آآ سائل يسأل عن تأمين طبي يفعله لابويه لان تكلفة العلاج الطبي خارج اطار التأمين تكلفة عالية وهو يخشى ان اذا لم يقم بتأمين اذا لم يقم لتأمين طبي عليهم سيتعرضون ازا تعرضوا لمرض للتعامل مع مستشفيات في غاية السوء والخدمة متدنية غاية اني فهل يجوز التأمين الطبي على والديه في هذه الظروف الوبائية السائدة نقول له يا رعاك الله بارك الله لك في برك بابويك وحرصك على كفالة رعايتهما الاصل يا بني في عقود التأمين التجاري الفساد والمنع لما يشوبها من الغرر الفاحش. وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية. نؤصل الاصل نقعد القاعدة اولا جاء في قرارات او المجمع الفقهي ان عقد التأمين التجاري ذي القسط الثامن الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقل للعقل ولذا فهو حرام شرعا ان العقد البديل الذي يحترم اصول التعامل الاسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على اساس التبرع والتعاون وكذا الحالة بالنسبة بل اعادة التأمين ومثل هذا جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا ايضا. لكن من مواضع الرخصة المستثناة اسمع جيدا يا ولدي من الرخصة المستثناة في باب التأمين التأمين الطبي عند الحاجة اليه لتعلقه بمصلحة حفظ الناس وعسر تقديم هذه الخدمة خارج اطار التأمين في الاعم الاغلب. لان ما حرم يا ولدي لاجل الغرر يترخص وفيه عند الحاجة. شيخ الاسلام يقول وبيع الغرر نهي عنه لانه من نوع الميسر. الذي يفضي الى اكل اموال الناس البعد فاذا عارض ذلك ضرر اعظم من ذلك اباحه الشارع دفعا لاعظم المفسدتين باحتمال ادناهم في مقام اخر يقول ومفسدة الغرر اقل من الربا. ولذلك رخص فيما تدعو اليه الحاجة فان اشد ضررا من ضرر كونه غررا. فيه قرارات مجمع فقهاء الشريعة بامريكا القرار يقول التأمين الصحي التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الاصل الا انه نظرا لمسيس الحاجة اليه في كثير من الاحوال لتعلقي بضرورة حفز النفس وحفزها من المقاصد الكلية بالشريعة فانه يرخص منه فيما تدعو الحاجة اليه الى ان يتوافر البديل الاسلامي المنشود و وبناء على هذا ارجو ان يكون يا حبيبنا ما ذكرته في موضع الرخصة باذن الله