﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
المسألة الثانية احد السائرين يقول رجل قبل وفاته كان جبت لك شقة فقال له هذه الشقة تباع وتنفق للمساجد. اجاز الورثة ذلك. السؤال هل يجوز استثمار هذا المال للانفاق على المساجد من ريع هذا العقار وليس من ثمنه

2
00:00:30.050 --> 00:00:57.950
وهل اذا قلنا ستنفق المال كله ينفق دفعة واحدة؟ ام ينفق بحسب الحاجة؟ واي مساجد يوجه لها المال مساجد المدينة اللي عايش فيها ولا المدن المجاورة تدخل وهل يمكن استسمار جزء من اموال الزكوات والصدقات بصفة عامة لصالح المستحقين؟ ده السؤال المهم الذي

3
00:00:57.950 --> 00:01:17.950
ان نؤكد عليه في الجواب. هل يمكن للقيم على اموال الزكوات والصدقات؟ ان يستثمر جزءا منها لصالح الفقهاء الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة. ان هذه المسألة من مسائل النظر بين اهل العلم الخلافة

4
00:01:17.950 --> 00:01:41.950
فيها قوي. من اهل العلم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. ممن قال بالمنع المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ومن ادلتهم على ذلك ان المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء

5
00:01:42.050 --> 00:02:12.650
وقضاء ديون الغرماء وفي حبسها لاستثمارها تفويت لهذه المصالح او تأخيرها كثيرا عن المستحقين اين قاروا؟ لا يجب الاضرار بالفقهاء بالفقراء الحاضرين على حساب فقراء مستقبلين  يعني انا نضحي بمصلحة الجيل الحاضر القائم من اجل مصلحة الجيل القادم من رحم الغيب هي قد يأتي ويأتي معه رزقه. لان

6
00:02:12.650 --> 00:02:42.650
وظيف الزكاة يؤدي الى حرمان الفقراء المشاهدين لهذه الاموال. ايضا قالوا ان هذا يفتح الباب لان يبادر الاغنياء في استثمار زكواتهم بانفسهم. وهذا يؤدي الى حبس اموال الزكاة عن مصارفها وتعطيلها سنوات في ايدي مخرجيها وتعرضها للربح والخسارة واعطاء

7
00:02:42.650 --> 00:03:08.050
لانفسهم الحق في المشاركة في جزء من من دخلها وتصبح حجة لمن لا يخرج الزكاة انه يدعي استثمارها او ان حتى خسرت او هلكت ايضا قالوا ان يد القيم على المال على اموال الصدقات والاوقاف يد امانة حفز ورعاية لا

8
00:03:08.050 --> 00:03:29.900
تصرف واستسمار هزا وجهة نزر القائلين بالمنع. لكن ايضا في اجتهاد اخر يقول بالجواز. مجمع الفقه الاسلامي الدولي في مؤتمر الثالث اه بعمان يقول يجوز من حيث المبدأ. توزيف اموال الزكاة في مشاريع استثمارية

9
00:03:29.900 --> 00:03:53.550
ينتهي بتمليك اصحاب الاستحقاق للزكاة. او تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوجيهها. على ان يكون ذلك بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر

10
00:03:53.650 --> 00:04:19.300
ومن ادلتهم ايضا القياس على استثمار اموال اليتامى من ولي يتيما وله مال فليتجر له فيه حتى لا تأكله صدقة ايضا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كانوا يستثمرون على اموال الصدقات ويشرفون على تنميتها وحفظها. لم يرد نص

11
00:04:19.300 --> 00:04:39.300
في كيفية صرف اموال الزكاة لمستحقيها. انما تلك ذلك للاجتهاد. ايضا قالوا مصلحة الفقراء تقتضي هزا حيث يؤدي استثمار اموال الزكاة الى حصول المستحقين على ارباح دورية بدل ما ينتهي

12
00:04:39.300 --> 00:05:03.250
دفعة واحدة لا ده فيه مصدر دوري متجدد له بالاضافة الى ان العملية الاستثمارية بما واديه من زيادة النسبة في الانتاج المساهمة على في القضاء على البطالة زيادة نسبة التشغيل في المجتمع. لكن قالوا طبعا من ضوابط الاستسمار ان قمنا

13
00:05:03.250 --> 00:05:29.850
جوازه ان يكون بطبيعة الحال في المجالات المشروعة وان تتخذ جميع الاجراءات التي تضمن ان يكون الانتفاع باصول المشاريع وريعها مقصورا على المستحقين للزكاة سواه وان يسند امر الاشراف والادارة الى ذوي الكفاية والديانة تسبق برسائل

14
00:05:29.850 --> 00:05:53.850
جدوى دقيقة شاملة يغلب معه على الزن تحصيل الربح. ايضا قالوا ان يكون بالامكان تمديد المشروع في اي وقت نقدر نكيش المشروع ده نحوله الى كاش. تحويل الاعيان الى نقود. بحيث يؤول الى مستحقي الزكاة

15
00:05:53.850 --> 00:06:21.850
تلك المعتاد المسألة كما ترون في محل الاجتهاد وتتنازعها ادلة الجواز والمنع والظاهر رجحان ادلة طائرين بالجواز في ظل الضوابط السابقة ايضا القيم على المال العام ينبغي ان يتصرف بما هو احظى للمال الموقوف وانفع له. فبعد تلبية الحاجات الفورية للمساجد

16
00:06:21.850 --> 00:06:41.850
لا حرج في استثمار فضول الاموال التي تبقى بعد هذا في ظل الضوابط السابقة. طب اي المساجد اولى المساجد بانتفاع بهذا المال المساجد القريبة من محلة المتبرع. لان هي التي تتجه اليها نيته وقصده بالاصالة والاولوية

17
00:06:41.850 --> 00:07:01.850
ويقدم منها احوجها وانفعها للمصلين ثم المساجد التي تلي ثم التي تلي في دوائر تتسع تدريجيا. على كل حال هو رأس المال المرصد محدود شقة مهما بلغت قيمتها لن تكفي للاستيعاب عدد كبير من المساجد

18
00:07:01.850 --> 00:07:04.171
كما قد يتوهم