من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فسأجيب ان شاء الله تعالى في هذا اللقاء وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا عن اسئلة وردت عن الرياضة والرياضيين ونرجو الكلام عن فقه النساء بطوله ولامكانية تأجيله الى دروس او الى لقاءات اخرى ان شاء الله تعالى هل الاصل الرياضة الجواز ام المنع؟ الحل ام الحظر؟ الجواب على حسب نوع الرياضة والجواب يقتضي التفصيل وقد ثبت في حديث ابي هريرة وهو صحيح بمجموع طرقه واخرجه الترمذي في جامعه والطبراني في الاوسط والحاكم في المستدرك والقراب في فضائل الرمي في سبيل الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل في رواية كل لهو يلهو به المسلم باطل الا ثلاثة وعد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة بقوله رميه الصيد بقوسه وتأديبه وملاعبته اهله فانه من الحق فكل لهو باطل الا هذه الانواع الثلاثة ان يرمي المسلم بقوسه وان يؤدب ويروض فرسه وان يلاعب اهلا اي زوجته ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من اللهو بقوله فانه من الحق وقوله باطل عكسه الحق فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم باطل انه حرام ولذا جاء في الحديث في زيادة كل لهو يلهو به المسلم وقد يلهو المسلم للمتعة وهذه الامور الثلاثة المذكورة اصل عند علماء مقاصد الشريعة اذ فيها بيان لمآلات هذه الافعال فالذي يرمي بقوسه والذي يؤدب فرسه والذي يداعب ويلاعب اهله ويترتب على ذلك توقيح بالبدن وترويض للفرس وحصول على الولد هذه الاشياء الثلاثة ينظر فيها الى مآلاتها ثمرات مترتبة عليها فما كان مثلها يلحق بها ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنفسه ورغب امته واقر اصحابه على مجموعة من الرياضات والفروسيات المحمدية وبقي الخير موصولا فظهر شيء جديد في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فزادوا على المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرياضات ليس الاصل فيها التوقيف العبادات والشرع لا يقول بهذا وانما الرياضات الاصل فيها الذي يوضح البدن ويروض ويحصل الملكة باستخدام الالة التي تعين على الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم سابق على قدميه عائشة مرتين سبقها مرة وسبقته مرة لما بدنت وكان في سفر وامر اصحابه ان يتقدموا وعائشة في السفر وهي تسير على القدمين رضوان الله تعالى عليها تلبس اللباس الشرعي الساتر على وجه التمام والكمال وادخال الانس بالرياضات العارضة على المرأة لا حرج فيه اما ان تصبح المرأة رياضية ومحترفة وتتنقل من بلد الى بلد وتسافر من غير محرم وتخالط الرجال والمدربين وتسلط عليه الاضواء وتنشر مفاتنها الصحف والمجلات ووسائل الاعلام المرئية هذه تقليعات غربية ما انزل الله بها من سلطان ان وجدت فائدة للبدن رياضية تمارسها المرأة وهي من ضمن العبادات البدنية فلانها تمارس امام الرجال فمنع الشر المرأة منها مثل الرمل في الطواف الاشواط الاولى منه فلا ترموا للمرأة انما الذي يرمل الرجل ومثل الهرولة بين الميلين الاخبرين السعي فان المرأة لا تهرول في سعيها لانها امام الرجال ولكن لا يشك عاقل لو ادنها كانت وحدها فان الهرولة في حقها سنة لان اصل الهرولة كانت من امرأة نهاجر نحن نهرول تباعا لها لكن لما كانت المرأة تطوف مع الرجال وتسعى مع الرجال فاقتصر الشرع على الهرولة وعلى السرعة في الطواف وهو الرمل فجعله خاصا بالرجال دون النساء لم يعرف المسلمون الرياضات النسائية ابدا وليكن هذا ايضا فيه جواب على حكم ممارسة النساء الرياضة واخلطه بحكم اصل الرياضات ويقع الجوابان سؤالين اسأل الله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد واسأله سبحانه ان يجنبني واياكم الخطأ والزلل والخلل اسأل الله ان ينفع بنا البلاد والعباد وان يهدينا ويهدي بنا وان يجعلنا سببا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم النساء للاسف لما احتك الغربيون بنا من بدايات الاحتكاك بدأت تطفو الرياضات النسائية على الساحة اول ما وقفت عليه من المشاركة للنساء