هذه متابعة حول القول بتوصيل المياه وتغطية الاسقف للفقراء خاصة دون غيرهم من مصارف الزكاة ولعدم قدرة الفقراء على تكاليف ذلك هل يلزم للمؤتمن على زكاة الناس ان يستأذن دافع الزكاة في ذلك؟ حيث انه يوكله في اخراج زكواتهم وكان لا يخرجها الا مالا حتى حدث العجز في التبرعات الخاصة بالمياه والاسقف اذا كان السائل يمثل مؤسسة من المؤسسات ينبغي للمؤسسات انها تعمل تقرير بموجز اعمالها وان تنشره على مواقعها وان تبينه للداعمين لها تطييبا لنفوسهم وتشجيعا لهم على التواصل في باب الدعم وان كان يعني فرضا ولعل هذا مستبعد فارجو ان قدر ان يعلن على الناس هذه سياستنا في التوزيع كنا نوزع في الماضي مالا اليوم آآ تغيرت احوال وجد الظروف ومست الحاجة الى توفير المياه الصالحة للشرب اذ ما الحد الادنى للحياة الماء الصالح للشرب الى مناطق الكادحين والمأزومين والمنكوبين وليس عندنا ارصدة كافية من اموال الصدقات العامة فسنستخدم جزءا من زكوات اموالكم. ان استطاع ان يعلن هذا للمزكين جميعا وان كان له موقع يضعه على موقعه او ان ينشر ما ازكره له الان على موقعه او يرسل به لينك للمتبرعين. ارجو ان يسعه ذلك ان شاء الله وان يكون له في ذلك يعني فسحة ورخصة باذن الله عز وجل لعلي ارجع مرة اخرى الى هذا السؤال للتأكيد على المعنى الذي ذكرته في الجواب لقد قلت ان الذي يظهر جواز ذلك على احد القولين في هذه المسألة ما دام النفع بها وقفا على اهل الزكاة من الفقراء والمساكين في في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي حول ما يصرف للفقير. نعم قال ويصرف للفقيه اذا كانت عادته الاحتراف ما يشتري به ادوات حرفته وان كان فقيرا يحسن التجارة اعطي ما يتجر به وان كان فقيرا يحسن الزراعة اعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام. واستئناسا بذلك. يمكن توزيف عن الزكوات في مشروعات الصغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنية الصغيرة وتكون مملوكة الفقراء والمساكين وقفا عليهم. ثم قال ويجوز اقامة مشروعات انتاجية او خدمية من مال الزكاة وفقا بقرار المجمع رقم خمستاشر ببكي فقط التأكيد بهذه القرارات المرجعية ليستأنس السامع ويطمئن قلبه باذن الله. واسأل الله لي وله التوفيق