﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:56.400
الحمد لله رب   اما بعد      بعد ما امر به فقد خرج عن  هذا يشمل   والمأمور الذي هو بدن    لم يجد الاصل وجده لم يستطع به انتقل الى فاذا ادى البدل

2
00:00:56.650 --> 00:01:27.150
فرغ منه في هذه الحال يؤمر باعادته مرة اخرى ولو وجد المبدلات بعد ذلك   من اجتناب ثم عوفي فانه  للحج لانه مكلف ممن يكون مستطيعا بنفسه فيؤديه بنفسه واما ان يكون مستطيعا بغيره بمعنى انه يجد

3
00:01:27.450 --> 00:02:01.450
المال لكن لا يستطيع  او مرضه المستديم في هذه الحياة يستنيب  النائب ثم صح المريض الذي في الظاهر حاله يعني فيما يظهر ما يظهر له او من يعلم حاله   ونحوها

4
00:02:02.100 --> 00:02:25.200
يقبل قوله في هذا واذا استنبأ ثم بعد ذلك    ثم ذكر المصنف رحمه الله فيما اذا عوفي قبل فراغ الله من الحج توفي قبل فراق النائب من الحج لو وكل انسانا يحج عنه

5
00:02:25.750 --> 00:02:55.200
توفي المريض بعد احرام  هذه سورة اخرى هل يلزمه الحج لانه قد قدر على الاصل قبل الفراغ من البدن من البدل كما في القاعدة المشهورة قدر على الاصل قبل الفراغ من البدل لزمه

6
00:02:55.250 --> 00:03:32.000
الاتيان بالاصل هذه قاعدة   يندرج تحتها مسائل اختلف فيه مسائل السورة الاولى اذا فرغ  البدن سواء كان لنفسه مثل صلى ثم بعد الصلاة وجد الماء او بغيره ما المسألة التي سبقت لو اناب من يحج عنه

7
00:03:32.500 --> 00:03:56.200
بعدم قدرته ثم بعد ذلك صح وشفي هذه الصورة اما الصورة هذه سورة اخرى وهي ماء اذا قدر على الاصل قدر على العصر سواء بنفسه او بغيره  في نفسه كما لو

8
00:03:56.400 --> 00:04:22.300
لعدم الماء او لعدم القدرة على استعماله ثم صحى في صلاتي قبل الفراغ منها من استطاع ان يتوضأ  وجد الماء وقدر عليه قبل الفراغ هذه من الصور هذه المسألة  ابن رجب رحمه الله

9
00:04:22.750 --> 00:04:54.250
ايضا ذكرها على وجه اخر ذكرها على وجه اخر سبق  قال من تلبس عبادة مثل ما تقدم يعني  من تلبس بعباده ثم وجد قبل الفراغ منها    الموجود او المغضوب عليه هو الاصل هو الواجب. هو الواجب

10
00:04:54.700 --> 00:05:18.600
هل يلزمه الاتيان به او لا يلزمه الاتيان به   انه لو كان واجدا للماء قبل الدخول في الصلاة بالتيمم كان هو الواجب في العبادة ثم وجد قبل الفراغ منها يكون هو الواجب قبل الشروع فيها

11
00:05:18.900 --> 00:05:35.350
انه هو الواجب لكن اختصارها من قدر على الاصل قبل الفراغ من البدن قبل الفراغ من البدن فهل يلزمه الاتيان بالاصل او يجوز ان يمضي في البدن يجوز ان يمضي في البدن

12
00:05:36.000 --> 00:05:53.250
هناك ايضا صورة اخرى ايضا لعلنا سبق الاشارة اليها وانه حتى قبل الشروع فيها يعني ممكن ان يكون ايضا حتى قبل الشروع فيها في بعض السور قال بعض العلماء يجزئ الاتيان

13
00:05:53.400 --> 00:06:19.550
البدل ولو كان لم يشرع في الاصل فيما اذا كان لم يجد الهدي لم يجد ثمن الهدي وللمتمتع  اول قاعدة اذا لم يجث من هديه على الخلاف متى يجب هل هو بالدخول في العمرة

14
00:06:19.750 --> 00:06:40.950
او بالاحرام بالحج او بالاحرام بالحج واذا لم يجد زمن الهدي لما دخل في العمرة كان معدما ليس عنده ثم صام ثم صام ثلاثة ايام الصام يوم او يومين وقبل الفراغ

15
00:06:41.850 --> 00:07:10.800
من ثلاثة ايام وجد ثمن الهدية  الثانية لو انه وجد قبل الدخول لكن حال اه على احرامه بالعمرة التي يتمتع بها ومعدم لا يجد ثمن الهدي  هل يجزئه الصوم ولو كان لم يشرع فيه

