﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.600
مثلا قد تستجلب الحيض مثلا باسباب فان نزل حيض امتنعت عن الصلاة ويختلف الحكم بحسب القصد من ذلك المقصود ان  هذه الاحكام ترجع في الاصل لاحكام الوضعية وان الشارع جاء لاحكاما هي اسباب

2
00:00:20.850 --> 00:00:47.100
واحكاما هي موانع واحكام هي شروط وهي الاحكام الوضعية خطاب الله متعلق يفعلك اقتضاء او تخييرا او وطن هذا هو الحكم خطاب الله المتعلق  المتعلق   وضعا هذا هو وما قبله

3
00:00:47.150 --> 00:01:09.900
الحكم التكليفي هنا قال بخمسة شروط بخمسة شروط هنالك شروط المكلف مأمور بها الاسلام بوسعه واجب عليه الاسلام العقل هذا امر ليس اليه. ليس اليه فاذا كان مجنون فلا حج عليه

4
00:01:09.950 --> 00:01:31.600
البلوغ سبب وليس مخاطبا به لكن يمكن يمكن ربما يعني انه يعانيه من بعض الاشياء التي قد تكون سبب مثلا في نبات الشعر الخشن هذا شيء اخر والحرية الحرية ربما تكون في مقدوره حينما

5
00:01:31.800 --> 00:01:54.450
يطلب من سيده مثلا او يبذل مالا نحو ذلك فهنالك اشياء محتملة لهذا وهذا والاستطاعة المصنف ذكر اشياء هي واجبة عليه ومخاطب بها انظر يعني ذكر في هذه الشروط شروط هي في من احكام التكليف وشروط منها من احكام

6
00:01:55.350 --> 00:02:14.450
المصنف جعلها جميعا يبين يبين ان تداخل هذه الاحكام هم ايضا في الغالب ان ليس هناك حكم تكليفي الا وقد قرن به حكم من احكام من الاحكام الوضعية  هذي واضحة نعم

7
00:02:16.300 --> 00:02:42.050
نعم  وهذا يعني هذا اللي ذكروه انا ما ذكرت انه رابط صحيح بعضهم قال وتعرف هذه ليست هذا ليس من كلام النبي ليس من كلام الله هنا من كلام النبي ولم يقعدوا قيل

8
00:02:42.400 --> 00:03:05.400
ربما ينتقض انا انا ما يحضر الان قد ينتقض  غاية ما يذكر في هذا ربما يدخل فيه بعض الامثلة وقد ينتقص الناس قد الانسان يتناقض احيانا الى انه لم يستحضر مثلا هل ذكروا؟ ولا ادري عن انضباطه الله اعلم نعم

9
00:03:11.350 --> 00:03:29.850
اي نعم يعني حينما واقيموا الصلاة النبي عليه السلام حتى يتوضأ قال سبحانه يا ايها اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني جاء يعني احيانا يعني ينبغي ان يفرق طبعا مسألة فيها تفصيل ايضا بس انا ما ذكرته

10
00:03:30.400 --> 00:03:47.500
ليس معنى ما تقدم انه اذا قرن بالشرط انه مطلقا ان لا قد يكون الشرط حينما قرن دل الدليل على انه مأمور به يا ايها فاغسلوا مقرون بالشرط ماذا المأمور به

11
00:03:48.050 --> 00:04:06.800
الله سبحانه لمن استطاع اليه سبيلا هل امر باستطاعة ما امر امر يعني وحينما نقول يكون قرن بالشر ليس المعنى انه لا يجوز لا قد يكون قرن بالشرط ودل الدليل على امره. مثل ما سبق لداية الاقتران

12
00:04:07.300 --> 00:04:32.700
ربما تكون دائرة اقران قوية واقموا الصلاة واتوا الزكاة هذا امر في الصلاة وامر بالزكاة يعني ولهذا نقول حتى حتى القول حينما القول المتقدم حينما قالوا عطف الجمل بعض اهل البطن ضعيفة حتى لكنه الحقيقة عند النظر

13
00:04:33.050 --> 00:04:58.050
كونه ضعيف موضع نظر   كان الامر صريح فيهما  وامر اقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا امر بالصلاة وامر بالزكاة لكن يقولون انقصتم من هذه ان عطف جملة مستقلة عن ان المعطوفة لا تأخذ حكم

14
00:04:58.900 --> 00:05:20.450
المعطوف عليه  انما في المعطوف ينظر ان كان مأمور به امر صريح فهو مستقل. فاخذ الامر من نفس دلالة الجملة هذي لا انه استفاده من تلك الجملة المعطوف عليها قد يكون مأمورا به لان الصريح

15
00:05:20.700 --> 00:05:46.600
مثل امر الامر بالصلاة والزكاة وقد يكون قد يكون جملتين مستقلتين مأمورا بهما جميعا وعلم ان احدى وجوب الاخرى استحباب لادلة اخرى خارجة ادلة اخرى خارجة مثل ما تقدم صل الفرض وصل الراتب. صم رمظان وصم الست

16
00:05:46.750 --> 00:06:17.000
نعلم ان صوم رمضان فرض  ادلة  عن هذا الدليل لابد من يعني النظر في الادلة هنا ينظر اليها وحدها ولذا الشاعر احيانا يأتي الامر يأتي الامر يدل على النهي عن شيء

17
00:06:17.050 --> 00:06:34.950
او ان الشارع لا يحبه او ان خلاف البر وبالنظر يكون مخصوصا ليس مطلقا بل هو مخصوص فهمنا اما من السياق او من السباق مما سبق من هنا ومن هنا قبله

18
00:06:35.350 --> 00:07:00.050
ليس من البر الصيام في السفر. لو انسان اخذ هذا الحديث انسان صائم  لماذا ليس من البر صيام هذا صحيح نعم نقول هذا لو اخذته وحده  نوع من التحريف النبي عليه ما قال هذا الحديث ابتداء

19
00:07:00.800 --> 00:07:21.200
ما قال لما سألوه مثلا ليس فقال ليس من من صيام السفر او هو قاله ابتداء قبل السؤال بل لما رأى ماذا من ظلل عليه قال ما شأنه قالوا يعني ما دام اذا كان الصوم يصل بالانسان الى مثل هذه الحالة

20
00:07:21.300 --> 00:08:10.000
فليس ابر البر الفطر هو البر وربما يكون الصوم افضل كثيرة قد يكون الصوم افضل ولهذا كان او كان افضلهما  واسحاق رحمة الله عليه    رحمة الله عليهم اصطلاحهم اوسع  سمه ما شئت يعني تسمية السبب

21
00:08:10.250 --> 00:08:31.400
يعني اصطلاحات لا يضر ان تتصرف له. ان سميته سبب سميته شر هو في الحقيقة الشرعية يعني دخول الوقت شرط لصحة الصلاة نقول ذلك شروطها دخول الوقت هو سبب ما يضر مثل هذا. هذا لا يضر

22
00:08:31.800 --> 00:08:54.150
انما هذا من باب التقسيم  هذا سببها وهو شرط لها   يعني اصطلاحات على تسمية هذه الاشياء انما يكون تسمية السب هذا امس وربما يجوز ان يسمى مثلا شرقا لا يضر مثل ما تقدم في العلم البعض يسمي العلم