بشكل ظاهر في الرياضات سنة الف وتسعمائة وثلاثين في بغداد تحت اسم الكشافة وكانت عدد النساء المشتركات فتيات عددهن مئتا فتاة ولم يكن لباسهن ذاك اللباس الفاضح في ذاك الزمان ثم تطور الامر وكما هو مقرر في علم الاجتماع ان الامة المغلوبة تجار الامة الغالبة حتى بدأ في سنة الف وتسع مئة وواحد وتسعين ترطيب الرياضة النسائية وبطولات عالمية واول ما نظمت في الصين واول من فاز في هذه البطولات طريق الولايات المتحدة الامريكية ان النسائي ثم بدأت المجاراة وفي بعض البلاد العربية في سنة الفين وواحد ظهرت الرياضات بقوة في الكويت عن الرياضات النسائية وعقدت دورات بعدة عدد كبير من الاندية جلهن من الجامعات وكان وراء ذلك رياضية امريكية موظف في بعض في الجامعة الامريكية في الكويت والاصوات ترتفع لنشر الرياضة النسائية. المراد من الرياضة المقصد الاصلي من الرياضة الذي يدور عليه الحكم انما هو توقيح البدن وتقويته والاصل في المرأة الا تشارك في المعارك ببدنها وانما تشارك لتضميد الجرحى اما ان تشارك بالقتال فكما قال شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال مشاركة النساء بانفسهن في القتل والقتال في المعارك بدعة عصرية وقرمطة شيوعية لم يعرفها نساء السلف الصالح وما خلق الله النساء وما جعلهن يتكلفن ويتحملن مثل هذه الاعباء في خلقته لهن سبحانه مشاركة المرأة بالرياضات لتوقيف الابدان مما يعطل المقصد الاصلي من خلقة المرأة والمرأة خلقت لتكون شريكا للرجل تسعفه وتخدمه وتتعاون واياه على اقامة الاسرة الله عز وجل جعل الحمل عندها وهذا ينافي ممارسة الرياضات الرياضات ثم وجع جعل فيها العاطفة والامومة لترعى ولده الرياضات ليست مقتصرة على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجال فحسب تأديب الفرس رمي القوس الرمي بجميع الوانه واشكاله هو القوة ثم ثبت في الصحيح لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة والقوة هنا نكرها ربنا وهي في سياق الاثبات وهي تفيد الاطلاق ومطلق القوة امرنا ان نعدها لاعدائنا لتحفظ بيضتنا ونحمي بها اعراضنا وبلادنا ونبقى مهابي الجانب مسؤولي الكلمة لنا الرئاسة والسيادة النبي قال صلى الله عليه وسلم الا ان القوة الرب فجميع انواع الرمي يجوز تدخل تحت يقول له من باطل الا ثلاث اما تلك الرياضات التي ليس فيها توقيح للبدن وانما فيها تخنث وميوعة وفساد خلقي مثل الرياضات التي تسمى السيرك والادهى والامر ان تكون ممارسة الرياضات اه فيها اختلاط كممارسة التنس الزوج ذكر وانثى او ممارسة الرياضة التي تسمى بالتزلج على ثلج الرقص على الثلج ثم رياضة ولا حول ولا قوة الا بالله هذه كلها من المنكرات التي ما انزل الله بها من سلطان واما الرياضة التي توقح الابدان فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق على الاقدام بنفسه هو وزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها دون ان ينظر اليهما احد واذن لها ان تكون وراءه وان تنظر الى الاحباش وهم يلعبون باسلحتهم في المسجد وسابق النبي بنفسه او باقراره الخيل وكان يسابق من مسجد بني فلان الى مسجد بني فلان واستنبط العلماء ان من السنة ان يسمى المسجد باسم العشيرة المسجد عشيرة فلان. هذه هي السنة والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل سارع بنفسه سارع بطلا عربيا في الجاهلية اسمه ركان ابن يزيد صارعه وصرعه والصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم عدة رياضات ثبت عنهم السباحة رغب فيها عمر علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شائع عند العامة وانما صح من عن عمر قوله ومن قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتسابق الصحابة الغوص والتنفس تحت الماء وتسابقوا في حمل الاثقال ايهما يحمل شيئا اثقل هذه رياضات معروفة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه الرياضة التي توقف الابدان لا حرج فيها والرياضة التي لا توقح الابدان ولكنها تدخل على النفس انس واستجمام وراحة ولا محظور فيها ولا ضرر منها فهي مباحة والرياضة التي فيها ما يصادم