﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:50.450
اذا قلنا يجب  او بعض الصاع     قال ما تصدق عبد من كشف طيب     يربيها كما يربيها احدكم مهرة او فصيلة تكون اعظم من الجبل في الصحيحين اتقوا النار          وفيها قال لعائشة ان الله قد اوجب لها الجنة وحرم عليها النار

2
00:00:52.350 --> 00:01:42.300
الله عنها لا تردي السائل ولا بظلف محرم  عند احمد التمرة انها تسد من الشبعان  من الجائع مسدها من الشبعان     قد تكون الذرة هذه جزء   الجزء   ولو كان شيئا يسيرا

3
00:01:43.050 --> 00:02:41.600
ما كان جزء جزء عبادة صحيح انه مخاطبة فاتقوا الله      نصف ساعة نصف ساعة     اذا قيل  اذا قيل ان هذا الجزء  النبي عليه السلام امر بالصحة امر بالصدق قال ما عندي الا صاعق والصاع هذا زائد عن حاجته

4
00:02:42.450 --> 00:04:07.050
وهو داخل في المأمورين  يؤمر بالصدقة واحد  بعض الصاع مأمور به كما يؤمر بالصاع      لان المعنى  موجودة فيه انه طعام  ايضا          المقصود يعني        الخمس نصاب   قصدك انها اذا كان عندها اربعة يخرجون

5
00:04:07.950 --> 00:05:01.600
مثلا انه يخرج بالنسبة  باتفاق اهل العلم        لان هذا الصاع داخل او هذا النصف   النبي عليه الصلاة والسلام قال صاعا   وهو مأمور به ثم القصد منه هو سد حاجة وهذا

6
00:05:02.800 --> 00:05:53.750
وجود في تلك الليلة    مثل ما ذكر المصنفين في قاعدته له عبادة كما ان الصاع   مش بس يعني ما ليس جزءه جزء عبادة       قتل صيدا من صيد الحرام       صيد الحرم ايضا كذلك عند جماهير العلماء ملحق

7
00:05:53.850 --> 00:06:40.900
وقال وجعلوا قولا تقتلوا الصيد وانتم حرم شامل للحرم والاحرام  والحرم عند جماهير العلماء     صيد الحرم كصيد الاحرام  يدخل فيه المحرم يدخل فيه الحرم  الحرم  المقصود انه قتل وهو محرم

8
00:06:43.200 --> 00:07:51.650
كفارة    اختلف في اخراج ثمن المثل. الجمهور على انه لا لا يخرجه   او يقيم        هل يقيم او يقيم   اخرج الشاة هذا لا بأس اراد ان يقيم الشاة الف ريال  ليخرج الابرياء الجمهور يقول لا

9
00:07:52.050 --> 00:08:43.650
او عدل ذلك صيام يخرج  هل هو صاع صاع ولا اقرب انه نصف     الثمن الف ريال  الف ريال          او يصوم بعدد تلك كفارته  الطعام يعادل صيام مثلا تسعين يوم او مئة يوم

10
00:08:44.800 --> 00:09:28.350
اذا قدم الكفارة مثلا خمسين صاع   من طعام    خمسين  طيب باقي حفلة ابن الذي ما تبلغ مثلا  لو بلغت المدة او نصف ساعة يكون مقدارها صيام لكن في هذه الحالة

11
00:09:31.100 --> 00:10:01.450
اذا اذا قلنا مثلا الاطعام نصف ساعة المد نصف الصاع اليس كذلك هل يصوم نصف يوم    لماذا؟ لان جزءه ليس جزءا ما في صيام ينصف يوم تخرج من النصف ساعة

12
00:10:01.550 --> 00:10:25.400
اما نصف يوم ما فيه على هذا يجب عليه ان يصوم يوما هذا الشيء المقصود اما الشيء غير المقصود   ولذا المشي وسيلة المشي وسيلة لو ان انسان وجب عليه الحج

13
00:10:26.000 --> 00:11:16.400
ثم مات  وكل من يحج عنه    ليس المقصود انما وسيلة وربما انسان يسافر ايام الحج   ومع ذلك يريد الحج تلك المسألة التي  ولا يقال لها  المقصود وسيلة الى     لا فرق بين من

14
00:11:17.500 --> 00:13:38.850
الذي خلفه او قليل           ثم تحلل بعمرة اما انسان    نية الحج         العمرة          خلاص انتهى الامر  الصورة الثانية التي لا تجوز لو ان انسان احرم بالحج قارنا    او هو  ماذا يصنع

15
00:13:40.200 --> 00:15:22.600
في هذه الحالة تطوف وتسعى   ولو فرض انه طاف وسعى فرغ من طاف وسع  ينتظر الحج             سواء نلقاه سعى او لم يقف    في الحج           لا يجوز     تحول  امر بالتحلل عمرة لاجل ان يكسب الاعلى والافضل

16
00:15:23.050 --> 00:17:16.700
وهو تحلل العمرة لاجل ان يهرب من  لا يجوز له الا ان يكون شيء   هذا لا يجوز       يعني      اما ان يكون جاهل او ناسي  قصر بنية التحلل            ان لا تنتقم ولا تلبس

