﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:42.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد       لله سبحانه وتعالى  تخريج القواعد استخراج القواعد بالاصولية والفقهية من كتاب الحج من الشرح الكبير هذا الكتاب كما لا يخفى رحمه الله من المغري

2
00:00:43.300 --> 00:01:03.850
والمغني مشتمل على قواعد عظيمة وهذه القواعد سواء كانت قواعد اصولية او فقهية من المصطلحات الحديثية اشتمل عليها هذا الكتاب وكذلك سائق كتب اهل العلم رحمة الله عليهم التي الخلاف

3
00:01:04.300 --> 00:01:27.500
ولذا فان من يعتني بامثال هذه الكتب لا يحتاج الى دراسة كتب الاصول ولذا ربما كثير من اهل العلم لم يدرسها دراسة منهجية انما علمها عرفها من هذه الكتب لان تعلم الاصول

4
00:01:27.550 --> 00:01:53.900
من كتب الخلاف كتب الخلاف التي تستوي في الادلة ابلغ واكثر فائدة ربما من دراسته من كتب الاصول وذلك ان كتب الاصول كما لا يخفى دخلها ما دخلها دخلها دخلها من

5
00:01:54.300 --> 00:02:21.950
بعض العلوم الاجنبية عنها  تختلف رتبوها في هذا كتب المتقدمين رحمة الله عليهم كثير منها خال من بعض المواد الاجنبية عن اصول الفقه حتى يقول المقام في التقديم اقول على سبيل الاختصار

6
00:02:22.000 --> 00:02:52.950
ان العناية بهذه الكتب خاصة هذا الكتاب العظيم الشرح الكبير من اعظم ومن ايسر ما يعين على فهم القواعد الاصولية والفقهية لانها تكون مقرونة بالامثلة الواقعة  تقريرا وكذلك عملا ثم ايضا ربما يكون فيه ترجيح لبعض

7
00:02:53.100 --> 00:03:08.800
القواعد الاصولية التي يقع فيها خلاف. لان كثير من المسائل الفقه يختلف فيها بناء على الخلاف في القواعد الاصولية مثل ما سيأتي المعنى باذن الله الامر هل هو على الفور

8
00:03:09.050 --> 00:03:27.900
وعلى التراخي فمن قال انه على فور على ذلك وجوب الاوامر من قال على التراخي الحكم يختلف هذا من حيث الاطلاق عندهم لهذا ربما تكون هذه الترجمة في كتب الاصول

9
00:03:28.400 --> 00:03:57.600
مما يبين لكن ثم يبين هذه القاعدة في كتب للفقه التي تعتني بهذه القواعد يبينون ذلك انه في حال الامر المطلق لكن حينما يكون امرا مقترنا بادلة اخرى  الامر على الفور هذا خارج عن الخلاف في هذه المسألة اذ يسلم به الخصم

10
00:03:57.850 --> 00:04:24.750
انما يخالف في مطلق الامر الذي لم يقترن به شيء وسوف يكون  دراسة بما تيسر ولانه كتاب عظيم كتاب قواعد حسبنا ان نتلمس ما ظهر وقد يكون فيه بعض القواعد التي يحتاج الى غوص

11
00:04:24.950 --> 00:04:54.200
ان كلام اهل عمرة الله عليه   مليء بالعلم  دراسات تحتاج الى عناية ونظر  هذه المسائل كما لا تتعلق يعني باب من ابواب الفقه انما تعلق بالقواعد الاصولية والقواعد الفقهية سوف تكون الدراسة بإذن الله لنحو من ثمانين مسألة

12
00:04:54.900 --> 00:05:21.500
نأخذها على هذه المجالس اليوم غد ويكون المجالس ستة مجالس فجر السبت ليس فيه درس عصر اليوم هو المغرب بعد المغرب والعشاء. كذلك عصر الغد السبت  بيده سبحانه وتعالى نبدأ في

13
00:05:21.600 --> 00:05:58.150
من كتاب المناسك وهو في المجلد  هذي الطبعة والتاسع  يكون ايضا اخذ هذه القواعد من المجلد الثامن قال رحمه الله في الصفحة   قال ونحن سوف تكون القراءة الشيء الذي يكون مراد التعليق عليه. لن يقرأ الا الشيء الذي يراد التعليق عليه

14
00:05:58.300 --> 00:06:22.850
الحج في اللغة القصر هذا في السطر الثاني في السطر الاخير من الصفحة والحج في الشرع اسم لافعال مخصوصة  قوله الحج في اللغة القصد هذا امر معروف في عندهم في اللغة الحج القصد

15
00:06:23.300 --> 00:06:47.450
حج الشيء بمعنى القصد اليه منه قول يحجون المزعفرة اي عمامة لجلالاته وعظمته في الجاهلية فكانوا يعني يقصدون اليه. فالحج في اللغة القاصدة كذلك ايضا الزكاة في اللغة النماء الصيام في اللغة الامساك

16
00:06:47.700 --> 00:07:10.650
صلاة اللغة الدعاء يذكر العلماء في باب دلالات الالفاظ هذا المبحث ويقولون هل الشارع نقل الحقائق اللغوية وجعل منها حقائق شرعية بمعنى هل تصرف في الحقائق اللغوية ام لم يتصرف

17
00:07:11.250 --> 00:07:35.650
امور الاصوليين يقولون عليك حقائق شرعية نقلها الشارع نقل الحج من مسمى القصد الى المسمى الخاص بهذا النسك الذي يكون بالاحرام مع بقية اعمال الحج حتى يفرغ منه والصلاة نقلها من الدعاء

18
00:07:35.900 --> 00:08:08.650
الى افعال مخصوصة تفتتح بالتكبير بالتكبير وتختتم بالتسليم  والزكاة ايضا نقلها وهي  جزء من المال من النصاب جزء مقدر من النصاب بشرطه انا كل على ما تعرفه والصيام كذلك الصيام باللغة الامساك وفي الشرع

19
00:08:08.850 --> 00:08:31.050
مخصوص طلوع الفجر الى غروب الشمس يذكرون عن يعني عن جميع المفطرات عن جميع المفطرات من اهل العلم من قال انه ليس هنالك حقائق شرعية انما اقر الحقائق اللغوية وزاد فيها

20
00:08:31.550 --> 00:08:52.150
او خصها قيدها او خص عمومها وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وظاهر كلام الجمهور جمهور السعوديين ان هناك حقائق شرعية هنا قال في الحج في اللغة  ثم قال وفي الشرع

21
00:08:52.450 --> 00:09:16.200
اسم لافعال مخصوصة. اسم لافعاله. وظاهر كان المصنف رحمه الله ايضا على قول جمهور اهل العلم في ان هناك حقائق شرعية   القولان ربما بالنظر الى وصف كل قوم قد يكونان متقاربين

22
00:09:16.600 --> 00:09:42.400
اذ من قال ان الشارع لم يغيرها ولم ينقلها انما قيدها وخصصها عند النظر ترى ان القولين متقاربان. ان القولين متقاربين ولا شك انه اذا نظرت الى الحقائق اللغوية فرق بينه وبين الحقائق الشرعية على هذا القول

23
00:09:42.600 --> 00:10:11.200
لان الصلاة الدعاء الشرع هذه الافعال المخصوصة بمختلفة تماما عن مسماه للغة  ذلك الصيام والشأن ليس بترجيح الاقوال الشأن نضع معرفة هذه المسألة وذلك ان الشارع ربما اقر بعض الحقائق اللغوية ولم يغيرها مثل التيمم

24
00:10:11.550 --> 00:10:59.100
التيمم لم يغيروا الشارع تيمم في اللغة بمعنى القصد وفي الشرع معناه نعم ارفعوا الصوت  نعم  الشارع غيرت مسمى التيمم ام لم يغيروا طيب ايش دليل  نعم فتيمموا احسنت  ايقصد اذا ابقاه على معنى التيمم في اللواء ما معناه في اللغة القصد ومعناه في الشرع

25
00:11:00.350 --> 00:11:23.250
القصد ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم ثم بين بين ولو كان التيمم غيره لم ياتي مع انفسه يتيمم ويقصد ها فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بوجوهكم وايديكم يعني جاء المقصود تمسحوا بوجوهكم وايديكم من هذا في

26
00:11:24.650 --> 00:11:48.600
الخلاف فيها هل هي   او للتبعير. لكن الشأن انه لم يغير التيمم هنالك مسميات في اللغة عممها الشارع الميتة ايش معناها في اللغة الميتة في اللغة ما هي؟ انحباس الدم

27
00:11:48.950 --> 00:12:18.950
اذا انحبس الدم لكن في الشرع عممها ام خصها نعم الميتة في اللغة في الشرع اعم ذبيحة المشرك  اليهود والنصراني ذبيحة المشرك ذبيحة المرتد ايش حكمها ميتة والمجوسي ميتة ذبائح ميتة وهكذا جميعها الاوثان ميتة. مع انه يذبحها وينشفح الدم

28
00:12:19.750 --> 00:12:42.350
فليست ميتة في اللغة لان الدم انسبح لكنه في الشرع ماذا فتصرف فيها فهي ميتة هو عنا انشفاح الدم على هذا الوجه له اثر بل بعض اهل العلم يرى ان من ذبح ولم يسمي فهو ميتة

29
00:12:43.800 --> 00:13:09.000
ولو نسي هذه المسألة خلافية وقالوا ان اسمه سبحانه وتعالى له اثر في اخراج الشيطان ولان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم لها اثر تعمم تارة وابقى تارة. وهذا يبين في الحديث ان هنالك حقائق

30
00:13:09.100 --> 00:13:27.700
شرعية حقائق شرعية جاء بها الشرع جاء بها الشرع لكن اذا قيل ان القولين متقاربان بمعنى انك اذا نظرت الى من فسر قول بمعنى انه لم يأتي بحقائق لم يلغي

31
00:13:28.050 --> 00:13:45.950
لم يلغي الحقيقة اللغوية لان الحقيقة اللغوية موجودة في الحق الشرعي مثل الصلاة معنى الدعاء الصلاة مبنية على الدعاء الزكاة معنى النمأ وموجود في مسمى الزكاة شرعا هكذا الصيام. الامساك لكن لا يأتي مجرد الامساك. لو ان الانسان امسك

32
00:13:45.950 --> 00:14:16.500
طلوع الفجر الى غروب الشمس بغير نية لا يكون صائما لكن الامساك ركنه امساك بنية. عن مفطرات خاصة من طلوع الفجر الى غروب الشمس  ولهذا يجرون يذكرون اللفظ في اللغة لماذا؟ الغالب في اللفظ في اللغة في الغالب يكون اعم. بالشرع يكون اخص

33
00:14:16.600 --> 00:14:44.950
ربما كان اعم كما تقدم ايضا ينبغي انبه ان هذا الخلاف بمسمى الحقائق اللغوية والشرعية هذا اذا جاء في غير لسان حملة الشرع انما اذا جال في لسان الشارع اما اذا جاء في لسان حملة الشرع

34
00:14:45.050 --> 00:15:05.250
فلا يكون الا حقيقة شرعية. العلماء حينما يتكلموا يقولون الصلاة واجبة الصوم واجب الوضوء الوضوء يقصد يقصدون به ماذا؟ الوضوء المعروف. الصلاة المعروفة لكن اذا جاء في لسان الشرع هذا هو الذي يأتي فيه الخلاف

35
00:15:05.550 --> 00:15:22.200
كل ما جاء الوضوء يكون معناه الوضوء في هذه الاعضاء اذا جاء ذكر الصلاة المراد بالصلاة المفتتحة بالتكبير المختتم بالتسليم. او ربما تأتي الصلاة في الشرع معنى الدعاء والوضوء يأتي بمعنى

36
00:15:22.700 --> 00:15:48.650
غسل اليدين والمضمضة مثلا هذا هو الذي  اما على لسان حملة الشرع وصار حقيقة عرفية يعني الالفاظ الشرعية على السنة حملة الشرع حقائق عرفية بينهم مثل الحقيقة العرفية عند اهل اللغة. عند اهل اللغة

37
00:15:52.900 --> 00:16:12.450
حينما يذكرون الصلاة الصوم والحج فالمراد بالحج المخصوص اما في كلام الشارع اذا جاء ذكر الصلاة الصحيح ان الصلاة اذا جاءت فالمراد بها الصلاة الشرعية معروفة الصوم الزكاة كذلك. متى نقول ان هذه

38
00:16:12.700 --> 00:16:31.150
او ان هذه الكلمة المراد بها على معناها في اللغة نقول متى احسنت قرين او دليل لا بد من اذا جاءنا دليل والا فالاصل انها حقيقة شرعية او على ما جاء في لسان الشرع

39
00:16:31.300 --> 00:16:54.250
اكثر والاغلب اذا قال انسان الوضوء معنى غسل اليدين والمضمضة الطهور شطر الايمان هو الوضوء المعروف قول النبي عليه الصلاة والسلام توظؤوا مما مست النار  شرب قهوته  نقول السنة ان تتوضأ مما

40
00:16:54.450 --> 00:17:18.350
مشت النار مشته النار  والاصل ان هذه الاوامر تحمل على ما جاء في لسانه وبلسان الشر. ولا نحملها على الحقيقة اللغوية الا بدليل وقرينة مثل الصلاة قول النبي عليه السلام اذا دعا احدكم

41
00:17:21.700 --> 00:17:43.950
احدكم اخوه اخاه اذا احدكم اخاه فليجب فان كان صائما فليصل وان كان مفطرا فليطعم واذا صحيح مسلم. فليطعم يقول معنى هذا اذا دعاك اخوك وانت صائم تجيب الاصل ماذا عنك

42
00:17:44.350 --> 00:18:09.850
والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا سمنكم في سقائه وتمرة في وعاء فاني صعد المقام يصلي عليه الصلاة والسلام جاءت رواية جيدة عند ابي داوود فان كان صائما  اذا هذه الرواية

43
00:18:10.300 --> 00:18:31.250
يكون مفسرا لقوله فليصل وانه فليدعو ويجوز ان يصلي وان كان اولى لان النبي صلى عليه الصلاة والسلام لكن من دعا فلا بأس بهذه الرواية. لهذه الرواية طيب الوضوء في اللغة الوضوء في الشرع ماش معناه

44
00:18:31.450 --> 00:18:55.750
في الاعضاء المخصوصة هل نحمل الوضوء على غاسل اليدين او نحتاج الى ماذا او قرينا طيب توضأ ان مشت النار المراد بالوضوء المعروف في الاعضاء هذه قول يعني لو ان انسان متوظأ

45
00:18:56.550 --> 00:19:34.450
اخذ ماء اخذ ماء او غرفة من ماء    فمسح بها وجهه ويديه ورأسه  وضوء في ماذا اللغة في اللغة هذا وضوء وهو الوضوء من لم يحدث مثل ما تقدم وضوء من لم يحدث السنة ان يتوضأ

46
00:19:34.550 --> 00:19:51.850
الوضوء الاكمل اذا ما تيسر الوضوء اكمل لو اخذ ماء  مسح به وجهه  مسح به يديه ورأسه  الوضوء والنبي اخبر انه وضوء من لم يحدث في حديث علي رضي الله عنه

47
00:19:53.300 --> 00:20:12.800
من لم يحدث مثل ما تقدمت  الاكمل ان يصلي ان كان الوقت المناسب والا يدعو حسب الحال المدعو يختلف ربما يكون مناسب ربما يشق على من يدعوك يختلف الحال. الحال مختلفة

48
00:20:13.700 --> 00:20:47.400
الحديث عند احمد في اخره ان علي رضي الله عنه اخذ كفا من ماء ثم مسح وجهه بالكف هذا كف   الا غسلة واحدة في الغالب فمسح وجهه ويديه  وقال اني صنعت صمغ السماء كما او قال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت ثم قال هذا وضوء من لم يحدث سماه وضوء

49
00:20:48.100 --> 00:21:11.100
اذا نفهم ان الوضوء هذا الوصف لا نحمله اذا جاء في لسان الشرع الا بدليل ولهذا قيل وضوء من لم يحدث كذلك مسألة الصلاة الشرع الطهور شطر الايمان وهكذا وهذه القاعدة

50
00:21:11.450 --> 00:21:35.300
ينفعنا في كل مسألة يأتي فيها ذكر هذه الاسماء الانسان ان معناها الوضوء في اللغة الصيام في اللغة   الوضوء الشرعي الا بدليل  لانه حينما يخاطبنا عليه الصلاة والسلام يخاطبنا بما علمنا

51
00:21:36.000 --> 00:21:56.050
وهو علم ان هذا هو الوضوء وان هذه الصلاة ولما اراد الاسم الخاص قيده وبينه لانه اتى عليه السلام باتم البيان ونصح عليه الصلاة والسلام لابد من قرينة في هذا

52
00:21:56.300 --> 00:22:19.550
طيب هذه المسألة الاولى وانا احب يعني من باب الدرس ربما تكون هناك بعض الادلة لكن بالمذاكرة والمناقشة نستفيد من اخواننا يعني لو كان هنالك اضافة او ذكر دليل حسن لمثل هذا من باب الفائدة

53
00:22:19.850 --> 00:22:48.900
التذكير لان هذه القواعد استخراجها يقولون طريق استحضار الادلة وما تيسر منها قد يغيب بعض الشيء يحسن المذاكرة في مثل هذا الصفحة السادسة يقول المصنف رحمه الله الصبر يقول نعم في فصل فصل

54
00:22:49.150 --> 00:23:16.000
اصل وانما وانما يجد مرة واحدة في العمر الحديث مرة واحدة العمر مرة واحدة في العمر ثم ذكر الحديث ثم ذكر الحديث هذا اي قاعدة استنبط منها ما هي القاعدة التي نستنبطها؟ او ما هي القاعدة التي الاصولية التي بنى عليها المصنف؟ رحمه الله

55
00:23:17.400 --> 00:23:31.000
هذا الواجب اولا يريد بماذا؟ لا يجب الا مرة واحدة ما هو ما هو الذي لا يجب الا مرة واحدة  ما هو الذي لا يجب الا مرة واحدة ما في كلام هنا

56
00:23:31.250 --> 00:23:58.200
الحج الحج لا يدري الا مرة واحدة ثم طيب ما هي القاعدة الاصولية التي او التي بني عليها نعم ارفع الصوت لكن ما هي كلمة براء الذمة ذي ان ما هناك شيء واجب ما هناك شيء لكن ما هي؟ نعم

57
00:24:00.150 --> 00:24:23.600
احسنت لكن الامر ولا احتاج الى زيادة الامر المطلق كلمة المطلق مهم الامر المطلق لا يقتضي التكرار يعني اذا قلت الامر يمكن احتمال امر مع قرائن. لا الامر المطلق المطلق يعني اطلق

58
00:24:24.050 --> 00:24:55.300
من القرائن اطلق من الدلائل التي يقويه في هذا الشيء او هذا المأمور الامر المطلق لا يقتضي التكرار هذه قاعدة شرعية اصولية العلماء يقولون بعض الاصوليين يقول الامر المطلق لا يقتدي التكرار ثم يذكرون الخلاف بعضهم يقول

59
00:24:55.450 --> 00:25:23.150
اذا كان مقيد بسبب او علة من انتقده بعض اهل العلم المحقق الاصوليين رحمة الله عليهم يقولون ان القول بان المطلق المطلق ثم يقولون اذا كان الامر مقيدا بسبب التكرار اذا كان غير مقيد بسبب ولا علة ولا يعطيه تكرار

60
00:25:24.400 --> 00:25:42.550
هذا غير داخل في هذه المسألة. اذ الخلاف الامر المطلق عما حينما يكون بسبب مقيد بسبب مقيد بعلة مقيد بوقت هذا مو بمطلق هذا ليس مطلقا هذا مقيد ولذا الذي يفصل الامر في هذه المسألة

61
00:25:42.600 --> 00:26:10.550
نقول اما ان يكون مطلقا او مقيد. المقيد انواع مقيد بسبب مقيد الصلاة الصوم فمن شهدوا الشهر فليصمه. هذا قيد بسبب  كذلك الصلاة رمظان يتكرر  شبابه ودخول الشهر وهكذا الصلاة تتكرر وتكرر بسببها

62
00:26:11.000 --> 00:26:27.700
وهكذا سائر الواجبات النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا هذا رواية ابي هريرة في صحيح مسلم. حديث ابن عباس عند ابي داود ايضا وسندها جيد

63
00:26:27.900 --> 00:26:46.400
فيها ان السائل الاقرع بن حابس فقال رجل وكل عام يا رسول الله فسكت رسول الله هل يمكن ان نأخذ من كلام هذا الرجل وهو عربي ان الامر لا يقتضي التكرار؟ او نقول ان الامر يقتضي التكرار

64
00:26:47.100 --> 00:27:14.200
يمكن ان نستفيد او نأخذ من كلامه حينما سألني او ماذا نستفيد من والنبي لم يستنكر عليه هذا السؤال. هم نعم نعم طيب لو كان اقتكر ما سأله هو عربي والنبي قال حجوا لو كان يقضي التكرار

65
00:27:14.550 --> 00:27:44.200
هل يحتاج ان يسأل مخاطبه بالعربية وقال حج  نعم ارفع الصوت جزاك الله خير سبب الحج نعم يتكرر كل سنة هذا جيد كلام جيد يعني لانه علم ان الحج تكرر

66
00:27:44.300 --> 00:28:05.500
ممكن ولما كان يتكرر انه ملحق بما يتكرر من غيره من واجبات خاصة انه تأخر وجوبه على الصحيح والصوم تقدم وجوبه فربما توهم انه كالصوم كما ان الصوم يتكرر وجوه الحج يتكرر هذا الكلام حسن طيب نعم

67
00:28:06.400 --> 00:28:51.800
نعم  يحمل نعم طيب هذا حسن اذا يتحسن من كلام الاخوان  سبب السؤال لانه يعلم ان الامر لا يتكرر ولهذا سأل النبي هذا يستفاد منه ان الامر يأخذ التكرار لانه سأل النبي عليه الصلاة والسلام