23
00:08:54.300 --> 00:09:38.750
منهم من يقول لا العلة   الحكمة الظاهرة ونحو ذلك. نعم صفحة   يقول المصلي في السطر الاول   اما الصبي والمجنون فلانهما غير مكلفين  هذا ما يتعلق بوجوب الحج ذكر الصبي والمجنون

24
00:09:39.400 --> 00:10:03.250
الصبي لا يجب عليه الحج والمجنون لا يجب عليه الحج لانهما غير مكلفين  ترجع الى القاعدة الفقهية وهو خطاب الله المتعلق بافعال الحكم ما هو الحكم قالوا خطاب الله المتعلق

25
00:10:03.500 --> 00:10:34.300
وان كان قولنا الدليل اعمى اعم ليدخل فيه كل دليل يدخل فيه كل دليل من خطاب وغيره  بافعال المكلفين اقتراع او تخييرا او وضعا اقتضاء يدخل فيه كم لم يدخل في الاختراع

26
00:10:35.300 --> 00:11:01.450
اربعة ولا لا اربعة احكام ما هي الاربعة احكام اقتضاء او تخييرا او وضعا الاقتراع ايش معناه وهذي من الحقيقة من عباراتهم التي يعني لو عبر بالطلب لكان احسن اقتضاء هو الطلب يقتضي هذا الشيء تقول هذا يعني يطلبه

27
00:11:02.450 --> 00:11:38.000
نعم الوجوب والندب  والكرامة طيب الوجوب على سبيل الجزم ان نجد على سبيل على طلب على غير سبيل الجزم. والتحريم وله تركه والكراهة طلب ترك على غير سبيل الجزم او تخيير هذا الاباحة ما خلا عن مدح

28
00:11:38.000 --> 00:11:55.300
او دم كما يقولون او كما يقول صاحب التحرير رحمه الله او وضع الاحكام الوضعية اللي تقدمت اذا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين لماذا؟ لان مناطق التكليف ما هو؟ منار

29
00:11:55.600 --> 00:12:23.450
التكليف او انه لا يكلف الا من يفهم الخطاب والمجنون والصبي لا يفهم الختام لكن يفترق الحكم المجنون المسلوب لا يصلح للخطاب اصلا لا يصلح الخطاب هذا وغير مخاطب لعدم دعاء الصبي

30
00:12:24.350 --> 00:12:45.450
الصبي ان كان دون التمييز فهذا ايضا لا يصح وان كان مميز ولم يبلغ فهذا عقله لا زال ينمو وان كان له نوع فهم لكن لم يكلف لم يكلف ولا يصلح للتكليف ولا يصلح

31
00:12:45.500 --> 00:13:20.600
وان كان له فهم لكن في قصور فهمه وعقله ناسب عدم تكليفه الا يلحق بهؤلاء  اخرى المغمى عليه  السكران ايضا هذا فيه بحث كثير نعم طيب وش غيره  والنائم ايضا

32
00:13:24.900 --> 00:14:08.200
نعم ارفع الصوت   من يدخل     لا بأس نعم  المكره طيب هل نريد المسائل التي والسكران فيها بحث تفصيل لكن اللي ورد فيها نصوص خاصة  شسمه ورد في المكره لكن عندنا

33
00:14:08.350 --> 00:14:42.150
الناسي  الغافل  هذه ورد نصوص صحيحة المغمي عليه  من نام عن صلاة او نسيها  نام عن صلاة في صحيح مسلم من غفل عن صلاته  من نام عن صلاته نام عن صلاة

34
00:14:42.200 --> 00:15:02.800
نسيها او غفل عنها هذا في صحيح مسلم  هؤلاء ايضا غير مكلفين. لكن فرق بين التكليف المجنون غير مكلف مطلقا حتى وهو حديث علي حديث عمر ورضي هذا رفع القلم عن ثلاثة ايضا

35
00:15:03.350 --> 00:15:28.400
الصغير كذلك مرفوعا القلم رفعا مطلقا حتى حتى يبلغ النائم والناسي مرفوع القلم وجد الوجه. مرفوع عنه في هذه الحال فاذا تذكر الناس انتبه الغافل استيقظ النائم كلفوا بما غفلوا عنه

36
00:15:29.050 --> 00:15:59.000
ونشوب   تقدم احيانا الناس يعفى عنه في بعض المسائل مطلقة من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هل تركوا الاكل والشرب مأمور به او منهي عنه؟ ان قيل مأمور به فهو رفع عن التكليف عن هذا المأمور به

37
00:15:59.700 --> 00:16:17.950
صومه صحيح وان قيل ما هو منهي؟ ترك الصوم ترك الاكل من باب المنهيات ما هو داخل فيما يجتنب داخل فيما يجتنب ولذا صومه صحيح. صومه صحيح بعض اهل العلم قال لا

38
00:16:18.200 --> 00:16:38.450
الفطر في الصوم نسيان الصوم مثل نسيان الصلاة من نسي الصوم عليه ان يقضيه انه ترك المأمور وقول مالك رحمه الله ومنهم من قال لا نسيان الصوم من باب المنهيات لا من باب

39
00:16:38.750 --> 00:16:58.350
ترك المأموم وهذا هو الصحيح انه من باب المنهي كلام مهم للعلام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وايد هذا وذكر بالادلة البينة رحمه الله  المصنف رحمه اما الصبي فلأنهما غير مكلفين

40
00:16:58.800 --> 00:17:22.000
كما تقدم لاجل هذا العاق هذا العاق انما يختلف الامر بحسب  من رفع عن التكليف في هذه الحال قد يؤمر في ادائه وقد يجبر هذا الشيء مثل السهو في الصلاة

41
00:17:22.200 --> 00:17:45.200
اذا سأل في صلاته يعفى عنه لكن هناك جابر لهذا النقص جابر لهذا وفي دلالة على ان مسألة السهو والغفلة انها اكل. ولهذا يأتي بالصلاة ويجبر هذا السهو يجبر هذه الصلاة. حتى ولو كانت صلاة التامة

42
00:17:46.150 --> 00:18:09.800
تامة من جهة العدد انما ناقصة في المعنى من جهة الاخلال بشيء شيء فوات شيء عن مكانه ترك التسبيح ترك الركوع والسجود هذا نقص واضح هذا نقص بذكره الصلاة وكذلك نقص من معنى من جهة للسهو

43
00:18:09.950 --> 00:18:32.550
وامر ان يجبره بسجود السهو. لكن حال السهو رفع القلم فلم تبطل صلاته بل لو اكل او شرب على الصحيح لو تكلم ايضا ولذا هنالك اشياء لا جابر لها اذا كان الشيء اجنبي عن الصلاة هذا ما نجاه

44
00:18:33.450 --> 00:18:46.550
ان كان الشيء من جنسك عن الصلاة فهذا له جاد وهذا من حكمة الشاهد. الشيء اللي اجنبي عن الصلاة لا جابر له تكلم بالصلاة اكل في الصلاة شرب الصلاة ناسيا

45
00:18:46.900 --> 00:19:04.450
صلاته صحيحة صحيح وهذا ليس فيه سجود سهو لكن اذا سهى فيها بشيء من جنسها اما ترك شيئا منها او اضاف اليها شيء زاد سجودا زاد ركوعا على الخلاف في زيادة

46
00:19:04.600 --> 00:19:17.750
قول المشروع فيها هل يدخل في سجود السهو لا يدخل ويا سجود السهو؟ على خلاف. بعضهم فرق بين الاقوال والافعال وان كان ظاهر السنة عدم التفريق بين الاقوال والافعال لان القاعدة في هذه السهو

47
00:19:18.250 --> 00:20:09.550
ولم يأتي تفريق بين الاقوام والافعال فالحكم في هذا انه في هذه الحال غير مكلف لكنه هذا مؤقت كما تقدم   المكلفة    يعني  حينما اترك الصلاة  الصلاة وبعد ذلك لا لا تأتي بها

48
00:20:10.600 --> 00:20:42.150
لا نقول سمعنا واطعنا مثل ما قال ابو الزناد رحمه الله ان وجوه الشرع ستأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

49
00:20:43.400 --> 00:21:05.600
اذا جاءك مثل هذه الاوامر لا نتكلف ونقول لماذا هذه تؤمر ولا تؤمر. قالت عائشة لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية تقضي الحائض الصلاة قالت احرورية انت قالت انما اسأل

50
00:21:06.450 --> 00:21:26.600
قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقراءة الصلاة المعنى الاتباع لكن ان ظهرت حكمة عملنا بها وقلنا سمعنا واطعنا

51
00:21:26.750 --> 00:21:46.100
ان لم تظهر حكمة قلنا ان ربك حكيم عليم. وكان الله عليما حكيما. وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وهو العليم الحكيم. وان حكمة لكن لا نطلع لم يطلعنا شهدائنا ومنهم

52
00:21:46.200 --> 00:22:05.450
ابو الزناد رحيم. ومن اهل العلم من قال الحكمة ظاهرة لا شك انه لا يمكن ان يقاس الناس والغافل على الحائض والنفساء. النفساء تترك الصلاة والحائض عامدة ويجب عليها ذلك. بل هي مأمورة بذلك

53
00:22:05.450 --> 00:22:25.850
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ خبر على سبيل الامر حديث ابن عمر كلها صريحة في هذا. فالحائض لا تصلي. الحائض لا تصلي ولا يصلح. ولا وليست وليست حالها

54
00:22:26.050 --> 00:22:55.800
محلا للصلاة ليست حالها محلا للصلاة ولهذا لا تصوم حال الحيض لكن تقضي الصوم. تقضي الصوم الحكمة والله اعلم ان الصوم لا يتكرر والصلاة فلو لم تؤمر بقضاء الصوم لو لم تؤمر بقضاء الصوم فانه يفوت عليها صوم هذا الشهر

55
00:22:55.900 --> 00:23:15.650
الذي في العام مرة. اما الصلاة فانها من فور طهرها. الصلاة سوف تكون حاضرة. في الغالب اما ان تطهر في وقت صلاة او قبل دخولها كما لو طهرت مثلا ضحى قبل الزوال

56
00:23:16.050 --> 00:23:34.000
مثلا او طهرت من اخر الليل قبل طلوع الفجر فهي اما انت هذا على قول الجمهور الذين يقولون انما قبل الفجر ليس وقتا لا ليس وقت العشاء اما على قول احد الجماعة الذين يقولون انه طهرت في وقته

57
00:23:34.850 --> 00:23:57.200
فلهذا تعوض ما فاتها من الصلاة في حال حيضها ان الصلاة تحل مباشرة تحل مباشرة اما الصوم  الصوم لا يكون الا من عام الى فكان من رحمة الله حكمته انه انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ايضا

58
00:23:58.050 --> 00:24:28.550
الصلاة تتكرر لو امرت بقضاء الصلاة لكان عليها مشقة كل شهر ستة ايام الى سبعة ايام الغانم لو كانت كل امرأة تحيض تؤمر بقضاء الايام الست  الصوم ليس كذلك. بل ربما تفرح بقضائه. ولهذا يقضيه المسافر والمريض

59
00:24:28.550 --> 00:24:52.950
ظاهر ان كانت يعني هي في نفس الامر الحكم الشرعي الحمد لله والا  مسلم الالتزام الشر والطاعة لاوامره سبحانه وتعالى ولهذا جاءت في النائم والناس اوامر صريحة. اوامر صريحة وواضحة بقضاء الصوم

60
00:24:53.250 --> 00:25:14.450
بقضاء الصلاة قالت عائشة نؤمر فاكتفت بعدم مشروعية قضاء الصلاة بعدم وجوب وجود الامر وهذا ما يستدل به في مثل هذه المسائل اذا ما الدليل لا بد من امر. الامر الاول ما يكتفى به

61
00:25:15.600 --> 00:25:30.150
لابد من امر جديد حينما تنهى عن الصلاة. ولهذا لو ان الانسان ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا عدوانا من اراد ان يقضي كثير من العلم لا يقضي ماذا يقول

62
00:25:30.300 --> 00:25:52.500
الانسان ترك الصلاة عمدا حتى ترك العصر حتى غربت الشمس  جديد عليه التوبة على الخلاف من عدم كفره اما اذا كان عالم بالحال وكفر ترك الصلاة تركها عن بصيره يقين حاله معلومة من الادلة

63
00:25:52.700 --> 00:26:25.100
بين الجمهور وغيره الذي قال لا يقضي قانون ماذا يقضي ليس وقت صلاة العصر صلاة العصر انتهى وقت صلاة وهكذا سائر الصلوات نعم  نعم العبارة  الجناد هذا رحمة الله علينا عبد الله بن الاكوان. هذا ذكره البخاري عنه معلقا في صحيحه

64
00:26:25.300 --> 00:26:47.850
قال ان وجوه الحق وتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ان وجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف الرأي

65
00:26:48.150 --> 00:27:05.250
يعني رأيك بالنظر فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولذلك حديث عن المشهور باسناد حسن لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف

66
00:27:05.650 --> 00:27:23.150
حول مسح من اعلاه  لان والله من نظر يقول الذي يمسح اسفل الخف لانه الذي يلاقي الاذى اعلاه لا يلاقي الاذى. فكان الاولى مسح اسفل دون اعلاه او يمسح الجميع

67
00:27:23.250 --> 00:27:49.300
لكن وهذه مسألة بعض اهل العلم يقول لا على كلام علي رضي الله عنه قال ان النظر يقتضي مسح الاعلى دون الاسفل لانه مسح وليس غسلا ولو انه مسح اسفل الخف ببلد لتمدد الوسخ وكثر لانه يكون صلبا

68
00:27:49.300 --> 00:28:16.150
اذا فاذا مسحه فانه يعلم ويكثر فبخلاف ما اذا كان المسح لاعلاه فهو لا يعلق بالوسخ فلا هذه جمل ومسائل بمعنى ما تقدم. نعم تتعلق بالاحكام الوضعية هذه ايضا الاحكام الوضعية

