السؤال الثاني يقول السائل الكريم ان احدا من الناس اشترى بيتا كانت فلوس البيت قبل شراء هذا البيت يخرج عنها الزكاة الان اشترى بيتا بقصد استثماره في التأجير فكيف يخرج زكاته هل عن قيمة هذا البيت هل عن المال الذي استثمره فيه ام في دخل هذا البيت ريعه ما يدخل منه من الاجرة الجواب عن هذا يا رعاك الله ان زكاة المستغلات ما هي المستغلات ما اتخذ للايجار لا يقصد الاستثمار في عينه بيعا وشراء بقصد الاسترباح. انما اتخذ للايجار والاستفادة من ريعه. الريع الثمرة الدخل الاجرة فان الزكاة تكون في الريع لا في قيمة الاصل المستغل اذا بلغ هذا الريع نصابا سواء ابلغ ذلك بنفسه ان بلغه بضميمته الى ما عنده من اموال اخرى وحال عليها الحول انسان اشترى سيارة شغالة اجرة لا يقاومه اخر العام انظر قيمة السيارة وزكها بل يقال انظر ما دخل لك من السيارة الاجرة التي حصلت عليها من السيارة هذه تضاف الى ما عندك من اموال اخرى في الحول وفي النصاب فاذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه زكاة. وللتذكير النصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فلكي تعرف مقدار النصاب سل كم قيمة الجرام من الذهب الخالص؟ اضرب هذا في خمس وثمانين تخرج لك قيمة النصاب مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر اثنان ونصف في المائة. بارك الله فيكم لا اله الا الله محمد رسول الله