16
00:07:11.550 --> 00:07:36.600
لم يشرع فيه بعض اهل العلم قال انه يجزئه ان يصوم ولو لم يشرع   اعتبارا بحال الوجوب قالوا ان الكفارات هل الاعتبار بحال وجوبها او حال ادائها وبحال وجوبها او حال من قال اعتبار في ثبوتها بحال وجوبها

17
00:07:36.900 --> 00:07:55.900
قال يجزئه ان يصوم ولو لم يشرع في الصوم. بل قال بعض اهل العلم  قوله او نظر لانه في ان يتعين الصوم عين الصوم لكن هذا قول ضعيف يرجع الى العصر

18
00:07:56.600 --> 00:08:20.600
شك ان الاصل  هو الواجب والواجب  انما هذا وجب على سبيل الرخصة والتيسير اذا اخذ بالعزيمة انه لم يدخل في الواجب لا اشكال في اجزائه لا يمكن ان تقابل به النصوص

19
00:08:21.250 --> 00:08:49.750
النصوص قال فمن   صيام ثلاثين حج سبعة  هذا قد قدر على الهدي قبل الشروع بالصوم انما اذا شرع في الصوم ثم وجد قبل الفراغ من الايام الثلاثة  هذه القاعدة كما تقدم

20
00:08:50.700 --> 00:09:14.600
فيها خلاف كثير  وهي الصيغة على هذه المسائل صيغت على هذه المسائل مبنية يعني على جملة من الادلة مختلفة ليست لي حجة بنفسي ليست حجة بها ولهذا اوردها العلماء على سبيل التساؤل لا على سبيل قالوا من قدر

21
00:09:16.200 --> 00:09:38.400
الاصل قبل الفراغ من البدن فهل يلزمه صيغة هذه القاعدة لان فروعها مختلف فيها بفروعها ما يجزم بالإجزاء  ما يجزم بعدم الاتزام وفيها ما هو مختلف يتجاذبه اصلان ما يجزم

22
00:09:39.050 --> 00:10:10.300
هناك صور يجزم بماذا  انه يجزئ وش مثل هذه السور نعم اذا فرغ     ثلاثة ايام يعني السبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله. طيب صام ثلاثة ايام فرغ منها

23
00:10:10.550 --> 00:11:00.450
نعم      كفارة كفارة اليمين فيها  يعني فيها تخيير وترتيب ثم بينه وبين الصوم بينه وبين الصوم. كذلك كفارة القتل  ليس فيها اطعام ليس فيها هذه   كذلك اذا  اذا شرع   مثلا عتق

24
00:11:01.250 --> 00:11:23.800
مثلا ما وجد    لا يرجع الى لا يرجع الى ما قبله انه مخاطب ومخاطب به. يعني هي تدخله يعني من جهة العود لا خلاف فيها  وهذا وهذا مثل ما تقدم

25
00:11:23.900 --> 00:11:43.750
بل الكفارات في الحقيقة هذه كفارات ابلغ في الدخول من غيرها من الكفارات قيل للعبرة بحال الوجوب حتى ولو لم لو لم يشرح  المرتبة الثانية او ما هو بدن فيما قبله

26
00:11:45.050 --> 00:12:13.900
نعم ولهذا قال دفعة سبعة وخمسين ان عوفي قبل قبل فراغ النائب من الحج فينبغي الا يجزئه الحج لانه قدر على الاصل  لزمه  قبل اتمام عدتها بالشهور هذه عبارة رحمه الله

27
00:12:14.250 --> 00:12:44.200
تفسر ما تقدم لان قال قول الاية في صفحة ستة وخمسين قال متى هنا قال وقبل اتمام عدتها الشهور يعني المعنى انها لو اعتدت بالشهور الصغيرة  عدتها ثلاثة اشهر الخلاف في العدة

28
00:12:46.200 --> 00:13:11.900
كانت من اول الشهر هو شهر هلالي وان كان من وسط الشهر هذا موضوع خلاف او في اثناء الشهر  فاذا اعتدت الشهر الاول والشهر الثاني ثم نزل بها الحائض هذه الصورة ترجع الى الحيض جزما عند جماهير عند اهل العلم

29
00:13:12.050 --> 00:13:34.550
الله اعلم لكن ترجع لانها قدرت على الاصل قبل قبل الفراغ من البدالة  رجب رحمه الله ذكر كلاما عظيما وقال ما معناه ان هذه القاعدة على ضربين على وجه الرخصة

30
00:13:34.700 --> 00:14:00.100
ضرب على وجه الرخصة وضرب على وجه الضرورة. ضرب على وجه  قال وهي على ظربين قاعدة من تلبس بعبادة قبل كما تقدم  ان يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسيرا

31
00:14:00.400 --> 00:14:27.350
مع امكان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة  والثاني ان ان يكون المتلبس بانما شرع ضرورة للعجز عن الاصل  الاول مثل التيمم والثاني مثل العدة من اشهر  او الصغيرة يقول الاول

32
00:14:27.550 --> 00:15:01.350
شرع من باب التيسير والتوسعة والرخصة اما الاعتداد بالاشهر فمكان الحيض هذا ظرورة    يكون الفرق بينهما ان في حالة ظرورة داوود  مكلف عن الاصل يرجع الى الاصل اذا قدر عليه قبل يرجع العصر

33
00:15:01.650 --> 00:15:38.500
واذا كان الضرب الاول شرع تيسيرا ورخصة ها يبقى   انه في هذه الحالة انا قلت هذا الاول كالمتمتع  الرخصة والتيسير والسعة هذا مثل المتمتع    الصورة الثانية الضرورة او صغيرة تعتد

34
00:15:38.550 --> 00:15:58.450
في سورة المتمتع اذا وجد قدر على الاصل بعد الشروع في البدن يمضي فيه ولا يلزم الرجوع اذا رجع هل يجزئه  لو ان الصام يوم او يومين ثم قدر على ثمن الهدي

35
00:15:58.750 --> 00:16:23.050
لو اراد ان يقطع الصوم ويخرج الهدي شو نقول  والقول بانه لا يجزئ او انه لزمه البدن  الحكمة والمعنى ومن نظر الى حكمة الشريعة في الهدي والتقرب فرق بين الصيام والهدي هدي التمتع

36
00:16:23.450 --> 00:16:47.550
فيه تقرب بهذا النسك  في هذه الايام وفي هذا الوقت نسك عظيم ليس ويذبح للحم في هذا الوقت ايضا هو نفعه متعدي تتعلق بنفس الناس مهدي للتمتع ولغيره ثم جاء التيسير

37
00:16:47.750 --> 00:17:25.650
البدل رخصة هو ان يرجع الى الاصل نأخذ بالعزيمة ما دام انه بمثابة العزيم وهذه مثابة الرخصة ثم هذه عزيمة الاخذ بها انما رخص لما تيسرت   والاولى نعم طيب  وقبل ذلك قلنا هذه السورة الاولى في سورة في سورة الرخصة

38
00:17:25.800 --> 00:17:57.000
الصورة الثانية   ثم ايضا هذا لا شك ان ليس  في مسألة  هذا جعله رجب رحمه الله من باب الظرورة فاذا وجد اذا حاضت نرجع الى من حيث تنتقل اليه بدل الاشهر

39
00:18:00.050 --> 00:18:25.550
هناك مشاعل اختلف فيها هل تلحق بالقسم الاول او بالقسم الثاني  مثل ما تقدم معنا مسألة توفي قبل فراغ النائب   وذلك ايضا المتيمم الانسان صلى بالتيمم واثناء الصلاة وجد الماء

40
00:18:27.200 --> 00:18:53.800
من صلاته او يخرج من الصلاة ان قلنا ماذا؟ انه على هذا التقعيد لك رحمه الله يحتاج ايضا الى نظر في  ولان بعض المسائل يختلف يلحق بهذا او بهذا اجتهاد في الحقيقة ليس هناك نص يفصل

41
00:18:53.900 --> 00:19:18.250
تتبع كلام اهل العلم والنظر فيه التماس قوله يشهد للشيء  الاظهر والله اعلم الاظهر والله انه نقول ان هذا يلحق مثلا بهذه الرخصة وهذا يلحق بهذه الظرورة انه يرجع كل مسألة الى ادلتها الخاصة

42
00:19:22.000 --> 00:20:03.950
التيمم انسان وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة يخرج من الصلاة ويصلي ويتوضأ او من قال انه يخرج   مفهوم الاية قصد مفهوم الاية بمفهوم فتيمموا  منطوقها التيمم ها نعم اذا وجد الماء لكن ما هناك دليل اصلح

43
00:20:05.600 --> 00:20:35.550
فاذا وجد الماء فليتق الله  حديث ابي ذر ابي هريرة عند البزار هو اجود من حديث ابي ذر واذا وجدت فليتق الله وليمسه بشرته   في جميع احوال في جميع احوال المكلف

44
00:20:35.900 --> 00:21:29.900
اذا وجد فليتق الله وليمسه النبي عليه الصلاة والسلام الا اذا وجده   اذا وجد الماء ففرظه الماء وهذا وهذا لا اشكال ما هو الاصل في هذا     في الحديث فليتق الله وليمسه

