آآ يسأل احد الاخوة عن مال الزكوات والصدقات التي تدفع الى المساجد للتأسيس او البناء هل يمكن صرفها على مرافق المسجد كقاعدة اجتماعات صفوف التدريس يمكن ولا لأ نقول له يا رعاك الله لا شك ان شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التقيد به ومعرفة مقصود الواقف من خلاله المقصود بهذه القاعدة ان شرط الواقف يعامل معاملة نص الشارع من حيث وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته وفي طريقة فهم المراد منه من وقف لواحد جاء دخل هنا الى المسجد وقال انا ساتبرع بهذا المبلغ فقط لكي يكون وقفا على منارة المسجد وقفا على مكتبة المسجد. لابد ان يحترم وقفه ادي معنى شرط الواقف كنص الشارع. لكن عندما يقول هذا لبناء المسجد لقد جرت العادة ان تبذل التبرعات عند بناء المساجد لبناء مركز اسلامي شامل يشمل فيما يشمل المسجد ومرافق المسجد وملحقاته كدورات المياه وصالة العاب ومكتبة واجي من الزيام وصالة متعددة الانشطة ونحوه كل هذا يكون مقصودا للمتبرع ومستصحبا عنده وتتجه اليه نيته من البداية. هذا هو الاصل الذي جرت به العادة عندما يتبرع المتبرعون للمساجد والمراكب الاسلامية الا اذا جاء متبرع ونص على تخصيص تبرعه ببند معين من هذه البنود كما لو قال قائل اتبرع لفراش المسجد او لمنبره او لقناديله او لمنارته عندئذ لا ينبغي العدول عن ذلك. وقد نص عليه اما ما وراء ذلك فهو على اصل الرخصة والتوسعة فاذا كان ذلك يعني كذلك فارجو الا حرج فيما ذكرت ان شاء الله