69
00:28:27.800 --> 00:28:53.750
ناخذ مسألة اخيرة هذي قليلا نبدأ بعد الصلاة ان شاء مسألة الاسباب    هذه من باب الحكم الوضعي مثل ما تقدم بعض احكام وضعية سبب وجوب الزكاة والنصاب هو فاذا ولد النصاب

70
00:28:54.000 --> 00:29:15.650
في هذه الحالة وجبت الزكاة  اذا قارن السبب اذا قارن سبب الشرط اذا قارن الشرط السبب وجبت زكاة من ذلك لو كان صبي او مجنون عنده مال نصاب وتمنع الحوض وجبت الزكاة

71
00:29:15.800 --> 00:29:41.250
لان هذا التكريم خطاب الوضع التكليف الشارع يقول اذا وجد سبب الزكاة وتم في تمام الشر وجبت الزكاة سواء كان مكلف او غير مكلف مثل الاتلاف الاتلاف من باب الاحكام الوضعية فلو اتلف الصبي والمجنون ظمن في ماله

72
00:29:42.200 --> 00:30:50.300
الله اكبر    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد المسألة التي بعدها    المسائل التي

73
00:30:52.050 --> 00:31:30.950
تقدم بالنظر الى كان المصنف رحمه الله  وقد لا نتمكن مثلا      وبعضها قد يتكرر بل ان مسائل كثيرة تتكرر القاعدة  مما يتكرر مسألة منه او مسألتين وقد يكون في المسألة الثانية

74
00:31:31.350 --> 00:32:01.500
على هذه القاعدة  فائدة اخرى وقد تفوت مسائل اخرى    ما تيسر اخذه  الحمد لله وما لم يتيسر  اذا تم ان شاء الله لنا لقاء في العام الاتي هذه القواعد من كتاب الحج من الشرح

75
00:32:01.700 --> 00:32:27.700
ولان  هذه الدروس ليست مرتبطة مثلا   بهذه القواعد وهذه القواعد تتكرر تتكرر في كل كتاب من كلام مصلى رحمه في كل كتاب من كتب الفقه من كتب من الكتب يذكرها العلماء كتاب الحج

76
00:32:28.050 --> 00:32:57.300
وهكذا النكاح الى اخر الضعاف  قواعد فكرية او قواعد  قال رحمه الله اربعة عشر يقول اخر السطر الثاني اذا بلغ الصبي او عتق العبد بعرفة او قبلها خير محرمين فاحرما

77
00:32:57.450 --> 00:33:16.850
وقف ابي عرفة فاتم المناسك اجزأهما عن حجة الاسلام بغير خلاف علمناه ثم قال وان كان البلوغ  بعد ذلك بسطر قال وان كان البلوغ والعتق وهما محرمان اجزأهما ايضا حجة الاسلام

78
00:33:17.050 --> 00:33:41.350
ذكر المصنف رحمه الله مسألتين المسألة الاولى اذا احرم الصبي يوم عرفة بعد يعني احرم يوم عرفة بعد بلوغه كان بلوغه يتم يعني يكمل خمسة عشر عاما الساعة الرابعة عصرا

79
00:33:42.300 --> 00:34:05.000
محرم ودخل عرفة قبل غروب الشمس هذا الحج صحيح او تجزئ عن حجة الاسلام بلا خلاف يعني اذا كان كانت واجبة علي بمعنى انه بلغ مستطيعا ولو فرض عنه لم يكن مستطيعا لكنه حج فتجزئه الحجة الاسلام لو استطاع بعد ذلك

80
00:34:06.500 --> 00:34:27.200
هذه حجة مجزئة. الصورة الثانية اذا احرم قبل البلوغ. مثلا بلوغه الساعة الرابعة عصرا واحرم الساعة الثانية عشرة الثانية عشرة ظهرا فبلغ بعد احراما هل تجزئه او لا تجزئه. هذا موضع خلاف

81
00:34:27.450 --> 00:34:52.650
الصورة الاولى صحيحة الصورة الثانية الصورة تجزئ بلا خلاف لانه مكلف دخل في الاحرام بعد بلوغه. الصورة الثانية يقول وان كان البلوغ عتقه محرمان اي الصغير والعبد اجزأهما ايضا حجة الاسلام كذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي

82
00:34:52.650 --> 00:35:21.150
واسحاق  وهو قول الحسن للعبد  اعتقه سيده قبل غروب الشمس من عرفة فاحرم مثلا او احرم ليلة النحر قبل طلوع الفجر كذلك ايضا فحجه صحيح. حجه عن مجزي قصدي مجزئ

83
00:35:22.000 --> 00:35:44.200
في العبد دون الصغير. وقال ما لك لا يجزئهما. اذا في المسألة ثلاثة اقوال لا يجزئهما هو قول مالك عن يعني حجة الاسلام يجزئهما هذا قول الجمهور  القول الثالث تفصيل القول الحسن

84
00:35:44.550 --> 00:36:35.750
انه اذا كان الذي اذا كان مملوكا فاعتقه سيده وهو محرم في عرفات انهم يجزئون وان كان صبيا بلغ بعد احرامه انه لا يجزئه    اربعة اقوال ما هو  نعم  واسحاق وهو قول اسحاق وهو قول الحسن في العبد وقال مالك لا يجزئهما اختار منه وقال اصحاب الرأي

85
00:36:36.100 --> 00:36:54.100
لا يجزئ في العبد نعم هذا قول رابع لا يجوز فاما الصبي فان جدد احراما بعدما ان احتلم هذا عكس قول مالك وفصل فاما الصبي ان جدد احراما بعد ان احتلم اجزأ الوقوف اجزأه والا فلا

86
00:36:54.400 --> 00:37:16.550
حقيقة لهذا ضعيف جدا ان لم يكن باطلا حينما يقال ان جدد احرامه يجدد احرام وهو محرم البلوغ في هذه الحالة يعني مفسد هل له طرق من يؤثر؟ هو محرم الان

87
00:37:17.150 --> 00:37:38.650
هو محرم الان لبي ثانية او يذهب الى الميقات ونحو ذلك  مهما كان مهما ارادوا سواء ارادوا انه يعني بالنية او الاحداث ما تجزي عندهم النية الاحناف اصلا لا تجزي عندهم النية في الاحرام

88
00:37:39.250 --> 00:37:54.600
لا بد ان يتلفظ لان يلزمهم ذلك الجمهور هو الجمهور تجزئ النية. اما الاحناف فلا تجزئ النية عندهم واذا اختار شيخ الاسلام ايضا رحمه الله اختار قول نحن في هذه المسألة

89
00:37:55.100 --> 00:38:19.000
يقول لابد الاحرام مع النية من فعل من شيء ظهر اما قول او فعل مثل تقليد الهدي ونحو ذلك  المقصود ان ان هذه المسألة كما تقدم وهي ما اذا بلغ الصبي

90
00:38:19.600 --> 00:38:39.950
او عتق المملوك او العبد عتق في عرفة بعد احرامه بعد احرامه معروف الفرق بين المسألتين الاولى دخل في الاحرام بعد البلوغ الصبي دخل في الاحرام بعد العتق هذا واضح المسألة الثانية

91
00:38:41.450 --> 00:39:03.100
ومحرم وهو مملوك هو محرم وهو صبي ثم بلغ الصبي وعتق المملوك وهو محرم. الجمهور يجزئ وماله قال لا يجزئهما على ما لا يجزئهما يعني كان الدليل انه دخل وهو غير محرم وهو غير بالغ دخل وهو غير حر

92
00:39:03.600 --> 00:39:30.100
في هذه الحالة يبنى نسكه على احرامه الاول قول الجمهور ولهذا قال المصنف رحمه الله ذكر عن الامام احمد رحمه الله  كيف لا يجزئه الامام احمد قال كلمة عظيمة وهذه الكلمة من احمد يؤخذ منها قاعدة اصولية متفق عليها عند الاصوليين خلافا للظاهرين

93
00:39:30.250 --> 00:39:46.450
يقول كيف لا يجزئه وهو لو احرم تلك الساعة اجزأه او كان حجه تام يقول يرد كانه يرد على من خانه يقول كيف لا يجزئه وهو لو احرم تلك الساعة كان حجه تاما

94
00:39:47.200 --> 00:40:10.550
قياس واضح يعني لو كان احرامه متأخرا متأخرا احرامه لم يكن موافق للسنة انسان احرم في الليل بعد غروب الشمس فان احرام افتاء اي انسان يحرمه من ليلة النحر قبل طلوع الفجر احرام التام

95
00:40:10.650 --> 00:40:38.200
ادرك عرفة قبل ذلك ليلة ليلا ونهرا فقد تم حجه يقول النبي عليه تم حجه فاذا كان لو لو كان الصبي هذا لم يدخل الاحرام فاحرم بعدما بلغ يعني قبل غروب الشمس او بعد غروب الشمس كان حجه تاما عند مالك وغيره وكان مجزيا حجة الاسلام

96
00:40:38.650 --> 00:41:02.800
فكيف لا يجزئه وهو قد احرم قبل ذلك من باب اولى خاصة اذا علمنا ان الحج ان الحج اذا دخل فيه الانسان ولو دخل فيه بنية النفذ نية النفل فانه يكون عن حجة الاسلام. لو انسان احرم بنية النفل

97
00:41:04.300 --> 00:41:22.200
عليه حجة الاسلام فتكون حجة الاسلام ولو احرم عن غيره وهو لم يحج عن نفسه على تفصيل هذه المسألة كانت عن حجة الاسلام تنقلب في الحج امرك خاص وفي مسائل

98
00:41:22.400 --> 00:41:43.450
من غرائب المسائل بالنسبة الى باقي ابواب العبادات وهذا باب التيسير والتسهيل وهذا يؤخذ منه قاعدة وهي فحوى الخطاب او مفهوم الموافقة احمد يقول ان صحة حجه في هذه الصورة من باب اولى من باب اولى

99
00:41:44.250 --> 00:42:10.250
وهذه القاعدة معروفة في المفاهيم في المفاهيم ويسمونه فحوى الخطاب او مفهوم الموافقة او المفهوم الاولوي كلها اسماء معناها واحد الاولى مفهوم الموافقة بمعنى انه وافقه هو هو اولى من الحكم فحوى الخطاب

100
00:42:10.700 --> 00:42:37.350
شيء اذا انتشر وتعدى محله تعدى المحل وتجاوزه فحوى اصلها من فاح القدر القدر اذا فاح الرائحة تخرج وتكون تجاوز مكان القدر تتعدى مرحل القدر مكان قدر الى امكنة اخرى فتدرك رائحته

101
00:42:37.400 --> 00:43:01.450
الطعام في غير القدر فكذلك هذه العلة تعدت موضعها الى مكان اخر اخر وشمله الحكم في العلة هذي بدلالة العلة فاما ان تكون اولى واما ان تكون مساوية هذه هي

102
00:43:01.500 --> 00:43:19.750
بالموافقة يسمونها قياس في معنى الاصل قياس يقول قياس معنى الاصل قد يكون مساويا وقد يكون اولويا اولوية ولهذا كان قول الجمهور رحمة الله عليهم قول الشاهد احمد واسحاق والاظهر

103
00:43:23.150 --> 00:43:49.900
نعم القاعدة انه اذا فهم علة الحكم في موضع ثم وجدنا هذه العلة في مكان اخر هذا الموضع اولى بهذه العلة فاننا نلحق هذا الفرع في هذا الاصل لاتحاد العلة

104
00:43:50.450 --> 00:44:11.900
ان كان على سبيل المساواة فهو في معنى الاصل وان كان على سبيل اولوية فهو مفهوم موافقة او مفهوم اولوي مثل قوله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم في بطونهم نار

105
00:44:11.900 --> 00:44:37.600
اكل ام واليتامى ظلما الذي يحرقها او يتلفها اما مساو يكون من باب المساواة لوجود العلة او اولوي على الخير منهم من يجعله هذه الاية هذا المفهوم يجب ان يجعل مفهوم موافق منه ما يجعله

106
00:44:37.850 --> 00:44:56.700
من باب المساواة والذين قالوا باب الموافقة قالوا لان الاحراق اشد من الاكل. الاحراق ما فيه منفعة. اتلاف والاكل لكن الذين نظروا الى مثل هذا قالوا ان الاكل اكل ظلم وتعدي

107
00:44:57.100 --> 00:45:30.350
هناك ادلة كثيرة على الاولويات ادعوا لا تقل لهما اف     الذي يعمل مثقال  وكذلك مثقال ونحو ذلك يكونوا من باب اولى من باب اولى لكن يمكن من باب المساواة مثل قوله عليه الصلاة

108
00:45:30.500 --> 00:45:52.750
والسلام من اعتق شخصا له في عبد فكان عنده العبد عتق عليه اعتق عليه الحديث. حديث ابن عمر عن ابي هريرة الحق به الامة الحق به الامة لكن هنا ليس للجامع

109
00:45:53.400 --> 00:46:16.950
بعدم الفارق لان المساواة احيانا قد تكون بالجامع قد تكون بعدم الفالق وكله قياس لكن القاء قياس بابداء الجامع وقياس بانتفاء الفارق. انتفاء الفارق لابداء الجامع يكون قياس علة العلة موجودة وانتفاء الفارق

110
00:46:17.000 --> 00:46:35.650
لعدم وجود فرق بين الذكر والانثى كون الذي يعتق مثلا ذكر انثى وصف طرد والاوصاف الطردية التي لا معنى فيها لا يعلق الشارع بها الاحكام منهم من يفرق بينهما يقول

111
00:46:35.700 --> 00:46:57.950
ان عتق المملوك الذكر غير عتق الانثى. الانثى ربما تضيع ربما يعني تغر حينما تأخذ حريته معنى انها تعتق لا يحصل الفساد شر من نظر الى ان هذه هذا الوصف والشارع له نظر الى العتق

112
00:46:58.200 --> 00:47:23.350
لم يلتفت الى مثل هذا فهذا من باب القياس بانتفاء اليأس من دفاع الفارق مسائل كثيرة مثل قوله العوراء البين عورها المريضة البين الكسيرة  فما كان اولى العوراء البين عورها