68
00:28:52.600 --> 00:29:18.250
يقال الوحي ينزل والشريعة تنقل وتغير كما تقدم معنا بعض الفاظ اللغة ربما ظنوا ان الشارع غير هذا الامر في اللغة وجعله للتكرار مطلقا للتكرار فسألوا واستفسروا لان الشريعة تأتي

69
00:29:18.700 --> 00:29:45.700
وتنزل بشيء على خلاف ما تعليمه في اللغة ولدها مما نبه عليه بعض اهل العلم كابي عبيد القاسم بن سلام انه قال من اراد ان يفسر السنة باللغة بدون الرجوع الى كلام اهل العلم. العالمين بسنته حرف الكلم عن مواضعه

70
00:29:47.100 --> 00:30:01.100
هذا مما ينبغي حينما تنظر مثلا في الحديث ترجع الى كتب اللغة دون ان ترجع الى كلام اهل العلم في غريب الحديث. وشروحات الحديث لانه ربما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام

71
00:30:01.100 --> 00:30:21.650
بكلام تكلم بها اللغة وهو عاق يتكلم به على سبيل الخصوص ولذا لا بد من اخذ تفسير السنة وبيان السنة من العالمين بها. الصحابة رضي الله عنهم اخذوها عن النبي عليه السلام. واخذها عن الصحابة التابعون

72
00:30:21.750 --> 00:30:43.400
ثم لم يزل اهل العلم يتوارثون العلم الى يومنا هذا عشرا بعد العصر ولذا دونوا وبينوا مراد النبي عليه الصلاة والسلام  لما سأله بين عليه السلام انه لا يجد مرة واحدة

73
00:30:44.850 --> 00:31:05.850
وورد عليهم احتمال التغيير وكانوا رضي الله عنه يباشرون يبادرون مباشرة الى اتباع سنته اذا لما زاد خامسة ما سبحوا به رضي الله عنهم. وهم يعلمون ان زاد خامسا ان الشرع نزل بزيادة

74
00:31:06.700 --> 00:31:29.800
اليدين قال صدقة يا رسول الله صدقني قالوا نعم  الوقت وقت لجوء الوحي ظنوا شيئا اخر رضي الله عنه والنبي لما خلع نعليه في الصلاة خلعوني عليها مباشرة مع ان السنة الصلاة في الميعاد

75
00:31:30.750 --> 00:31:49.950
اذا كان المكان بالحصبة او بالتراب. النبي صلى في العناية والسنة. الصحابة صلوا لانه السنة. خلع النبي عليه الصلاة والسلام لان في نعله قدر هذا خبث كما اخبره جبريل. الصحابة خلعوا ما علموا بالامر. لكن الوقت وقت وحي فخلعوا ظنوا انه تجدد وحي

76
00:31:50.000 --> 00:32:11.550
الامر بخلع النعلين فلما اصفر عليه الان بين لهم السبب وان جبرائيل اخبره ان فيهما قذرا او خبثا  يبين هذا الحديث وايضا مثل ما ذكر بعض الاخوان لان الحج يتكرر

77
00:32:12.400 --> 00:32:37.500
كل عام وربما ظن انه بتكرره يتكرر وجوبه على كل مكلف الى سؤال يدل على انه ليس  على سبيل التكرار ليس على سبيل نعم ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

78
00:32:38.000 --> 00:32:58.550
مع انه قال حجوا ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال لو قلت نعم لوجبت يبين انه ان الشارع ربما تصرف في هذا فجعل الامر المطلق للوجوب لكن لو قلت نعم

79
00:32:58.700 --> 00:33:23.800
يفهم منه انه حينما يأمر فان امره ليس للتكرار لابد من قرينة. وقوله قلت نعم هذه قرينة لو جاء امر اخر فسئل عنه فقال نعم يعني لو قالوا اكل لعافية قالوا نعم او كل وقت او ما اشبه ذلك لوجب لكن لابد من قرينة

80
00:33:24.000 --> 00:33:42.100
وهذا اشارة الى انه كما في صحيح مسلم ذروني ما تركتكم وانما هلك من كان قبلكم بكثرة لكثرة سؤال واختلافهم على انبيائهم طيب والصحيح كما تقدم ان الامر مطلق ليس للتكرار

81
00:33:42.300 --> 00:34:04.200
كلمة الاصول عليه رحمة الله عليهم واهل العلم في الفقه والحديث انما يكون التكرار بقرينة. اذا علق بسبب او علة او نحو ذلك مما يأتي معللا في الاخبار ويأتي من نماذج من هذا ان شاء الله

82
00:34:05.200 --> 00:34:53.550
الصفحة التي بعدها الصفحة السابعة صفحة السابعة    متفقان يعني نتوضأ من لحوم الابل الامر وبعد السؤال هذا حينما يسأل يعني يقولون الجواب يخرج مخرج هذه القاعدة. الجواب يخرج مخرج السؤال

83
00:34:54.800 --> 00:35:16.250
وليس الجواب يخرج مخرج السوء. لو قال انسان هل اصلي الان يعني بعد الفجر وقت نهي يقول لا لا تصلي فلما ارتفعت الشمس قال هل اصلي الان لا تجعل الصلاة ولا تجب

84
00:35:18.750 --> 00:35:42.950
ما تجب لانه يسأل عن اباحة الصلاة. عن اباحة الصلاة. هناك قواعد اخرى من هذي ومنها ايضا الامر بعد النهي هذه ترجع الى قاعدة الامر بعد النهي هل يكون للاباحة

85
00:35:43.700 --> 00:36:01.950
هذه قاعدة يمكن انا ما شفتها مرت هنا معنا ما شفتها لكن الصحيح في هذه القاعدة ان الامر يعود الى ما كان عليه الحال قبل النهي هذا هو الذي يطرد وينضبط

86
00:36:03.150 --> 00:36:36.650
امر بعد النهي اصلي لا تصلي وقت نهي الشمس ايش قلنا له ونصلي هل يجوز ولا ما يجب طيب ايش حكمه يباح صلي ركعتين ما هو بمشروع  يستحب   احسنت يرجع الامر بعد النهي الى ما كان عليه الحال قبل النهي

87
00:36:38.350 --> 00:37:00.000
مثل قوله سبحانه وتعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث  ثم جاء الامر قبل النهي قتالهم ماذا مشروع ويختلف قد يكون واجب وقد يكون مستحب يرجع الحال الى ما كان اليه

88
00:37:00.300 --> 00:37:20.850
قبل ان قوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضله. ايش حكم البيع؟ بعد صلاة الجمعة امر الله به فانتشروا ما يكون واجب او مستحب يكون الامر يعود الى ما كان عليه. وش كان عليه قبل ذلك

89
00:37:21.400 --> 00:37:47.700
مباح مباح قوله سبحانه وتعالى  يسألونك عن قل هو اذى فاعتزلوا نسائنا ولا تقربوهن حتى فاذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله مباضعة الزوجة وجماعها بعد الطهر  يرجع الى ما كان عليه

90
00:37:48.200 --> 00:38:05.250
ابن حزم الحزم الظاهر انه يقول يجب قول لكن نقول انه يرجع الامر الى ما كان عليه الحال قبل النهي. كذلك قوله واذا حللتم تصطادوا بعد التحلل ايش حكم الصيف

91
00:38:06.750 --> 00:38:29.650
نعم الامر فاصطادوا  ان كان مباح مباح ان كان مستحب مستحب يقولون الامر بعد النهي وهذا قول ضعيف لا يطرد يرد عليه مسائل مثل ما تقدم ولهذا حتى في كلام الناس

