السؤال نختم به هذه الحلقة الوارث الذي يرث مالا حراما او مختلطا او مشكورا وكان في هل تلحقوا؟ هل يلحقوا من تبعته شيء الجواب ان اثم ما حرم لكسبه على كاسبه فقط. القاعدة اثم ما حرم لكسبه على كاسبه فقط ولا تسري حرمته الى ورثته ولا الى من تعامل معك بالبيع او الشراء او الاهداء او الارث في الراجح من قولي العلماء. نحن نعيش خارج بلاد المسلمين ونتعامل مع غير المسلمين واموالهم ما بين حرام ومشتبه فيه وبعضه حلال. نتعامل معهم. هل يلحقنا من تبعتهم في اموالهم شيء؟ لأ. اذا انتقلت الينا بطريق مشروع بعقود مشروعة علينا ما حملنا وعليهم ما حملوا. يبقى مرة اخرى اثم ما حرم لكسبه يناط بكاسبه فقط لا تسري حرمته لا الى ورثته ولا الى من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء او الاهداء او الارث في من قولي العلماء لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول تمول اموال التأمين التجاري على الحياة اه اسوقه بنصه يستأنس به في هذا المقام نعم يقول قرار المجمع يجوز للورثة تمول اموال التأمين على الحياة. المجمع وهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات قرروا بلا نزاع حرما التأمين التجاري على الحياة. لكنه هنا يقول يجوز للورثة تمول اموال التأمين على الحياة. وتتعلق التبعة في ذلك بالمتوفى. لان ما حرم لكسبه فانما اثمه على كاسبه فقط ولا تسري حرمته الى ورثته ولا الى من تعامل مع كاسبه بالبيع والشراء او الاهداء او الارث ويبقى بعد هذا ان ابواب الورع مفتوحة على مصراعيها لمن شاء وخير دينكم الورع ولا شيء يعدل السلامة في الدين. والاثم ما حاك في صدرك. وكرهت ان يطلع عليه والله تعالى اعلى واعلم