17
00:17:17.750 --> 00:18:34.900
قوله يقصد عليه         على انها تلبس ما صنع للوجه    وجه المحرمة وجه المرأة في الاحرام مثل بدن الرجل امسك رأسه العلم  وجهها كرأس الرجل    ان وجهها  عن تغطيته  عليه ما صنع له

18
00:18:35.200 --> 00:19:38.850
مثل بدن الرجل لم ينه عن تغطية بل يجب عليه ذلك  يضع على بدنه معصية      الا احد  الا احدا  يقطعون حتى يكون اسفل من  الزعفران        ابن عباس   هذه المسألة          احدانا من جلبابها على وجهها

19
00:19:39.000 --> 00:20:54.950
اذا جاوزونا  عن باسناد صحيح مثل ما جاء عن عائشة هذا موقوف عنها الموافق         بالعلم  يظهر له  كان من باب الشيء الظاهر يدرك بالبصر  يوسف ونحوه مثل هذا  الصحابة              حجة وحجة

20
00:20:55.650 --> 00:23:09.200
تكلف بعضهم كالقاضي قال اذا وضعت            كذلك ايضا المسألة المتقدمة     ولها نظير من القواعد الاصولية   ذلك عملوا لها بقول الميسور لا يسقط بماذا               رحمه الله  وهي لقول تقدم جواب عن قوم تقدم وهو

21
00:23:10.150 --> 00:24:08.350
لا تجد محرما على انها تستطيع الحج ليس لها هل يلزمها او لا يلزمها         من شرائط     ومن شرائط الوجوه   او شرط اللزوم   قلنا ان المحرم شرط او قلنا للمحرم شرط لزوم الاداء

22
00:24:09.000 --> 00:25:21.350
يترتب على  اذا قلنا من شرائط         ما هي الفائدة ما فائدة الخلاف ما فائدة الخيانة     ان كان السيف دعوا المحرم  لكن  انسان قادر على الحج  المرأة عندها محرم  لكن الطريق مخوف

23
00:25:23.150 --> 00:26:41.750
يترتب على  قلنا ان  الطريق من شرائط الوجوب او من شرائط لزوم الاداء     كان من شرائط الوجوب ثم ماتت    توفيت تجد المحرم   ما استطاعت تحجم  ماتت   شرط وجوب  ماتت ولم يجمع الحج ولا يخرج من مالها

24
00:26:42.900 --> 00:27:45.750
تماما وان كنا ان امن الطريق لزوم الاداب فاذا ماتت ماذا يجب علينا يجب على ان يخرجوا ممتلكاتها مقدار ما يحج به عنها كذلك المحرم      ليس بصحته   وجوب عليها بعد ذلك

25
00:27:45.900 --> 00:28:37.800
اذا ماتت ومات الرجل    ماتت لم تجد محرما عندما لها ولمحرمها   وماتت      لان الله عز وجل يقول لمن استطاع اليه سبيلا    يذكر احيانا البعض  قد يغفل عن بعض الادلة ولله الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

26
00:28:40.850 --> 00:29:09.100
يشمل كل من منع من البيت لعدم استطاعتها لعدم او لعدم استطاعتها  ما استطاع يسلم يريد الحج   بل في الحقيقة اذا قيل ان المحرم من شرائط  لزوم السير سلامة الطريق

27
00:29:09.850 --> 00:29:33.750
من باب اولى. اليس كذلك لان المرأة اذا لم تجد محرم  ينكر على قول انها تحج  ما يمكن يحج لو وجدت مئة محرم ما نستطيع الحج لان الطريق مخوف انه يشمل

28
00:29:34.300 --> 00:30:38.200
من لم يستطع الحج  يعني     وهذا واضح         الصبي   انما يصح منه يصح منه  صبي لو حج  وهي لو حجت  لو انها حجت والحج ليس واجبا عليها انسان حج والطريق مخلوق

29
00:30:39.600 --> 00:31:09.800
او هي حجت بغير محرم على القول بانه لا يشترط او يعني عصت وذهبت  الحج صحيح  وتبرأ ذمتها في هذه الحياة لو حج الصبي   صحيحة    بل لو حج انسان غير مستطيع

30
00:31:09.950 --> 00:32:53.550
مساء الخير تكلف الحج وما يجب عليه عمل نفسه حجة   مسقط لو وجد بعد ذلك  ثم بعد عن الثاني وجد مالا     يعني تعنيت المشقة   او حج                    قوله اجمعوا على            رحمه الله

31
00:32:54.050 --> 00:33:46.250
عامة اهل العلم  ولا يعتبرون مخالفة الواحد اثنين وثلاثة يجعلونه شذوذ   النووي رحمه الله ليس على هذا القول لكنه ربما يحكي اجماعات لا تكونوا كذلك هذا واقع في كلام  عند النظر

32
00:33:47.100 --> 00:34:20.550
صراحة ان تكون باب الاجماع السكوت او الاجماع الاقرار مسألة مختلف فيها عند الاصوليين وهو يكون قول الاكثر اجماع الجمهور والاكثر على انه   بلا شك   ربما يكون الحق معه  الاكثر او الجمهور

33
00:34:21.800 --> 00:34:42.150
هذا القول هذا واقع في مسائل كثيرة  يكون الحق من فرض عن الاكثر اذا لما قال ابو اسحاق رحمه الله ما معناه ان قول الواحد والاثنين على خلاف قول الجماعة الشذوذ

