﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.400
اعد السؤال النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الصحابة  الاخ يا سعاد تعارض اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله طبعا التعارض هنا في الظاهر ليس في حقيقة الامر

2
00:00:28.800 --> 00:00:53.550
ولا فله تعارض بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين قوله وبين فعله. ولذلك الناس يتفاوتون في تخريج ذلك في زحمة  على حسب علومهم وعلى حسب فهومهم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى يشرب الرجل قائما

3
00:00:54.500 --> 00:01:14.250
وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما طبقة من العلماء قالوا ان شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما دليل على نسخه للنهي والطائفة قاتلة هذا فعلا والفعل يدخل والاحتمال وهو احتمال الخصوصية. يقدم القول على

4
00:01:14.350 --> 00:01:41.250
الفعل النصوص يجب الجمع بينها والاصل ان الفعل المجرد من النبي تشريع  وكما قال في مراقي السعود والجمع واجب  متى ما امكن والا فللاخير نسخ بين وكما قال في المراقي ايضا في باب اخر وربما يفعل للمكروه

5
00:01:41.900 --> 00:02:07.050
مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي ان يشرب من فم القرب فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقراره صلى الله عليه وسلم هذا كله تشريع  وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل

6
00:02:07.850 --> 00:02:37.900
وما جرى في عصري ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع على هذا  اذا جاء فعل قد يكون ظاهره معارضا للقول  فانه يجمع بينهما في ادوات الجمع  والايصال الى الترجيح مع امكانية الجمع. ولا يجوز الذهاب الى النسخ

7
00:02:38.300 --> 00:02:56.050
وقد امكن الجمع  المسألة التي نتحدث عنها نقول  ان الاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه للتحريم وهذا الاصل. والصواب قررنا اكثر من مرة انه لا يختلف الاداب عن الاحكام

8
00:02:56.750 --> 00:03:16.650
ولا دليل على التفريق  قال ولا قول وهذا قول الطائفة من العلماء  كل من فرط لن يستطع ان يذكر ضابطا في المسألة دورات عدة امثلة بل هي كثيرة اوردت على من قعد للقاعدة ونتناقض ما استطاع يضبط القضية

9
00:03:17.050 --> 00:03:41.800
تحدثت عن مسألة اه استقبال القبلة بغاية وهي من الاداب. مع ذاك الحلال يا اخوان التحريم في  اداب اخرى الشمال قالوا هذا ادب طيب هذا ادب. بين هذا وهذا تحدثت عن هذه الاسئلة في الحقيقة عدة امثلة وضربت امثلة كثيرة

10
00:03:42.150 --> 00:04:05.600
على كل نحن نتكلم عن قاعدة عامة ان الاصل في النهي التحريم  يشرب الرجل قائما هذا للتحريم. جاء نص اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة هذا النص لا يمكن ان نعطله

11
00:04:05.650 --> 00:04:30.450
ولا يمكن نفرغ عن محتواه هذا فعل ولم يكن خبط عشواء  ولم يكن هذا نسيانا فلابد ان له معنى بدليل ان علي ابن ابي طالب كما في البخاري كان يشرب واقفا

12
00:04:31.900 --> 00:04:56.400
وكان يقول ليراني من ينكر هلا وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب وواقفة فهذا يعني ان هذا له معنى وعليه يحمل نهيه صلى الله عليه وسلم على التنزيه

13
00:04:56.450 --> 00:05:25.950
ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز فيزول حينئذ الاشكال فمن شرب واقفا لم ينكر عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا ومن شرب جالسا فهذا افضل

14
00:05:28.500 --> 00:05:55.000
واذا تعذر الجمع بين النصين  نحمل الفعل على الخصوصية  الامثلة على هذا كثيرة فمن ذلك الحديث الواردة والايات والادلة على ان الرجل لا يمس امرأة لا تحل له هذا واضح. الادلة كثيرة

15
00:05:56.850 --> 00:06:19.800
ان يصافح المرأة الاجنبية ولو كان بحال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اصافح النساء واذا كان الله قد نهى عن النظر فما بالك بالمصافحة الله جل وعلا يقول لمؤمنين غضوا من ابصارهم. وقال تعالى قل للمؤمنات يغضون من ابصارهن

16
00:06:20.150 --> 00:06:53.350
والمصافحة اشد من النظر   وجاءت الادلة الكثيرة بان الرجل لا يخلو بالمرأة  وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على المغيبات الا مع دين ما اعظم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الحمو انقرب الزوج. قال الحمو والموت

17
00:06:53.350 --> 00:07:24.650
هو الهلاك ولكن يستشكي كثير من الناس  جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند امي حرام وكانت تفلي رأسه  واكثر الاشكالات عند الفقهاء وعند الشراح الحديث طبعا في فتح الباري. وفي غيره من الكتب

18
00:07:24.950 --> 00:07:49.750
لا يمكن ان نقول ان هذا دليل على الجواز لا نريد التحريم عامة في الكتاب وفي السنة والمفسدة ظاهرة ولا يمكن ان تأتي الى نص واحد تخرق به اصول  ومثل هذا الحادثة لم تتكرر

19
00:07:50.100 --> 00:08:13.750
ولا يعرف عن اهلنا الصحابة انه عمل بمقتضى ذلك وهم القدوة بين الاسوة. وهم افهم الناس للادلة  فكان هذا دليلا على ان هذا الفعل خاص للنبي صلى الله عليه وسلم

20
00:08:15.650 --> 00:08:42.600
فانقل المدني الخصوصية ولذلك في قراءة ابي وازواجه امهاتهم وهو اب لهم هذه قراءة وازواجه امهاتهم وهو اب لهم  وبدليل المرأة الذي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:44.750 --> 00:09:10.200
ولما لم يقضي في شأنها شيئا جلست قال رجل الصحابة زوجنيها الى ان قال في اخر حلقة زوجتك بما معك من القرآن هذا دليل ان وضعه بيختلف عن وضع غيره صلى الله عليه وسلم. قد قال زوجتك بما معك من القرآن

22
00:09:13.000 --> 00:09:40.050
وهو اولى بالمؤمنين من انفسهم واما قول الصحابي على ما تفضل بالسؤال عنه الاصل في انه لا يقيد النص  ولكن اذا تواطأ الصحابة على عمل فان هذا العمل يوجه النصر ويبين مساره

23
00:09:41.050 --> 00:10:09.550
والمطلوب منه لان فهم الصحابة ولا من فهوم غيرهم مثلا ظواهر الادلة تدل على  ان الاضحية واجبة  فكان ابو بكر وعمر لا يضحيان  وكان موسرين خشية ان يظن الناس الوجوب

24
00:10:09.600 --> 00:10:40.150
والاسناد اليهما صحيح هذا الفعل منهما  تبين ما هو المقصود من الادلة؟ وان الادلة لا تفيد الوجوب  ستحمل على الاستحباب واما قوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا فهذا خبر معلوم

25
00:10:40.800 --> 00:11:15.700
الصحابي نوعان النوع الاول ان يكون مما فيه مجال للاجتهاد فهذا لا يقيد النص ولكن اذا روي الحديث من طريقه وحمله على شيء فقد يحمل عليه على حسب القرائن النوع الثاني يكون من مما لا مجال للاجتهاد فيه

26
00:11:18.150 --> 00:11:41.850
هذا يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما كما قال العراقي في الفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت

27
00:11:42.200 --> 00:11:42.900
