اخراج هل يجوز اخراج كفارة اليمين نقود اولا جاء قول الله سبحانه وتعالى فكفارته اطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم فالجمهور على ان الواجب في كفارة اليمين الاطعام وليس النقد لكن ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى جواز اخراج القيمة في الكفارات والزكوات ووافقه شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان في اخراج القيمة حاجة ومصلحة للمسيحيين ومنعها في حال عدم وجود ذلك يقول رحمه الله واما اخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف بالمذهب مالك والشافعي انه لا يجوز وعند ابي حنيفة يجوز واحمد رحمه الله قد منع القيمة في موضع وجوزها في مواضع فمن اصحابه من اقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. والازهر في هذا ان اخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشهاتين او عشرين درهما ولم يعدل الى القيمة ولانه متى جوز اخراج القيمة مطلقا؟ فقد يعدل المالك الى انواع رديئة. الى ان قال واما الى انواع الرديئة واما اخراج القيمة للحاجة او المصلحة او العدل فلا بأس به فالخلاصة ان الجمهور لا يجيزون اخراج النقود في في كفارة اليمين يوجبون اخراجها طعاما. اما ابو حنيفة ومن وافقه على هذا يجيزون هذا وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد يا ربي. اللهم امين