﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.500
قال ولهذا يأمر الطائف ان يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى الطائف يقال له ليس لك ان تطوف وانت عليك جناب عليك ان تغتسل من الجنابة. بل عليك ان ان تتوضأ وضوءك للصلاة

2
00:00:15.600 --> 00:00:36.600
هذا سنة وتكون مستور العورة ايضا ويكون مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا هذا لا شك انه ينبغي المستحب رغب ان يكون متوضأ ان يكون الطائف مستور العورة وان يجتنب النجاسة في بدنه

3
00:00:36.850 --> 00:00:57.500
وان يتطهر الطالب في الصورة والكبرى لكن هل الطهارة واجبة الطواف الطهارة واجبة للصلاة بل شرط في صلاة ما طهارة بالاجماع هذا شرط في صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

4
00:00:57.550 --> 00:01:15.050
ولقوله صلى الله عليه وسلم ده اساس الحزن لا تقوم الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو وهذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح مسلم اما اما الطواف النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا

5
00:01:15.150 --> 00:01:43.600
طرطافة متوضية وقال قال خذوا عني مناسككم ولهذا اخذ جمهور العلماء قالوا تشترط الطهارة للطواف جمهور العلماء على ان الطهارة شرط كما نشرت لصحة الصواب و وذهب بعض العلماء الى انها ليست شرطا ساحة الطرف ولذا فكر المخلف والخلاف قال لكن في وجوب الطهارة في الطوف نزاع بين العلماء

6
00:01:43.800 --> 00:02:02.250
نزاع جمهور يقولون يجب شرط وقال اخرون كان في حديث وغيره لا تشترى اذا فيه خلاف لكن اكثر العلماء على انها شرط. المؤلف يقول الجمهور ما عندهم يعني دليل ما عندهم دليل على على الاشتراط

7
00:02:02.400 --> 00:02:18.200
ما عندهم دليل الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف قالوا هذا ادل على الاستحباب ما يدل على الوجوب ما امرهم ما قال توضأوا ما قال مثل مثل ما قال في الصلاة قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ

8
00:02:18.450 --> 00:02:29.050
الا تكون الصلاة بغير طهور هذا في الصلاة. ولم يقل هذا في الطواف ما قال يقول الطواف الا بطهور ولهذا قال لم ينقد احد عن النبي انه امر بالطهارة الى الطواف

9
00:02:29.250 --> 00:02:44.800
ولا نهى المحدث ان يطوف. ما في انه قال لا يطوف بالبيت محدث. ولكننا ولكنه ولكن النبي طاف طاهرا لكن ثبت عنه انه نهى الحائض عن الطواف حائض لها على الطواف

10
00:02:44.850 --> 00:03:06.250
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتهريبها التكبير وتحليلها التسليم شف خصائص الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها يدخل فيها تكبير وتحليلها يخرج منها بالتسليم اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه

11
00:03:06.300 --> 00:03:26.450
وصححه الحاكم النووي وفي سنده عبدالله بن عقيل يتكلم فيه من قبل حفظه قال فالصلاة التي اوجب الله لها الطهارة هي ما كان يفتتح بالتكبير. ويكتب بالتسليم كالصلاة. هذي ما كان يفتح بالتكبير ويختتم بالتسليم

12
00:03:26.450 --> 00:03:46.600
كسرت التي فيها ركوع وسجود وكسرت الجنازة تكبير وتسليم والسجدة للسهو قال واما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا وهذا يدل على ان المؤلف يرى ان ان طواف لا تشترط له الطهارة وكذلك سجود التلاوة

13
00:03:46.700 --> 00:04:02.500
جمهور يرون ان سيد التلاوة صلاة. وعلى هذا لابد من الطهارة ولابد من التكبير عند السجود تكبير من الرفع والتسليم والقول الثاني انه ليس من الصلاة بل هو خضوع لله

14
00:04:02.550 --> 00:04:22.600
وهو اختيار البخاري عن ابن عمر واختيار رحمه الله وذلك انك تكبر عند السجود وترفع بدون تكبير ولا تسليم كان خضوعا لله فالطواف بالبيت سجدة تلاوة لا تشترط لهم الطهارة عند المؤلف رحمه الله

15
00:04:22.900 --> 00:04:40.250
ولكن الاحتلاط الاحتلاط الاحتياط ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون واذا كان الانسان في مكة وقريب وقال انه طاف او احدث يقول له ارجع وتوضأ واعد الطواف لان هذا يمكن تداركه لكن اذا كان خرج سافر الى بلده

16
00:04:40.500 --> 00:04:56.300
هذا هو الذي يلتمس له المخرج لكن اذا كان في في مكة يقول نعم. عليك ان تتوضأ وتعيد الطواف والامر سهل. وهذا احبط لك وابرأ للذمة اخرج من الخلاف وليس هناك مشقة لكن اذا سافر الى بلده

17
00:04:56.350 --> 00:05:11.800
ولا يمكنه الرجوع هذا هو محل الاجتهاد ومحل النظر فالمؤلفون يرى انه لا تشترط وهو مذهب الاحناف والطهارة وبعض العلماء يقول اذا طاف بغير الطهارة جبره بدم رحمه الله نعم