﻿1
00:00:04.300 --> 00:00:23.600
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم المجلس السادس من مدارستنا لكتاب اختلاف الحديث. للامام الشافعي رحمه الله. اه وكنا في الحديث عن صوم يوم عاشوراء. وقرأناه

2
00:00:23.600 --> 00:00:50.050
سألنا بعض الطلبة الكرام يلخص لنا ما اراده الشافعي رحمه الله. اتفضل يا عبد الله خدها واحدة واحدة كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم  بعض الاحاديث اللي  بفكر فيها صيام يوم عاشوراء. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت

3
00:00:51.200 --> 00:01:07.250
عاشوراء يوم من تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي يصومه في الجاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صاموا وامر بصيامهم فلما فرض رمضان كان هو الفريضة ترك يوم عاشوراء. وهنا اصبح الاشكال في كلمة تركت

4
00:01:07.450 --> 00:01:24.200
قد تأتي على معنى انه ترك يعني صيامه اي خلاص ما بقى في شيء فيه يعني ما بقى في صيامه شيء. لا ركز انت انت عايز تزكر كل الاحاديث اللي هي اللي هو ذكرها ولا انت شايف ان هو ده الحديس تحديدا اللي فيه اشكال

5
00:01:24.200 --> 00:01:41.400
لا هو حابب اذكر رحلتي الاخرى بس هو الاشكال في هذا الحديث. احسنت. نعم. دي بداية ممتازة. ها؟ بس انت مش ايه معنى ترك احتمالات ايه يعني في احتمال يا اما انه كان فريضة فاصبح يعني نسخ فرضه نسخ فرضه. ايوة

6
00:01:41.500 --> 00:01:53.350
او انه كم فريضة فاصبح اه يترك تماما. طيب بلاش انت تعبر من نفسك. ما تجيب كلام الشافعي اللي هو صفوة واحد وتمانين وتشرحه لنا. قال الشافعي وليس في هذه الاحاديث

7
00:01:53.850 --> 00:02:47.350
في حديث عائشة   لو فرض هذا الحديث عن  اللي هو انهو حديث؟ حديث عائشة رضي الله عنها  هو ده حديث عائشة بس ولا في زيادة عشان نميز      خليه هو لا خليه هو يجيب عربي

8
00:02:48.250 --> 00:04:05.000
انا عايزك انت قدامك قطعة عايزك تشرحها للناس         في هذه الاحاديث يوجد شيء مختلف الا حديث عائشة رضي الله عنها مم  وايه كمان      مم     هي بالزبط يا شباب صفحة واحدة اللي انا عايزك تقرأها وتفهمها

9
00:04:05.700 --> 00:04:27.250
اقرأها بالراحة كده يا عبدالله  في كم حديث ذكره عبدالله الامام الشافعي انا بسأل عبدالله اهو عبدالله هو المكلف دلوقتي ان هو ينتبه عشان ما ينفعش يكون في حد فيكم جالس واحنا واخدين راحتنا وبناخد وندي وبسألك بيكون هو بسأل وهو مش قادر

10
00:04:27.250 --> 00:04:41.850
الكلام ليه؟ مش هتفهمه ليه؟ ده احنا ده انا ماشي معكم كلمة كلمة. الكتاب ده لو كنا عايزين نخلصه كنا قعدنا ساعتين قرأناه وخلصنا مشينا انت ليه مش فاهم؟ او ليه لما بسأل انا ما بتحطش في دماغك انك تجاوب ليه؟ امال هتتعلم امتى لو ما كنتش بتتعلم دلوقتي

11
00:04:41.950 --> 00:05:15.700
يلا يا عبدالله عندنا كم حديث؟  ماشي      الحديث الاول بيقول ايه يا عبدالله  ايوا  كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بالصيام. خلصنا منه ده. ها واللي بعده

12
00:05:16.300 --> 00:05:40.850
كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي يصومه في الجاهلية    يوم عاشوراء ماشي وخلاصة اللي بعده اللي هو قول معاوية وسمعت رسول الله يقول ومن شاء تمام. الحديس اللي بعده

13
00:05:40.950 --> 00:06:05.800
اللي بعده نفس الشيء نفس الشيء صح واللي بعده؟ هم  اه لا هو ما شاء منكم فليصم من شاء فليكفر. ماشي. اللي بعده نفس الشيء. ولكن كان ايوة رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه

14
00:06:06.350 --> 00:06:24.200
على ايام الا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء تمام الله ينور عليك ايه الاحاديث الاحاديث دي ادخال بقى كلام الشافعي كده وخدوا حتة حتة يا عبدالله ها  وليس من هذه الاحاديث شيء مختلف عنده مختلف عندنا والله اعلم الا شيئا ذكره

15
00:06:24.600 --> 00:06:38.050
يعني ايه  يعني كل الاحاديث ما فيها بأس الا حديث عالي. يعني ايه ما فيها بأس؟ يعني ايه؟ يعني لا تفيد مثلا بالفريضة. لا. لا تتعارض. ما فيش تعارض بينها. كلها تدل ايه؟ من شاء فليصم

16
00:06:38.050 --> 00:06:57.950
ثم جاء فليتركه تمام. فيه ايه بقى حديس عائشة؟ ايه المشكلة فيها يا عبدالله  حديث ايه ايه بالظبط في حديث عائشة ايوة وترك عاشوراء تمام فايه بقى فهو بيقول ايه

17
00:06:58.900 --> 00:07:38.200
في بعض دون بعض     كان يصوم يوم عاشوراء وايه؟ ماشي يعني مين ؟  يعني ايه يا عبدالله؟ ان حديث رواية ابن ابي ذئب اللي هو ذكرها عن عائشة اللي هو ذكره بهذا الاختصار. بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويأمر بصيامه

18
00:07:38.450 --> 00:08:05.950
ها ايه اللي ممكن يتفهم منه؟ اتفضل. خليه هو  احسنت ممتاز جدا جميل طيب اللي بعده بقى فلما نزل اللي هو الرواية التانية فلما نزل رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء ها اشرح لي بقى كلام الشافعي. لا يحتمل قول عائشة. يحتمل قول عائشة فوق عاشوراء صوم

19
00:08:06.800 --> 00:08:39.550
ايجاب صومي   يعني الاحتمال في هذا الحديث اه لا يصح اي قول الا انه طب ايه المعنى التاني؟ اللي هو مش صح   لا ركز خلاص هو ترك. ففي احتمالين ها

20
00:08:40.950 --> 00:08:59.500
يا اما انه كان فرض وترك فرضه يا اما انه ترك صيامه كله. لا فرض ولا نفل. صح؟ هو رجح ايه  ايوة يبقى الباقي ايه انه ايه انه مستحب من شاء فليصمه ومن شاء فليتركه. كمل لي الكلام

21
00:08:59.750 --> 00:09:19.750
اذا علمنا ان كتاب الله بين بين لهم ان شهر رمضان المفروض صومه. فابان لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ايجاب صومه وهو اولى الامور في عندنا البهودة الاولى ان هو ترك فرضه. مش ترك صيامه مطلقا لأ يبقى الاستحباب. ايه اللي دلنا على كده؟ ان في احاديث تانية قالت

22
00:09:19.750 --> 00:09:31.650
من شاء فليصم ومن شاء فليكفر. ولعل عائشة بقى انا عايز بقى حد يجاوب لي دي. آآ عبدالله كده اخد جزء آآ يعني الاولاني. مين يكمل جزاك الله خيرا يا عبدالله اتفضل يا شربيني

23
00:09:31.800 --> 00:10:35.350
ايوة                   شهر رمضان         ايه اللي هيترتب على كده ايه اللي هيترتب على كده؟ ان الحديث ده يكون من اي قسم على القول الاول من اي قسم وعلى القول الثاني من اي قسم

24
00:10:37.000 --> 00:11:02.100
انا بسألك سؤال لو احنا عندنا تفسيرين  الناس والمنسوخ والتفسير الاول الذي لا يعد مختلفا. تمام. فهمنا؟ فده قسم آآ ادعي فيه انه من باب لكن الشافعي لا يراه كذلك. وانما يرى ان ان الاحاديث متوافقة فيه على انه كان مستحبا. ماشي كده؟ وآآ

25
00:11:02.100 --> 00:11:15.800
وبعد ذلك من شاء فليصم ومن شاء فليدعه. لكن لو واحد فهم من ان عائشة قالت آآ امر به وان ده للفريضة يبقى كده هيضطر يفهم ترك صيامه يعني ترك ايه

26
00:11:16.300 --> 00:11:41.600
لأ هو انا حطيته تحت الباب الذي ادعي فيه النسخ لكن الاقرب ان هو ليس من باب الناسخ المنسوخ قال باب الطهارة بالماء حدثنا الربيع قال قال الشافعي رضي الله عنه قال الله تعالى وانزلنا من الماء ماء طهورا

27
00:11:41.600 --> 00:12:05.400
جل وعلا في الطهارة فلم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدل على ان الطهارة بالمال كله فلقد جزنا الثقة عن ابي ذئب   الثقة عنده عن من حدثه او عن عبيد الله بن عبدالرحمن العدوي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بئر بضاعة يطرح

28
00:12:05.400 --> 00:12:17.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يلبسه شيء. واخبرنا الثقة من اصحابنا عن ولده كثيرا محمد بن عبادي عن عبدالله بن عبيد بن عبدالله بن عمر. عن

29
00:12:17.150 --> 00:12:27.150
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء خلتين لم يحمل نجسا. قال واخبرنا سفيان عن ابي الزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن يرى

30
00:12:27.150 --> 00:12:40.750
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه قال وبه عن ابي زياد عن اعجم ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ القبر في نهي احدكم فاني اوصيه سبع مرات

31
00:12:40.900 --> 00:12:58.000
قال وفرنا مات عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا ان مالكا رحمه الله تعالى جعل ما كان ولا غافر به. قال وخبرنا سفيان عن ايوب عن الكسيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ القلب في معي احدكم فليصم

32
00:12:58.000 --> 00:13:18.000
اولاهن قال احداهن بالتراب. قال الشافعي رضي الله عنه وبهذه الاحاديث كلها نأخذ وليس منها واحد يخالف عندنا واحدة ايوا يبقى كده ايه؟ ده من باب الناسخ والمنسوخ؟ من باب المباح اللي هو انت تتخيل ان تأخذ مما شئت؟ لا. لا

33
00:13:18.000 --> 00:13:41.550
تأخذ بها كلها. لانك لن تفقه هذا الحكم الا بها كلها. ايه الفرق بين ده وبين الاولاني الاولاد تتخير نعم؟ لا معناها ان لازم تاخد بها كلها انما الاولاني بتتخير. عايز تمسح على الخفين تمسح عايز تغسل رجليك تغسل. فهمت

34
00:13:41.700 --> 00:13:59.000
ده صنف تالت اللي هو اه العمل بكل الاحاديث نعم مش مهم مش مهم هيكون ايه دلوقتي احنا يهمنا ان انت هتأخذ بها كلها ماشي؟ فلا هي من باب الناسخ والمنسوخ ولا من باب الترجيح

35
00:13:59.700 --> 00:14:16.700
ما هو حتى لو تفسير مش مشكلة. المهم ان انا هاخد بها كلها  قال اما حديث امرئ ضاع فان بئر البضاعة كثيرة الماء الواسعة. كان يطرح فيها من الانجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعما ولا ينذر

36
00:14:16.700 --> 00:14:29.250
ولا يظهر له فيها ريحا فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ ونري بضاعته وهي بئر يفرح فيها كذا. ده فقه الحديث بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم اه مجيبا

37
00:14:29.250 --> 00:14:49.400
الماء لا ينجسه شيء. وكان جوابه مكتملا كل ماء وانقلب. وبينا انه في الموعد وبينا انه في الماء لها اذا كان مجيبا عليها فلما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يغسل البناء من بلوغ الكلب سبعة

38
00:14:49.400 --> 00:15:09.400
دل على ان وجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر مضاعفة عليها. وكان العلم انه على مثلها. واكثر منها ولا يدل حديث بئر وحده على ان ما دونها من الماء لا ينجس. اه يبقى عايز يقول لك ايه انا عايزك تركز بس وانت ممكن تتوهم ان ده هو الصنف الاول. لأ

39
00:15:09.400 --> 00:15:19.400
في الاول ده ايه يا شباب؟ معناه انك لو خدت بواحد مش هتاخد بالتاني. هو انت لو غسلت رجليك هتمسح برضه على خفك؟ لأ يا ده ده صح؟ ده غيره تماما. ده

40
00:15:19.400 --> 00:15:40.350
يقول لك انت لن تفقه الباب فقها تاما الا بها جميعا. فيبين بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. فاهم  فلما روى ابو هريرة نعم وكانت غنية هنا بقى هو بيجيب لك فقه الواقع بقى. هو عايز يقول لك ركزوا يا شباب. الناس بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام ده

41
00:15:40.350 --> 00:15:54.900
البئر والكلاء والناس بيلقوا فيها قال لهم الماء لا ينجسه شيء ازاي وعندنا حديث بيقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله. احنا عايزين نفهم ده ايه؟ فهو بقى بيشرح وكانت انية الناس صغارا

42
00:15:54.900 --> 00:16:14.900
هنتكلم عن اللي هو ايه اذا ولغ الكلب في اناء عشان يبين ان هي بتجتمع ها؟ قال وكانت غنية الناس صغارا انما هي صحون وصحاف ومخاض الحجارة. مخاض. ومخاض الحجارة. وما اشبه ذلك مما يحلب فيه ويترك ويتوضأ. وكبير ايته مما يحلب ويشرب فيه. فكانت

43
00:16:14.900 --> 00:16:36.800
حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في نهي احدكم فليعصمه سبع مرات دليل على ان قدر ماء الاناء ينجس ببخار ايوه وان لم وان لم تغير له طعما ولا ريحا ولا نونا. هم. ولم يكن فيه بيان بيان ان ما يجاوزه وان لم يبلغ قدر ماء

44
00:16:36.800 --> 00:16:58.150
ايوة ركز كده. الشافعي بيعلمك ناحية جديدة لسة ما فاتتش علينا قبل كده يا شباب. ايه هي لا يصح ان تأخذ من الحديث اكثر مما فيه. حلو كده انا اضرب لكم مثال لما انا مثلا بتناقش مع علي فبقول له علي بيقول لي الكبائر لا تكفر الا بالتوبة

45
00:16:58.450 --> 00:17:12.500
لو واحد مسلا كان مصر على كبيرة من الكبائر ما ينفعش الاعمال الصالحة تكفرها لازم يتوب. خلاص؟ فاقول له ليه يا علي ايه الدليل؟ فقال لي ربنا قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه

46
00:17:12.500 --> 00:17:34.400
يكفر عنكم سيئاتكم اقول له لا الاية دي غايتها انها تثبت ايه؟ ان اجتناب الكبائر سبب في غفران الصغائر. هل قالت ان الكبائر لا تكفر والا بالتوبة؟ لأ فيبقى انت لازم تفهم ما لا يصح دي قاعدة شباب لا يصح ان يكون المدلول اوسع من الدليل. ما ينفعش. يمكن ان يكون مطابقا

47
00:17:34.400 --> 00:17:49.800
وانقص منهم لو انت معك ميت دولار. تمام ينفع تدي واحد منهم متين دولار؟ احنا بنقول لا يصح ان يكون المدلول اللي هو المأخوذ اوسع من الدليل المأخوذ منه. حلو؟ انا معي ميت

48
00:17:49.800 --> 00:18:06.600
الله! ينفع ادي واحد منها ميتين دولار! لأ. طب ينفع ادي له مية؟ اه ينفع ادي له عشرة؟ اه جميل الامام الشافعي بيقول لك ايه؟ ما تجيش تعارض لي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله بحديث بئر بضاعة. ليه

49
00:18:06.600 --> 00:18:25.400
لان حديث اذا ولغ الكلب فيه حاجتين مهمين. الاول انك تنتبه ويرغ الكلب في اناء احدكم. الاناء ده هيكون بيعمل فيه ايه فيه ميه بيتوضا منها بيشرب فيه بيحلب فيه. صح ولا لأ؟ الانية دي كانت قد ايه قد كده. فقال لك غايته ان اقصى شيء بيديه لك ان النجاسة

50
00:18:25.400 --> 00:18:43.850
اذا وردت على اي كمية ماء تنجسها ولا اذا وردت على اناء صغير؟ هل هي نفت او اثبتت ان الايلاء ان الاناء كبير بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس؟ فبيقول لك انتبه وافهم الحديث اخره معك ايه. ما تزودش

51
00:18:43.900 --> 00:19:04.000
ماشي  افهمكم حاجة تانية يا شباب عشان تفهم دي. مش عايز اطول فيها قوي بس عايزك تفهم. انا لما يكون عندي حديث آآ اية اه انتم عارفين الاية المشهورة ان ابراهيم عليه السلام لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي مختلف فيها. هل ابراهيم عليه السلام لم يكن اه يعلم من ربه

52
00:19:04.000 --> 00:19:21.000
ثم هداه الله. تمام او انه كان يعلم ولكن كان يناظر قومه. حلو تمام؟ ففي الناس اللي هي قالت لا ابراهيم كان يعلم ربه طبعا. ليه؟ لان الله قال وما كان من المشركين. فالناس بيقولوا لهم هو ايه يعني هو لم يكن

53
00:19:21.000 --> 00:19:35.300
واحنا قلنا انه كان مشرك واحنا قلنا انه كان بيعبد الاصنام مع قومه؟ ابدا. احنا كنا بنقول ان ابراهيم ابراهيم لم يشارك قومه ولكن ابراهيم لم يعلم من ربه فبدأ يتدبر

54
00:19:35.350 --> 00:19:45.350
الى ان قال لا خلاص وجهت وجهي للذي فطر السماوات الذي خلق هذه السماوات وفطرها هو ربي. تمام؟ اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ ان المجموعة اللي انكرت عليهم دي وما

55
00:19:45.350 --> 00:20:05.350
انا من المشركين قالوا لهم غايته انه ينفي الشرك. لا انه يقول انه كان مهتديا لعلم الله. يبقى دي لقطة مهمة يا شباب ان تعرف ما هو والحد الاعلى الذي يعطيه لك الدليل. فلو انت تجاوزت ذلك يبقى انت اخطأت. لما ييجي واحد من الرافضة يقول علي ابن ابي طالب هو الامام بعد

56
00:20:05.350 --> 00:20:15.350
عليه الصلاة والسلام نقول له ليه؟ يقول لك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاعطين الراية غدا يعني في خيبر. رجل يحب الله ورسوله. قلنا له مالها دي؟ غايتها ان عليا يحب

57
00:20:15.350 --> 00:20:31.900
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ايه ايه النص اللي في الامامة دي؟ ما فيش. يبقى مهم جدا ان انت تعرف انه لا يمكن ان يكون المأخوذ اكثر من المأخوذ منه. تمام؟ فلم ده بقى باب مهم هيشعرك ان الاحاديث دي بالعكس

58
00:20:31.900 --> 00:20:56.200
بتتعارض ده بتتكامل. لان واحد قال لي ان الاناء الصغير هيتغير بينما الاناء الكبير مش هيتأثر. فاهم كده؟ طيب. اتفضل  احدكم لا هتيجي هتيجي لسه ما اتعرضلهاش واخد رواية بس اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ها اتفضلوا

59
00:20:56.400 --> 00:21:16.900
قال رحمه الله كان البيان الذي قامت به الحجة على من علمه في الفرق بين ما يجلس وبين ما لا يجلس من الماء الذي لم يتغير الحال من قطع به وانقطع به الشك في حديث الوليد ابن كثير ان النبي احنا ما عندناش غير يوم واحد ما سمحت واخليه يسرح سنة بسيطة وتنتبهوا بعد اذنكم

60
00:21:16.900 --> 00:21:38.300
احنا لسة عندنا متين وتلاتين صفحة كلها كده واحيانا هتكون اصعب من كده. فلو سمحتم نركز واحمد هيسرع شوية بسيطة. اتفضلي يا احمد  النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء خلتين لم يحمد نجسا. ايوة اذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسة

61
00:21:38.450 --> 00:21:48.450
تمام قلتين هنعرف يعني ايه قلتين والحجم ده وان ده مش هيتعارض معه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم لان ده هيرجع لقدر الماء. تمام؟ ماشي. قال واخبرنا مسلم البخاري عن جريج

62
00:21:48.450 --> 00:22:08.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان معه كلتين لم يحمل نجسا وفي الحديث بخلال هجر. هجر هجر قال ابن جريج قد رأيت قلال هاجر في قلة قربتين او قربتين وشيئا. قال الشافعي وقرب الحجاز قديما الحديث وحديثا كبارا. لعز

63
00:22:08.450 --> 00:22:20.700
فاذا كان له خمس قراب كبار لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كل ذلك قيلان هجر. ابدأ بقى يشرح بقى يعني ايه اذا بلغ الماء كلتين لم نجسة

64
00:22:21.000 --> 00:22:31.000
قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان له خلتين لم يحمل نفسا دلالتان احداهما ان ما بلغ قلتين فاكثر من يحمل نجسا. لان الكلتين اذا لم تنجو سهلا لم ينجز

65
00:22:31.000 --> 00:22:48.700
منهما وهذا يوافق جملة حديث بئر مضاعف. ايوة. والدلالة عندنا حديث بئر البضاعة بئر الناس بيرموا فيها حاجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء والتاني بيقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني مش هيأثر فيه

66
00:22:49.000 --> 00:23:01.350
في توافق بينهم ولا لا؟ توافق ان كمية الماء الكبيرة اللي هي قلتين فما زيادة يبقى ده لم يحمل. وطبيعي اذا كان ده لم يحمل يبقى اقل منه يحمل صح ها

67
00:23:01.600 --> 00:23:21.600
انه اذا كان اقل من خلتين حمل النجاسة فان قوله اذا كان الماء كاد لم يحمل الناس دليل على انه اذا لم يكن كذا حمل الجسد. وما دون من شرب الكلب فيه. وآنية القوم اكثر آنية الناس اليوم صغار. لا تسع

68
00:23:21.600 --> 00:23:39.850
فاما حديث موسى من آآ موسى باي من ابي عثمان هيجي بقى للحديث اللي سأل عنه نور الان لا يغرن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فلا دلالة فيه على شيء يخالف حديث بئر مضاعف. ولا اذا كان الماء خلتين لحم نجسا. ولا اذا ولا غد. يعني

69
00:23:39.850 --> 00:24:04.850
اللي هو بيناقشوا الشافعي ان آآ البول في الماء الدائم يعني انه نجسه فجعل النهي يقتضي النجاسة فهمنا ولا مش فاهمين؟ تمام قال لانه اذا ان كان يعني بالماء الدائم الذي يحمل النزف فهو فيه فهو مثل حديث الوليد ابن كثير. وابي هريرة وان كان يعني به كل من دام دلت سنة في حديث الوليد

