زائد يقول كنت اريد اخرج زكاة الفطر خص بي لامي فصول شراء علاج لامي لان امي علاجها حوالي نصف المعاش الخاص بها اكدنا مرارا يا رعاك الله ان الزكاة لا تبذل للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا لا للاباء والاجداد ولا للاولاد والاحفاد لان هؤلاء ان احتاجوا اخذوا من حر اموالنا وليس من زكواتنا لا يستسنى الا قضاء الدين. ازا الوالد مدين او الابن مدين يمكن ان يقضى دينه من الزكاة او ان ضاقت موارد الولد او الوالد عن النفقة. ولم يكن لديه فائض سوى الزكاة فيصبح اولى بها هذا استسناء اخر وما عدا ذلك فهو على اصل المنع لكن يا ولدي دعني اسألك سؤالا افتكات الفطر زهيدة القمة صاع من طعام هب عندك ولدين تلاتة صاعين تلاتة او مقابلهم نقد هل دول هيشتروا فعلا دواء احسبها كويس يعني زكاة الفطر يا بنية زهيدة القيمة صاع من طعام او ما يقابله من النقود عند من اجاز اخراج القيمة فهي لا تغني شيئا اذا كان الحديث عن الدواء وتكاليفه الباهظة التي تتحدث عنها فانصحك ان تخرج زكاة الفطر لمستحقيها. والتمس الدواء لامك بالاسباب وبالدعاء ولا بأس ان تستقبل انت او امك من من اخرين اذا ضاقت مواردكم بالكفاية ولهذا سبحان الله صدقة الفطر طيب على عموم المسلمين عدد الذكر والانثى والكبير والصغير من المسلمين لتعم فرحة الاعطاء والتصدق كل بيت وكل مسلم للاعطاء لذة للبذل لذة ولهذا قالوا النصاب في صدقة الفطر قوت يوم وليلة ما زاد عن قوت يوم وليلة يطلع منه صدقة. ويستقبل صدقات لا بأس هو طريق ذو اتجاهين نسأل الله يا بني ان يمسح على امك بيمينها بيمينه الشافية وان يجمع لكم جميعا بين الاجر والعافية