﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.200
اقول يقول المصاب بالسلف اذا جاء مبكرا للجمعة تمرهن عندي بادلة عظيمة وهو مذهب اسحاق ومذهب الامام احمد الحنبل ومذهب جمع من اهل الحديث ان وقت الجمعة من الاول غير

2
00:00:14.200 --> 00:00:32.550
الظهر يجوز ان تؤدى الجمعة في وقت الضحى. وبناء عليه يجوز لصاحب السلف ان يتوضأ في وقت الضحى ويأتي مبكر ويصلي الجمعة. وان اديت في وقت الظهر بعد الزوال بوضوء ضحى

3
00:00:33.150 --> 00:00:55.500
والدليل على هذا الصريح واضح في سنن ابي داود والنسائي عبد الله بن الزبير لما كان يوم عيد فعبدالله بن الزبير اخ قليلا وصلى الجمعة والعيد صلاة واحدة. وفي رواية عند النسائي فصعد المنبر فخطب ثم نزل فصلى ركعتين. طب ابن الزبير

4
00:00:55.500 --> 00:01:17.350
صلاة هذه صعد المنبر خطب وصلى ركعتين  اهو صلى وخطب. عيد ولا جمعة صلاة الجمعة. هو خطبة مصلى. الحديث في المسائل قد خطب ثم صلى. قد خطب ثم نزل فصلى ركعتين

5
00:01:17.350 --> 00:01:37.950
هو صلى الجمعة ما صلى عيد. وفي الرواية قال اكثر العيد قليلا. صلى في وقت الضحى فسئل عبد الله بن عباس قال ولم يصلي الى العصر  من صلى للعصر الا العصر. فسأل عبد الله بن عباس قال اصاب سنة

6
00:01:38.100 --> 00:01:59.950
شو يعني عصاب السنة يعني ادى الجمعة قبل وقتها. اذا بعض اخوانا يمنعوا جمع الجمعة مع العصر. قال ليش؟ قال في حديث انس صحيحين جاء اعرابي سأل النبي هلكت الاموال وانقطعت السبل ان الله لنا. قال اسبوع وما ثبت انه جمع. قلنا وما ثبت انه لم يجمع. نبقى

7
00:01:59.950 --> 00:02:22.650
ما ورد في الرواية  ولما نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى الجمعة وقت الضحى ان صلينا الجمعة قبل وقت الظهر يحرم جمعها مع العصر. بمعنى  ومن صلينا الجمعة بعد دخوله بعد الزوال

8
00:02:22.900 --> 00:02:33.345
وحينئذ يجوز ان تجمع الجمعة مع العصر والجمعة كل ما كليت في وقت الظهر كهذا الحال