سؤال لو الزوجة تريد ان ترفع خلعا على زوجها وهو يرفض ان يعطيها اذن لتزهب الى المحامي. هل نزولها بدون موافقة حرام الاصل يا بنيتي الا تخرج المرأة من بيتها بغير عذر شرعي الا باذن زوجها ومن الادلة على هذا اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن الامام النووي رحمه الله يقول استدل به او استدل به على ان المرأة لا تخرج من بيت زوجها الا باذن لتوجه الامر الى الازواج بالاذن فان خلت بغير اذنه كانت ناشزة مستحقة للعقوبة لكن لكن وافتح قوس يستثنى من هذا ان تخرج لعذر شرعي كالخروج لقضاء حوائجها الضرورية التي لا غنى عنها الماء كائن او مشرب. الخروج لواجب عليها كالذهاب الى القاضي لطلب الحق. واكتساب النفقة اذا اعسر زوجها او للحج الواجب عليها او الى الطبيب للعلاج او في حال خوفها على نفسها او للاستعانة بمن يدفع عنها ضرر من وليين او قاضي ما هو طبيعي الا يأذن لها زوجها ان تذهب الى القاضي لكي تطالب بالخلع وآآ يعني ولو اشترطنا اذنه ما تيسر لها ان ترفع عن نفسها الضرر ابدا وبالتالي هذا من مواضع الرخصة يا امة الله. لان امتناعه من الاذن يمنعها من حق التقاضي الى الابد والخلع قد شرع لرفع مضرة قائمة واطفاء نار مشتعلة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب