هل يجوز اخذ اكثر من الدين لان قيمة العملة قد انخفضت الى النصف زكرنا مرارا احبتي في الله تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة ازا هبطت العملة هذا يعني الهبوط يمكن ان يقال الرجوع الى القيمة قوله وجهه وله دلالته يعني مثلا قبل سنة او سنتين كان الدولار في في بلد مشرقي بحوالي آآ خمسة عشر من العملة اليوم وصل الى الضعف يعني من من من اقرب مائة يأخذها الان خمسين بالضبط يأخذها الان خمسين عندما تهبط العملة بهذا المستوى واكسر من هذا يحدس في كسير من المواقع هبوط اكثر حدة واكثر فحشا من هذا هنا يصبح القول او الرجوع الى القيمة متجه لان التماثل ليس في شكل النقد ولا في شكل ورقته ولا في رائحتها. طبعا ليست ليست ليست لاوراق النقد رائحة. انما المقصود فيحمله النقد من قوة شرائية فالاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها الا اذا انهارت العملة او انخفضت انخفاضا فاحشا حادا فهنا يسار الى القيمة اما صلحا وتراضيا واما قضاء وصدر في هذا القرار من منع فقهاء الشريعة بامريكا ذكرناه مرارا في مجالسنا هذه لعل بن السيد لو فتش في في قائمة الفتاوى السابقة ليستطيعوا ان يرجع اليه ان شاء الله التوضيح لما سبق. هل هناك حد لنسبة انخفاض في قيمة العملة؟ كان نصف او الثلث يعني يرعاك الله نصب المقادير بالرأي ممتنع يعني قال المجمع يقول ازا حدس انخفاض حاد او انهيار فاشل لكن ما هو معيار؟ بعضهم قال الثلث لحديس الثلث والثلث الكثير وان كان هذا في قضية اخرى. في قضية الوصية لغير ايه؟ الوارث لكن من الفقهاء من قال النص عشان يبقى عشان يبقى اكتر من من تلت بشوية ومنهم من قال المسألة عرفية يرجع في تقديرها الى العرف على كل حال. المسال الذي ضربته واضح انه ينطبق عليه هذا المعيار والله اعلم