الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة اذا ارسلت مع ابني مبلغا من المال للجمعية الخيرية. وكان في آآ في قرارة نفسي ان نصفه زكاة ونصفه افطار صائم ولكن الابن لم يفهم ما ارمي اليه. حيث قام وضع المال عندهم ولم يفسر لهم شيء وقال بانها صدقة. تقول هل اضع بدل الزكاة هذه التي وضعت على انها صدقة الاخرج زكاة اخرى ام ما اكتفي بها؟ والله سيحاسبني على النية. الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامين لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط والمزكي امين على هذه الزكاة التي سيعطيها الفقراء فاذا تلف هذا النصاب اي تلف حق الفقراء. في يد المزكي فان هذا التلف لا يخلو من حالتين. اما ان يكون تلفا حصل بسبب تفريط المزكي نفسه واهماله باخذ كافة الاحتياطات التي تحمي حق الفقراء واما ان يكون تلف هذا النصاب بلا تعد ولا تفريط من المزكي. فان كان التلف لهذا النصاب حصل بلا تعد ولا تفريط ولا تقصير ولا اهمال فان المزكي غير ضامن في هذه الحالة واما اذا حصل التلف بتعد او تقصير او اهمال او تفريط من المزكي فانه يعتبر ضامنا لهذا النصاب وعليه ظمانه. هذه هي الاجابة باعتبار الاجمال والتأصيل. واما باعتبار التفصيل فاقول لقد اخرجت بارك الله زكاتك واعطيتيها ولدا من اولادك ليذهب بها الى الجمعية الخيرية. وانت تعلمين ان مصارف الجمعية ليست مصارف زكوية فقط بل عندهم مصارف صدقات وغيرها مصارف كثيرة فهم يشرفون على امور من امور الفقراء والمساكين غير الزكاة فكان الواجب عليك عند توكيل ولدك في تسليم الزكاة للجمعية ان توضحي له توضيحا شافيا كافيا او تكتبي معه ورقة يسلمها لموظف الجمعية لتبيني فيها ان نصف المبلغ زكاة ونصفه صدقة. حتى يجعل الزكاة في مصارف الزكاة والصدقة في مصارف الصدقة. ولكنك كنت تنوين ذلك في نفسك ولم تخبري ولدك بذلك وان كنت اخبرتيه فربما لا لم يستوعبه لانك لان عقله ضعيف او لا يزال صغيرا فكان الواجب عليك من باب الاحتياط لحق الفقراء ان تكتبي ورقة معه وتقولين له اذا وصلت الى الجمعية فاخرج هذه الورقة وسلمها للموظفة او ان تتصلي انت بنفسك. فتقولين للولد اذا وصلت الى موظف الجمعية فاتصل علي ودعني اكلمه حتى ابين له حقيقة الامر. فبان بذلك انك قصرت وانك وانك فرطت وانك لم لن تأخذي الاحتياطات التي تحفظ حق الفقير. فيجب عليك ضمان هذه الزكاة. واخراج بدلها لان النصاب قد تلف بتعديك وتفريطك واهمالك وتقصيرك. فانت وان كنت امينة من امناء الا ان الامين ظامن اذا تلف المال في يده بسبب تعديه وتفريطه فانظري الى مقدار الزكاة التي ذهبت في حسابات الصدقات او في حسابات اخرى واغرميها واضمنيها وادفعيها بنفسك للفقراء او اعيدي دفعها للجمعية مع اخذ كافة الاحتياطات لادخالها في حساب الزكاة والله اعلم