34
00:34:42.600 --> 00:35:07.550
فلا يعتبر ويحكى الاجماع قيل له  لان قولك هذا قول شاذ انه شذوذ عن الجماعة فلا يعتبر ان عامة اهل العلم يقولون يا جماعة ان لان الاجماع معناه عند الاصوليين كما عرفوا اتفاق

35
00:35:07.750 --> 00:35:35.500
مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم مجتهدين بعد موته الى امر من الامور في اي عصر من العصور هذا هو الاجماع   ان    يكون الاجماع هو ما تم باجماع اهل العلم

36
00:35:36.100 --> 00:35:58.750
المجتهدين في كل زمان هذا ايضا على قول الجمهور والا فذهب ابن حزم الاسلام رحمه الله   انه لا يرى اجماع الا اجماع الصحابة انه لا يمكن ان يتحقق اجماع بعد ذلك

37
00:35:59.350 --> 00:36:40.000
غاية الامر ان تكون تجميعات ظنية اجماعات استقرائية   ولهذا يا جماعة في الغالب انه عند النظر يتبين ان فيها خلاف رحمه الله  تحرير   لا يكون الا اذا كان عبادة والقاعدة انه عند الاصوليين ايضا

38
00:36:40.300 --> 00:37:05.850
انه لابد للاجماع من مستند  لابد له من مستند يعني لابد له من دليل والدليل قد يكون من الكتاب والسنة وقد يكون من باب الاستدلال والنظر ايضا هذا دليل والنظر اذا كان استدلال صحيح ونظر صحيح او قياس صحيح

39
00:37:05.900 --> 00:37:36.250
انه يصح وقوع الاجماع عليه وذكروا من ذلك شحم الخنزير    بلحمه وذكروا مسائل ايضا  لابد من دليل مستند ولا يمكن ان يقع اجماع بغير ابدا لابد ان يكون له مستند

40
00:37:38.700 --> 00:38:08.050
الاجماع  هذا الدليل فيقويه ويقوي دلالته قوة وقوة جلالته  هذا يظهر الله انه ليس  ولهذا  سبق ان بعض اهل العلم يرى ان هذا مشروع المنذر كما سبق توسع في حكاية

41
00:38:08.600 --> 00:39:15.700
تقدمت معنا نعم   صعب اني يعني  ويخفى عليه  قد يخفى عليه  الاجماعات معروفة هذا واضح ما سواها لا يكاد يعني يحكى  ولهذا بعضهم قد يحكي الاجماع ويحكي مقابله الاجماع ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق

42
00:39:18.200 --> 00:40:02.800
لكن في المطبوع منها في   اجماعات النصوص على النص على خلافه ذكر اجماعات كثيرة  ورد فيها ادلة على خلافها بين ما هو الموقف  عندك دليل صريح واضح        رحمه الله انه اذا ثبت الحديث

43
00:40:03.150 --> 00:41:02.050
الامر ان هذا الاجماع المحكي   والاجماع كالدليلين الظنيين تقابل  هذين الدليلين   يبطل احدهما الاخر الا حينما  بالنظر ان هذه       دل عليه وامثلة   ويرونه هذا قول ضعيف هذا ابو بكر عربي رحمه الله

44
00:41:03.100 --> 00:41:48.350
لا يصل   ولا قوة الاستدلال ولا يقبل قوله عليه  في كتاب النبوات  خرج قوم فقز فقفزت على النصوص يدعون الظاهرية    كذلك الجويني     الصواب انهم معتبرون في الخلاف. بل انك مسائل

45
00:41:48.400 --> 00:42:30.950
رحمه الله بها هو القوي وهو موافق للدليل وان كان له  في اقوال  ربما تكون شذوات بعض هؤلاء اشد في مسائل وقعوا فيها وخالفوا فيها  ايه ده استنباطات    يذكرها  من كلام ابن حزم رحمه الله

46
00:42:32.050 --> 00:43:16.200
لكنه يشرحها ويزيد عليها فائدة عظيمة ابن حزم   لكن بين ابن القيم رحمه الله       الذين يعني بالغوا  النظر في النصوص   ضيقوا النصوص والذين وسعوا توسيعا خرجت به خرجوا بها عن حدها كما يقع الظاهرين

47
00:43:17.550 --> 00:43:44.550
والطريقة الوسط هي طريقة اهل الفقه  نظر في المعاني والاستنباطات وهي الطريقة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم صعب تقعد في خلاف العلماء صعب ان يقال اذا انفرد فلان هذا ما يمكن

48
00:43:46.050 --> 00:44:10.750
سبق انه ربما يكون منفرد هو الحق ناتج عن قاعدة قد ينفرد باقوال شاذة يقول كل منفرد به لا انفرد بها الائمة الاربعة عليها كثير من العلماء     بعيد عن روح الشريعة وسر الشريعة

49
00:44:11.750 --> 00:44:56.550
ما يقلب عليه  يقلب عليه هذه الحجة يبطل بها قوله  قد يتناقض  يجعل قوله نأخذ من قول الحق وندع خلاف     وهو في البحث مسألة في صفحة  المصنف رحمه الله رد على من خالف