92
00:38:30.400 --> 00:38:50.800
قد يكون تنهى عن شيء ثم بعد ذلك تأمر به ويكون المأمور مستحب ولذا يرجع الامر. كان قبل ذلك ماذا؟ مباحا فيرجع الحال الى ما كان عليه قبل النهي  طيب صفحة سبعة

93
00:38:52.150 --> 00:39:27.250
السطر الثاني قبل الاخير  واخر الثالث واخر الثالثة قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله ومقتضى الامر للوجوب مقتضى الامر للوجوب هذا مثل ما تقدم في الحقيقة يفيدنا الكتب الذي يعتنون بالخلاف ويستوفون الادلة ولا يكون عندهم تقصيف رحمة الله عليهم بل استيفاء الادلة

94
00:39:27.550 --> 00:39:53.650
نستفيد من هذه القواعد مقرونة بالامثلة لان كثير من كتب الاصول تخلو من الامثلة وربما يذكرون امثلة يعني لا فائدة فيها احيانا  مما يذكرون الخلاف مبني على مسائل ربما هي بعيدة عن روح الفقه

95
00:39:54.100 --> 00:40:14.100
من له عناية بهذا من بعض الاصوليين الذين بنوا هذه القواعد على الادلة وقرنوها بادلة الشريعة الدالة على ان اهلها تصرف في مثل هذه المسميات مثل الامر. الامر فيه خلاف كثير

96
00:40:14.300 --> 00:40:32.550
هنا يقول ومقتضى الامر للوجوب  ونسبوا الى جمهور اصولهم اذا جاء الامر من الشارع وش حكم امر الشارع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم خياطة

97
00:40:35.850 --> 00:41:04.450
اذا كان اتباعه عليه الصلاة والسلام بمطلق هديه ففي الامر واولى والادلة على ان الامر للوجوب كثيرة على هذا نقول القاعدة الاصولية ان الامر للوجوب بلا قرينة او لا يحتاج الامر

98
00:41:04.900 --> 00:41:29.950
الوجوب الى قرينة اذا جاءنا اي امر نقول الوجوب بعض الاصوليين يقول امر في اللغة لمطلق الطلب مطلق الطلب هل هو واجب او مستحب او مباح او مشترك بين الوجوب والاستحباب

99
00:41:30.400 --> 00:41:55.350
او مجمل وبعضهم يقول هو حقيقة  يعني هو حقيقة في الطلب لكنه مبهم هل هو الوجوب تلبيس في الحقيقة كيف يكون امر الشارع جاءت النصوص الواضحة البينة في امتثال الامر

100
00:41:55.550 --> 00:42:20.400
والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الوقائع غضب حينما تأخر من تأخر عن امره عليه الصلاة والسلام كيف يكون وهو قد بين اتم البيان يكون امره  حقيقة ربما يكون المعنى يلزم هذا انها نحتاج الى

101
00:42:20.800 --> 00:42:37.850
اكمال هذا الشيء وان هذا الشيء غير مبين غير غير مكتوب والشريعة قد تمت واكتملت ولذا اوامره عليه الصلاة والسلام للوجوب بلا قليل انما نقول انه لغير الوجوب ماذا اذا جاءت القرينة

102
00:42:39.150 --> 00:43:08.800
اذا جاءت ادلة اخرى تؤكد الوجوب او تؤكد كانت هذه الادلة ترفع  من الوجوب لمجرد الى الوجوب المتأكد الوجوب المقطوع به. اما هو بمجرد فهو للوجوب افعصيت امري من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى

103
00:43:09.300 --> 00:43:41.500
ثم يعني بعض يعني بعضهم يضرب مثال حينما يقول انسان لولده رجل لولده او المعلم لتلميذه او السيد لمملوكه احضر لي ما اسقني ماء اطعمني ونحو ذلك  ها بالوجوب او الاستحباب

104
00:43:43.150 --> 00:44:02.450
بالوجوب للوجوب هذا ايضا يذكرني مسألة اخرى للوجوب او للتراخي ايضا اه متقاربة معها هيئة البحث فيها ان شاء الله لعلها تمر علينا ان شاء الله اذا مقتضى الامر للوجوب ولا يحتاج الى قرينة

105
00:44:03.000 --> 00:44:29.550
لو قال سيدي مملوكة او الوالد لولده او كل من له امر على من تحته احضر لهذا الشيء ولم يقل  امره قل احضر هذا الشيء احضر هذا الشيء بالتكرار اكدوا برفع الصوت

106
00:44:30.200 --> 00:44:54.550
يكون هذا ولد سوء وخادم سوء وتلميذه سوء ما ما يكون يعني متأدبا باداب الخدمة والاحترام لمن له عليه رتبة ابوة او ولاية او نحو ذلك ولذا كان وقال واتموا الحج والعمرة

107
00:44:55.650 --> 00:45:18.550
الحج والعمرة لكن الاستدلال بهذا الدليل موضع نظر نقول قاعدة واضحة لكن هل هذا الدليل المصنف رحمه الله ساق هذا الامر فيما يتعلق بالعمرة. قال وتجب العمرة على مدح الحج

108
00:45:18.850 --> 00:45:32.400
يجب العمرة على ثم قال واتموا الحج والعمرة. استدل بهذا الحج بالاية على وجوب العمرة. ليس الكلام الان والبحث في وجوب العمرة هي واجبة الدليل هذا اللي ذكره المصنف رحمه الله وسبق وذكر ادلة

109
00:45:32.750 --> 00:46:07.500
موضع نظر وليست موضع دلالة على وجوب العمرة  هل تدل هذه على نعم لماذا هل هنا هل هو امر بالعمرة هذا؟ او امر باتمامها الامر بماذا اتمامها فرق بين الامر بالعمر والامر هذا امر

110
00:46:07.750 --> 00:46:31.950
العمرة ليس في امر باتمام العمرة وليس امرا باتمامها فرق بين الامر بها وامرها اذ اتمامها واجب ولو كانت مستحبة حين دخل فيها اما وجوبها فالادلة اخرى حتى ادلة لم يذكر المصنف رحمه وهي واجبة على الصحيح كما هو مذهب احمد والشافعي رحمه الله

111
00:46:32.250 --> 00:46:52.300
ومقتضى الامر للوجوب والادلة في هذا ثم الامر في الشريعة له صيغ دلالات ليست في اللغة هي في اللغة في الحقيقة ليست للوجوب مما تشرف الشارع ان الامر في الشريعة جاء بصيغ ليست معروفة في اللغة

112
00:46:52.600 --> 00:47:15.300
معروفة في اللغة. وان كانت القواعد الاصولية مأخوذة ماذا من اللغة انما جاءت الشريعة بقواعد اخرى  في وجوب في وجوب بعض المأمورات في وجوب بعض الاشياء بغير صيغة الامر المباشر

113
00:47:15.900 --> 00:48:00.050
على طريق الخبر على طريق الخبر مثلا او على طريق الاشارة او الكتابة وهذا يبحث في كتب الاصول  نعم     انا ما اردت استيفاء الادلة هي ادلة كثيرة يغيب منها الكثير ويحضر بعضها الادلة ادلة الامر وجوب

114
00:48:00.250 --> 00:48:19.650
كثيرة كثيرة من ضمن هذا الدليل ما انهيتكم ما نهيت وما امرتكم فاتوا منه ما نهيتكم منه فاجتنبوه. كما ان النهي للتحريم فالامر وجوب رضي الله عنها حينما غضب عليه الصلاة والسلام مالي امر بالامر

115
00:48:20.000 --> 00:48:45.700
في يوم الحديبية الى غير ذلك الادلة من الكتاب والسنة كثيرة لهذا لكن الشأن القاعدة ان هذه القاعدة مطردا والذي لا يطردها يضطرب لانه في بعض المسائل او بعض الاحكام يقول للوجوب

116
00:48:46.950 --> 00:49:11.050
في بعضها ربما يتردد ويقول لابد من قرينة والقول الصحيح دائما يضطرد ولا ينتقر نعم يعني وجوب الترك. يصلح ان يقول الوجوب وجوب الترك. هذا عبر ببعض الاصوليين والنهي بالوجوب اي وجوب الترك

117
00:49:11.350 --> 00:49:47.850
والامر للوجوب وجوب للفعل نعم نعم     في قرينة واضحة قرينة واضحة هذا الحديث في الصحيحين النبي عليه السلام قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة ولهذا امتثل بعض الامر وفهموا انه للوجوب

118
00:49:48.350 --> 00:50:07.150
الذي لو كان الامر ليس الوجوب لم يختلفوا لو كان الامر ليس للوجوب لم اختلافهم في تفسير قوله يدل على انه للوجوه لكن اخذ بظاهر الامر ولم ينظر الى اي قرية

119
00:50:07.300 --> 00:50:29.150
وهؤلاء ائمة اصحاب الظواهر والقسم الثاني رأوا في المعنى فتأولوا هذا على انه للاستحباب وان المقصود من امره عليه الصلاة والسلام هو والنشاط وعدم التأخر وهم ارباب وائمة اصحاب المعاني كما يقول علام القيم رحمه الله

120
00:50:29.250 --> 00:50:54.400
والا لو كان الامر ليس للوجوب كما تقدم لاتفقوا قالوا نحن نصلي الصلاة في وقتها الصلاة في وقتها ووقتها حضر والنبي عليه السلام امرنا وامره ليس للوجوب الاستحباب هذا كله بفرض النظر وصرف النظر عادلة معاني الادلة الواضحة الاخرى

121
00:50:54.500 --> 00:51:20.200
في قضايا كثيرة لكن هذه القضية قضية خاصة قضية خاصة  الذين فهم انه على الوجوب اجرى الامر على ظاهره والذين نظروا فيه قالوا الصلاة لها وقت محدود ولا يمكن ان يتناقض امر النبي عليه لا يناقض امره لا يناقض

122
00:51:20.200 --> 00:51:43.350
انما اراد منا الاستعجال فنظروا فلم يعد على واحدة من الطائفة رضي الله عنها  كل منهم اجتهد في الامر  وهذه دلالة على اجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا اقرهم

123
00:51:43.450 --> 00:52:05.500
غرهم ولم ينكر عليهم ما قال لماذا لم تسألوني؟ لماذا اجتهدتم؟ لماذا لم ترجعوا الي ونحو ذلك؟ فاقرهم حاجتهم الى الاجتهاد مثل وقائع وقعت في الصحيحين والصحيحين في اجتهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليهم انما بين وجه الصواب لمن اصاب وجه الخطأ

124
00:52:05.800 --> 00:52:49.400
او الخطأ بين من اصاب فاثنى عليه وكذلك من اخطأ واثنى على الجميع لكن من اصاب له اجران ومن اخطأ له اجر واحد  نعم حديث    هذه القاعدة مسألة  الامر بالشيء

125
00:52:49.950 --> 00:53:18.900
بالشيء نهي عن ظده هذه الحقيقة موظع خانوق كلام وبحث ربما تكون من تكلفات المسائل تكلفات المسائل اذ لابد لكل امر امرت به لابد لكل امر الذي تؤمر به كل شيء يعوق عن هذا الامر فانت منهي عنه

126
00:53:19.850 --> 00:53:47.200
لا نقول كل امر بشيء نهي  انت نهيت عن الصلاة بعد العصر عن الصلاة بعد العصر وظده الذكر ظده النوم ظده ربما الكلام. له ارطاد كثيرة فانت مخير في هذا الضد في هذه الابدان

127
00:53:47.300 --> 00:54:11.100
انما انت منهي عن شيء. فكل ما يوقع في النهي فهو منهي عنه باللازم كذلك ايضا الامر بالشيء لازم النهي عن ضده لازم النهي عمدة الشارع قد يأمر بشيء لا يكون

128
00:54:11.300 --> 00:54:41.200
مثلا مقصود لا يكون ضده مقصود. الامر بالنكاح النهي عن الزنا مش ضد النهي عن هل هو امر بضده او الامر مثلا للنكاح النكاح النهي عن الزنا النهي عن الزنا

129
00:54:41.500 --> 00:55:17.900
ربما ضدهم النكاح العفة ظده التشري ربما ضده انه لا يحتاج الى النكاح انت منهي عن هذه الفاحشة عن هذه الفاحشة النهي عن الكذب ضده السكوت ضده الكلام بالحق النهي عن المنكر. انت حينما تنهى عن كذب السكوت يكفي. لا نقول امر انك تتكلم بالصدق

130
00:55:18.450 --> 00:55:42.050
الكذب يجب ان تتكلم بالصدق  انما اذا كان يلزم من منه شيء يلزم منه الوقوع فيه. اما لا يلزم منه فلا  هذه الحقيقة نوع من التكلفات والباحثة التي حتى ان بعض اهل العلم ربما اتهم

131
00:55:42.300 --> 00:56:13.550
اعذر الاصوليين بان مرادهم بذلك بعظ المسائل لترجع الى العقيدة  المشاعر التي لا فائدة عملية فيها في الاصول هي عارية ليست للاصول عارية ترجع الى اهلها كما نبه عليه رحمه الله في الموافقات وما اكثر المسائل التي هي عواري يستعيرها الاصوليين وهي ليست لهم

132
00:56:13.600 --> 00:56:33.100
ولو انهم تركوها ولم يتكلموا فيها لاراحوا انفسهم واراحوا غيرهم. خاصة من بعض من وقع في شيء من علم الكلام  الاوامر واضحة ولله الحمد ولا يجد الانسان اي كلفة حينما يؤمر بشيء

133
00:56:33.600 --> 00:56:51.750
اذا امر بشيء وهو يعلم ان ما كان يلزم منه ترك هذا الشيء انه منهي عنه ولذا عندنا قاعدة ربما تكون احسن من هذا في الحقيقة. انا ما رأيتم ذكروها في هذا ويظهر لي انها قد تكون احسن

134
00:56:52.150 --> 00:57:07.450
من هذه القاعدة المترجم بها هو انه ما لا يتم الواجب الا به واجب وانتهى الامر ان كان هذا منهي عنه يجب اجتنابه. ان كان مشروع يجف ما ليتم الواجب الا به فهو واجب

135
00:57:08.200 --> 00:57:26.200
وما لا يمكن اجتناب الحرام الا به فهو محرم وانتهى الامر وهذي احسن واريح حتى انك احيانا تقرير هذه القاعدة الامر بالشيء نهي عن ضده  او والنهي عن شيء امر باحد القاعدة مثلا

136
00:57:26.300 --> 00:57:50.300
لو قال لا طقم النهي عن القيام وش ظده اذا قلت لانسان لا تقوم  الجلوس ربما المشي طيب ها وش غيره النوم وارتجاع الاتكاء هل هو مأمور بها او واحد منها

137
00:57:51.850 --> 00:58:18.150
واحد واحد منها اذا فهمنا ان المقصود هو امتثال ماذا امتثال النهي واجتناب اي شيء يكونوا مصادما ولهذا القاعدة اللي تقدمت واشرت اليها من قاعدة ان المال يتم الواجب او ما او احسن نقول ما لا يتم المأمور به وهي هذي احسن في الحقيقة

138
00:58:18.300 --> 00:58:36.500
من قول الواجب ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به حتى يدخل فيه المستحب ما لا يمكن اجتناب المحرم الا به   وهذه فيها قواعد شريفة وقواعد مهمة وقواعد الشريعة مترابطة

139
00:58:37.300 --> 00:59:14.050
حينما ترى قاعدة ربما تربطها بعشر قواعد احيانا متلاقية متآلفة  نعم نعم   نعم احسنت الوسائل احكي عن المقاصد  من هذا الباب الوسيلة هنا الشيء حكمه حكمه  لكن كلمة الوسائل اعم

140
00:59:14.750 --> 00:59:47.250
نعم من والزرائع  والشارع رحمه الله والشارع برحمة الله سبحانه وتعالى اذا نهى عن شيء اشتدت طرقه اليه اما على سبيل النص  او على سبيل النظر الشريعة في ادلتها ومعناها اذ لا يمكن ان ينهى عن شيء ويفتح ابوابه من حينما نهى عن الزنا

141
00:59:47.500 --> 01:00:06.450
امر بالنكاح امر بالعفاف يعني احيانا ترى امور اشياء من الامور التي نهى عنها الشارع اصدادها من هي عنه فقولهم نهي عن ظده احيانا قد يكون ما له حاجة نقولها. نقول ضده قد نهى عنه الشارع

142
01:00:07.050 --> 01:00:34.950
صراحة احيانا وقد يكون سكت عن الشارع المكلف يعلم ذلك لانه ربما مثلا النهي عن الصلاة بعد العصر ما نقول والله هذا امر بظده كثيرة ربما انه يكون نائما ربما يكون ذاكرا ربما يكون قارئا للقرآن ربما يكون في هذا الوقت يسعى في الامر بالمعروف والنهي عن

143
01:00:34.950 --> 01:01:03.550
في الدعوة الى الله  يمكن ان نقول يعني انها قاعدة مطردة هل يعلم من الشريعة ما يدل عليها في اخر الصفحة ايضا قال ابن عباس انها لقرينة الحج وش يقصد

144
01:01:04.450 --> 01:01:53.400
العمرة  هذا يذكر باي قاعدة نذكر بقاعدة اصولية الاقتران. نعم نعم  ما يفرق بين المتماثلات هذا محل بحث علمي جهة تماثل نعم  نعم  تكررون المغايرة  عندهم جاء زيد محمد محمد

145
01:01:54.000 --> 01:02:23.800
يقتضي المغايرة لكن يمكن تكرار المجيء مثلا تكرار هذه الذات. طيب في زيادات في قول ابن عباس انها لقرينة الحج في كتاب الله قبل ذلك قال والاصل في اخر صفحة والاصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. قال ابن عباس انا

146
01:02:24.550 --> 01:02:52.000
اشارة الى دلالة الاقتران دلالة الاقتران من اهل العلم من ظعفها مطلقا منهم من عمل بها لكن على تفسير وهذا هو الاظهر ان دلالة تارة تكون قوية تكون ضعيفة وتارة

147
01:02:52.500 --> 01:03:20.950
محتملة محتملة المصنف رحمه الله والعصر التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه بين المعطوف والمعطوف عليه هذا فيه نظر ان كان المراد التساوي في اصل الامر يمكن لا بأس  واتموا الحج والعمرة لله

148
01:03:22.000 --> 01:04:02.800
الحج والعمرة. يعني اتموا الحج واتموا العمرة الحج اتموا العمرة لانه هنا عطف الحج على جملة تامة   فاعل ومفعول هنا عطف عليها العمرة يكون العطف بين مفردين يكون بين جملتين تامتين سواء كان جملة من مبتدأ او خبر او جملة من فعلية من فعل وفاعل

149
01:04:03.250 --> 01:04:36.200
اذا كان القران بين جملتين تامتين فهذه الدلالة دلالة الاقتران ليست بحجة بل هي ضعيفة عندنا لاستقلال كل جملة بنفسها مثل قوله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده جملتان فعليتان كل جملة مكتملة عطفت احداهما على الاخرى. كلوا من ثمره الى رؤاتوا حقه

150
01:04:37.350 --> 01:05:03.950
الايتاء  من الحق حكمه والاكل نعم الاكل مباح. شف عطف امرا واجبا على امر على امر مباح. طيب قوله تعالى مكاتبهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم

151
01:05:04.600 --> 01:05:21.550
عند الجمهور الاولى الجمهور عنده مستحبة وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب كعطاء خيرا. وهذا هو الثابت عن عمر عند البخاري معلقا. اذ صح ايضا عن عطاء ان الكتابة واجبة

152
01:05:22.000 --> 01:05:47.850
وان الايتاء مستحب واذا قيل ان المكاتب مستحبة على قول الجمهور يكون دلالة اقتران جملة على جملة تساويا لكن هذا يبين لنا ان دلالة الاقتران يختلف تختلف. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم

153
01:05:49.050 --> 01:06:19.350
نعم ولا يغتسل به من الجنابة ليبولن جملة على جملة  ليبولن ولا يغتسل هذا ليبولن على الخلاف على الخلاف ماذا التحريم على الصحيح ولا يغتسل الجمهور عن استحباب لكن الصحيح انه لا يجوز

154
01:06:21.350 --> 01:06:43.150
العلماء اختلفوا ليس من جهة الاقتران. الاقتران لم يجعله دليلا بل غايروا بين الجملتين وبين الحكمين ولم ينظروا الذين قالوا ان البول واجب النهي عن البول ان النهي عن البول واجب الاجتناب

155
01:06:43.700 --> 01:07:04.500
واجب ان البول في المادة واجب الاجتناب اي محرم هذا بعض ان الاغتسال بالماء الدائم  وان كان الصحيح النهي عنهما نوع للتحريم وهم لم يعتبر دلالة الاقتران الحكم على احدهما بدلالة اقترانها بالاخرى

156
01:07:06.000 --> 01:07:25.950
ايضا من دلالة اقتران الضعيفة اذا عطف مفرد على مفرد عطف المفردات على بعضها دلالة الاقتران فيه دلالة ضعيفة. قول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس الاستحداد والختان قص الشايب

157
01:07:26.100 --> 01:07:39.850
وقلب الظهر ونتف الابل. هذا في الصحيحين عن ابي هريرة وجاء في البخاري عن ابن عمر ذكر عن ابن عمر ذكر ثلاثة من هذه الاشياء جاء في صحيح مسلم عشرة كما الفطرة عشر من الفطرة

158
01:07:39.900 --> 01:07:56.900
وجاء ايضا في حديث عمار شاهد لحديث عائشة عند ابي داوود وسنده في ضعف في اخبار اخرى لكن في حديث عائشة  عمر ابن عمر انها خمس انها خمس وذكر هذه

159
01:07:57.500 --> 01:08:21.800
الاسماء المفردة  مع ان هذه الخصال  ما حكم؟ هل هي مستحبة كلها؟ واجبة كلها او مختلفة اذا اقترانها لم يجعل لم يكن سببا في جعلها مستوية الحكم بل بعضها واجب وبعضها مستحب. من اين اخذنا دليل الوجوب

160
01:08:23.250 --> 01:08:47.900
نعم من دليل منفصل من دليل منفصل اذا دلالة الاقتراع ظعيفة عند جمهور الاصوليين عند جمهور الاصول كثيرا ما تأتي دلالة الاقتران  حينما تراه حضر الصلاة والظهر يقول صلي الظهر وكل الطعام

161
01:08:49.900 --> 01:09:07.800
وش حكم الامر بالصلاة واكل الطعام ربما يأكل ربما لا يأكل. ربما لا يأكل وهكذا تأتي اوامر دلالة اقتراح حتى في الكلام وفي اللغة لا تدل لا على وجوب ولا استحباب

162
01:09:10.150 --> 01:09:51.300
نعم نعم  ابن عباس قصدك اه الزكاة   نحن نقول تارة لان لان الزكاة واجبة وقرنت معه ولنجمع فليس الدلالة من قرينته حينما حصل بينه وبينهم مثل هذا رضي الله عنه قال انها لقرينت

163
01:09:52.000 --> 01:10:15.950
ثم الاخبار عن الشيء انه قرينه لو ان انسان سئل عن الصلاة عن الزكاة قال قرينة الصلاة يفهم منه تعظيم امر الزكاة مثلا لو تسجد لو تسأل عن انسان انه لقرين لفلان

164
01:10:17.050 --> 01:10:41.250
المعنى ماذا اريد رفعه واجلاله  ولا يلزم منه ان يكون في رتبة فلان. ربما فلان عالم من اكبر اهل العلم وهذا وهذا ربما يعني لا يصل الى واحد من طلاب العلم لكن تريد ان تثني عليه

165
01:10:41.300 --> 01:11:08.700
وان تزكيه ان تزكيه. اما اخذ الحكم بالقرينة هذا لا انما يستفاد من ادلة خارجة. فالقرينة  لكن لا دلالة على الاستواء استواء تام مع المقرون معه بل ربما يستفاد منها

166
01:11:08.950 --> 01:11:29.650
اصل الشيء حينما يقارن فلان على ان استفاد منه في اخلاقه وعلمه وفضله ثم هي في اللغة لا تدل على ذلك والشيء قد يعطف على الشيء ها وقد يقرن واحدهما مأمور به والاخر منهي عنه

167
01:11:30.800 --> 01:12:06.900
هذا يوجد في الادلة قد يقرن الشيء واحدهما مأمور به والاخر منهي عنه   نعم يعني هي تكون يعني حينما لا تكون الجمل مستقلة حينما  حينما تقارن افراد بعضها البعض اتفقت في اصل الشيء

168
01:12:07.550 --> 01:12:27.450
في اصل وقوة هذه لا يستفاد منها الاستواء الحكم تماما انما الاستواء في اصل الحكم وهي بجملتها لا يستفاد منها الوجوه فاذا انفصلت كل جملة اخذت كل واحدة حكما  وان لم تنفصل

169
01:12:28.050 --> 01:12:45.500
الاصل ان المعطوف يأخذ حكم معطوف عليه قد يأخذ حكمه تماما وقد يأخذ بعض حكمه يكون هذا واجب هذا مستحب هذا واجب وهذا واجب مثل في رواية جاء ان النبي عليه السلام

170
01:12:47.000 --> 01:13:13.750
اعفوا اللحى وجزوا الشوارب ضعف اللحى اعفاء اللحى في الصحيحين  هريرة مسلم من حديث ابن عمر قالها في حديث هريرة خالف المشركين  المجوس هذا امر باعفاء اللحى الشوارع لا شك ان اعفاء اللحى

171
01:13:14.350 --> 01:13:49.050
جز الشوارب الشوارب  لكن مهد من الاربعين  لا بأس به يجب الاخذ انس رضي الله عنه عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قال اعفوا اللحى  واخزني ثمرة باعفاء اللحية   اللحى وامر بجز الشوارب

172
01:13:49.200 --> 01:14:14.550
وامر بالخطاب والخطاب عند جماهير العلماء  والنبي عليه السلام لم يأمر به    كان الصحابة قد عدوا عليه الصلاة والسلام المقصود انه عند جماهير العلماء ان لم يكن عامة العلماء  واجب

173
01:14:15.750 --> 01:14:52.700
مأمور به والخضار دون ذلك وهي مقرونة جميعا بعضها ما  نعم   ربما تستوي هذه الاشياء في اصل من الاصول مثل خصال الفطرة اتفقت ان خصال الفطرة ثم هذه الخصال بعضها واجب وبعضها مستحب

174
01:14:53.050 --> 01:15:14.650
وبعضها يحصل فيها خلاف فاتفقت في اصل  لما ذكر اللحية والخطاب لا شك ان اللحية والخضار متناسبة لما ذكر اللحى ناسبه ان يذكر خضبها يذكر واخذ اللحية واجب والامر بالخمار مستحب لكن مناسب ان يذكر هذا مع

175
01:15:14.700 --> 01:15:39.450
كذلك ربما يذكر الشيء يذكر معه ما يتبعه ما يتبعه تقول صلي الظهر صلي الفرض وصلي الراتبة صلي الراتب اظهرت الفعل في الحقيقة ما عطفت جملة عطفت جملة على جملة

176
01:15:39.500 --> 01:16:06.000
يمكن انك صلي الفرض والراتبة صلاة الفرض واجبة والراتبة مستحبة والمناسبة ظاهرة صوم رمضان وستا من شوال  والامر برمضان واجب بالركن وست من شوال سنة بلا خلاف الشي يقرن مع الشيء

177
01:16:06.200 --> 01:16:34.000
اما للمناسبة بينهما او لاقتظاء الحال يقول الانسان صلي ودع البيع  البيع مباح في غير وقت والصلاة واجبة عطفت واجبا على امر المنهي عنه في هذه الحالة وهو البيع. فقد يكون العطف لاجل

178
01:16:34.050 --> 01:17:06.200
الحال واقتضاء المقام وهذا باب واسع جدا وفي اللغة موجود والشارع يتكلم بلسان العرب        مسألة في اخر الصفحة وانما يجب وانما يجب الحج بخامسة شروط هو البحث هنا في مسألة الشرط

179
01:17:07.400 --> 01:17:39.250
الشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدل ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته عدم لذاته  هذا الشر الشرط فيه وجود عدم السبب اعتبار وجودة والشرط اعتبار وجوده وعدمه. والمانع

180
01:17:40.100 --> 01:18:03.300
معتبر فيه العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. كالحيض مثلا ولهذا لما كان السبب اقواها كان معتبرا كان الوجود فيه معتبرا جديدا ما يلزم من وجوده الوجود

181
01:18:03.550 --> 01:18:32.650
نعم ومن عدمه ماذا انعدم من عدمه العدم بذاته لذاته في الغالب يجدونها لاجل التحرج من امر خارج ليس لاجله بذاته مثل مثلا يعني الزكاة سببها ماذا الجاكيت معه وجود النساء. اذا ولد النصاب

182
01:18:33.800 --> 01:19:02.400
وجبت الزكاة ما يلزم من وجود ولا ويان نعم ومن عدمه العدم لذاته لذاته   وهو معتبر فيلزم من وجود السجود مثل وقت الصلاة وقت الصلاة  اذا عدم وقت الصلاة او اذا لم يحق صلاة فالصلاة

183
01:19:02.850 --> 01:19:17.119
لم تجب ولا تصح صلاة الفرض في هذه الحالة لا تصح صلاة الفرض في هذا الحال مش شرط ما يلزم من عدمه العداء الطهارة. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة