00:26:46.850 --> 00:26:56.850
يغطي الجزء اللي تحت. ماشي. ده ابو الكلام في الصلاة قال تابع للايه؟ ده تابع للقسم اللي احنا قلناه العاشر. حطينا فيه لحوم الاضاحي الاحاديث اللي فيها ان احنا عملنا

106
00:26:56.850 --> 00:27:06.850
كلها على اختلاف الحال وحديث استقبال القبلة بغائط وبول. عملنا لكل واحد فيهم على الحال. والتاني اللي هو النهي عن الصلاة وليس على عاتقه شيء. ماشي. قال اخبرنا سفيان عن ناصر ابن

107
00:27:06.850 --> 00:27:16.850
بابي النجود عن ابي وهر عبدالله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل ان نأتي ارض الحبشة. فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعن من ارض الحبشة اتيته لاسلم

108
00:27:16.850 --> 00:27:36.850
عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فاخذني ما قرب وما بعد. فجلست حتى اذا قضى صلاته واتته فقال ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء ان مما احدث الله الا تتكلموا في الصلاة. قال اخبرنا عن محمد بن سليمان ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. فقال له ذو اليدين ام اخصرت الصلاة ام نسيت

109
00:27:36.850 --> 00:27:46.850
رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد ثم غسل في رجله او

110
00:27:46.850 --> 00:28:05.700
وقال اطول ثم رفع ثم كبر فصل يمثل السجود او قال اطول ثم رفع. قال اخبرنا مالك عن داوود ابن الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال سورة الصلاة ام نسيت يا رسول الله فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس

111
00:28:05.700 --> 00:28:15.700
فقال صدق. صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم فاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. وقال اخبرنا عبد الوهاب الثقافي عن

112
00:28:15.700 --> 00:28:35.700
عن ابي المهلب عن عمران الحصين قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه. فسأل فاخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجدا ثم سلم. قال الشافعي

113
00:28:35.700 --> 00:28:53.300
كله نأخذ فنقول ان حتما الا يعمد احد الكلام الا يعمد احد الكلام في الصلاة يتعمد يعني وهو ذاكر له انه فيها فان فعل انتقضت صلاته وكان عليه ان يستلف صلاة صلاة غيرها. لحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لا اعلم فيه

114
00:28:53.300 --> 00:29:03.300
ممن لقدنا للعلم قال ومن تكلم في الصلاة وهو يرى انه قد اكملها او نسي انه في صلاة فتكلم فيها بناء على صلاته وسجد السهو. ولحديث ذي اليدين وان من تكلم في هذه

115
00:29:03.300 --> 00:29:15.700
انما تكلم يرى انه بغير الصلاة والكلام مختلفة ولا كل واحد منها على حال افرض واحد وهو بيصلي شاف واحد عطس وقال الحمد لله. فهو غصب عنه بدون ان يعمد. قال له يرحمك الله

116
00:29:15.750 --> 00:29:29.950
على مذهب الشافعي صلاته تنتقض. لأ ايوة احسنت تمام يبقى ده تبع القسم اللي فات برضه اللي هو العاشر اللي احنا قلناه. ماشي. قال سيخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود في الكلام جملة ودل حديث ذي اليدين

117
00:29:29.950 --> 00:29:39.950
على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد والناسي لانه في صلاتنا والمتكلم وهو يرى انه قد اكمل الصلاة. باب الخلاف بالكلام في الصلاة سهيا قال حتى قال الشبير

118
00:29:39.950 --> 00:29:59.950
فخالفنا بعض الناس بالكلام في الصلاة وجمع وجمع علينا فيها حججا ما جمعها علينا في شيء غيره الا في اليمين مع الشاد ومسالتين اخريين. قال فسمعته يقول حديث الفيديوين حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط اشهر منه. ومن حديث العجماء جراحها جبار

119
00:29:59.950 --> 00:30:19.950
جرحها. جرحها جبار وهو اثبت من حديث العجماء جرحها جبار. ولكن حديث ذي اليدين منسوخ فقلت ما نسخه فقال حديث مسعود ثم ذكر الحديث الذي بدأت به الذي فيه ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث الله الا تتكلموا في الصلاة. فقلت له والناس اذا اختلف الحديثان الاخر منهما؟ فقال نعم

120
00:30:19.950 --> 00:30:29.950
قلت له اولست تحفظ بحديث ابن مسعود هذا ان ابن مسعود مر على النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب قال لا والناسخون اذا اختلف الحديثان الاخر منهما نعم الناسخ

121
00:30:29.950 --> 00:30:39.950
من الاخر معلش شكله الاخر. ماشي. الاخر منهما فقال نعم. قلت له اولست تحفظ من حديث مسعود ان هذا ان ابن مسعود من راح على النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال فوجدته

122
00:30:39.950 --> 00:30:49.950
يصلي في بناء المكعبة. وان ابن مسعود هاجر الى ارض الحباشة ثم رجع الى مكة ثم هاجر المدينة وشهد بدرا. قال بلى فقلت له فاذا كان مقدم ابن مسعود على النبي

123
00:30:49.950 --> 00:30:59.950
النبي صلى الله عليه وسلم مكث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان عمران ابن حصين من يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ديذعا آآ جذعان في مؤخر مسجده. اليس تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في

124
00:30:59.950 --> 00:31:09.950
يا سيدي الا بعد هجرته من مكة؟ قال بلى قلت في حديث عمران يدلك على ان حديث ابن مسعود ليس بناسخ لحديثه في اليدين وابو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا ادري ما

125
00:31:09.950 --> 00:31:19.950
صحبة ابي هريرة قلت فقد بدأنا بما فيه الكفات من حديث عمران. الذي لا لا يشكل عليك وابو هريرة انما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس لفظ يشكل يعني كان موجود وان كان قليل يعني

126
00:31:19.950 --> 00:31:30.750
وقال ابو هريرة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثلاث سنين وقال اربعا قال الربيع انا شككت وقد اقام النبي بمدينة سنين سوى ما اقام مكة بعد مقدم ابن مسعود

127
00:31:30.750 --> 00:31:40.750
وقبل وقبل يصحبه ابو هريرة فيجوز ان يكون حديث مسعود ناسخا لما بعده قال لا فيجوز ان يكون حديث مسعود الناس قال ماذا؟ قال لا. قلت له لو كان حديث مسعود

128
00:31:40.750 --> 00:32:00.300
حديث عمران وابي هريرة كما قلت وكان عمد الكلام وانت تعلم انك في صلاة كهو اذا تكلمت وانت ترى انك اكملت الصلاة او نسيت الصلاة كان حديث مسعود وكان الكلام في الصلاة مباحا ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ ولكن وجوه ما ذكرته. انت عايز تفترض ان فيه واحد منهم ماسخ او منسوخ يبقى انت غلطت كمان في ده

129
00:32:00.600 --> 00:32:10.600
قال ولكن وجه ما ذكرت من انه لا يجوز الكلام في الصلاة على الذكر وان التكلم في الصلاة اذا كان هكذا يفسد الصلاة واذا كان النسيان والسب وتكلم وهو يرى ان الكلام مباح

130
00:32:10.600 --> 00:32:25.450
بان يرى ان قد قضى الصلاة او نسي انه انه فيها لم تفسد الصلاة. قال فانتم تروون ان ذا اليدين قتل ببدر قلت فجعل هذا كيف شئت ليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في حديث عمران ابن حصين. عليه بده

131
00:32:25.600 --> 00:32:43.600
والمدينة انما كانت بعد يشكل عليه بايه؟ انه مات متقدما في بدر. نعم يبقى حديسه منسوخ فبيقول له فاجعل هذا كيف شئت. شيخنا ما هو رواه ابو هريرة. نعم ماشي بس هو عايز يستدل ان ان الحديث ده لما حصل

132
00:32:43.750 --> 00:32:53.750
هو هو احنا بنتكلم على وقت روايته ولا وقت حدوثه؟ لا وقته. طيب. هم. قال فاجعل هذا كيف جئت اليست صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمن يأتي في حديث عمران ابن حصين من المدينة انما كان

133
00:32:53.750 --> 00:33:07.450
بعد حديث ابن مسعود بمكة قال بلى قلت وليست لك اذا كان كما اردت فيه حجة لما وصفت اه وقد تيالت بدر بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة بستة بستة عشرة بستة عشرة

134
00:33:07.500 --> 00:33:27.500
عشر عشر شهرا. ايوه. قال افذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول بدلا؟ قلت لا عمران يسميه الخرباق. ويقول قصير اليدين وهو مديد اليدين والمقتول بدل ذو في مالين ولو كان كلاهما ذا اليومين. ماشي. كان ذا كان اسمه يشبه ان يكون وافق اسما كما كما تتفق. كما تتفق الاسماء فقال

135
00:33:27.500 --> 00:33:36.350
بعض من ذهب مذهبه فلنا حجة اخرى قلنا وما هي؟ يبقى واحد يعني هو خلص على واحد قال له خلصت انت؟ قال له اه طب قال له في واحد تاني وراك قال له هاته

136
00:33:36.450 --> 00:33:47.300
قال ان معاذ الحاكم حكى انه تكلم في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني ادم. فقلت له فهذا عليك ولدك

137
00:33:47.300 --> 00:34:04.350
مش النبي هل النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يعيد الصلاة تمام؟ قال ان ما يرى قلب الدليل احسن الله اليكم قال انما يرى مثل قول ابن مسعود سواء والوجه فيه ما ذكرت. قال فان قلت هو خلافه. قلت فليس ذلك لك ونكلمك عليه. فان كان امر معاوية قبل امرك

138
00:34:04.350 --> 00:34:20.300
اليدين فهو منسوخ يلزمك في قولك ان يصلح الكلام في الصلاة كما يصلح في غيرها. يا ابن الحكمة مش معقول ابن ابي سفيان وان كان امر معاوية معه او بعده فقد تكلم فيها فيما حكيت وهو جاهر بان الكلام غير محرم في الصلاة ولم يحكى. ولم يحكى ان النبي صلى الله عليه وسلم امره باعادة الصلاة فهو في مثل

139
00:34:20.300 --> 00:34:30.300
هذه في اليدين بل او اكثر لانه تكلم عامدا للكلام في حديثه الا انه حكى انه تكلم وهو جاهل ان الكلام لا يكون محرما في الصلاة. قال هذا في حديثه كما ذكرت قلت فهو عليك ان كان

140
00:34:30.300 --> 00:34:49.850
على ما ذكرته وليس لك ان كان كما قلنا. قال فما تقول؟ قلت اقول انه مثل حديث ابن مسعود غير مخالف حديث ذي اليدين. فقال فانكم خالفتم حين صرعت فرعتم حديث ذي اليدين قاء قلت فخالفناه في في الاصل؟ قال لا ولكن في الفرع قلت فانت

141
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
خالفته في نصي ومن خالف النص عندك اسوأ حال ممن ضعف نظره فاخطأ الرفيع. قال نعم كل وكل غير معذور. فرعتم. فرعته. هم. قال وكل غير معذور. قال الشافعي قلت له فانت خالفت اصله وفرعه ولم نخالف نحن من اصله ولا من فرعه حرفا واحدا. فعليك ما عليك في خلافي وفيما قلت من انا خالفت

142
00:35:10.050 --> 00:35:20.050
منه ما لم نخالفه. قال فاسألك حتى اعلم اخالفته ام لا قلت فسل. قال ما تقول في امام انصرف من اثنتين؟ فقال له بعض من صلى معه قد انصرفت من اثنتين

143
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
فسأل اخرين فقالوا صدق. قلت اما المأموم الذي اخبره والذين شهدوا انه صدقة وهم على ذكر من انه لم يقض صلاته فصلاتهم فاسدة. قال فانت تروي ان النبي صلى الله عليه وسلم يا قضى وتقول قد قضى معه من حضر وان لم وان لم تذكره وان لم تذكره في الحديث قلت اجل فقال فقد خالفته قلت لا ولكن حال امامنا

144
00:35:40.050 --> 00:35:57.800
مفارقة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاين فاين افترق حاليهما قال فاين افتراق حاليهما؟ احسن الله اليكم في الصلاة والامامة؟ قال فقلت له ان الله عز وجل كان ينزل فرائضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا بعد فرض. فيفرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه

145
00:35:57.800 --> 00:36:07.800
وعليه ويخفف عنه بعض فرضه قال قال اجل قلت ولا نشك نحن ولا انت ولا مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصرف الا وهو يرى انه قد اكمل الصلاة. قال اجل فقلت فلم

146
00:36:07.800 --> 00:36:17.800
ما فعلوا لم يدرسوا اليدين قصرت الصلاة بحادث من من الله تعالى ام نسي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بين في مسألته اذا قال قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال اجل. قلت

147
00:36:17.800 --> 00:36:27.800
ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين اذ سأل غيره قال اجل. قلت ولما سأل غيره احتمل ان يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله واحتمال ان يكون سأل من سمع كلامه ولم

148
00:36:27.800 --> 00:36:37.800
النبي صلى الله عليه وسلم رده رد عليه فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كان في معنى ذي اليدين من انه لم يستدل النبي لم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولم يدري

149
00:36:37.800 --> 00:36:47.800
وصلت الصلاة ونسي النبي صلى الله ام نسي النبي صلى الله عليه وسلم ام نسي النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه ومعناه معنا ذي اليدين من ان الفرض عليهم جوابوه. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:36:47.800 --> 00:37:03.700
اخبره فقبل قولهم ولم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم. قال قال فلما قبض فلما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فرائضه فلا يزاد فيها او لا ينقص منها ابدا. خلاصة كل الكلام ده ان الراجل بيشكل عليه بصورة حدثت الان بعد ثبات الحكم

151
00:37:03.800 --> 00:37:23.700
ماشي كده؟ وهو بيقول له ما ينفعش في ده قياس مع الفارق. لان في وقتها كان النبي عليه الصلاة والسلام متأكد ان هو لم ينقص من الصلاة. فاهم نعم. قال فقال من حضره هذا فرق بين لا يرده عالم لبيان وضوحه. فقال فان من اصحابكم من قال ما تكلم به الرجل وفي امر الصلاة لم يفسد صلاة

152
00:37:23.700 --> 00:37:33.700
لم يحصد صلاته قال فقلت له انما الحجة علينا ما قلنا لا ما قال غيرنا. ايوة. قال الشافعي وقال قد كلمت غير واحد من اصحابك فيما احتج بهذا. ولقد قال العمل على هذا

153
00:37:33.700 --> 00:37:43.700
فقلت له قد اعلمتك ان العمل ليس له معنى ولا ولا حجة لك علينا بقول غيرنا. قال اجل قلت فدع ما لا حجة لك فيه وقلت له قد اخطأت في خلاف

154
00:37:43.700 --> 00:37:53.700
حديث آآ ذي اليدين مع ثبوتي ما لكش دعوة بان انا مسلا عشان انا والامام مالك متفقين شيء او انا من اهل المدينة او اهل مكة انك تقول لي طب آآ ترد

155
00:37:53.700 --> 00:38:07.450
عليه بايه ؟ اللي بارد عليك به هو اللي هارد عليه به ماشي. قال وظلمت نفسك بانك زعمت انى ومن قال به نحل الكلام والجماع والغناء في الصلاة وما احللنا ولا هم من هذا شيء قط

156
00:38:07.450 --> 00:38:18.900
علي فاهم انت خدت قولي عشان تعمله ضحكة بين الناس اضحوكة. تقول لهم ده هو بيقول ان احنا لو غنينا ما هو عايز يظهر قبح وقعدنا وحكاية اكلنا لب وقعدنا نتكلم

157
00:38:18.900 --> 00:38:28.900
مع بعض قال لهم هو بيقول ان كده ما تبطلش. هل هو قال كده؟ ما قالش كده. هو بيقول ان واحد سهى وشاف واحد بيعطس مسلا فقال له يرحمك الله بس من غير عامد

158
00:38:28.900 --> 00:38:48.800
كده او واحد تكلم لمصلحة الصلاة ان هو بعد ما الصلاة ده بقى فضل يزود بقى قال لك لأ ده قال تعمل حفلة. هم  ولو ما احللنا ولهم من هذا شيء قط وقد زعمت ان المصلي اذا سلم قبل ان ان يكمل الصلاة وهو ذاكر انه لم لم يكملها فسدت صلاته. لان

159
00:38:48.800 --> 00:38:58.800
السلامة زعمت في غير موضعه كلام وان سلم وهو يرى انه قد اكمل بنى فلو لم يكن عليك حجة الا هذا كفى بها عليك حجة. ونحمد الله على عيبكم خلاف الحديث وكثرة خلافكم

160
00:38:58.800 --> 00:39:19.100
باب القنوت باب القنوت في الصلوات كلها. انت انت يعني ابن تيمية واحد بيكلمه من النصارى بيشكل عليه اشياء فقال له باللفظ باللفظ قال له من كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة. قال له انت يعني الراجل عايز يطلع قال ايه؟ قال اشكالات في الاسلام. قال له انتم

161
00:39:19.100 --> 00:39:42.550
النصارى اللي حرفتوا كل الدين جايين فاهم فهو بيقول لي ايه بيقول له انت بتعيب علي انا مخالفة الحديث فاهم يعني انت هتعرج في حارة المكسحين ما ينفعش باب القنوت في الصلوات كلها قال اخبرني بعض اهل العلم عن جعفر ابن محمد عن ابيها قال لما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قتل اهل بئر معونة اقام خمس عشرة ليلة كلما رفع

162
00:39:42.550 --> 00:39:52.550
من الركعة الاخيرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد اللهم افعل. فذكر دعاء طويلا ثم كبر وسجد. قال وحفظ عن جعفر محمد عن النبي صلى الله عليه

163
00:39:52.550 --> 00:40:02.550
القنوت في الصلوات كلها عند قتل اهل بئر معونة. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالت في المغرب كما روي عنه في القنوت في خير الصبح عند قتل اهل بئر معونة

164
00:40:02.550 --> 00:40:20.250
والله اعلم. وروى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت وترك القنوت جملة. ومن رواه مثل حديث يعني لم لم يقنت ومن روى مثل حديثه روى انه قنت عند قتل اهل بئر معونة وبعده ثم ترك القنوت فاما القنوت في الصبح محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل اهل بئر معونة وبعده ولم يحفظ عنه احد ولم

165
00:40:20.250 --> 00:40:30.250
احفظ عنه احد تركه قال حدثنا اخبرنا سفيان عن الزهري عن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم انجي الوليد بن الوليد

166
00:40:30.250 --> 00:40:48.150
سلامة بني هشام وعياشة بن ابي بن ابي ربيعة والمستضعفين مكة اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين يوسف قال فاما قال الشافعي فاما ما روى روي عن روى انس بن مالك من ترك القنوت والله اعلم ما اراد

167
00:40:48.450 --> 00:41:09.350
فاما الذي اراه اراد بالدلالة فانه ترك القنوت في اربع صلوات دون الصبح كما قالت عائشة رضي الله عنها في صلاة الصبح بس فرضت صلاة الصلاة ركعتين فاقبلت صلاة السفر وزد في صلاة الحضر تعني ثلاث صلوات دون المغرب. وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح لا يقال له ناسخ انما

168
00:41:09.350 --> 00:41:19.350
الناس هو المسيوف ما اختلف القنوت. وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح وترك القنوت في الصلوات. لا لا لأ. فتركه. تركه تركه. وترك القنوت في الصلوات سوى الصبح لا يقال له ناسخ انما

169
00:41:19.350 --> 00:41:29.350
يقول عايز يقول ان عايز يحمل قول انس على وجه غير الوجه الاخر. بيقول ان كلمة ترك القنوت يعني في الصلوات الاربعة الا في في الصبح. يعني بيحاول يجمع منهم يعني

170
00:41:30.150 --> 00:41:40.150
قال وانما يقال الناسخ والنسوخ ما اختلف واما القنوت في غير الصبح فمباح ان يقنت وان يدعى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في غير الصبح قبل قتل اهل بئر معونة ولم يقنت بعد

171
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
في غير الصبح فدل على ان ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ. باب الطيب في الطيب للاحرام. قال اخبرنا مالك ابن عثمان ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام قبل ان يحرم ولخله قبل ان يطوف في البيت. وقال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال سمعت عن عائشة تباسطت يديه

172
00:42:00.150 --> 00:42:10.150
تقول انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي هاتين لاحرامه حين احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قال اخبرنا سفيان عن عثمان بن عروة قال سمعت ابي يقول سمعت عائشة تقول طيبت

173
00:42:10.150 --> 00:42:23.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرم لحرمه ولحله فقلت لها باي الطب قالت باطيب الطيب؟ قال اغرفنا سفيان زري عن عروة عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. قال اخبرنا سفيان عطاء بن سابر عن ابراهيم عن اسود عن

174
00:42:23.950 --> 00:42:33.950
رضي الله عنها قالت رأيت ابيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن نداء قال اخبرنا عطانا صفار يعلا عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

175
00:42:33.950 --> 00:42:51.400
الجعرانة فاتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو مضمق  ندعي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وابلانا من دونك رحمة انك انت الوهاب. امين. وندعو ان ينجي المستضعفين من المؤمنين وان ينصرهم وان ينصر المجاهدين في سبيله. امين. واللهم اشدد وطأتك

176
00:42:51.400 --> 00:43:10.650
على كل من عاد اوليائك اللهم اجدد وطأتك عليهم. امين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. امين  قال رحمه الله تعالى اخبرنا سفيان عن عمرو ابن الله قال اخبرنا عطانا صفوان ابن يعلى عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرارة فاتاه رجل عليه مقطعة يعني

177
00:43:10.650 --> 00:43:20.650
وهو مطبخ بالخلوق فقال يا رسول الله ان احرمت بالعمرة وهذه علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك ولاخبرنا اسماعيل ابن

178
00:43:20.650 --> 00:43:30.650
ابن علي عن عن عبدالعزيز بن صهيب عن اس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل قال الشافعي رضي الله عنه وبهذا كله نأخذ فنرى جائزا للرجل للمرأة ان يتطيب

179
00:43:30.650 --> 00:43:50.650
باب الغالية وغيرها مما يبقى ريحه بعد الاحرام اذا كان تطيب به قبل الاحرام اذا رمى الجمرة وحلق وقبل ان يفيض ان الطيب حلال له وننهى الرجل حلالا بكل حار الزعفر. ونأمره اذا تزعفر محرما ان يغسل الزعفران عنه وكذلك الامر اذا تزعفر قبل ان يحرم ثم احرم به واثر الزعفران

180
00:43:50.650 --> 00:44:00.650
ان يغسل الزعفران نفسه لا للاحرام وانما قلنا هذا لان الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه ان يكون لم يأمر بغسل الصفرة الا انه نهى ان يتزعف الرجل

181
00:44:00.650 --> 00:44:13.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر غير المحرم ايام ان يغسل الصفرة عنه ولم يأمره الكراهية الطيب للمحرم اذا كان اذا كان التطيب وهو حلال. لانه تطيب حلالا بما بقي عليه ريحه محرمة

182
00:44:13.550 --> 00:44:23.550
قال الشافعي رحمة الله عليه ونأمر المحرم اذا هو حلق ان يتطيب كما نأمره ان يلبس على معنى على معنى انشاء اباحة له لا ايجابا عليه ونبيح له الصيد ان خرج

183
00:44:23.550 --> 00:44:41.150
من الحرم والله تعالى موفق. قال باب الخلاف في الاحاديث اه اللي هو بيعمل بها كلها باب خلاف في تطييب المحرم للاحرام اللي هي فيها لحوم الاضاحي واستقبال القبلة لغائط والنهي عن الصلاة وليس على عاتقه شيء والكلام

184
00:44:41.150 --> 00:44:55.050
الصلاة والقنوط في الصلوات كلها والطب للمحرم احسن الله اليكم. قال الشافعي رضي الله عنه فخالفنا بعض اهل ناحيتنا في الطيب قبل الاحرام وبعد الرمي والحلاق. وقبل طواف الزيارة فقال لا يتطيب بما يبقى ريحه

185
00:44:55.050 --> 00:45:15.050
ان يدهن قبل الاحرام ما لا يبقى ريحه عليه وان بقي لينه في رأسهم لحيته. واذهابه الشعث. قال وكان الذي ذكر واحتج به في ذلك ان عمر بن الخطاب امر معاوية واحرم معه فوجد منه ريحا طيبة فامره ان يغسل الطيب وانه قال من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم الله عليه الا النساء والطيب. قال الشفيع سالم ابن

186
00:45:15.050 --> 00:45:35.050
افقه احمد اذهبا واحمد مذهبا من قائل هذا القول. قال اخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن سالم ابن عبد الله وربما قال عن ابيه وربما لم يقله قال قال عمر اذا رميتم الجمرة وذبحتم وحالقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم الا النساء والطيب. قال سالم وقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرمه لحله بعد

187
00:45:35.050 --> 00:45:45.050
هذا الرمل جمرته وقبل ان يزول. قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع؟ قال الشافعي اجمل من اجمل المواضع اللي هو بينكر فيها مش على الاحناف

188
00:45:45.050 --> 00:46:00.500
بقى لأ على الناس المعروفين من اهل المدينة. بيقول ما دريت الى اي شيء ذهب من خالفنا في تطييب المحرم. اتهم الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن النبي عليه الصلاة والسلام اثبت من الرواية عن عمر

189
00:46:00.700 --> 00:46:16.250
يعني لو انت لو انت بتحتج بفعل عمر هي من حيث الثبوت اثبت. ماشي كده؟ يرويها عطاء وعروة. والقاسم وغيرهم عن عائشة من اول عن عائشة القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير. تمام كده؟ وعطاء

190
00:46:16.350 --> 00:46:32.100
قال وغيرهم عن عائشة. يعني كمان اكثر وانما تلك الرواية من حديث رجلين عن ابن عمر عن عمر وان جاز ان تتهم تمام رواية هؤلاء الرجال مع كثرتهم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك في الرواية عن ابن عمر عن عمر وليس

191
00:46:32.100 --> 00:46:48.200
يشك عالم الا مخطئ ان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى ان يؤخذ. فاهم احسن الله اليكم قال وقالوا هذا يخالف بعض ما روي عن عمر ابن الخطاب في هذا عمر يبيح ما ما حرمه الاحرام اذا رمى وحلق الا النساء والطيب. وهو يحرم الصيد خارج

192
00:46:48.200 --> 00:47:06.200
حرمه مما اباحه مما اباح عمر فيخالف عمر لرأي نفسه ويتبعه. شباب خلينا نركز في فائدة مهمة. نعم. هذا يدل على ان الذين ينقلون وركز معي اوي في دي الذين ينقلون شدة الشافعي على بعض اهل الكوفة. ويجعلون ذلك سببا في انه يطعن فيهم

193
00:47:06.350 --> 00:47:20.850
يشكل عليه بماذا؟ ان هو ينكر ذلك على اهل المدينة كذلك وبنفس القوة ويستغرب منهم ويتعجب. فاهم من الامور اللي اللي تبطل لك قول من يطعن في ابي حنيفة وغيره بمعنى ان هو كان نكرة عند الناس

194
00:47:20.900 --> 00:47:37.000
لو كان هذا الرجل نكرة اصلا ولا يعتبر به كان سيهتم بالرد عليه وبيانه ولا كان هيهتم فاهم؟ فده كلام واحد اصلا ما يعرفش الواقع العيني يجيب نقل من هنا او هناك ويفكر يقول لك ده لا وجود له او لا قيمة له. فاهم

195
00:47:37.100 --> 00:47:49.150
ماشي. احسن الله اليكم قال رضي الله عنكم انما تلك الرواية في حديث رجلين عن ابن نعم وقائل هذا يخالف بعض ما روي ما روى. قرأناه. قال وقال ولم اعلم له مذهبا الا ان

196
00:47:49.150 --> 00:48:07.400
ما شبه عليه بحديث يعلى بن امية في ان يغسل المحرم اثر الصفرة عنه. هو بيقول بيقول ما فيش حل غير ان هو فهم الحديث غلط افتكر ان الراجل اللي كان حاطط طيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال له اغسل اثره يبقى ده نهي عن انك تتطيب ويبقى اثره عليك

197
00:48:08.150 --> 00:48:29.050
فاهم ماشي. فان قال قائل فهل يخالف حديث يعلى حديث عائشة؟ قيل لا انما امره انما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فيما نرى والله اعلم بالغسل فيما ما نرى والله اعلم للصفرة عليه وانما نهى ان يتزعفر الرجل ويجوز ان يكون امر الاعرابي ان يغسل الصفرة الا لما وصفت لانه لا ينهى عن الطيب في حاء

198
00:48:29.050 --> 00:48:48.900
يتطيب فيها صلى الله عليه وسلم ولو كان امره بغسل الصفرة لانها عن الطيب في حال يتطيب فيها. هو ينهى لا يمكن ان يكون نهى عن نفس ما فعله قال لانها طيب عكانة ام نعم. ولو كان امره بغسل السفرة لانها طب كان امره اياه بغسل الصفرة عام الجعرانة وهي كانت الجعران. نعم

199
00:48:48.900 --> 00:49:08.900
الجعرانة وهي سنة ثمان وكان تطيبه في حاجة الاسلام سنة عاشر فكان تطايب الاحرام ولحله ناسخا لامره لعرابي ذلك. هم. والذي يروي ان ام حبيبة طيبت معاوية ونحن نروي عن ابن عباس وسعد بن ابي وقاص تطيب الاحرام والحل. ونرويه عن غيرهما وهو يقول معنا في الرجل يجامع اهله في

200
00:49:08.900 --> 00:49:18.900
ثم يصبح جنبا ان صومه تام لان الجماع كان وهو مباح له والتطيب كان وهو مباح للرجل قبل ان يحرم لا شك. وقبل ان يطوف بالبيت بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ينظر الى حال

201
00:49:18.900 --> 00:49:33.900
في بعد الاحرام اذا كان الطيب قبله كان ترك قوله لامره بالدهن الذي لا يبقى طيبه. وان بقي الدهن عليه لانه عليه ان هو خالف ما افتى به ايه مين يقول لي الوجه ده بسرعة مش مشكلة

202
00:49:34.250 --> 00:50:03.700
الوجه الاخير ده هو كيف يشكل عليه   وكان التطيب بعد   النبي اولى ان يقول تتطيب لا انا مش بتكلم عن دي. الصيام قل    يا سلام عليك جدع مخك نضيف ما شاء الله عليك ربنا يحفزك

203
00:50:04.600 --> 00:50:18.050
احسن الله اليكم قال واحد يكون جامع اهله ويأذن الاذان وهو جنب وبعدين يغتسل ولا ما ينفعش؟ وهو نفس الشيء. عايز يقول له انت وافقتنا في ده. يبقى كان المفروض توافقنا في ده كمان

204
00:50:18.250 --> 00:50:29.400
قال لانه لا يريد له ان يبتدأ دهن دهن رأس دهن رأسه ولحيته بدهن غير طيب وهو محرم. ولا اعلمه استقام لا اصل ذهب اليه في هذا القول. باب ما يأكل

205
00:50:29.400 --> 00:50:39.400
من الصيد قال اخبار انا مالك عن هشام عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود بن مسعود عبدالله بن عباس عن الصعب بن جثامة انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار

206
00:50:39.400 --> 00:50:49.400
وهو بالابواء او بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انما انا لم نرده عليك الا انا حرمت

207
00:50:49.400 --> 00:51:05.950
قال اخبرنا مسلم سيدنا ابن برويد قال واخبرني مالك عن ابن عن ابي النظر مولى عمر ابن عبدالملك عفوا مولى عمر ابن عبد الله التيمي عن النافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تتخلف

208
00:51:05.950 --> 00:51:22.800
مع اصحابي لهم محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يعملوا صوته فابوا فسألهم ربحه فابوا فاخذ ربحه فشد على حماره فقتله فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابى بعضهم. فلما ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي اطعمت

209
00:51:22.800 --> 00:51:45.800
اطعامكم اطعمكم الله اطعمكم اطعمكموها الله. واخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي طعم اظن. طعمة انما هي طعمة. قال عن ابي عن الحمار الوحشي مثل حديث ابي النظر الا ان في حديث زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ اكل من النبي عليه الصلاة والسلام قال الشاعر ليس يخالف والله

210
00:51:45.800 --> 00:52:05.850
حديث الصعب اللي احنا ذكرناه عشان دايما بحاول اراجع لكم. ذكرنا منه سبعة. آآ ستة ده السابع ليس يخالف اللي هي ليس فيها اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يخالفهما حديث جابر بن عبدالله الاحاديث التي ليس بينها اختلاف والاحاديث التي يفسر بعضها بعضا

211
00:52:06.400 --> 00:52:20.950
يعني هو عايز يقول ان اللي يفسر بعضها بعضا كل واحد فيها محتاج للتاني انما دي لأ عادي. ماشي. وبيان انها ليست مختلفة من هذه الزمن خبرنا ابراهيم محمد عن ابن ابي عمر عن مولى المطلب عن المطلب عن جابر رضي الله عنه ان

212
00:52:20.950 --> 00:52:30.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الاحرام حلال ما لم تصده او يصاد لكم. قال اخبرنا من سمع سليمان ابن ماري يحدث عن عمرو ابن ابي عامر بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال

213
00:52:30.950 --> 00:52:48.600
اخبرنا عبدالعزيز محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن رجل من بني سليمان سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي ابن ابي يحيى احفظ ابن عبدالعزيز سليمان ابن معن ابن مع ابن يحيى. قال الشافعي فان كان الصعب اهدى الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم حيا

214
00:52:49.000 --> 00:52:59.000
اهل الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم حيا فليس للمحرم الا الذبح. حمار وحشي حي. وان كان اهدى له لحما فقد يحتمل ان يكون علم انه اصيد له فرده عليه

215
00:52:59.000 --> 00:53:09.000
من سنته صلى الله عليه وسلم الا الا يحل للمحرم مصيدة له وهو لا يحتمل الا احد الوجهين والله اعلم. ولو لم يعلمه صيد له كان له رده عليه ولكن لا لا يقول حين

216
00:53:09.000 --> 00:53:24.800
له الا ان حرم بهذا قلنا لا يحتمل الا الوجهين قبله. قال وامر اصحاب ابي قتادة يأكلوا ما صاده رفيقهم بعلمه انه لم يصدوا لهم. ولا بامرهم فحل لهم اكلهم وصاده لا هو صاده لهم ولا بامرهم. نعم

217
00:53:26.100 --> 00:53:36.100
لذلك احل لهم. ايوة. صح. قال وايضاح في حديث جابر من حديث عيارك ان الصعب اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا اثبت من حديث اثبت من حديث من حدث ان وهد لهم

218
00:53:36.100 --> 00:53:46.100
حمار والله اعلم. قال فان عارض في نفس امرء من قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قيل له ان شاء الله جل وعلا ان الله جل ثناؤه منع

219
00:53:46.100 --> 00:54:06.100
احرم قتل الصيد فقال لا تقاتلوا الصيد وانتم حرم. وقال في الاية الاخرى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فاحتمل ان يصيدوا صيد البحر ان لم يصيدوه. وان يكون ذلك طعامه ثم لم يختلف الناس في ان للمحرم ان يصيد صيد البحر ويأكل طعامه وقال في سياقها وحرم عليكم صيد البر

220
00:54:06.100 --> 00:54:26.100
ما دمتم حرم فاحتمل الا تقتلوا صيد البر ما دمتم حرما واشبه ذلك واشبه ذلك ظاهر القرآن والله تعالى ظاهر القرآن والله اعلم. ثم دلت السنة على تحريم على تحريم الله جل وعز صيد البر في حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فواحد يفهم منها ايه ان سواء هو اصتاده او يعني

221
00:54:26.100 --> 00:54:41.800
يعني بكل وجه اي صيد صيد حتى لو انا ما ليش دخل فيه محرم علي. قال له لأ مش ده المعنى المعنى ان انا ما اصطادوش. انما لو واحد اصتاده وكان بياكل وعزمني لم اصيده ولم يصب لي

222
00:54:42.000 --> 00:54:54.000
واضح كده؟ ماشي احسن الله اليكم قال ثم ثم دلت السنة على تحريم الله جل وعز صيد البر في حالين يقتله رجل او امر في ذلك الموضع بان يفديه والا يأكله اذا امر بصيده

223
00:54:54.000 --> 00:55:04.000
كان اولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واولى المعاني بناء الا تكون الاحاديث مختلفة لان علينا في ذلك تصديق خبر اهل الصدق ما امكن تصديقه وخاص السنة

224
00:55:04.000 --> 00:55:14.000
انما وقبوا خلاصة لا عامة والله الموفق. باب خطبة الرجل على خطبة اخيه. نفس الشيء برضه خطبة الرجل عشان تبقى انت عارف. ده في نفس الايه؟ الاقسام اللي جاية. قال اخبرها مالك عن نافلة ابن عمر

225
00:55:14.000 --> 00:55:24.000
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه وقال اخبرنا ما كنا بالزناد عن عرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وقال زاد بعض المحدثين

226
00:55:24.000 --> 00:55:34.000
حتى يأذن او يتركه. قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن زيد بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن قال فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها من طلاق زوجها

227
00:55:34.000 --> 00:55:54.000
فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت فاخبرت ان معاوية وابا جهل خطبان فقال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي اسامة آآ انكحي اسامة بن زيد. قالت فكرهته فقال انكحي اسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال

228
00:55:54.000 --> 00:56:04.000
الشافعي وحديث فاطمة غير مخالف حديث ابن عمر وابي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب المرء على خطبة اخيه. وحديث ابن عمر وابي هريرة مما حفظت جملته عاما

229
00:56:04.000 --> 00:56:14.000
المراد به الخاص والله اعلم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه في حال يخطب هو فيها على غيره. لا لا. في حال مما حفظت

230
00:56:14.000 --> 00:56:24.000
جملته عاما يراد به الخاص. مم. مما حفظت جملته عاما يراد به الخاص. والله اعلم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه في

231
00:56:24.000 --> 00:56:34.000
يخطب هو فيها على غيره ولكن نهي عنها في حال دون حال فان قال قائل فاي حال نهي عن الخطبة فيها؟ قيل والله اعلم اما الذي تدل علينا الحديث فان نهيه عن ان يخطب على

232
00:56:34.000 --> 00:56:48.550
اخيه اذا اذنت المرأة لوالديها ان يزوجها. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح رد نكاح خنساء بنتي خيذام وكانت يا شباب بين ده وبين القسم الاول خالص اللي هو على الاختيار انك تختار منها

233
00:56:49.000 --> 00:57:08.350
تختار قول واحد  ايه انت عكست بالعكس انت هناك لك انك تتخير منها كما تشاء. انما هنا في كل حال لازم تاخد بواحد منها. فهمت؟ ماشي. قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنتي

234
00:57:08.350 --> 00:57:18.350
من وكالة شيبان فزوجها ابوها بلا رضاها. فدلت سنة على ان الولي اذا زوج قبل اذن امرأة مزوجة كان النكاح باطلا وفي هذه دلالة على انه اذا زوج بعد رضاها كان

235
00:57:18.350 --> 00:57:38.350
ثابتة وتلك الحال التي اذا زوجها فيها الولي ثبت عليها فيها النكاح ولا يجوز فيه والله اعلم غيره والله اعلم غير هذا لانه لا حالين لها يختلف حكمهما النجاح فيهما غيرهما. وفاطمة لم تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنها في ان تزوج معاوية ولا ابا جهم. ولم يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاوية ولا ابى

236
00:57:38.350 --> 00:57:55.650
من ان يخطب احدهما بعد الاخر ولا احسبهما خطباها الا الكلام ان النهي عن خطبة اخيه اذا اذا رضيت اما اذا كان لسه بيعرضوا عليها يبقى لأ. ماشي. قال الا مفترقين احدهما قبل الاخر قال فان كانت المرأة بكرا يزوجها ابوها وامه او امة يزوجها سيدها فخطبت

237
00:57:55.650 --> 00:58:15.650
فلا ننهى احدا ان يخطبها على خطبة غيره حتى يعده الولي ان يزوجه. لان رضا الاب والسيد فيهما كرضاهما في انفسهما. قال فقال لي قائل ان بعضا واصحابك ذهب الى ان قال انما نهى عن الخطبة اذا ركنت المرأة فقالت هذا كلام لا مع. فقلت هذا كلام لا معنى له. افرأيت ان كان ذهب الى انها اذا ركنت اشبه بالنكاح

238
00:58:15.650 --> 00:58:35.650
منها قبل ان تركن. تركا فقيل له افرأيت ان خطبها رجل فشابتته واذته ثم عاد فتركت شتمه وسكتت. ثم عاد فقالت انظر اليست آآ فقالت انظر اليست في كل حال من هذه الاحوال اقرب الى ان تكون رضيت بنكاحه منها في حال التي قبلها لانها اذا تركت الشتم

239
00:58:35.650 --> 00:58:45.650
كأنها قريبة من الرضا واذا قالت انظر فهي اقرب من الرضا منها اذا تركت الشتم. ولم تقل انظروا ارأيت ان قال له قائل ان اذا كان بعض هذا لم يسع غيره

240
00:58:45.650 --> 00:59:07.300
الخطبة هل الحجة عليه الا ان يقال هل هي راكن وقريبة من الرضا ومستدل على هواها؟ لا يجوز نكاح نكاحها واذا لم يجوز انكاحها فلا حكم يخالف هذا منها. يعني لو هي ابدت اي ترحيب او شيء من الفرح بس ما ما ابديتش الرضا الصريح. هل ده ينزل المنزلة