50
00:44:56.850 --> 00:45:20.350
عدم اشتراط المحرم لان المالكية والشافع جماعة من اهل العلم يقولون ان لها ان تخرج تخرج  لن اشير الى  كانت اسيرة عند الكفار ثم استطاعت ان تهرب وحدها بلا محرم

51
00:45:20.650 --> 00:45:50.700
حكم ذلك لا بأس بل يجب عليك ان تتخلص هل هذا قياس صحيح؟ القياس ان تخرج للحج بغير محرم على من تتخلص من ايدي الكفار وتفر وتهرب  هل هناك      حج

52
00:45:51.300 --> 00:46:15.250
الحج امرت به لتحصيل مصلحة  ثم هذا سبحانه وتعالى قدرة الاستطاعة اما وقوعه في ايدي الكفار هذا لا شك ظرر عظيم  فاذا تيسر لها ان تتخلص تخلصت من هذا الضرر العظيم

53
00:46:16.550 --> 00:46:47.500
فان تيسر لها  ما تيسر له محرم يرى الامر  او تخرج بغير محرم دار الامر ماذا بين مفسدتين بين مفسدتين المفسدة الكبرى وهي بقاؤها اسيرة في يد كفار  لان بقائها عندهم سبب في فتنتها

54
00:46:48.200 --> 00:47:10.350
يفتنونها عن دينها ايضا ضرر عليها الى غير ذلك وخروجها في ضرر لكنه ضرر اخف ثم خروجها بغير محرم دفع الظرر عنها لكن هل هي تخرج والضرر كما يقول المصنف رحمه الله هنا

55
00:47:10.400 --> 00:47:33.700
قال فان سفره سفره ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار. اذا هذه ضرورة وهذه حالة الاختيار ولا قياس بين الاختيار والضرورة حالة اختيار  اخترت ذلك وهي لم تلزم  في هذه الحال

56
00:47:33.800 --> 00:47:59.400
لا يلزم عليها لان بغير محرم  ولم تجبر عليه ولن تلزم به تم تخلصها من الكفار هذا تخلص من ضرر متحقق ضررا متيقنا بتحمل الظرر المتوهم ولا يلزم تحمل ذلك من غيري

57
00:47:59.500 --> 00:48:30.450
ضرر اصلا وهذه فيها  وقواعد اولا بيان القياس الصحيح ابطال القياس الظعيف المصنف رحمه الله ابطل بذلك قياسا المرأة التي لا تجد محرما خروج الحج على المرأة التي تخرج بغير محرم اذا تخلصت

58
00:48:30.800 --> 00:48:48.150
هذا القياس لا يصح ثم بين وجهه وهو بيان واضح هم ايضا هذا القياس مع عدم صحته في نفسه لو لم يكن الله لم يولوا لم يكن مسألة الا مجرد قياسات

59
00:48:48.300 --> 00:49:15.950
فانه معارض لماذا   والقياس دعاة النصوص ماذا  ولذا قال ابن منذر رحمه الله شرط كل منهم شرطا وشرط النبي عليه الصلاة والسلام احق وبعضهم ايش قال تخرج مع نسوة ثقات

60
00:49:17.150 --> 00:49:39.250
تخرج مع نسوة   تخرج في ركب مأمونين الطريق مأمون والنبي شرط شرطا. ما هو الشرط شرطه المحرم يعني اذا كانت المسألة هم شرطوا شروط والنبي شرف شرف لا شك انه

61
00:49:39.300 --> 00:50:24.150
لا مقابلة   رحمه الله نقله     قال ابن مذر تركوا القول بظهر الحديث كل واحد شرطا لا حجة عليه  هذه تقييدة تقييدات اما تقييد للمطلق او تخصيص للعموم ونحو ذلك  يشترط كل شرطا لا حجته عليه

62
00:50:24.400 --> 00:51:10.350
رضي الله عنه  رحمه الله    وهو شرط المحرم. شرط المحرم هو الواجب حديث عدمي ابن حاتم الله عنه يوشك ان تخرج الظعين شف احيانا يلجأ التعصب للقول والاخذ به   يقال

63
00:51:10.400 --> 00:51:33.950
انه لا يشترى  لما جاء رجل يسأله يسأل به اليه  واخر يشكو اليه قطع الطريق كان النبي عليه ذكر النبي عليه السلام حيث قال يوشك ان تخرج الظعينة  المرأة  معها

64
00:51:34.900 --> 00:52:07.900
قال فقلت اين دعاء طيب هل هذا فيه دلالة انا   الاخبار     قد تكون ضيقت مساق المدح وقد تكون تساق مساقا. يعني خبر  اتساع الاسلام وقد تكون بغير ذلك ولا مدح فيها ولا ذنب

65
00:52:08.150 --> 00:52:42.800
القول يكون قوم من امتي نعم قال عليه الصلاة والسلام  سيماهم التشبيه ها ذكر انهم الرؤوس هذه علامة والعلامة التي يذكرها الشارع لا تدل على التحليل والتحريم الا بدليل    هذا اخبر هذه العلامة

66
00:52:42.950 --> 00:53:02.250
لكن اذا ساق العلامة مجرد علامة فهذه الوجود العام لا يدل على  لكن قد تساق لسبب مثل ما اخبر ان الظعين التأمل خبر عن ظهور الاسلام وعزة الاسلام اما نفس الخروج

67
00:53:02.750 --> 00:53:55.450
ورقة وحدة هذا امر اخر امر اخر     يقول نعم هذا هو ذكر هنا نعم المقصود فما ذكره النبي اولى بالاشتراط هذا كلام      الصفحة التي بعدها  خمسة وثمانون رحمه الله يقول والكافر ليس بمحرم للمسلمة وان كانت ابنته

68
00:53:58.450 --> 00:54:24.650
وهي مسلمة او كافرة فاسلمت   وردت الحج او السفر ونحو ذلك قال الامام احمد في يهودي او نصراني اسلمت ابنته لا يزوجها ولا يسافر بها  التزويج هذا لا يكون وليا لها لكن

69
00:54:24.900 --> 00:54:50.450
ليس هو لها بمحرم  وقال ابو حنيفة والشافعي هو محرم لها لانها محرمة عليه على التأبيد ولنا ان اثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها وجب الا يثبت لي كافر انا مسلمة

70
00:54:51.150 --> 00:55:10.350
يا مسلما في الحقيقة الكلام هذا اللي يعلنوا به ظعيف رحمة الله عليه يحتاج الى  لانه يلزم عليه انه ما لا يجوز ان يسافر بها لا يجوز ان يخلو بها

71
00:55:12.600 --> 00:55:41.900
يقولون به انما يقولون لا يشاهر بها  لا يؤمن عليها رحمه الله  لانه خاصة في هذه المسألة اما المسائل الاخرى ينظر تحقيق قوله لكن مسألة السفر سفر مسلمة مع مع محرمها الكافر وخاصة

72
00:55:42.150 --> 00:56:19.150
احمد رحمه الله  انه لا يسافر بها ولا يكون محرما لها   ابو عمر ليس هو ليس هو لها بمحراب  يستدلون بعموم الادلة  احمد رحمه الله مما قال هذا يظهر والله اعلم انه خصص العموم بالمعنى

73
00:56:19.200 --> 00:56:40.100
خصص العموم بالمعنى تخصيص العموم بالمعنى هذا موجود في كلام اهل العلم او ما يسمونه بالسياق السياق هذا ايضا معروف في كلام اهل العلم تخصيص المعنى بالسياق ايش معنى السياق

74
00:56:40.350 --> 00:57:09.800
هو المصاحب ومنه شوق الشيب  المشاوقة نحو ذلك  هو معنى السياق لان السياق يصحب نصحب كلمات بعضها بعضا اصحب كلمات وبعضها بعضا لا شك ان هذا السياق مركب من كلمات متصاحبة

75
00:57:10.500 --> 00:57:34.050
متآلفة لا شك انك لا تأخذ شيئا من هذا السياق بدون النظر الى ما ساوقه اي صاحبه منه شوق الابل منه السائق لانه يعني يصاحب يصاحب لسيارته يسوقها مثل شوق الابل

76
00:57:34.250 --> 00:58:02.800
والمصاحبة هي المسابقة او المسابقة والسياق ما اشبه ذلك هو المصاحبة وهناك بين كلمات  شيء من ما يبين ولذا اهل العلم ينظرون فيه يجعلون دلالة احيانا دلالة المعاني تخص العمرة

77
00:58:03.350 --> 00:58:27.600
مضى معنا حديث ليس من البر الصوم في السفر اذا اخذناه دون سياقه كان الاستدلال خطأ قلنا ليس من البر الصيام في السفر   النبي صام في السفر  قام بعض اصحابهما عليه الصلاة والسلام

78
00:58:28.650 --> 00:59:00.100
ومرة  صائما ولم يفطر حتى افطر عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة ومرة قال اني لست كهيئتكم  انما هذا الحديث في سياق يبين  البيان ربما يكون بجميع السياق  بلفظة من السياق

79
00:59:00.900 --> 00:59:30.700
او معنى من المعاني معنى من المعاني تلزم بدلالة الحديث الخصم   قوله سبحانه وتعالى وهذا سيأتي في مسألة الزم بها الشارع رحمه الله  مالك رحمه الله مسألة اشهر الحج الجمهور على انها شوال

80
00:59:31.000 --> 01:00:05.700
ذو القعدة عشر من ذي الحجة الخلاف في يوم النحر  كما قول الشافعي     مالك رحمه الله قوله سبحانه  المطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قروء  مالك وابو حنيفة يقول القرء هو الطهر

81
01:00:07.100 --> 01:00:36.400
وعنده عند ابي حنيفة  طلقها او علق طلاقها في اخر قبل اخر لحظة من حيظها الى اخر لحظة   ادركت لحظة من الطهر بهذا الطهر ولو كان لحظة ربما ربما يبلغ

82
01:00:36.800 --> 01:01:08.300
اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما حسب المرأة  والطهر الثاني اعتد الطهرين وبعض الثالث  على هذا يقول سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات يقول اشكر  والمعنى انه ثلاثة اشهر قيل له لا يمتنع لا لغة

83
01:01:08.900 --> 01:01:34.650
يطلق مثل هذا على شهرين وانت تقول  ومع ذلك لو  تخرج من العدة الله قال سبحانه قال ثلاث قرآن يلزمك اما ان تسلم بقول الجمهور ان الحج اشهر حج ثلاثة اشهر وبعد الثالث

