قال ولهذا يأمر الطائف ان يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى الطائف يقال له ليس لك ان تطوف وانت عليك جناب عليك ان تغتسل من الجنابة. بل عليك ان ان تتوضأ وضوءك للصلاة هذا سنة وتكون مستور العورة ايضا ويكون مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا هذا لا شك انه ينبغي المستحب رغب ان يكون متوضأ ان يكون الطائف مستور العورة وان يجتنب النجاسة في بدنه وان يتطهر الطالب في الصورة والكبرى لكن هل الطهارة واجبة الطواف الطهارة واجبة للصلاة بل شرط في صلاة ما طهارة بالاجماع هذا شرط في صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ولقوله صلى الله عليه وسلم ده اساس الحزن لا تقوم الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو وهذا ثابت في الصحيحين وفي صحيح مسلم اما اما الطواف النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا طرطافة متوضية وقال قال خذوا عني مناسككم ولهذا اخذ جمهور العلماء قالوا تشترط الطهارة للطواف جمهور العلماء على ان الطهارة شرط كما نشرت لصحة الصواب و وذهب بعض العلماء الى انها ليست شرطا ساحة الطرف ولذا فكر المخلف والخلاف قال لكن في وجوب الطهارة في الطوف نزاع بين العلماء نزاع جمهور يقولون يجب شرط وقال اخرون كان في حديث وغيره لا تشترى اذا فيه خلاف لكن اكثر العلماء على انها شرط. المؤلف يقول الجمهور ما عندهم يعني دليل ما عندهم دليل على على الاشتراط ما عندهم دليل الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف قالوا هذا ادل على الاستحباب ما يدل على الوجوب ما امرهم ما قال توضأوا ما قال مثل مثل ما قال في الصلاة قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ الا تكون الصلاة بغير طهور هذا في الصلاة. ولم يقل هذا في الطواف ما قال يقول الطواف الا بطهور ولهذا قال لم ينقد احد عن النبي انه امر بالطهارة الى الطواف ولا نهى المحدث ان يطوف. ما في انه قال لا يطوف بالبيت محدث. ولكننا ولكنه ولكن النبي طاف طاهرا لكن ثبت عنه انه نهى الحائض عن الطواف حائض لها على الطواف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتهريبها التكبير وتحليلها التسليم شف خصائص الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها يدخل فيها تكبير وتحليلها يخرج منها بالتسليم اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم النووي وفي سنده عبدالله بن عقيل يتكلم فيه من قبل حفظه قال فالصلاة التي اوجب الله لها الطهارة هي ما كان يفتتح بالتكبير. ويكتب بالتسليم كالصلاة. هذي ما كان يفتح بالتكبير ويختتم بالتسليم كسرت التي فيها ركوع وسجود وكسرت الجنازة تكبير وتسليم والسجدة للسهو قال واما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا وهذا يدل على ان المؤلف يرى ان ان طواف لا تشترط له الطهارة وكذلك سجود التلاوة جمهور يرون ان سيد التلاوة صلاة. وعلى هذا لابد من الطهارة ولابد من التكبير عند السجود تكبير من الرفع والتسليم والقول الثاني انه ليس من الصلاة بل هو خضوع لله وهو اختيار البخاري عن ابن عمر واختيار رحمه الله وذلك انك تكبر عند السجود وترفع بدون تكبير ولا تسليم كان خضوعا لله فالطواف بالبيت سجدة تلاوة لا تشترط لهم الطهارة عند المؤلف رحمه الله ولكن الاحتلاط الاحتلاط الاحتياط ينبغي ان يكون ينبغي ان يكون واذا كان الانسان في مكة وقريب وقال انه طاف او احدث يقول له ارجع وتوضأ واعد الطواف لان هذا يمكن تداركه لكن اذا كان خرج سافر الى بلده هذا هو الذي يلتمس له المخرج لكن اذا كان في في مكة يقول نعم. عليك ان تتوضأ وتعيد الطواف والامر سهل. وهذا احبط لك وابرأ للذمة اخرج من الخلاف وليس هناك مشقة لكن اذا سافر الى بلده ولا يمكنه الرجوع هذا هو محل الاجتهاد ومحل النظر فالمؤلفون يرى انه لا تشترط وهو مذهب الاحناف والطهارة وبعض العلماء يقول اذا طاف بغير الطهارة جبره بدم رحمه الله نعم