70
00:24:04.850 --> 00:24:24.350
على انه انما نهى عن البول في كل ماء دائم يشبه ان يكون على الاختيار لا ان البول ينجسه. ايوة يعني هل النهي النهي عن البول في الماء الدائم؟ لان هذا فعل مستقذر او لا يليق او كذا؟ ام لانه يجعل

71
00:24:24.350 --> 00:24:42.500
الشافعي لا يرى لا يرى ذلك يرى ان هو دم في كتف الجهة. زي واحدة يا شباب صلى وهو لابس دبلة دهب لبس الدبلة الدهب ده محرم. لكن هل يبطل صلاته؟ دي جهة ده اسمه انفكاك الجهة. انا لما اجي اسأل عصفور اقول له يا عصفور دلوقتي صلاة الضحى دي صلاة

72
00:24:42.500 --> 00:25:05.500
الضحى واجبة ولا مستحبة؟ تلقائيا هيقول ايه مستحبة فبالوضوء لصلاة الضحى واجب ولا مستحب؟ واجب. دي حاجة ودي حاجة. فهمت كده؟ فالشافعي ينبه على ان النهج عن البول في الماء الدائم الدائم سواء راكد او ماء ايه؟ او ماء المهم المهم ماء كلمة الدائم اما الراكد او الماشي جاري. فبيقول النهي مش علشان الماء

73
00:25:05.500 --> 00:25:21.450
لأ عشان الفعل لا يليق او مكروه او او زي ما هيذكر هنا. هم. قال خلاص. قال كما ينهى كما ينهى الرجل ان يتغوط على ظهر الطريق والظلم والمواضع التي يأوي اليها الناس بما يتأذى به الناس من ذلك. لا ان الارض ممنوعة ولا ان التغوط

74
00:25:21.450 --> 00:25:41.500
ولكن من رأى رجلا يجول بماء نافع قذر الشرب منه والوضوء به. فان قال قائل فان جعلت حديث موسى من سيورد عليه الان فان جعلت فان جعلت حديث موسى ابن ابي عثمان يضاد حديث بئر البضاعة وحديث ابن كثير وجعلته على ان البول ينجس كل ماء دائم. ايوة

75
00:25:42.500 --> 00:25:52.500
فعليك حجة اخرى مع الحجة بما وصفت فان قال وما هي؟ قيل ارأيت رجلا بيض في البحر ركز بقى كده ركز كده هيبدأ بقى والراجل بيقول والله لأ انا مش شايف ان النهج زي ما انت بتقول

76
00:25:52.500 --> 00:26:02.500
انت بتقول ان ده من باب التقذر وده شيء لا يليق؟ لأ. فالشافعي قال له طيب هيبدأ بقى يسأله هو بيقول له فيه راجل جه البحر بحر وتبول فيه ها

77
00:26:02.850 --> 00:26:22.850
قال اه رأيت رجلا بال في البحر ما تجيش تقول لي ليه الراجل يتبول في البحر؟ دي مسألة افتراضية او البحر ده كان متوسط ولا الاحمر ولا ولا المالديف لا. هم. ايندس بوله مع البحر؟ بوله. بوله مع البحر فان قال لا قيل ماء البحر ماء دائم. وقيل له افا تنجس

78
00:26:22.850 --> 00:26:32.850
صانع الكبار فان قال لا قيل فهي ماء دائم وان قال نعم ستنبس المصانع الكبار؟ نعم. فان قال لا قيل فهي ماء دائم وان قال نعم دخل عليه ماء البحر. ايوا. فان

79
00:26:32.850 --> 00:26:47.850
قال وماء البحر ينجس. ينجس ده بقى عرضها بقى. هم فقد خالف قول العامة مع خلافه السنة. يعني انت عشان تتوضى في بحر هنا تشوف اللي هو الناس اللي في بريطانيا او مسلا في آآ على البحر المتوسط. يا جماعة في حد عندكم

80
00:26:47.850 --> 00:27:06.200
مش هينفع اقولها في حد عندكم بيعمل حاجة مرة رحت اخطب جمعة دي بقى في قرية فالراجل قال لي فيه قرية ومحتاجين حد يخطب قلت له هاجي انا ودخلت لقيت

81
00:27:06.500 --> 00:27:26.700
قلت له في مكان للوضوء قال لي اهو لقيت مكتوب الى الوضوء يا عباد الله وسهم وطلعت في السهم ما لقيتش حاجة بس فيه ترعة خلاص طب ما فيش مشكلة هتوضى من الترعة. فوايد بتوضى ببص لقيت واحد بيعمل اتوضى ازاي بالله عليك! يعني حتى لو سمعت كلام الشافعي مش هتوضا بصراحة

82
00:27:26.700 --> 00:27:46.700
لا والى الوضوء يا عباد الله. قال فقد خالف قول العامة مع بداية السنة ويقال لا هذا كثير قيل له فقل اذا بلغ الموت لم ينجز فيتحدثه باقل ما يخرج من قيل لك. فان كان اقل منه بقدر حماية فان قلت ينبث قيل افيعقل ابدا ان يكون

83
00:27:46.700 --> 00:27:58.950
هو الراجل التاني ده بيقول له لأ انا لي رأي ان واحد بال في الماء ينجسه قالوا طيب لو بال في البحر ما قداموش حاجة غير من اتنين يا اما يقول انه ينجسه او لا ينجسه

84
00:27:59.050 --> 00:28:18.600
فلو قال لا ينجسوا هيقول له طب لو فيه بئر مش بحر بئر بس كبير جدا وهو بال فيه فهو حاجة من الاتنين يا اما هيقول هيقيسوا على البحر لو قاسوا على البحر يبقى خلاص يبقى البول لا ينجس. صح ولا لأ؟ اه. ولو ما قاسوش على البحر قال لك اصل البحر كبير والبئر. قال له اه كبير يعني قد ايه

85
00:28:18.850 --> 00:28:33.050
جميل قال له البحر كبير قال له طب دي دي واحد بعد كده واخد كوباية من البحر كده الشوية دول نجسوا؟ قال له قال له لا. قال له خد كوبايتين. خدت قال له يعني انت جبت التحديد ده منين؟ فعايز يوصل به ان ان مجرد البول لا ينجس الماء

86
00:28:33.050 --> 00:28:55.250
كثير ماشي قال اه فيعقل ابدا ان يكون مع اهل تخرجه مدرسة واحدة لا تغير منه لا تغير منهما شيئا ينجس احدهما ولا يلمس الاخر الا بخبر لازم وذلك لا يكون الا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان من ان ينجس ما دون خمس

87
00:28:55.250 --> 00:29:09.800
قراب فما فوقها فاما شيئا سوى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل فيه ان ينجس ماء ولا عايز يقول له ما تقدرش تحدد الا بحديث نبوي

88
00:29:10.050 --> 00:29:29.250
انت جبت تحديد انت بتقول لي لأ اصله كتير ، كتير قد ايه يعني؟ طب ما غيرك ممكن يقول لأ انا شايف ان الكتير ده قليل. فاهم؟ نعم احسنت نفس التحديد احسنت. هم. قال اذا يجب ان يجمع الناس فلا يختلفون فنتبع اجبارهم ونتبع اجماعهم. صح. واذا تغير طعم الماء او لونه

89
00:29:29.250 --> 00:29:42.200
يخالطه لم يدخل الماء ابدا حتى ينزح او يصلي عليه. ايوة. ايضا حتى يذهب منه طعم المحرم. يبقى محل الكلام ايه يا شباب في حاجتين انه اذا اذا لم يتغير يعني اذا لم يتغير

90
00:29:42.250 --> 00:29:56.550
لا طعمه ولا لونه ولا ريحه خلاص. تمام؟ بس لو كان قليلا ده بمجرد الملاقاة ينجس. لكن الماء الكثير افرض ماء كثير بس ظهر فيه التغير في لونه او ريحه او طعمه لأ

91
00:29:56.550 --> 00:30:06.550
ده يبقى خلاص يبقى ده اصبح نجس. وهو يروي فيه حديث هو ضعيف. بس اللي هو ايه؟ الماء طهور آآ لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. هو

92
00:30:06.550 --> 00:30:24.450
ضعيف بس اهل العلم متفقون على ذلك. يعني في بئر كبير فعلا صح ولكن اثر النجاسة باين فيه في طعمه او ريحه او لونه. فاهم صلى الله عليه وسلم رجل لا يثبت لا يثبت مثله اهل الحديث

93
00:30:24.500 --> 00:30:34.250
وهو قول العامة لعاموا بينهم فيه اختلاف ومعقول ان الحرام اذا كان جزءا من الماء لا يتميز منه كان الماء نجسا. وذلك ان الحرام اذا مس بيجيب دلالة المعقول بقى هنا

94
00:30:34.700 --> 00:30:54.700
فعليه فاذا كان يجب عليه غسله بوجوده في الجسد لم يجز ان يكون موجودا في المعدة يكون معه طهورا. فيكون الماء طهورا والحرام وكل ما وصفته في الماء الدائم وهو الراكد فاما الجاري فاذا تركت النجاسة فجرى فالات بعده بعدي لن تفارقني فهو لا ينجس واذا تغير لا

95
00:30:54.700 --> 00:31:21.850
الاتي الاتي بعد ما بعد ايوة. احسنت ممتاز لم ينجس انما ينجس بالمحرم فان غير المحرم فلا ينجس به. واما وسط من هذا في كل ما لم ينصب عن ما لم يصب على النجاسة ما لم يصب على النجاسة يريد ازالتها. فاذا صب على نجاسة فحكمه غير ما وصفه استدلالا بالسنة وما لم

96
00:31:21.850 --> 00:31:40.900
مم. ما هو بيفرق بين حاجتين يا شباب ان في بئر حصل فيه نجاسة. تمام؟ وفيه نجاسة انت تغسلها بالايه؟ بالماء. نجاسة في الارض. فانت بتغسلها في الماء. لما بتيجي تغسلها مش هي بتاخد لون او او ريحة

97
00:31:40.900 --> 00:31:58.350
او طعم الاشياء النجاسة دي قال لك لأ بس ده تنظيم فيه فرق بين ده وده  الشافعي بينفي علمه بان يكون خالفه احد من اهل الاجتهاد في هذا المعنى  ايوة طبعا

98
00:31:58.950 --> 00:32:18.950
تركنا كل وكان ما صب علينا ما صب عليها الماء من من الماء قليلا فلا ينجس ماء بنسة النجاسة اذا اريد به ازالتها عن الثوب. لان وكان اذا غسل الغسلة الاولى نجس الماء ثم كان في الماء الثانية يماس ماء نجسا ثالثا

99
00:32:18.950 --> 00:32:42.150
ما لهاش بقى مش هنخلص. ولكنها تسهر بما وصفه في الماء غير غير ما قلت لان الماء يزيل الانجاس حتى يطهر منها ما مسه ولا يطهر يطهر يطهر حتى يطهر اه حتى يطهره. المهم قصدي يقلوه. ولا نجده ينجس اه ينجس الا في الحالة التي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء يجلس فيها. ايوا

100
00:32:42.150 --> 00:32:52.150
قال الشافعي رضي الله عنه الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف حكم الماء المغسول به النجاسة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فتغسله سبع مرات وهو يوم

101
00:32:52.150 --> 00:33:08.600
سبعة وهو يغسل سبعا باقل من قدح ماء وفي انحف وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بام الحيضة يقرص بالماء ثم يغسل ويقرص بالماء قريبا من البحر. صح. فقال بعض من قال قد سمعت قولك في النار فلو قلت لا

102
00:33:08.600 --> 00:33:28.600
على ما وصفت على ما وصفت ان الماء يزيل الانجاس. كان قولا لا يستطيع احد رده ولكن زعمت ان الماء لا يستطيع اهل رده. رده لك الماء الذي يطفو يطهر به. اه يطهر به ينجس بعده. ينجس بعضه. قال الشافعي رحمة الله عليه فقلت له اني زعمت ففرد من قول رسول الله صلى

103
00:33:28.600 --> 00:33:48.600
الذي ليس لاحد فينا طاعة الله في التسليم له. فادخل اه ادخل يعني الزمه او انكر عليه او اشكل عليه. قال فادخل حديث موسى ابن ثم يغتسل فيه فادخلت عليه ما وصفت من جماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب اليه من هو من ماء مصانع الكبار والبحر فلم يكن

104
00:33:48.600 --> 00:34:03.950
يعني من الناس مجمعون على ان البول لا ينجس البحر. تمام كده؟ فخلاص. يبقى يبقى النهي ليس لان البول ينجس الماء وانما تقذرا او اي شيء اخر. ماشي مصانع الكبار ايش هي

105
00:34:04.250 --> 00:34:24.000
زي يعني قرب كبيرة. بتكون زي الناس بيخزنوا فيها مش بتشوف ناس ما يكون ما عندهمش ماية بيكون عندهم قربة كبيرة يجمعوا فيها الماء خزان خزان ماشي قال وقلت له ما علمتكم اتبعتم في الماء سنة واجمعنا تياسا ولقد قلتم في اقاويل لعله لو قيل لعاقل تخاطئ فطالما تخاطب

106
00:34:24.000 --> 00:34:44.000
يعني هو هو بينكر عليه بيقول له انتم قلتم كلام غريب لا هو يعني في الماء في الماء وتنجيس الماء بيقول له الماء ما علمتكم فيه اله عندكم حجة من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس. قل خليفته في كل حاجة. ولو قلتم في ولقد قلتم فيه اقاويل لعله لو قيل لعاقل يعني

107
00:34:44.000 --> 00:35:02.800
نسأل الواحد عاقل تخاطأ. حاول تقول اغبى شيء او اغرب شيء او انكر شيء ما كانش يعرف يقول اكتر من اللي انتم قلتوه. فاهم فقال ما قلتم لكان قد احسن التخاطب. مم. ثم ذكرت فيه الحجج بما ذكرت من السنة وقلت له افي احد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ قال

108
00:35:02.800 --> 00:35:19.750
فقلت اليست تثبت الاحاديث التي وصفت. الست تثبت الاحاديث التي وصفتك؟ قال اما حديث رجل كثير اما حديث من هو الكبد في النعيم وحديث موسى ابن ابي عثمان باسنادها. وحديث بئر ابن بضاعة فيثبت بشهرته وانه معروف. بئر بضاعة

109
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
الدائري مضاعف. فقلت له لقد خالفتها كلها وقلت قولا اخترعتهم مخالفا للاخلاص. خارجا من القياس فقال وما هو؟ قلت اذن اذكر القدر الذي اذا بلغه الماء الراكد لم ينبس. واذا نقص منه الماء الراكد ينجس قال الذي اذا حرك ادناه لم يضطرب اقصاه. فقلت اقلت هذا

110
00:35:40.050 --> 00:36:00.150
ايوا ركز كده الراجل بيقول له ايه بيتكلم عن المعقول قال له لا بس انا عندي دلالة في المعقول قال له ايه هي قلها تاني معلش. عشان يفهموا الوجه ده. قال ولكن معقول منه انه يختلط بتحريف الادميين ولا يبتلي. لأ لأ هات له الاولاني. الضابط اللي الراجل جعل

111
00:36:00.150 --> 00:36:15.600
الماء بي ينبس او لا ينجز. قال الذي اذا حرك عيناه لم يطل اقصاه. هو ده الضابط اللي هو شافه دي تربة انا عملت الماء كده اخره ما اتحركش. فقال لك هو ده القدر اللي مش هيأيد مش هينز

112
00:36:16.050 --> 00:36:36.800
في هذا خبرا قال لا قلت فقياسا؟ قال لا. ولكن معقول منه انه يختلط بتحريك الآدميين ولا يختلط. قلت ارأيت ان حركت حركته الريف فاختلط قال ان قلت قال ان قلت انه يجلس اذا اختلط ما تقول؟ قلت اقول ارأيت رجلا من البحر؟ لا لا رجلا. اه. ارأيت رجلا

113
00:36:36.800 --> 00:36:50.100
اللي هي زي نوبة هوا كده تضطرب اموالها فتأتي من اقصاها الى ان تفيض على الساحر اذا هانت الريح اتختلط؟ قال نعم. فقلت افتلبس تلك الرجل من البحر؟ قال لا ولو قلت

114
00:36:50.100 --> 00:37:12.850
قلت فمن كلفك قولا يخالف السنة ايه اللي ورطك وتقول قول انت لا انت لا اية ولا حديث ولا لا اجماع ولا قياس ولا حتى معقول ولا فرقت فلا تقوموا منه على شيء ابدا. قال فان قلت ذلك؟ قال فيقال لك اجلس في القياس ان اكون ما اني خالقتهما نجدت ثم تغير شيئا لا يجد احدهما

115
00:37:12.850 --> 00:37:32.850
ان كان اقل مذيقات قال لا قلت ولا يجوز الا ان لا ينجز شيء من الماء الا بان يتغير بحرام خالطه لانه يزيل الانجاس. او لانه يزيل هندسة او ينفذ او يلبس كله بكل ما خالفه. ايوه. قال ما لان يزيل الانجاس لان الماء اصلا هو اللي بيزيل الانجاس. ماشي

116
00:37:33.450 --> 00:37:53.450
مع خلاف قلت فقد خالفت الخبر اللازم ولم تكن معقولا ولم تقس. ولا ده ولا ده ولا ده وزعمت ان ثأرة وقعت في بئر فماتت ماذا ان نزح منها نزح منها عشرون او ثلاثون دلوا ثم طهرت البئر فان طهرت طهرت

117
00:37:53.450 --> 00:38:13.450
طرحت تلك العشرون او الثلاثين بلوى في بئر اخرى لم ينزف منها الا عشرون او ثلاثون دلوا وان كانت ميتة اكبر من ذلك لنزح منها اربعون وستون في اجتهادات كده من نفسهم بيقولوا انت جبتها منين؟ قسط ولا اية ولا حديث منين جبت الكلام ده؟ قالوا لو انت كنت خدت بالاحاديث كنت استرحت من ده كله. قال فمن وقت لك هذا في

118
00:38:13.450 --> 00:38:23.450
الذي لم يتغير بطعم حرام ولا لونه ولا ريحه ان ينجس بعض الماء دون ان ينجس بعض الماء دون بعضه او ينجسه ان ينجس بعضه ام ينجس كله قال بل ينجس

119
00:38:23.450 --> 00:38:41.150
قلت افرأيت شيئا قط ينجس كله فيخرج بعده فتذهب النجاسة من الباقي منه. اتقول هذا في سبيل في سمن ذائب او غيره قال ليس هذا بقياس. ولكن عن علي بيقول له انت عمرك شفت مية تكون كلها نجسة. فلما ناخد منها شوية تكون طاهرة

120
00:38:41.200 --> 00:38:52.900
قلت افتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قول غيره؟ قال ما كنت قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس. ده بقى دي المفاجأة لك. فبيقول له لا ده انت بعت عليه ابن عباس

121
00:38:52.900 --> 00:39:02.900
قال له طيب افرض ان علي وابن عباس قالوا حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام قال خلافهم. قالوا لأهود بقول النبي. قال له انت كمان خالفت عليهم وابن عباس. زعمت ان علي عليه السلام قال

122
00:39:02.900 --> 00:39:22.900
اذا وقعت الفارة في بئر نزح منها سبعة او خمسة بلاء وزعمت انها لا تقرب الا بعشرين او ثلاثين. وزعمت ان ابن عباس نزع زمزم من زنجي وقع في يكفي من ذلك اربعون وستون هذا الوقت. قال فلعل البئر غير بدم قلت فنحن نقول اذا تغيرت بدم لم تطر ابدا حتى لا يوجد فيها طعم دم ولا لونه ولا

123
00:39:22.900 --> 00:39:42.900
وهذا لا يكون في زمزم ولا فيما هو اكثر من ماء منها واوسع حتى ينزح فليس لك من هذا شيء وهذا على وهذا عن ها وزعمت وزعمت لو ان رجلا كان جنبا فدخل في بئر ينوي الغسل من جنات البئر ولم يطهر

124
00:39:42.900 --> 00:40:02.900
ثم يطلب ثالثا فاذا كان يجلس اولا ثم يجلس ثانية وكان نجسا قبل دخوله اولا ولا كبرها ولا ثانية ليس قد ازداد في قولك نجاسة فانه كان ليس بالجنابة ثم زادت نجاسة بالماء اللي هو بقى نجس. هم. فكيف يطلب الثالثة ولم يطلب

125
00:40:02.900 --> 00:40:15.700
قبلها ولا بنقولها قبل الثانية قال ان من اصحابنا مقالات ابدا. قلت وذلك يلزمك قال يتفاحش ويتفاحش. قال له ده انا لو قلت كده تبقى مصيبة. هم. قلت فمن كلفك خلاف السنة وما

126
00:40:15.700 --> 00:40:35.700
وما يخرج وما يخرج عن اقاويل الناس. من اقاويل الناس. هم. وقلت له. وقلت له وزعمت انك اذا ان ادخلت يدك في بئر تنوي بها ان توضأها نجسا البئر كلها كالجسد. نجست البئر عادي اه ينفع كده او كده يا اما نجاسة يا اما نجسة البيئة. لانه ماء توضي به ولا تطهر حتى تنزح

127
00:40:35.700 --> 00:40:55.700
واذا سقطت فيها ميتة فورا في عشرين دلوا او ثلاثين دلوا. فزعمت ان البئر بدخول اليد التي لا نجس فيها تعيش كلها فلا تطهر ابدا. وانها تطهر من الميتة دلوا او ثلاثين. هل رأيت احدا قط زعم ان يدا مسلم تنجس اكثر مما تنجسه الميتة؟ وزعمت انه اندفأ ادخل يده ولا ينوي وضوء

128
00:40:55.700 --> 00:41:15.700
يا ظهور الوضوء ولم تلبسي البئر او رأيت شف طول النفس وهو بيستقصي كل شيء عنه. ارأيت ان لو هادفة لا لتنفيسها او ينويه او لا ينوي شيئا اذلك السواء؟ قال نعم المدرسة كلها سواء ونيته لا تصنع في الماء شيئا. قلت وما قالته

129
00:41:15.700 --> 00:41:29.550
فلما زعمت ان نيته في الوضوء تنجس الماء؟ اني لاحسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به الى ان تقولوا القلم عنه مرفوع اه لو انتم حد غيركم قال الكلام ده هتقولوا ده مجنون

130
00:41:30.050 --> 00:41:42.050
قسمته اباء يوسف يقول قول الحجازيين احتمال يعني طبعا واضح ان هو بيجي يناقش واحد من من اهل الكوفة ربما يكون محمد بن حسن او غيره قال ابو يوسف اللي هو صاحب ابي حنيفة