241
00:59:07.300 --> 00:59:19.400
هو ده اللي بيتكلم فيه قال فلا حكم يخالف هذا منها الا ان تأذن لوليها ان يزوجها واذا لم تأذن لوليها ان يزوجها فليس له ان يزوجها وان زوجها رد النكاح ان اذنت النكاح فعلا وليها تزويجها

242
00:59:19.400 --> 00:59:39.400
فان لم يفعل زوجها الحاكم. واذا زوجت بعد الاذن جاز النكاح ولا افتراق لحالها ابدا الا الاذن. وما خالف من ترك الاذن ومن قال اذا ركنت خالف الاحاديث كلها يجزي الخطبة بكل حال. في حديث فاطمة ولم يردها بكل حال لجملة حديث ابن عمر وابي هريرة ولم يستدل ببعضها على بعض فيأتي بمعنى يعرف. قال الشافعي رضي الله

243
00:59:39.400 --> 00:59:53.600
وقول من زاد في الحديث حتى يأذن او يترك يعني هو بيقول له باختصار انت قدمك حل من الاتنين. اما انك انت تقول من اول ما يتقدموا لها يعني من اول ما واحد اتقدم لها. يعني انا سمعت ان انا في في بنت مسلا عرفت

244
00:59:53.600 --> 01:00:05.300
في بنت عند الراجل ده فسمعت بس ان فيه واحد راح لها مجرد ما اعرف انه راح لها سواء جاوبه او ما جاوبوش يحرم علي. خلاص؟ فبيقول له لو انت قلت كده

245
01:00:05.300 --> 01:00:24.100
ووافقت على ان ده المعنى يبقى ليس عندك اي حالة قط يمكن ان يخطب فيها على خطبة اخيه. خلاص كده سواء رضيت ما رضيتش وكملت او انك انت تقول لأ ده ده عام يراد به الخاص يراد به حالة محددة. قال الشافعي فان قال قائل فمن اين يا ترى هذا كان

246
01:00:24.100 --> 01:00:34.100
دلوقتي هكذا قيل والله اعلم مما ان يكون محدث آآ محدث حضر سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خطب امرأة فاذنت فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبة

247
01:00:34.100 --> 01:00:44.100
يا اخي يعني في الحالة التي سأل فيها عن جواب المسألة فسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكي ما قال السائل وسبقته المسألة. وسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم فاكتفى به واداه ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

248
01:00:44.100 --> 01:01:04.100
لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ان اذنت. آآ فاو كانت حال كذا فادى بعض الحديث ولم يؤد بعضا وحفظ بعضا وادى ما يحفظه ولم يحفظ بعضا فادى ما احاط بحفظه ولم يحفظ بعضا فسكت عما لم يحفظه شك في بعض ما سمع فادى ما لم يشك فيه وسكت عما شك فيه منه او يكون فعل ذلك من دونه ممن حمله

249
01:01:04.100 --> 01:01:16.250
ممن حمل الحديث عنه وقد اعتبرنا عليهم وعلى من ادركنا فرأينا الرجل يسأل عن المسألة عنده حديث فيها فيأتي الحديث بحرف او حرفين يكون فيهما عنده جواب لما يسأل عنه. ويترك اول الحديث واخره

250
01:01:16.250 --> 01:01:26.250
كان الجواب في اوله ترى كما بقي منه وان كان الجواب السائل له في اخره ترك اوله وربما نشط المحدث فاتى بالحديث على وجهه ولم يبقى منه شيء ولم يبقي منه شيئا ولا

251
01:01:26.250 --> 01:01:35.650
لا يخلو من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي والله اعلم من بعض هذه الوجوه. محل الخلاف محل الخلاف بينه وبين اصحابه اللي هو مالك اللي هو بعض اصحاب الجدارات بمالك يعني

252
01:01:36.550 --> 01:01:49.500
محل الخلاف في حاجة واحدة يا جماعة ركزوا معي كده انا هقول لكم آآ تلات حالات. وانت تقول لي هتحس الفرق بينهم. الحالة الاولى هو اتقدم لها. فالراجل قال له ربنا يسهل هنشوفه. خلاص

253
01:01:49.500 --> 01:02:01.300
الحالة التانية قال والله ده شيء جميل هنتشرف بك وكلام كمان في نص ونص كده في اظهار الميل. والحالة التالتة قال له قبلناك وتم الخطبة في فرق بينهم ولا لأ

254
01:02:01.700 --> 01:02:17.850
آآ في رواية عن مالك انه خلى الحالة التانية زي الحالة التالتة اللي هو الركون لو عرفت ان هو حصل شيء من الركون ما ينفعش تتقدم فاهم كده؟ بس القصة دي كلها في المعنى ده

255
01:02:18.150 --> 01:02:28.150
اتفضل اتفضل يا ابو حميد. ده ابو الصوم لرؤية الهلال والفطر له. قال حدثنا اخبرنا ابراهيم بن مساعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا

256
01:02:28.150 --> 01:02:38.150
رأيتم اذا رأيتم هلال فصوموا واذا رأيتم فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. او فاقدروا له. وكان عبدالله بن عمر فاقدروا له فقال كان عبد الله بن عمر يصوم قبل ان

257
01:02:38.150 --> 01:02:48.150
بيومنا قيل ان ابراهيم يتقدم قال نعم. واخبرنا سفيان بن ماية عن عمرو بن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عجبت ممن تقدم الشهر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

258
01:02:48.150 --> 01:02:58.150
حتى تروا ولا تفطروا حتى تروقوا قال اخبرنا عبدالعزيز محمد عن محمد ابن عمرو ابن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين

259
01:02:58.150 --> 01:03:08.150
يتقدم الشهر بيوم ولا يومين الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم صوموا لرؤيته وافطروا ويأتيه. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين قال اخبرنا عمرو بن ابي عقبة عن ابي سلمة

260
01:03:08.150 --> 01:03:28.150
اوزاعيه قال حدثني عن ابي كثير حدثني ابو سلامة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم بين يدي رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صياما فليصمه. قال الشافعي بهذا كله نأخذه والظاهر ان

261
01:03:28.150 --> 01:03:43.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم الا يصام حتى يرى يرى يرى الهلال ولا يفطر حتى يرى الهلال لان الله عز وجل جعل الاهلة مواقيت للناس والحج وقدرها وقدرها يتم وينقص فامرهم الله عز وجل الا يصوموا حتى

262
01:03:43.150 --> 01:03:53.150
سيروا الهلال على معنى ان ليس بواجب عليكم ان تصوموا حتى تروا الهلال وان خفتم ان يكون قد رآه غيركم فلا تصوموا حتى تروه على ان عليكم صوما. ولا تفطروا حتى صومه

263
01:03:53.150 --> 01:04:13.150
ولا تفطروا حتى تروا لان عليكم اهتمامه. فان غم عليكم فاكملوا عدة ثلاثين يعني فيما قبل الصوم من شعبان ثم تكونوا على يقين من ان عليكم الصوم. وكذلك فاصنعوا عدد رمضان فتكونون على يقين ان يكون لكم الفطر لانكم قد صمتم كمال الشهر. قال وابن عمر سمع الحديث كما وصفت وكان ابن عمر يتقدم رمضان بيوم قاد

264
01:04:13.900 --> 01:04:33.900
وحديث الاوزعي لا تصوم الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم يحتمل معنا مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان. الا ان تصوموا على ما كنتم تصومون متطوعين لا ان عليكم واجبا صوموا اذا لم تروا الهلال. قال ويحتمل خلافه من ان يرى من ان يرى ان لا يوصل رمضان بشيء من رمضان بشيء من الصوم الا ان نكون

265
01:04:33.900 --> 01:04:43.900
رجل اعتاد صوما من ايام معلومة. فوافق ذلك بعد ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان. قال الشافعي فيختار ان يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان الا ان يكون يوما

266
01:04:43.900 --> 01:05:06.850
كان يصوم فيختار صيامه واسأل الله التوفيق. ولهذا نظير في الصلاة ساذكره في موقعي ايه؟ ما فهمت الفرق بين الشمالية الايه؟ هو ذكر احتمالين   لأ ليه الحديث اللي هو بيتكلم عنه فيه احتمالين يحتمل مذهب اللي هو لا تصومه الا ان يوافق صوما

267
01:05:07.050 --> 01:05:22.750
لا تصوموا الا ان يوافق صوما في احتمالين مذهب ابن عمر ماشي لا لا الحديث ايوة ها يلا يا ابو حميد قال ولهذا نظير في الصلاة ان شاء الله العمل فيهم مع بعض

