اسئلة اليوم يقول اخي الشيخ وافد نحن في المسجدين واحيانا بعض الاغراض الموضوعة لاستخدام العموم قد اخذها بعض الاخوة امسلة كسيرة من الشباشب الى العطور الى المخدات فما توجيهكم في هذا ينبغي ان يكون قصد الجهة المتبرعة الواقفة لهذه الاشياء محل اعتبار حتى قالوا ان ان قصد ان قصد الواقف ان نص الواقف كنص الشارع يعني مثلا احنا وضعنا شباشب برة لاستخدامها في المسجد ما حدش يلم الشباشب وياخدها معها البيت وضعنا مخدات في المسجد استخدم في المسجد ما حدش ياخدها ويستخدمها في البيت انا بتكلم على الوضع العادي طبعا طارئ واحد سرق حزاؤه ولابد ياخد شبشب مش يروح حافي يبقى الضرورة تقدر بقدرها على الاصل الاصل ان ما وضع للاستخدام العام ينبغي ان يزل في اطار الاستخدام العام الذي قصد اليه الذي وقف هذا الشيء المنقول وضعنا الزيت عطر مسلا في هذا يعني المكان وقصدنا ان من وقع من المصلين ان يتطيب بها. لا يصلح ابدا ان يأتي احد الناس يضعها في جيبه ويذهب بها الى بيته. هذا مخالفة دماء قصده الواقف لهذه الزجاجة في بيت من بيوت الله ليتطيب بها المصلون داخل بيت الله عز وجل فما ينفعش تاخدها وتذهب بها الى الى بيتك وقل هذا في سائر المرافق العامة التي توضع بنية الاستخدام العام طبعا في اشياء يعني محقرات ما كان من ينسى المحقرات يتسامح فيه. لكن ما خرج عن هذا المعنى هذه قاعدته لابد ان لفز الواقف وقصده لابد ان يكون محل اعتبار. في التعامل مع هذه المنقولات الموقوفة نص الواقف ولفظه محل اعتبار لا يجوز الخروج عليه. بارك الله فيك