45
00:21:30.100 --> 00:22:13.700
المعنى انه   سواء كان مثلا  انما اذا فرغ من الصلاة انتهى اذا فرغ من الصلاة   من قال ان صلاته تمضي صحيحة ولا يخرج دخل بالصلاة  وفعل ما امر  ثم ورد

46
00:22:14.100 --> 00:22:50.600
الاختلاف بعد ذلك وقع نزاع بعد ذلك يبقى على الاصل اهل العلم    يعني الحالة لا اجماع عندهم اذا ورد النزاع حال الاجماع  لا يبقى اجمع انتهى تنازع عن صلاة الصحيح او صلاته

47
00:22:50.800 --> 00:23:47.200
المسألة تكلم عن ابن القيم رحمه الله   ذكر معاني      كلامك عن اليمين الى وان لم  يميل الى صحة الصلاة   ذكر معاني    انه في هذه الحالة     الى غير ذلك  المقصود ان هذه القاعدة

48
00:23:47.350 --> 00:24:12.100
رحمه الله وهناك فروق وهناك مسائل  وهي مسائل اجتهادية  تبنى على مسائل تورد على سبيل التساؤل ليس انها حجة لا على سبيل التساؤل والاقرب كما تقدم والله عن كل مسألة

49
00:24:12.350 --> 00:24:35.750
ينظر فيها الى دليل الخاص والاقرب  يخرج من صلاته  يخرج من صلاته ايضا ربما يستدل بان نقول الان لسنا متيقنين عن صلاة الصحيح وليست صلاة نستدل بقاعدة اليقين   نقول في هذه

50
00:24:35.800 --> 00:24:59.800
شككنا في الاذهان بعد ما وجد حصل الماء  واليقين وجوب الصلاة بذمته. وان ذمته مشغولة بالصلاة ولا تبرأ الا باداء صلاة لا اشكال فيه هل تصح او لا  واليقين هو

51
00:25:00.150 --> 00:26:09.100
ازالة هذا الشك بان يتوضأ ويصلي     نرجع الى قاعدة  انها        وليس اجماع هذا يعني اجتهاد اجتهاد من العلم في هذه المسألة نظروا الى   منها   ما نتردد  انتهى الامر القاعدة يعني

52
00:26:11.350 --> 00:26:58.150
قاعدة   نفس المثال يذكر في القسمين   عبادتان  بنية واحدة والاخرى تسقط    واحيانا  مجتمعتان الموظع يؤدي كبرى وينوي الاخرى تبعا لها منهم من يقول  هذه في الحقيقة لا حاجة ان ينويها. تسقط

53
00:26:59.900 --> 00:27:33.650
انما حينما ينوي   هو لا يلزم واحيانا واحيانا يلغون التشريك ويقولون التشريك لا يجوز مثلا  غسل الجمعة مع غسل الجنابة تكبيرة الاحرام مع تكبيرة الركوع  هذه المواضع يحصل فيها خلاف هل يصح التشويك او

54
00:27:34.150 --> 00:28:04.950
فينوي مثلا   المسألة كلها ان فروعها ادلة ادلة  ولذا لابد ان نرجع في كل فان قوي مثل ما تقدم مثلا في طواف النفاضة مع الوداع يجزي احدهما عن الاخر او يجزئ او

55
00:28:08.900 --> 00:28:50.700
يسقط طواف الوداع المسجد او يجزئ الوداع عن الافاضة ينوي الوداع    عليه طواف الوداع   بعضهم يقول يجزئ صحيح وقول قوي قول الشافعي  وان كان الاقرب ان يفرق بين انسان موجود في مكة

56
00:28:50.850 --> 00:29:17.850
يؤخذ فيها بالاحتياط قاعدة شرعية عظيمة حينما يمكن العمل بالاحتياط هو هو المتعين العمل بالاحتياط عدم ظهور دليل  لا يكلف احتياط يترتب عليه فيه مشقة فهذه مسائل كما لا يخفى

57
00:29:18.450 --> 00:29:59.250
تدخل المسجد تصلي الفريضة تغنيك عن التحية ليست مقصودة ذاتها     ومن قدر على السعي لزمه ذلك اذا كان في وقت المسير الى قوله في اخر سطر  ولا جايب السعي اليه لان ما لا يتم الواجب الا به

58
00:29:59.600 --> 00:31:08.350
هذه قاعدة            هذه قاعدة مشهورة ما لا يتم عندنا عندنا الايجاب والوجوب والواجب الان في الواجب وهو الفعل الذي تم  وجوبه انما له شروط    مخاطب بالحج انك مستطيع  اذا ما كان

59
00:31:08.750 --> 00:31:47.250
الا وعزم هذا الواجب ولا يمكن تحصيل اجنبي فهو واجب من عبر ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به           الى المسجد بحضور درس العلم هكذا يذهب للدعوة الى الله

60
00:31:47.950 --> 00:32:10.550
يسلم على اخوانه وهكذا  يذهب للشفاعة   الا به وهو مأمور. فالمندوب مأمور به لكن امر على غير جهة اذا قلت الواجب الخاص بالواجب اذا كنت مأمور به يدخل فيه الواجب وماذا

61
00:32:11.350 --> 00:32:32.600
انهما مأمورا لكن مستحب على غير جهة الالزام  يتم المأمور الا به فهو مأمور به اما ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب الوجوب انت لست مخاطبا به ما دام الشيء ليس واجب

62
00:32:34.650 --> 00:33:12.850
انت لست مخاطبا بما يحصل يوجد التكليف   وسائل وطرقات الجمعة السعي اليها  صلاة الجماعة السعي اليها واجب لانها وجبت عليه     عنده مال هل تجب عليه الزكاة هل يلزمه ان يحصل مالا

63
00:33:13.150 --> 00:33:42.100
او يكسب حتى يبلغ النصاب لان هذا   في حصول النصاب وجوبه لحصول النصاب اما النصاب لكن انت الوجوب وتمام النصاب ليس لست مخاطبا به كذلك على قول بعض اهل العلم كالمشهور عند

64
00:33:42.700 --> 00:34:25.200
ان الجمعة تنعقد باربعين     في المسجد    لان هذا ما لا  من دلائل ضعف هذا القول   لكن مثال في هذه المسألة وشاعر الاسباب والشروط التي المكلف غير لمن استطاع اليه سبيلا على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا

65
00:34:26.450 --> 00:35:07.750
الحج لا يجب الا بالاستطاعة  هل يكلف الاستطاعة   استطاعة   ما لا يتم وجوب الا وليس بواجب الواجب الا به فهو   وسائل الحرام هو سائل المكروه كذلك طريقا الى الحرام  وسيلة الى المكروه

66
00:35:07.900 --> 00:36:33.350
كذلك مكروهة  مقابل في الواجب والمستحب           قبل الوقت ولا بعد الوقت   اذا كان نومه في الوقت  يتعين عليهم  طول الوقت غلب على ظنه يعرف نفسه       ليس التفريق في النوم انما التفريط في اليقظة

67
00:36:35.600 --> 00:37:28.100
اخر الصلاة حتى يحضر وقت التي  ليس التفريط في   وقال عليه الصلاة والسلام     ان الله   وردها  يا بلال قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك يا رسول الله الذي اخذ بنفسه

68
00:37:28.850 --> 00:38:01.250
ولم يأمر عليه الصلاة والسلام   لنا  الدليل في المسألة   كان نومهم قبل قبل طلوع الفجر قال له عليه الصلاة والسلام معناه يعني اين قوله استند على   وغلبته عيناه ثم قال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسه

69
00:38:01.350 --> 00:39:09.300
ربما يستدل به على مشروعية الاستيقاظ   اما اذا كان بعد دخول الوقت                 قال رحمه الله سبعين سبعين واحد وسبعين  وجب عليه الحج توفي قبله اخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة

70
00:39:10.800 --> 00:41:15.950
بتفريطه او بغير تفريط   او غير تفريط  هذا بغير تفريطك  وجب الحج   قال            المقصود انه عنده نفقة كافية   ومات   ماذا يصنع    الحج ما حضر    ذي القعدة    ما حضر الحج حتى يتراخى

71
00:41:16.250 --> 00:42:19.400
لكن ممكن تقوله في سورة التفريط   الا بعد الحج ولم يحج   هذي مسألة اخرى   في مسألة      كل شيء متيسر  في ذمته وجب الحج خلاص   شروط متوفرة   وجوب   اذا مات قبل الحج المصنف رحمه الله يقول يجب عليه

72
00:42:20.700 --> 00:43:19.050
والشافعي  مات قبل الحج قد وجد الذي يحج به يجب ان يخرج عنه   هذا قوله  بوتفليقة كونه ادرك الحج ولم مطلقا سواء كان       وقال ابو حنيفة ومالك يسقط بالموت  قالوا كما تسقط الصلاة

73
00:43:20.500 --> 00:44:18.200
الحج على الصلاة انسان حضرت صلاة       رحمه الله   وقالوا ولنا ذكر حديث ابن عباس      ولهذا قال رحمه الله  ولانه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين  هذا بيان للقياس الصحيح

