﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:26.350
آآ يسأل احد الاخوة عن مال الزكوات والصدقات التي تدفع الى المساجد للتأسيس او البناء هل يمكن صرفها على مرافق المسجد  كقاعدة اجتماعات صفوف التدريس يمكن ولا لأ نقول له يا رعاك الله لا شك

2
00:00:26.750 --> 00:00:50.400
ان شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التقيد به ومعرفة مقصود الواقف من خلاله المقصود بهذه القاعدة ان شرط الواقف يعامل معاملة نص الشارع من حيث وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته وفي طريقة فهم المراد منه

3
00:00:50.750 --> 00:01:15.250
من وقف لواحد جاء دخل هنا الى المسجد وقال انا ساتبرع بهذا المبلغ فقط لكي يكون وقفا على منارة المسجد وقفا على مكتبة المسجد. لابد ان يحترم وقفه ادي معنى شرط الواقف كنص الشارع. لكن عندما يقول هذا لبناء المسجد

4
00:01:15.450 --> 00:01:42.000
لقد جرت العادة ان تبذل التبرعات عند بناء المساجد لبناء مركز اسلامي شامل يشمل فيما يشمل المسجد ومرافق المسجد وملحقاته كدورات المياه وصالة العاب ومكتبة واجي من الزيام وصالة متعددة الانشطة ونحوه كل هذا يكون مقصودا للمتبرع ومستصحبا عنده

5
00:01:43.400 --> 00:02:02.950
وتتجه اليه نيته من البداية. هذا هو الاصل الذي جرت به العادة عندما يتبرع المتبرعون للمساجد والمراكب الاسلامية الا اذا جاء متبرع ونص على تخصيص تبرعه ببند معين من هذه البنود

6
00:02:03.000 --> 00:02:25.050
كما لو قال قائل اتبرع لفراش المسجد او لمنبره او لقناديله او لمنارته عندئذ لا ينبغي العدول عن ذلك. وقد نص عليه اما ما وراء ذلك فهو على اصل الرخصة والتوسعة فاذا كان ذلك يعني كذلك فارجو الا حرج فيما ذكرت

7
00:02:25.050 --> 00:02:27.100
ان شاء الله