84
01:01:34.800 --> 01:02:01.300
او ان تترك قولك  تلزم يقول ان القروء هي الحيض رؤية  دلالة من السياق لكن ليس المجموعة من بعضه بلفظة منه قد نص عليها بعض الاصوليين من المتقدمين ذكروا ان دلالة السياق قد تكون مجموع السياق

85
01:02:01.900 --> 01:02:33.300
قد تكون في لفظة من السياق وقد تكون دلالة خفية   السياق مثلا ربما تكون بدلالة اخرى مع اية اخرى      ماذا كان احمد رحمه الله؟ ماذا كان احمد رحمه الله؟ هو من هذا الباب

86
01:02:33.800 --> 01:03:01.150
وله امثلة كثيرة لها امثلة كثيرة بالنظر هذا قد يختلفون حديث من جهة  لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ   هل هو المس لفظ يشمل قلنا يشمل جميع اليد

87
01:03:02.200 --> 01:03:39.550
انه قال     او الى الذراع  اما العبد فهو متفق على ان لا يدخل  قول ظاهر الكف او لباطنه وظاهره او لباطنه  ويستدل بعضهم يقول من افضى بيده من الافظاء  يجعل الدلالة

88
01:03:39.800 --> 01:04:09.800
في لفظ اخر  وعنا لا يكون الا في الغالب لا يكون الا باليد  وهو الافظاء والافظاء هو القبر  ومنهم من يقول لا المعنى لا يدل عليه فهنالك بعض المعاني التي التي تكون بعض النصوص تختلف

89
01:04:10.100 --> 01:04:35.250
فيها من جهة التعميم او من جهة التخصيص التعميم ومن جهة منها نصوص كن واضحة اما في التعميم وهذا هو الاصل وربما في التخصيص ولما كانت الادلة عامة   بين المسلم والكافر

90
01:04:35.450 --> 01:04:52.400
الا مع خوف الظرر الامام احمد رحمه الله قال خاشقجي يفتنها على عن دينها لان المحرم لحفظها يحفظها فاذا كان كافرا انه يفتنها عن دينها وخاصة في السفر وضد المحرم

91
01:04:53.100 --> 01:05:32.500
الذي اشترط في سفرها اهل العلم تطلع عليهم ما يجعلون انما النظر في المعاني وهل تقوى او لا  قال رحمه الله لانه لا يؤمن عليها ان يفتنها عن دينها     لا ينبغي ان يكون في المجوس خلاف

92
01:05:33.150 --> 01:05:54.600
انه لا يؤمن عليها ويعتقد حلها نص عليه الامام  المجوسي لهذا لما كان المجوسي يعتقد حل ابنته انه يكون محرما له ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف  يبدل ما  المجوس

93
01:05:54.750 --> 01:06:18.000
ومتفقان في اصل الكفر لكن الفرق ولهذا لو كان المحرم مسلم  وعلم انه لا يؤمن عليها ما يجوز لها ان ربما لا يجوز لها ان تكشف له خشية الفتنة  من محارمها

94
01:06:18.150 --> 01:06:40.950
انه يجب عليها ان تحتاط منه وهذا الحقيقة قد يؤخذ من ادلة اخرى من جهة المعنى او من جهة دفع الظرر لان المحرم لدفع الظرر عنها اذا كان هذا المحرم يحصل منه الظرر

95
01:06:41.200 --> 01:07:08.550
الحصن ضد نقص المقصود الشريعة في المحرم الذي يحفظها يؤمن عليها لانهم قالوا اذا كانت مثلا طيب قيل لهم حينما تسافر وحدها وليس معها محرم  كيف تصنع حينما   كيف تصنع؟ اذا ارادت ان تركب على البعير تنزل

96
01:07:09.050 --> 01:07:40.950
تتخذ سلما     هم راعوا هذه المعاني حفاظا عليها اذا قيل انه  بلا محرم لهذا من المسائل التي وقعت  رجل اهل العلم مع زوجته زوجته من اهل العلم وهو ايضا من علماء

97
01:07:41.000 --> 01:08:01.200
من علماء الشام زوجته كذلك  وكانت الزوجة تقول انه لا يشترط المحرم سفر المرأة يقول  الحج وقع فيها لكن سائر الاسفار عامة اهل العلم من يحكي بلا خلاف انها لابد منه

98
01:08:01.550 --> 01:08:37.350
لانها تستدل بادلة سافر مرة هو اياها   لما اراد النزول النزول على درج  امسك بيدي يا شيخ قال لا لا حاجة للمحرم انا لست معك قالت لا تركت رأيي تركت لابد من المحروم

99
01:08:38.050 --> 01:09:05.950
لابد من المحراب كان هذا الدرس العملي سبب في تركها لمثل هذا ولا شك مثل ما قال شيخ الاسلام النساء لحم  الا ما ذب عنه    ما يترتب  الظرر ونحو ذلك

100
01:09:06.200 --> 01:09:30.400
قصص من هذا يعني قد تكون في نفسها وفي دينها تنخدع  في كلمة حسن ظن هو انخداع ذكر بعضهم شيئا القصص ربما تخدع بها المرأة وقد تقع في امور لا

101
01:09:31.150 --> 01:10:28.200
والصلاة الشارع حماية وصيانة  لا تضيق عليها ويخدمها ويكرمها ويحفظها  نعم  الا ما ذب عنه  ونحوه يعني   شيء اخر    هم يجوزونه بصرف النظر لانه اما ان يقولوا في هذه الحالة يجوز ان يدخل معها ضرورة يوصلها

102
01:10:29.500 --> 01:12:03.600
انه للضرورة يعني حتى تصل الى الحرم ثم ثم يخرج حتى تنتهي     نحتمل هذا في الاصل ولا في الانصاف          بعض القواعد قد تتكرر احيانا لكن ربما تتكرر القاعدة     ونفقة المحرم في الحج عليها نص عليه احمد

103
01:12:03.700 --> 01:12:37.350
لانه من سبيل فكان عليه كان عليها نفقته كالراحلة  اذا استطاعت الحج وجدت المحرم لابد ان يكون عندها زاده   زاد زاد اثنين وراحل اثنين لماذا؟ على القاعدة في هذا الباب

104
01:12:37.800 --> 01:13:00.950
واجب عليها وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذي مسألة  من قال باشتراط المحرم قال بذلك كان في قول ثاني انه لا يلزمها فهو الابهر كونه يلزمها نفقة المحرم

105
01:13:01.300 --> 01:13:25.150
اذا كان لا يخرج الا بان تبلغ النفقة او الاجرة   له دليل بين والا فمن لا يشترط المحرم لا يقول به اللي اشترط المحرم  هل من لازمه ان نبول يجب عليها تمام الواجب

106
01:13:25.750 --> 01:13:59.300
او نقول ان الله عز وجل يقول لمن استطاع اليه سبيلا والاستطاعة يخاطب بها المكلف وهي اذا استطاعت نفسها  اما لغيرها   اذا كان المحرم شرطا فيها ربما يدخل الاية  نفقته عليها

107
01:13:59.500 --> 01:14:22.500
خاصة اذا قلنا انه لا يجب عليه والمحرم لا يجب عليه ذلك  لا يجب عليه يخرج يقال يجب عليها نفقته في مذهب يقولون ذلك هذا موضع نظر لكن هو داخل تحت هذه القاعدة ما لا يتم للواجب الا بواجب

108
01:14:22.750 --> 01:15:20.200
اذا قلنا انه يجب عليها الحج  وسأل     ارفع الصوت يوم له  يقولون سواء كان ابن او غيره عليها نفقة المحرم   يقولون    هل يجب ان يذهب معه؟ هل هل يجب عليه يذهب

109
01:15:22.900 --> 01:15:59.350
النفقة غير النفقة النفقة شيء لكن الحج هذا واجب. اوجبه الله سبحانه وتعالى  لو ان انسان عنده  يستطيع ان يحججه ان يعطيهم ليحجوا  الحج اذا كان الولد مع اولاده فكيف الولد مع والده من باب اولى

110
01:16:00.250 --> 01:17:04.750
ان استطاعة كل مكلف  عشرة  جميع اولاده اخرج نفقة الحج منه    نعم ويقول هل محرم من شرائط الوجوب الحمد لله اذا ما وجدتي محرم لا يجب عليك لا تتكلفي   الشيء اللي يكون

111
01:17:05.200 --> 01:17:29.250
السفر في مشقة وفي في الحج في وجوب الحج والله سبحانه ما كلف ما امر المكلف بشيء يوقع الظرر بغيره  اللي يغير سفر الحج في امر تحتاج هي سفر لها هذا موضع بحث

112
01:17:29.450 --> 01:17:56.400
واجب من حقوق الله سبحانه وتعالى لم يوجب الله سبحانه وتعالى حقا يعود بالمشقة والضرر على غيره  ولو كان قريبا  لا يجب عليها   ولا يلزمه يظهر بل انه في اشياء دون ذلك

113
01:17:57.200 --> 01:18:29.850
لا يلزم الوالد ولده لو لو امر الوالد ولده ان يقوم معه صلاة الليل يجب عليه الطاعة  امره بالصيام مثلا يعني في الشيء الذي كونوا محتاجا له   في القيام عليه اما في حقوق الله في باب

114
01:18:29.950 --> 01:18:57.600
صيام القيام في باب الحج الله سبحانه وتعالى حقه اوسع ولا حاجة للمكلف ان يشق عن غيره ومبني على المسامحة  ايضا حقه سبحانه وتعالى لا ينبغي للانسان ان يطلب غيره على سبيل المنة

115
01:18:59.350 --> 01:19:38.000
الله عز وجل لا يكلف العبد يمتن عليه احد لاجل ان يحج الانسان الحج صار يطلب مالا لاجل ان يحج الحمد لله   بحاجة الى تكلف   يخرج معه يعني الله اعلم

116
01:19:38.100 --> 01:20:16.700
كان عليه مشقة   الحج في مشقة  ثم برها اوسع  وهي لا تطلب الان  يتعلق بخدمته لا تطلب بره في الحج معها  ليس مثل ما قال بعضنا حينما يعني يطلب الوالد من ولده امر من الامور

117
01:20:17.100 --> 01:20:48.050
قال معناه ان الله لن يضيق بر ابيه في هذا الشيء  ولذا في باب الصوم لما كان في مصلحة قلنا يفطر      ولا ضررا والحمد لله ما عليه ضرر ثم نقول