74
00:44:18.950 --> 00:44:57.600
ورد القياس الضعيف     ليس مجرد  قول اصحابنا وخالفنا وقولنا هو الصحيح   القارئ او الناظر ان يكون مقلد   يتبصر ولا ينظر ولم يستفد هذا الكلام  بالادلة والقياس الصحيح ورد القول المخالف

75
00:44:58.400 --> 00:45:53.700
حجة واضحة تدليل للقول الذي تراه صحيحا دراسة هذا الكتاب وامثاله مع رد قول المخالف   قول المحكم لا على سبيل      لهذا الكتاب ولاصله    لهذا عدم معرفة  يضعف طالب العلم     وليس المعنى انه يعرف نسبة الخلاف قال فلان

76
00:45:53.900 --> 00:46:07.300
من حيث الجملة هذا  لكن اقل ما يكون انك تفعل مسألة فيها خلاف فيها قولان فيها ثلاثة وان لم تعرف قائل هذا القول وقائل هذا القول ويكون عندك ايضا معرفة لبعض الادلة

77
00:46:07.450 --> 00:46:28.300
هذا القول ولهذا القول لانه قد يكون القول الدليل القول الصحيح للمخالف وانت لا تعرفه رحمه الله في بعض  عدم معرفة قول المخالف نقص طالب العلم ربما يكون هذا القول

78
00:46:28.350 --> 00:47:00.300
قول واحد لهذا تجد المقلدين لماذا    نشأوا عليه وتربوا عليه ومن شدة مع طول الزمن والتكرار والاعادة علق بقلوبهم وعقولهم  هذا القول عندهم في الشيء  حتى لو ذكر لهم خلاف

79
00:47:02.100 --> 00:47:40.400
هذا موجود تذكروا في كتب الاصول كل قول قول اصحابنا فهو منسوخ او مخصوص او نحو ذلك       والنبي عليه الصلاة والسلام اولا في الدليل لم يستفسر لم يستفسر قدم معنا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقاهي

80
00:47:40.900 --> 00:48:40.250
قاعدة اخذت  وقائع الاعيان نتطرق الى الاحتمال        يتطرق الى  اذا تطرق الى الاحتمال سقط به الاستدلال  ليتطرق           هذه القاعدة موضع بحث ونظر  القاعدة الاولى سلم بها  ما هي القاعدة الاولى

81
00:48:41.000 --> 00:49:21.700
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال قاعدة بينة وكلام    هذه القاعدة الثانية وهي ما هي وقائع العيان يتطرق الاحتمال     بعض اهل العلم لم يسلم  على ادلة كثيرة

82
00:49:22.950 --> 00:50:09.200
انظر الى الله  ادلة ربما يعني يولد بعض الادلة من جهة التخصيص التقييد ونحو ذلك   قالوا ليس اي احتمال رحمه الله     من ادلة الشرع  ليس اي احتمال  احتمال الوارد البين

83
00:50:09.400 --> 00:50:35.650
اما الاحتمال الضعيف هذا لا يقبل لا يمكن رحمه الله ينشأ هذا المخاطر ابدا انما الاحتمالات القوية القوية التي لها شأن عند الاحتمال لابد من تعيين احد المحتملين كما انه عند الاجماع

84
00:50:35.800 --> 00:50:55.000
لابد من تبيين المجمل المجمل يحتاج الى تبيين المحتمل يحتاج الى تعيين  وهذا واضح لان الاحتمال يكون على وجوه وجهين او ثلاثة الاحتمال يحتاج الى تعيين لا يحتاج الى تبيين

85
00:50:55.400 --> 00:51:20.200
اذا كان يحتاج الى تعليم المعنى ان هذه المحتملات   اذا تعين الظاهر بين لا يلتفت الى غيره لكن حينما لا يتعين هذا من هذا وتكون على السواء فيكون  قوي ظاهر

86
00:51:20.550 --> 00:51:49.600
عند ذلك نحتاج الى دليل اخر اما الاجمال لا الاجمال  والاحتمال يحتاج الى تعيين لا الى تدين لان الدليل بين وواضح بين واضح جلالة كذا او كذا  او المعنى الواضح البين لا يلتفت

87
00:51:49.750 --> 00:52:55.150
احتمالات اخرى مثل ما تقدم مثلا يقول النبي     في هذا الباب المقصود انه انه عليه الصلاة والسلام     ربما        مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام  علي رضي الله عنه  جاء من اليمن

88
00:52:55.750 --> 00:53:45.500
ثمرة بالتحلل وامر علي        يحتمل النخاس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  الصواب انه ولغيره ليس خاص بعلي كل من   قال احرمت بما احرمني فلان. انسان يريد ان يحج او يعتمر

89
00:53:46.500 --> 00:54:26.600
ويريد ان يصاحب شخص      قال احرمت  مطلقا مبهما  وهذا ينفع الانسان حينما يحرم احرام مبهم  يحج او يعتمر نقول احرز لبي  لا تعين لا حج ولا عمرة ثم بعد ذلك ان شئت ان تجعل

90
00:54:26.850 --> 00:55:21.350
تجعله عمرة ربما           المقصود ان هذه  كلمة الشافعي رحمه الله  موضع البحث موضع البحث على هذا الوجه هذا الوجه   مثل ما يقول العلا مثلا درء المفاسد مقدم عليه المصالح لو اخذنا على اطلاقها

91
00:55:21.600 --> 00:55:44.450
يقول نادر المفاسد يعني اي مفسد نقول لا ما اراد العلماء ما اراد العلماء ارادوا المفاسد الراجحة ان لم يصرحوا به فهو مراد المفسدة الصغيرة المنغامرة في المصلحة لا  المصلحة لاجلها

92
00:55:45.000 --> 00:56:43.500
لو انه اراد من الامور     الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة       المفسدة المفسدة  لو دخل على  ربما اعتدوا عليه وربما قتلوه وما اشبه   ايه ده     لا مصلحة الحقيقة  كلام اهل العلم فاذا كان بعد

93
00:56:45.550 --> 00:57:17.300
اول من كتب في هذا    موجود بل النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعموم يتكلم بالعموم في قال اذا قلت ذلك  وقال   عليه الصلاة والسلام  انما قعد هذا العلم رحمه الله

94
00:57:19.750 --> 00:58:42.050
العبارات وهي مفهومة كذلك هو رحمه الله  المعنى على هذا      لماذا        غاية امره ان يقال هذا جاهل   يجعل مثلا لا يستبعد ان ينزل   ان من بلغ به الركن مثلا   السادس

95
00:58:42.500 --> 01:00:12.600
السادس           يقع ممن يتعصب بمثل هذا يقول مثل هذه العبارات ما يستبعد الاساءة اليه          المسألة المتقدمة      صحيح قال لانه حق استقر  يدخله النيابة   على ما ذكر مصنف رحمه الله من الدليل

96
01:00:12.900 --> 01:01:02.950
هم ايضا ذكر القياس الصحيح قالوا كالصلاة    تدخله النيابة فلم يسقط بالموت    وهذا القياس ذكره النبي عليه الصلاة والسلام دين اكنت قاضيته    يعني مكتمل الاركان الاركان انه كما يقضى    كذلك يقضى الحج

97
01:01:03.050 --> 01:01:25.850
هذا نص واضح يعني ذكر النبي عليه السلام حجة عليه الصلاة والسلام قوله بنفسه حجة ذكر القياس   والقياس مأخوذ من النصوص النبي ذكر قياس في كثير من النصوص وموجود ومعروف

98
01:01:26.300 --> 01:01:51.150
الا في الصحيحين في الصحيحين قد يعتضد عليه القياس النص والقياس وبهذا فارق الصلاة فانها لا تدخلها النيام اذا قياسا غير مطابق الحج على الصلاة قياس غير مطاب والقياس المطابق انه كالدين

99
01:01:51.500 --> 01:02:22.200
لانه يدخله المال الغالب والعمرة كالحج فيما ذكرنا هذه قاعدة   قاعدة مثل الصلاة لانهما عبادة من جنس واحد وافعال العمرة    واذا دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فهي ابلغ في الحقيقة

100
01:02:23.350 --> 01:03:48.500
النافذة صلاة النافلة       الله اعلم  من مات  هذا من مات  رحمه الله والشافعي يقولون يجب  على التراخي ما دام في حياته اذا مات استقر الوجوب    متى يجب عليه في هالحياة

101
01:03:49.050 --> 01:04:06.400
قال بعضهم يعني اذا غلب على ظنه يعني  قد يعمر مئة سنة او اكثر وقد يموت في تمام صحته بعضهم قال اذا كان في معترك المنايا ما بين الستين الى السبعين

102
01:04:07.550 --> 01:04:28.100
انما اذا مات  لا يدخل في قضية تراخي والتراخي اذا كان موجود المخاطب اما الان غير موجود الان ما في خطاب  وجب عليه ما دام انه مات وهم مستقيم يجب عليه

103
01:04:29.000 --> 01:05:32.900
هذا موافق لعصر الشافعية ليس مخالف         يجوز هذا الصحيح يجوز    يجوز قولهم انه يستنيب عنه من المكان الذي وجبهم يقولون وجب عليه الحج  انه يستناب عنه من البلد الذي مات لانه هكذا وجب