268
01:05:22.800 --> 01:05:32.800
وهو النهي عن الصلاة في ساعات من النهار باب نفي الولد. واختار ان الرجل يفطر يوم الشك لو احنا شكينا في الهلال الا لو كان يعني معتاد انه يصوم مسلا يوم

269
01:05:32.800 --> 01:05:42.800
الاثنين او كذا او احسن الله اليكم قال اخبرنا سفيان بن عياطة عن ابن عن ابن المسيب او ابي سلمة عن ابي هريرة الشك من سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش

270
01:05:42.800 --> 01:05:52.800
وللعاهل الحجر قال اخبرنا سفيان عن الزوري عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا بن زرعة وسعدا اختصمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن ابي زمعة. فابن ابن في ابن ام

271
01:05:52.800 --> 01:06:07.450
فقال سعد يا رسول الله اوصاني اخي اذا قدمت مكة ان انظر الى ابن امتي الى ابن زمعة ابن امتي. نعم. نعم ان عبد الله بن زمعة وسعدا اختصاما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة

272
01:06:07.650 --> 01:06:20.350
نعم. ان عبد بن زمعة وسعدا اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن امتي زمعة. فقال سعد يا رسول الله يوصاني اخي اذا قدمت مكة ان انظر

273
01:06:20.350 --> 01:06:40.350
والى ابني امتي زمعة فاقبضه فانه ابني فقال عبد بن زمعة اخي وابن امتي. لأ وابن امة ابي. نعم. وابن امتي على فراش ابي فرأى شبها بينا بعتبة. فقال هو لك يا عابد بن زمعة والولد للفراش واحتجب منه يا سودة. قال اخبرنا ما لك عن نافع ابن عمار

274
01:06:40.350 --> 01:06:52.900
رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين والحق الولد للمرأة. قال اخبرنا سفيان بن عبدالله بن ابي يزيد عن ابيه. يشرح لنا الحديث عشان الناس اللي مش فاهمة صورة المسألة اصلا

275
01:06:53.600 --> 01:07:19.950
ايه اللي حصل اصلا؟ ايه القصة حصلت ايه؟ فيها ايه   عبده ابن زمعة وسعد. الاتنين اختصم الى النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا الولد لمين؟ امت زمعة ماشي وبعدين جاء اخوه سعد قال ايه؟ سعد اخوه قال له ايه؟ قال له الولد ده ابني. الولد اللي هو من الامة دي ابني

276
01:07:20.050 --> 01:07:34.700
خلاص كده بس هي امت مين ؟ امت زمعة فاللي هو ابن ابن زمعة قال ايه؟ قال لأ ده دي اختي واتولدت على فراش ابي. فاهم كده؟ فالمين؟ واحد ده ده تنازعها

277
01:07:34.700 --> 01:07:48.950
ها اتفضل نعم قال اخبرنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد الفراش. يعني هي تحت عند فراش من؟ تحت من؟ انا. ها بس قال واحتجبي منه يا سودة شبهة

278
01:07:49.000 --> 01:08:01.400
اه احتجب ازاي بقى؟ يعني ازاي ما هو حاجة من الاتنين. يا اما هو يعني انت كيف يثبت سوي ده بنت زمعة هو مش واخد بالك سودة بنت زمعة. فازاي هو جعل

279
01:08:01.450 --> 01:08:22.950
مين يشرحها انا دي؟ ها؟ ايه الاشكال اللي هنا   يكون اكثر. لأ انا بقول لك ايه الاشكال ايه الاشكال  ليه ؟ يعني هو دلوقتي احسن انا بقول لك ايه هل ده قد يكون مشكلا؟ قل لي اه او لأ

280
01:08:23.700 --> 01:08:42.250
بيقول بيقول كده هو لزمعة يبقى كده كانه في حكم ايه؟ ابنه. اخوها. واحتجبي منه يا زمعة. ده مش مشكل؟ كيف حكم بها؟ ايوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ ده الكلام باين خالص اهو ها

281
01:08:43.100 --> 01:08:53.100
احسن الله اليكم قال عن ابيه قال ارسل عمر بن الخطاب الى شيخ من بني زهرته كان يسكن دارنا فذهبت معه الى عمر بن الخطاب فسأله عن اللي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المتلاعنين

282
01:08:53.100 --> 01:09:14.850
الحق الحق الولد بمين ؟ بالمرأة ماشي؟ الراجل قال بيتهم مراته بالفاحشة. خلاص؟ طب هي خلفت قال مش ابني فالحقوا بمين ماشي. قال فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال اما الفراش فهي لفلان واما النطفة فهي لفلان. فقال عمر بن الخطاب صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها بفراشه

283
01:09:14.850 --> 01:09:34.850
وقد اخبرنا ابراهيم سعد عن ابن شعب قال عن سهر ابن سعد الساعدي وذكر حديث المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به ازحم ادعجته انظروا انظروها فان جاءت انتظروها هي هي فان جاءت به اسهم ادعج العينين عظيم الاليتين فلا اراه الا قد صدق عليها وان جاءت به احيمر كانه

284
01:09:34.850 --> 01:09:52.000
فلا اراه الا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه. قال يدل ان هي فعلت والعياذ بالله قال اخبرنا ابراهيم بن سعد ابيه عن سعيد بن المسيب عن وعبيد الله بن عبدالله بن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به امية امية غير سبطا سبطا

285
01:09:52.000 --> 01:10:11.800
فهو لزوجها وان جاءت به عدي اديدعج جعدا فهو للذي يتهمه. قال فجاءت اشبه اباه فما ظلم يعني ايه؟ يعني نفى التهمة فاهمين هو ده معناها يعني فما ظلم امه يعني. وفيه وجه تاني ان هو وضع الشبه في موضعه. لان الطبيعي ان الولد يشبه اباه. لكن ما ظلم امه دي توافق هنا. ليه؟ لانه

286
01:10:11.800 --> 01:10:24.950
الشافعي. وفي الحديث وفي حديث ابراهيم بن سعد من الوجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن الزوج لانه لو لم ينفه عنه لما لم يأمر

287
01:10:24.950 --> 01:10:37.900
لم يأمر والله اعلم بالنظر اليه ودلالة ودلالة على ان احكام الله عز وجل ورسوله في الدنيا على الظاهر من امره. عظيمة جدا احكام الله في الدنيا على طاهر الرائع ده جدا

288
01:10:38.150 --> 01:10:58.150
يعني ايه؟ يعني النار لم يكلفنا البواطن هو الظاهر كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر اقضي بينكم. ولعل احدكم يكون الحن بحجته من اخيه انما اقضي نحو مما اسمع. فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعة من النار. يبقى الاحكام في الدنيا على الايه؟ على الظاهر. دي قاعدة عظيمة جدا

289
01:10:58.600 --> 01:11:09.250
احسن الله اليكم قال رحمنا الله تعالى واياه في ذلك ابطاء واحكام الله عز وجل على الناس في الاخرة على سرائرهم لان الله لا يطلع على السرائر غيره. وفي ذلك

290
01:11:09.250 --> 01:11:29.250
ابطال ان يحكم آآ او يحكم الناس في شيء ابدا عايزين نشير ان هو شرح الحديس ده. لان الحديس ده مشكل فعلا. ماشي. قال وابطال وابطال احكام التوهم كلها من الذرائع. وما يغرب على شد الذراع والاشياد. ماشي. ولاني لا اعلم شيئا بعد امر المنافقين ابي انا من ان يقول رسول

291
01:11:29.250 --> 01:11:49.250
الله صلى الله عليه وسلم للملاعنة او للملاعنة للملاعنة وهي حبلى ان جاءت به كذا فهو للذي يتهمه وان جاءت به كذا فلا يحسبه الا قد كذب عليها فاتى به على ما وصف انه للذي يتهمه ثم لا يحد الذي يتهم به ولا هي. قال الشافعي في يعني ايه هو اظهر دليل في

292
01:11:49.250 --> 01:12:07.150
في الاسلام على العمل بالظاهر المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام كان يجري عليهم الاحكام. ماشي كده ويدفنهم في مقابر المسلمين. اللي بعده ده ليه؟ لان واحد اتهم مراته بيقول انا باتهمها في فلان. حلو كده؟ وطلع الواد شبهه بالزبط

293
01:12:07.200 --> 01:12:16.800
دي قرينة كبيرة ولا لا؟ نعم. ومع ذلك لم لم يعمل بها ولم يحد هذا الرجل. فهمنا الفكرة ماشي يبقى ده دي على فكرة الموضع ده نفيس في الحكم بالظاهر

294
01:12:17.750 --> 01:12:27.750
ولو في حديث مالك عن نافع ما في هذه الاحاديث من الحاق النبي صلى الله عليه وسلم الولد بالمرأة وذلك نفيه عن ابيه وهو ابين من هذا في نفي الولد عن ابيه عند من ليس له نذر. قال

295
01:12:27.750 --> 01:12:37.750
الشافعي رحمه الله تعالى وليس يخالف حديثنا في الولد عن من ولد على فراشه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهر حجر. ومعنى قول ومعنى هذا من باب الاحاديث الايه؟ المتفقة

296
01:12:37.750 --> 01:12:47.750
سويناها اختلاف. الورد للفراش معنيان احدهما وهو اعمهما واولاهما ان الولد لفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا نفاه باللعان

297
01:12:47.750 --> 01:13:07.400
هو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وان اشبهه كما لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم المولود الذين فهو زوج المرأة باللعان ولم ينسبوا الى رجل بعينه عرف النبي صلى الله عليه وسلم شبهه به لانه ولد على غير فراش. وترك وترك النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقه به به مثل قوله حاجة مختلفة في هذا الموضع

298
01:13:11.850 --> 01:13:44.150
الموضع ده فين احاديث مختلفة فيه؟ بالمرأة بالفيران لأ   الحجر الحجر    ايوة مع ان هي في فراشه لكن لم لم يلحقه به الاولاني بيقول ان هو يلحق به لان هي تحته. والتاني لم يلحقه به. فهو قال ما فيش فرق. الاولاني هو العام. ولكن خص منه

299
01:13:44.150 --> 01:13:58.050
اذا تلاعن وقال ده امشي ابني تمام؟ هم احسن الله اليكم قال كما لم يلحق النبي صلى تحت الذين فاهوا زوج المرأة باللعان ولم يسبوا الى رجل من عينه وعرف النبي صلى الله عليه

300
01:13:58.050 --> 01:14:16.400
لانه ولد على غير فراش وترك النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله. وللعاهر الحجر فجعل ولد العاهر لا يلحق كان العاهر له مدعيا او غير مدعيا العاهر الحجر وعشان هما العلماء قالوا اغلط براحتك بس لو في لفظ للنبي عليه الصلاة والسلام حاول تجيبه. وللعاهر الحجر. نعم. وللعاهر الحجر

301
01:14:16.500 --> 01:14:36.500
انا قلت ايش؟ حجر؟ حجر عادة وللعاهر الحجر فجعل ولد العاهر لا يلحق او لا يلحق. كان العاهر له مدعيا او غير مدعى. قال الله تعالى والمعنى الثاني اذا تنازع الولد رب الفراش والعهد. ايوة. فالولد لرب الفراش وان فالرجل الولد بالعان فهو مفي واذا حدث واذا

302
01:14:36.500 --> 01:15:02.400
حدث اقرار بعد اللعان فالولد لاحق به. لان المعنى الذي نفي به عنه لانه لا حق منه اه ما له لا لا لا يلتحق بي يعني اه لان المعنى الذي نفى به عنه بالتعانه وكذلك اذا اقر بكذبه بالالتعان كان الولد للفراش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اقر

303
01:15:02.400 --> 01:15:21.550
وبه مرة لم يكن له نفي بعد اقراره باللعان. لان اقراره بكل حق لادمي مرة يلزمه ولا يخرجه منه شيء غيره وقد قال القائل وقد قال قائل من غير اهل العلم لا انفي الولد باللعان واجعل الولد لزوج المرأة لكل حال. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت لا حق غلط الزقهم في بعض

304
01:15:21.550 --> 01:15:36.250
لاحق لاحق ماشي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وقوله الولد للفراش حديث مجمع عليه ونفي الولد عن رب الفراش حديث يخالف الولد للفراش. قال الشافعي رضي الله عنه حديث الولد

305
01:15:36.250 --> 01:15:46.250
فراشي ثابت وكذلك حديثنا في الولد باللعان وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن المتلاعنين والحقه بامه اوضح معنى واحرى الا يكون فيه شبهة من حديث الولد للفراش

306
01:15:46.250 --> 01:16:09.400
لانه اذا نص الحديث على اذا اذا نص الحديث في الولد للفراش فانما هو ان رجلين تنازعا للكنوز اللي انتم عمالين تقرأوها تتعلموها في كتاب من اصغر كتبه اهو ده فيه ناس كتيرة اصلا ما تسمعش به ولا تعرف عنه اي حاجة. ولا حتى في خطتها العلمية. يعني مش في دماغه مسلا لو قعد اربعين سنة يطلب علم انه يمر على حاجة من دي. وانت

307
01:16:09.400 --> 01:16:24.050
عمال تغرف ما انتاش عارف تكتب ايه. يعني انت لو بتتعلم بالفسفور عايز تتعلم على الكتاب كله صح؟ اهو عشان تعرف كم خسر طلبة العلم لما لم يهدوا لهذا العلم. ونحمد الله سبحانه وتعالى ان هدانا وان ينفعنا به

308
01:16:24.250 --> 01:16:44.250
قال لان هنا نعم. اه احدهما يدعيه ربي لرب امتي الواطي لها بالملك والاخر يدعيني رجل وطي تلك الامة بغير ملك ولا نكاح افاق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسبه لمالك الامة افرأيت لو قال لنا قائل اذا كان مثل هذا فالولد للفراش. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلحق بفراشه بالدعوة لصاحب الفراش

309
01:16:44.250 --> 01:16:57.000
اذا لم يكن هذا فولد فولد مولود على فراش رجل لم يلحقه به الا بدعوة يحدثها له هل الحجة عليه الا معقولا في الحديث ان يثبت النسب بالحلال. ولا والا ان

310
01:16:57.000 --> 01:17:17.000
يثبت النسب بالحلال ولا يثبت بالحرام وان لم يكن نصا بان الولد للفراش. بدعوى بدعوة رب الفراش وان يكون يدعيه له من تجول من تجوز دعوته عليه فحديث الحاق الولد بالمراتب بين بنفسه لا يحتاج فيه الى تفسير من غيره. آآ فلا يحتمل تأويلا ولم اعلم فيه مخالفا من اهل العلم. قال الشافعي

311
01:17:17.000 --> 01:17:32.050
الله تعالى ارأيت لو ان رجلا في الخلاف في ايه؟ هل المرأة اللي لعنها آآ زوجها لو احنا قلنا الولد للفراش هنلزم الزوج به ولا ما دام هو قال مش ابني

312
01:17:32.100 --> 01:17:51.450
فاهم؟ امتى نلزمه به؟ قال لك لما يتنازعوا اتنين وهو طرف فيهم. هنا نقول اه ده للفراش. انما ازا كان هو متبرأ منه فاهم قال ارأيت لو ان رجلا عمل الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالف او الى امر عرف عوام من العلماء مجتمعين عليه لم يعلم لهم فيه منهم مخالفا

313
01:17:51.450 --> 01:18:12.950
آآ او او الى امر عرف عوام من من العلماء عرفة. لا لا لا ليه؟ عرف. اه يعني رجلا عمد ايه؟ ارأيت ان رجل ان لو ان رجلا عمد الى سنة او الى امر ايوة؟ عرف عواما من الراجل هو اللي عرف؟ نعم

314
01:18:12.950 --> 01:18:24.650
اه اه ممكن قال لم يعلم لهم فيه لانه قال بعدين لم ايوة كده لم يعلم لهم فيه منهم مخالفا فعارضه. صح احسنت. ايكون له حجة بخلافه ام يكون له ام يكون بها جاهلا

315
01:18:24.650 --> 01:18:34.650
يجب عليه ان يعلم لانه لو جاز هذا لاحد كان لكل احد ان ينقض كل حكم بغير سنة وبغير اختلاف من اهل العلم فمن صار الى مثل ما وصفت من الا ينفي الولد بلعان خالف

316
01:18:34.650 --> 01:18:54.650
سنة رسول الله. ثم ما ثم ما اعلم ما اعلم المسلمين اختلفوا فيه. ثم من اعجب امر من اعجب امر لقائي من من اعجب امر قائل هذا القول انه يدعي القول بالاجماع وابطال غيره فما يعدو ان يكون رجلا لا يعرف اجماعا ولا افتراقا في هذا وان يكون رجلا لا يبالي

317
01:18:54.650 --> 01:18:59.900
ما قال. ايوة. ما ده مش فاهم هو بيقول ايه. ماشي والحمد لله رب العالمين