113
00:47:24.650 --> 00:47:52.200
اذا كان هذا العور في عينين كان من باب اولى  وان كان مثلا عمى بلا عور هذا يختلف هل هو قياس جامع او ليس لان قال عوراء البين عورها  لان قد تكون عمياء لكن ليس

114
00:47:52.350 --> 00:48:18.250
في العين ولا انخشافا في العين وهذا اذا كان مجرد ذهاب للبصر ولا تشبه العوراء البين فاذا كانت عميا في احدى العينين ليس بينا الاظافر لا تلحق بها المقصود ان ان هذه العلة التي رحمه الله

115
00:48:18.600 --> 00:48:40.850
اتفق على معناه اهل العلم واذا قطع بها اذا قطع بها فهي كالنص  منهم من جعله قياس مثل الايذاء بالسب والضرب للوالدين لا شك محرم  هل هو من باب النص او من باب القياس

116
00:48:41.100 --> 00:49:40.650
موضع خلاف بين اهل العلم   نعم هذي ذكروها ايضا صلى الصبي ثم   لماذا يعني صلى قبل المروء ثم بلغ ربما يبلغ فيها ايضا ربما يبلغ الخاصة الان الولادة بالدقيق ربما بالثانية

117
00:49:41.100 --> 00:50:21.800
ربما الثانية نعم   يعيد الصلاة  اذا يرجع قاعدة من امر بالصلاة مرة اخرى وش الدليل عليه   من صلى كما امر ها والاوامر هذه عامة قد تكون النبي قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع

118
00:50:23.150 --> 00:50:43.900
اذا كان عقل الصلاة واداها في هذه الحالة من قال انه يؤمر بالصلاة  اذا بلغ كان قد ادى هلوغ وشو الدليل عليه الشريعة انه لا يأمر بصلاتين ولا صيامين ولا حجين ابدا

119
00:50:44.700 --> 00:51:02.350
ما يمكن وهذي عامة عامة كل ما جاء من الاوامر في هذا يشمل عموما  هذا يستدل به الاسلام يأخذ هذه القاعدة رحمه الله وغيره من اهل العلم ايضا في تظعيف كثير من الاقوال

120
00:51:02.500 --> 00:51:22.950
التي قال بها بعض الفقهاء في بعض المواضع اعادة الصلاة مثل الصلاة خلف الفاسق الصلاة صلاة الحائض اذا بدأ بها الحيض اول الامر الخلاف في هذا الصور اللي تؤمر فيها باعادة الصلاة ونحو ذلك

121
00:51:23.250 --> 00:51:56.000
كلها ضعيفة وليس في الشرع من يؤمر بصلاتين او صيامين ونحو ذلك من ضمن هذه الصورة اذا قيل انه يلزم ما الدليل عليه  ليش مو مأمور مروا اولادكم نعم ولي الامر

122
00:51:57.500 --> 00:52:44.250
ومأمور       مأمور بالامر  ليس معه هو مأمور وامر اهلك بالصلاة وكان يأمر اهله بالصلاة هو مبلغ  اولادكم ولي الامر يجب عليه ان يأمره  الولد  عليه ان يطيع هو مأمور بالشرع فيستحب له ذلك

123
00:52:45.000 --> 00:53:10.650
ولهذا ربما يكون في غير الصلاة حتى في الصوم الحج والعمل الذي يطيقه اذا جاء الامر وصلح ان يكون للوجوب والمستحب لا مانع  الحمد لله هو صلى الصلاة في وقتها

124
00:53:11.800 --> 00:53:42.350
واداها كونه يعيد الصلاة ليقول لا صلاة نكرة في سياق النفي ما قال ان الصبي اذا صلى ثم   نكرة في سياق لا صلاة تلاتة    وهي من صيغ العموم العموم التي يتفق عليها اهل العلم

125
00:53:42.400 --> 00:54:05.050
لا تصلوا جاء على سبيل الخبر جاء على سبيل من حديث ابن عمر لا تصلوا صلاة في يوم مرتين من رحمة الله انه  وبعد ذلك هو لو اراد ان يعيد الصلاة وهو صبي مرة اخرى

126
00:54:05.200 --> 00:54:28.700
والمكلف قلنا لا يشرع فاذا قيل تعيد الصلاة مرة اخرى. هو مأمور بها استحبابا فاذا امرناه بها ايجابا نقول ما الدليل عليه  نحتاج الى امر ثاني واضح يخرج به  لا يكون معارض للنصوص الاخرى اللي نهت عن اعادة العبادة بغير شر

127
00:54:28.800 --> 00:55:00.100
هذا يجري حتى لو صلى انسان بغير القبلة الصلاة الى القبلة شرط  الصلاة ايضا بغير نجاسة واجبة   وكذلك مسألة من فقد الماء فقد الماء ثم صلى بالتيمم ثم وجده ثم وجده

128
00:55:02.600 --> 00:55:22.200
او لم او كان الماء غير موجود اصلا الموجود اصلا عنده او هو عاجز عن استعماله فصلى بالتيمم ثم وجد بعد ذلك مع انها شروط نقول انه   ادى الصلاة كما امر

129
00:55:22.400 --> 00:56:23.950
مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها ولا نؤمر بقضاء   نعم ارفع الصوت     نعم ايش قال قلب النية من نافلة  هذا ليس  ولا يمكن ان يقول احد من اهل العلم

130
00:56:24.450 --> 00:56:48.750
ان النية تغلب من الادنى الى الاعلى هذا ما احد يقوله  الله اعلم لكن معروف انما قلب الاعلى الى الادنى هذا واقع. اما قلب الادنى الى الاعمى   طيب تحضر كلامك جزاك الله خير اذا كان هذا موجود انفضه

131
00:56:50.500 --> 00:57:13.400
العلم كثير العلم كثير  كلام اهل العلم انه لا يمكن ان تقلب النية من النافذة الى الفرض الا في الحج بل في الحج نية النفل بعد الفراغ بل انه تنقلب العمرة

132
00:57:13.450 --> 00:57:36.750
ينقلب احرام العمرة الى احرام حج بعد الفراغ في صور معروفة يعني وهو ما اذا طاف  قصدي قصدي انقلاب حج الى عمرة الحج الى عمرة فسق الحج الى عمرة الحج الى عمرة

133
00:57:36.850 --> 00:58:13.150
طواف القدوم يصير طواف  سعي الحج يصير سعي عمرة     شوفي الاحاديث الكثيرة مسألة النذر في مسألة هذه معروف الكلام فيها نذر هذي مسألة اخرى هذه  تأتي على قاعدة اذا اجتمعت عبادتان

134
00:58:13.700 --> 00:58:30.150
من جنس واحد ولعله يأتينا مثال لها ان شاء الله يمكن تأتي في باب النذر او من نذر حجا من جنس واحد في وقت واحد ليست احداه مفعولة على جهة القضاء