104
01:05:32.950 --> 01:06:40.900
والنائب بدل من     هذا قول ضعيف مسألة  وهي ماء اذا كان قادرا ببعض النفقة مثلا مات في مصر    هذا المال يمكن ان يوفي بحجة من مكة          الحجة  على القاعدة   كان هذا المقدور عليه

105
01:06:41.100 --> 01:07:34.200
يلزم الاتيان بالمقدور عليه    فروع كثيرة فاتقوا الله ما استطعتم      بينما  يمكن ان يحج عنه بلده     هذا لما سألته قالت النابلة  قال نعم ولم يقل    هذا ايضا من   اجعل دليل في المسألة

106
01:07:34.600 --> 01:08:02.050
ما فصل وقال ما قدر ما له الذي باقي هل يمكن    هذا المقام هذه المسألة تقع لان ربما الانسان وله اقارب في بلد او اصدقاء بلد اخر اقرب الى مكة فيوكلهم

107
01:08:02.600 --> 01:10:27.450
الصحيح انه لا بأس        نعم نعم   هو في الحقيقة تقريرية قولية  من جهة الفعل  قال  امره ان يمسك   فاقره وامره بان يبقى على      هي المسألة  وهي           يقولون يجب ان يحج عنه

108
01:10:27.750 --> 01:10:58.200
من بلده    من المكان الذي يبدو حج به من حيث يبنوا اذا لم يخلف الميت ما يأتي للحج من هذه    عجز عن بعض العباد  يلزمه الاتيان بما قدر عليه هذا فيه تفسير

109
01:10:59.200 --> 01:11:55.550
المقدور عليه وسيلة محضة ليس عبادة  مثل حلق  مثل تحريك اللسان       هل يلزمه ان يحرك لسانه     بل هو نوع ماذا     مجرد الة وسيلة محضة اذا لم يستطع فاذا لم يستطع

110
01:11:57.100 --> 01:13:47.850
رأسه اصلع ما في ولا شعرة  كيف يتحلل     يمر الموس على راسه      نعم  هل مقصود المقصود             او التقصير رؤوسكم مقصرين   اما    رحمه الله ذكر ما معناه يشرع له يوم من الايام

111
01:13:48.200 --> 01:15:13.850
يراجع      فان القول بمشروعية مرار         مجرد وسيلة الثاني ما يكون من باب  هو عبادة لكنه     ثم طلع الفجر قبل ان يقف        في هذه الحالة هل يلزمه بعد ذلك يلزمه  يذهب الى منى

112
01:15:14.100 --> 01:15:58.400
او لا يشرع  لا يشرع لماذا؟ لانهم فاذا سقط الاصل سقط    مثلا الانسان لا يستطيع السجود على رأسه     قريب من الارض ولا يستطيع ان يدعوه  يسجد على يديه او لا يسجد على يديه

113
01:16:01.200 --> 01:18:15.050
يضع يديه         رمي الجمر عبادة    الحالة  وعبادة عند سقوط الارض   والسجود    يسجد عليهما او نقول لا       قد يقول لك قد يقول لك قائل ذهب اصله تبعه الفرع طيب  يقول يعني يسجد عليه

114
01:18:16.800 --> 01:19:15.800
ولو لم يستطع السجود على     يعني هذه المسألة في المذهب يقولون لا      يسجد ولا ما يسجد الانسان اذا اذا ما استطاع الصلاة  قاعدا هو يسأل معلوم اني صلى قاعدا سوف يسجد

115
01:19:16.650 --> 01:19:45.550
لا يستطيع السجود يمكن  سكت   انه  لم يستطع  فانه يصلي عن قعود ومعلوم ان يصلي عن قعود قد يستطيع السجود وقد لا يستطيع السجود الان في بيان صفة صلاة المريض

116
01:19:46.250 --> 01:20:21.750
قائم قاعد  لكن هذه الصورة  انه يسجد عليه  لانه هو المستطاع ولانه بعض المأمورين وقولهم انه يسقط بسقوط ومن قال انها      بل في حديث ابن عمر عند ابي داوود بسند صحيح فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه

117
01:20:22.150 --> 01:21:06.350
اليدين تسجدان كما يسجد الوجه هذا صريح   نعم هذه صورة  اول ما كان وسيلة والثاني  هذا القسم اختلف فيه. هل هو من باب التوابع واللواحق او القسم الثالث كان   كان جزء عبادة

118
01:21:06.800 --> 01:21:54.200
وجزءه قد يكون جزء  لم يكن جزءه جزء عيد    منها ما يكون جزءه    وهذه السور تأتي هنا رحمه الله  قال انه يحرم عنه من بلده   لو كان انسان ليلة الفطر

119
01:21:55.250 --> 01:22:18.600
عنده نصف ساعة  واجب اليس كذلك يقول عندي نصف ساعة    انه ليس