131
00:41:43.200 --> 00:41:53.200
السلام عليكم قال قلت واقام واقام عليه ويقول هذا فيه قال قد رجع الروس فيه الى قولكم نحوا من شهرين ثم رجع عن قولكم قلت وما زاد عن رجوعه الى قوامنا

132
00:41:53.200 --> 00:42:13.200
بيقولوا قعد يخالفنا هو فينا عادي. ولا وهنه رجوعه عنه. وما فيه معنى الا انك تروي عنه ما تقوم عليه به الحجة من ان يقيم على قوله قلت له زعمت ان رجلا توضأ وجهه وقلته لان الشافعي دي حاجة تانية جديدة ها. وقلت له زعمت ان رجلا ان وضأ وجهه ويديه

133
00:42:13.200 --> 00:42:34.150
صلاة ولا نجست على وجهي ولا يديه في قسط نظيف فان اصاب الماء الذي في ذلك التوست. ثوبه لم ينجسه ويصب على الارض لم ينجسنا ويصلى  رطبة كما هي ثم ينصب في بئر نجس البئر كلها. ولم تطهر ابدا الا ان ينزح ماؤها

134
00:42:34.150 --> 00:42:54.150
ماؤها كله. ولو ان قدر الماء الذي وضاء به وجهه ويديه كان في اناء فوقع في ميتة نجسته. نجسته. وان مس ثوبا نجسه ويصب على الارض لم يصلي عليها رطبا. ويصب في ذيل طهرت به رفعه. تناقض يعني كله كلام تناقض. بان ينزح منها عشرون درهما او

135
00:42:54.150 --> 00:43:08.300
زعمت ان الماء الطاهر اكثر ليس من الماء النجس. قال فقال رواية ثابتة ان الشافعي كان ناظر وبيناقش محمد بن حسن. محمد الحسن كان رجل له معروف يعني كان امام. وكان يعني له ابهة

136
00:43:08.450 --> 00:43:31.750
تمام بنغيظه من الشافعي الزراير من الغيز اتفككت كلها. يعني الرواية بتقول كده ان الزائر الزراير اتقطعت   وقال ما احسن قولكم في الماء قلت افترجع الى الحسن فما علمت ورجع الي ولا غيره مما ترأس منهم بل علمت من ازداد من قولنا في الماء بعدا فقال اذا وقع

137
00:43:31.750 --> 00:43:41.750
قال له قولك جميل قوي. قال له هترجع عنه فيقول بيقول صعب ان واحد يترأس في شيء ويرجع عنه. وده كلام حقيقة يعني. الا من الا من من عند الله بقى

138
00:43:41.750 --> 00:44:02.550
اذا وقعت ثغرة في بئر لم لم تطر ابدا الا بان يحفر تحتها بئر. ايوا. لسه بقى شف القصة دي. ها. فيفرغ فيفرغ وماؤها فيها وينقل طينها وينزع بناؤها وتبصر مرات وهكذا ينبغي لمن قال قوله هذا وفي هذا من خلاف السنة وقول اهل العلم ما لا يجهله

139
00:44:02.550 --> 00:44:17.850
قال هنا بقى بعض اهل ناحيتنا دي حاجة تانية بقى. في ناحيتهم ناحية الناس التانيين. ماشي. فلقد خالفنا بعض اهالي حياتنا فذهب الى بعض طور في الماء والحجة عليه الحجة عليه. عادي

140
00:44:17.850 --> 00:44:35.250
مش عشان هو من اهل ناحيتنا لأ الحجة عليه والحجة عليهم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافقنا بعض اهل ناحيته في غسلناه اذا بلغ الكذب فيه والازراق هل هو مش عارف مين اللي وافقه؟ بس مش وقته

141
00:44:35.650 --> 00:44:54.250
يعني ما يحتاجش لانه بيتكلم عن اصل المسألة. ماشي. فقال ان هنا باللبن اه شرب اللبن واكل شرب اللبن. شرب اللبن واكل وغسل الاناء. لان الكلب لم تزل لان الكلاب لم تزل بادية. فشغلنا العجب من هذا القول عما وصفنا

142
00:44:54.250 --> 00:45:16.400
قول غيره ارأيت اذ زعمت ان كلب عياله اذ زعم  اللبن فينجس الاناء من اسد اللبن الذي مسه لسان الكلب حتى يغسل. فكيف لا ينجس اللبن؟ واذا نجس اللبن فكيف يؤكل او يشرب

143
00:45:16.400 --> 00:45:36.400
فان قال لابس لبن فكيف ينجس الاناء بماسة اللبن واللبن غير نجس؟ او رأيت قوله ما زالت الكلاب في يديه فمن اخبره انها اذا كانت لا لا تنجس كانت بالقرية نجس لم نجس. يعني هو هو بيعتبر اعتبارات ما لهاش معنى. ايه علاقة ان الكلب يكون في الصحراء او يكون في جوة البيت؟ ايه؟ هو بيسأله بيقول له ايه الفرق

144
00:45:36.400 --> 00:46:02.800
التاني بيكون كلب ابن لزينة وده كلب ابن كلبة مسلا ولا ايه  قال ارأيت اذا كان الفأر اكثر من كلاب البادية واقدم منها او في مثله او احرى الاو يعني المحدثين لما كانوا بيناقشوا الناس دي كان بيتعبوا. الشافعي قال لهم لا تعالوا لي بقى. انتم اللي هتتعبوا

145
00:46:03.600 --> 00:46:35.900
معاز تقابله سلف    ولا يمتنع منها افرأيت اذا وقعت اول عن الامام احمد ان هو قال كانت اقفيتنا بيد اصحاب ابي حنيفة حتى جاء الشافعي مم اتفضل  من او لبن او ماء قليل او يلبسه قال فان قال لا يلبسه في القرية لانه لا يمكنه ان يموت في بعض انياتهم

146
00:46:35.900 --> 00:46:56.500
بيفرق بين البادية اللي هم الناس اللي عندهم خيام يقعدوا مدة هنا وبعدين ينقلوها غير اصحاب القرية لهم بيوت ثابتة قال وزاد في الخطأ وقال بكيت لم يكن هذا في الكلب في البادية. واهل البادية يضربون رؤيته من الكلاب ضبطا لا يقدر عليها من قرية النصارى وغيرها

147
00:46:56.500 --> 00:47:16.550
يوقفون على البانهم يوكئون على بالهم قربى ويقل حبسه عندهم انه لا يبقى لهم ولا يبكونه لانه مما لا يدخر ويطفئون عليه الانية. ويزلون كلابا عن مواضع ويضربونها فتنزجر ولا يستطيع شيء من هذا في الفقرة ولا دوام

148
00:47:16.550 --> 00:47:36.550
واهل البيت يدخرون ادامهم واطعمتهم للسنة واكثر فكيف قال هذا في ابينا هذه القرية؟ وكيف جاز لمن قال ما احكي ان يعيب احد بخلافه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عيبا يجاوز فيه قدره والذي عابه لم يعد ان. لم يعدو. لم يعدو ان رد الاخبار ولم يدع من من قبولها ما يبتلى

149
00:47:36.550 --> 00:47:53.500
به على قائلها واخر الستر من رد الاخبار ووجهها استتر من رد الاخبار يعني لم يقل انا ارد الاخبار ولكن تأول في ردها ووجوها لا ووجها وجوها تحتملها وتشبه بها

150
00:47:53.600 --> 00:48:13.600
او تشبه بها تشبه بها مذهبهم وعابهم ثم شركه في بعض ثم شركهم ثم شريكهم نعم في بعض امورهم فرد هذا بوجه تحتمله وزاد ان ادعى الاخبار وهو يخالفها. يعني هو كان بيقول له انت كنت بتشدد على من تأول وجها

151
00:48:14.300 --> 00:48:31.050
مع ان العربية تحتمل. انت بقى اخترعت وجه الحديث ما يحتملوش ماشي. قال وفي رد وفي رد من ترك اسوأ والعلانية ما لا يشكل على من سمعه. نعم. يبقى ده ايه؟ ده القسم ده صنف جديد

152
00:48:31.050 --> 00:48:50.450
اللي هو الاحاديث فيها يؤخذ بها كلها. ويبين بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. الاتنين يبين ويكمل. ده الصنف التالت واضح؟ هم. اتفضل. باب الساعة التي تبرأ فيها الصلاة. حدثنا قال اخبرنا الملك عن محمد برضو دي نكتب تحتها ان هو اطال

153
00:48:50.450 --> 00:49:07.150
في المناقشات وهنا المسال ده كمان هيطول فيه شوية. بس هو سهل. انا عايزك تشد فيه شوية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا مش كده اللي اقل. اللي اقل

154
00:49:07.750 --> 00:49:23.400
هيقول لك حدثنا الربيع يا دادا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال واخبرنا ما لك عن نكر ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم في

155
00:49:23.400 --> 00:49:33.400
نصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال واخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن اخاه ابن سارعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع معها قرن الشيطان فاذا

156
00:49:33.400 --> 00:49:54.750
فاذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت فاذا دنت من الغروب قارنها فاذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة  قال وروى عن اسحاق ابن عبد الله مسعود ابن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وروي وروي عن اسحاق ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف

157
00:49:54.750 --> 00:50:04.750
المهاري حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة. قال واخبرنا مالك عن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فصلاها بعد ان طلعت الشمس. ثم قال من نسل

158
00:50:04.750 --> 00:50:14.750
يصليها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقول اقم الصلاة لذكري. قال واخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن نافع ابن جبال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

159
00:50:14.750 --> 00:50:34.750
فقال الا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نقل عن الصلاة فقال بلال انا يا رسول الله. قال فاستند بلال الى راحيته واستكمل الفجر قال فلم يفزعوا الا بحر الشمس في وجوههم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال فقال بلال يا رسول الله اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك. نفسك؟ بنفسك. قال فترضى

160
00:50:34.750 --> 00:50:57.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا رواكلهم شيئا. ثم صلى الفجر ثم ثم اقتدوا ولا قال الشافعي رضي الله عنه هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس وعمران ابن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

161
00:50:57.550 --> 00:51:18.750
قال من نسي الصلاة ونام عنها فليصلها اذا ذكرها ما كانت عن قال عن جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بنيع الثمنات من ولي منكم من امر الناس شيئا فلا يمنعن. يا بني عبد ما

162
00:51:19.050 --> 00:51:29.050
يا بني عبدي مناخ منكم من امر الناس شيئا فلا يمنعن احدا طافر بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. قال واخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن

163
00:51:29.050 --> 00:51:39.050
النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل معناه لا يخالفه. وزاد عطاء يا بني عبد المطلب او يا بني هاشم او يا بني عبد مناف. قال واخبرنا سفيان عن بلال بن ابي

164
00:51:39.050 --> 00:51:49.050
في ليك نبي قال سمعت ابا سلمة قال قدم معاذ المدينة فبيناه على منبره قال يا كثير ابن الصلب. اذهب الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فسمع عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:51:49.050 --> 00:52:09.050
هذه بعد العصر فقال ابو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله ابن الحارث ابن نوفل معنا فقال اذهب واستمع ما تقول ام المؤمنين فقال فجاءها فسألها فقال عائشة لا علم لي ولكن اذهب الى امي سلمة فسألها قال فذهبنا الى اطمعه والى ام سلمة فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يوم العصر بعد العصر فصلى عند ركعتين

166
00:52:09.050 --> 00:52:19.050
لم يكن اراد ان يصليهما. فقلت يا رسول الله لن اصليك صلاة لم اكن اراك تصليها قال اني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وانه قدم علي وقت بني تميم. او قال صدق

167
00:52:19.050 --> 00:53:56.850
فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. ايوة  شف انت هتعرفها ازاي  ازاي ممكن اعرف دي صدقة ولا صدقة ولا ايه  بسم الله الرحمن الرحيم   لأ       لا             هي صدقة دي هي هتبان اكيد في اي رواية تانية بس الاغلب عندي ان هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان اما شغلني وفد بني تميم او شغلتني صدقة اردت ان اوزعها واقسمها

168
00:53:56.850 --> 00:54:18.300
عن الركعتين. فقضية الركعتين بعد كده  نعم! لأ اه الشك ان الراوي طبعا ماشي قيس عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن جده قال قيس قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين بعد الصفوف فقال ما هاتان ركعتان يا قيس. فقلت

169
00:54:18.300 --> 00:54:38.300
صليت ركعتي الفجر فسكت عني النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي ايوة الاحاديث كلها ها ويسمعك هذا اختلافا في الحديث بل بعض هذه الاحاديث على بعض ايوة يبقى ده يدل على ان هو تبع قسم الايه اللي قبله ولا قسم جديد؟ القسم اللي قبله يبينها ويكملها. هم. فجمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم عن الصلاة بعد الصبح

170
00:54:38.300 --> 00:54:48.300
تطلع الشمس وبعد ما تبدو حتى تبزغ وعن الصلاة بعد العصر حتى تبلغ الشمس. وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها. وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة

171
00:54:48.300 --> 00:55:08.300
ليس على كل صلاة لازمة المصلي بوجه من الوجوه. او تكون الصلاة مؤكدة فامر بها وان لم تكن فرضا. او صلاة كان الرجل قد ينفع خلها فاذا كانت الصلوات صليت في هذه الاوقات للدلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر. قال فان قال قائل فاين الدلالة عن رسول الله صلى الله

172
00:55:08.300 --> 00:55:28.300
قيل في قوله من نسي صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري وامره ان لا وامره الا يمنع احد ولنا عهد الظهر بالبيت وصلى اي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح بعد العصر والصبح. وفيما روت ام سلمة رضي الله عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين

173
00:55:28.300 --> 00:55:44.550
بعد العصر كانوا يصليون بعد وصوله فشغل عنهما بالوقت فصلاهما بعد العصر لانه كان يصلون بعد الظهر فشغل عنهما. قال وروى قيس جد ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ركعتين بعد السنة فسأله فاخبره بانه ما كان ركعة الفجر

174
00:55:45.100 --> 00:55:55.100
لان ركعة الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا يجوز الا ان يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفته. ايوة. من صلاة لا تلزم فاما كل صلاة كان يصليها

175
00:55:55.100 --> 00:56:11.550
تلزم مش معناها تجب لأ يعني صلاة مسببة لها سبب. صلاة استخارة. واحد كان متعود على ركعتين. او آآ صلاة تحية المسجد. آآ او انسان فريضة. المهم ان هو لا يأتي بنافلة مطلقة

176
00:56:11.700 --> 00:56:25.950
ما دام لها سبب يبقى تلزم مش معناها تجب  ولا سألنا كل صلاة كان يصليها صاحبها فافلها وسول عنها وكل صلاة وان لم تكن فرضا كانت حذيفة والكسوف فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما سوى هذا ثابتا. ايوه. قال والنبي

177
00:56:25.950 --> 00:56:44.700
كده بقى دائرة دائرة الحديث هل هل الحديث هذا من العام الذي خصص او العام الذي يراد به الخصوص  ايه الفرق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام الذي دخله التخصيص

178
00:56:46.850 --> 00:57:04.300
قل يا علي يا عم بيدخنوا التخصيص هو في الاصل كان عام ثم جاء نص وخصصوا. اما العامل يعني ايه خصصوه يعني اخرج منه. ايوة يبقى تقول كده اخرج منه او استثنى منه بعض افراده. والتاني؟ التاني هو بالاصل ما احسنت

179
00:57:04.400 --> 00:57:19.750
الذين قال لهم الناس ان الناس الناس اللي قالوا هو واحد هذا عام يراد به الخاص بصوا يا شباب ايه الفرق بين الاتنين؟ العام الذي يراد به الخاص افراد العموم اللي داخلة تحت الحكم اكتر

180
00:57:19.800 --> 00:57:37.950
ولا افراد العموم اللي خارجة من الحكم اكتر ؟ الخارجة اكتر لانه اصلا يراد به الخاص يراد هو هو عام. عام اهو. موجود. تمام؟ بس انا اصلا اريد به خاصا. يبقى الحكم هيشمل سورة

181
00:57:37.950 --> 00:57:57.950
واكتر الصور خارجة طيب التاني بقى عام دخله التخصيص يبقى الصور اللي تحت الحكم اكتر ولا اللي خرجت؟ اللي تحت الحكم اكتر. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا كل جنس مشركة حرام

182
00:57:58.000 --> 00:58:18.000
استثنى منه ايه؟ اهل الكتاب صح كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ دخله التخصيص ولا يراد به الخصوص؟ دخله التخصيص. دخله التخصيص. انا بسألك هنا بقى على كلام الشافعي يبقى كده الحديث عن النهي عن الصلاة او تحري الصلاة في هذه الاوقات. عام يراد به الخاص

183
00:58:18.000 --> 00:58:42.050
عام دخله التخصيص عم يراضي به الخاص لانه ما اتسابش غير حالة واحدة بس. ايه هي؟ ان هو يتحرى التي ليس لها سبب  تمام كده ؟ ليه ؟ لان اللي هيخرج كتير. اللي هيخرج كتير. فاهم؟ صلاة الاستخارة وتحية المسجد والطواف والركعتين. ما دمت بتتخرج كتير اوي

184
00:58:42.050 --> 00:59:07.150
يبقى يبقى هو يراد به الخاص. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وجه واحد. ايه هو؟ ان يتحرى ويقصد هذه الاوقات بنافلة المطلقة ليس لها سبب فاهم   مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرقى شرك

185
00:59:07.450 --> 00:59:26.400
ماشي؟ بعد كده او نهى عن الرقى. بعدين قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا كانت في رقى مشهورة عندهم الرقية تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى منها الرقية التي ليس فيها شرك. يبقى انت تعرف ان ما دام اللي استثني اقل يبقى ده ايه؟ دخله التقصير

186
00:59:26.400 --> 00:59:36.400
ها يلا شد بقى لان لسة الخلاف فيه هياخد وقت كبير. قال الامام والصلاة بعد العصر وبعد الصبح بعد العصر والنهار ومثله اذا غاب حاجب الشمس وبرز الابراج فيه لانها نهي واحد

187
00:59:36.400 --> 00:59:46.400
قال مثل وهذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى زول الشمس الى يوم الجمعة لان من شأن الناس تهجير للجمعة. والصلاة الى خروج الامام وهذا ذكر حديث في النهي عن

188
00:59:46.400 --> 01:00:05.600
السلام عليكم لا مع صيام يوم قبل رمضان الا ان يوافق ذلك صوم رجلا كان يصومه. باب الخلاف في هذا الباب. قال الشفيق خالفنا بعض اياتنا اهل ناحيتنا فقال يصلي على الجناة بطيء شوية

189
01:00:05.900 --> 01:00:15.900
في ذلك بشيء هو عن ابن عمر يشبه بعض ما قال. قال وابن عمر انما سمع النبي صلى الله عليه وسلم النهي يتحرى احد فيصلي عند طلوع الشمس. دول خلفوف

190
01:00:15.900 --> 01:00:31.050
ايه؟ هم قال يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس ان تطلع وما لم تتغير. واحتج بايه باثر على ان عمر وهو بيقول يعني وجه استدلاله منه اه مقبول. بس لسه هيناقشه

191
01:00:31.250 --> 01:00:50.800
قال ولم اعلمه روى عنه النهي عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح فذهب ابن عمر الى ان النهي مطلق على كل شيء فنهى عن الصلاة على الجنازة لانها صلاة. هو الراجل كأنه بيقول له يعني انت عايز تقنعني ان عبدالله بن عمر ما كانش يعرف دي؟ عارف الفكرة دي كانت موجودة كتير؟ قال له اه عادي. ما كانش يعرف

192
01:00:50.800 --> 01:01:10.250
افتى وعمل بما يعلم. سمع الناي ويحتمل ان هو لم يسمع بالاخر فبقي يعمل بالنهي. مع العموم فبقي يعممه ماشي قال لانها صلاته في هذين الوقتين وصلى عليها بعد الصبح بعد العصر لانا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات. قال فمن علم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يقول له

193
01:01:10.250 --> 01:01:30.250
متى يصح لك ان تحتج بفعل ابن عمر اذا كان ابن عمر بلغه ذلك ومع ذلك ترك العمل به او كان هو الراوي وترك العمل به. انما لما يكون هو لا حجة انه بلغه. تمام؟ ولم يرو. ولم يروي يبقى ما ينفعش. فاكرين دي ولا مش فاكرينها لما تقدمت

194
01:01:30.250 --> 01:01:42.850
ايوة فمن علم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه ان يعلم ما قلت من انه انما نهى عنها فيما لا يلزم

195
01:01:42.850 --> 01:01:56.750
دي يا شباب اللي احنا اللي هي صفحة اربعين ده مثال لها مهم بصراحة صفحة اربعين لما قال ولا يجعل الحديث العام المخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا بغير دلالة ممن لم يحمله ولم يسمعه

196
01:01:57.000 --> 01:02:20.250
لانه يمكن فيهم جملة الا يكونوا علموه. ولا بقول خاص اه خاصة لانه يمكن فيهم جهله. ولا يمكن فيمن علمه وسمعه ولا في العامة. ده مثال بقى له يرحمك الله. ماشي. قال ومن روى فعل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما واقر قيصا على كتائب الرسول وهو ان يقول نهى عنها فيما

197
01:02:20.250 --> 01:02:40.250
لا يلزم. ايوة. ولم ينهى الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة وفيما يؤكد ولم ينهى الرجل عنه. او لم ينهى الرجل عنه. ماشي. اه وفيما يؤكد عليه ومن ذهب هذا عليه وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الرسول وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلا يجوز له فلا يجوز له ان يقول الا بما قلنا به

198
01:02:40.250 --> 01:02:55.200
عن الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر بكل حال. هو هيقول له حاجة من الاتنين. اما انك تجعل هذا يعني انت عشان قولك يكون متسقا حاجة من الاتنين. يا تقول كل صلاة ينهى عنها في هذه الاوقات. حتى الفريضة

199
01:02:55.400 --> 01:03:16.450
خلاص يا اما تقول ان ده عموم يراد به الخاص. ليه؟ لانك لو استثنيت سورة واحدة يبقى معنى كده انك انت جعلته ايه؟ عام. بقي على عموم لأ ما دمت استثنيت صورة واحدة يبقى انتهت. يبقى غيرك هيستثني. انت استثنيت بايه؟ الفريضة. غيرك قال لا. طب ما تحية المسجد فيها سبب. انا دخلت

200
01:03:16.450 --> 01:03:26.450
وعندي حديث بيقول لي اه دخل المسجد يركع ركعتين. طب ما انت استثنيت بحديث ما انا كمان استثنيت بحديث. وده استثني بحديث الطواف والركعتين. وده استثنى بحديث من نام عن صلاة او نسيها. فاهم