نصا ويخالف مقصدا من مقاصد الشرع وفيها اذى فهي ممنوعة اما ان تكون ممنوعة لذاتها واما ان تكون ممنوعة لما لصق بها من مخالفات صراع الديكة مصارعة الثيران وهو خف المراد بالخف الابل او حافر والمراد به الفرس او نصل والمراد به السهم فلا سبق الا في هذه الاشياء الثلاثة هلا يا سمر لا يدفع المال للرياضة الا في خف تسمى رياضة للحيوان وفيها مغامرة بالنفس كم من مصارع للثيران مات حلبة وفيها اضاعة مال وتخالف الرحمة الرياضات المصارعة الحرة التي فيها لا يخرج المتصارعان من الحلبة حتى يقتل احدهما الاخر هذا هذه الرياضة حرام لهذا الضابط الذي او لهذا الوصف الذي لصق بها الملاكمة التي تتلف خلايا المخ والتي من شرطها تقصد الضرب على الوجه والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الوجه لا يقبح ولا يضرب هذه تصادم نصوصه في الرياضات ثلاثة اقسام قسم يحبه الله ويرضاه وهو ما يوقح الابدان ويقويها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير ورياضة لا محظور فيها ولا توقح الابدان فهي مأذون بها والرياضة الثالثة التي اما ممنوعة بذاتها واما ممنوعة لصفاتها ولا نحكم بالمنع الا عند مخالفة نص او خروج عن مقصد شرعي كلي وهذا الذي جعلنا نمنع رياضة النساء المرأة ان احتاجت للرياضة للمعالجة وفعلت ذلك لحاجة الضوابط الشرعية المعروفة او لانس يفعل ذلك فلتة وما حصل مع عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المقدار هو الجائز وبعد عن ذلك الاصل فيه الحرمة العلماء يقولون الفروسية فروسيتان روسية العلم والبيان وفروسية السيف والسنان فمن لم يكن من اهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لاصحابهما فهو كل على نوع بني الانسان الواجب على الانسان ان ينصر دينه اما بما اتاه الله بما اتاه الله من قوة في بدنه واما بما اتاه الله من قوة علم وتصور والقوة الثانية انفع من القوة الاولى فان الصحابة فتحوا البلاد بالحجة والبرهان والمجاهدون فتحوا البلاد بالجلاد والجهاد ولا يعدل مداد العلماء الا دم الشهداء والذي يرمي في صدور الاعداء كثير والذي يدحر المبطلين قليل ودحر شبه المبطلين لا يقل عند الله من الدفع والرمي في صدور الكافرين المحاربين ومدار الخير على هاتين الفروسيتين اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو الباطل هنالك فرق بين اللهو واللعب اللهو ما يفسد الهمة واللعب ما يصرف قوة البدن الى ما لا ينفع الله يفسد الهمة واللعب يفسد قوة البدن ويصرفه عما لا ينفع اللهو الغالب عليه الاستمتاع بالملذات والشهوات واللعب يكون من غير طائل ولا مسؤولية ولا مسائلة اللهو فيه ميل من جد الى هزل واللعب فيه ترك فيه ترك ما ينفع الى ما لا ينفع اللهو اعراض عن حق واللعب اقبال على باطل اللهو يكون في زمن الشباب واللعب يكون في زمن الصبا ولذا قال الله تعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعبوا وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد قال بعض المفسرين الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان ولهو ولهو تلهو الشي تلهو الشبان وزينة كزينتي النسوان وتفاخر كتفاخر الاقران وتكاثر تتكاثر السلطان هذه هي الحياة اللهو غير اللعين ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل بان ما عدا المذكور حرام النبي قال عن المذكورة انها من الحق وهي معقولة المعنى وكل ما يحقق مقاصدها ويعود على البدن بالترويض والتوقيح والتقوية فانما يلحق بها هذا هو الاصل في الالعاب الرياضي. نأتي الى سؤال ثالث اذا اعددنا عن حكم اذا اعددنا حكم رياضة النساء سؤالا ونكون قد اجبنا على سؤالين ويأتي الان السؤال الثالث هل الاصل في اخذ الاموال في الرياضات الاموال الاصل لاخذ المال للرياضيين هل الاصل فيه انه حلال ام ام حرام علماؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا هذا مؤصلا مفصلا واذكر لكم التأصيل وبعد التأصيل يأتي التفصيل اما التفصيل ومنتزع مما ثبت في سنن ابي داوود وجامع الترمذي والمشتبه للنسائي ومسند احمد والصحيح ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصب والحديث الصحيح الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق وسبق هو المال الذي يدفع في الرهان سبق والمال الذي يدفع في الرهان فلا مال يبذل الا في ثلاثة النبي يقول لا سبق اي لا مال يدفع للمراهنات الرياضية الا في ثلاثة في خوف او حافر الخير او نصل وهو الرمي كان بعض الحكام يحب الله بالحمام ودخل عليه راو كذاب فلما رأى تعلقه بالحمام زاد على هذا الحديث فقال او جناح لا سبق الا فيه وزاد عن الثلاثة او جناح وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سبق الا في ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم سبق عربيا فسبقه مرة على ناقة وسبقه الاعرابي مرة فسبق النبي الاعرابي مرة وسبق الاعرابي النبي مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع شيء من هذه الدنيا الا وضعه الافرقة الفريق الذي يغلب في الدورات الماضية ما دام ان الرياض من الدنيا لابد ان يغلب الدورات لاحقة لابد كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا الا وضعه فاذا كانت طاقة النبي صلى الله عليه وسلم لما سبقت سبقت والنبي لما سابق عائشة لما سبق لما سبق لما سبقته فلما بدنت سبقها صلى الله عليه وسلم وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا تأمل معي قوله من الدنيا فان الذي يرفعه الله لا يطاع وان الشيء الذي ترفعه الدنيا لابد ان يقلع ويوضع ويسلخ وينبذ ويرمى ويقهر ويغلب ونرى هذا نراه يقرأ التاريخ يرى هذا والذي يتأمل المجريات التي نشاهد ونسمع نرى ان رجلا ظلم شعبه ومنعهم حتى من حقوقهم في اللباس وفي ممارسات الشعائر الدينية الله عز وجل قلعه ونبذه هذه سنة لله كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا الا وضعه. الذي يرتفع بعدله يبقى ولا يوضع الذي يرتفع بعلمه يبقى ولا يوضع الذي يرتفع بتقواه وصدقه واخلاصه ليوضع وانما الذي يوضع ما ارتفع من الدنيا لو ان رجلا ارتفع فلبس لبوس العلم ولموس الدين وهو لا وهو لا يريد من هذا اللبوس الا الدنيا فلابد ان لابد ان يوضع لابد ان يوضع. كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا الا والله فالنبي سابق الخوف ناقة وقال لا سبق يعني لا يبذل مال الا في هذه الاشياء الثلاثة وايضا هذه الاشياء الثلاثة وردت في السنة الفعلية من الاحاديث المرفوعة والموقوفة وعن خيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم سابقوا وبذلوا مالا ما ثبت في مسند في مسند احمد مستديرة ابن ما لك واخرج احمد ذلك من طريق ابي لبيد ابن مازن ابن جبار قال قلنا لانس بن مالك اكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انس نعم لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعجبه فرح النبي لما سابق على فرس وسبق وثبت ايضا عند احمد في المسند من طريق عياض الاشعري قال قال ابو عبيدة رضي الله تعالى عنه من يراهنني قال ابو عبيدة من يراهنني قال فقام شاب وكان ابو عبيدة كبيرا وقام شاب فقال له انا ان لم تغضب انا ان لم تغضب ان سبقتك لا تغضب قال انا اراهنك ان لم تغضب قال فسبقه فسبق الشاب ابا عبيدة قال عياض الاشعري قال فرأيت عقيصتي ابي عبيدة تمقزان وهو على الفرس خلف كان قد تخلف رضي الله تعالى عنه فقوله من يراهنني؟ اشارة الى جواز بذل المال وانس لما سئل اكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انس نعم لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف رس يقال له سبحة فلما سبق الناس هشة واعجبه ذلك لا سبق الا في خف او حافر او فرس النبي صلى الله عليه وسلم سابق على المصارعة وقد وردت قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة باكثر من لفظ اتيكم باوفرها او باوفاها واوعمها اوعد ما ورد في الباب ما اخرجه ابو الشيخ الاصبهاني في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما اخرجه ايضا ابو داوود في المراسيل والحديث صحيح بمجموع طرقه وهو عند الترمذي في جامعه واحمد في مسنده نفظ ابو الشيخ بسنده الى عبدالله بن الحارث قال صارع النبي صلى الله عليه وسلم ابا اركان وكان شديدا وقال شاة بشاه من يغلب فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ركانة عاودني شاة بشاة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال روكانة عاودني ثالثة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال روكانا ماذا اقول لاهلي شاة اكلها الذئب وشاة نشزت فماذا اقول في الثالثة يعني خسرت ثلاث شياح اقول في الاولى اكلها الذئب. واقول في الثانية نشزت هربت تعطلت تخلفت عن الشياه. ماذا اقول في الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا لنجمع عليك ان نصرعك ونورمك خذ غنمك واعطاه غنمه هذا لفظ ابي الشيخ اما لفظ ابي داود في المراسيل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء اي في مكة مات عليه يزيد ابن ركانة او ركانة ابن يزيد شك الراوي وصواب اسمه ركانة ابن يزيد اذ هو صحابي اسلم بعد ذلك ومعه اعرج له فقال ركانة للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هل لك ان تصارعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تسبقني ما تعطيني صرعتك ما تعطيني سبق ايش السبق الذي تقدمه وقال روكانا شاة من غنمي وصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه فاخذ شاة وقال روكانة هل لك من عودة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تسوقني؟ ما تعطيني؟ قال شاة الى المرة الثالثة ثم قال روكانة يا محمد والله ما وضع احد جنبي الارض وما انت بالذي تصرعني فاسلم ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ايها الرياضيون ايها المصارعون يا من تلعبون الفروسية المحمدية لكم في رسول الله اسوة حسنة. انس يقول كنا اذا اشتد وحمي الوطية احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحنا في بن قيس كان بخيلا عربي بخيل فلما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مسلمة الفتح رأى عنده اموال كثيرة جبال من شياه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جبل من الشيالك؟ قال اشهد انك رسول الله. ما يعطي هذا العطاء الا نبي وركانا يقول ما يصرعني الا نبي اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي بذله وكذلك ابو بكر لما وقع رهان بينه وبين كفار قريش من يغلب الفرصة ام الروم وكان المسلمون يحبون ان يغلب الروم لانه لانه اهل الكتاب واقره النبي صلى الله عليه وسلم على المشارطة ونزل قول الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وهذا فهذه مراهنة من جانبين ولذا قال بعض ائمة الهدى فيما يعود على توقيح الابدان ونصرة الاسلام سواء بالقوة المادية او المعنوية في كليات المسائل الشرعية يجوز ان تقع المراهنة من طرفين فالغالب يأخذ والمغلوب يدفع من غير وجود محلل بينهما وهذا الذي نصره شيخ الاسلام والف فيه ابن القيم كتابين الفروسية الصغرى وهو المطبوع والفروسية الكبرى الذي لا نعرف عنه شيئا للان وذكر انه نصره وذكر في نصرته مائة دليل الجماهير يمنعون من بذل السبق الا مع وجود طرف ثالث ويستدلون بحديث اخرجه ابن ابي شيبة المصنف واحمد في المسند وابو داوود وابن ماجه والدار قطني في سننهم والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى اخرجوا ذلك من طريق سفيان بن حسين عن محمد ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس لابد ان تدخل فرس في سبق تبدو المال ان يكون هنالك محلل فان لم يكن هنالك محلل فلا يجوز للرجلين ان يتراهن وان يتغالبا فيما بينهما واستدلوا ايضا فيما اخرجه ابن حبان بسنده الى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما محللا طرف ثالث يكون بين المتسابقين وهذان دليلان وغيرهما في الباب ايضا للجمهور يمنعون ان يقع المراهنة بين الطرفين مباشرة فان بدل المال طرف ثالث قالوا لا حرج وان جعل الرجل المال جعل احدهما المال الغالب يأخذ والمغلوب لا يأخذ لا حرج كان يقول رجل لاخر ان غلبتني اعطيك كذا وان غلبتك فلا اخذ منك شيئا قالوا هذه جعالة او يكون المال المبذول من طرف ثالث هذه الصور جائزة اما ان يكون الرهان من طرفين الغالب يأخذ والمغلوب فالغالب يغنم والمغلوب يغرم قالوا هذا ممنوع بهذين الحديثين حقيقة هذان الحديث ان لم يثبتا ولم يصحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الاول رجال ثقات الا ان سفيان ابن حسين في الزهر ضعيف وقد خالفه من هو اكثر منه عددا واحسن حالا فجعله من كلام سعيد ابن المسيب وليس مرفوعا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واول من اشترط المحلل انما هو سعيد ابن المسيب. ابن المسيب واما الحديث الثاني فمداره على عاصم ابن عمر ابن حفص ما هو ضعيف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع روكانا وفعل ابي بكر مع كفار قريش يدل على جواز ان يبذل احد الطرفين على وجه الغانم الغالب فيه يغنم والمغلوب فيه يا رب الجماهير ردوا على استدلالات على استدلالات على هذين الدليلين وتوسع في ذلك الحنفية توسعا لا زلنا نجد له اثرا سيئا في فتاوى المتساهلين الجماهير وجهوا الاستدلال بقصة ركان وبمغالبة ابي بكر لبعض كفار قريش اجابوا على من جوز وتوسعوا في الجواب على وجه ما زلنا نجد ونعاني من اثاره وثماره ولا سيما فقهاء الحنفية فقد توسعوا في ذلك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وقعات منهما المراهنة في دار كفر في مكة قبل الهجرة ويجوز المعاملات التي حرمها الشرع تجوز في ديار الكفر وكان مستند بعض المفتين ولا سيما مفتي اوروبا وغيره من المفتين الرسميين هذه الايام ممن لهم اسماء رنانة ومناصب طنانة يقولون لا حرج على المسلم المقيم في ديار الكفر ان يبيع الميسر ولا بأس ان يتعامل مع البنوك الربوية وان يبيع وان يشتري بالربا قالوا لان الذي فعله النبي وابو بكر في ديار الكفر قمار واستغفر الله من هذه الكلمة استغفر الله ان انسب الى رسول الله او الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه القمار او انسب الى ابي عبيدة القمار كما في مسند احمد من يراهنني وانس يقول كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتراهن على الخيل الامر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس محصورا في مكة فحادثة ابي عبيدة واخبار انس انما هو في المدينة وهذا يؤكد خطأ جوابهم وان المسلم مخاطب بالاحكام الشرعية في كل زمان وفي كل مكان بضوابط وقواعد ومقاصد تراعى على وفق تأصيلات وتقعيدات العلماء المعتبرين اما ان نقول للمسلم ان خرجت من دار الاسلام فلك ان تقامر ولك ان الميسر ولك ان تذهب الى نوادي القمار ولك ان تتعامل مع البنوك والربا والشرع لا يعرف هذا. فكما ان المسلم في كل زمان مخاطب بالحلال والحرام. والواجب عليه ان يقف عند احكام الشرع فان المسلم كذلك في كل زمان في كل مكان مطلوب منه ان يقف عند احكام الشرع وهو مخاطب بالحلال والحرام وانما هذا البذل كان مشروعا لان فيه اعانة على الجهاد في سبيل الله وكل ما في اعانة على الجهاد في سبيل الله فيجوز بذل السبق فيه لو اردنا ان نتندر نتكلم عن القمار الذي يجري اليوم في اندية الفروسية زعموا المال الذي يبذله المتفرجون او المتسابقون على الخير هل يجوز الان دفع الاموال من قبل المتفرجين او من قبل المشاركين في السباقات التي تجري على الخيول وعلى الجمال الجواب له لا يجوز ذلك. لماذا لان السباق هذا خرج عن مقصده الشرعي الاصلي واصبح يميل الى اللهو والعبث ولم يحصل المقصد الاصلي من ورائه حتى اصبحنا نرى بعض النساء يسابق مع الخيول هذه الأيام السبق الذي كان يبذل على الخف والحافر والنصل لما كان الخف والحافر الة الجهاد فلما تعطل الامر انا اجوز ان يقع رهان او بذل مال من المتفرجين او من المشاركين في السباقات التي تكون اليوم على الجمال او على الخيول اذا المال الذي يبذل هذا هو التقعيد في الحلال والحرام منه يأتينا سؤال مهم وهو حكم الاحتراف واخذ المال على الاحتراف الرياضي هل هذا مشروع ممنوع هذا ما نبينه ان شاء الله في درسنا القادم مع مجموعة من الاجابات على الاسئلة الرياضية ولا سيما كرة القدم. والمضار كرة القدم وحكم ممارسة كرة القدم هذا ما نبينه ان شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين