السؤال التالي جميل هل يجوز لمن لديه اطفال صغار من بينهم رضيع ان يدخر بعض المال لتعليمهم عندما يكبرون بهذا البلد وقد كان علم اولاده الكبار من قبل وزوجهم لزروف ما الله جل وعلا رزقه اولاد على الكبر وعنده اطفال ما بين رضيع وصغير وقد بلغ من الكبر عتيا. اولاده الكبار شبوا عن الطوق تغنوا عن النفقة عندهم وظائفهم عندهم بيوتهم عندهم نساؤهم عندهم اولادهم. بقي هؤلاء الصغار اللي هم في حالة الضيعة وعلى السنة الناس كانوا يقرؤون ولد الشايب يتيم هذه كلمة تقال من جاءه ولد عن الكبر فينظر الى ولده حتى في حياة ابيه على انه يتيم. لانه قد يؤول امره الى اليتم قريبا الله اعلم بالاعمار ابتداء الاصل هو العدل بين الاولاد في العطية اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لكن هل يجوز تمييز بعضهم لمسوغ يجوز؟ لحاجة لسبب يقتضيه ليس لمحض الهوى او التشهي بل لسبب يقتضيه عنده ابن طالب علم وفيه نبوغ واراد ان يزوده بمكتبة علمية باشياء يخصه بها. لان لديه من النبو والتفوق ما ليس عند اخوانه. ويتوقع من نفعه للامة في المستقبل ما ليس عند اخوان. يجوز يعني عنده ابن عنده حالة اعاقة من اصحاب الاحتياجات الخاصة. ويحتاج الى رعاية خاصة. يجوز ان يخصه بشيء من العطية لهذه الزمانة لهذه الاعاقة التي نزلت به يستعين بها على ما ابتلاه الله تعالى به يعني ايضا ينظر الى اطفال صغار يحتاجون الى تعليم في المستقبل فان يتركهم اغنياء يستطيعون ان يتعلموا وان يتزوجوا فيها موافقة لمقاصد الشريعة ان لم تكن موافقة بنصها. فالمقصود ان التمييز لسبب لمسوغ يقتضيه لا بأس به. لكن الاصل هو العدل بين الاولاد في العطية. في بعد اخر بيقول ان هذا يعتبر من النفقة وليس من العطية والنفقة لا تشتاط فيها التسوية يعني لو يعني ده من جنس النفقة ما هو عندي الولد من نفقتي عليه ان اعلمه من نفقتي عليه ان ازوجه اذا شاب محتاجا الى الزواج فهذا من جملة النفقة الواجبة اذا لم يكن للولد دخل يكفيه يستغني به قالوا ازا صنفنا هذا على انه من النفقة وليس من العطية فالنفقة معيارها الحاجة والعطية العدل فيها هو التسوية زي ما قلنا يعني مرارا عند الطفل صغير عايز عربية بيجيب له عربية بعشرة دولار لعبة واحد كبير في الجامعة بيجيب له عربية بعشر تلاف دولار وهذا عدل عطيت هذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه. اذا شاب الصغير عن الطوق واحتاج الى السيارة اشتريت له كما اشتريت لاخيه فالذي يظهر انه لا بأس بذلك على ان على ان نستصحب انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عادة يتكففون الناس بهذا الفعل ان لم يوافق نصا فقد وافق الشريعة روحا ومقصدا والله اعلم