﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:19.200
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اه المجلس السابع من مدارستنا لكتاب اختلاف الحديث للامام الشافعي عليه رحمة الله

2
00:00:19.500 --> 00:00:37.850
وما يزال الحديث عن آآ اصناف الكلام عن اصناف الاحاديث التي نسبت الى الاختلاف وكان وكان اخر صنف هو الاحاديث التي اه قد يفهم منها ظاهر وهو يخالف قول اكثر اهل العلم

3
00:00:37.850 --> 00:00:58.950
الان سيذكر جملة من الامثلة كثيرة آآ يجمعها انها قد يفهم منها العموم. او ان النهي يقتضي فساد العمل آآ بينما آآ اذا نظر في الحديث سيفهم منه خلاف ذلك

4
00:00:59.350 --> 00:01:15.250
فباختصار هو يريد ان يقول ان هذه طبعا ده صنف جديد. اللي هو يمكن ان نجعله السابع وهو ترجيح احد الاحتمالات الواردة في الاحاديث يعني احاديث قد يظن فيها الاختلاف

5
00:01:15.300 --> 00:01:30.700
او قد تفهم انها عامة او يفهم ان النهي فيها يقتضي الفساد. بمعنى انه اذا نهي عن شيء في البيع فهل هذا النهي يقتضي انه اذا تم ذلك الشيء يفسد البيع ام لا

6
00:01:31.050 --> 00:01:46.450
تمام اه كل هذه الامثلة ستبدأ من اول هذه الصفحة اه الى الكلام عن عطية عن الضحايا عن باب الضحايا تمام اتفضل يا احمد نحن صفحة اه طبعة رفعت فوزي

7
00:01:47.000 --> 00:02:00.350
مية واحد واربعين. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. امين. وارضى عن الامام الشافعي. امين. وجميع العلماء المسلمين. امين قال رحمنا الله تعالى واياه باب نكاح البكر

8
00:02:00.550 --> 00:02:10.550
الاحد اخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الايم

9
00:02:10.550 --> 00:02:28.500
واحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في تستأذن في نفسها واذنها صماتها ولو اخبرنا مالك عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبدالرحمن ابن عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد ابن جارية. عن خنساء ابنة خدام ان

10
00:02:28.500 --> 00:02:46.150
اختها زوجها وهي ثيبة فكره ذلك فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وقال اخبرنا سفيان ردنا نكاحه. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابنة سبع وبنى بي

11
00:02:46.150 --> 00:03:04.600
انا بنت تسع وكنت العب بالبنات فكنا آآ فكنا جوار يأتينني فاذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن الي. مم. قال الشافعي معنى الحديث ان عائشة كانت صغيرة وبتلعب مع البنات

12
00:03:04.900 --> 00:03:24.800
وفي جواري اول ما يشوفه النبي عليه الصلاة والسلام بيستخبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيطلعهم لها يعني يبعثهم ويرسلهم يعني. تمام؟ هتفهم ليه هو ذكر الحديث ده قال الشافعي والولي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها منه الاب خاصة. لانه لا يكون لاحد ولاية معه وانما تكون الولاية

13
00:03:24.800 --> 00:03:44.800
في غيره اذا لم يكن اب. فهو الولي المطلق واحاديث ابن عباس في الايام احق بنفسها من وليها مثل حديث خنساء اذا كانت المرأة ايهما. والايم يزوجها ابوها بغير اذنها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال الشافعي والبكر تستأذن في نفسها والله اعلم يستأذنها ابوها في نفسها وهذا

14
00:03:44.800 --> 00:04:04.800
سيحتمل ما ذهبنا اليه والله اعلم. فقلنا امره الاباء بالاستئذان لابكار في الانكاح اطيب لانفسهن واحرى ان كان بهن علة في انفسهن او لهن علة فيمن يستأمرن في انكاحه ان يذكرنها لا على لهن. لا على ان لهن في انفسهن مع ابيهن امرا. ان لم يأذن ان

15
00:04:04.800 --> 00:04:23.250
احنا لم يجوز ان لم يأذن ان ينكحن لم يجوز ان ينكحن. وذهبنا الى ذلك ان رسول الله بيقول اه طبعا سريعا كنا المفروض نسأل ولكن الوقت لا يتحمل يقول هل آآ امر امر النبي صلى الله عليه وسلم الولي ان يستأذن البكر

16
00:04:23.750 --> 00:04:46.300
هل هذا الامر للايجاب واذا لم يستأذنها فزوجها بطل النكاح هو بيقول هذا محتمل. ويحتمل ان يكون ان هذا اطيب لنفسها او عند العلة في مثلا واحد معين في عيب معين في شيء معين فيكون عند الحاجة. تمام؟ لا انه واجب ولا انه يبطل النكاح بدونه

17
00:04:46.400 --> 00:05:03.400
هو اختار كده. تمام فواحد هيقول له لماذا انت اخترت ذلك؟ ها قال وذهبنا الى ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت السبع سنين وادخلها لا على ان لهن في انفسهن مع ابائهم

18
00:05:03.400 --> 00:05:22.000
فيهن امرا ان لم يأذن ان ينكحن لم يجز ان ينكح بيقول لا مش هو لا يرى هذا فاهم؟ نعم. ماشي. قال وهي في حالة التزويج والدخول ممن لا امر له في نفسه. ممن لا امر له في نفسه. فلو كان النكاح لا يجوز على الذكر الا باذنها لم يجز

19
00:05:22.000 --> 00:05:38.850
ان تزوج حتى يكون لها امر في نفسها كما قلنا في المولود يقتل ابوه يحبس قاتله حتى يبلغ الولد. فيعفو او فيعفو او يصارح فيعفو او يصالح او يقتل. لان ذلك لا يكون الا بامره وهو صغير لا امر له

20
00:05:38.900 --> 00:05:51.300
او يقتل لان ذلك لا يكون الا بامره وهو صغير لا امر له فوقفنا قد فوقفنا قتل قاتل ابيه حتى يكون له امر. فقلنا خلينا نقف هنا في معنى وجه هذا الاستدلال. هم

21
00:05:51.550 --> 00:06:07.200
بسرعة كده اللي عارف يرفع ايده على طول لم يكن في امر لها في نفسها. تمام؟ وكان الزواج بلا شك صحيحا. تمام؟ طيب فبيقول بقى هو بيقول فلو كان النكاح لا يجوز على البكر الا باذنها لم يجز

22
00:06:07.200 --> 00:06:18.500
ان تزوج حتى يكون لها امر في نفسها. يعني معناها ايه؟ معناها ان احنا نفضل نبقيها الى ان يكون لها امر في نفسها. صح كده؟ فبيقول زي بالضبط لما واحد

23
00:06:18.500 --> 00:06:39.400
يقتل ابوه بيبقى هو الوحيد الولي الدم بنسيبه لحد ما يكبر ويكون له امر في نفسه نقول له هتعمل ايه بقى هتعفو هتصالح هتقتل  فقلنا اذا زوج الاب ابنته البكر بالغا او صغيرة بغير اذنها لزمها النكاح وان لم يستأمرها. فان قيل فما دل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر

24
00:06:39.400 --> 00:06:49.400
وعلى ما قلت قيل ما وصفت من نكاحه عائشة وهي لا امر لها. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي ممن لا امر لها اذ زوجها ابوها. وانكاح الاباء

25
00:06:49.400 --> 00:07:09.400
الصغار قديما وان لم يختلف احد ان ذلك جائز عليهن. فان قيل فهل من دلالة غير ذلك؟ قلت نعم. قال الله عز وجل لنبيه وشاورهم في ولم يجعل الله لاحد مع نبيه صلى الله عليه وسلم امرا. بل فرض والاستئمار يعني ان هو ياخد رأيها. تمام؟ فهو الراجل بيقول له هو معه

26
00:07:09.400 --> 00:07:28.700
النبي عليه الصلاة والسلام يقول تستأمر ويكون ده على مجرد الاقتراح والتوجيه؟ قال له اه. فجاب له مثال وشاورهم في الامر. نعم قال وان لم يختلف احد آآ نعم. ولم يجعل الله لاحد مع نبيه امرا بل فرض عليهم طاعته فيما احبوا او كرهوا. فان قيل

27
00:07:28.700 --> 00:07:41.550
ما معنى ذلك قيل؟ وقيل والله اعلم. امال ايه معنى الحديث بقى؟ ها؟ قال هو يشوي ان يكون على استطابة انفسهم وعلى ان ان يستن بالمشورة من بعد. انفسهن. هم

28
00:07:41.600 --> 00:07:57.600
او اذا كان العائد على المشورة. نعم؟ مشورة الناس يعني. ممكن قال والله اعلم هو يشبه ان يكون على استطالة انفسهم وعلى ان يستن بالمشورة التاني اللي هو ضربه كدليل. مم. وعلى ان يستن بالمشورة من بعدهم من ليس له

29
00:07:57.600 --> 00:08:17.600
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. فان قيل فهل من دليل غيره؟ قيل نعم. زوج نعيم بن النحام ابنته فكرهت ذلك امها. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امروهن امروهن في بناتهن. وكانت ابنته بكرا ولا اختلاف ولا اختلاف ان ليس للام شيء من نكاح ابنتها مع ابيها ولو

30
00:08:17.600 --> 00:08:32.000
كانت منفردة ولا من نكاح نفسها الا بوليها. نعم يبقى هو كده يرى ايه؟ يرى ان هذا الحديث كان سيفهم على عمومه وعلى ايجابه. ولكن حديثا اخر رجح الاحتمال الثاني. تمام كده

31
00:08:32.000 --> 00:08:48.600
يبقى هو عايز يقول يا شباب ده قسم كبير هيجي معانا في صفحات كتيرة ربما الصفحات دي تكمل لحد متين صفحة كله بيجمعه شيء واحد. انك كنت ستفهم منه شيئا اما العموم واما فساد البيع او نحو ذلك. ولولا دلالة ما

32
00:08:48.650 --> 00:09:07.750
لبقي هذا المعنى الواحد. لكن هذه الدلالة صرفت هذا المعنى الى معنى غيره. ممكن بقى الدلالة دي نكون علمناها من حديث او من غيره. هم. باب النجش. ايوة قال اخبر ان مالك عن نافع عن ابن عمر ان الواحد يكون ده الناس واحد بيبيع حاجة فالتاني يقعد يزود فيه في سعرها مش عايز يشتري بس عاوز يعليها

33
00:09:07.800 --> 00:09:17.800
سواء كان بيعمل كده بيجامل به صاحب السلعة او هو متفق معه. هم. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال اخبرنا سفيان عن ابن شابة

34
00:09:17.800 --> 00:09:27.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. وقال اخبرنا سفيان ومالك عن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال

35
00:09:27.800 --> 00:09:47.800
قال الشافعي رحمه الله تعالى والنجش ان يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي فيعطي بها الشيء. وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام بها اكثر مما كانوا يعطون. لو لم يسمعوا صومه. هم. قال فمن نجش فهو عاص بالنتش ان كان عالما بنهي رسول الله الشافعي انه

36
00:09:47.800 --> 00:10:07.250
ان الاثم انما يأثم اذا كان عالما بالحكم وهذا يتكرر كثيرا في لسان الشافعي اذا كان عليما بالحكم يأثم. ماشي قال ومن اشترى وقد نجش غيره وقد نجش غيره بامر سأل غيره. وقد نجج غيره بامر صاحب السلعة او غير امره لزمه الشراء

37
00:10:07.250 --> 00:10:24.500
كما يلزم من لم ينجش ينجش عليه. لان البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه لان عقده غير نتش. ولو كان بامر صاحب هنا بقى هو ده المراد. هل هذا النج اذا تم اقتضى فساد البيع؟ الشافعي بيقول قل لأ

38
00:10:24.650 --> 00:10:34.650
طب الراجل ممكن يأثم يأثم براحته وهو عادي. اذا كان عالما بيقول لك فيه تلات اطراف البائع والمشتري. فيه واحد دخل بيوجب مع البائع تمام؟ فيقولوا لا ده بكذا ده

39
00:10:34.650 --> 00:10:49.400
سواء عاملها مجاملة او متفق معه. اذا البيع تم وحصل نجش بالفعل. ممكن الراجل ده يأثم؟ اه ممكن اذا كان عالم بلا شك. بس هل ده يؤثر على العقد؟ لا. هو عائز يقول ان النهي لا يقتضي الفساد

40
00:10:49.650 --> 00:10:59.650
مسلا اتنين باعوا لبعض ساعة صلاة الجمعة في نهي بلا شك. يأثموا ممكن عادي. بس هل ده يقتضي ان الصفقة لم تتم وبطلت؟ عنده هو على مقتضى ذلك؟ لا. ان النهي

41
00:10:59.650 --> 00:11:13.300
لا يقتضي الفساد لكن يقتضي الاثم؟ اه نعم ماشي لأ ازا كانوا متفقين يا سمو هما الاتنين اما ازا كان هو عملها من نفسه لأ هو الباقي لا لا زنب له. مم

42
00:11:13.350 --> 00:11:29.450
قال لان البيع جائز لا يفسد معصية رجل نجش عليه لان عقده غير النجش ولو كان بامر صاحب السلعة هل في حديس زي ده في مختلف الحديس ايه اللي يدخله؟ لماذا يدخل مثل هذا الحديث في مختلف الحديث

43
00:11:30.150 --> 00:11:52.800
ايوة لانه لا يحصر مختلف الحديث في الاحاديث التي تتعارض. وانما الاحاديث التي تفهم على غير وجهها فاهم كده يبقى كانه ايه؟ كانه هيجعل خلاف ما فهم منها. وده اللي هو فقه الحديث. ماشي. قال لان الناجش غير صاحب السلعة فلا يفسد البيع

44
00:11:52.800 --> 00:12:08.700
ان فعل الناجش ما نهي ما نهي عنه. وهو غير المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين. فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما وامر لصاحب السلعة بالنشر معصية منه ومن النادش معصية. قال وقد بيع

45
00:12:08.800 --> 00:12:26.550
في من يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع وقد يجوز ان يكون زاد من لا يريد الشراء. نعم باب في بيع الرجل على بيع اخيه. قال اخبرنا ما لك عن نافلة بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وقال اخبرنا مالك سفيان عن ابي الزناد

46
00:12:26.550 --> 00:12:36.550
ارجع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وقد اخبرنا سفيان عن الزهرية عن ابن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

47
00:12:36.550 --> 00:12:46.550
الرجل على بيع اخيه وقال اخبرنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي رضي الله عنه وبهذا نأخذ فننهى الرجل اذا اشترى من رجل سلعة

48
00:12:46.550 --> 00:13:06.550
ولم يتفرقا عن مقامهما. عن مقامهما الذي تبايعا فيه ان يبيع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشترى اولا. لانه لعله يرد التي اشترى اوله. ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا فيكون البائع الاخر الاخر قد افسد على البائع الاول بيعه. ثم

49
00:13:06.550 --> 00:13:22.700
لعل البائع الاخرة اتنين باتنين واحد مشتري وواحد بائع فييجي واحد بائع تاني يبيع له نفس السلعة يقول له لأ ده انا هقدر ابيعها لك باقل من كده ايه اللي هيحصل؟ يبقى هو كده يمكن ان يفسد هذا البيع. ليه؟ لان هم لسه ما ايه؟ ما تفرقوش. ماشي

50
00:13:22.850 --> 00:13:41.700
قال ثم لعل البائع الاخر يختار نقض بيع فيفسد على فيفسد على حكمة التشريع في هذا النهي. لكن مع ذلك هل هذا النهي يقتضي فساد يعني لو فيه واحد لو فيه شخص طرف تالت اراد ان يبيع لبي اخيه وهذا البيع منهي عنه. ده هيأثر على الصفقة اللي حصلت وتمت بين الاتنين دول

51
00:13:41.850 --> 00:14:05.950
ده الاولانيين قال ثم لعل البائع الاخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. قال الشافعي لا انهى رجلين قبل ان يتبايعا ولا بعدما يفترقان عن مكانهما الذي تبايع فيه ان يبيع اي المتبايعين شاء. لان ذلك ليس بيعا على بيع غيره فينهى عنه. بيقول ايه؟ بيقول فيه سورتين انا ما بنهاش فيه على بيع

52
00:14:05.950 --> 00:14:15.950
اخي قال له الاولى ايه هي؟ ان يكون الراجل الزبون واقف هنا كده فده بيقول له ابيع لك البنطلون ده بمية وده قالوا لا ده انا هبيعه لك بخمسين لسة البيع ما تمش صح

53
00:14:15.950 --> 00:14:25.950
يبقى ده خارج عن الحديث. طيب تفرقا وبعدين الراجل مشي. فقابله البائع هناك. قال له لأ ده انا كنت هبيع لك انا البنطلون ده بكزا. خلاص. فهو بيخرج كده الايه

54
00:14:25.950 --> 00:14:45.950
دول. ايه هي الصورة المحددة ان يكونوا لسه في المجلس وده يدخل في الايه؟ في الخط. ماشي. قال وهذا يوافق حديث المتبايعان بالخيار ما لم تفرقا ما وصفت فاذا باع رجل رجلا على بيع اخيه في هذه الحالة فقد عصاه اذا كان عالما بالحديث فيه. والبيع لازم لا يفسد. هو ده بقى اللي بيحط تحتها خط هو ده اللي عايز

55
00:14:45.950 --> 00:15:05.200
ان ان فعل هذا الشخص الثالث ما نهي عنه يأثم به اذا كان عالما. بس لا يؤثر في الايه قال فان قال قائلا كيف وكيف لا يفسد وقد نهي عنه؟ قيل بالدلالة الحديث نفسه. ارأيت لو كان البيع يفسد؟ هل كان ذلك يفسد على البائع الاول؟ هل كان يفسد على البائع

56
00:15:05.200 --> 00:15:25.200
الاول شيئا اذا لم يكن للمشتري ان يأخذ البيع الاخر فيترك به الاول بل كان ينفع الاول لانه لو كان يفسد على كل بيع على كل بيع بيعه كان ارغب للمشتري فيه. افرأيت ان كان البيع الاول اذا لم يتفرق المتبايعان عن مقامهما لزما. لازما

57
00:15:25.200 --> 00:15:39.650
بالكلام كلزومه لو تفرقا ما كان البيع الاخر آآ يضر البيع الاول او رأيت لو تفرقا ثم باع رجل رجلا على ذلك البئر. هل يضر الاول شيئا او يحرم على البائع

58
00:15:39.650 --> 00:15:57.650
في الاخر ان يبيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها ولزمته. هذا لا يضره هذا يدل على انه انما ينهى عن البيع عن الخلاصة. وهذا يدل على انه انما عن البيع على بيع رجل اذا تبايع رجلان وقبل ان يتفرقا. اما في كل الحالات غيرها فلا

59
00:15:57.850 --> 00:16:07.850
تمام؟ وحتى لو واحد اراد ان يبيع على بيع اخيه هو يأثم براحته هو. انما البيع لازم وتم ما فيهوش مشكلة. مش عشان هو فعل ما ينهى عنه يقوم يضر

60
00:16:07.850 --> 00:16:30.700
صفقة هو مش طرف فيها فاهمين ولا مش فاهمين قال باب بيع نعم  لأ دي حكم تاني هو هو بيتكلم عن لسه المرحلة الاولى بس اللي هو يدوبك دخل في في التبايع. ها. باب بيع حاضر البادية. كل ده برضو نفس الشيء

61
00:16:30.850 --> 00:16:40.850
والاخبار مالك ان ناف ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. وقال اخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابي حاضر لباد

62
00:16:40.850 --> 00:17:00.850
الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال الشافعي ليس في النهي عن بيع الحاضر لبادي بيان معنا والله اعلم لم لم نهي عنه. الا ان اهل البادية يقدمون جاهدين بالاسواق وبحاجة الناس الى حكمة الحديث. ها اهل البادية جايين لا عارفين الاسواق دي فيها ايه ولا عارفين السلع ولا عارفين الاسعار ولا شيء يقوم جاي

63
00:17:00.850 --> 00:17:16.900
ما قبله تمام كده وايه ده احتمال يغشوا كتير صح كده؟ هم قال يخدمون جاهلين بالاسواق وبحاجة الناس الى ما قدموا به ومستثقلين المقام. ما بيبقى عايز يخلص بسرعة ويمشي فممكن التاني يستغل دي. فاهم؟ قال

64
00:17:16.900 --> 00:17:36.900
سيكون ادنى من ان يترخص المشترون سلعة. يعني اقرب يعني ذلك ادنى ذلك ادنى ان لا تعولوا كده ها. سلعهم فاذا تولى اهل القرية لهم البيع بيعة ذهب هذا المعنى. مم. فلم يكن على اهل القرية في المقام شيء يثقل عليهم ثقله على اهل البادية. فيرخصون له فيرخصون لهم سلعهم

65
00:17:36.900 --> 00:17:51.300
ولم يكن فيهم الغرة بموضع حد. غرا الغش والخداع. بموضع حالة الناس الى ما يبيع الناس من سلعهم ولا بالاسواق فيرخصونها لهم حاضر لباد معناها ان كل حاضر ما ينفعش يبيع لاي بلد

66
00:17:51.550 --> 00:18:05.650
لأ هو عايز يقول كده بقى عايز يقول ان في ناس بتفهم العموم او بتفهم ان النهي يقتضي الفساد او بتفهم التحريم وبتكون الدلالة غير كده فاهم يعني ده عايز يقول ايه يا شباب؟ عايز يقول ان ان زي ما انا ركزوا كده كما اني

67
00:18:05.750 --> 00:18:27.550
رددت على من لم يقبل الاخبار تمام كده؟ كذلك ابين خطأ من يخطئ في فهمها. ليه؟ لان اللي هيخطئ في فهمها هيكون له ضرر برضو. ليه؟ لانه سينسب الى الشريعة والى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لم يقله هو ظن انه يقوله. صح ولا لأ؟ يبقى ده غلط وده غلط

68
00:18:28.650 --> 00:18:48.650
احسن الله اليكم قال فانه والله اعلم لان لا يكون سببا لقطع ما يرجى من من رزق المشتري من اهل البادية. لما وصفت من ارتخاصه منهم. فاي حاضر باعني فهو عاص اذا علم الحديث. والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه. لان البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكون في بيع الحاضر لبادي الا الضرر

69
00:18:48.650 --> 00:19:08.650
وعلى البادية من ان ان تحبس سلعته. ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلي هو او باد مثله بيعها. فيكون كمكسل لها. ايوة ان يرزق مشتري واحرى ان يرزق مشتريه منه بارتخاصه اياها باكسادها بالامر الاول من رد كده مش لاقي حد يشتري منه غير

70
00:19:08.650 --> 00:19:26.450
عدد قليل فاي حد هيقابله هيستغله قال الغيرة وغرة الباد الاخر فلم يكن ها هنا معنى يخاف يمتنع يخاف يمتنع فيه ان يرزق ان يرزق بعض الناس من بعض عايز يقول لك اصلا الحديث

71
00:19:26.800 --> 00:19:44.200
جه عشان مصلحته. فلو انت ابطلت بيعه يبقى انت كده ضريته ماشي قال فرامل فيه والله اعلم الا ما قلت من ان من ان بيع الحاضر لبادي جائز غير مردود والحاضر منهي عنه. باب تلقي السلع. قال اخبرنا

72
00:19:44.200 --> 00:20:00.500
عن ابن الزنادي عن ابي الاعرج عن ابي قد يفهم منه ان هو يبطل الصفقة وقال لا عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع. قال الشافعي رحمة الله عليه وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب

73
00:20:00.500 --> 00:20:20.150
بالخيار بعد ان يقدم ان يقدم السوق. وبهذا نأخذ ان كان ثابتا الشافعي احيانا يعلق الحكم على ثبوت الحديث قال وفي هذا دليل على ان الرجل اذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير ان لصاحب السلعة بعد ان يقدم السوق الخيار. قال لان تلقيها حين يشتري

74
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
من البدو من البدو قبل ان يصير الى موضع المساومين من البدوي؟ من البدوي قبل ان يصير الى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن قدم صاحب صاحب السلعة السوق فهو بالخيار واقف على اول المدينة مجموعة تجار في السوق وده بقى عامل نفسه فتك فطلع على اول السوق يقابل الناس فممكن

75
00:20:40.150 --> 00:20:50.150
يقول للراجل ده بيعه لي بكام جايب الراجل شوية طماطم ولا حاجة يقول لي دول هيبيعهم لك بسعر فالراجل ينبهر يقول ده سعر كويس جدا فرصة فلما الراجل يفضل بقى

76
00:20:50.150 --> 00:21:09.550
كمل يروح السوق يكتشف انه ايه انه خسر فهمت كده؟ يبقى هو التاني ضره. فالراجل ده له الخيار بقى بعد ما ييجي للسوق ان هو يرجع ماشي فاذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين انفاذ البيع ورده ولا خيار للمتلقي لانه هو الغار خلاص المتلقي هو اللي هو اللي قبله

77
00:21:10.000 --> 00:21:28.300
فده مش حقه هو ها اللي بعده. باب عطية الرجل لولده قال اخبرنا مالك. ايه  لأ هو مش مشكلة مقصد الشريعة بينظر الحديث بيراعي مين ما دام الحديث بيراعي الراجل يبقى احنا المفروض نوفر حق الراجل. صح؟ ماشي

78
00:21:28.400 --> 00:21:38.400
قال اخبرنا مالك مشابه عن حميد بن عبد الرحمن عن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان اباه اتى به رسول الله

79
00:21:38.400 --> 00:21:48.400
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ان نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى عنده ابناء كتير قال له انا اديت ده بعينه غلام كان لي

80
00:21:48.400 --> 00:21:59.400
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. قال وقد سمعت في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليس يسرك ان

81
00:21:59.400 --> 00:22:19.400
يكونوا في البر اليك سواء؟ قال بلى قال فارجعه. قال واخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن سلم عن طاؤوس عن طاؤوس ان الرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب الا الوالد من ولده. هم. قال الشافعي وحديث النعمان ثابت هيبدأ يستنبط فوائد من الحديث

82
00:22:19.400 --> 00:22:33.150
افهمك ان قد تفهم منه شيء لكن هو مش صح قال وحديث النعماني ثابت وبه نأخذ وفيه الدلالة على امور منها حسن ولا ادب في الا يفضل رجل احدا من ولده على بعض في نحل. فيعرض في قلب المفضل

83
00:22:33.150 --> 00:22:50.600
فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره لان كثيرا من قلوب الادميين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك تمام كده خد بالك ان هو الشافعي هيديك دلائل قد تظن منها ان الشافعي سينهى يقول بنهي الرجل ان يخص بعض

84
00:22:50.600 --> 00:23:10.600
ابنائي بشيء. تمام؟ وهيفاجأك بعد كده لا ان هو لا ينفع يخص بعض ابناءه بشيء. هم. قال لان كثيرا من احباب الحسد يعني. ها وايه تاني؟ لان كثيرا من قلوب الادميين جبل على الاقتصار. جبل على الاقتصار عن بعض البر اذا اوثر عليه والدلالة على ان نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل

85
00:23:10.600 --> 00:23:30.600
انه لو كان لا يجوز كان يقال اعطاؤك اياه وتركه سواء لانه غير جائز فهو على اصل ملكك الاول اشبه من ان اشبه من ان يقال ارجعه وقوله صلى الله عليه وسلم فارجعه دليل على ان للوالد رد ما اعطى الولد. بقى بيقول ان لو كان اصلا الموضوع ده باطل وكانه لم

86
00:23:30.600 --> 00:23:48.300
مش هيقول له ارجعه تمام كده؟ هم. يعني كلمة ارجعوا اقتراح عايز اقول ان هو امر فهم منه الوجوب لكن هو اقتراح. فاهم؟ نعم   ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه

87
00:23:48.550 --> 00:24:04.000
هو بيقول لا ان مش لازم يكون النهي يقتضي فساد الامر فاهم؟ اتفضل قال فقوله صلى الله عليه وسلم فارجعه دليلا على ان للوالد رد ما اعطى الولد وانه لا يحرج بارتجاعه منه. جميلة للاستنباط من الحديث

88
00:24:04.000 --> 00:24:22.300
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشهد غيري فهذا يدل على انه اختيار. قال الشافعي اذا كان هكذا فسواء اداء الدان الولد او تزوج رغبة فيما اعطاه ابوه او لم يدان. او لم يتزوج فله ان يرجع في هبته له متى شاء. قال وقد حمد

89
00:24:22.300 --> 00:24:36.850
الله جل ثناؤه على اعطاء المال والطعام في وجوه الخير آآ وامر بهما فقال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين هو دلوقتي عايز الاشكال هنا يا شباب ايه هو؟ ان في الفاظ في الاحاديث

90
00:24:36.850 --> 00:24:55.950
يعني قد يغلب على الظن ان هي واضحة في ابطال هذه العطية. منها ايه؟ منها ارجاء صح كده؟ اشهد غيري. شفت ايه ده كلام كبير صح كده؟ فالشافعي بيقول عايز يبين لك ليه مش ده مش ده المراد وان هي اقتراح او للاستحباب؟ فجاب لك

91
00:24:55.950 --> 00:25:05.950
الاول اكثر من قرينة. قال لك لو كان اصلا دا فاسد مش هيقول له ارجعه. لان الصيغة دي تدل ان هو تم بس انا باقترح عليك انك ترجع فيه. تمام كدا

92
00:25:06.600 --> 00:25:22.100
واللي بعدها اتكلم عن الهبة والكلام ده. وبعدين قال ازا كان الراجل اللي معه فلوس يمكن ان يؤثر الغريب الاجنبي على ابنائه جميعا الا يؤثر بعض ابنائه على بعض لحاجة؟ شفت الاستدلال الجميل ده

93
00:25:22.150 --> 00:25:42.150
ماشي. قال وقال تعالى مسكينا ويتيما. وقال عز وعلا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب له وقال ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وقال تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاذا جاز هذا للاجنبيين وذوي القربى

94
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
لا اقرب من الولد وذلك ان الرجل اذا اعطى ما له ذا قرابته وذا قرابته غير ولده او اجنبيا فقط آآ غير ولده غير قرابته غيره. ماشي غير ولدي غير ولده او اجنبيا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه. فاذا كان محمودا على هذا كان محمودا ان يعطيه بعض

95
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
بعض ومنع بعضهم ما اخرج من ما له اقل من منعهم كلهم. اه ومنعوا. ومنعوا بعضهم. ومنع بعضهم ما اخرج من ما له اقل من منعهم كلهم. ولكن شف بقى يقول لك ايه ولكن. ولكن يستحب له ان يسوي بينهم. الا يقصر واحد منهم في بره فان القرابة تنفس بعضها

96
00:26:22.150 --> 00:26:37.150
اه بعضا ما لم تنفس ايوا نعم هنا كأن واحد هيقول له برضو هيكون عنده ارتياب. فهيقول له بقى ان الصحابة لأ عملوا كده. ها. قال الربيع يريد الوعداء. وقد فضل ابو بكر عائشة بنحل بنحل

97
00:26:37.150 --> 00:26:59.700
بنح. هم احسن الله اليكم قال وفضل ابو بكر عائشة بنحل وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء اعطاه اياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد ولد ام كلثوم. قال الشافعي ولا اتصل حديث طاووس انه لا يحل واهبا ان يرجع فيما وهب الا الوالد فيما وهب لولده. لزعم

98
00:26:59.700 --> 00:27:19.700
ان من وهب هبة لم لمن يستثيبه مثله. او لا او لا يستثيبه وقبضت الهبة لم يكن للواهب ان يرجع حفيدتي وان لم اه الموهوب له والله اعلم. ماشي. قال باب بيع المكاتب. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة

99
00:27:19.700 --> 00:27:29.700
حد عايز يشتري نفسه من سيده بيقول له انا اشتري نفسي منك مسلا بميت درهم وهديهم لك على تلات اربع اقساط. قال اخبر ان مالك عن شيء من عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله

100
00:27:29.700 --> 00:27:49.700
الله عنها لانها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام القي فاعينيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان احب احب اهلك ان اعدها لهم اعددتها. ويكون ولاءك لي فعلت. فذهبت مريرة الى اهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت

101
00:27:49.700 --> 00:27:59.700
عند اهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا جالس. فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة

102
00:27:59.700 --> 00:28:09.700
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه

103
00:28:09.700 --> 00:28:19.700
ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط فإس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق و

104
00:28:19.700 --> 00:28:32.550
شرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عمر عن عمرة عن عائشة وقال الشافعي حديث يحيى لها عائشة هي اللي تعتقد بس ولائك لنا يعني احنا اللي نورثك

105
00:28:32.700 --> 00:28:52.650
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال شرطهم ده باطل كانه ما لوش وجود. ليه؟ لان الولاء لمن اعتق   اه بس هو مش مش هيستدل بها عشان كده. ده حاجة جديدة. قال وحديث يحيى عن عمرة عن عائشة اثبت من حديث هشام واحسبه غرط في قوله واشترطي لهم الولاء

106
00:28:52.650 --> 00:29:08.500
واحسب حديث عمرة ان عاشتك كانت شرطت لهم بغير امر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترى ذلك يجوز. فاعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها وافقت على قال لها لأ لو لو هم اشترطوا وانت اشترطت وتراضيتم ده مش صح

107
00:29:09.300 --> 00:29:20.900
ده مش اصلا الحكم في الشريعة ان الولاء لمن اعتق زي ما واحد يقول لك طب ما انا في المعاملة الربوية انا راضي. لأ هنا الرضا ما هوش ما هوش موجب

108
00:29:21.350 --> 00:29:32.250
قال فاعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ان اعتقتها فالولاء لها وقال لا يمنعك منها ما تقدم فيها من شرطك. ايوة. ولا ارى امرها ان تشترط لهم ما لا

109
00:29:32.250 --> 00:29:48.050
لا يجوز اه يعني لا يمنعك حتى لو انت كنت اشترطت يعني اعتبري انك انت اشترطت ينفع هنا نقول يجب ان توفي لان المؤمنين عند شروطهم واخدين بالكم يا شباب؟ واحد واحد خد من واحد داين وبالربا

110
00:29:48.250 --> 00:30:08.250
تمام كده؟ فهو قال له انا هرجعه لك بالربا. فالاتنين عرفوا ان الربا حرام. فيجي نقول له ما المؤمنون عند شروطهم؟ فهمنا؟ ماشي. ها يلا يلا. قال ولا ارى ان ارى ها ان تشترط لهم ما لا يجوز وبهذا نأخذه وقد ذهب فيه قوم مذاهب ساذكرها ساذكر ما حضرني حفظه منها ان شاء الله. فقال لي بعض اهل العلم بالحديث

111
00:30:08.250 --> 00:30:27.150
الرأي يجوز بيع المكاتب بالحديث والرأي. عايز ايه يا خليل اه طبعا ما هو معناه ليس في كتاب الله معناها ايه ليس في كتاب الله ما يخالفه. يعني الشرط يجب ان يكون لا يخالف كتاب الله. لا ان ينطق به كتاب الله

112
00:30:27.200 --> 00:30:49.500
ماشي قال حديث الرأي. ده اول مرة يقولها هنا ها؟ قال قلت نعم في حالين. قال وما هما؟ قلت اي يحل ناجم من نجوم الكتابة القسط. القسط فيعجز عن ادائه لانه انما عقدت له الكتابة على الاداء فاذا لم يؤدف في نفس الكتابة ان للمولى بيعه. لانه اذا عقدها على شيء فلم يأت به

113
00:30:49.500 --> 00:31:01.950
كان العبد بحاله قبل ان يكاتبه ان شاء سيده. قال قد علمت بهذا معلش دي قراءة بالراحة. عشان عايزه. مم. هو بيتكلم عن ايه الاول الشافعي عن بيع المكاتب ايوه

114
00:31:02.700 --> 00:31:16.850
متى يجوز؟ قال في حالين. ماشي قل لهم بالراحة. طيب قال الاولى ان يحل نجم من نجوم الكتابة فيعجز عن ادائه لانه انما عقدت له الكتابة على الاداء. فاذا لم يؤذن

115
00:31:16.850 --> 00:31:37.500
ففي نفس الكتابة ان للمولى بيعه. مم. لانه اذا عقدها على شيء فلم يأت به كان العبد بحاله قبل ان يكاتبه. هم. ان شاء سيده  قال قد علمت بهذا فما الحال الثانية؟ قلت اي يرضى المكاتب بالبيع والعجز من نفسه وان لم يحل له نجم

116
00:31:37.500 --> 00:31:57.500
ايوه. قال فاين هذا؟ قلت افليس في المكاتب شرطان. الى السيد بيعه في احدهما وهو اذا لم يوفه؟ قال بلى. قلت والشرط الثاني للعبد ما ادى؟ لان انه لم يخرج بالكتابة عن ملك سيده. اما قال اما الخروج من ملك سيده فلم يكب الكتابة. بعض اهل رأي العلم والحديث

117
00:31:57.500 --> 00:32:12.150
بيقول له بيسأله سؤال بيقول له المكاتب ده ينفع يباع في حالة من الحالات ايه المشكلة اللي في المكاتب ده؟ المشكلة ان هو يعني هل هو عبد لسة في ملك سيده فيباع؟ ولا هو اصبح حرا فلا يباع

118
00:32:12.650 --> 00:32:22.650
تمام؟ فهو قال له في حالتين ينفع يتباع فيهم. الاولى ان يحل القسط بتاعه المفروض يدفع اليومين دول يدفع جزء من المال. عجز عنه خلاص لان انا مش طريت عليك الشرط

119
00:32:22.650 --> 00:32:31.500
تمام؟ او ان هو يقول له لا خلاص انا مش هكمل. انا حتى ما حلش اعتبر ما حلش القسط. قال له لا انا مش عايزك. عايز تبيعني بعينيك. فهمنا؟ ماشي

120
00:32:31.550 --> 00:32:52.550
قال الشافعي قلت واذا لم يخرج من ملك سيده بالكتابة هل الكتابة الا شرط للعبد على سيده؟ وللسيد على عبده؟ قال لا. قلت ارأيت من كان له شرط فتركه اليس يفسأ ينفسخ شرطه؟ قال اما من الاحرار فبلى. قلت فلما لا يكون هذا في العبد؟ قال العبد لو كان له مال فعافاه لم

121
00:32:52.550 --> 00:33:06.250
يجوز له قلت فان عافاه باذن سيده قال يجوز قلت افليس قد اجتمع العبد والسيد على الرضا بترك شرطه في الكتابة؟ قال بلى قلت ولو اجتمعا على ان يعتق المكاتب

122
00:33:06.350 --> 00:33:21.000
آآ المكاتب عبده او يهب ما له جاز. قال بلى. قلت فلما لا يجوز اذا اجتمع على ابطال الكتابة ان يبطلها؟ هم. قال قلت له ذهاب بريرة الى الحالة التانية فاهم

123
00:33:21.700 --> 00:33:41.700
قال ذهاب بريرة بريرة الى اهلها مساومة مساومة بنفسها لعائشة. ورجوعها الى عائشة. بجواب اهلها بان اشترطوا ولاءها ورجوعها بقبول عائشة ذلك يدل على رضاها بان تباع. ورضا الذي يكاتبها بذلك لانها لا تشترى الا ممن كاتبها

124
00:33:41.700 --> 00:34:05.700
قال اجل قلت فقد كان في هذا ما يكفيك مما سألت عنه. قال فان قلت فان قلت فلعلها عجزت قلت افتراء من استعان في كتابته معجزا قال لا قلت فحديثها يدل على انها لم تعجز. لم تعجز. لم تعجز عفوا. احسن الله اليكم. قال وان كانت قد عجزت فلم يعجزها سيدها

125
00:34:05.700 --> 00:34:28.400
اه قال فلعل باهلها بيعها او بيعها. بيعها. قال قلت بغير رضاها. قال لعل ذلك. قلت افتراها راضية اذا كانت مساومة بنفسها ورسولا لاهلها واليهم. قال نعم. قلت فينبغي ان يذهب توهمك انهم باعوها بغير رضا. وتعلم هي بنفسها اللي رايحة

126
00:34:28.400 --> 00:34:40.650
وهي اللي بتسعى في الموضوع. مش دي قرينة على الرضا فاهم؟ كان عايز يقول له انت لازم تشغل دماغك عشان كده قال لك اهل الرأي والحديث فاهم؟ بيقول له اصلا في قرائن تدل على ان هي كانت راضية بده

127
00:34:41.200 --> 00:35:02.000
قال فينبغي ان يذهب توهمك بانهم باعوها بغير رضا. وتعلم ان من لقينا من المفتين اذا لم الامام المفتين اذا لم يختلفوا في ان لا يباع المكاتب قبل ان يعجز. او يرضى بالبيع لا يجهلون سنة رسول الله اللي احنا زي ما قلنا. هو عايز يقول يا شباب ان في مجموعة احاديث

128
00:35:02.100 --> 00:35:19.550
كانت ستفهم خطأ وسيترتب عليها احكام لولا امور بينتها قد تكون حديث اخر بينها تمام؟ قد يكون عمل الصحابة بينها. قد يكون قول اكثر اهل العلم بينها. فهو عايز يقول لك لولا هذه الدلالات كنت ستفهمها خطأ

129
00:35:19.650 --> 00:35:36.200
فاهم  قال رضي الله عنه عايز يقول له لازم تفهم ان لما من لقينا من المفتين لم يختلفوا في الا يباع المكاتب. المكاتب ما يباعش غير في الحالتين دول. ان هو يعجز عن قسط من الاقساط

130
00:35:36.200 --> 00:35:56.450
ويعجزون او يرضى هو ان هم مش غافلين عن الاحاديث اللي انت توهمت منها خلاف ذلك. لأ ده هم عارفينها. تمام كده قال وتعلم ان من لقينا من المفتين آآ اذا لم يختلفوا بالا يباع المكاتب قبل ان يعجز او يرضى بالبيع لا يجهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:35:56.450 --> 00:36:13.000
انه لو كان محتملا مع نيين كان اولاهما ما ذهب اليه عوام الفقهاء. ايوة. مع انه آآ مع انه بين في الحديث او بين في الحديث. كما وصفت ان لم ان لم تبع الا برضاها. قال اجل. نعم. هو دي نتيجة مهمة جدا

132
00:36:13.050 --> 00:36:29.350
عايز يقول له لو انت احتمل عندك الاتنين ثم وجدت اكثر اهل العلم على خلافك انت يبقى لازم يترجح انك انت اللي غلطت. فاهم؟ ماشي قال الشافعي فقال لي بعض الناس فما معنى ابطال ده غير بعض اهل الحديث والرأي

133
00:36:29.650 --> 00:36:44.400
الجماعة كلهم بيتجمعوا عند الشافعي. رحمه الله القعدة بتبقى حلوة كده وكل واحد عنده حاجة بييجي يقولها  اه فيه واحد جاي ناظر واحد جاي يتعلم واحد بيستشكل وهو راجل فاتح الدنيا ايه الدنيا معه تمام

134
00:36:45.200 --> 00:37:06.000
لا لا مش شرط ممكن واحد يكون معروف بان هو بيأخذ بالاحاديث وعنده شيء من النظر فيها  قال فقال لي بعض الناس فما معنى ابطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لاهل بريرة؟ قلت ان بين ان بينا والله اعلم ان

135
00:37:06.000 --> 00:37:26.000
اعلم في الحديث نفسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعلمهم ان الله قد قضى ان الولاء لمن اعتق. وقال ادعوهم لابائهم واقسط عند الله فان لم تعلم اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. الاية قال وانه نسبهم الى موالين كما نسبهم الى ابائهم وكما لم يجز ان يحولوا عن ابائهم

136
00:37:26.000 --> 00:37:39.100
بان يحولوا عن ابائهم فكذلك لا يجوز ان يحولوا عن مواليهم. ومواليهم الذين ولوا منتهم. وقال الله عز وجل واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك

137
00:37:39.500 --> 00:37:49.500
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وروي عنه انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب

138
00:37:49.500 --> 00:38:09.500
فلما بلغهم هذا كان من اشتراط خلاف ما قضى الله ورسوله كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا. وكانت في المعاصي حدود واداب وكان من اداب العاصين ان تعطل عليهم شروطهم. لينكلوا عن لينكلوا عن مثلها وينكل بها غيرهم. وكان هذا من احسن الاداب

139
00:38:09.500 --> 00:38:21.900
باب الضحايا قال اخبارنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن عبدالعزيز ابن صهيب عن اسم الملائكة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين. قال وروى مالك عن احمد بن سعيد عن عباد ابن

140
00:38:21.900 --> 00:38:41.900
تميما ان عويمرة ابن ابن اشقر ذبح اضحية قبل ان يغدو يوم اضحى وانه ذكر بالراحة شوية. وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامره هو ان ليعود بضحية اخرى. قال وروى مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار ان ابا بردة رضي الله عنه ان ابا بردة ابن

141
00:38:41.900 --> 00:39:01.900
ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى. فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى. قال ابو ده لا اجد الا جذعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تجد الا جذعا فاذبحه. قال الشافعي فاحتمل ان يكون انما امره

142
00:39:01.900 --> 00:39:17.200
يعود بضاحية اخرى لان الضحية واجبة واحتمل ان يكون انما امره ان يعود ان اراد ان يضحي. لان الضحية قبل الوقت ليس في ضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى. باختصار ان هذا الحديث قد يفهم منه

143
00:39:17.300 --> 00:39:40.350
يستنبط منه وجوب الاضحية ايه الدليل ان لما هو ضحى بغير اللي هي ذات السن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام امره بان يضحي بغيرها. صح؟ فهو بيقول لك لا الاحتمالين الاحتمال ده الاحتمال التاني ان هو قال له اذا اردت ان تضحي فعليك بكذا زي ما احنا قلنا ايه؟ لو قلنا الاختلاف الجهة. آآ انت براحتك عايز تصلي

144
00:39:40.350 --> 00:40:03.100
الضحى او ما تصليهاش بس لو جيت تصليها يبقى يجب عليك انك تتوضا ولا عشان هي مستحبة يبقى الوضوء لها مستحب لأ فهمت؟ ماشي قال الشيخ   انا ايوة في في ان يعني هو عايز يقول له انك كنت هتفهم منه حاجة

145
00:40:03.150 --> 00:40:22.750
تمام كده ؟ ولكن الصواب منه حاجة تانية  نشكر الدكتور الرئيسي لأ هو الرأي مش حاجة عيب الرأي معناها ان في شيء هو ما جابش هو بيقول لك الراجل اللي قال لي كده كان من اهل الرأي. زي ما واحد تاني بيكون من اهل الحديث وواحد تاني من اهل الحديث والرأي

146
00:40:22.750 --> 00:40:45.900
هل يشترط  لأ. طبعا. يشترط فيه ان ان انت ان يكون فيه اكتر من فهم وفيه فهم فيه غلط والفهم الغلط ده مش هنعرف غلطه الا بحاجات اخرى. منها حديث تاني بينه تمام كده او عمل اهل العلم بخلافه وهكذا

147
00:40:46.500 --> 00:41:14.900
لان مش لان هو في البداية بيتكلم عن ايه؟ هو عايز يجيب لك اصل الباب الضحايا. فاهم؟ سنة. الضحايا سنة. حديس ما لك ما بيساعدش على كده. فاهم قال الشافعي رضي الله عنه ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها. تعين. مم. وهي سنة يجب

148
00:41:14.900 --> 00:41:39.550
ويكره تركها لا على ايجابها. فان قيل فاين السنة التي دلت على انها ليست بواجبة؟ قيل اخبرنا نعم احبوا نعم احبوا. يحبوا اه احسن احسن الله اليكم قال اخبارنا سفيان نعم. قال وهي سنة يحب لزومها ويكره تركها لا على ايجابها. فان قيل فاين السنة التي دلت على انها

149
00:41:39.550 --> 00:41:49.550
بواجبة قيل اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن ابن عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

150
00:41:49.550 --> 00:41:59.550
قال العاشر فان اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. قال الشافعي وفي الحديث قبل ما نيجي قبل ما نقول جاء قال الشافعي انت من وجهة نظر

151
00:41:59.550 --> 00:42:22.200
بسرعة كده فان اراد خلاص كده ؟ فقال لك فان اراد لكن لو كان على الوجوب كان هيقول ايه ؟ لا يمس حتى يضحي، لان الامر ايه ؟ معروف فهمت؟ شفت يعني سبحان الله استنباطات جميلة جدا. قال وفي الحديث دلالة على ان الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اراد ان يضحي ولو كانت

152
00:42:22.200 --> 00:42:35.150
شفنا ترجيح احد الاحتمالات بحديث تاني اه ولو كانت الضاحية واجبة اشبه ان يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي. ونأمر من اراد ان يضحي. الحكاية التانية دي بقى دي استنباط تاني. حاجة كده ايه في فوق

153
00:42:35.150 --> 00:42:55.150
ونأمر من اراد ان يضحي الا يمس من شعره شيئا حتى يضحي اتباعا واختياره. هم. فان قال قائل ما دل على انه اختيار لا واجب. قيل الى الان روى مالك روى ما لك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انا فاتلت قلائد اهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

154
00:42:55.150 --> 00:43:05.150
بيدي ثم قلدها زود له حاجة في الحديث اللي جايبه. قال لك مش هافوتها لك برضو. هم. قال له يعني طب واحد اراد ان يضحي يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره

155
00:43:05.150 --> 00:43:16.350
فقال له لأ دي اختيار برضو. قال له ازاي اختيار؟ فبيشرح له بقى. مم. قال ثم قلدها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله

156
00:43:16.350 --> 00:43:29.800
صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي في هذا دلالة على ما وصفت من ان المرء لا يحرم بالبعثة بالبعثة بهديه. يقول البعثة بالهدي البعثة بالهدي اكبر من

157
00:43:29.800 --> 00:43:53.700
الاضحية. نعم. يعني بيقول اذا كان عندنا من نوى عملا وشرع في جزء منه لم يترتب عليه احكامه. فما بالك بواحد اراد ان يضحي فاهم كده؟ يعني اراد ان يضحي الشاب ده رأيه طبعا غيره بيرى التحريم بس احنا عايزين نعرف وجهة نظره. بيقول اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بالهدي

158
00:43:53.950 --> 00:44:03.950
ده ده نوى فقط ولا فاعل جزء من العمل؟ عائشة رضي الله عنها بتقول لم يحرم عليه شيء يعني كانه لسه ما دخلش في الهدي. تمام؟ فهو بيقول اذا كان

159
00:44:03.950 --> 00:44:20.750
ده ترتب عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليه شيء. فما بالك بواحد اراد ان يضحي اراد فاهم؟ فاذا كان الذي بدأ في جزء من العمل لم يلزمه. تمام كده؟ فالذي نوى فقط او اراد اولى الا يلزمه

160
00:44:20.800 --> 00:44:34.000
باب خلى الامر فيه الاستحباب يا شباب اللي هو يمسك عن شعره هذا الاستحباب. تفضلي. باب المختلفات التي اصلا في عدد من اهل العلم يرى ان هذا الحديث يحتاج نقدا. ليه

161
00:44:34.150 --> 00:44:53.600
لانه ذكر مجموعة اشياء تخالفه منها ان هو آآ سيدخل عليه مثلا يوم الجمعة او ممكن تطول المدة يعني المهم اقصد اقول ان يعني شوف الشافعي هنا تخفف فقال ان هذا الاستحباب غيره رأى ان هذا الحديث في احكام الشريعة ما يخالفه

162
00:44:53.650 --> 00:45:10.300
تمام  نعم اللي هو حديث ايه لا لا اللي هو الاخذ من شعري؟ لا فيه بعض اهل العلم عمل رسالة رسالة فيه وانتقده يعني يراه ضعيفا لانه مخالف للاحاديث الصحيحة

163
00:45:10.600 --> 00:45:31.500
احسن الله اليكم قال باب مختلفات التي يؤخذ على ما يؤخذ منها دليل على غسل القدمين ومسحهما. مم. قال اخبرنا قال قال الشافعي رضي الله عنه نحن نقرأ اية وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بنصب ارجلكم. على معنى فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم

164
00:45:31.500 --> 00:45:51.500
ثم امسحوا برؤوسكم وعلى ذلك عند دلالة السنة والله اعلم. قال والكعبان اللذان امرا امر بغسلهما ما اشرف من مجمع مفصل الساق والقدم والعرب تسمي كل ما اشرف واجتمع كعبا حتى تقول كعب كعب سمن. قال الشافعي فذهب عوام اهل العلم ان قول الله عز وجل

165
00:45:51.500 --> 00:46:11.500
وارجلكم الى الكعبين كقوله وايديكم الى المرافق. وان المرافق والكعبين مما يغسل. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي فلان عن ابن ابي ذئب عن عمران ابن بشير عن سالم سبلان مولى نصريين. قال خرجنا مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة

166
00:46:11.500 --> 00:46:25.200
فكانت تخرج بابي حتى يصلي بها قال. فاتى عبدالرحمن بن ابي بكر بوضوء فقالت عائشة اسبغ الوضوء. فاني سمعت رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار يوم القيامة

167
00:46:25.400 --> 00:46:35.400
قال الشافعي اخبارنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلامة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لعبدالرحمن اسبغ الوضوء يا عبدالرحمن فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

168
00:46:35.400 --> 00:46:55.400
كما يقول ويل للاعقاب من النار. قال الشافعي رضي الله عنه فلا يجزئ متوضأ الا ان يغسل ظهور قدميه وبطونهما واعقابهما وكعبيه معا. قال وقد رواه ان روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه. وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على ظهورهما. واحد

169
00:46:55.400 --> 00:47:15.400
حديثين من وجه من وجه صالح الاسناد. قال فان قال قائل فلم لم يجزئ لا يجزئ فرم لا يجزئ مسح ظهور القدمين لو رشوهما ولا يكون مضادا لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه. كما اجزأ المسح على الخفين ولم يكن مضادا لغسل القدمين. قيل له الخفان

170
00:47:15.400 --> 00:47:35.400
حائلان دون القدمين. فلا يجوز ان يقال المسح عليهما يضاد غسل قدمين وهو غيرهما. الراجل بيقول له طالما ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ظهور قدميه. طب ما نخليها على الاختيار. زي ما انت خليت ان هو اما يمسح على الخف واما يغسل رجليه. فاحنا نقول له كذلك. اما تغسل رجليك او تمسح بس

171
00:47:35.400 --> 00:47:48.450
ماشي كده؟ بيقول له مش الحديث ورد ها قال والذي قال مسح او رش ظهور القدمين فقد زعم ان ليس بواجب على المتوضئ غسل بطن القدمين ولا تخلل بين اصابعهما

172
00:47:48.450 --> 00:48:08.450
بلغ غسل اصابعهما ولا غسل عقبيه ولا كعبيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. وقال ويل للعراقيب من النار ولا يقال ويل لهما من النار الا واجب لان العذاب انما يكون على ترك الواجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعمن يتوضأ بطن القدم بطن القدم

173
00:48:08.450 --> 00:48:34.750
فجعل الاعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع البصير قال فان قال قائل  سمى البصير. اه فسمى سمع؟ نعم. عفوا  قال فان قال قائل فما جعل هذه الاحاديث اولى من حديث مسح ظهور القدمين ورشهما. قيل اما احد الحديثين فليس مما يثبت مما يثبت اهله

174
00:48:34.750 --> 00:48:54.750
اهل العلم بالحديث لو انفراد. واما الحديث الاخر فحسن الاسناد ولو كان منفردا ثبت. والذي يخالف واكثر واثبت منه واذا كان هكذا كان اولى الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت. وهو قول الاكثر من العامة. يبقى ده صنف جديد اللي هو؟ اللي هو اختلاف. اللي هو اختلاف تضاد ولكن يرجح

175
00:48:54.750 --> 00:49:13.150
بعض الاحاديث على بعض لكثرتها ولضعف الاحاديث الاخرى باب الاسفار والتغليس بالفجر قال اخبرنا سفيان بن محمد بن عجلان عن عاصي بن عمر بن قتادة عن محمود بن دابيد عن رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالصبح فان

176
00:49:13.150 --> 00:49:29.400
اعظم لاجوركم او قال للاجر وقال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها يا شباب في الاحاديث اللي فعلا فيها خلاف فعلا يعني المتون لا تجتمع

177
00:49:29.750 --> 00:49:44.700
اه فيها تضابط لزلك هو يستعمل لفظ التضامن عشان كده انا قلت لك تحط لفظ التضاض ماشي؟ طب الاحاديث المختلفة معناها ايه؟ ان هي ما تجتمعش بثبوت احدهما ينتفي الاخر. تمام؟ فالشافعي هيعمل ايه دلوقتي؟ هيبين اختياره. لماذا

178
00:49:44.700 --> 00:50:01.250
اختار بعضها وترك بعضها. عمت هذا بيكون ايه؟ موافقة ظاهر القرآن او ان الكثرة والصحة او ضعف في الحديث الايه؟ الاخر. عن عروته عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء

179
00:50:01.250 --> 00:50:21.250
نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى اهلهن ما يعرفهن احد من الغلاس. قال وروي وروى زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا وروى مثله انس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الشافعي رضي الله عنه فيقولنا اذا انقطع الشك في الفجر

180
00:50:21.250 --> 00:50:41.250
الاخر وبان معترضا فالتغريس بالصبح احب الينا. وقال بعض الناس الاسفار بالفجر احب الينا. قال وروي حديثان مختلفان عن رسول الله معروف ابو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني. لان محمد بن حسن الشيباني رد فيه على ماله. قال وروي حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذنا باحدهما

181
00:50:41.250 --> 00:50:57.100
وذكر حديث رافع بن خديج وقال اخذنا به لانه كان ارفق بالناس ابن خديجة. خديجة نعم. مم. احسن الله اليكم قال قال لي ارأيت ان كانا مختلفين فلم صرت الى التغليس؟ قلت نعم. لان التغريس اولاهما بمعنى

182
00:50:57.100 --> 00:51:17.100
الله واثبتوه ما عند اهل الحديث واشبههما بجمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. واعرفهما عند اهل العلم. هم. قال ايه؟ بيقول التغريدة يعني استغريسي عن الصلاة في اولها. ان كنا نساء بيصلوا وبيخرجوا في الظلمة ما حدش بيعرفهم. يبقى ده معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام

183
00:51:17.100 --> 00:51:27.100
اخر الصلاة ولا قدمها؟ يبقى ده اسمه التغليس. فيه حديس تاني بيقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. تمام؟ صححه بعض اهل العلم. ده معناه انك تأخرها لحد اخر وقت زي ما بيعملوا هنا

184
00:51:27.100 --> 00:51:39.050
صح كده؟ فهو الراجل بيقول للشافعي اذا كان الاتنين ثابتين ايه اللي خلاك تاخد بالتغليس؟ فبيذكر القرائن هنا ان هي اشبه بكتاب الله وبعدين بقى ابدأ بقى يذكر الاوجه الاخرى. نعم

185
00:51:39.400 --> 00:52:01.300
قال فاذكر ذلك قلت قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فذهبنا الى انها الصبح وكان اقل ما في الصبح ان لم تكن هي. ان تكون مما امرت المحافظة عليه فلما دلت السنة ولم يختلف احد ان الفجر اذا بان معترظا فقد جاز ان يصلى الصبح. علمنا ان مؤدي الصلاة

186
00:52:01.300 --> 00:52:11.300
في اول وقتها اولى بالمحافظة عليها من مؤخرها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال

187
00:52:11.300 --> 00:52:28.550
الصلاة في اول وقتها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على رضوان الله ولا على افضل الاعمال شيئا قال الشافعي لاحظ يا شباب هل هم يتكلمون عن الاجزاء ام الافضل؟ ايوة صح صح كده. ماشي. قال ولم يختلف اهل العلم في في امرئ اراد

188
00:52:28.550 --> 00:52:48.200
التقرب الى الله عز وجل بشيء يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الادميون من اللسان والشغل والشغل ومقدم الصلاة اشد فيها ومقدم الصلاة اشد فيها تمكنا من مؤخرها. وكانت الصلاة المقدمة من اعلى ذكر له الشبه بالقرآن

189
00:52:48.400 --> 00:53:00.800
وذكر له احاديث ان كان الحديث يعني فيه ضعف لكن هم ذكروا وبعدين قال له بقى الامر المعقول. قال له يا ترى المسابقة والمسارعة في الخيرات تدل على ماذا على التأخير ولا على التعجيل

190
00:53:01.150 --> 00:53:12.350
ماشي كده؟ مم طالما كانت الصلاة المقدمة لو جاء نص زي ابريدو مثلا واخره صلاة العشاء وهكذا ها. احسن الله اليكم قال ما كانت الصلاة المقدمة من اعلى اعمار بني ادم وامر

191
00:53:12.350 --> 00:53:38.150
بالتغليس بها لما وصفنا قال نعم فامرنا. لا لا وامرنا وامرنا. انا قلت بالتغليس لاجل ذلك قال الذي ذهبت اليه اثبتهما. اثقالهما اثبتهما. اثبتهما. اه. احسن الله اليكم قال حديث عائشة وزيد ابن ثابت وثالث معهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لتغريس اثبت من حديث رافع ابن

192
00:53:38.150 --> 00:53:54.250
ازن واحدة يبقى هنا آآ وجه الترجيح بالايه؟ بالكسرة صح كده؟ جميل يبقى احنا عرفنا اهو قال فان رسول الله صلى انه اشبه بكتاب الله وان هو في حديث يدل عليه وان هو الاليق بالمسارعة في الخيرات والطاعات وان هو اكثر

193
00:53:54.250 --> 00:54:12.600
لسه هيجيب لك هيشرح لك دي. كلام جميل احسنت يعني هو نزيه بيقول ان التاني اوضح. لان الاولاني علم منه استنباطا صح؟ انما التاني بيقول اسفروا بالفجر. احسنت يا نزير

194
00:54:15.000 --> 00:54:29.450
احسنت كلام جميل جدا والشافعي لن يغفل هذا. سيذكره في الاخرة. هيقول له ومع ذلك ليس الاسفار هو الذي فهمه ابو حنيفة او محمد الحسن. الاسفار هو ان تتحقق من دخول الوقت

195
00:54:29.600 --> 00:54:43.950
والا تتعجل به وذكر ان ان بلالا يؤذن بليله وغير كده هات فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بان تصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره قال الشافعي واثبتوا الحجج واولاها. بس دي كده

196
00:54:44.000 --> 00:55:01.350
اهو ده جاوب اولي. بيقول له هل ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسفروا بالفجر وهو يصلي مغلسا فهمت كده؟ ماشي. قال واثبت الحجج واولاها ما ذكرنا من امر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الوقت رضوان الله. وقوله اذا

197
00:55:01.350 --> 00:55:20.750
فسئل اي الاعمال اذ سئل اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة في اول وقتها قال فيقال فقال فيخالف حديث رافع ابن خديج حديثكم ركز بقى هنا ها قلت ان خالفه فالحجة في اخذنا بحديثنا مخالف ومتضاد ومش ممكن نجمع يبقى الحجة عندي انا

198
00:55:20.950 --> 00:55:33.200
تمام كده؟ لانه اثبت واكتر واوفق ومتسق مع المسابقة. طب افرض بقى قال له طب هو ممكن يجتمع؟ قال له طبعا ممكن يجتمع هيزكر لك بقى في الرسالة اطال في اكثر من هذا

199
00:55:33.250 --> 00:55:53.250
قال وقد يحتمل الا يخالفه بان يكون الله امرنا بالمحافظة على الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك افضل الاعمال وانه رضوان الله. فلعل قل من الناس من سمعه فقد الصلاة قبل ان يتبين الفجر فامرهم ان يسفروا حتى الفجر صح. ماشي اول فجر عام. قال فامره ان يسفروا حتى

200
00:55:53.250 --> 00:56:08.250
تبين الفجر الاخر. فلا يكون معنى حديث رافع ما اردت الاخر. الاخر. الاخر احسن الله اليكم. قال فلا يكون معنا حديث رافع ما اردت من الاسفار ولا يكون حديث مخالفا لحديثنا. هناك استدل اكتر في الرسالة

201
00:56:08.550 --> 00:56:27.450
لان محمد بن حسن الشيباني في الحجة على اهل المدينة عمل ايه؟ استدل باحاديث ان ابو بكر خرج من الصلاة في وقت الاسفار ماشي كده؟ وانه قرأ بصورة طويلة. فقال له ده انت خالفته في الدخول وفي الخروج. هم

202
00:56:27.600 --> 00:56:50.500
قال له ليه؟ يعني هو فاكر ان هو جايب الحديس ده عشان يحتج به؟ قال له اولا اللي اللي يريد انه يقرأ بسورة طويلة هيغلس ولا هيسفر؟ حلو طيب ابو بكر خرج في الاسفار. احنا خلافنا في الدخول ولا في الخروج؟ في في الدخول مش في الخروج. انت جايب الخروج تستدل به

203
00:56:50.500 --> 00:57:07.600
على الدخول فاهم لا مين اللي قال صلاة الفجر عم عن عمك؟ مين اللي قال كده يعني ايه؟ ومين اللي قال ده مش عمي عن عم؟ عم عن عم ده في فرض الصلاة نفسها

204
00:57:08.650 --> 00:57:23.450
يعني ايه يعني هو ابردوا ابردوا بصلاة الظهر كاستحباب دي عم عن عمة ليه عم عن عمة؟ يبقى انت كده لحد دلوقتي مش فاهم يعني ايه عمة عن عمة؟  طب هلأ لازم يكون

205
00:57:23.600 --> 00:57:39.350
انت مشكلتك انك مش قادر مش قادر تاخد بالك يعني ايه يا عم عن عم؟ هل كل من حضر يجب ان يروي؟ لا. انا هسألكم سؤال بسيط في حد في الصحابة من اولهم لاخرهم اعلم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام من ابي بكر

206
00:57:39.450 --> 00:57:53.500
مين اقل واحد في المكثرين بيرويه ابو بكر التلقي شيء والرواية شيء اخر. فاهم؟ وهو ده اللي الراجل بيعالجه هنا. ان كل ما ييجي يروي لهم حديث يروه كان ينبغي ان يعلم وينقل. مين اللي قال كان

207
00:57:53.500 --> 00:58:11.100
ينبغي دي مين اللي قال انت فاكر كل الصحابة كانوا قاعدين كده والطلبة حواليهم ده كان عندهم جهاد وعندهم كذا وعندهم قتال مرتدين وكذا فهمت ايوة صلوا الفجر لأ تواتر ايه ؟ بالعمل

208
00:58:11.450 --> 00:58:24.950
من السنة العملية. تابعين بيصلوا مع الصحابة والصحابة. ما هو ده المحل الخلاف. هو واحد بيقول له ان في هو فهم ان الصحابة ما دام خرجوا مسفرين يبقى ده يشهد للحديث. قال له بالعكس

209
00:58:25.200 --> 00:58:38.050
ابراهيم قال له ده ده عليه ده حجة عليك اولا لان اللي عايز يطول في الصلاة يبد لابد انه يبدأ بدري. صح كده؟ وانا وانت مش بنتكلم امتى نخرج؟ طب ما تخرج يا رب تخرج عادي عند

210
00:58:38.050 --> 00:58:53.900
عند اخر لحزة افرض احنا بدأنا نص ساعة وصلينا بسورة يوسف. مثلا طب ما احنا هنخرج احنا بنتكلم عن افضلية الصلاة هل افضلية هل فضائل الاعمال مما يجب فيه خبر العام؟ انتم هتهرجوا يا جماعة

211
00:58:54.200 --> 00:59:04.200
ده فضائل الاعمال دي لو انت قلت فيها يجب فيها خبر العامة يبقى معنى كده ان انت مش هتقبل اي حاجة الا لما تكون خبر العامة. ده فضائل الاعمال. الصلاة واجبة؟ اه اصل الصلاة واجبة

212
00:59:04.750 --> 00:59:26.000
وصلاة الفجر ركعتين. ما فيش كلام. خلاص؟ انما بقى والله ان انا اقرأ في الصلاة كذا او في السجود اقول كذا. ده من علمي الخاصة. ها اتفضل رضي الله عنكم قال واذا احتمل ان يكون موافقا للاحاديث كان اولى بناء لا ننسبه للاختلاف وان كان مخالفا في الحجة. دي قاعدة جميلة. حاجة من الاتنين. اما ان احنا

213
00:59:26.000 --> 00:59:46.200
ما وجدناش بد ان احنا يا ناخد بده ناخد ده يبقى ناخد بالاكثر والاشهر. تمام؟ او ان احنا آآ نحاول نوفق بينهم. ماشي قال وان كان مخالفا في الحجة في تركنا اياه بحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفت من الدلائل معه. باب رفع الايدي في الصلاة. قال اخبرنا سفيان ابن

214
00:59:46.200 --> 00:59:56.200
عن الزهري عن سامي بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان يركع وبعدما يرفع رأسه

215
00:59:56.200 --> 01:00:16.200
من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. قال اخبرنا سفيان عن عاصي بن كليب اقال سمعت ابي يقول حدثني وائل ابن حجر. قال رأيت الحجر رأيت رسول الله صلى وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبين واذا ركع وبعدما يرفع رأسه قال وائل ثم اتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون ايديهم في البرانس

216
01:00:16.200 --> 01:00:26.850
قال الشافعي رضي الله عنه وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث. رسالة يا شباب اللي هي من اول الفقرة سبعمية تسعة وتسعين. زود في الحجج بتاعة الحديث اللي قبله. قال

217
01:00:26.850 --> 01:00:48.850
وان تقديم صلاة الفجر في اول وقتها عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب وابن مسعود وابي موسى الاشعري وانس ابن مالك وغيرهم نسبة ده كلام الشافعي وقال فان ابا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين باطالة القراءة. قال الشافعي فقلت له قد اطالوا القراءة واوجزوها

218
01:00:48.850 --> 01:01:11.450
والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة. وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مغلسا. قال فخلفت فخالفت بيناقش محمد قال فخالفت الذي هو اولى بك ان تصير اليه مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفتهم فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا

219
01:01:11.450 --> 01:01:31.450
موجز القراءة فخالفتهم في الدخول وما احتجت به من طول القراءة وفي الاحاديث عن بعضهم انه خرج منها مغلسا. بدأ بقى ايه الراجل كأنه يسأل بقى الشافعي اتعد هذا مخالفا؟ قال له لأ فيه وجه ممكن يتفقه زي ما انا قلت لك ان هو يتحقق من الايه ؟ فانت اكتب الفقرة جنبهم آآ من الاول من الاول خالص

220
01:01:31.450 --> 01:01:53.300
من اول الحديث عنها من اولها ماشي  اللي هو باب آآ باب باب وجه اخر مما الفقرة وخلاص آآ سبعمية اربعة وسبعين يعني اكتب انظر سبعمية اربعة وسبعين لان ده بيايه يعني بيزيد بيان

221
01:01:54.000 --> 01:02:06.500
لا لا الفقرة ما لكش دعوة بالمجلد الفقرة اللي بتبقى في الجنب دي يا شباب بس دي تابعة معي غير اللي انتم معكم اللي بيكون في الجنب ده ها يلا يلا يا عبدالرحمن. قال

222
01:02:07.000 --> 01:02:17.000
نعم هنا. قال الشافعي رضي الله عنه وبهذا قال شباب من روى هذا الحديث ابو حميد السعدي في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه معا. قال الشافعي

223
01:02:17.000 --> 01:02:27.000
في هذا نقول فنقول اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واذا اراد ان يركع يرفعهما وكذلك ايضا اذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة في غير

224
01:02:27.000 --> 01:02:47.000
وهذه المواضع قال الشافعي وبهذه الاحاديث تركنا ما خالفها من الاحاديث. لانها اثبت اسنادا منه وانها عدد والعدد اولى بالحفظ من الواحد ان قيل فانا نراه رأى المصلي يرخي يرخي يديه فلعله اراد رفعهما فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حتى المنكبين

225
01:02:47.450 --> 01:03:08.900
واحتمل ما يجاوزه ويجاوز الرأس ورفعهما ورفعهما. ولا يجاوز المنكبين وهذا حذو اه حذو حتى يحاذي من  قال وحديثنا عن الزهري اثبتوا اسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه الغلط والله اعلم. فان قيل افيجوز ان ان يجاوز منكبين قيل لا

226
01:03:08.900 --> 01:03:28.900
الصلاة ولا يوجب سهوا. والاختيار الا يجاوز منكبيه. نعم. باب الخلاف فيه. يبقى ده قسم يدخل في اللي قبله. ايه هو؟ ان في مجموعة احاديث يعني ممكن الا ما بينها خلاص؟ يعني يصعب الجمع بينها وايه؟ وفيه مرجحات. هنا الترجيح بالاثبت والاكثر. وان آآ جاءت قرائن تدل على حفظ الراوي

227
01:03:28.900 --> 01:03:38.900
قال الشافعي احسن الله اليكم قال الشافعي رضي الله عنه فخالفنا بعض الناس في رفع اليدين في الصلاة فقال اذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي اذنيه ثم لا يعود

228
01:03:38.900 --> 01:03:48.900
يرفعهما في شيء من الصلاة. واحتج بحديث رواه يزيد ابن ابي زياد عبدالرحمن ابن ابي ليلة عن البراء ابن عزب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع

229
01:03:48.900 --> 01:04:12.550
الشافعي هنا نقاشه مع مين؟ مش نقاشه مع واحد بيترك الحديث صح كده؟ لا نقاشه مع واحد هو عمل باحاديث بس الشافعي عمل باحاديث اخرى وكلامهم ما يجتمعش. فالشافعي بيقول لك لماذا انا اخذت بهذا وتركت قول هذا؟ مع ان الاتنين احاديث لان الراجل اصلا سأله سؤال ونراكم تأخذون

230
01:04:12.550 --> 01:04:29.700
هنا يعني تكون الاحاديث مختلفة فتختار بعضها دون بعض. ما حجتك فيما اخترت وفيما تركت احسن الله اليكم قال قال ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود فظننت انهم لقنوه. هم. قال سفيان هكذا

231
01:04:29.700 --> 01:04:49.700
يزيد يحدثه هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود. قال وذهب سفيان الى ان الى ان يغلط يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول كانه لقن الحرف آآ الاخر فلا آآ هذا الحرف الاخر فلقنه. ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ لذلك. قال

232
01:04:49.700 --> 01:05:09.700
قلت لبعض من يقول هذا القول احاديث الزهري عن سار عن ابيه اثبت عند اهل العلم بالحديث ام ام حديث يزيد؟ قال بالحديث الزهري وحده. قلت فما الزهري احد عشر رجلا من اصحاب رسول الله لوحده قدام الراجل ده بس. تاخد مين؟ الزهرية عن سالم عن ابن عمر. مين؟ قال له الزهري. قال له طب ده الزهري

233
01:05:09.700 --> 01:05:22.350
من معه عشرة. هم. فاهم حداشر كمان. قال الزهري احد عشر رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو حميد الساعدي وحديث ال بن حجر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفت

234
01:05:22.350 --> 01:05:42.350
وثلاثة عشر حديثا اولى ان تثبت من حديث واحد. هم. ومن اصل قولنا وقولك انه لو لم يكن معنا الا حديث واحد ومعك حديث يكافئه في الصحة كان في حديثك بيقول له انا وانت متفقين على كزا كزا كزا يبقى ده هو يقيم الحجة على كل احد بما عنده. ومن اصل قولنا

235
01:05:42.350 --> 01:05:52.350
وقولك انه لو لم يكن معنا الا حديث واحد ومعك حديث يكافئه في الصحة فكان في حديثك الا يعود لرفع اليدين وفي حديثنا يعود لرفع اليدين كان حديثنا اولى ان يؤخذ به

236
01:05:52.350 --> 01:06:12.350
لان فيه زيادة حفظ ما حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك. فكيف صرت الى حديثك وتركت حديثنا والحجة لنا فيه عليك بهذا وبان افهم ان الشافعي لما قال الكلام ده ان اللي هم اللي بيقولوا بخلافه ما سكتوش. لا كثير منهم رد عليه ردا في كل موضع من المواضع

237
01:06:13.050 --> 01:06:30.150
يعني مثلا محقق كتاب الحجة على اهل المدينة يأتي في كل مسألة آآ خالف فيها الشافعي محمد بن الحسن ويرد عليه في الحاشية. وده شيء جميل جدا لانك انت ممكن لما تسمع الكلام ده تقول هذا يقطع به. تاني لأ بيورد عليه اشكالات كثيرة. بيقول لأ ده هو قول الصواب عشان كذا وعشان كذا. فهمت

238
01:06:30.500 --> 01:06:50.500
قال فكيف صرت نعم؟ قال فان ابراهيم وليس حديثنا كأسناد بان اهل الحفظ يرون ان يزيد لقن ثم لا يعود. قال فان ابراهيم النخعي انكر ابن حجر وقال اترى وائل ابن حجر اعلم من علي وعبدالله؟ قلت وروى ابراهيم عن علي وعبد الله انهما روايا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما

239
01:06:50.500 --> 01:07:10.500
ووائل ابن حجر قال لا ولكن ذهب الى ان ذلك لو كان رواياه او فعلاه. قلت افروى هذا ابراهيم عن علي عبد الله نصاب؟ قال لا قلت فخفي عن ابراهيم شيء رواه علي وعبد الله واوفى علاه قال ما اشك في ذلك؟ قلت فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه او رواياه فلم

240
01:07:10.500 --> 01:07:30.500
اسمعوا قال ان ذلك لا يمكن. قلت افرأيت جميع ما جميع ما رواه ابراهيم فاخذ به فاحل به وحرم. ارواه عن علي وعبد قال لا قلت افان ما احتجت بانه ذكر علي بن عبدالله. وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما. ومن قولنا وقولك ان وائل ابن

241
01:07:30.500 --> 01:07:45.950
حجر اذا كان ثقة لو رواحا والدقيقتين عشان تقوليه وهو بيتكلم عن ايه مش مشكلة ناخد دقيقتين فيها دي عن ايه علاقة حديث وائل ابن حجر هناك. الكلام بيبدأ من اول ومن اصل قولنا وقولك. ها عشان اسهل عليك

242
01:07:46.350 --> 01:12:18.750
دي في صفحة مية تمانية وستين    الله اكبر الله اكبر                              حمزة طلع لنا بعد ازنك حمزة من كتاب الام اللي هات المجلد الاول الاثر آآ ميتين وواحد  مش مش الاول اللي هو الرسالة يعني

243
01:12:25.950 --> 01:12:54.550
لو شدينا ان شاء الله هنخلصه مستريح ان شاء الله شهر. انا مهتم جدا ان احنا نخلصه وكل واحد فيكم ياخد ساعة مجموعات وتعمل الخريطة ما تمشيش الا وانت مخلصها ان شاء الله

244
01:13:08.400 --> 01:14:34.350
يعني المجلد التاني يا حمزة واخد بالك اللي هو باب اسمه من يخالف في رفع اليدين في الصلاة النت تعبان       خلص ولا ايه؟ والله! اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعث اللهم الذي وعدته. اللهم صل على محمد

245
01:14:34.350 --> 01:15:09.450
مين يا شباب يقولوا   اتفضل يا محمد       يحتج هؤلاء بحديث يزيد بن ابي زياد  ابن ابي زياد النبي صلى الله عليه وسلم  ثم لا يعودوا يرفعهما في شيء من الصلاة

246
01:15:10.350 --> 01:15:29.050
لا احنا خلصنا ده كله احنا عايزين من اول ومن اصل قولنا وقولك بقولنا وقوله انه لم يكن معنا الا حديث واحد هناك حديث   كان حديثنا اود ان يؤخذ به

247
01:15:29.450 --> 01:15:56.850
هو ارجح لانه فيه زيادة محفوظة. مم. على عكس حديث اه يزيد الذي ليس فيه هذه الزيادة. لأ مش محفوظة زيادة حفظ مم الرواة اكتر برضو مش ده اللي انا عاوزه يا محمد. الرواة اكتر واثبت خلصنا من القصة دي

248
01:15:57.250 --> 01:16:12.600
هو احنا عايزين ننتقل بقى ليه؟ فكيف صرت الى حديثك وتركت حديثنا الشافعي بيقول له طب ليه بقى انت اخدت حديثك مع ان انت وانا موافقين ان الاكتر والاوثق وتركت حديثنا هم من اول هنا بقى يا محمد انا

249
01:16:12.600 --> 01:16:45.800
عايزك تشرح لي     تمام جميل وبعدين ها فلما تركت حديثنا واخذت بحديثك؟ هم. والحجة لنا فيها عليك بهذا يعني هو بلش هيرد ايوة  ابن حجر وقال   وعبدالله وعبدالله بن مسعود يعني

250
01:16:46.200 --> 01:17:37.900
لو كان رواياه لأ وفي رأي هي فعلاه. والله اعلم. لو كان رواياه فعلااه ماشي. مم  لا لا مش كده. مش كده    ماشي هو موضع محتاج تركيز  نعم كلام الرجل قال له. هو الراجل بيتكلم عن ابراهيم ذهب فاعلها ابراهيم النخعي

251
01:17:38.200 --> 01:17:56.500
طيب انا هديكم فرصة ان آآ احمد يقرأ قل يا احمد عايز تقول حاجة؟ انا اتفضل آآ اه كمل اه. نعم. يقول اه قال له الرجل روى اه روى ابراهيم عن علي وعبدالله انهما او قال

252
01:17:56.500 --> 01:18:13.250
قال له هل روى عن ابراهيم النخعي عن علي بن عبدالله انه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يرفع قال لا ولكن ذهب ابراهيم النخعي ان عليا وعبدالله وعبدالله لو كان روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع في غير

253
01:18:13.250 --> 01:18:35.300
تكبيرة الاحرام لفعلاه فنقل له مم. ان هو ممن يروي مذاهبهم. مم. فقال قلت الشافعي قال افرأى افروى هذا ابراهيم عن علي وعبد الله نصا يعني هل هو روى انهما لم يفعلاه نصا؟ قال لا. قلت فخفي عن ابراهيم شيء رواه علي وعبد الله او فعله

254
01:18:35.450 --> 01:18:49.850
يعني هل في اشياء اخرى فعلها علي بن عبدالله وخفيت عن ابراهيم نخيل؟ قال نعم ما اشك في ذلك. قلت فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه. او رواياه فلم  يعني كما انه

255
01:18:50.000 --> 01:19:09.150
غابت عنه امور فعلاها ولم يروها او رواياها ولم ينقلها هو لم يسمعها هذا كذلك يمكن ان هناك يكون قد فعله ولم يره ولم يرويه. نعم. قلت الشافعي افرأيت جميع ما رواه ابراهيم فاخذ به فاحل به

256
01:19:09.150 --> 01:19:29.150
محرم. رواه عن علي بن عبدالله؟ قال لا. قلت ارأيت كل ما كل شيء كان يفتي به ابراهيم النخعي؟ هل كل ما قاله هو من الى علي عبد الله كونه ممن يروي عنهم مذاهبهم؟ قال لا. قلت فلما احتجت بانه ذكر علي بن عبدالله؟ وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما

257
01:19:29.150 --> 01:19:46.250
ما لم يأتي عن واحد منهما ليس لك حجة ان ان تحكي عن ابراهيم انه ينسب العلي بن عبدالله خلاف هذا الحديث مم. ومن قولنا وقولك ان وائل بن حجر اذا كان ثقة لو

258
01:19:46.250 --> 01:20:03.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ما زال لم نقرأه. هم   عادي تنفع قوي في النص عادي ولكن ذهب الى

259
01:20:03.650 --> 01:20:26.500
لو كان ايه   صح. نقطة. ايوة احسنت. فاصل. لذلك انا اصلا حطيت حطيت الاول ان هي مش موجودة ورجعت تاني حطيت انها موجودة  لو كان يعني لو حصل يعني كان هنا تامة. هم

260
01:20:27.250 --> 01:20:41.200
لو حصل ووقع انا رجعت للموضع التاني اللي هو لانه الموضع ده منقول بالنص من المجلد التاني اللي هو بتاع الصلاة. حاولت اشوف او لقيتها مثبتة فيها انت قلت ممكن تكون غلط هنا

261
01:20:41.300 --> 01:21:00.700
فلأ هو كانه عايز يقول لو كان يعني لو حصل لرواياه ولفعلاه. ولو رواياه وفعلاه كان ابراهيم هيعمل ايه؟ احتج به فاهم؟ ماشي  لا لا لأ خلاص احنا بس نعزوا ان هو المجلد التاني صفحة متين سبعة وتلاتين. من كتاب الام

262
01:21:00.950 --> 01:21:16.900
كده احنا عايزين استيكة بقى لو حد معه استيكر ماشي احسن الله اليكم قال ومن قولنا وقولك ان وائل بن حجر اذا كان ثقة لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال عدد من اصحاب النبي صلى الله

263
01:21:16.900 --> 01:21:36.900
الله عليه وسلم لم يكن ما روى كان الذي قال كان اولى ان يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن. واصل قولنا ان ابراهيم لو روى عن علي وعبدالله لم يقبل منه لانه لم يلق واحدا منهما الا ان يسمي من بينه وبينهما. فيكون ثقة ثقة للقياس

264
01:21:36.900 --> 01:21:56.900
هما ثم اردت ابطال ما روى وائل ابن حجر وائل ابن ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بان لم يعلم ابراهيم فيه قول علي بن عبدالله. قال فلعله علمه قلت ولو علمه لم يكن عندك فيه حجة بان رواه. فان كنت تريد ان توهم من سمعه انه رواه بلا ان يقوله ورويته. جاز

265
01:21:56.900 --> 01:22:16.900
لنا ان نتوهم في كل ما لم يروي انه علم فيه ما لم يقل لنا علمنا علمنا. ولو روى عنهما خلافه لم يكن عندك في حجة. فقال اعرابي فقلت افرأيت قرثعا القرص عن الضب وقزعة وسهم ابن من جاب حين روى ابراهيم عنهم. ايوة. وروى عن

266
01:22:16.900 --> 01:22:37.800
عبيد بن نضلة اهم اهم عارف كل حاجة. يعني هو التاني بيقول له اصل هو اعرابي قال له طب ما هو ابراهيم روى عن فلان وفلان وفلان. هم قال اهم اولى ان يروى ان يروي عنهم ام وائل ابن حجر؟ وهو معروف عندكم بالصحابة وليس واحد من هؤلاء فيما زعمتم معروفا عندكم بحديث ولا شيء

267
01:22:37.800 --> 01:22:57.800
قال بل وائل ابن حجر قال فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وتروي عن من دونه؟ ونحوه انما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يروي عن النبي صلى الله عليه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط عدد اكثر منهم غير وائل ابن حجر يروي احسنت لم لم يروي

268
01:22:57.800 --> 01:23:10.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد هو الفاعل لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط عدد اكثر منهم غير وائل بن حجر ووائل اهل ان يقبل عنه. قال الشافعي رضي الله عنه بس انا عارف ان

269
01:23:10.650 --> 01:23:26.700
في بعض الناس ممكن يكون ما خدش باله واحنا بنتناقش المناقشة اللي فاتت. انا هاجمها لك في كلمة واحدة ابراهيم النافعي وهو امام هؤلاء يعني من اهم الائمة في هذه الطبقة. تمام؟ لان ابراهيم النخلي شيخ حماد بن ابي سليمان اللي هو شيخ ابي حنيفة. وابو حنيفة

270
01:23:26.700 --> 01:23:42.650
فيعني شيخ او من اكثر اصحاب محمد ابن الحسن اللي اكثر المناقشات دي كانت معه. حلو فهو بيقول له من الحاجات اللي خلتني لا اقبل الاحاديث اللي انت عملت بها. ان رواية وائل ابن حجر ردها ابراهيم النخعي

271
01:23:42.950 --> 01:23:54.800
قالوا ايه يعني؟ قالوا لأ اصل ابراهيم النخعي ده ما دام ردها يبقى معنى كده ان عبدالله بن مسعود وعلي بن ابي طالب ما عملوش بالحديث ده او عملوا بخلافه. قال له ايه ايه التركيبة الغريبة دي

272
01:23:55.000 --> 01:24:07.100
ازاي يعني جبتها منين يعني فقال له فبدأ بقى من هنا الخيط بقى. انه عايز يقول له هو انت كل يعني انت دلوقتي جبت الموضوع ده استنباطا. فانت عايز توهم المستمع

273
01:24:07.100 --> 01:24:23.550
ان علي وابن مسعود قالوا بخلافه. بينما انت اقصى ما عندك ان ابراهيم انكر الحديث ده فبالتالي اكيد ابراهيم علم ان ابن مسعود وعلي قالوا بالخلافة. جبت منين بالتأكيد دي؟ فهمتوا؟ ماشي

274
01:24:24.150 --> 01:24:34.150
قال الشافعي رضي الله عنه وقيل عن بعض اهل ناحيتنا. ايوة. انه لمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الافتتاح وعند رفعه من الركوع وما هو بالمعمول به

275
01:24:34.150 --> 01:24:54.150
ثم قال ان الناس كانوا اذا ناموا من الليل في شهر رمضان لم يأكلوا ولم يجامعوا حتى نزلت الرخصة. فاكلوا وشربوا وشربوا وجامعوا الى الفجر فاما قوله ليس بالمعمول به فقد اعيانا ان نجد عند احد علم هؤلاء الذين اذا عملوا بالحديث ثبت عنده فاذا رهيب

276
01:24:54.150 --> 01:25:09.600
بيقول له لا ليس بالمعمول به. قال له قال له انا هسألك سؤال. مين الناس اللي لو ما عملوش بالحديس هنرد بالحديس مين؟ صحابك. لأ لأ ما انتيش فاهم لا لأ هو هو لأ عايز يقول له حدد لي مين الناس دول

277
01:25:09.900 --> 01:25:19.900
ناس مسلا يقول لك ان لو عليه ما عملش به او عبدالله بن مسعود واحد تاني يقول لك لأ ده اهل المدينة لو ما عملوش به. فهو عايز يقول لهم من من المجموعة من العلماء

278
01:25:19.900 --> 01:25:39.100
الذين اذا لم يعملوا صار ذلك نطعن به في الحديث ها ده موضع مهم جدا نعم اما هو عايز اه بعض اهل ناحيتهم يعني اهل المدينة ما رأوا لنا اهل ناحيتهم. لسة الكلام ما انتهاش يا جماعة. ها. قال

279
01:25:39.150 --> 01:25:59.150
آآ فاما قوله ليس بالمعمول به. فقد اعيانا نجد عند احد علم هؤلاء الذين اذا عملوا بالحديث ثبت عنده. فاذا تركوا العمل به سقط عنده هو يروي وهو يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ان ابن عمر فعله ولا يروي عن احد يسميه انه تركه. فليت شعري من هؤلاء الذين الذين لم

280
01:25:59.150 --> 01:26:17.150
لم اعلمهم خلقوا. ثم يحتج بتركهم العمل وغفلتهم  قال فاما قوله في الناس كانوا لا يأكلون بعد النوم في شهر رمضان حتى ارخص لهم ان اشياء قد كانت ثم نسخها الله. فذلك كما قال وقد بين الله ما نسخها

281
01:26:17.150 --> 01:26:25.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز ان يقال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منسوخ بل لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منسوخ

282
01:26:26.900 --> 01:26:46.000
احسن الله اليكم قال افيجوز  ثواني بس ماشي كمل قال فذلك كما قال وقد بين الله ما نسخها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. افيجوز ان يقال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منسوخ بلا خبر

283
01:26:46.000 --> 01:26:56.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسوق فان قال لا قيل فاين الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ رفع اليدين في الصلاة؟ فان قال فلعله كان ولم يحفظ. قيل افيجوز في كل

284
01:26:56.000 --> 01:27:06.000
في خبر رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال قد كان هذا ولعله منسوخ فيرد علينا. فيرد علينا اهل الجهالة السنن بلعله. قال الشافعي رضي الله عنه وان كان

285
01:27:07.000 --> 01:27:17.000
وان كان تركك احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم ما وصفت من هذا المذهب الضعيف فكيف لمنا ولام من ترك من الاحاديث شيئا من اهل الكلام الذين يعتلون

286
01:27:17.000 --> 01:28:04.000
باحسن واقوى من هذا المذهب الضعيف. والله العظيم موضع عالمي. هم وده بالزبط شاهد للصفحة اللي انا هاقولها لك دلوقتي شاهد جميل جدا بيقول له آآ           الاول كان علي بيسأل حاجة ومش فاهمها في القراءة اللي مش فاهم حاجة في الكلام الموجود آآ قله

287
01:28:04.350 --> 01:28:15.850
الحمد لله ماشي كمل وانا هجيبها لك. باب الصلاة المنفرد قال اخبرنا سفيان بن عياذ عن حصين اظنه هلال بن يساف. قال اخذ بيدي زياد بن ابي الجعد فوقف بي على

288
01:28:15.850 --> 01:28:33.800
شيخ بالرقة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له وابسطة بن معد فقال له اهنا صفحة تلاتة وعشرين عايز يقول له الطريقة اللي انت عملتها دي بتجعل لاهل الكلام حجة عليك. هيقول زي ما انت تركت الاحاديث بالتشهي انا هترك كل الاحاديث. بل ان حججه في تركه الاحاديث

289
01:28:33.800 --> 01:28:51.350
اقوى منك. فمسال لها اهو يعني احنا كنا محتاجين مثال بقى صفحة تلاتة وعشرين المثال بتاعها مية واحد وسبعين  نعم! لأ ده مثال ده مثال على كلام قاله مثال اه

290
01:28:51.900 --> 01:29:02.650
قال اخبارني هذا الشيخ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. قال الشافعي رحمة الله عليه وقد سمعت من اهل العلم بحديث من يذكر ان بعض

291
01:29:02.650 --> 01:29:22.650
يدخل بين هلال وبسط فيه رجل ومنهم من يرويه عن هلال ابن عن اه سمعه منه وسمعت بعض اهل العلم منه كأنه يوهنه بما وصفت. قال وسمعت من يروي باسناد حسن ان ابا بكرة رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

292
01:29:22.650 --> 01:29:35.950
زادك الله حرصا ولا تعد فكأنه احب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يمر بالاعادة بل فيه دلالة على انه رأى ركوعه مجزئا عنه. قال

293
01:29:35.950 --> 01:29:53.850
حديثنا حديث ثابت ان صلاة المنفرد خلف الامام تجزئه فلو ثبت الحديث الذي يروى عن وابسة كان حديثنا اولى ان يؤخذ به لان القياس وقول العامة ما معنى القياس موافق دي. اه الامور الاليق بالشريعة. تمام

294
01:29:54.400 --> 01:30:14.400
قال فان قال قائل وما القياس وقول العامة؟ قيل ارأيت صلاة الرجل منفردا اتجزئ عنه؟ فان قال نعم. قلت وصلاة الامام منفردا هو وهو امام وهو وهو امام الصف وهو في صلاة جماعة. فان قال نعم. قيل فهل يعدو المنفرد خلف المصلي ان يكون كالامام المنفرد امامه؟ او

295
01:30:14.400 --> 01:30:26.650
اكون كرجل منفردا اسمه القياس يا شباب اللي هو الامور العقلية كده الحكمة. يقول له فكر كده في الموضوع. مش الامام ده بيصلي لوحده فوق قدام والانسان بيصلي لوحده وصلاته الصحيحة. فاهم؟ ماشي

296
01:30:26.750 --> 01:30:46.750
قال آآ فهكذا سنة موقف الامام والمنفرد فان قيل فهكذا سنة موقف الامام المنفرد. قيل في السنة موقفه ما تدل على ان في الانفراد شيء يفسد الصلاة. فان قال بالحديث فيه قيل في الحديث ما ذكرناه. فان قيل فاذكر حديثك. قيل اخبرنا ما لك عن ساعق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس

297
01:30:46.750 --> 01:30:56.750
مالك ان جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام صنعته. فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي لكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول

298
01:30:56.750 --> 01:31:16.750
فيما روس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فلو حدثنا الربيع قال اخبرنا سفيان عن اسحاق بن عبد عن اسحاق بن عبدالله انه سمع عمه انس بن مالك يقول صليت انا ويتيم لنا من ورائهم

299
01:31:16.750 --> 01:31:27.700
صليت انا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وام سلمة خلفنا. قال الشافعي فانس يحكي ان امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق في

300
01:31:27.700 --> 01:31:50.700
في هذا بين امرأة ورجل. فاذا اجزأت المرأة صلاتها مع الامام فريضة اجزأ الرجل صلاته مع الامام المنفردا. كما تجزئه هي صلاة كما تجزئها تجزئ هي صلاتها. هي صلاة مم. قال باب المختلفات التي تحت هو الاصح. المختلفات التي يؤخذ عليها ما يؤخذ منها دليل منها التي يؤخذ على

301
01:31:50.700 --> 01:32:10.700
صلاة الخوف يعني عايز وعايز يقول ان ايه في سور في سور في صلاة الخوف وانا اخذت بواحدة منهم وفي دليل على صحة ما اخذت. هو من هذا اللون. ماشي. قال الشافعي رضي الله عنه قال جل ثناؤه في صلاة الخوف واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة. الاية. قال حدث

302
01:32:10.700 --> 01:32:30.700
اخبرنا عن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه. وصفت طائفة مجاهلة فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ركعة ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم

303
01:32:30.700 --> 01:32:40.700
ما ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. قال واخبرنا من سمع عبدالله بن عمر عن ابن حفص يذكر عن اخيه عبد الله ابن عمر عن القاسم محمد عن صالح بن خواف

304
01:32:40.700 --> 01:32:50.700
عن خوات بن جبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه. قال الشافعي اخذنا بهذا في صلاة الخوف اذا كان بهذا يبقى ايه يبقى الشافعي يقول

305
01:32:50.700 --> 01:33:07.300
ان هناك آآ كيفيات لصلاة الخوف وردت وثبتت لكني انا اخذت باحدها لاسباب تمام؟ فهو لا يبطل غيرها ولكن يذكر لماذا اختار هذا. تمام نعم لأ ده صنف تاني لان التاني بيضعفه

306
01:33:07.450 --> 01:33:28.650
اللي قبله بيضعفه ايه؟ نعم؟ الصنف الاول مش ممكن لأ لا لا مش ده الاولاني غير ده خالص. الاولاني زي دعاء الاستفتاح زي التشهد. قريب منه بس ده آآ يعني آآ في شيء اعلى منه ان هو بيرى

307
01:33:28.650 --> 01:33:50.900
ان دي الافضل. ليه؟ لان هي بتوافق الزاهر القرآن وبتوافق الاحاديث وفيها حكمة. فاهم باب فقه الحديث ولا قصدك صنف من اصناف؟ صنف لأ زي الصنف الاخير اللي احنا قلناه التامن. اه تضاد لكن هو رجع

308
01:33:51.150 --> 01:34:03.950
اه الاول يستوي. لا لا هو قصد اللي بعده. ان هو مسلا في التشهد اخد التشهد اخد بحاجة رجعها ما دام رجعها. فاهم؟ اهي يلا بسرعة. قال واخذ بهذا الحديث في صلاته الخوف

309
01:34:03.950 --> 01:34:13.950
اذا كان العدو في غير جهة القبلة او جهتها غير مأمونين. لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقته للقرآن. قال وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف شيئا يخالفه

310
01:34:13.950 --> 01:34:33.600
في هذه الصلاة روى ان طائفة القسم ده يختلف ليه يا شباب؟ يعني ايه ايه اللي يميزه عن التشهد وغيره؟ ان دي صلاة الخوف باي كيفية تنفع بها تمام فهو وردت كيفيات كثيرة. هو اختار واحدة منها فبيقول فيه دليل يرجح احدها. ماشي. قال روى ان طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصف وطائفة

311
01:34:33.600 --> 01:34:53.600
تجاه العدو فصلى بالطائفة التي معه ركعتان ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة فوقفوا بازاء العدو. وجاءت الطائفة التي كانت بازاء العدو فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه ثم انصرف وقامت الطائفتان معا فاتموا لانفسهم. قال الشافعي فان قال قائل كيف اخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟ قيل لمعنىين احدهما موافقة القرآن

312
01:34:53.600 --> 01:35:11.200
ان معقولا فيه ان عادل بين الطائفتين واحرى الا يصيب المشركون غظة من المسلمين. فان قال فاين موافقة القرآن؟ قلت قال الله عز وجل واذا كنت فيهم اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية والى الى واسلحتهم. الاية قال هم

313
01:35:11.300 --> 01:35:36.300
اسلحتهم ده من الحاجات اللي نفسي امسك كل واحد فيكم آآ يعني اسلحتكم آآ التانية خلقكم خلقكم اسلحتكم اسلحتهم. نعم. لأ هي هي بس انت اسلحتهم. فاهم؟ اسلحة مش لاسلحتهم

314
01:35:36.600 --> 01:36:04.450
توعدنا فيها مش هنخلص مم ده ده اختلاس يعني انت انت بتقلل المدة قال الشهيد رضي الله عنه فذكر الله عز وجل خلقكم خلقكم رزقكم فذكر الله عز وجل صلاة الطائفة الاولى معه قال فاذا سجدوا فاحتمل ان يكون اذا سجدوا ما عليه من السجود كله كانوا من ورائهم. ودلت السنة

315
01:36:04.450 --> 01:36:14.450
على ما احتمل القرآن من هذا فكان اولى معنايه والله اعلم. وذكر الله خروج الامام للطائفتين من الصلاة ولم يذكر على واحدة من الطائفتين ولا على الامام قضاء وهكذا حديث

316
01:36:14.450 --> 01:36:34.450
قوات ابن جبير قال ولما كانت الطائفة الاولى مأمورة بالوقوف وزار العدو من غير صلاة كان معلوما ان الوقوف في غير صلاة يتكلم بما يرى من حركة العدو وارادته عدد اذا جاءه فيفهمه فيفهمه عن الامام والمصلون فيخفف او يقطع او يعلمونه ان حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم

317
01:36:34.450 --> 01:36:53.050
على صلاته مطيلا لا معجلا وتخالفهم الطائفة وتخالفهم الطائفة التي بازائهم وبعضها وهي في غير صلاة والحارس في غير صلاة اقوى من الحارس مصليا فكان ان تكون الطائفة الاخرى اذا حرصت الاولى اذا صارت مصلية حارسة غير مصلية اشبه من ان تكون الاولى قد اخذت من الاخرة ما لم تعطها

318
01:36:53.450 --> 01:37:03.450
والحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير تكون فيه الطائفتان معا في بعض الصلاة وليس ليس لهما حارس الا الامام وحده. وانما امر الله عز وجل اية الطائفتين بحراسة اخرى

319
01:37:03.450 --> 01:37:23.450
الطائفة الجماعة لا الامام واحد. قال وانما اراد الله عز وجل الا يصيب المشركون غرة في اهل دينه. واحاديث خوات بن جبير كما وصفنا اقوى في المكيدة واحصن كل المسلمين من الحديث الذي يخالفه. قال الشافعي فبهذه الدلائل الدلائل قلنا بحديث خوات بن جبير. قال الشافعي رضي الله عنه وقد روى حديث وقد روي حديث

320
01:37:23.450 --> 01:37:39.450
لا يثبت اهل العلم بالحديث مثله. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا طائفة ركعة ثم سلموا فكانت للامام ركعتين وعلى كل واحدة ركعة. وانما تركناه لان جميع الاحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على ان

321
01:37:39.750 --> 01:37:49.750
على ان على ان على ان على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الامام وكذلك اصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد. ولانه لا يثبت عندنا مثله

322
01:37:49.750 --> 01:37:59.750
في بعض اسناده قال وروي في صلاة الخوف احاديث لا تضاد حديث خوات بن جبير. وذلك ان جابر رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخترت اخترت

323
01:37:59.750 --> 01:38:20.700
واللي بيخالفني حاجتين اما احاديث لا تثبت او احاديث جائزة. بس اللي انا قلت له اولى. هم. قال روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببطن نخل صلاة يرحمك الله. يرحمك الله. قال صلاة الخوف بطائفة الركعتين ثم سلم ثم جاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم وهاتان الطائفتان محروستان فان صلى الامام هكذا

324
01:38:20.700 --> 01:38:30.700
اجزأ عنه. قال وقد روى ابو عياش الزراقي ان العدو كان في في القبلة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين معا بعسفان. فركع وركعوا ثم سجد فسجدت معه طائفة

325
01:38:30.700 --> 01:38:50.700
ثم قامت طائفة تحرسه فلما قام سجد الذين يحرسونه. وهكذا نقول لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا. والعدو قليل لا حائل بينهم وبينه آآ يخاف حملتهم يخاف حملتهم حملتهم فاذا كانوا هكذا صليت صلاة صليت صلاة الخوف هكذا وليس هذا مضادا

326
01:38:50.700 --> 01:39:06.800
الحديث الذي اخذنا به ولكن الحالين مختلفين. مختلفة جميل جدا هنا نعم لأ هو عايز يقول ان الباب ده فيه احاديث مختلفة منها ما لم يثبت فطلعناه برة تمام كده؟ ومنها ما ثبت

327
01:39:06.950 --> 01:39:26.950
منها ما ثبت الاتنين مش متضادين. ليه؟ لان اختلاف الحالة. الحالة دي غير الحالة دي. فهمت؟ امتى يكونوا متضادين لما تكون نفس الحالة؟ فلما اختلفت آآ حال المسلمين وعددهم وكذا اختلفت فهي ليست ايه؟ متضادة لاختلاف الحالتين. يلا خش في البلد قال بقى من صلاة الكسوف باب صلاة كسوف الشمس والقمر اخبرنا ما يكن عن زيد ابن

328
01:39:26.950 --> 01:39:36.950
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسرت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى ابن عباس ان صلاته ركعتان. في كل ركعة ركوعان ثم خطبهم فقال ان الشمس والقمر ايات من اية الله لا يخسر

329
01:39:36.950 --> 01:39:46.950
لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله. قال واخبرنا ما لك ونحن سعيد عن عمرة عن عائشة وحدثنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة

330
01:39:46.950 --> 01:39:56.950
رضي الله عنها قالت خصبت الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكيت انه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. واخبرنا الثقة عن معمل عن الزريعة عن كثير ابن ابن عباس ابن عبد المطلب ان

331
01:39:56.950 --> 01:40:06.950
الله صلى الله عليه وسلم من صلى في صلاتي صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوعان واخبرنا سفيان قال حدث عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال ان كسب

332
01:40:06.950 --> 01:40:16.950
الشمس يوم مات ابراهيم يوم مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس ان كسبت الشمس بموت ابراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان

333
01:40:16.950 --> 01:40:26.950
احد ولاد حياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. قال الشافعي رضي الله عنه فبهذا نقول اذا كسبت الشمس والقمر صلى الامام بالناس ركعتين في كسوف كل واحد

334
01:40:26.950 --> 01:40:36.950
منهما في كل ركعة ركوعان فان لم يصلي الامام صلى المرء لنفسه كذلك وقال الشيب الاغنى ان عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة

335
01:40:36.950 --> 01:40:56.950
ركوعان الكيفية اللي اختارها فيها احاديث وفيها اثر. ها الخلاف في ذلك بقى. آآ قال فخالفنا في ذلك بعض الناس في صلاة الكسوف فقال يصلى في خسوف الشمس والقمر ركعتين كما يصلي الناس في كل يوم وليس في كل ركعة ركوعا. فذكرت له بعض حديثنا فقال هذا ثابت وانما اخذنا بحديث

336
01:40:56.950 --> 01:41:06.950
لنا غيره فذكر حديثا عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يبقى ده في حديثين متضادين. والصلاة واحدة اللي هي صلاة الكسوف ها؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في

337
01:41:06.950 --> 01:41:16.950
كسوف ركعتين نحو من صلاتكم هذه وذكر حديثا عن سمورة ابن جندب في معناه فقلت له الست تزعم ان الحديث اذا جاء من وجهين؟ فاختلفا وكان في الحديث زياد كان الجائز

338
01:41:16.950 --> 01:41:36.950
بزيادة اولى ان يقبل قوله لانه اثبت ما لم يثبت الذي نقص الحديث. قال بلى فقلت ففي حديث الزيادة التي تسمع. فقال اصحابه عليك ان ترجع اليه قال فالنعمان ابن شين يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في كل ركعة آآ ركوعان فقلت فالنعمان يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين

339
01:41:36.950 --> 01:41:51.550
حط بين قوسين في كل ركعة ركوعان لم يقل في حديثه في كل ركعة ركوعان. هم هم. مش مفعول به يعني. اه. قال فقلت فالنعمان يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم نظر فلم تنجر الشمس

340
01:41:51.550 --> 01:42:01.550
فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فتأخذ به؟ قال لا. قلت فانت. اذا تخالف حديث النعمان وحديثنا وليس لك في حديث النعمان الا ما لك في حديث ابي بكرة وسمرة

341
01:42:01.550 --> 01:42:15.650
وانت تعلم ان اسنادنا في حديثنا من اثبت اسناد الناس قال فقلت روى فقال روى بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات في كل ركعة قال فقلت له فتقول به انت؟ قال لا ولكن لما لم تقل به انت وهو زيادة

342
01:42:15.650 --> 01:42:25.650
على حديثكم انت يعني انت حديس انت جايبه ده عايز تزنقني به. انت بتقول به؟ قال له لأ. اقول له امال انت جايبه ليه؟ قال له عشان كنت انت المفروض تاخد به. مش انت مش انت بتقول انا هاخد الاحاديس كلها

343
01:42:25.650 --> 01:42:40.900
خد بقى. ها خناقات فاهم قال قلت لم نثبته قال ولم لا تثبته فقلت من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد وجه نراه والله تعالى ليه على وجه الانفراد؟ لانه قد يثبت المنقطع ولكن

344
01:42:40.900 --> 01:42:53.500
في ايه مع قرائن كلام جميل جدا قال وهل تروي عن ابن عباس صلاة ثلاث ركوعات؟ قلت نعم. اخبرنا سفيان سليمان الاحول يقول سمعت طاووسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة

345
01:42:53.500 --> 01:43:03.500
في زمزمة ست ركعات في اربع سجدات قال الشافعي هذا مع المحفوظ عندنا عن ابن عباس حديث عائشة وابي موسى وكثير ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة

346
01:43:03.500 --> 01:43:13.500
موافقة كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتان في كل ركعة ركوعان. قال فما جعل زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس اثبت من سليمان

347
01:43:13.500 --> 01:43:33.500
اثبت من سليمان الاحوال عن طاؤوس عن ابن عباس فقلت الدلالة عن ابن عباس موافقة موافقة حديث زيد ابن اسلمة عنه. قال فاين الدلالة؟ قيل روى ابراهيم بن محمد بن عبدالله بن ابي بكر بن عن عمر او قال صفوان بن عبدالله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة

348
01:43:33.500 --> 01:43:43.500
قال ابن عباس لا يصلي في الخسوف خلاف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. قال واذا كان عطاء سائر وعمر او قال صفوان بن عبدالله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف

349
01:43:43.500 --> 01:43:53.500
كما روى سليمان الاحوال كانت رواية ثلاثة اولى ان تقبل وعبدالله بن ابي بكر وزيد ابن اسمك اكثر حديثا واشبه بالعلم بالحديث ابن سليمان. نعم. وقد رواه عن ابن عباس انه

350
01:43:53.500 --> 01:44:07.650
فقد روي عن ابن عباس انه صلى في زلزال في زلزلة ثلاث ركوعات في كل ركعة. قلت لو ثبت عن ابن عباس اشبه ان يكون ابن عباس فرق بين خسوف الشمس والقمر والزلزلة. ايوا. وان يعني ده اشبه ان هو فر

351
01:44:07.650 --> 01:44:26.850
مش قاس. هم. وان سوى بينهما فاحاديثنا اكثر واثبتوا مما رويت فاخذنا بالاكثر الاثبت. وكذلك نقول نحن وانت. قال ومن اصحابكم من قال لا يصلى في خسوف القمر صلاة جماعة كما يصلى في خسوف الشمس. قلت قد خالفنا نحن قد خالفنا نحن انت فلا عليك الا تذكر قوله. خلاص. قال انت هتجيبه لي ليه

352
01:44:26.900 --> 01:44:41.700
قال فخالفني وخلفك جاي جاي تنكر علي به ليه؟ شفت قال فما الحجة عليه؟ قلت حديثي حجة عليه وهو يروي وهو يروي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايات من اتي الله لا يخسفان من موت احد ولا يحيا

353
01:44:41.700 --> 01:44:57.200
فوق ده بيخالفي انا وانت قال له طب لو كان قدامك دلوقتي كنت هتحتج بايه؟ قال له اعتبره ده ابقى اسافر اروح اجيبه لك واجي هو عايز يقول ان هو آآ ان هو اجتهاد منه ان هو رأى ان الزلزال يصلى له

354
01:44:57.350 --> 01:45:18.750
ايوة. هم. يلا بسرعة. فاذا فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله ثم كان ذكر الله الذي فزع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لكسوف الشمس مثل فعله وقد امر في خسوف القمر بالفزع الى ذكر الله كما امر به في خسوف الشمس. وقد قال الله عز وجل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه

355
01:45:18.750 --> 01:45:28.750
ولو لم يكن عليه حجة الا هذا كانت عليه وفي حديث ابن عيينة عن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالشمس والقمر ان يفزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. وفي الحديث الثابت ان ابن عباس صلى في خسوف القمر

356
01:45:28.750 --> 01:45:38.750
كما صلى في كسوف الشمس ثم اعلمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قال فمن اين فمن اين تراه انت؟ قلت ما يعلم كل الناس كل شيء وما يؤمن في

357
01:45:38.750 --> 01:46:02.400
ان يجهله بعض من ينسب اليه. جميل. باب من اصبح القسم اللي قبله اللي هو ايه؟ اللي هو التاسع. اللي هو يكون فيه احاديث ايوة ترجيحها بحجج وقرائن ماشي قال صفة صلاة الخسوف. باب من اصبح جنة في شهر رمضان قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر الانصاري عن ابي يونس ومولى عائشة عائشة رضي

358
01:46:02.400 --> 01:46:12.400
الله عنها ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بابه وانا اسمع. يا رسول الله اني اني اصبح جنبا وانا اريد الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصبح جرما وانا اريد الصوم

359
01:46:12.400 --> 01:46:32.400
فاغتسل واصوم ذلك اليوم قال حدثنا اخبرنا مالك عن عن سمية مولى ابي بكر انه سمع ابا بكر انه سمع ابا بكر ابن عبدالرحمن يقول كنت انا عند مروان ابن الحكم وهو امير المدينة. فذكر له ان اباه فذكر له ان ابا هريرة رضي الله عنه يقول من اصبح جنما افطر ذلك اليوم فقال مروان اقسمت عليك

360
01:46:32.400 --> 01:46:52.400
عبدالرحمن لتذهبن الى امي. الى ام المؤمنين عائشة وام سلمة فاسألهم الى امي المؤمنين. عائشة وامي سلمة فتسألهما عن ذلك قال ابو بكر فذهب عبدالرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة. فسلم عليها عبدالرحمن وقال يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان. فذكر له ان اباه

361
01:46:52.400 --> 01:47:00.950
فذكر له ان ابا هريرة يقول من اصبح جنونا افطر ذلك اليوم فقالت عائشة ليس كما قال ابو هريرة عبدالرحمن اترغب عمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله

362
01:47:01.200 --> 01:47:11.200
عما كان. قال عبدالرحمن لا والله. قالت عائشة فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام. ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى

363
01:47:11.200 --> 01:47:31.200
دخلنا على ام سلمة فسألها عن ذلك. فقالت مثلما قالت عائشة فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبدالرحمن ما قالتا فاخبره؟ قال مروان عليك يا ابا عبدالرحمن لا تركبن دابتي دابتي بالباب فلتأتين ابا هريرة فلتخبروا بذلك. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى اتينا ابا هريرة فتحدث

364
01:47:31.200 --> 01:47:51.600
معه عبدالرحمن سعته ثم ذكر له ذلك. فقال ابو هريرة لا علم لي بذلك انما اخبرني مخبر. قال واخبرنا سفيان قال حدثني سمي مولى ابي بكر انا بكرة بني حارثين حديث بيقول ان من اصبح جنبا يغتسل ويكمل صلاة. ابو هريرة قال لأ لو اصبح جنبا يبقى كده ايه

365
01:47:52.550 --> 01:48:04.900
الصيام انا اسف وفي ابو هريرة قال لأ لو اصبح جنبا خلاص. هيبقى يفطر كده فهم بيقولوا له انت من قلت كده منين؟ قال له رجل اخبرني. يبقى احنا كده عندنا حديثين في الباب المفروض. ماشي

366
01:48:05.000 --> 01:48:15.000
عن عائشة رضي الله عنها احسن الله اليكم قال انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنبه فيغتسل يصوم يومه. قال فاخذنا بحديث عائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دونما روى ابو هريرة عن رجل عن رسول

367
01:48:15.000 --> 01:48:25.000
كان صلى الله عليه وسلم بمعان منها انهما زوجته زوجته اعلم بهذا من رجل انما يعرفه سماعا واخبارا. كل قرائن في موضع غير كل موضع. مرة بالكثرة والاثبت. مرة بان الصحابة

368
01:48:25.000 --> 01:48:40.750
ده اولى انه يعلم من الصحابة. ابو هريرة اعلم بالاغتسال ولا امهات المؤمنين تمام. قال ومنها ان عائشة مقدمة في الحفظ وان ام سلمة حافظة ورواية اثنين اكثر من مئة واحد ومنها ان الذي روى تا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والاشبه بالسنة

369
01:48:40.750 --> 01:49:00.750
فان قال قائل وما يعرف منه في المعقول قيل اذا كان الجماع والطعام والشراب مباحا في الليل قبل الفجر ممنوعا فعلى الفجر الى مغيب الشمس. فكان الجماع قبل الفجر اما كان في الحالة التي كان فيها مباحا فاذا قيل بلى قيل فرأيت الغسل اهو الجماع ام لا ام وشيء وجب بالجماع؟ فان قال وشيء وجب بالجماع قيل وليس في فعله شيء

370
01:49:00.750 --> 01:49:10.750
يوم حرب على صائم في ليل ولا نهار. فان قال لا قيل فبذلك زعمنا ان الرجل يتم صومه لانه يهتم بالنهار فيجب عليه الغسل. ويتم صومه لانه لم يجامع في نهار واحد

371
01:49:10.750 --> 01:49:20.750
ان وجوب الغسل لا يوجب افطاره. فان قال فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تشبه هذا؟ قيل نعم الدلالة عن رسول الله؟ قال نعم الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن الطبل

372
01:49:20.750 --> 01:49:40.750
المحرم وقد كان تطيب حلالا قبل ان يحب. بما بقي عليه لونه ورائحته بعد الاحرام لان نفس التطيب كان هو كان وهو مباح. وهذا في اكثر معنى. والله العظيم كلام كبير جدا. الراجل بيقول له طب فيه حاجة تشبهها تاني؟ قال له اه. قال له التطيب. واحد بيدخل في

373
01:49:40.750 --> 01:49:57.150
قبل الاحرام بيتطيب صح؟ لما بيلبس الاحرام بيحرم عليه الطيب بس الطيب لسه موجود اثره فيه. صح ولا لا وهذا في اكثر معنى ايه لا هو مش هيك ده هو هيك

374
01:49:57.600 --> 01:50:10.150
وهذا في اكثر معنا ما يجب به الغسل من جماع متقدم قبل قبل  يحرم الجماع كتير احنا ولو كان في وقت كنا نتكلم عن الاسباب اللي هو نتج عنها ده. من اهمها ان ده راجل عرف طريقه

375
01:50:10.350 --> 01:50:30.700
طريقه فتخفف من الدنيا ففتحت له. وطبعا فيه تقوى وفيه ايمان وفيه تعب وفيه بذل وبقدر ما تتخفف من الدنيا بقدر ما تعان على هذا. اتفضل لا يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قسم هذه الامور. فيه غيره متفوق عنه في جوانب اخرى لكن الباب ده تحديدا بصراحة لم اجد مثله فيه

376
01:50:31.150 --> 01:50:51.150
احسن الله اليكم قال فان قال قائل فانى ترى الذي روى خلاف عائشة وام سلمة. قيل والله اعلم قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع اهله بايه قام مجامعا بعد الفجر فامر بان فامر بان يقضى بان يقضي لان بعض الجماع قد كان في الوقت الذي يحرم فيه فان قال قائل فكيف اذا امكن هذا على محدث

377
01:50:51.150 --> 01:51:09.950
محدث ثقة ثبت ثبت حديثه ولزمت به حجة. قيل كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما. بقى اهو ده مثال جديد خالص ليه بقى؟ فاكرين هو لما قال لا يصح ان نأخذ حديث بعض الناس ونترك نظيره بغير حجة

378
01:51:10.100 --> 01:51:27.450
طب ايه هي من ضمن الحجج ان احنا نكتشف خطأه فيه؟ اهو ده المثال اللي يصدق على هذا تماما فاهم كده؟ يعني حديث ابي هريرة محتج به. او او غيره. بس المرة دي جاءت قرائن تدل على خطايا. فاهم؟ اتفضل. احسن الله لكم. قال ما آآ كما يلزم بشهادة

379
01:51:27.450 --> 01:51:37.450
شهدان الحكم في المال والدم ما لم يخالفهم غيرهما قد يمكن عليهما الغلط والكذب فلا يجوز ان يترك الحكم شهادتهما ان كانا عدلين في الظاهر. ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما

380
01:51:37.450 --> 01:51:57.450
لم يستعمل لم تستعمل شهادتهما كما يستعملها كما يستعملها اذا فردا. فحكم المحدث لا يخالف لا يخالفه غيره كحكم شهيدته شاهدين لا يخالفهما غيرهما. ويحول ويحول حكمه اذا خالفه غيره بما وصفته ويؤخذ من الدلائل على الاحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في

381
01:51:57.450 --> 01:52:16.800
جدا عن القرائن التي يرجح بها بين الاحاديث قال بما لا يؤخذ في الحديث الثاني لانه لم يثبت عن ابي هريرة لا ثبت بس في قرائن تدل على خطأه فيه. هم. باب الحجامة للصائم قال اخبرنا عبد الوهاب ابن ابن عبد المجيد عن خالد الحزاي عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن

382
01:52:16.800 --> 01:52:36.800
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فرأى رجلا يحتجم لثماني عشرة خالات من رمضان. فقال وهو اخذ افطر الحاجم والمحجوم. قال اخبرنا سفيان عن زيد ابن عن يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم مقسما عن ابن عباد الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما قال

383
01:52:36.800 --> 01:52:52.600
الشافي رضي الله عنه وسماعه ابن وسماع ابن اوس عن رسول وسماع ابن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما. ولم يصحبه محرما قبل حاجة الاسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة

384
01:52:52.600 --> 01:53:12.600
عشر وحديث افطر الحاج محجوب في الفتح سنة ثمان قبل حجة الاسلام سنتين. فان كانا ثابتين في حديث ابن عباس ناسي وحديث والحاج محجوب المنسوق. قال واسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس امثله امثلهما اسناده. نفس الشيء ده نفس القسم اللي قبلوه. فان تبقى رجل الحجامة كان احب اليه

385
01:53:12.600 --> 01:53:32.600
احتياطا ولان لا يعرض صومها ان يضعف فيفطر. وان احتدم فلا تفطره الحجامة الا ان يحدث بعدها ما الا ان يحدث بعدها ما يفطر مما له او لم يحتدم ففعله ففعله فطره. قال الشافعي من حديث ابن عباس ليس الفطر من شيء بس عشان حديث ابن عباس اسبت

386
01:53:33.300 --> 01:53:52.800
تمام؟ لأ ده كمان القياس يدل عليه. ها. ليس الفطر من شيء يخرج من جسد عمرك الفطر من شيء بيخرج ولا شيء بيدخل ها ما هو الحديس بيقول افطر الحاجب محجوم على واحد صايم وافطر واحتجم يبقى افطر فبيقول له انت عمرك شفت حاجة آآ لما تخرج من الانسان

387
01:53:52.800 --> 01:54:05.200
كان يفطر فاهم كده لأ يقصد يقصد من جهة الايه من جهة ما يقصدش ان الانسان مثلا احتلم اقصد الجامع لا ما يقصدش دي يقصد في الايه في الطعام او الشراب

388
01:54:05.750 --> 01:54:25.750
قال الا ان يخرجه الصائم من جوفه متقيان وان الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يطل صومه ويعرق ويتوضأ فلا ويخرج منه الخلاء والريح والبول. وي يغتسل ويتنور فلا يبطل صومه وانما الفطر من ادخال البدن او التلذذ بالجماع او التقيؤ. فيكون على هذا اخراج شيء من جوفه كما عمد

389
01:54:25.750 --> 01:54:45.750
عمد ادخاله فيه قال والذي احفظ عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين انه لا يفطر لا يفطر احد بالحجامة. باب نكاح المحرم قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن شهام قال اخبرني يزيد ابن ابن العصام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال. قال عمرو قلت لابن اتجعل

390
01:54:45.750 --> 01:54:55.750
مزيدا من النصم الى ابن عباس قال اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب عن ابانا عن ابانا ابن عثمان عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا

391
01:54:55.750 --> 01:55:08.450
تنكحوا ولا يخطب ولا يخطب قال اخبرنا مالك عن نفع عن نبي بن وهب قال احد بني عبد الدار عن ابانا عن ابانا ابن عثمان عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بن

392
01:55:08.450 --> 01:55:18.450
عثمان عن النبي عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال اخبرنا ما لك ان ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث

393
01:55:18.450 --> 01:55:38.450
فابا رافع مولاه ورجل من الانصار فزوجاه ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال اخبرنا سعيد بن مسلمة. عن اسماعيل بن امية عن سعيد بن المسيب قال وهب هل وهل فلان ما ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الا وهو حلال؟ قال وقد روى بعض قرابة ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن عباس ده من

394
01:55:38.450 --> 01:55:57.300
اشهر الاحاديث اللي هو ان سعيد ابن المسيب خطأ فيها ابن عباس قال له انت غلطان. حتى لو كانت التي رويت عنها خالتك لان هو الشافعي هيقول لأ ده المفروض ده هو روى عن خالته ازاي هينسى ده؟ قالوا لأ غلط. لان اهل العلم اثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح

395
01:55:57.300 --> 01:56:18.250
فاهم؟ فدي احنا عندنا واحد بيقول لا ينكح المحرم والتاني بيقول ده النبي عليه الصلاة والسلام نكحها وهو محرم. محرم. فاهم؟ يبقى ده فالشافعي اختار القول اللي هو بتاع ابن عباس قال لك لانه من قرابة اهل بيتها وو لكن غيره بيرى العكس. المهم ان احنا بيهمنا ايه؟ ان هو كيف نتصرف في هذا الحال؟ ماشي. قال فكان

396
01:56:18.250 --> 01:56:28.250
الاحاديث ان يكون ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا فان قيل ما يدل على انه اثبته اثبتها اثبتها قال قيل روى روي عن عثمان

397
01:56:28.250 --> 01:56:38.250
كان عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ان ينكح المحرم او ولا ينكح. وعثمان متقدم الصحبة. ومن روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه الا بعد السفر الذي نكح

398
01:56:38.250 --> 01:56:58.250
ميمونة وانما نكحها قبل عمرة القضية وقيل له اذا اختلف الحديثان فالمتوصل الذي لا شك فيه اولى عندنا المتصل فالمتصل احسن الله اليكم. في المتصل الذي لا شك فيه اولى عندنا ان ثبت لو لم تكن الحجة الا فيه نفسه. ومع حديث عثمان ما يوافقه وان لم يكن متصلا اتصالا. فان قيل

399
01:56:58.250 --> 01:57:08.250
ان من روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها محرما قرابة يعرف نكاحها قيل. ولابن اخيها يزيد ابن اصم في ذلك المكان من ذلك المكان منها. ولسليمان من يسار

400
01:57:08.250 --> 01:57:24.900
انها مكانة الولاية. انا اسف اسف. مم. هو العكس الشافعي بيقول العكس انا اسف قال شابي يعرف فاذا كان يزيد اصمه سليمان يسار مع مكانهما منها يقولان نكحها حلالا وكلام مسيب يقول نكاح حلالا ذهبت العلة في ان معلش عشان لو حد

401
01:57:24.900 --> 01:57:39.000
ما فيمشي في التسجيل. انا اخطأت اني قلت ان الشافعي اخذ آآ الحديث المروي ان هو نكحها وهو حلال. لأ هو اخذ بالحديث الثاني اللي هو حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

402
01:57:39.050 --> 01:58:00.600
احسن الله اليكم قال فاذا كان يزيد من صاموا سليمان وينصار مكانهما منها يقولان نكحها حلال وكان المسيب يقول نكح حلالا ذهبت العلة في ان اثبت ان يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب القرابة. وبان حديث عثمان بالاتصال المتصل لا شك في اتصاله اولى ان يثبت مع موافقة ما وصفته

403
01:58:00.600 --> 01:58:20.600
كل ده داخل تحت القسم اللي هو فيه احاديث مختلفة وفيه دليل آآ يعني احاديث مختلفة ثابتة ثابتة عن الصحابة بس هو اختار بعضها لحكم او لعلل. ها. احسن الله اليكم. قال فاي محرم نكح او انكح فنكاحه مفسوخ بما وصفته من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم. باب ما يكره في الربا من الزيادة في

404
01:58:20.600 --> 01:58:30.600
البويعي قال اخبرنا سفيان وانه سمع عبيد الله بن ابي بن ابي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اخبرني اسامة ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

405
01:58:30.600 --> 01:58:50.600
انما الربا في النسيئة. قال الشافعي وروي من وجه وروي من وجه غير هذا ما يوافقه. فكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين. ولا في درهم درهمين يدا بيد بأسا ويراه في النسيئة. وكذلك عامة اصحابه وكان يروي يروى مثل قول ابن عباس عن سعيد وعرة بن الزبير رأيا منهما. لا انه يحفظ

406
01:58:50.600 --> 01:59:00.600
الى انه يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وهذا قول المكيين قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب ابن ابي تميم عن محمد بن زيد. وعندنا

407
01:59:00.600 --> 01:59:20.600
اه ابن عباس وعندنا افتى به بعض فقهاء التابعين. تمام؟ ها شف بقى الوجه التاني. عن موسم يسار ورجل اخر عن عبادة من الصامت ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم قال لا لا تبيعوا بكلمة واحدة. بكلمة واحدة ما ما آآ الذي يختلف فيه هذا القسم اللي هو التاسع عن كل ما

408
01:59:20.600 --> 01:59:36.150
قبله فاهم؟ ان ان الروايات عن الصحابة ثبتت ان في صحابة فعلا قالوا الكلام ده. يعني الاسناد عن ابن عباس صحيح لما قال نكح ميمونة وهو محرم. محرم. صح؟ وهنا الاسناد سبت عن اسامة ابن زيد

409
01:59:36.150 --> 01:59:57.650
ان هو قال انما الربا في النسيئة. وابن عباس قال كان يفتي به. صح؟ سبت. بس فيه قرائن تدل على آآ على خلاف ذلك ماشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء عينا بعين يدا بيد ولكن

410
01:59:57.650 --> 02:00:17.650
الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمرة بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيفما شئتم. قال ونقص احدهما الملح او التمر وزاد احدهما من زاد او ازداد فقد اربى. قال اخبرنا ما لك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد بن سار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار والدينار والدرهم والدرهم

411
02:00:17.650 --> 02:00:27.650
لا فضل بينهما. قال اخبرنا مالك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا. تشف بعضها على بعض

412
02:00:27.650 --> 02:00:37.650
لا تبيع الوارق بالوارق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. ولا تبيع غائب منها بناجز. قال حدثنا اخبرنا ما لك عن انه بلغه عن جده ما لك ابن

413
02:00:37.650 --> 02:00:47.650
ابي عامر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. بالدرهمين. قال الشافعي فاخذنا بهذا بهذه الاحاديث التي توافق

414
02:00:47.650 --> 02:01:07.650
حديث عبادة وكانت حجتنا في اخذنا بها. وتاركين حديث اسامة بن زيد اذ كان ظاهره يخالفها. وقول من قال ان النفس ان النفس على على حديث اكثر اطيب لانهم اشبه ان يحفظوا من الاقل وكان عثمان وعبادة اسن واشد تقدم صحبة اسامة. وكان ابو هريرة

415
02:01:07.650 --> 02:01:27.650
غير التانية. مم. مرة امهات المؤمنين في الغسل والجنابة. مرة هنا ان دول اقدم واعلم واكثر وهكزا. احسن الله اليكم قال وكان ابو هريرة وابو سعيد اكثر حفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا عن من اسامة فان قال قائل فهل يخالف حديث اسامة احاديث؟ قيل ان كان يخالفها فالحجة فيما فيها دونه لما وصفنا؟ فان قال

416
02:01:27.650 --> 02:01:37.650
انا ترى هذا؟ قيل والله اعلم قد يحتمل ان يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الربا في صنفين يسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهبا بفضة وتمر بحنطة

417
02:01:37.650 --> 02:01:49.200
فقال انما الربا في النسيم لا كمل كمل. في النسيفة حفظه فادى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان قول انما الربا في النسيئة لا يمنع ان يكون الربا كذلك في الفضل

418
02:01:49.250 --> 02:01:59.250
فاهم كده؟ عايز يقول له ممكن. لا اقل حاجة من الاتنين. لو كان يخالفه فالحجة في خلافه. لكن هل ممكن نجمع؟ ممكن نجمع بينهم. مم. زي ما حاول يجمع بين لا تسفروا

419
02:01:59.250 --> 02:02:09.250
دي اسفيرو والتغليز. ها. قال فحفظه فادى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي مسألة السائل فكان ما ادى منه عند من سمعه ان لا ربا الا في النسيان. نعم. باب من اقيم

420
02:02:09.250 --> 02:02:32.050
فيما عليه حد في شيء اربع مرات ثم عاد اليه. الصنف التاسع عندنا صلاة الخوف نختاره صلاة الكسوف. من اصبح جنبا افطر الحاجم والمحجوب نكاح المحرم ربا الفضل والاخبار ان محمد اسماعيل عن عن ابن ابي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة وعن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر فاجلدوه وذكر الحديث

421
02:02:32.050 --> 02:02:42.050
قال الشافي قد الغني عن الحارس بن عبدالرحمن فضل وعنده احاديث حسان. ولم يحفظ عن احد من اهل العلم بالرواية عنه الا ابن ابي ذئب ولا ادري هل كان يحفظ الحديث او لا. وقد

422
02:02:42.050 --> 02:02:52.050
روى من وجه وقد روي من وجه وقد روى من وجه عمرو ابن شعيب وقد روى من وجه عمرو. احسن الله اليكم قال وقد روى من وجه عمرو بن شعيب ان

423
02:02:52.050 --> 02:03:02.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقيم عليه حد في شيء اربع مرات او قال ثلاث مرات قال الربيع انا شككت ثم اتى به الرابعة او قال الخامسة قتل او خلع اوتي به الرابعة

424
02:03:02.050 --> 02:03:18.300
ثم اتي به. واحد مثلا جلدوه في الخمر مرة اتنين تلاتة اربعة فيبقى يقتل. ده بقى على الرواية دي يعني. ها. قال وروى من وروى من حديث ابي الزبير وروي من حديث ابي الزبير من اقيم عليه حد اربع مرات ثم اوتي به الخامسة قتل

425
02:03:18.700 --> 02:03:28.700
قال ثم اتى النبي قال ثم اتى النبي ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد اقيم عليه حد اربع مرات ثم اوتي به الخامسة فحده ولم يقتله. قال الشافعي فاذاك

426
02:03:28.700 --> 02:03:38.700
فان كان كل شيء من هذه الاحاديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى. ايوة. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث ابي الزبير وقد روي عن النبي صلى الله عليه

427
02:03:38.700 --> 02:03:58.700
مثلها ونصفه مرسلا. قال اخبرنا سفيان عن الزوري عن قبيصة بابن ابي عن قبيصة ابن ذؤيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شرب فاجلدوه قال قائل فهل في هذا حجة غير ما وصفت؟ قيل نعم. قال اخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى ابن سعيد عن ابي امامة ابن سهل. هو الشافعي ما اختارش ده ما اختارش ان هو ما اختارش

428
02:03:58.700 --> 02:04:13.850
الاحاديث دي اللي بتقولوا ان لو اتجلد ان لو اقيم عليه لحد اربع مرات تقتله ما اختارهاش. عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ لا يحل دم مسلم الا في احدى ثلاث. كفر بعد ايمان او زنا بعد

429
02:04:13.850 --> 02:04:23.850
احصان او قتل نفس بغير نفس. قال الشافعي وهذا حديث لا يشك لا يشك اهل العلم والحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان قال قائل قد يحتمل ان يكون هذا على خاص ويكون

430
02:04:23.850 --> 02:04:43.850
من امر بقتله فنقتله بنص امره فلا يكون حديث عام لكن استثني منه. تمام؟ ولا احدهما ناسخ للاخر الا بدليل على ان ان احدهما ناسخا للاخر قيل له فلا نعلم احدا من اهل الفتيا يخالف في ان من اقيم عليه حد في شيء اربع مرات ثم اوتي به جعل من

431
02:04:43.850 --> 02:04:57.400
حجته ان اهل العلم والفتية لم يعملوا بهذا الحديث تمام كده؟ ولو كان هذا الحديث صحيحا مش ممكن كل دول مش هيعملوا به لان هو قال في الاول ان لو كان الحديث لم يعمل به عامة الناس

432
02:04:57.450 --> 02:05:11.300
يبقى ده يدل على ان ان الحديث اما لم يثبت او انه خطأ فاهم كده ؟ وهو اصلا شاكك في ثبوته. يبقى لو واحد اقيم عليه الحد مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة يجي واحد يحتج يقول يبقى احنا نقتله دلوقتي يقول له لأ نفضل نقيم عليه

433
02:05:11.300 --> 02:05:29.300
حد هنا يا شباب؟ قال ثم اتي به خالصا وسادتا معنا في نفس برضو احاديث رويت وهو اختار وعنده حجة. الله. ثم ولم يقتل. وفي هذا دليل على كأن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ثابتا فهو منسوخ مع ان دلالة لو كان ماشي

434
02:05:29.550 --> 02:05:39.550
قال فان قال واين دلالة القرآن قيل اذا كان الله وضع القتل موضعا والجلدة وضع القتل موضعا والجلدة موضعا فلا يجوز والله اعلم ان يوضع القتل موضع الجلد الا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

435
02:05:39.550 --> 02:05:54.250
لا مخالف له ولا ناسخ له ولا ناسخ لا مخالف له ولا ناسخ باب لحوم الضحايا. اخبرنا مالك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وتزوج

436
02:05:54.250 --> 02:06:14.250
وادخروا. قال واخبرنا ما لك عبدالله بن ابي بكر عبدالله بن بواقد بن عبدالله انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله بن ابكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من اهل البادية دف ناس من اهل البادية

437
02:06:14.250 --> 02:06:24.250
واضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قلت فلما كان بعد ذلك قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان

438
02:06:24.250 --> 02:06:34.250
الناس ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها اسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث

439
02:06:34.250 --> 02:06:44.250
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انهيتكم من اجل دافة التي دفت حضرة الاضحى فقولوا وتصدقوا وادخروا. قال فيشبه ان يكون انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

440
02:06:44.250 --> 02:07:01.200
لحوم الضحايا بعد ثلاث اذا كانت الدابة على معنى الاختيار لا علامة على الفرض وانما قلت يشبه الاختيار لقول الله عز وجل في البدن فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا. قال وهذه الايات في البدن التي يتطوع بها اصحابها لا التي وجبت عليهم قبل ان

441
02:07:01.200 --> 02:07:11.200
طوعوا بها. وانما اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه كان تطوعا. فاما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه ان يأكل منه شيئا. كما لا يكون له ان يأكل من زكاته ولا

442
02:07:11.200 --> 02:07:21.200
من كفارته شيئا وكذلك ان وجب عليه ان يخرج من ماله شيئا فاكل بعضه فلم يخرج ما وجب عليه بكماله. واحب لمن اهدى نافلة ان يطعم البائس الفقير. لقول الله عز وجل

443
02:07:21.200 --> 02:07:35.750
افكونوا منها واطعموا البائس الفقير. وقوله واطعموا القانع والمعتر. القانع هو السائل ما ترى الزائر والمار بالوقت واذا اطعم فاذا اطعم منها هؤلاء واحد اكثر فهو من المطعمين. فاحب فاحب الي من

444
02:07:36.050 --> 02:07:56.050
فاحب الي ما اكثر ان ثلثاه. ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا ويهبط به حيث شاء. والضحايا من هذا السبيل والله اعلم. واحب ان كانت في الناس مخماصة ان لا يدخر احد من ضحيته ولا من هديه اكثر من ثلاث. لامر النبي صلى الله عليه وسلم في الدافة فان ترك رجلا اطعم من هدي او من هدي تطوع او

445
02:07:56.050 --> 02:08:12.450
الحديث ان ان هذا نسخ الاخر فهمت؟ لا ان كل واحد منهما يعمل به على وجهه فاهم؟ الله يفتح عليك يا عبد القادر. ازا كان الناس فيها مجاعة نعمل بده. ازا كانت الناس حالتها كويسة. تمام. قال فقد اساء وليس رأى ان ايه؟ ان كده نسخ

446
02:08:13.450 --> 02:08:23.450
النهي عن ادخار اللحوم نسخ. هو قال له لأ. ماشي ها. قال وعليه ان اطعم اذا جاءه قان معتر وبأس فقير شيئا ليكون عوضا مما منع وان كان في غير ايام اضحى. قال

447
02:08:23.450 --> 02:08:43.450
من ضحى قبل الوقت الذي يمكن الامام ان يصلي فيه بعد طلوع الشمس ويتكلم امامه. يمكن آآ الذي يمكن الامام ان يصلي فيه بعد طلوع الشمس ويتكلم فاراد ان يضحي عاد. ولا انظر الى انصراف الامام اليوم لان منهم من يؤخر ويقدم وكذلك لو قدم الامام فصلى قبل طلوع الشمس فضحى رجل اعاد. انما الوقت في قدر

448
02:08:43.450 --> 02:08:58.600
النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يضعها موضعها. في اشياء جانبية كده. نقف هنا عشان نصلي. ايه نكمل! ما انت شاورت لي حسابك كزا بنصلي طيب تمام يلا. باب العقوبات في المعاصي قال الشافعي. تمام. هم

449
02:08:58.950 --> 02:09:12.750
نفس الشيء نفس الباب زي ما انا ده قال الشافعي لا لا لأ مش ضباب هو لا لا هو عايز يقول ان في ناس اختاروا اختاروا النسخ او اختاروا الترجيح انا اخترت ان كلها متوافقة

450
02:09:12.900 --> 02:09:32.550
قال كانت الاوقات في المعاصي قبل ان ينزل الحد ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه فيما فيه الحدود. وقال اخبرنا مالك عن ونسخت العقوبات او نسخت العقوبات. نعم نسخت العقوبات بما في حدودها. ايوة. قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن نعمان ابن مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشايب والسارق والزاني

451
02:09:32.550 --> 02:09:49.750
وذلك قبل ان تنزل الحدود. فقال والله ورسوله اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبات واسوأ السرقة. واسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ثم قال ثم ساق الحديث قال

452
02:09:49.900 --> 02:10:02.350
لا لا لأ هو فيه عايز يقول ان فيه ناس ذهبوا ان هذا من باب النسخ او الترجيح. نعم. انا شايف ان احنا نجمع بين الاتنين ونعمل بكل واحد لأ لأ اللي هو التاسع هو عادي

453
02:10:02.800 --> 02:10:21.300
ترجيح ان هو فيه ان هو قيل ان هو  الصحابة لا لا هو هو يعني انت في في هو مش شرط يكون بالترتيب. يعني ده تقدر تدخله في كزا قسم. اه. تقدر تدخله في اللي ادعي فيه الناس وهو مش نسي. وتقدر فيه

454
02:10:21.300 --> 02:10:39.750
الجمع بين الاحاديث التي بينها خلاف. ايه؟ اه اه فاهم انا فاهم ينفع في كزا واحد. ينفع اول حاجة في الاحاديث التي اصلا ليس بينها خلاف. وينفع في الاحاديس التي ادعي فيها النسخ وليست ناسخة. فاهم؟ وهكذا

455
02:10:39.750 --> 02:10:58.400
احنا يهمنا يا شباب ان الاحاديس الجديدة اللي فيها فكرة جديدة. احاديث اللي هو لحوم الاضاحي ده فات فاهم؟ ماشي. احسن الله اليكم قال مثل معنا هذا في كتاب الله تعالى قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى

456
02:10:58.400 --> 02:11:18.400
يتوفاهن الموت. الى اخر الاتي فكان هذا اول العقوبة للزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم. الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله الحرين مسلمين فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال اخبرنا ما لك عن شاب عن ابن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما

457
02:11:18.400 --> 02:11:28.400
انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا احسن من الرجال والنساء فاذا اذا قامت عليه بيته او كان

458
02:11:28.400 --> 02:11:50.300
الحبل او الاعتراف انحبلوا او الاعتراف قال اخبرنا ما يكن عن سعيد انه سمع سعيد بن نسيبي يقول قال عمر اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم من ان يقول قائل لا اجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله اذا كتبتها الشيخ والشيخة

459
02:11:50.300 --> 02:12:02.850
اذا زنى يا فارجمهما البتة. فانا قد قرأناها. قال اخبرنا مالك بنعية عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان ان رجلا

460
02:12:03.750 --> 02:12:13.750
مم طب ما نصلي يا جماعة. بعد ما قبل المسال ده نصلي عشان الوقت. هم. ان رجلا ذكر ان ابنه زنا بامرأة زنا بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقضين

461
02:12:13.750 --> 02:12:33.750
ان بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيسا ان يغدو على امرأة الاخر فان اعترفت فارجمها اعترفت فرجمها قال الشافعي كانت ابنته كان ابنه بكرا وامرأة الاخر ثيبة. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حد حد الذكر والثيب

462
02:12:33.750 --> 02:12:43.750
ادى البكر والثيب في الزنا. فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا. قال الشافعي قال الله جل ثناؤه في الايماء فاذا احسنن فان اتنا بحسن فعليهن نصف ما على المحصنات

463
02:12:43.750 --> 02:13:08.650
من العذاب. فعلقنا فعقلنا عن الله تعالى ان على الاماء ضرب خمسين لانه لا يكن النصف الا لما يتجزأ. فاما  لانه لا يكون النصف الا لما يتجزأ اللي اه. هم. فاما الرجل فلا نصف له. اه اه. يعني العدد. لان المرجوم قد يموت باول حجر وقد لا يموت الا بعد كثير من حجارة. قال اخبرنا عبدالوهاب قال عيون

464
02:13:08.650 --> 02:13:18.650
ابن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب

465
02:13:18.650 --> 02:13:37.750
بالثيب جلد مائة والرجم. قال الشافعي قد حدثني الثقة ان الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة يدخل بينه وبين عبادة حيطان الرقاش ولا ادري ادخله عبدالوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الاصل امرا. والاصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. قال الشافعي رحمه الله فكان هذا اول

466
02:13:37.750 --> 02:13:57.100
كل ما نسخ من حبس الزانيين واذاهما واول حد نزل فيهما وكان فيما وصفت بالحديث قبله من ان الله تعالى انزل حد الزنا للبكرين والثيبين وان من من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة ونسخ ونسخ الجلد عن الثيبين واقر واقر احدهما الرجم

467
02:13:57.450 --> 02:14:17.450
فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم ماعز ورجم ماعز بن مالك ولم يجلس واحدا منهما. فان قال قائل ما دل على ان امرأة ما دل على ان امرأة امر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الثدي جلد مائة والرجم. قيل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني الكلام عن ايه يا شباب

468
02:14:17.450 --> 02:14:30.750
هل الثيب اه هل الثيب يرجم ويجلد؟ يعني يجلد قبل ما يرجم. ليه؟ لان انا عندي حديث بيقول ايه؟ الثيب بالثيب جلد مائة والرجم عندي حديث احاديث تانية ان هو ايه؟ رجم فقط

469
02:14:31.050 --> 02:14:50.800
فالشافعي اختار ان هو ايه؟ رجم. رجم فقط فبقى عايز ما الاحاديث التانية سابتة برضو. ولا ما تقولش معنا في دي ؟ هم فيها صعوبة يا شباب ها ماشي. قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل الثيب مش فاهم حاجة فيه الكلام اسأل. لكن برة ما تسألش لكن ما تعديش كلمة مش فاهمها

470
02:14:50.900 --> 02:15:10.900
خلاص؟ قال هذا كان لا يكون الا اول حد حد به الزانيان فاذا كان اول فكل شيء جد بعده يخالفه فالعلم يحيط بانه بعده. والذي بعده تنسخ ما قبله اذا كان يخالفه قد اثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها انيس مع حديث ماعز وغيره فكانت الحدود ثابتة فعلى المحدودين ما اتوا الحدود وان كثر

471
02:15:10.900 --> 02:15:30.900
اتيانهم لها لانهم في كل واحد من الاحوال جانون ما ما حدوا فيه. وهم زناة اول مرة وبعد اربع عشرة وكذلك القذافة الذين انزل الله ان يجلد ثمانين وجميع اهل الحدود. قال الشافعي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها ثم قال

472
02:15:30.900 --> 02:15:43.100
ابيعها بعد الثلثين وقال الرابعة قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا او قال اربعا آآ ثم يقتل ثم حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم

473
02:15:43.100 --> 02:15:54.950
اتي به فجلده ووضع القتلى وصارت رخصة. والقتل عمن اقيم عليه حد في شيء اربعا فاتى به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الامة بعد زناه ثلاثا او قال او اربعة

474
02:15:55.050 --> 02:15:57.400
والحمد لله رب العالمين