﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.050
سلام عليكم. قال رحمه الله ويستحب تعلم تعلم ادلة القبلة والوقت. فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد ضاق الوقت. اذا من جهة الاصل يستحب للانسان تعلم ادلة القبلة سيعرف من الدلائل ما آآ الدلائل على القبلة ما يحصل به آآ العلم القبلة

2
00:00:26.050 --> 00:00:41.150
الاستدلال آآ او اقامة شرطها آآ بحصول الاستقبال في حال عرظت له الصلاة في في مكان خلي او في برية نحوها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك من حيث الاصل مستحب

3
00:00:41.650 --> 00:01:06.450
متى يجب؟ يقول فان دخل الوقت وخفيت عليه لازمة فاذا اذا دخل الوقت هو في احد حالين. اما ان يكون العلم بالقبلة حاصل له لكوني في البلد آآ او آآ لكونه آآ ايضا اخبر بخبر يقين آآ عنها فالامر آآ في هذا لا اشكال نعم

4
00:01:06.450 --> 00:01:28.700
لكن اه اذا خفي عليه وقد دخل الوقت فاذا امكنه تعلم اه ادلة واحد من ادلة القبلة للاستدلال على الجهة فيلزمه ذلك. لان هذا تحصيل لشرط الصلاة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.800
الا ان يكون معرفته بهذا السبب لا يتأتى الا بخروج الوقت فيجتهد بحسب حاله ويسقط عنه لكن اذا امكنه تعلم ذلك والعلم بالقبلة فانه متعين عليه ولازم. ولذلك قال ويقل

6
00:01:48.800 --> 00:02:08.800
لدوء ضاق الوقت. اما ان ضاق الوقت فليس بعالم بالقبلة وليس بعالم بدليل من ادلتها فليس عليه فرض في هذه الحال الا ان يقلد من من رآه مجتهدا آآ فيها وسيأتي آآ التقليد آآ في المسائل التي تلحقه

7
00:02:08.800 --> 00:02:09.536
ونعم