118
01:20:48.250 --> 01:21:08.200
الحج العمرة ويتفطر قلبها تم لك المقصود يرجى ان يكون تاما يا راحلين الى البيت العتيق. سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر فقد راح

119
01:21:08.650 --> 01:22:07.000
يرجى ان يتم الاجر الانسان حينما يفطر برا بابيه بر امه يقول الحمد لله اجره التام لك اجر البر ولك اجر الصوم ولو افطرت كما قال الحسن نعم   اصلا الاجيل لا يخرج الا باختياره

120
01:22:07.750 --> 01:22:38.300
ما احد يعقد عقد    قال اعطوني حق الاجرة  وجب عليها عقد الاجارة الكلام في خروج المحرم  المحرم معها بغير اجرة هنا تقول مثلا انا اعطيك  يعود هل يجب او لا يجب

121
01:22:38.600 --> 01:23:02.900
يجب اقرب والله اعلم  ان هذا ليس عقوق ما يعتبر عقوق العقوق الشيء الذي يتعين انها لو تركه مثلا في  اما هذا حق من حقوق الله مبني على المسامحة والله ما اوجب عليها الحج ولله الحمد

122
01:23:03.100 --> 01:23:23.700
بل ان على بل انه على الصحيح المحرم من شرائط الوجوب  لا يجب عليه هذا الشيء واسقط عنها  نوجب الحج نوجب السفر بوجوبه على اخر ايضا هذا موضع نظر ايضا

123
01:23:31.450 --> 01:23:58.850
صحيح حديث ابن عباس  انطلق قال اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد خرجت امرأتي حاجة وننطلق فحج مع امرأتك  ابن حزم يستدل به على وجوب خروج المحرم   رجل اعتذر بعدم خروجه لانه اكتتب

124
01:23:59.350 --> 01:24:19.100
اكتتم في الغزو وجب عليه يريد الخروج  في غزوة كذا وكذا يريد الخروج معه لكنه يسأل النبي عليه السلام السؤال يخرج مخرج الجواب كانه يقول هل اخرج يا رسول الله؟ قال انطلق

125
01:24:19.900 --> 01:24:37.050
جمع امرأتك يعني انك معذور في مثل هذه الحالة وفي هذا الدلالة على انه واذن لها بالخروج بلا محرم  وهذا اما تفريط منه او منه كيف تخرج بغير محرم لا شك انه علم بذلك واذن بذلك

126
01:24:37.450 --> 01:25:03.300
الغزوة عذر في عدم في  عدم خروجه ويريد الخروج  لاجل هذا جملة الادلة  وجوب انه عليه السلام ما اكتفى في ذلك الوقت في الغالب ان الركب يكون كثير من النساء مع الامن

127
01:25:03.800 --> 01:25:56.400
يا اختي النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك ترك الغزو المتعين وخرج مع امرأته يدل على ان المحرم    نعم المسألة عاد فيها المسألة المسألة  هذا قول ضعيف   تنزل منزلة الميؤوس

128
01:25:57.100 --> 01:26:23.000
ليس بصحيح نزل منزلة الميؤوس المريض الذي  يحج عنها غيره  ما اوجب الله عليها الحج اما هذا الميؤوس منه  للحج لكن ما هي تستطيع تستطيع الحج قادرة  لكن هناك شرط له

129
01:26:23.500 --> 01:27:04.200
اما ذاك غير قادر اصلا فقياسها على الميؤوس من قياس مع الفارق لا يصح كيف تخرج معه يعني  اقول لا شيء عليه لكن الانسان كان لا يجد المال الحمد لله

130
01:27:04.450 --> 01:27:23.500
ما اوجب الله عليه ولا ينبغي للانسان البحث عن الماء لاجل ان يحج  اذا كان الانسان له رغبة مشتاق لرؤية  وهو لا يستطيع فطلب لاجل هذا يؤجر على هذه النية يؤجر على هذه النية

131
01:27:24.150 --> 01:27:49.050
حج مع جمعية  يدفعون له المال ونيته هذا الشيء وهو رؤية المشاعر والبيت  هذه نية حسنة يؤجر عليها  ذلك لذلك نقول لو ان هذه الاموال تصرف في الحقيقة الى كبد رطبة

132
01:27:49.500 --> 01:28:28.750
والايتام والمساكين اولى بكثير  يدفع مال ماذا عنها  يعني قصدك تني به في الحج سبق قلنا ان انه لا تصح النيابة عن القادر لا تصح النيابة عن القادر انما النيابة عن العاجز

133
01:28:28.950 --> 01:28:53.150
عجز مستمر القادر ولا العاجز عجز مؤقت مثل مرض في هذه السنة الحج عرض له مرض  في عرض الزوال يعني قبل الزواج هذا لا يريد الا في سورة واحدة وهي مائدة

134
01:28:53.300 --> 01:29:13.150
حج الفرض إنسان حج فرضه ثم اراد ان يحج تطوعا السنة التي بعدها   فهل ينيب من يحج عنه مذهب انه له ان ينيب من يحج عنه ولو كان قادر على الحج

135
01:29:13.550 --> 01:29:24.700
يعني مرض عارض ليس مرضا مستقرا وحجته في هذا قالوا انه اذا فات هذا الحج  ان يحج كل عام