135
00:58:30.550 --> 00:59:02.500
ولا على جهة التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد واحد هذي قاعدة عظيمة عليها فروع كثيرة وهي اتحاد العبادتين في الجنس  ولم تكن احداهما قضية ولم تكن مفعولة ولا على جهة التابعية الاخرى في الوقت

136
00:59:02.550 --> 00:59:33.250
يعني تكون راتبة مثلا      هذه مسألة النذر  ان يحجوا علي حجة الاسلام  الاسلام في هذه الحالة هل تجزئ حجة الاسلام عن النذر لابد ان يحج للنذر ويحج الاسلام التفصيل والصحيح ان التفصيل

137
00:59:33.350 --> 00:59:56.300
ذكروها في مسألة وجب عليه الحج ونذر وهي قاعدة ذكرها ابن القيم ذكرها ابن رجب رحمه الله وذكر عليها فروع كثيرة مهمة لها فوائد في كثير من المسائل التي فيها خلاف

138
00:59:57.050 --> 01:00:15.450
كثير ما تتداخل هذه المسائل والامر مبني على الدليل. يعني هذه هذه قاعدة صيغة في هذه المسائل لكن ليست قاعدة انما قاعدة حيث الجملة فيها فروع يسلم بها فيها فروع ومختلف

139
01:00:15.750 --> 01:00:49.300
الافعال التي التي تكون غير مقصودة هذه لا اشكال في دخولها توظأ دخل المسجد توضأ دخل المسجد   يريد الاستخارة كان يريد استخارة كان ايضا وقع في ذنب قبل ذلك  ودخوله للمسجد وقت صلاة

140
01:00:49.500 --> 01:01:20.550
الضحى وقت الضحى  اذا صلى ركعتي الضحى فجعت عنه واراد ان يستغير فيها وان يجعلها سنته اجعلها ركعتي توبة تداخلت الافعال   دخل قبل صلاة الظهر فصلى ركعتي المسجد تحية المسجد

141
01:01:20.700 --> 01:01:45.500
وادخل بالنية هذه الافعال فيصلي ركعتين   يدخل فيها نيات متعددة هناك صور تكون موضع خلاف كما لو طاف للافاضة ولم يطف للوداع اذا طافنا الافاضة لا اشكال يجزع الوداع لكن لو

142
01:01:45.550 --> 01:02:09.650
بنية الوداع ونسي الافاضة هل يجزئ طواف الوداع يسقط طواف الافاضة  هذا موضع خير. الجمهور يقول لا يجزئ الشافعي لانه يجزئ طوافه ولو انا ناس للافاضة ونوى به الوداع ونوى به الوداع لان نيته الاولى

143
01:02:09.700 --> 01:02:32.150
تقضي على كل الافعال تدخل فيها كل اعماله يكون هذا مجزئا عن طواف  معناها انه اذا كان يجزئ عن العام الذي هو ركن بعد الفراغ منه من باب اولى ما دام هذا العمل من حيث الجملة

144
01:02:32.400 --> 01:02:49.500
والاعمال الحج بالتبعية وهو طواف الوداع وان لم يكن مقصودا لذاته في مسائل يقع فيها اخينا ومنها ايضا التكبير لو كبر والامام راكع بيركع كبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة

145
01:02:49.550 --> 01:03:21.850
الاحرام تكبيرة الهوى  مثلا وهكذا وهذي ربما تقترب مع قاعدة اصولية وهي الاجناس من الافعال اذا كررها اذا كررها هل تتكرر بتكررها يتكرر الامر بتكرر الفعل او لا يتكرر قاعدة اصولية وهي قاعدة فقهية

146
01:03:21.900 --> 01:03:52.900
السجدة مرارا مثلا هل يسجد اكثر من مرة مثلا سمع اكثر من مؤذن  هل يتكرر تتكرر الاجابة تكرر المؤذنين لانه مأمور  ايضا قاعدة وصولية وتلك قاعدة فقهية وربما يكون في اتفاق من جهة

147
01:03:53.600 --> 01:04:30.750
التداخل التداخل قواعد اصولية يحصل فيها خلاف ايضا كمان هذي قواعد فقهية يحصل فيها ايضا  لكن اصل القاعدة متفق عليها   التطبيق يعني  ستة عشر السطر الثاني قال اول فصل. فصل اذا بلغ الصبي

148
01:04:32.400 --> 01:04:53.800
نعم اذا بلغ الصبي او عتق العبد قبل الوقوف او في وقته وامكنهما الاتيان بالحج لزمهما ذلك. لان الحج واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع امكانه سبق معنا قاعدة

149
01:04:54.750 --> 01:05:28.700
على ماذا الامر للوجوب. هنا الامر الامر  يعني الذي يقول الامر للفور يلزم ان يكون يقول الامر للوجوب يلزم ان يكون الامر  يمكن ان يقال ان الذي يقول امر بالفوضى يعني امر

150
01:05:29.500 --> 01:05:53.950
ليس الامر المجرد. الامر الذي اقترن به ما يدل على الوجوب ان الامر بالوجوب مطلقا. كذلك الامر على الفور  والادلة مثل ادلة تلك متقاربة  هذا يرجع الى هذه القاعدة وهو ان الامر على الفور

151
01:05:54.700 --> 01:06:11.450
في الحج وغير الحج مثل ما الاوامر الدالة على الوجوب. وما كان لمؤمن اذا قضى الله سوء ان يكون له اذا قضى الله ورسوله ان يكونوا خيرة من امرهم. ما في خيرة

152
01:06:12.000 --> 01:06:32.250
هذي اختيار يجب امتثال الامر مع الادلة السابقة شأن ان هذه قاعدة وهي ان الامر على الفور ضده ماذا بالتراخي وهو مذهب الشافعي رحمه الله ينسب اليه والله اعلم احيانا ينسب الى بعض الائمة اوامر او

153
01:06:32.750 --> 01:06:57.300
ينبغي التحقق   اهل العلم فيها ربما نسب الى الشافعي رحمه الله غيره يعني ان الامر مثلا مسألة الامر للوجوب رحمه الله من اشد الناس اخذا بهذه القاعدة الامر للوجوب عنده حتى في باب الاداء

154
01:06:57.700 --> 01:07:21.000
في باب الاداب الشافعي يقول الامر ليس على الفور وهذا قول ايضا عند غير  انه للوجوب وعلى الفور رحمه الله يرى انه لا يجوز الاكل من اعلى الصحبة ان الانسان

155
01:07:21.200 --> 01:07:51.550
لا يأكل الا مما مما يليه حينما يوضع الطعام اذا كان نوعا واحدا نص عليه هذا في    العلم او   معناه ذكر الحديث حديث في هذا الباب العباس وغيره انه قال كلوا من حواليها

156
01:07:51.750 --> 01:08:14.650
وذروا ذروتها كلوا من حواليها مبارك فيها فان البركة تنزل من اعلاها. والحديث صحيح عند ابي داوود وغيره الشواهد ايضا اذا كان مثلا في اعلاها طعام خاص مثل ما يضع الناس مثلا اللحم

157
01:08:15.150 --> 01:08:34.800
او شيء ونحو ذلك في بعض جهات الصحفة هذا لا بأس ورد في حديث ضعيف  هذا انواع النبي قال له هذا واحد رواه الترمذي ابن ماجه المقصود انه قال هذا في باب الاداب

158
01:08:35.300 --> 01:09:02.950
ولذا القاعدة ولي الامر على الفور هو الصحيح ومنه الحج وذهب احمد رحمه الله الى هذا يجب الحج على الفور. ومن ذلك اذا بلغ الصبي وكذلك  الحج يجب الحج ولا يجوز تأخيره مع امكانه كالبالغ

159
01:09:03.450 --> 01:09:32.000
الحر مع امكانه هو في الحقيقة بالغ وهذا حر وهذا حر نعم مبنى الوقوف او في وقته وامكنتي لزمهما لزمهما  هناك ادلة اخرى سبق الاشارة اليها قول النبي امر بالامر فلا يتبع حديث ام سلمة

160
01:09:32.850 --> 01:09:57.350
ولم يشتم شيء عليه الصلاة والسلام كذلك النبي عليه الصلاة والسلام  رواه البخاري من حديث ابي سعيد المعلى لما ناداه يصلي ناداه يصلي اكمل صلاته ثم جاء وانكر عليه في الصلاة وان يجاب عليه الصلاة لو كان في الصلاة

161
01:09:58.300 --> 01:10:23.550
اذا كان امره لازم الاجابة اذا تكلم احدهم الصلاة دعاكم ما يحميكم قال لا اعود يا رسول الله وظن ان هذه الصورة خاصة لانه في صلاة   امره لمن لم يكن مشغولا بالصلاة وكذلك غيره

162
01:10:23.600 --> 01:10:40.000
ممن تبلغه شريعته كمن هو مأمور في حال حياته لا فرق بين المكلف الذي يأمره النبي عليه حينما يبلغنا امر النبي عليه الصلاة والسلام فنحن ومن يخاطبه النبي عليه سواء

163
01:10:41.800 --> 01:11:04.500
اذا خاطب احدا يوم وجب عليه امتثال ولو كان يصلي وكذلك من بعده ممن لم يرى النبي عليه الصلاة وسمع امره يمتثل كما يسمعه من يسمعه مباشرة منه والنبي حينما قال عليه الصلاة والسلام حينما قال بسعد معلى هذا الامر هو خطاب له وخطاب لغيره

164
01:11:05.050 --> 01:11:24.250
يأتينا قاعدة هي فيها خلاف من جهة في الحقيقة  ليس من جهته لكن من جهة التصوير وهو خطاب النبي عليه لواحد او جماعة هل هو خطاب للجميع او ليس خطابا للجميع. الصحيح انه خطاب للجميع

165
01:11:24.800 --> 01:11:47.150
رضي الله عنه لاي واحد من الصحابة خطاب خطاب لكل من بلغه امره عليه انذركم به ومن بلغ قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصنعن ثم لا يؤمن بالذي جدل دخل النار. لا يسمع

166
01:11:47.300 --> 01:12:07.600
وقال تشكو قال ابي مسلم قال حديث ابن عباس عند ابي داوود بسند صحيح تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم المسألة انكم تسمعون مني فتمتثلون ويجمع منكم التابعون ويسمع ممن يسمع منكم وهكذا

167
01:12:07.950 --> 01:12:26.600
الباب واحد من سمع منه عليه الصلاة والسلام لكن الذي سمع يقطع والذي لم يسمع اذا ثبت عنده اما بعلمه باطلاعه ان هذا سند صحيح او بتقليد اهل العلم انه عليه يسمع

168
01:12:26.800 --> 01:12:45.050
الشريعة خاصة للصحابة وهذا باطن باجماع المسلمين اناس كل الشريعة فلا فرق بين من يسمع منه عليه في حال حياته او من يسمع امره بعد ذلك بالاجماع وما تقدم من القاعدة وهي الخطاب خطابه عليه الصلاة والسلام

169
01:12:45.150 --> 01:13:14.600
في واحد انما هو خلاف هل مخاطبون بنفس الامر او الخطاب متوجه لهذا المكلف وغيره بالقياس عليه  ما في الشريعة شيء اسمه خصوص انسان يخص ابدا من قال ان هذا خطاب خاص لاهل الجماعة وغير القياس. او قال هذا خطاب خاص

170
01:13:14.800 --> 01:13:33.100
غير داخل والدعم خصوصية نريد دليل بين ما جاءت تخاطب شخص او جنس او نوع لا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا جميع الناس كل من بلغت الشريف فهو مخاطب بها

171
01:13:33.150 --> 01:14:02.850
لانه سمع للنبي عليه الصلاة  هذا كله يؤكد هذه القاعدة وهي انه يجب امتثال اوامره عليه الصلاة والسلام   هذا  عليه السلام وجدت الامر  روى ابو داوود حديث ابن مسعود رضي الله عنه

172
01:14:04.200 --> 01:14:35.200
عليه الصلاة كان يخطب على المنبر يخطب على المنبر وقال كلاما يخاطب به الجالسين  قال عليه الصلاة والسلام معناه انه  لهم  يعني التوقف عن شيء نسيت لكن ابن مسعود لما سمع الخطاب وهو عندما المسجد

173
01:14:35.800 --> 01:15:06.000
وقف   او قال اجلس فاني لم اعنيك مباشرة رضي الله عنه اعمل الخطاب على وعلى الوجوب وعلى الوجوب تراجع الرواية انا نسيت ان لكنها في هذا المقام هناك ادلة يعني هذا قد يكون بحث مهم هناك ادلة

174
01:15:06.200 --> 01:15:24.400
من من المشاعر في الاحاديث هي دلائل لمسائل من الاصول لا يذكرها الاصوليين وليس عند الاصوليين بها خبر خاصة الذين لواحد البضاعة وترى كثير ممن له عناية بالاخبار والاثار بالاصوليين

175
01:15:25.100 --> 01:15:48.900
يذكرون بالاخبار والاثار ما لا يذكره اولئك الاصوليون الذين ليس لهم عناية بالاخبار. كذلك ربما يكون تقعيد وتدليل لمسائل وقع فيها الخلاف وامثلة حسنة من هديه عليه الصلاة والسلام صفحة سبعة عشر

176
01:15:49.300 --> 01:16:17.150
سبعة عشرة    يقول ويحرم الصبي المميز باذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه. في قوله مسألة ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله الى ان قال بالسطر السادس او السطر الخامس

177
01:16:17.400 --> 01:16:42.550
المسألة وقال ابو حنيفة لا ينعقد احرام الصبي ولا يصير محرما باحرام وليه. لان الاحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي  المصنف قال ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال رفعت امرأة صبيا الحديث وان النبي عليه السلام قالت لهذا الجأ لهذا الحج؟ قال نعم ولك

178
01:16:42.550 --> 01:17:05.150
اجر ولك اجر هذا الحديث في مسلم وجاء ايضا من رواية جابر ايضا  عند الترمذي المقصود  حج الصبي رمى الصبي اما ان يكون مميز يعني يفهم واما ان يكون غير مميز

179
01:17:05.250 --> 01:17:14.877
المميز يحرم يستأذن لوليه لانه يترتب عليك  غير المميز