﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
نعم واضح انه يقصد يسأل المقصود يسأل عن عن مسألة آآ تلبية اموال الصدقة هذا المسألة من نوازل في الحقيقة النوازل الله اعلم هل وقعت يعني قبل ذلك؟ لكن هي اشتهرت اخيرا ويقع السؤال عنها كثيرا وهي

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
استثمار اموال الزكاة. استثمار اموال الزكاة. يعني بعض اهل العلم وبعض الباحثين ومن اهتم بهذا الشأن يقول ان ومن المصلحة ان نأخذ الزكاة وان نستثمر جعلها من مشاريع خيرية. من فقراء والمحتاجين. حتى تنمو

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
يأكلها وتذهب عليها مشاريع ربما يعمل فيها بعض الفقراء واولاد الفقراء يحصل كون يستمد المشروع هذا في العمل فيه ويستفيد بعد ذلك من نماءه ويستفيد منه الان كونه يعمل ويستفيد كانه ايضا من

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
يا صاحب يعني كأنه صاحب مال كأنه من المؤسسين او المشاركين. المعروفين كلام اهل العلم ان الزكاة تصرف لذلك وانه لا يجوز منعها عن اهلها لان الله عز وجل انما الصدقات للفقراء الاية فلابد من الايتام لا بد من التمليك ايتاء الفقراء والمساكين وسائر اهل الزكاة

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
هذا هو الواجب ان تعطى الزكاة لاهلها. اما حين توضع في مشاريع الحقيقة ان لم تعطى اهلها. ولهذا الصواب انه لا يصنع في هذا الشيء ولا يعمل ثم ايضا من يضمن هذه المشاريع؟ من يقوم عليها ان آآ يعني الاخذ بها آآ ثم لا يقدر على المشاريع يعني

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
نجاح انما لا يمكن ان يجمع بين القولين في هذه المسألة يقال اذا كانوا عندنا مال زكاة وعلى الزكاة هاي الزكاة مصروف مثلا لمجموعة من الفقراء معروفون الف فقير في هذا البلد جمعناهم مثلا وقلنا لهم

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
هذي زكاة امان لكم. مجموعة مثلا مجموعة من الملايين. فهل تريدون ننزع بينكم الان؟ ليس بين كل واحد او تريدون ان نجعل منها مشروعا ونحن نواب وكل لكم. فكأنما استلموا المال هذا الزكاة وكل الدفع

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
من نصيب انا لو كان نصيب كل واحد مثلا من هؤلاء الفقراء لنسائه مثلا اعطي مثلا ثلاثين الف اربعين الف مثلا وصبر بشرط الا يحصل ضرر يعني لا ينظر مثلا الفقيه قد يكون له اسرة واحدة

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
اولادي نظر الى المشروع يجعله يتضورون يقول لا خذوها وانا سوف اصبر هذا لا يجوز اذا كان يتبور اولاده انما اذا اذا كان يمكن ان يصبر اولاده مثلا وهم مرضوا بذلك. او يمكن ان يكفيهم بما الشيء الذي يقتات به وهذا الشيء ومستحق له. وقال نصيبي

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وكل قال نصيبنا نحن وكلناكم ان تجعلوه في هذا المشروع سوف يكون كالوكلاء في هذا المشروع فهذا لا بأس به هذا يمكن ان يقال وهل قال به احد ينظر لكن هو لا شك لا يخالف كلام اهل العلم في هذا كما لو

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
سلموا المال وان سلموا المال من فعل حتى يحصل طمأنينتهم لانه ربما يعني يجيبون خوفا انه لو رفضوا لا يعطوا يمكن بعضهم يقول له يمكن لو رفضت يسلبونه لغيري فلا بأس بهذه الحال ان يسلم له المال

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
اما تسليم مباشرا او في حساباتهم ثم بعد ذلك يدعونهم باختيارهم الى دفع هذه النسبة في هذا مشروع ويكون له ادارة ولا بأس ايضا ان يقول الفقراء نحن نعطيكم من هذا المشروع جزء لعملكم

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
عليه لا بأس فيكون الذين يعملون لهم جزء من هذا المال برضا اصحاب الاموال بمعنى انه يعطون اجرة مقطوعة او اجرة شهرية او نحو ذلك بحسب مشروع هذا يحصل المقصود في هذا المعنى اه من جهة حفظ

14
00:04:20.100 --> 00:04:31.221
سلمان وكذلك ايضا تأمين هذا المال لهم في المستقبل في مسكن ونحو ذلك من سائر الحاجيات نعم