201
01:03:26.450 --> 01:03:48.250
ولكن لحظة يا شباب ان هو لا يمكن ودي قاعدة. لا يمكن ان يخصص عاما الا بحجة ما يجيش بمزاجه كده فاهم قال الشافعي رضي الله عنه ذهب ايضا الى ان الى ان لا يصلي احد بطوافه على الصبح حتى طلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واحتج بان عمر ابن الخطاب طاف بعد الصبح ثم

202
01:03:48.250 --> 01:04:08.250
وطلعت فركب حتى ناخ بذي طوى فصلى. قال الشافعي فان كان عمر كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب ابن عمر. وذلك ما علمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صبحه وعن غسله فرأى نهيه مطلقا. فترك الصلاة في تلك الساعة حتى تطلع عنه الشمس ويسأل من قال هذا ان يقول لا صلاة في جميع الساعات التي

203
01:04:08.250 --> 01:04:28.250
النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يلزمه ان لا يصلي فيها صلاة فائدة. وذلك من حين يصلي الصبح الى ان تجوز الشمس وحين يصلى العصر الى ان يتثاموا غياب مغيبها ونصف النهار لا نغيبها قال الشافعي في هذا المعنى ان ابا ايوب العصبي رضي الله عنه سمع النبي

204
01:04:28.250 --> 01:04:50.300
نفس المعنى ده بالزبط ينهى عن ان تسقط المقدسي بحالة الانسان. قال ابو ابي فقد ان الشام فوجدنا مراحل قد صنعت فننحر استغفر الله وعجب ابن عمر ممن يقول لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس بحالة الانسان وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحالتك قال

205
01:04:50.300 --> 01:05:00.300
الشافعي وعلم ابو ايوب ان هي فرعون مطلقا وعلم ابن عمر استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته ولم يعلم النهي فردا نهيه. ومن علمهما معا قال النهي عن استقبال القلة

206
01:05:00.300 --> 01:05:20.300
بيت المقدس في الصحراء التي لا ضرورة على ذاهب فيها. ولا ستر فيها لذاهب لان الصحابة ساحة يستقبله المصلي او يستقبلوه. فتراعوا فترى عورته ان كان وقال المرافق فيها وسترها. فيها وسترها وان احدا لا

207
01:05:20.300 --> 01:05:35.700
من كان فيها الا ان يدخل او يشرف عليه. قال الشافعي في هذا المعنى انه سيدنا ابن فضيل نظائر كثيرة ان كل ان كل واحد عمل بما علم فلا فمن علم حجة على من لم يعمل. يعني عايز يقول له لو واحد عرف ده وعمل به

208
01:05:35.800 --> 01:05:50.150
تمام؟ وواحد عرف الاخر وعامل به. لكن لو واحد عرف الاتنين يبقى لازم يوثق بينهم ويعمل بينهم جميعا. فهيكون مورد النهي غير مورد الاذن. مورد النهي عن عن تحري الصلاة. انما التاني الصلاة التي لها سبب. فاهم

209
01:05:50.650 --> 01:06:10.650
قال ابن عبدالله رضي الله عنه ان صليا مريضين قاعدين بقوم اصحاء فامرهم بالقعود معهم وذلك امر الله تعالى اعلم علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى جالسا وصلى ورأها قوم القيامة فامره بالجلوس فاخذا به وكان شباب من انفس المواضع اللي الشافعي علق عليها بقواعد مهمة فيما

210
01:06:10.650 --> 01:06:25.350
ما يخص اه الجزئية اللي هي صفحة اربعين يعني احنا مش احنا قلنا ان صفحة اربعين واحد واربعين مهمة. يعني تحط جنبها ان آآ في الفقرة التالتة هو لما قال لك ولا يجعل الحديث العام المخرج

211
01:06:25.350 --> 01:06:46.100
جنبه من صفحة مية وتلاتة لمية واربعة مثال مهم. ليه؟ لانك انت ممكن ما تفهمش هو يقصد ايه هو شرحه بقى هنا. ولسه هيكمل كمان فوايد مهمة ولو كان حقا عليهما ان شاء الله ولا شك ان قد عزب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا. وابو بكر الى جنبه قائم الناس من ورائه قياما فنسخ فنسخ هذا امر

212
01:06:46.100 --> 01:07:02.250
النبي صلى الله عليه وسلم وراءه اذا صلى شاكيا جالسا. هو واجب على كل من علم فنسخ هذا امره امر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس ورآه اذا صلى شاكيا جالسا. وواجب على كل من علم الابراج معنا النبي صلى الله عليه وسلم الاخذ اذا كان ناسخا

213
01:07:02.250 --> 01:07:18.400
من اول او الى امر النبي صلى الله عليه وسلم الدال بعضه الدال بعضه على بعض قال الشافعي رحمه الله تعالى رضي الله عنه في مثل هذا المعنى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه آآ خطب الناس عثمان ابن وعثمان بن عفان محصور فاخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

214
01:07:18.400 --> 01:07:28.400
وكان يقول به لانه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن وافي قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما. فلما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي

215
01:07:28.400 --> 01:07:45.800
ونهى عنه عند الدابة. الدابة مجموعة ناس فقراء جم فالنبي عليه الصلاة والسلام كده نهى ايه؟ لسبب صح كده؟ هم. ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا وروى جابر ابن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لحوم الضحايا بعد الثلاث. ثم قال كلوا وتزودوا

216
01:07:45.800 --> 01:08:02.300
كان يجب على كل من علم الاراء معنى ان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بمعنى. اه لحكمة يعني لسبب او يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثم رخص فيه بعده وفيه بعده والاخر من امره ناسخ الاواب. نعم

217
01:08:02.300 --> 01:08:12.300
الشافعي وكل قال بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه قاله على معنى بلا معنى. ده اللي اسمه اختلاف تنوع

218
01:08:12.300 --> 01:08:26.500
يعني مورد النهي غير مورد الاذن ولم يعلم غيره فهو علم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صار اليه ان شاء الله. الصفحة ديت يا شباب اكتب فيها مهمة جدا. من اهم مقاصد الكتاب

219
01:08:26.500 --> 01:08:39.250
النص صفحة اللي هو اللي هتيجي دي ها ولهذا اشباه كثيرة في الاحاديث. هذا اشباه كثيرة في الاحاديث وانما وضعت هذه الهمة لتدل على امور غارقة وفيها بعض من نظر في العلم يا علم من علمه ان منكر

220
01:08:39.250 --> 01:08:58.200
الصحبة واهل الفضل والدين خدها واحدة واحدة كده عايزك تركز معها ها ها ليعلم او ليعلم ها ليعلم ليعلم من علم. من علمه ان من متقدم الصحبة واهل الفضل والدين والامانة. من يعزب عنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

221
01:08:58.200 --> 01:09:12.950
لا شيء يعلمه غيرك. ممن الشيء يعلمه غيرك. لانه الفاعل يعني ممن لعله لا يطالبه في تقدم صحبته وعلمه ويعلم النعيم خاص السنن انما هو علم خاص انما هو علم خاص

222
01:09:13.000 --> 01:09:33.000
من فتح الله له علمه. لا انه عام مشهور كشهرة الصلاة وجمل الفرائض التي كلفتها العامة. ولو كان مشهورا شهرة جمل الفرائض ما كان الامر فيما وصفت من هذا واشباهه كما وصفته. اه لسة فيه تاني. ويعلم ان الحديث اذا رواه الصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ثبوته

223
01:09:33.000 --> 01:09:54.500
الا نعول على حديث ليثبت ان وافقه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اه يعني لا نشترط في الحديث الثابت ان يوافقه بعض اصحاب النبي عليه الصلاة  ولا يرد لان عمل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا عملا يخالفه. لان باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كلهم حاجة الى امر رسول الله

224
01:09:54.500 --> 01:10:14.500
صلى الله عليه وسلم وعليهم اتباعه لا ان شيئا من اقاويلهم تبع تبع ما تبعوا ما روى عنه ووافقه يزيد قوله شدة لان قوله المفروض اتباعه عليهم وعلى الناس. وليس هكذا قول بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم

225
01:10:14.500 --> 01:10:30.000
قال الشافعي رضي الله عنه فان قال قائل آآ اتهم اتهموا الحديث المروي عن اذا خالفه بعض اصحابه هو ده ده محك خطير جدا كان موجود عند بعض الناس. قال له لأ انا مش باقول

226
01:10:30.000 --> 01:10:45.600
خد بالك من الفكرة دي دقيقة. الراجل بيقول له هو انا هو في حد في الدنيا يخالف اني لو علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا وخالفه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فرضا يعني ان انا اخد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال له لأ مش ده الكلام

227
01:10:45.950 --> 01:11:00.300
قال له انا لما هم خالفوه شكيت في ثبوته فهمت الفكرة دي؟ قال له مش ان انا قلت انه ثابت وبعدين جعلت لا لا لا. شف الكلمة فان قال قائل اتهم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

228
01:11:00.300 --> 01:11:20.300
اذا خالفه بعض اصحابه هم جاز ان جاز له ان يتهم الحديث عن بعض اصحابه بخلافه. لان كلا روى خاصة معه وان كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى من صار اليه. فمن قال له لا ده انت في الحالة دي يبقى كده كل الاحاديث

229
01:11:20.300 --> 01:11:38.750
ستسقط لان انت عندك احاديث كثيرة جدا لم يعلمها الصحابي فخالف فيها فقال بغيرها. فلو انت جعلت مخالفته مخالفة صحابي تطعن في ثبوت الحديث او تشترط دلوقتي يبقى انت كده هتسقط حديث. ماشي؟ قل يا حمزة

230
01:11:38.850 --> 01:11:52.800
ماشي دلوقتي اللي بيقول الكلام ده بيقول له هو انا ممكن اتأكد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا وخالفه مثلا عمر فارجح قول عمر بيقول هو في حد بيقول كده

231
01:11:52.850 --> 01:12:12.850
قال له لا بس لما آآ آآ روي حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا ولقيت عمر بيعمل بخلافه او لم يعمل به فده خلاني شك في ثبوت الحديث. فاهم كده؟ فانا هنا مش بقارن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر ابدا حاشا لله. وانما ده سبب يخليني اضطرب فيه او ايه

232
01:12:12.850 --> 01:12:47.800
مم  ايوة  لا انت عايز تقول ان ده مثال يعني؟ ايوا صح احسنت ان ممكن واحد يقول له ما دام عمر عمل بخلافه يبقى ها ابدا دلوقتي بالعكس فين ليه هو اي هو انت هسألك سؤال لو انا جبت لك قماشة من الهند كشمير مية مية هتعرف تفصل لي

233
01:12:47.900 --> 01:12:57.900
بس الاعتبار مش وجود الاحاديث. فاكر لما واحد منكم كان برضه قال لي ده في الدرس الحديث. بيقول لي احنا دلوقتي معنا الحديث وكده قلت له ما انت معك الاحاديث انت فاهم حاجة فيها؟ فاهم كنا في كتاب لغة المحدث

234
01:12:57.900 --> 01:13:19.950
قال لي المفروض ان احنا دلوقتي يكون اعلى من العلماء او حاجة زي كده لان احنا معنا هي الاعتبار انك معك لا مش الاعتبار انك معك ماشي ماشي فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم او لا يصار اليه. ومن قال منهم قولا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يجوز لاحد ان يقوله ان يقول انما قاله مع رسول الله

235
01:13:19.950 --> 01:13:29.950
صلى الله عليه وسلم لما وصفت من انه يعزب اه يبقى لا يصح لا يصح انك انت تقول كل اجتهادات الصحابي اه لا شك انها مرفوع حكما لي لانه ما كان

236
01:13:29.950 --> 01:13:42.550
تكلم في جديد مين اللي قال كده؟ ده اولى الناس بيجتهدوا هم الصحابة هو ينفع واحد يقول لك ان ان الصحابي لو افتى بشيء لا شك انه اخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ ازا كان من دونه بيتكلم في الدين. ماشي

237
01:13:46.600 --> 01:14:05.150
لأ تاخد به عادي انك انما تراه دينا يجب عليك وان علمت صحة خلافي ده غلط لأ لأ في فرق بين الاسلم لان الاسلم ده فعل واحد هو طلب لنفسه ذلك. ايوة طبعا ينفع ان واحد يأخذ بمذهب عادي يتدين به. لكن ما هي المشكلة ان هو يظل

238
01:14:05.150 --> 01:14:26.100
يظن انه اذا دخل في مذهب يجب عليه الا يخالفه. لأ دي بدعة لو واحد افتكر انه ما دام دخل في مزهب يجب عليه الا يخالفه لأ. عادي  آآ انما قال مع الرسول لما وصفت بانه يعزب عن بعضهم بعضا بعض قوله ولم يجز ان نذكره عنه الا رأيا له. ما

239
01:14:26.100 --> 01:14:36.100
لم يقولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم. فاذا كان هكذا لم يرز ان نعارض بقول احد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال قائل

240
01:14:36.100 --> 01:14:46.100
يجب ان يكون الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحل له خلاف من وضعه من وضعه هذا الموضع وليس من الناس احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد اخذ اخذ

241
01:14:46.100 --> 01:15:00.650
قوله وتركه. هيحط دي تحتها خط. حط دي تحتها خط وليس من الناس احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد وطبعا دي اللي قالها مالك. كل يؤخذ من قوله ويترك معروفا الا صاحب هذا القدر. صلى الله عليه وسلم

242
01:15:00.650 --> 01:15:10.650
الا وقد اه اخذ من قوله وترك لقول غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد لي قول احد غيره

243
01:15:10.650 --> 01:15:26.700
اذكر لي في هذا ما يدل على ما وصفت فيه خدوا بالكم انتم هتلاقيني بيكرر اشياء هو هيكرر هنا الاحاديث اللي عمر كان قال بخلافه ورجع عنها او رجع الناس عنها. ليه؟ لان الكتاب ده شباب هو متجمع

244
01:15:27.100 --> 01:15:48.750
يعني ايه؟ يعني الكتاب ده كانت مجالس. هو بيقول والربيع بيجمعها. فهو عادي هو لما لقى ان المثال ده يستدعى هنا كرره  عشان كده احنا هنقرأه بسرعة ده. قائد قيل له ما وصفت بهذا الباب وغيره مفرقا وجملة ومنه ان عمر ابن الخطاب والفضل واقيلا بالصفة والورع والحكم والثبت

245
01:15:48.750 --> 01:16:08.750
والمبتدئ بالعلم قول ان يسأل هو الكاشف عنه لان قوله حكم يلزم آآ كان يقضي حكم حكم يلزم حكم يلزم كان يخرج حتى اخبره او كتب اليه الضحاك وبالسفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان

246
01:16:08.750 --> 01:16:28.750
او الضبابي من من ديته فرجع اليه عمر وترك قوله فكان عمر يقضي ان في الابهام خمس عشرة والوسطى والمسابح عشرا عشرة وفيلة تسعة حتى ولد كتاب عند ال هو اشيم ها؟ اشيم الضبابي. مم. هي اشيم الضبابي؟ رضي الله

247
01:16:28.750 --> 01:16:38.750
قال اذا قال عند ال عمر ابن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل. فاتت صفحة خمستاشر واربعتاشر فاتت معنا ها

248
01:16:38.750 --> 01:16:48.750
ماشي. فترك فترك الناس قول عمر وصاروا النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا بذكر ابي عمر لامر النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل عمر في فعل نفسه فانه ترك فعل

249
01:16:48.750 --> 01:17:07.250
ما محل الشاهد هنا؟ مين يقول لي ما محل الشاهد  لأ انه ما اخذنا انه ينفع نأخذ بقوله الصحابي ونستشهد بان الصحابي ممكن يخطئ في الاجتهاد؟ لا ليس من الناس احد. لا

250
01:17:08.100 --> 01:17:18.100
ولا حاجة من دي. ان الرجل من اهل الفضل والدين. لأ مش مش هو ده اللي بيتكلم عنه خالص. هو الراجل هو بيقول الراجل بيقول له لو انا سمعت حديس

251
01:17:18.100 --> 01:17:36.950
وعرفت ان صحابي يفتي بخلافه. هل هذا يجعلني اطعن في الحديث هو عايز يقول له كده عايز يقول ان الناس الذي بلغهم حديث كتاب عمرو بن حزم تمام؟ هل هم قالوا لا لو كان الحديث ده صحيح كان اكيد عمر علمه صح؟ لا ما قالوش كده

252
01:17:37.100 --> 01:17:50.800
احتمل عندهم ان عمر رضي الله عنه لم يعلمه  قال وذلك الذي اوجب الله عليه وعليهم وعلى جميع خلقه. قال الشافعي في هذه دلالة على ان حاكمهم كان يحكم برأيه. حاكمهم كان يحكم عليه فيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة لم

253
01:17:50.800 --> 01:18:10.800
يعلمها ولم يعلمها اكثرون. وذلك يدل على ان العلم فاصل احكامه خاص على ما وصفته لا عام كعامهما للفرائض. قال وقسم ابو بكر رضي الله عنه حتى لقي الله فسوى بين الحر والعبيد ولم يفصل. ولا يفضل بين احد بسابقة ولا نسبة ما قسم عمره فالغى العبيد وفضل بالنسل والسابقة. ثم قسم علي

254
01:18:10.800 --> 01:18:25.950
وسوى بين الناس وهذا اعظم ما يلي الخلفاء او واعمه واولاه واعمه واولاه ان لا يعني عايز يقول لك ان اهم ما هامة لهم اختلفوا فيها كل قال برأيي. هم

255
01:18:26.050 --> 01:18:47.750
وانما لله عز وجل في المال ثلاثة اقسام. هو هنا بيرد على حاجات تانية مين يقولها؟ هم كل كل مثال بيجيبه بيرد على فكرة قلنا اللي قبله. الله يفتح عليك. احسنت يا احمد. ده جميل. عايز يقول ما هو الناس بيقولوا له هو الصحابي ممكن يقول غير عن حديث مرفوع؟ قال له امثلة اهو

256
01:18:47.750 --> 01:19:06.350
لو كان الصحابة الباقيين اللي هم تحت ابي بكر يرونه لا يتكلم الا عن حديث مرفوع كان بعد ما يموت هيخالفوه مش هيخالفوه يبقى ده يدل ان الصحابي يمكن ان يتكلم باجتهاده. بل هذا هو الاصل الا ان يبين انه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حلو كويس. قال رأينا من الله عز وجل في النار

257
01:19:06.350 --> 01:19:21.750
فاختلف الائمة فيها ولم يكن احد من اخذ ما اعطاه ومكانوا لا عمر ولا علي وفي هذا دلالة على انهم يسلمون لحى بخفيانهم حط تحتها خط دي عشان دي مهمة جدا جدا

258
01:19:21.900 --> 01:19:33.550
ركز بقى في اللقطة دي جديدة بقى اول مرة تيجي عندنا الموقف ده. اللي نايم يصحى ماشي عشان انتم ايه فيه كم واحد منكم لازم يقوم يغسل وشه عشان البداية دي مهمة في الكتاب

259
01:19:34.000 --> 01:19:54.650
وجديدة ايه هي؟ ركزوا كده يا شباب في فكرة انتشرت في في هذا الوقت اسمها الاجماع السكوتي اللي هو ايه يقول لك ان مثلا عمر ابن الخطاب افتى بهذا في محضر المهاجرين والانصار ولم ينكر عليه احد. فهذا اجماع لانهم لو كانوا يرونه

260
01:19:54.650 --> 01:20:07.050
خطأ لانكروا عليه فيقوم يروي هذا كأنه ايه؟ اجماع. ويجعل من خالفه ولو بحديث يقول له لأ ان الحديث ده ما يثبت لان لا يمكن يكون صحيح لان الاجماع على خلافه

261
01:20:07.050 --> 01:20:27.050
فالشافعي بيقول له مين اللي قال لك ان ده يا جماعة؟ لا ينسب لساكت قول. ليه؟ ايه اللي يدل على كده؟ ان بعض من اطاع اميره او خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه لما توفي غير اجتهاده. يبقى هل هو اطاعه لكونه يوافقه؟ لا طب لكونه

262
01:20:27.050 --> 01:20:43.500
يراه حديثا مرفوعا لا ولكن لكونه يرى ان الامام اذا اجتهد تجب طاعته دي مهمة جدا. لان فكرة الاجماع السكوتي دي سيف في يد اي واحد ما بيفهمش. فييجي يقول لك ايه؟ يقول لك ما هو آآ كيف

263
01:20:43.500 --> 01:21:05.850
يمكن ان يسكت الكذا والكذا. لأ فهمت؟ ها فركزوا في اللقطة دي  صح احسنت قال رضي الله عنه وليس احد من اخذ ما اعطاه ابو بكر وعمر ولا علي في هذا دلالة على انهم يسلمون لحكامهم وان كان رأيهم خلاف رأيهم. وان كان حاكمهم قد يحكم بخلاف ارائهم لا

264
01:21:05.850 --> 01:21:24.800
جميع احكامه من جهة الاجماع منهم. وفيما يرد على من جعل حكم حاكمهم اذا كان بين اظهرهم معلش اعملوا تمييز للصفحة دي. احنا عندنا صفحات مهمة. اربعين واحد واربعين والصفحة اللي من اول مية واربعة لحد مية و

265
01:21:25.300 --> 01:21:42.700
اه لأ لسة كمان لسة جاي. لحد مية واربعتاشر. من مية واربعة لمية واربعتاشر دي صفحات مهمة في الكتاب. ماشي وفيه ما يرد على من ادعى ان حكم حاكم اذا كان بين ظلم ولم يرده عنه فلكن الا وقد رأوا رأيه من قبل انهم لو رأوا رأيه فيه

266
01:21:42.700 --> 01:22:02.700
قال قائلا قد رآه في حياته ثم رأوا خلافه بعده قيل له. فيدخل عليك في هذا ان كان كما قلت ان اجمعهم لا يكونوا حجة عندهم اذا كان اذا كان لهم الاثم على قسم ابي بكر ثم يبنوا على قسم عمر ثم يبنوا على قسم علي وكل واحد منهم يخالف صاحبه. فاجماعهم اذا ليس بحجة عندهم اولا

267
01:22:02.700 --> 01:22:16.450
يعني ايه؟ مين يشرح لي ده؟ لا دي تتقلب بالراحة دي يا ابو حميد شوية بعد ازنك مين يشرح لي ده يا شباب كل واحد يقرأ لي من اول انا ما فيش سبب ابدا يستدعي انك تغفل او تكسل

268
01:22:17.250 --> 01:22:34.850
ابدا انت المفروض تكون يقظ ومركز في كل كلمة وبتحاول تفهم وتفسر الكلام بيقول هو بيقول وفيه ما يرد على من ادعى ان حكم حاكمهم سواء ابي بكر او عمر او عثمان او علي رضي الله عنهم اجمعين. اذا كان

269
01:22:34.850 --> 01:22:53.700
بين اظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون الا وقد رأوا رأيه. يعني هم كمان يقولون بقوله. تمام؟ طيب. من قبل ليه؟ ايه السبب؟ انهم لو رأوا رأيه فيه لو رأوا لو رأوا رأيه فيه لم اه يخالفوه بعده

270
01:22:53.900 --> 01:23:08.200
تمام آآ هو عايز يقول ايه يعني بيقول لان لو كانوا هم وافقوه عشان هم يعني لو كانوا عملوا بقوله لان هم موافقينه مش هيخالفوه لما يموت. دي انتهينا منها

271
01:23:08.350 --> 01:23:28.750
فان قال هو واحد هيشكل عليه قد رأوه في حياته ثم رأوا خلافه بعده. هم في حياته كانوا موافقينه بس بعد ما مات آآ اجتهدوا وغيره. يعني عايز يقول له لا يمكن ان يسكتوا عليه الا وهم راضون بقوله. قيل له فيدخل عليك في هذا يبقى انا ساعتها بقى هاستطيع

272
01:23:28.750 --> 01:23:48.650
ان انا يكون لي عليك حجة. ايه هي؟ انا عايز واحد يقرأ لي الاربع سطور دول ويشرحهم لي. هم ماشي مين تاني تفضل يا مهند قيل له فيدخل عليك في هذا

273
01:23:48.700 --> 01:24:11.350
اسمي ابي بكر مم يعني    ايوة وده ما حدش بيقول به. يعني معنى كده انك انت بتقول ان احنا انا دلوقتي ادخل عليك ايه؟ يبقى الاجماع ليس حجة وده ما حدش بيقول به

274
01:24:11.400 --> 01:24:25.200
فاهم؟ هو بيدعي ان هم اجمعوا وبعدين اختلفوا قال له طيب لو انت بتقول كده لو انت فعلا قلت يبقى هم اجمعوا في فترة وبعدين اختلفوا بعدها يبقى كده لهم ان يخالفوا الاجماع يبقى يبقى كده ضاع

275
01:24:25.200 --> 01:24:41.700
شيء كل الناس متفقة عليه ان الاجماع حجة. فاهم؟ وهو ما بيقولش كده. ماشي  لأ لأ هو هو الشافعي هنا بيناقش جزئية انك ما تستعجلش وتقول ان الاجماع سكوتي لمجرد ان صحابيا افتى بكذا وهم لم ينكروا

276
01:24:41.700 --> 01:24:57.650
عليه. فقال لك لا ينسب لساكت قول هيصرح بها دلوقتي. فان قال قائلها فان قال قائل فكيف تكون؟ قلت لا يقال لشيء من هذا اجماع ولكن ولكن ينسب كل شيء منه الى فاعله فينسب الى

277
01:24:57.650 --> 01:25:17.650
والى عمر فعله والى علي فعله. ولا يقال لغيره ممن اخذ منهم موافق لهم ولا مخالف ولا ينسب الى ساكت قول خائف. ولا ايوة وفي هذا ما يدل على ان ادعاء الاجماع في كثير من خاص الاحكام ليس كما يقول من اجمل

278
01:25:17.650 --> 01:25:36.250
لذلك هو لي في مواضع كثيرة يقول من ادعى الاجماع فقد كذب فاهم؟ ليه؟ لانهم يدعون الاجماع بامور غلط مسلا منهم من ينشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه اجماعا ده غلط. واحد تاني يقول لك الصحابي قال ذلك بمحضر المهاجرين والانصار ولم ينكروا عليه فما

279
01:25:36.250 --> 01:25:58.000
فما رضوا به الا لانهم اجمعوا فقال لأ. نعم   ببساطة خالص النوم لم لم يخالفوا احد. انت كده مش واخد بالك. كده انت ما دمت سألت السؤال ده يبقى انت مش واخد بالك هو بيتكلم عن ايه؟ هو يتكلم عن

280
01:25:58.000 --> 01:26:16.550
قول الذي قال به امير او امام المؤمنين ثم خالفه من بعده. انما لو قال قول وكلهم وافقوا عليه زي ما اتفق على قتال المرتدين منيع الزكاة. هو ما دامش دا اجماع؟ هو فيه حد بعد وفاة ابي بكر خالفه؟ او قال اخطأوا ابدا ما هو مشي. احنا بنتكلم عن

281
01:26:16.700 --> 01:26:30.750
ما دعي فيه الاجماع ثم وجد فيه مخالف. وكانت حجة ادعاء الاجماع في انهم سكتوا عنه فهم مقرون له. كلام واضح يا جماعة ها حريصة من هذا انه لا يجماع في علم الخاصة

282
01:26:30.800 --> 01:26:45.750
نعم؟ هل يفهم من كلامه؟ لا ازاي؟ فيه طبعا. بس هو عايز يقول لك ان مش عشان مش كل حاكم حكم بشيء يرد عليه تعده اجماعا. فاهم؟ ها؟ يلا. يلا يا شباب

283
01:26:46.250 --> 01:27:05.950
فان قال قائل افتجد مثل هذا قلنا انما بدأنا به لانه اشهر ما صنع الائمة واولى ان لا يختلفوا فيه وان لا يجهله العامة ونحن نجد يعني الراجل بيقول له ممكن تديني امثلة تانية لان الامثلة اللي انت اديتها لي مش كافية. قال له لأ المفروض تكون كافية. ليه

284
01:27:06.100 --> 01:27:21.150
دي المفروض لان ده اصل عمل الوالي اصلا اللي هو القسم بين الناس فاذا كان في اصل العمل اختلفوا وبعضهم رأى ان قوله ليس حجة ملزما فخلاص الباقي هيبدأ بقى يزكر له امسلة نجيبها سريعة

285
01:27:21.500 --> 01:27:37.250
نعم. ان ابا بكر جعل الجد ابا ثم طرح الاخوة معه ثم خالفه فيه عمر وعثمان وعلي على بعض اهل الردة فداء فداء كل دي في مسائل موريس كل المسائل دي يا شباب لا يقصد دراستها

286
01:27:37.550 --> 01:27:55.950
وحبسهم بذلك فاطلقهم عمر وقال الاسد ولا فداء مع غير هذا مما سكتنا عنه ونكتفي بهذا منه. قال اخبرنا مسلم البخاري عن ابو بكر جعل في المواريث الجد زي الاب. تمام كده؟ اللي جم وطرح الاخوة يعني وجوده يطرح الايه؟ الاخوة

287
01:27:56.000 --> 01:28:13.250
في المواريث آآ ثم خالفه فيه عمر وعثمان وعلي خلاص يبقى ده مثال. هم عروة عن ابيه ان يحيى من حاتم حدثه قال توفي حاتم فاعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له امة امة كانت له امة نوبية

288
01:28:13.250 --> 01:28:32.400
نوبية قد صلت وصمت وهي اعجمية لم تفقه فلم ترعه الا بحمدها. لم ترعه. فلم ترعه الا فلم ترعه الا بحملها وكانت سلبا فذهب الى عمر فقال له عمر لانت الرجل الذي لا يأتي بخير فافزعه ذلك. فارسل اليه عمر فقال احملت؟ فقالت

289
01:28:32.450 --> 01:28:46.600
فارسل له اليها فارسل اليها عمر فقال احاديثي؟ فقالت نعم من مرغوش بدرهمين. ايوه. فاذا هي تستهين بذلك ولا تتهمون. قال لا الجواب قالت له اه ده في واحد اسمه كزا وانا زنيت معه واداني درهمين

290
01:28:47.900 --> 01:29:12.050
انها بتقول كده ده بقى يترتب عليه اثرها قال وصدق علي عثمان وعثمان وعبد الرحمن وعبده وعبدالرحمن بن بن عوف فقال اشيروا علي قال وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال عبدالرحمن قد وقع عليها الحد فقال له هي هي محصنة وقع عليها الحج واعترفت ده اعلى شيء. ها؟ فقال عثمان قد اشار عليك اخواك فقال

291
01:29:12.050 --> 01:29:35.650
فقال اراها تستهل به كانها لا تعلمه. تبوح بجرأة ليس عادة المرأة انها تفعل ذلك. ده معنى ايه؟ معناها انها تجهل حكمه الاسلام فاهم؟ هم  ليس الحج الا على من علمه صدقت صدقت. والذي نفسي بيده ما الحد الا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما. لا خد

292
01:29:35.650 --> 01:29:50.450
بقول آآ ده ولا ده؟ هل هو خاتم قول آآ عثمان كمان؟ ما خدش به؟ ده بقى ان هي لازم نعاقبها عقاب ما. الاولين قالوا تتقتل تترجم والاخير قال لا ده هي مش عليها. هل هو خد بدول ولا بدول؟ مخالفة. هم

293
01:29:50.850 --> 01:30:13.250
قال فقال فعليا وعبدالرحمن فلم يحدها حدها عندهما. وهو الرجل وخالف عثمان الا يحدها بحال وجلدها مئة هو لما حكم عليها الحكم ده ركز ركز هم انكروا عليه ولا امضوا الحكم؟ طب هم كانوا موافقينه؟ بس شفت وجه الحجة هنا قوي ازاي؟ يبقى هذا يدل على ان

294
01:30:13.250 --> 01:30:33.150
عمل بكلام الامام او الحاكم لا يعني انك توافقه في اجتهاده. ولكن لان اجتهاده سائغ فانت تعمل به. يبقى ده يدل ان الذي قاله اجماع حتى سكوتي ولا اجتهاد منه؟ اجتهاد. نعم؟ هل تسمح لي ان تكون وجه اخر من الفجر وبما موجود

295
01:30:33.200 --> 01:30:44.250
مفهمتش اه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في الحديث قد اشار اليك اخواك وسكت في البداية ما لانه لقى ان قولون لوجه. انا اقصد انه هذا قد يكون وجه للاحتجاج انه هو كان

296
01:30:44.250 --> 01:31:05.850
ايوة احسنت تمام ممتاز يا علي ممتاز  نعم  لا قصده عمر قصده عمر لما عمل به يعني لا الاحتمالات دي مش مهم المهم ان اختلفوا ولا لا؟ اختلفوا في البداية بس الرأي بالعكس بالعكس لا دواء

297
01:31:05.850 --> 01:31:20.850
ولا ده وافقوا الاولاني شايف ان هي انطبقت فيها شروط الرجم وعثمان قال لا دي اصلا ما ينفعش نعاقبها. عمر لا اخد بده ولا بده. ما تجتمعش الاقوال دي يا جماعة. ما تجتمعش

298
01:31:20.850 --> 01:31:30.550
عثمان لم يوافق. اه ما هو ده اللي احنا بنقوله. تمام ها يلا يلا ها. قال وقال بعض من يقول من لا ينبغي له اذا قيل شف قوة حضور الامثلة يا شباب

299
01:31:31.450 --> 01:31:41.450
قال قال بعض من يقول ما لا ينبغي له اذا قيل حج عمر ومولاك حاطب كذا لم يكن عمر ليجلدها الا باجماع اصحاب هو ده بقى ايه؟ هو ده الغلط اللي هو بيناقشه

300
01:31:41.450 --> 01:32:01.450
جهالة العلم وجراءة على قولة وجرأة على قول ماذا يعلم؟ ومن اشترى على ان يقول ان قول رجل او عمله في خاص من الاحكام ما لم يحكى عنه قال عندنا ما لم يعلم. ايوه. قال وقضى عمر الا تباع امهات الاولاد وخالفه علي وغيره. وقضى عمر في ام الولد اللي هي الامة التي اه ولدت من سيدها

301
01:32:01.450 --> 01:32:23.350
في مركب وقضى عمر في الضرس بجمل وخالفه غيره فجعل الضرس سنا فيها خمس من الابل. وقال عمر وعلي بن مسعود وهو موسى الاشعري وغيرهم بالرجل على امرأته الراجعة حتى تطهر من الحيطة الثالثة. وخالفهم غيرهم فقال اذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها. مع شيء اكثر مما وصفته

302
01:32:23.350 --> 01:32:45.550
ان قائد السلف يقول برأيه ويخالفه غيره. ويقول رأيه دي نفس الشيء. قلت لك من من مية واربعة لمية واربعتاشر كلها قواعد. وكلها للكتاب ماشي نعم ويقول في رأيي ولا يروى عنه غيره فيما قال به شيء فلا ينسب الذي لم يروى عنه شيء الى خلافه ولا موافقته. لانه اذا لم يقل لم يعلم قوله ولو

303
01:32:45.550 --> 01:33:08.850
ولا ينسب الذي لم يروى عنه شيء الى خلافه ولا موافقاته. لا لا عيدها تاني كده. عيدها من اولها. قال مع اشياء اكثر مما وصفت. فدل ذلك على ان قائل السلف يقول برأيه ويخالفه غيره. ايوة ده اول واحد دي واحدة. دي اول واحدة كده

304
01:33:09.200 --> 01:33:22.500
ماشي. ويقول برأيه ولا يروى عن غيره فيما قال به شيء ولا ينسب الذي لم يروي عنه شيء. لم يروى. لم يرو عنه شيء الى خلافه ولا موافقته. صح. ما نعرفش هو خلفه ولا وافقه

305
01:33:22.550 --> 01:33:43.200
لانه اذا لم يكن لم يعلم قوله لا نجعل عمله بفتوى هذا الذي افتى انه يقول بقوله لأ ماشي قال ولو جاز ينسب الى موافقته جاز ينسب الى خلافه. صح. ولكن كلا كذب اذا لم يعلم قوله ولا السكوت الا ان يقال ما

306
01:33:43.200 --> 01:34:00.500
يعرف اذا لم يقل قوله. نعم. قال في هذا دليل على ان بعضهم لا يرى قول بعضهم حجة تلزمه اذا رأت الى اهو ده بقى استنباط جديد خالص بيقول عمر عمر لما بيستشير الصحابة مثلا في الست اللي هي النوبية دي. تمام

307
01:34:01.400 --> 01:34:18.300
ركز كده هو لما بيقول لهم اشيروا علي مجرد قول اشيروا علي دي تدل ايه؟ ان قول كل واحد فيهم حجة لوحده ابدا. طيب لما قال واحد منهم قول التاني خلفه خالص. واحد بيقول نرجمها والتاني بيقول لأ مش هنحدها اصلا. فاهم؟ ده

308
01:34:18.300 --> 01:34:35.350
يدل ان ايه ان كل واحد فيهم يجوز له خلاف الاخر ولا يراه حجة فهو عمال يستنبط لك من الاثار دي. ها وانهم لا يرون اللازم الا الكتاب او السنة. وانهم لم يذهبوا قط ان شاء الله. الى ان يكون خاص الاحكام كلها اجماع كلها

309
01:34:35.350 --> 01:34:50.350
يا جماعة كاجماع على الكتاب والسنة وجمل الفرائض وانهم كانوا اذا وجدوا كتابا او سنة يتبعوا كل واحد منهما. اهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان في خاص الاحكام اضيق بكثير من حكم العامة على العامة

310
01:34:50.700 --> 01:35:07.650
قال فاذاك اول ما يحتمل فقد يختلفون. ايوة. وكذلك اذا قالوا فيما لم يعلموا في سنة اختلفوا. نعم. وكفى حجة على ان دعوة الاجماع في كل الاحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له اكثر منه

311
01:35:07.750 --> 01:35:26.550
انه لم يدعي الاجماع فيما سوى جمل الفرائض التي قد كلفتها كل كلفتها العامة احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عالم على ظهر الارض ولا احد نسبته العامة لا علم الا حينا من الزمان

312
01:35:26.600 --> 01:35:45.250
قال قائل فيه ما فيه بمعنى لم اعلم احدا من اهل العلم عرفه قد حفظت عن عدد منهم الاطاله عامة ومتى كانت عامة من اهل العلم في دهن بالبلدان على شيء او عامة او عامة قبله فلم يحفظ عن فلان وفلان كذا ولم

313
01:35:45.250 --> 01:36:03.800
له مخالفة لنأخذ به ولا نزعم انه قول الناس كلهم. ايوة. لان لا نعرف من قالهم الا ما سمعناه منه او عنه. صح قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من اهل العلم نصا واستدلالا. يعني بيقول انا عرفت المعلومة دي في ناس قالوها باللفظ وناس معروفة من طريقتهم

314
01:36:03.800 --> 01:36:25.500
ماشي والعلم من وجهين. ايوة. دي جديدة بقى. اتباع واستنباط. مم. والاتباع اتباع كتاب فان لم يكن فسنة فان لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا وان لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل فان لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف لهم ولا يجوز

315
01:36:25.500 --> 01:36:47.750
الا بالقياس واذا قاسمن له القيام. اه حط تحتها خط فاذا قاس من له القياس لان الشافعي عمل فصل كامل في كتاب الرسالة من الذي يقيس مش اي واحد عنده حديث او عنده اية يجوز له ان يقيس لأ ذكر شروط كبيرة ان شاء الله هبعت لكم المنظر نفيس جدا. من الذي يجوز ان يقيس على القرآن او الحديث او

316
01:36:47.750 --> 01:36:58.550
لان كثير من الناس الامام احمد قال اكثر خطأ الناس في ايه؟ في في الحديث والقياس او اقصر في الاجماع والقياس. اظن حاجة من كده. المهم القياس موجودة فيها. يعني اما ان هو

317
01:36:58.550 --> 01:37:17.650
اصلا في ثبوت الحديث تمام؟ او او يكون الحديث ثابت بس لما ييجي يقيس عليه يخطئ. ليه؟ لانه قاسى آآ مع الفارق مثلا يكون فيه فارق ما يكونش فيه مطابقة في غلط. ومن اجمل الكتب اللي ممكن تفيدك في الباب ده كتاب القواعد النورانية لابن تيمية. ماشي

318
01:37:18.400 --> 01:37:40.050
اه اه اه يقع فيه بس اقل. نعم. مم. قال فان لم تكن فطول عامة من سلف من سلفنا لا نعلم فيه. اي يكونوا  لا اذا لم يعلم خلاف فتابعوا عليه. ايوه. ولم ولم. ايوه ايوه تمام

319
01:37:41.050 --> 01:38:01.050
قال واذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا ان يقول بمبلغ اجتهاده. ايوا. ولم يسعه اتباع غيره فيما ادى اليه اجتهاده بخلافه الله اعلم. نعم. باب اكلة يبقى كده احنا خدنا كام قسم الاولاني من جهة المباح التخيير والتاني الناسخ والمنسوخ والتالت الاخد بكل الاحاديس لسة احنا

320
01:38:01.050 --> 01:38:19.550
نعم ده ده هو احتمل احتمل قول النسب واحتمل القول الاخر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لست بآخره ولا محرمه وقد اخبرنا سفيان ونهيت عن الدباب عن ابن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن

321
01:38:19.550 --> 01:38:46.100
وقال مالك عن ابن عباس او عن ابن عباس وخالد انتم طبعا هتلاحظوا ملاحظة مهمة شباب يعني اذا وجد الامام مالك في باب لا يقدم عليه العلماء احدا لا الشافعي ولا احمد ولا البخاري ولا مسلم ولا حد. اذا مالك موجود في الاسناد لازم يجي رقم واحد في

322
01:38:46.100 --> 01:38:57.650
حتى لو كان اسناده نازل. يعني لو حتى في واسطة كبيرة هو ما دام موجود يبقى لازم يكون الاول. مش ممكن يتركوه الا لسبب ده يبين لك منزلته اهو يعني

323
01:38:58.750 --> 01:39:08.750
الكل اه في كتب الحديث. نعم. كل من بعد مالك عنده مالك في ازا فيه باب موجود مالك في الرواية ما هو ممكن يكون معه معمر ممكن يكون معه ابن عيينة. شاركوه صح

324
01:39:08.750 --> 01:39:21.150
لأ ما لك ايدي الاول. ماشي علي ابن عباس لذلك شوف الشافعي روى الاول ايه عن مالك عن نافع. طب والاسناد التاني؟ عن سفيان بن عيان عن عبدالله بن دينار

325
01:39:21.350 --> 01:39:32.650
تمام قال انه مات فلا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فاتى بضب فاتي بضب مكنون. فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه فقال بعض نسوة اللاتي في بيتنا من هنا

326
01:39:32.650 --> 01:39:42.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال احار فقلت احاراه؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومه فاجدني

327
01:39:42.650 --> 01:40:02.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال الشافعي رحمه الله والحديث ابن عباس الموافق لحديث عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن لانه عافاه لانه حرمه. وقد امتنع عن اكل البقول لان جبريل يكلمه لعله عافها لا محرما لها. وقول ابن

328
01:40:02.650 --> 01:40:12.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لست باكله عن نفسه وقد بين ابن عباس انه عافه. وقال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا محرمه قال ولا محرمه ولا

329
01:40:12.650 --> 01:40:29.750
قال فجاء بمعنى ابن عباس بين وان كان معنا ابن عمر ابين منه يحرمه ويصرخ وليس حراما ولست اكله تفسيرا ايوة يبقى عايز يقول احاديس ايه؟ آآ الصنف ده صنف يتمم ويفسر ويبين. تمام؟ ماشي

330
01:40:29.850 --> 01:40:48.950
المحرم فداه لانه صيد يكاف. قال باب المفسر. اه دي جديدة بقى ده باب جديد قال الشهير رضي الله عنه قال الله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقالوا المشركين حيث ولدتموهم الاية وقالت ولا ثناؤه وقاتلوه حتى لا تكون فتنته ويكون الدين كله لله

331
01:40:48.950 --> 01:40:58.950
قال اخبارنا عبد العزيز محمد عن محمد ابن عبد ابن علقمة على ابي سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ازال اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا فقد عصوا

332
01:40:58.950 --> 01:41:18.950
على الله عمر قال لابي بكر في من منع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يخاطب الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها فقد عصموا من دمائهم وما لهم الا بحقها وحزابهم على الله. فقال بكرا هذا من حقها

333
01:41:18.950 --> 01:41:38.950
وقال الله عز وجل الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله. قال اخبرنا الثقة عن محمد ابان عن علقمة عن سليمان ابن هريرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيش الامار امر عليه اميرا. فقال فاذا لقيت عدوا من المشركين فادعوهم الى ثلاثة مقالة صاد

334
01:41:38.950 --> 01:42:02.400
فاقبل منهم اقبل منهم وكف عنهم وادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. واخبرهم انهم انهم فعلوا الا هم يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين. وليس لهم في الفيء شيء الا من جاهدوا مع المسلمين

335
01:42:02.400 --> 01:42:22.400
فان فعلوا فاخبدوه ودعهم وان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال الشافعي وليست واحدة مئتين اسختان ولا مخالفا له ولكن احد الحديثين والايتين من كلام الذي مخرجه عام يراد به الخاص ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر

336
01:42:22.400 --> 01:42:40.200
امر الله تعالى بقتابه ايوه القسم ده ايه هو يا شباب؟ القسم المجمل والمفسر ان يأتي الحديث او الاية مجملة وتفسرها الاخرى. التفسير ده بقى يكون في تخصيص عام. ممكن يكون تبيين معنى ممكن يكون اضافة. المهم ان ايه؟ ان بينهم علاقة تكامل

337
01:42:40.350 --> 01:43:06.450
يعني هو واحد واحد بيبين التاني. ايه الفرق ده بينه وبين اللي قبله اللي قابله كل واحد له له شيء. متمم. فيه فرق بين المتمم والمبين. زي ايوا. هم حتى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث ابي هريرة عن نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم

338
01:43:06.450 --> 01:43:16.450
وذكر ابي بكر وعمر اياهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين دون اهل الكتاب وفرض الله وفرض الله الكتاب عن الكتاب حتى يعطي الجيزة عن يدهم وهم صاغرون. ان لم

339
01:43:16.450 --> 01:43:36.450
كذلك حديث ابن بريدة في عن الكتاب خاصة كما كان حديث ابي هريرة في ان الاوثاني خاصة. اه يبقى الحكم العام اللي هو القتل المقاتلة او الاسلام استثني منه مين؟ اهل الكتاب. وبالسنة المجوس. ها وبعدين؟ قال فالفرد في قتال من دان واباؤه دين اهل لوثان

340
01:43:36.450 --> 01:43:46.450
ان يقاتلوا اذا قدر عليهم حتى يسلموا. ولا يحل ان تقبل منهم جزية من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفاظ في اهل الكتاب ومن دان قبل نزول

341
01:43:46.450 --> 01:44:05.900
سواء كانوا عربا او عدما. ايوة انت هتفهم يعني ايه عربا او عجما دلوقتي عشان في واحد هيخالفه خليك معي ايه الحكم اللي انتهى له الشافعي؟ ان عندنا الفرد في قتال من دان واباء دين اهل الاوثان هم المشركين. ايه اللي يحصل؟ ازا قدرنا

342
01:44:05.900 --> 01:44:25.900
بنقاتلهم لحد حاجة من الاتنين. يفضل نقاتلهم يا اما يسلموا. طب اهل الكتاب فيهم احتمال تالت؟ اه ان هم يعطوا الجزية. طب قال الكتاب دول اللي هم يعطوا الجزية سواء كانوا اهل الكتاب دول من العرب او من العجم. هتفهم انت ايه يا هتيجي لك دلوقتي. ها؟ ولله كتب نزلت قبل نزول القرآن المعروف منها عند

343
01:44:25.900 --> 01:44:42.650
تمت التوراة والانجيل وقد اخبر الله تعالى ذكره ذكره تعالى ذكره انه انزل غيرهما فقال من لم ينبه ان لم ينبه بما في صحبة موسى وابراهيم الذي وفى وليس تعرف تلاوة فوته ابراهيم وذكر زبور داود فقال وانه لفيزا

344
01:44:42.650 --> 01:45:01.850
قال مش فقال لان هو ما يقصدش لأ وقال ما يقصدش يقول ان وانه لفي زبر الاولين ان هي في زابور داود لأ عايز يقول ان ربنا قال واتينا داود زبورا وقال

345
01:45:01.850 --> 01:45:18.500
انه لفي زبر الاولين. كلمة فلا الواو هو اللي صح. ماشي. موجودة في النسخة اللي تحت الله اليكم قال وحدث. لا لا والمجوس معلش ادا تاني. بس دي مهمة. والمجوس اهل كتاب غير التوراة والانجيل. اه الشافعي يرى ان

346
01:45:18.500 --> 01:45:39.600
لم يخرجوا عن اهل الكتاب لان بعض الناس بيقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من من من اهل الكتاب تمام كده قد اخذ من الماجوس ليه المجوس دول هم من اهل الكتاب لو كانوا مشركين يبقى المفروض ما ياخدش منهم الجزية. صح؟ ولو كانوا من اهل الكتاب امال فين اهل الكتاب؟ هو يرى لا

347
01:45:39.600 --> 01:45:59.600
كان من اهل الكتاب ازاي هتعرف دلوقتي؟ قال والمجوس؟ من اهل الكتاب والمجوس اهل كتابه غير التوراة والانجيل. وقد نسوا كتابهم وبدلوا فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخذ الجزية منهم. مم. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال آآ سمع بجالة يقول

348
01:45:59.600 --> 01:46:09.600
حتى شهد عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من نفسه هجر. قال الشافعي رضي الله عنه ودان قوم العرب دين اهل الكتاب قبل نزول القرآن. فاخذ رسول

349
01:46:09.600 --> 01:46:24.000
صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان اهل الكتاب الذين امرنا حتى يأتوا اهل التوراة واهل الجيل فان قال قائل هل حفظ احد ان المدرسة كاملة؟ هل حفظ احد

350
01:46:24.350 --> 01:46:38.750
من حفظ احد انفسكم واهل كتابه. بيقول له انت جبت منين ان المجوس اهل الكتاب ماشي؟ قال اخبرنا سفيان عن ابي ساعدين عن ابي سعد سعيد بن سلمان والذيبان عن قال قال فروة ابن وكم الاشجعي على

351
01:46:38.750 --> 01:46:54.400
لا تؤخذ الجسم يجوز وليسوا باهل كتاب فقام اليهم مستورد فاخذ بلال دبره فقال يا عدو الله تطعن على بكر وعمر وعلي امير المؤمنين يعني عليا وقد اخذوا منجزة فذهب به الى القصر فخرج علي عليهما فقالا امين

352
01:46:54.450 --> 01:47:15.200
فجلسنا في ظل القصر فقال علي انا اعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وان ملكهم فاطلع عليه بعض اهل مملكته فلما صحا جاءوا يقيمون عليه حد. فامتنع منهم فدعا الى مملكته فقال

353
01:47:15.800 --> 01:47:35.800
يعلمون دينا خيرا من دين آدم قد كان آدم ينكح بنيه من بين بناته. قد كان آدم ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم مرحبا بكم عن دينه ما يرغب بكم عن دين ما يرغب. يرغب بكم عن دينه فاتبعوه. وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قاتلوهم فاصبحوا وقد اسري على كتابهم

354
01:47:35.800 --> 01:47:52.200
فرفع اليها الظلم وذهب العلم الذي في صدورهم وهم اهل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر منهم الجزية. خبر يعني روي في هو رواه الشافعي بس هو مش هيكون ده اكبر حجة عنده يعني. ها

355
01:47:53.000 --> 01:48:07.050
واتبعوه  دليل على ما وصفت غيره ما ذكرت من هذا فقلت نعم ارأيت اذ امر الله عز وجل اما انا في ذلك بداية على الا تؤخذ من الذمم في الكتاب

356
01:48:07.050 --> 01:48:22.250
شباب بنى ذلك على على امرين. على الخبر ده وعلى حاجة تانية. ان الاية الله سبحانه وتعالى خص فيها اهل الكتاب تمام؟ يعني خس يبقى ما فيش واحد هيخرج عنهم لابد ان يكون من اهل الكتاب. ده رأيه

357
01:48:22.300 --> 01:48:38.300
ها ماشي يلا. فقال بلى لانه اذا قيل خذ من صنف كذا فقد منع من السمك الذي لا الذي يخالفه قلت ارأيت حين امر الله تعالى ان يقاتل المشركون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وانا رائدا سلف الاشهر الحرم

358
01:48:38.850 --> 01:48:58.850
ليقتل المشركون حيث ولدوا ويؤخذوا ويبصروا ويقعدوا لهم كل مرصد واقاموا الصلاة واتوا الزكاة قل لي سبيلهم. اما في هذا دلالة على ان في امر الله ان تأخذ قال اما القرآن فيدل على ما وصفته قال الشافعي وقلت له وكذلك السنة ان قال قائل

359
01:48:58.850 --> 01:49:18.250
حديث ابن ان حديث ابن بريدة عام بان يدعوا الى اعطاء الجزء فقد يحتمل ان يكون عناء هو التاني بيقول له لا انا المجوس هيدخلوا في المشركين فاهم كده؟ بحديث ابن بريدة. قال له يعني انت عايز تخلي الحديث ده

360
01:49:18.400 --> 01:49:37.700
عام على كله كل ايه؟ كل الناس طب ما هو كده يبقى يدخل فيه اليهود والنصارى تمام ايه  لأ يعني عايز يقول له ان القرآن واضح فيه الدلالة على استثناء اهل الكتاب من

361
01:49:37.750 --> 01:49:49.400
قال فيحتمل ان يكون عانى كل نسك وثاني او غيره قلت له حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ازال يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله عام المخرج

362
01:49:49.400 --> 01:49:59.400
قال جاهل بل هو على كل مسلم فلا تأخذ الجزء من كتابي ولا غيره. ولا يقبل منه الا الاسلام والقتل. هل الحجة عليه الا كهي على من ذهب الى جملة حديث ابيه

363
01:49:59.400 --> 01:50:25.550
صح ولا لا؟ دعا ودعنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ناس قال ما في حديثين شيء الا كمال صاحبه لو لم يكن الا الحديث. نعم. باب الخلاف نعم  لأ

364
01:50:26.350 --> 01:50:51.050
عشان عشان ده اثر واللي جاي نظر وهو بيقدم الاثر على النظر. فهمت ماشي انا ما قلتلكش ان هو مش قوي عنده. لا انا ما قلتلكش الكلمة دي نهاية لا لا لأ انا ما قلتلكش كده لأ هو ممكن يكون شايفه صحيح

365
01:50:51.100 --> 01:51:11.100
لكن هو مش يعني مش بالصحة اللي يعتمد عليها. فاهم؟ يعني عندي غيره. انما عنده هو ممكن يكون عنده في اعلى الدرجات. ها؟ باب الخلاف شوفوا الكلاب بقى هنا ها. قال فخالفنا بعض الناس. فقال تؤخذ الجيزة من الكتاب ومن دان دين اهل الاوثان ما كان. الا انها لا تؤخذ من العرب خاصة الى ذنب نعم

366
01:51:11.100 --> 01:52:23.250
يعني ايه؟ مين يشرح لي ده        لا تؤخذ من العرب خاصة  مم     لا تؤخذ من العرب لكن تؤخذ من ماشي اولى اللي انت فاهمه      مشغول يا محمد صابر اول شيء هنا في الكلام

367
01:52:23.550 --> 01:53:11.650
بصفة عامة    طيب حد هيقول ولا افسرها لكم انا؟ عايز اي ها اتفضل ويقول    ان كانوا عرب         لا هو لسه احنا ما عرفناش غلط نفسه ولا لا بصوا يا جماعة. بصوا

368
01:53:13.100 --> 01:53:27.200
لأ افهم بس خليكوا معايا. دلوقتي يا شباب بيقول فخالفنا بعض الناس فقال تؤخذ الجزية من اهل الكتاب وممن دان دين اهل الاوثان ما كان. يعني تؤخذ من كل مشرك من كل واحد ما دام مش مسلم تؤخذ منه

369
01:53:27.200 --> 01:53:46.000
خلاص ماشي كده؟ يؤخذ من الكل. طيب بيقول الا انها لا تؤخذ من العرب خاصة اذا دانوا دين اهل الاوثان يبقى كده ما لهمش حل غير ايه؟ القتال او الاسلام. ماشي كده؟ فاما العجم

370
01:53:46.050 --> 01:54:05.850
هيفرق بين يبقى كده وفرق اهو كده في حاجتين خالف فيهم الشافعي. مين يقول لي حاجتين تقسيم ايه آآ جميل بس ده التانية الاولى ايه؟ الاولى ايه؟ انه هياخد من المشركين. صح؟ طب والتانية؟ انه فرق بين العرب والعجم بحجة ايه

371
01:54:05.850 --> 01:54:19.900
انه ان الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين فاهم اللي واقتلوا المشركين ودي نزلت في العرب. ماشي؟ قال تأمل عجم فتؤخذ منهم وان دانوا دين اهل الاوثان. يبقى كده هو استثنى مين

372
01:54:20.050 --> 01:54:42.950
ها ركز كده. تمام ماشي  ما له قفل ماشي بص بص يا اسلام هو هو نفسه بيقول حاجة الشافعي خلاص معروفة. ايه هو اللي بيقولها؟ مين يقول لي يا شباب قول الشافعي ايه

373
01:54:43.050 --> 01:55:06.600
في موضوع الجيزية. ايه؟ ويوخذ من المجوس. المجوس. هل اعتبر العربية تمام. الراجل هنا اللي هو بيتكلم عنه خلفه قال ايه كل الشرك يؤخذ منهم. جميل كده؟ طيب الا انها لا تؤخذ من العرب خاصة اذا دانوا دين اهل الاوثان

374
01:55:07.150 --> 01:55:22.300
يعني العرب لو بقيوا على الشرك. طب لو العرب دخلوا في دين النصارى تمام ها فاما العجل فتؤخذ منهم وان دانوا دين اهل الاوثان. فهو هنكمل بقى. ما هو لسه يا حاج ما عرفناش السبب احنا. ها

375
01:55:22.900 --> 01:56:00.850
نعم؟ اه  يلا يلا يا ابو حميد  قال قال فقلت لبعض من يقول هذا القول تمام يا باشا  طبعا حجة من قال ذلك يا شباب ان هو قال ان تقتل المشركين حيث وجدتموهم دي خاصة بالعرب لانها تتكلم عن الاشهر الحرم ولم تكن معروفة عند العرب فده معناه ان ان العربي هذا ايه

376
01:56:00.850 --> 01:56:15.700
يعني لا تقمى منه الجزية. ماشي  الا ازا كان اهل الكتاب. هم. قال فقلت بعد ما يقول هذا القول من اين قلت هذا؟ قال ذهبت الى ان الذين امروا بالقتال حتى يشتموا العرب. قال فرأيت العرب الى دم دين اهل الكتاب

377
01:56:16.100 --> 01:56:39.350
قال عايز يقول له لو انت الاعتراض عن الاعتبار عندك بالعربية والعجمية طب ليه قلت لو العربي دخل في دين اهل الكتاب هقبل منه الجزية ما هو لو انت اعتبرت وقل له حاجة من الاتنين. انت بتعتبر النسب ولا الدين؟ ازا اعتبرت النسب يبقى كمل اعتباره. واذا اعتبرت الدين يبقى كمل اعتباره. ماشي؟ ها

378
01:56:39.350 --> 01:56:49.350
قال فلا اقدر ان اقول فلا اقدر ان اقول الجزية وترك الجزية. وان يقاتلوا حتى يسلموا على النسب وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من بعض العرب الى

379
01:56:49.350 --> 01:57:06.500
فقلت له فلما ذهبت بين العرب والعجمي ولست ثابت ذلك في كتاب وسنة. قال فان من اصحابك مقالته قد الجزء على كل من دعا من دعي اليه هو اصحاب يعني اه اصحابه ده يعني زي اوزياء او غيره يعني هو عايز يقول لهم ناس من المحدثين قالوا كده مش انا لوحدي يعني

380
01:57:06.700 --> 01:57:23.800
قال وثنيا وغيره اعلم ان العربي فقلت له حمدت قول من قال هذا؟ قال لا قالوا احمدت حميد وبولو وانت شفتني عجبني يعني! يعني انت بتقول لي هو عايز يقول له طب يا عم الجماعة بتوعكم برضه منهم ناس قالوا كده. قال له طب انا فرحت به حمدته ماشي؟ لان الاوزاعي قال تؤخذ الجزية

381
01:57:23.800 --> 01:57:36.800
من كل عابد وثن او ايه او نار او جاحد او مكذب. هم قال قلت لا قال وذلك ان اكثر من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش شرط يكون مش شرط يكون يقصد الاوزاعي تحديدا لكن اوزاعي من جملة من ينسب لهؤلاء

382
01:57:38.000 --> 01:57:57.600
عربي وساقوم لمن خالفنا واياك من اصحابك بقوله فاقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجسد ورأيت المسلمين لم يختلفوا بان تؤخذ منهم الجزية. ولا تؤكل ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم. الراجل اللي بيتكلم مش الشافعي. الراجل هو اللي بيتكلم ها

383
01:57:58.200 --> 01:58:08.200
هذا وروى هذان النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب تنفق نسائهم وفي هذا الدعاء ان موسى ليسوا باهل كتابي. قال الشافعي قلت له قلت انما الجزء ليس بهذا الكتاب مشهور عند

384
01:58:08.200 --> 01:58:28.200
العامة باق في ايديهم. فهل من حجة في ان ليسوا من اهل الكتاب في العرب؟ قال لا الا ما وصفت الا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم. قال فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان قول الله حتى يأتوا الجزية من دان دين اهل الكتاب قبل نزول الفرقان وان يكون احلال النساء اهل الكتاب احلال النساء بني صائبة دون اهل الكتاب

385
01:58:28.200 --> 01:58:58.200
منذ الكتب دون اهل الكتب سواه فيكونون مستويين في الجزية مختلفين في النساء كما امر الله عز وجل المشركين اه يعني عايز يقول الخلاصة ان الصور اذا اشتركت في حكم لا يلزم ان تشترك في كل الاحكام. يعني لو في اشياء كثيرة محرمة وبعضها محرم ونجس. فهنقول التاني ما دام محرم واشترك معه يبقى

386
01:58:58.200 --> 01:59:18.200
لازم يكون ناجي زيه لا. تمام؟ فقال وقال بعض من حاضرهما في هذا ما انكره عالما. قال الشافعي قلت له لما يذهب هذا لم يذهب؟ لم يذهب هذا المذهب احد له علم بكتاب الله وسنة قال ومنها ان قلت السنة لا تكون ابدا الا تبعا بالقرآن دي من القواعد برضو دي من القواعد فاذا كان القرآن

387
01:59:18.200 --> 01:59:29.500
قال واذا كان جملة ابانت ما اريد ما اريد ما اريد بالجملة ثم لا تكون الا والقرآن محتمل ما بانت السنة منه. الله. دي بقى الصفحة مهمة جدا اللي هي

388
01:59:29.500 --> 01:59:52.850
لانه يريد ان يقول ان السنة اللي هو الاحاديث النبوية لا يمكن ان تأتي مخالفة في احتمال من التلاتة. اما ان هي تأتي مطابقة تمام كده او تأتي زائدة يعني هي زادت. فاللي زاد ما هوش مخالف. صح كده؟ او تأتي او تأتي بوجه يحتمله القرآن

389
01:59:52.850 --> 02:00:11.150
تمام فمش ممكن ابدا يكون فيه حالة يخالف فيها الحديث الثابت القرآن لان المبين لا يمكن ان يخالف يخالف المبين صح ولا لأ؟ المبين من شأنه انه ايه؟ يبين ولا يخالف مش ممكن يخالف ها

390
02:00:11.850 --> 02:00:21.850
قال قلت فما ذكر يؤخذ لكل احد خرج من العمرين معك من الكتاب الى غير كتاب هنا بقى ابدأ يصمم. واحد جه قال لك ايه؟ لا لا لا الجزية تؤخذ من كل

391
02:00:21.850 --> 02:00:38.750
كل ملحد وكافر ومشرك. يبقى ده خالف ايه؟ خالف القرآن والسنة. صح؟ ها وايه بقى؟ قال وذهب في المجوس الى امر جاهلة له فقال فيهم اه ذهب في المجوس ليه؟ لان هو بيقول بيقول بيتكلم في المجوس قال لك دول مش اهل كتاب

392
02:00:38.800 --> 02:00:48.800
طيب وراح جه الزم الناس قال لهم لو انتم قلتم ناخد جزية منهم. يبقى انتم جعلتم زي اهل الكتاب يبقى حلوا النكاح والاكل منهم. فكده هو جهل من اكتر من جهة

393
02:00:48.800 --> 02:01:09.600
الاول ان هو عند الشافعي المجوس من اهل الكتاب. فهو جهل هذا. والتاني انه جعل اشتراكهم في حكم يوجب ان يشتركوا مع بعض في كل الاحكام. فاهم كده  وقد قال انه شبه عليهم انه شبه عليهم فيها لتوكل ذبائك هم قلت لا ولا ذبائح نصارى العرب وتؤخذ الجزء منهم كما لا لا لا

394
02:01:09.600 --> 02:01:22.900
قلت لا دي لا دي احسن مش ما بتكونش موجودة قلت ولا ذبائح لنصارى العرب. هو يرى كده. يرى ان ذبائح الذبائح والنساء اللي تحل هي من بني اسرائيل. ده رأيي. فاهم

395
02:01:22.900 --> 02:01:42.900
تؤخذ الجزية منهم كما وصفت بان يجتمعوا في جملة من اوتي من اوتي الكتاب والذين امر بنكاح نساء من اهل الكتاب. واكل ذبائحهم اهل التوراة يعني هو الشافعية يا شباب بيتأول ايه؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فاهم؟ هو تأوله كده فبيرى ان

396
02:01:42.900 --> 02:01:57.500
ان دول هم اللي ينكحوا. ينكحون. فاهم كده؟ ماشي باب في المرور بين يدي المصلي. ايوة شفت المثال ده مهم ازاي يا شباب؟ اهم صفحة فيه الاخيرة دي يبقى المثال ده بيدخل في ايه

397
02:01:57.650 --> 02:02:21.600
ايوة المجمل والمفسر ماشي. عن ابن عباس قال اقبلت اقبلت غافلا على اتاني وانا يومئذ قد راهقت الاختلاف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ناس الامارات بين يدي بعد الصوت فنزلت فنزلت فارسلت حماري يرفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. قالوا يا اخواننا سفيان عن كثير ابن كثير قال

398
02:02:21.600 --> 02:02:43.200
عن بعض اهله عن مضطرب ابي والايلاء وداعة صح. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لنا. قال الشافعي رحمه الله تعالى وليس بعد وليس    لا لا لا مشيه صح

399
02:02:43.600 --> 02:02:55.500
وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ان يستتر بالبنون لا لا لا اتقل. قلها واحدة واحدة. قال قال الشافعي رحمه الله بالراحة دي. وليس بعد وليس يعد شيء من هذا مختلف

400
02:02:55.500 --> 02:03:17.000
وهو والله تعالى اعلم من الاحاديث المؤداة لم يقتص. لم يتقص المؤدى ايوة اسبابها وبعضها يدل على  وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي. امران. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي ان يستتر بالدنو من السترة

401
02:03:17.000 --> 02:03:36.900
لا انه ان لم يفعل فسدت صلاته. ايوه. ولا ان شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته. لانه صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الحوام والناس يطوفون بين يديه وليس بينه وبينهم ستراء. وهذه صلاة فراد لا جماعة وصلى بالناس بها صلاة جماعة من غير سترة. نعم. لان

402
02:03:36.950 --> 02:03:48.650
قال رضي الله عنه وامر وامر رسول الله صلى الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي ان يستتر بالكنوز من السترة اخباره يا رب. لا انه ان لم

403
02:03:48.650 --> 02:04:08.650
لانه صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه وليس صلاة الجماعة الى غير سترة الا لان قول ابن عباس الى غير ديار يعني والله تعالى اعلم الى غير سترة ولو كانت صلاة تفسد المرور شيء بين

404
02:04:08.650 --> 02:04:30.000
ولا احد وراءه يعلمه على اثار بين يديه بعد الصف الذي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه احد. وهكذا والله تعالى امره الصحراء والاختيار فقوله لا يفسد الشيطان ما يفسد الشيطان عليه صلاته لا لا

405
02:04:31.900 --> 02:04:51.900
لا يكسب الشيطان. لا وهكذا والله اعلم امره بالخط في الصحراء اختيار. يعني لو كنت بتصلي في الصحراء تعمل خطين. على اعتبار صحتها اهي. ها. وقوله لا لا يفسد الشيطان عليه لا يفسد الشيطان عليه صلاته ان يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيصير الى ان

406
02:04:51.900 --> 02:05:21.900
ان يحدث ما يفسدها لمرور ما يمر بين يديه. وكذلك بنشره للمال بين يديه ولعل تشديده فيها انما والله اعلم. ولو كان يقطع عليه وهكذا معنى مرور الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي والناس في الطواف. والمرور ابن عباس بين يدي بعض من من يصلي معه بمن لم

407
02:05:21.900 --> 02:05:31.900
وفيه دليل على انه يكره ان يمر بين يدي مصاب مستتر ولا يمكن ان يمر بين يدي المصلي الذي لا يستترون. فقوله صلى الله عليه وسلم في المستتر اذا مر

408
02:05:31.900 --> 02:05:55.300
ايوة كل الاحاديث اللي فاتت ماشية تمام فيها ايه؟ فيها ان الانسان الافضل انه يضع سترة. تمام كده لكن لو ما وضعش سترة او حد عدى لا يقطع صلاته ولا يفسدها. ده رأي مين؟ رأي الشافعي. هنا بقى هتيجي احاديث هتشكل على ده والظاهر ان هي فعلا

409
02:05:55.300 --> 02:06:11.850
تخالفه ها اقرأ. قال فان قال قائلا فقد روي ان مرور الكذب والحمام يفسد صلاة المصلي. هو لم يذكر اسناده لم يذكر اسناده. روي فاهم هو طبعا الحديث ده حديث ثابت في صحيح مسلم وفي غيره. تمام؟ بس هو لم يبلغه من وجه

410
02:06:12.050 --> 02:06:32.050
بهذه القوة فقال ايه؟ وروي مم فقد روي يعني يقول في قائل بينكر عليه فقد روي ان مرور الكلب والحمال يفسد صلاة المصلي اذا مر بين يديه مم. قيل لا يجوز اذا روي حديث ايوة والكلب والحمار وكان مخالفا لهذه الاحاديث فكله. فكان كل واحد منها اثبت منه

411
02:06:32.050 --> 02:06:49.600
ظاهر القرآن اترك ان كان ثابتا الا بان يكون منسوخا. ونحن لا نعلم منسوخا حتى لنا الاخرة ولسنا نعلم الاخرة او يرد ما يكون غير محفوظه ايوه هذا قسم جديد لم يمر علينا من قبل. وهو ان تأتي ده صنف جديد يا شباب

412
02:06:50.750 --> 02:07:09.850
وهو ان ان ده الصنف الخامس. وهو ان تأتي الحديث الاحاديث في الباب كلها متوافقة يبين بعضها بعضا ولا تختلف ثم يأتي حديث يخالفها لا يمكن الجمع بينهم. ولا تأتي دلالة على الناسخ والمنسوخ

413
02:07:10.000 --> 02:07:26.450
تمام كده؟ فحين هيعمل ايه بقى؟ فيه تلات هيرجح طبعا هيرجح الاكتر هيرجح الاكتر لانه لانه اكتر وحجج تانية بقى منها ان الاخر اضعف ان اللي هو التاني اضعف وما فيش دليل على الناسخ والمنسوخ فهو عمل ايه؟ فهو طرح الحديث ده

414
02:07:26.950 --> 02:07:41.550
اللي هو حديث تقطع الصلاة يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. هو لا يرى هو يرى ان الصلاة لا يقطعها شيء وان الامر بالسترة هذا الاختيار. مش ان لو واحد مر يقطعها تمام؟ فده صنف جديد ما مرش معنا قبل كده

415
02:07:41.600 --> 02:08:05.050
ممكن تعيدوا اه  نعم! ايوة. بص. هو مهند عمل ايه ؟ جاب احاديث كثيرة جدا تدل على ماذا؟ فيها السترة. واحاديث تانية ان الصلاة شيء واحاديث ان عبدالله بن عباس ركب آآ حمار اتان ومر بين يدي الصف تمام؟ فقال لك دي كلها تدل ايه؟ ان السترة اختيار

416
02:08:05.150 --> 02:08:25.150
كويس لكن الصلاة لا يقطعها المرور. كل دي ادلة كثيرة ماشية تماما. خلاص؟ وفي حديث كده بيخالفها. بيقول الصلاة يقطع ها المرأة والكلب والايه؟ الكلب الاسود والحمار وهكذا. فهو بيقول روي اولا هو لا يعلم اسناده. مش انت فاكر لما قال لك لا يعلم لا يعلم يعني لم يأتيه الا من

417
02:08:25.150 --> 02:08:44.800
مجهول وكده. فاول شيء هو مخالف لكل الاحاديث في الباب. مخالف للاكثر. تمام؟ الامر الثاني هو بيقول انه يعني ان الاحاديث التانية معها ظاهر القرآن هو سيذكر هذا. ظاهر القرآن ان ان الصلاة لا تقطع بهذا. وان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي مثلا في الحرم والناس بيعدوا من امامه وهكذا

418
02:08:44.950 --> 02:09:07.250
خلاص؟ وما عندناش دليل على النسخ. فيبقى ما ادناش غير حل واحد بس. ان احنا نضاعف هذا او نرده او لا نعمل به او نقول هو غير محبوب   السلام عليكم. طبعا القرآن ايه هو؟ الا تزل وازرة وزر اخرى. لان هو اعتمد على كده. في ايه يا شباب؟ ان ان دلوقتي واحد بيصلي. تمام؟ جه واحد عدى

419
02:09:07.250 --> 02:09:20.650
جامد. يبقى كده ايه؟ يبقى هو تأثر بعمل غيره. فهو بيقول ظاهر القرآن ازاي انت تقطع صلاة واحد بان فيه يعني كلب عدى او امرأة عدت؟ فاهم؟ ماشي رأيه طبعا والحديث صحيح

420
02:09:21.100 --> 02:09:39.950
ده حديس صحيح لا هو الحديث هو صحيح عند بعض اهل العلم انما هو ضاعفه. فاهم؟ لا الحديس موجود ضمن الاحاديث اللي هي اختلف في معناها وعائشة رضي الله عنها كانت تستغرب منه وتقول آآ شبهتمونا بالكلب والحمار لقد صليت صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا بين يديه

421
02:09:39.950 --> 02:09:58.400
لديه اذا اراد ان يسجد غمزاني وهكذا. فاهم؟ احنا مش بنحلل المسألة يا جماعة احنا بنزكر وجهة نزر الراجل. ها؟ هو الشغل لو كان الحديث ايوة لأ مش صحيح عنده ما هو الراجل قال لك اهو. يعني لو هيحاول يشوف فيه دليل على النسخ او لأ يا اما يحاول يصرفه عن وجهه. يقول بقى يقطع دي مش

422
02:09:58.400 --> 02:10:10.850
معناها يقلل ثواب اي شيء. تمام ها؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عائشة بينه وبين القبلة وصلى وهو حامي هو هنا بقى ايه بيحاول يجيب احاديث اكتر يخالفها

423
02:10:10.850 --> 02:10:29.200
مع ان في فرق لان حديث عائشة ان هي موجودة امامه انما الكلام في المرور. فاهم؟ ماشي وجه الاستدلال من الحديث الاول ايه؟ بيقول ان المرور ما مشكلة المرور؟ مشكلة المرور في الوقت اللي هيكون هو امام

424
02:10:29.200 --> 02:10:42.800
تصلي صح ولا مش واخد بالك؟ قال له طب ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعائشة معترضة يعني هي امامه فاهم ولا مش فاهم؟ والتاني كان حامي الامامة رضي الله عنها وبيحطها وبيشيلها وبيحطها ما هي كانت امامه اهو. فاهم

425
02:10:43.500 --> 02:10:53.500
ولو كان ذلك ولو كان انا ليه بقول لكم كده يا شاب؟ لان بعض الطلاب يقول لك ايه وخالف الشافعي حديث حديث صحيح اللي هو ايه؟ تقطع الصلاة كذا هو لم يعرف

426
02:10:53.500 --> 02:11:07.950
ماذا قال ولا يشير  ولو كان ذلك يرفع صلاته لم يفعل واحدا من امرين وصلى الى غير ان كل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث لانه حديث واحد وان اخاذ دافئ وان اخذ فيه اشياء فان قيل

427
02:11:07.950 --> 02:11:23.150
هذا ما يدل عليه كتاب الله من هذا قيل قضاء الله الا ذكر وزيرة صح والله تعالى اعلم انه لا يبطل عمل رجل عمل غيره وان يكون السعي لكل سعي كل لنفسه وعليها. لا يبطل عمل

428
02:11:23.150 --> 02:11:40.650
رجل عمل غيره. لان هو بيتكلم عن الرجل الاول. هي ما فيش فرق بينهم يعني بس ده الاجمل. ماشي. وان يكون سعي كل لنفسه وعليها فلما كان هذا هذا لم يجوز ان يكون نور رجل يقطع صلاة غيره. في فكرة معينة من الشيء للشافعي في هذا الباب

429
02:11:40.800 --> 02:12:01.950
ما بدأ بذكر الاحاديث اه كلها المتعارضة ثم بالعكس بالعكس ده هو ده الجمال. ان هو بيقول لك الاحاديث متواثرة على معنى. وفي حديث كده  فاللي استغربنا ده مش قادرين نجمع ابدا بينه وبينها. لان واضح واحد بيقول لك لا تقطع والتانية بتقول لك تقطع. هيعمل ايه هو؟ مش قوة. ايه

430
02:12:01.950 --> 02:12:18.500
مش قوي. في الايه؟ في في الثبوت ولا في الدلالة؟ لا في عدد الاحاديث ايوة طبعا احسنت  باب خروج. يبقى ده كده قسم الوحي. ماشي. باب خروج النساء الى المساجد. قال اخبرنا بعض اهل العلم عن محمد بن عمرو بن عطمة عن هنا بقى يا شباب

431
02:12:18.750 --> 02:12:39.050
القسم السادس ده يا شباب ده امثلة كثيرة جدا ستأتي ما خلاصتها؟ عشان بس عشان مش هنقدر نتوسع فيه زي اللي جاي خلاصتها ان يكون الحديث قد يفهم من ظاهره معنى او اكثر لكن اكثر اهل العلم لم يروه ولم يقولوا به. ماشي كده

432
02:12:39.350 --> 02:12:55.350
فيبقى هو يقول لك ان هذا من الاخطاء المشهورة ان واحد يأخذ بظاهر الحديث الذي يدعيه ظاهرا او عاما. تمام؟ ويغفل قول اهل العلم ده بقى امثلة كثيرة جدا يا شباب هتبدأ معنا من هنا لحد صفحة واحد واربعين فما بعدها. هم

433
02:12:56.200 --> 02:13:07.050
قال اخبرنا بعض اهل العلم محمد بن عبد الله عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعن عن الله مساجد الله واذا خرجنا فليخرجن تفيلات. قال

434
02:13:07.050 --> 02:13:17.050
يعني لا يتطير. قال واخبرنا سفيان عن الزبير عن سار ابن عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت امرأتنا اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد

435
02:13:17.050 --> 02:13:36.350
قال الشافعي رحمه الله وهذا حديث كلمني جماعة من الناس بكلام قد جاهدت على تقصي ما كلموني كلمنا فيه هذا حديث كلمنا فيه جماعة الناس بكلام قد شهدت على تقصي ما كلموني فيه فكان مما قالوا وبعضهم ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن منع بياء الله مساجد الله

436
02:13:36.350 --> 02:13:46.350
مساجد الله مساجد الله مساجد الله والنهي عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم تكريم الا بدلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اراد به غير التحريم وهو

437
02:13:46.350 --> 02:14:06.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة لا ينكر فيهم جهل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خاص. فما تقول في هذا الحديث وهو وعام هو عام سيكون فيكون تحريما ان يمنع احدهم مساجد الله بحاد وخاصة فيكون لهم منعه

438
02:14:06.350 --> 02:14:26.350
فانه لا يحتمل الا واحد من خاص عندي والله اعلم. قال ما دل على ما خاص عندك قلت الاخبار الثابتة عن النبي وسلم بما لا اعلم فيه مخالفا. قال فاذكر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الدليل على ما وصفت قلته. اخبرنا ما لك عن سيدنا ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

439
02:14:26.350 --> 02:14:46.350
مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. قال قال فرن ابن عيينة عن عمرو بن جمال عن عن ابي معبد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا اخواننا رجل امرأة ولا يحل امرأة مسافر ان تسافر الا ومعها ذو محرم فقال رجل فقال يا رسول الله انك

440
02:14:46.350 --> 02:15:06.350
في غزوة كذا وكذا وان امرأتي انطلقت حاجة. قال فانطلق فاحجز بامرأتك. قال فقلت افتراء. افترى ان فرضا على قيمها يجمعها اكبر عليها اللي هو الوليد يعني ابوها اخوها اي حاجة. هم. افتر ان فرظا على قيمها ان يمنعها اكبر مساجد الله لان اكبرها اوجبها وبكل سفر. قال نعم قلت فمن اين قلته

441
02:15:06.350 --> 02:15:16.350
قال قلته بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان سفرنا غيره في محضر المعصية. وفضل الله ان تمنع معصيته. قال فقد زعمت ان فرض الله والفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمنع

442
02:15:16.350 --> 02:15:35.150
قال ما لي من هذا بدا. الكلام ده في في عجالة  يعني انت لو بدأت معك كتاب حتة حتة كده وجاي في موضع زي ده سهل ازاي يصعب عليك ازيك

443
02:15:35.850 --> 02:16:08.950
ليه يصعب ليه؟ هو فيه ايه   لا انا ما قلتلكش الذهاب للحجر يقول لك كلام من اوله  اول الكلام اول الفصل قل يا علي  بداية الكرام باختصار شديد لموضوع خروجه من المساجد. فهو الايه؟ خروج النساء للمساجد. مم. فالامام الشافعي يريد ان يقول انه هذا

444
02:16:08.950 --> 02:16:24.400
بانه الذي  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنعنا عنه والخروج للمسجد الحرام للحج ما قالش كده خالص والراجل لسه ما قلش الكلام ده خالص قول يا عمر

445
02:16:24.500 --> 02:16:39.300
بيقول لك بيخاطبه يعني. مم. قعد يقول له آآ بيستدل الحديث الخروج للمسجد ان هي رايحة رايحة كمان هي برضو للمسجد الحرام كيف تمنعها بان ليس معها واجب تشترط لها

446
02:16:39.350 --> 02:16:54.200
هو انتم كل ده يا جماعة يعني احنا اتعلمنا نتكلم ازاي ونبين لحد دلوقتي مش عارف تبدأ ازاي في الكلام يعني امال احنا كل المدة دي احنا قضيناها ليه وقعدنا نطول فيه. عشان تبدأ لي من نص الكلام

447
02:16:56.600 --> 02:17:07.000
انا لما اجي ابدأ في حاجة زي كده اعمل ايه؟ ابدأ زي ما الراجل بدأ الراجل بدأ بيتكلم عن ايه؟ عن حديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله جماعة كلموا الشافعي

448
02:17:07.200 --> 02:17:21.400
قالوا له الحديد ده فيه نهي. والنهي عندك على التحريم الا بدلالة حديث عام اي مسجد ينصرف العامل الخاص الا بدلالة. فالراجل بيسأل الشافعي بيقول له انت ايه رأيك؟ قال له لا ده هو عندي خاص. قال له ازاي خاص

449
02:17:21.450 --> 02:17:33.400
وذكر له حديث ان هو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. افرض هي عايزة تسافر بقى للحج. تمام كده؟ وليس معها محرم مش هو له ان هو يمنعها

450
02:17:33.850 --> 02:17:51.000
دي ان هو يمنعها يبقى كده منعها اهم مسجد في الاسلام كله. ماشي؟ ها كمل المعلومة لقد زعمت ان فرض الله والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمنع اكبر مساجد الله. قال مارد هذا بالداء. قال وقال غيره انا اكلمك بغير ما

451
02:17:51.000 --> 02:18:05.550
به فاقول ليس لقيمها ان يمنعها ان تسافر الى مسجد قلت ولا يمنعها. واحد تاني من المجموعة اللي كانوا قاعدين هم كانوا مجموعة. التاني قال له لأ يعني في واحد منهم يعني قال له خلاص وافقوا في الاتنان قالوا لأ. ليس له ان يمنعها. هم

452
02:18:05.700 --> 02:18:15.700
ليس لقيمها ان يمنعها ان تسافر الى المسجد. قلت قلت ولا يمنعها الوالي ولا زوجها ولا ولي من كان. قال لا. قلت فقد امرت بان لا تمنع المعصية بالسفر. ايوة

453
02:18:16.050 --> 02:18:36.050
قال فعلى ذي محرمها ان يسافر معها لان في تركه السفر مع التاني قال له لا انا مش باقول على كده. انا مش هاخليها تسافر بغير محرم. انا هافرح على محرمها ان يسافر معها. فيقول له طب تعال لي بقى. كده احنا عندنا نقطة تعال لي بقى فيها. ها هيقول له بقى فعل في محرمها ان يسافر معه. يجب

454
02:18:36.500 --> 02:18:53.950
خلاص؟ لان في تركه السفر مع ما يوجب على الوالي من من آآ منعها من السفر بلا محرم. قلت قلت فان قيمها فان قيمها اخوها ورموسها. قال له يعني هنجيب لك حالات اهو. القيم اللي معها اخوها مش جوزها ولا وهو موسر

455
02:18:53.950 --> 02:19:12.150
معه فلوس والدنيا معه زي الفل ها. على من نفقته في مسافرين هي في بغداد وهي عايزة تروح تصلي في المسجد الحرام. ماشي كده لو سابها تروح لوحدها معصية تمام يعمل ايه؟ قال له يروح معها لازم. قال له طيب مين اللي هيصرف في السكة؟ مم مم اتفضل

456
02:19:13.050 --> 02:19:33.050
قيمها اخوها وهو موسر على من النفقة في السفر اعليها او على اخيها؟ مم. قال فان قلت عليه فان قلت قال فان قلت نفقته عليها نفقته. قال قلت فقد جعلت لها ان تكلفه اخراج شيء من ماله. ايوا. وانت لا تجعل عليه. يبقى انت الزمت انه يصرف مصاريف

457
02:19:33.050 --> 02:19:47.100
عليه يروح ويأجر فندق ها وانت لا تجعل عليه يوسف عليها موسرة ولا معسرة. اه وانت اصلا ما بتفرضش ان ان القيم عليها انه يفرضها. انت اصلا ده اصل قولك. فمنين اوجبت عليه؟ هم

458
02:19:47.100 --> 02:20:02.350
وتكلفها المسألة فاي الامرين وكمان بتكلفها المسألة لانك انت هتخليها كده تطلب من اخيها. فاهم فاي الامرين كانا الزم لك ان ينفق عليها علامة الاستفهام غلط هنا. يعني هنا نقطتين مش علامة استفهام

459
02:20:03.800 --> 02:20:23.800
فاي الامرين كان الزم لك ان تنفق ان ينفق عليها معسرة صحيحة شريفة تستحي من المسألة خمسة دراهم في الشهر او مكلف في سفر خمسمائة درهم. هنا بقى تحط علامة الاستفهام والتعجب. قال فان قلت فنفقته عليها هي اللي هتصرف عليه

460
02:20:23.800 --> 02:20:46.250
فاكر ان هو هيخلص منها ها قلت فاقول ايوة فاقول قال فاقول لك فكانت محجورا عليها. اعتبرها محجورا عليها. الحاجب اللي هو ان واحد يمنع الانفاق فاهم؟ لانه منع الانفاق ان واحد يحجر عليه انه يتصرف في ما له اما اه خشية عليه هو وحيد مجنون او طفل او كذا او خشي ان هو يكون مديون

461
02:20:46.250 --> 02:21:06.950
فاهم كده فعمال يبعزق في الفلوس والناس ايه والناس لها فلوس عنده. فاما يكون منع الحجر عليه آآ لضرره هو او لضرر غيره. هم وتنفق عليه من مالها؟ قال بل لا انفق على المحجور عليها الا ما لا صلاح لها الا به. ايوا. فكيف انفق على هي ما احسن

462
02:21:06.950 --> 02:21:24.650
ما هنا بيقول له بيقول له يعني هي دلوقتي محجور عليها. هو عمال يحطه في زوايا. ويقول افرض المرأة دي كان محجور عليها لسبب ما تمام هتعمل ايه؟ هتتصرف انت في مالها؟ فقال له اه. انا ساتصرف في ما لها فيما لها ضرورة فيه. ها

463
02:21:25.050 --> 02:21:45.700
فكيف انفق على اخر من مالها؟ قلت فقد منعتها اذا اكثر مساجد الله. قال فكل ما قلت من هذا مخالف قول اهل  قلت اجل وقد تركت ادانة ذلك لتعرف ان ما ذهبت اليه فيه كله على غير ما ذهبت اليه

464
02:21:45.950 --> 02:22:01.200
اه ينفع كده وكده ينفع ما ذهبت غير ما ذهبت. وهل علمت مخالفا في وهل علمت مخالفا في ان للرجل ان يمنع امرأته؟ ركز بقى هنا عشان احنا انتقلنا للمثال ده بالضبط ينفع اي حالة من اللي كانت صفحة واحد واربعين

465
02:22:01.500 --> 02:22:17.500
بيقول له بيقول له انا انا دوختك الدوخة دي كلها عشان ايه عشان اوصلك لحاجة. ايه هو؟ انك قلت كلام بتفكر ان هو ظاهر الحديث. تمام كده؟ وبتنافح عنه مع ان انت نفسك

466
02:22:17.500 --> 02:22:36.600
شهدت ان في بعض الحالات يمكن ان يمنعها. تمام؟ قال له ايه بقى؟ دي دي مهمة اللي جاية دي. بيقول له وهل علمت مخالفا؟ يعني انت لو انت يعني حتى من غير ما تنظر في الحديث وهل علمت مخالفا فيه نحط النقطتين ان للرجل ان يمنع امرأته مسجد عشيرتها

467
02:22:37.000 --> 02:22:49.550
وان كان على بابها ده لو على باب بيتها له انه يمنعها. تمام؟ والجمعة التي لا اوجب منها في مصر. يعني مصر اللي هو مكان الاقامة. قال وما قال وما علمته

468
02:22:49.700 --> 02:23:06.200
قلت فلو لم يكن في ده وجه الشاهد هنا تحط تحته خط عشان يبين لك ده تحت انهي صنف قال فلو لم يكن فيما تساءلت عنه حجة الا ما وصفت آآ استدللت بان استدللت هنا استدللت يعني انت اللي استدلت

469
02:23:06.200 --> 02:23:26.200
المفروض توصلك ده استدلالت بان اكثر اهل العلم يقولون اذا كان لزوج المرأة وقيمها منعوها من الجمعة ومسجد في عشيرتها كان معنى لا تمنعوا اماء الله ما سجد الله خاصا. يعني عايز يقول له حتى لو انا مش ما دخلتش معك في الدوامة دي كلها

470
02:23:26.200 --> 02:23:46.500
انت راجل شايف ان الفقهاء قالوا ان للرجل في بعض الاحوال انه يمنع آآ اهله يمنع اخته وامه اي مراته اي حد فما دمت انت لقيت العلماء متوافرين على هذا؟ ازاي بعدها تقول ان هذا آآ النهي للتحريم وان ده للعموم؟ قال له كان المفروض تصرف

471
02:23:46.500 --> 02:24:04.500
اهل العلم هذا يجعلك تفهم ان هو يراد به الخاص. معنا يا جماعة ولا ايه؟ ماشي سنة رسول الله هو ده بقى ده الكلام. حط تحتها خط دي. ده بقى شباب اللي تقوم جاي راجع انت للصفحة

472
02:24:06.050 --> 02:24:28.700
نعم   لأ  لأ اللي هو ولا يجعل الحديث العام المخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا بغير دلالة ممن لم يحمله ولم يسمعه لانه يمكن فيهم جملة الا يكون

473
02:24:28.700 --> 02:24:42.400
ولا بقول خاصة لانه يمكن فيهم جهله. ولا يمكن في من علمه وسمعوه. ولا في العامة جهل ما سمعه وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يعني عايز يقول ان ما ينفعش يكون فيه خبر

474
02:24:43.150 --> 02:25:00.400
اه العامة تقال بخلافه وانت تظن ان هم خالفوه. لأ انت اللي فهمت غلط  رحمة الله عليه فقال عامة من حضر هذا كما قلت فيما ادخلت على من ذهب الى ليس باحد ان يمنع امرأته شيء من ساري بالله وقد بقي عليك ان تسأل ما

475
02:25:00.400 --> 02:25:09.900
ايوة الشافعي قال له ايه خلاص كده اتفقنا ان ده ان ده ما لا يراد به العموم؟ قال له اه. فالشافعي قال له انت باقي باقي سؤال بقى المفروض تسأله لي. ايه معنى الحديث

476
02:25:10.000 --> 02:25:29.000
قال اه ان تسأل ما معنى الله مساجد الله؟ فقد علمنا انه خاص في المساجد لا يجوز له ان يمنعه اماء الله. قلت لا يجوز له ان يمنعها مسجد الله الحرام بفريضة الحج. وله ان يمنعها منه تطوعا ومن المسارد غيره

477
02:25:29.150 --> 02:25:49.150
قال فما دل على ما قلت؟ قال قلت الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مركبا وزادا وتطيق السفر للحج فهي ممن عليهم فضل الحج ولا يحل ان تمنع

478
02:25:49.150 --> 02:26:05.300
عليه يا شباب قبل ذلك ان هذا يدل على ضرورة كما انك تعتني بالحديث تعتني بفقه العلماء لهذا الحديث وعملهم به وشرحهم له. ما ينفعش تأتي انت تفهم من الحديث شيء وتبني عليه ان هذا الفهم مطلق

479
02:26:05.500 --> 02:26:25.500
تمام؟ ماشي. قال كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض. قال فهل على وليها ان يحجها من مالها لو كانت محجورا عليها؟ قلت نعم كما يؤدي الزكاة. ايوة. قال فهل عليه ان يحج معها؟ قلت لا الاختيار له ان يفعل. بصوا يا شباب. هل كلمة لا تمنع اماء الله مساجد الله

480
02:26:25.850 --> 02:26:41.250
هل يمكن ان يتصور الا تدخل سورة واحدة تحت هذا الحديث مش ممكن يبقى كده ما لوش معنى صح ولا لأ؟ مستحيل لازم يكون هذا المعنى يتحقق ولو في صورة. صح كده

481
02:26:41.250 --> 02:26:52.700
افهمها كويس يعني ما ينفعش واحد يقول ايه؟ لا لا الحديث ده بيدل على ان الانسان يمكن ان يمنعها من كل مسجد. يبقى كده الحديس ده ما لوش معنى. صح ولا لأ

482
02:26:52.700 --> 02:27:12.150
ده هنا بيبين له ايه هو الحالة اللي ما ينفعش يمنعها منها. ده اجتهاده طبعا  ايوة  والاختيار له ان يفعل. وقل مسلم يدع ذلك ان شاء الله. فان لم يفعل لم يجبره عليه واذا وجد كسوة ثقاب

483
02:27:12.150 --> 02:27:29.350
اذا وجدت نسوة وجدت نسوة او وجدت عادي وجدت واذا وجدت نسوة ثقات حجت معهن. اه اذا وجدت بقى حجت معهن. مم. واجبرت وليها على تركها والحج مع نسوة ثقات

484
02:27:29.400 --> 02:27:49.400
الحجة مع اذا كان طريقها امنة من اذا كانت طريقها امنة من كان وليها من كان ايا كان وليها ايها ابوها آآ جوزها زوجها او غيرها. مم. قال فما معنى نهيها؟ نهيها عن الصفات. ايوا. قال قلت نهيها عن طب ما هو انت كده

485
02:27:49.400 --> 02:28:06.400
اكيد انت خالفت ايه ان هي بتسافر من غير محرم فيقول له اه بس ده بقى ايه؟ اللي هو نهيها عن السفر الذي لا يلزمها فهمت كده؟ لكن هي اذا كان معها الزاد والمركب وقادرة يبقى الحج لازم لها ولا لا؟ هم هم

486
02:28:06.550 --> 02:28:16.550
نهيها عن السفر فيما لا يلزمها. قال فما دل على ما وصفت من انها انما نويت عن السفر فيما لا يلزمها. قلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله ان حد الزاد

487
02:28:16.550 --> 02:28:26.550
جلد مائة وتغرب عام. والتغريب سفر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلى بامرأة الا مع ذي محرم وفي التغريب خلوة بها مع غير ذي محرم من سفر

488
02:28:26.550 --> 02:28:46.550
فدل ذلك على انه انما ينهى عن سفرات ما لا يلزمها ولم اعلم مطالبا بان امرأة لو كان في بلد نائم لا حاكم فيه. فاحدثت حدثا عليها خصومة له جلبت الى الحاكم فدل هذا على ما وصفت من انها. واحدة عملت مشكلة ووجب عليها الحد وهي في اطراف المدينة ما لهاش

489
02:28:46.550 --> 02:28:56.550
بلاش محرم. فيه ناس هم اللي هيوصلوا وعايز يقولوا ان فيه حالات يؤذن فيها للمرأة ان تسافر بغير محرم. قال فدل هذا على ما وصفته بانها انما نهيت عن السفر بما لا يلزم

490
02:28:56.550 --> 02:29:16.550
اذا قضت حجة الاسلام فلوليها من كانت من كان من من كان ايا كان يعني. من كان منعها من الحج. من كان منعها. اه. لوليها منعوها من الحج وجميع مساجده الا شيئا ساذكره في العيدين ان شاء الله. قال افترض على هذا دلالة؟ قلت نعم. ما وصفت لك بان الله عز وجل لم

491
02:29:16.550 --> 02:29:26.550
وان يسافر الى مسجد غير المسجد الحرام للحج. وان الاسفار الى المساجد نافلة غير السفر للحج. وفي منع عمر ابن الخطاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج بقول رسول

492
02:29:26.550 --> 02:29:44.750
صلى الله عليه وسلم انما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر. الحصر اه يعني ما ينسج الا الحصر المعروفة يعني اتلزمن البيت قال وان اتيان الجمعة فرض عن جاري الا من عذر ولم نعلم الامهات مؤمنين يعني المعنى ان ان لهن السفر الى الحج

493
02:29:44.950 --> 02:30:04.950
فقط اللي هو الفريضة. التي ايه؟ التي ستجزئ عنكن. هو ده معنى الحديث. انما هذه الحجة ثم يعني هذه الحجة التي تلزمكم وتجزئ عنكم الفريضة ثم تلزمون البيت. وان كان بعض امهات المؤمنين خالف ذلك. يعني رأوا ان هو يقصد ان ان هي دي الفريضة. انما يمكن ان يتطوعا

494
02:30:04.950 --> 02:30:21.450
مم ولم نعلم لامهات المؤمنين امرأة خرجت الى جمعة ولا جماعة. وطبعا استدل يعني استدلوا كمان بحديث لكنا آآ افضل الجهاد الحج والعمرة في الازدياد من العمل الصالح لا يجوز لها ان هي تتنفل. هم

495
02:30:21.700 --> 02:30:41.700
قال آآ في مسجد وازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى باداء الفرائض. فان قيل فانهن قد ضرب عليهن الحجاب قيل وقد كنا لا حجاب عليهن ثم ضرب عليهن حجاب. فلم يرفع عنهن من الفرائض شيء ولم يعلم احدا اوجب على النساء كان الجمعة. كل

496
02:30:41.700 --> 02:30:51.700
روى المجموعة على كل احد الا امرأة او مسافرا وعبدا. فاذا سقط عمارة فرض الجمعة كان فرض غيرها من الصلوات. كان فرض؟ كان فرض غيرها من الصلوات المكتوبات والنافلة في المساء

497
02:30:51.700 --> 02:31:13.200
عنهن اسقاط. قال فقال وما فضل اتيان الجمعة الا على الرجال وليس هذا على النساء بفضل. وما هن في ايتام المساجد بالجمعات كالرجال. فقلت له  قال ان الحجة لتقوم بهذا الحجة. ان الحجة لتقوم باقل مما وصفت لك. وعرفت بنفسك وعرف الناس معك. وقد كان مع رسول الله

498
02:31:13.200 --> 02:31:33.200
صلى الله عليه وسلم النساء من اهل بيته وبناته وازواجه ومولياته وقدمه وقدم اهل بيته. فما عليك منهن امرأة خرجت الى شهود جمعة والجمعة واجبة على الرجال باكثر وجوب الجماعة في الصلوات وغيرها. في الصلوات غيرها. ولا الى جماعة غيرها في ليل او نهار. ولا الى مسجد قباء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا

499
02:31:33.200 --> 02:31:43.200
ولا الى غيره من المساجد. وما اشك انهن كن على الخير لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص وبه اعلم من غيرهن. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يدع ان

500
02:31:43.200 --> 02:32:03.200
بما يجب عليهن وعليه فيهن. وما لهن فيه من الخير وان لم يجب عليهن كما امرهن بالصدقات والسنن. وامر ازواجه بالحجاب وما علمت احدا من السلف من المسلمين ان نرى احدا من سعيهم في يوم جمعة ولا جماعة من ليل او نهار ولو كان لهن في ذلك فضل امرهن فضل امره امر

501
02:32:03.200 --> 02:32:25.150
امروا امرهن به واذنوا لهن اليهم  بل قد روي والله تعالى انعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في في حجرتها وصادها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد او قال المساجد

502
02:32:25.150 --> 02:32:45.150
وحدثنا اخبرنا عن ابي سلمة عن ابن عبد الرحمن انه سمع اكثر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما وانا اصوم حتى يأتي شعبان. وروي ان اذا استأذنت احدكم امرأته لتشهد العشاء فلا يمنعها. فاحتمل انه يجب عليهن واحتمل ان يكون

503
02:32:45.150 --> 02:33:03.350
العامة صلاة الجماعة كما هي على الرجال وان لوليها نفسها فحبسها كان هذا اختيارا فرضا على الولي ان يأذن للمرأة. اه يعني فلا فلا يمنعها هذا يعني يستحب له لا انه فرض. ماشي

504
02:33:03.750 --> 02:33:13.750
وقال ما علمت احدا من المسلمين قال ففي ان ليس على الرجل اثنا لامرأته لا جمعة ولا جماعة. تمام. ولقد قال بعضهم ولا الى حد لانه لا يفوتها في عمره. ده بقى زود

505
02:33:15.100 --> 02:33:25.100
قلت فقلت ففي ان لم يختلف المفتون ان كان كما قلت دليل على ان لا يجهد معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ كان معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

506
02:33:25.100 --> 02:33:47.100
قال ولقد قال بعضهم لزوج المرأة ان يمنعها من الحج قلت اما هذا فلا. لانه اذا جاز له ان يمنعها فريضة فقد ده بقى زودها ركز ده زود كده هيخلي الحديس ما لوش اي معنى. صح؟ لانه هيقول ان ينفع يمنعها من كل المساجد حتى من الحج. قال له لأ ده انت كده ايه؟ يقول قلت اما هذا فلا

507
02:33:47.100 --> 02:34:01.050
ليه بقى؟ لانه اذا جاز له ان يمنعها الفريضة فقد منعها مساجد الله كلها فاباح لها خلاف الحديث يبقى دي فيها فائدة يا شباب ما هي؟ انه لا يمكن ان يكون تفسير الحديث

508
02:34:01.100 --> 02:34:13.400
يخرج كل الصور من حكمه. مش ممكن. يبقى كده ما لوش معنى ابدا. ابدا. يعني يا شباب لو واحد جه قال ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلوات في تلات اوقات. حلو كده

509
02:34:13.700 --> 02:34:32.800
لا كل الصلوات تنفع في كل الاوقات. يبقى الحديس ده له معنى مش معنى لازم يكون فيه مورد تمام كده؟ هم فاذا قلتم فاذا قلت لا يمنعها الفريضة من الحج فلم اخالف الحديث بل هو على بل هو ظاهر الحديث. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله كلها. قل

510
02:34:32.800 --> 02:34:53.800
وفيه والله اعلم دلالة على الله كلها. كلها. مم. وفيه والله تعالى اعلم دلالة على ان لهم منعهن بعضها. مم. قال واجبروا زوجا قال واجبر زوج امرأتي وامرأتي ووالديها من كان على ان ووليها من كان على ان يدعها والفريضة من الحج والعمرة في سفر

511
02:34:53.800 --> 02:35:13.800
وانا ادبر ما تطوعت به منهما. فاذا اذن لها الى الحج فلم يمنعها مسجد الله لانه لم يكن مخالفا للحديث. هم. لانه لم لانه قد لها في الفرض الى مسجد الله الحرام. قال لقد رواحي وقد روي حديث ان يترك النساء لعيدين فاذا كان ثابتا قلنا اه بيقول والله في حديث

512
02:35:13.800 --> 02:35:29.150
ان هو ايه ان ان اخرجوا يعني ان هم يروحوا صلاة العيد فده فيه استحباب اكتر. فده لو لو ثابت هو بيعلق الحديث على الثبوت باب غسل الجمعة غسل الجمعة ده سهل هناخده ونقف عنده بعد كده ناخد راحة

513
02:35:29.300 --> 02:35:39.300
قال الشافعي قال الله جل ثناؤه اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم هدية من اغراضكم وانشغلوا برؤوسكم وارجواكم. كل ده كل الاحاديث اللي هتأتي يا شباب الى فترة يعني كبيرة شوية. كلها في هذا

514
02:35:39.300 --> 02:35:54.600
نسق وتحت هذا الصنف ما هو؟ الاحاديث التي قد يظن ان لها ظاهر لكن عمل اهل العلم وآآ فقههم للاحاديث يدل على خلاف هذا طبعا اكثر اهل العلم يعني. هم. ايوا السادس

515
02:35:54.850 --> 02:36:14.850
على ان الوضوء من الحدث. فقال الله جل ثناؤه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال موضوع عاما في كتاب الله من الاحداث وكان امر وكان امر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلا والله اعلم الا يجب الغسل الا من من جنابة الا

516
02:36:14.850 --> 02:36:33.050
غسل جنات الا ان تدل السنة على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الارض بها. ودلت على وجوب الغسل من الجنابة ولم اعلم دليلا بينا على ان شوف شوف الدقة دقة لم اعلم دليلا لا لم اعلم دليلا بينا لان في حديث بيقول غسل الجمعة واجب على كل ايه

517
02:36:33.150 --> 02:36:42.350
محتلم مش معناه ان هو احتلم لأ معناه ان هو بالغ. حلو؟ فهو قال بين لأ هو في حديث بس مش بين وهو لا يرى ان هو بين. هنفهم ليه بقى

518
02:36:42.700 --> 02:36:56.650
قال ولم اعلم دينا بين يعني الشافعي رأى ان ليس هناك دليل في وجوب الاغتسال الا من الجنابة طب الحديث ده بيقول لك تغتسل عشان تيجي الجمعة. فهل يجب يقول لك في حديث فهم منه ذلك

519
02:36:56.800 --> 02:37:12.850
لكن عامة اهل العلم لم لم يفهموا منه هذا   قال وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء فذهب الى غير ما قلناه ولسان العرب واسع. ايوا. قال فرع سفيان عن زوره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم الى الجمعة فجرت

520
02:37:12.850 --> 02:37:30.700
رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مهترين. قال الشافعي فاحتمل واجب لا يجزئ طيب هو واجب في الاخلاق واجب في الاختيار وفي النظافة انا هسألك سؤال وتركز فيه جدا وعايزك تصحصح فيه قوي

521
02:37:31.450 --> 02:37:48.750
تمام دلوقتي مش احنا قلنا ان الشافعية بيقول ان عمل الصحابي بخلاف الحديث ده مش مؤثر في ثبوت الحديث لانه ممكن ما ما يكونش عارفه اصلا صح امال احنا هنا ليه بنقول بنراعي

522
02:37:48.800 --> 02:38:16.100
اه فقه الصحابة للحديث وعمل الصحابة بالحديث  ماشي وايه كمان  لأ مش من علم العامة لانه جاء حجة على ان الصحابي علمه مش احنا قلنا ان امتى بنعتبر عمله لما لما يكون عرفه او روحه. او روى احسنت ها

523
02:38:17.200 --> 02:38:37.200
قال كما يقول الرجل للرجل وجب حقك علي اذ رأيتني موضعا موضعا لحاجتك. وما اشبه هذا فكان هذا اولى معنييه بالموافقة هو من القرآن من الاحداث بخصوص الغسل من الجنابة والدلالة يعني هل حديث آآ غسل الجمعة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فيه احتمالين ان هو لا

524
02:38:37.200 --> 02:38:56.850
يصح الصلاة او لا يجزئ غيره اللي هو الوضوء يعني او ان هو واجب في الاخلاق والاختيار والادب والجمال والنظافة ها  قال بخصوص الغسل من الجنابة والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة ايضا. فان قال قائل فاذكر هو الشافعي قال له فيه احتمالين انا

525
02:38:56.850 --> 02:39:17.350
اخترت واحد قال له اخترتهم بناء عليه مش احنا قلنا ان هو قال لو انت اخترت احتمال لازم تجيب حجة ها قال دخل رجل الرجل هو عثمان. ماشي. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد والمجموعة وعمر بن الخطاب فقال عمر ايت ساعة هذه؟ فقال يا امير المؤمنين؟ قال ان خلقت من السوء. فسمعت

526
02:39:17.350 --> 02:39:37.000
توضأت فقال عمر البويضة. الوضوء ايضا كمان اتوضيت بس ما استحمتش. ما اغتسلش يعني؟ ها؟ وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. اه  يبقى كده عمر يعرف امر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل ولا لأ؟ اه يبقى هنا ما ينفعش تقول لي لا يؤثر بقى لانه يعلم

527
02:39:37.100 --> 02:39:51.300
هنا فقهه مهم جدا في في فقه الحديث فهمنا؟ مم. قال فلما علمنا ان عمر وعثمان علي. علما. حط تحتها خط. دي مهمة يا شباب عشان انت احيانا تفكر من كلام الشافعي بيتناقض. لا ده هو

528
02:39:51.300 --> 02:40:11.300
جامد ليه؟ لان هو بيقول متى نحتج بعمله وفقهه اذا عرفنا ان هو علم به. انما اذا لم يعمل به فطبيعي. فاهم؟ فده يعتبر ايه مثال من الامثلة المهمة اللي هي جت صفحة ايه اربعين. قال فلما علمنا ان عمر وكان علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة فذكر عمر

529
02:40:11.300 --> 02:40:31.300
فذهب عنا ان نتوهم ان يكونا نسيا علمهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة. اذ ذكر عمر علمهما في المقام الذي توضأ فيه ولم يأمره عمر رضي الله عنه ذلك ولا احد ممن حضره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم معهما او باخبار

530
02:40:31.300 --> 02:40:41.300
عمودا لهذا على ان عمر وعثمان قد علم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصي على الاحب. لا على الاجابة بالمسلم الذي لا يجزئ غيره. وكذلك والله تعالى دل على

531
02:40:41.300 --> 02:41:01.300
ان علم من سمع فاطمة عمر وعثمان في مثل علم عمر وعثمان ما يكون علموه علما واما ان يكون علموا بخبر عمر وكالدلالة عن عمر وعثمان. نعم روت عائشة الامر بالغسل يوم الجمعة قال فرع سفيان عن عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس هنا بقى

532
02:41:01.300 --> 02:41:15.150
حديث عائشة بقى هو اللي هيبين  يا ناس عمال انفسهم. عمال انفسهم. عمال انفسهم فكانوا يروحون لهيئاتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. ايوا. قال وروي لو اغتسلتم دي اكدت ان هي الايه

533
02:41:15.150 --> 02:41:29.200
الاختيار والادب  مم ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ونعمة من احتساب الغسل افضل. قال وقول اكثر من لاختيار الغسل ومجموعة ومرون ان الوضوء يجزئكم هو

534
02:41:29.200 --> 02:41:39.200
وفي حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان غسل يوم الجمعة ان غسل يوم الجمعة لا يجب. والوجوب الذي لا يجزئ غيره لان الغسل

535
02:41:39.200 --> 02:41:59.200
فاذا وجب الوجوه الذي لا يجزي غيره وجب على كل مصيبة. اذا وجب الوجوب الذي وجب الوجوب الذي لا يجزئ غيره وجب على كل مصلي جاء الجمعة او تخلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم من جمعة فليغتسل يدل على ان لا غسل على من لم يأتي الجمعة. مم. باب باب خلاص نقف هنا. والحمد لله رب العالمين

536
02:41:59.200 --> 02:41:59.850
