﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:28.450
المسألة المتقدمة هذه هي الصورة هذه ستأتي ايضا ستأتي    الانابة في حج التطوع   مريظ مرض عارض  له ان يستجيب المذهب له ان لو لم الحج ولو لم ينم ومن عادته ان يحج

2
00:00:29.400 --> 00:01:35.250
ورد الحج   الا لمن كان  عجز مستمر      المسألة نقول ان المحرم شرط امرأة الا مع ذي محرم. حديث ابن عباس في الصحيحين    ابن عمر سعيد هريرة ابن عمر الصحيحين مسيرة يوم يسيرة ثلاثة ايام

3
00:01:35.600 --> 00:02:00.350
مسيرة يومين عن ابي هريرة مسيرة يوم  حديث ابي هريرة  طبعا مسيرته ثلاث كل هذا ان المقصود نهي المرأة ان تخرج نهي عن ان تخرج في اي سفر يدل عليه ان

4
00:02:00.900 --> 00:02:31.150
المطلق عن ابن عباس ومن القواعد ان المطلق اذا اكثر من قيد علم ان القيد مجرد مثال النهي عن اصل السفر لا تسافر الا محرم  مطلق السفر    الحكمة واضحة لكن

5
00:02:32.350 --> 00:03:04.750
ما دامه ذكره ذكره   الحكمة حينما تضطرب  ربما تأمن في السفر ربما لا تأمن في السفر  ان الشرع علق الامر  ولا ننظر الى الحكمة وين قلنا الحكمة هو حفظها وهي محفوظة مثلا في هذا السفر

6
00:03:04.800 --> 00:03:35.600
نقول قد يعرض امر  ربما تمرض مرضت الان طيب من يحملها؟ من لا شك ان هذا السفر له عوارض ولذا قال اهل العلم ان في هذه الحال نعلق الامر بما شرفه الشارع. وان كل سفر اي سفر. قال انقصه

7
00:03:36.300 --> 00:04:03.400
لابد فيه من محو قاعدة الشرع ان الامور المضطربة الامور المنتشرة يضبطها بعللها لا بحكمها العلل لا بالحكم وهذا يظبط الامر واعتبر هذا بالسفر القصر السفر علق واذا ضربتم في الارض فليس عليكم ان تقصروا من الصلاة

8
00:04:05.450 --> 00:04:25.450
الحكمة ما هي من حكمة لماذا خفف  نجد دفع ماذا المشقة هذه الحكمة ربما الانسان في الحظر يجد مشقة شدة الحر وكثرة العمل وما اشبه ذلك وقد يسافر سفر مرفه

9
00:04:26.350 --> 00:04:50.400
من المشقة وفي السفر في غاية من الترفه والراحة ومع ذلك بالاجماع لا يقصر في الحضر ولو قصر ما صلاته وبالاجماع يشرع له القصر  مع ان الحكمة اذا وجدتها غير موجودة لكن نص الشارع

10
00:04:50.750 --> 00:05:10.450
ولهذا ما علق بالحكمة وهي المشقة علق العلة وهو السفر لان مظنته قد توجد وقد لا توجد ولذا نقول في السفر  كما قال ابن شرط كل منهم شرطا وشرط النبي احق

11
00:05:10.700 --> 00:05:44.450
يعني التمسوا بعض المعاني بعض المعاني واستنبطوها بعض هذه المعاني لزم منها ماذا ما دل عليه الدليل من القواعد المقررة ان كل استنباط يعود على النص بالابطال فهو باطل   معنى او حكمة تعود عليه بالإبطال

12
00:05:44.900 --> 00:06:18.750
نقول لاجل كذا    شرط النبيحة شرط النبيحة واوثق ثم من شرف شرف شرطا لا دليل عليه   هذا كان هذا هو الواجب وكان ايضا هو شرط من شروط الوجوب ليس بس مجرد شرط من شروط

13
00:06:20.000 --> 00:06:51.050
شرط وجوب على الصحيح اذا مات المحرم  اذا مات المحرم ان كانت قريبة من البلد ولم يكن في رجوع من رجعت وان كانت  توسطت او ما عملت عن البلد او في رجوعها ضرر

14
00:06:51.350 --> 00:07:20.500
لا تجد مثلا من يرجع بها او مع رفقة الحمد لله في هذه الحالة بين ضررين عدم المحرم والضرر عليها بان نقول لك ان عليك ان ترجعي    مثل ما ذكر العلماء

15
00:07:20.850 --> 00:07:55.000
المرأة التي تخلص من قطاع الطريق امرأة  انها تبحث عن رجل امين   ربما انسان وهذا واقع احيانا    حركة هادئة  يركب ويكون يركب من السيارة وربما انشغلوا قد تكون واحدة مثلا من النساء

16
00:07:55.150 --> 00:08:38.350
ولم يشعروا بها وهذه واقعة  ما تتذكروا لما وصلوا     وجدت نفسها قد   وامنته نفسها حتى يأتي اهلها هذا هو الواجب عليه  ونص العلماء على هو غاية ما تقدر عليه مثل ما نصوا في الاسيرة

17
00:08:39.450 --> 00:09:26.150
او المسلمة  تسلم في بلاد   او اسيرة مسلمة     دفع الضرر  في سبيل ضرر متوهم  صفحتين تسعين يقول رحمه الله فصل وان احرم بالمنذورة من عليه حجة الاسلام وقع عن حجة الاسلام

18
00:09:26.750 --> 00:09:46.400
لانها اكد عنه يقع عن المنذورة لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى الى ان قال  سطر السادس وقد نقل ابو طالب عن احمد في من نذر ان يحج

19
00:09:46.900 --> 00:10:13.550
علي حجة مفروضة فاحرم عن النذر وقعت عن المفروظة ولا يجب عليه شيء اخر. وصار كمن نذر صوم يوم صوم يوم يقدم  قدم في يوم  هذه المسألة لمن احرم نذر حجة

20
00:10:14.150 --> 00:10:47.100
هل يجب عليه حجتان او حجة واحدة اذا وجب الحجتان هل يحج حجة الاسلام وينوي او ينوي حجة الاسلام وتسقط هذه الحجة المنذورة يكتفى بفعلها وتسقط ولا تحتاج الى نية

21
00:10:47.450 --> 00:11:11.100
او يؤديهما بفعل واحد وينوي الاخرى تبعا لها هذه المسألة ترجع الى قاعدة اصولية تكررت سبقها اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء

22
00:11:11.400 --> 00:11:52.600
ولا على جهة التبعية في الوقت للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد  واحد اما عبادتان صلاتان  صومان  صوم رمضان نحو ذلك صوم مثلا الست ويوم الاثنين والخميس     يقال انه اذا

23
00:11:53.050 --> 00:12:28.350
تحرى يوم الاثنين والخميس يحصل له الاجران ست ويوم الاثنين والخميس هذا بفعله وهذا بموافقته ليوم الاثنين  او ايام  مسائل كثيرة وفروعها والقاعدة الشريفة قاعدة عظيمة تحرير كثير ايضا مقارنة

24
00:12:28.700 --> 00:12:55.000
هذه القاعدة ذكر رجب بما ذكره الزركشي رحمه الله   بها العلماء رحمة الله   اذا اجتمع من جنس واحد في وقت واحد ليست احداه مفعولة على جهة القضاء على جهة التبعية للاخرى في الوقت

25
00:12:55.250 --> 00:13:30.450
مداخلة افعالهما واكتفي فيهما بفعل اكتفي لهما بفعل واحد واحد  اذا مثلا   الانسان قضى نام عن صلاة  ثم استيقظا ثم استيقظ وقت نام عن صلاة الفجر ثم استيقظ بعد الزوال

26
00:13:30.650 --> 00:14:07.950
في هذه الحال  يصلي الفجر قبل الزوال وينوي بذلك الفجر وتحية المسجد  الفجر مقضية  الراتبة مفعولة تبعا الاخرى الوقت وهي مقصودة الا تجزئ نية واحدة عنهما ان هذه السنة مقصودة

27
00:14:08.100 --> 00:14:32.750
متابعة لصلاة الظهر في الوقت يصلي يصلي ركعتين الفجر ثم بعد ذلك يصلي الراتبة راتبة الظهر راتبة الظهر كذلك ايضا لو استيقظ لو مثلا نسي سنة الفجر واراد ان يصليها

28
00:14:33.050 --> 00:15:01.200
فهل يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الضحى ينوي بهما سنة الفجر  هما سنتان مستقلتان مقصودتان او واحدة مقصودة والاخرى ادخلوا تابعا او كلاهما مقصود  له مقصود لان سنة الفجر سنة راتبة

29
00:15:01.800 --> 00:15:24.700
سنة الضحى سنة مقيدة بالوقت سنة مقصودة يعني يسن ان يقصد اليها ان تتوضأ يسن ان تصليها اما غير المقصودة ما تصليها الا اذا وجد سبب الصلاة قد يوجد وقد لا يوجد اما اهل السنة موجود

30
00:15:24.850 --> 00:15:40.300
مأمور بمشروعة كل يوم كل يوم في كل وقت كل يوم في اي وقت في اي مكان. مشروعة كل يوم في اي مكان اما تحية المسجد  اسبوعين دخل الانسان المسجد

31
00:15:40.750 --> 00:16:05.650
غير مقصودة مقصودة لغيرها ولهذا يغني عناء صلاة الفرض يغني عنها السنة الراتبة حينما يستيقظ الانسان مثلا وحينما ينسى سنة الفجر تصلي راتبة الفجر ركعتين وتصلي سنة الضحى ركعتين لكن

32
00:16:06.100 --> 00:16:33.250
اذا نسيت سنة الفجر وراق الوقت الصلاة ثم اردت ان تصليها بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس وانت تريد عندك امر تريد ان تستخير فيه تريد ان تستخير فيه  ايضا

33
00:16:33.300 --> 00:17:07.400
ان تتوضأت وتريد الاستخارة وعليك سنة الفجر عليك سنة الفجر في هذه الحال   تصلي سنة الفجر ها  يدخل الاستخارة  التحية اذا كنت في المسجد تبعا كم تصلي ركعتين ركعتين ركعة الفجر

34
00:17:07.700 --> 00:17:36.100
وتستخير بهاتين الركعتين وتجزئ عن ركعتين لو قدمت من سفر ودخلت المسجد المسجد وتريد الاستخارة الاستخارة في هذه الحالة حينما تدخل مسجد انك تصلي كنت تريد تصلي الراتبة تصلي  وتدخل تبعا

35
00:17:36.200 --> 00:18:04.050
الاستخارة المسجد وكذلك صلاة القدوم السفر لان المقصود هو الصلاة قبل   لهذا لو وافق قدومك وقت صلاة الفرض وصليت معهم حصل المقصود ما نقول مثلا تصلي صلاة الفرض ثم تصلي ركعتين اخريين صلاة القدوم من السفر هذي ثابت في الصحيحين

36
00:18:04.200 --> 00:18:26.000
لكن    حالة السفر ننقد من السفر ان قيل ايضا مشروعية الركعتين في حديث ضعيف يأتي فيه ايضا في صلاة القدوم من سفر هذي حتى لا نذهب عن هذه المسألة لان الفروع كثيرة فيها

37
00:18:26.350 --> 00:18:50.250
او نذر انسان الحج وعلي حجة الاسلام هل تجزئ حجة الاسلام عن النذر الاقرب والله اعلم ان يقال فيه التفصيل عبادتان من جنس واحد من جنس واحد  فان كان نذره

38
00:18:50.400 --> 00:19:09.500
مطلق هذا الحكم ان كان نذره مقيد هذا الحكم النذر ان يحج العام الاتي  ليس هذا العام العام الثاني والله اعلم ان هذه الحجة لو حج هذا العام فلا تجزئه عن

39
00:19:10.450 --> 00:19:31.950
لماذا؟ لانه قيدها العاملات والتقييد يخرج مخرج الشرق لان النذر كالشرط الحقيقة لهذا لا يجزئ بالنية شرط على نفسه شرطا ومن نذر ان يطيع الله فليطعه من جهتي تحديد الوقت

40
00:19:32.300 --> 00:19:46.950
من جهة تحديد العدد لو كان في صلاة ونحو ذلك صلاة وكذلك في تحديده في الوقت  حجتك هذا العام لا تجزئك عن حجة النذر الصورة الثانية ان يقول لله علي انا حجة في هذا العام

41
00:19:47.750 --> 00:20:04.550
وهو لم يحج حجة الاسلام فإذا حج حجة الإسلام وكان قوله وكان نذره في هذا العام فإنها تجزئه بلا اشكال لانهما عبادتان من جنس واحد اتفق وقتهما شفي له من فعل واحد

42
00:20:04.950 --> 00:20:25.800
يحج حجة الاسلام وتجزيه عن المنظورة. الحالة الثالثة  ينظر نذرا مطلقا يقول لله علي ان احج ما قيد ايضا الصحيح في هذه الحالة اذا اطلق ثم حج هذا العام فإن حجته هذا العام تجزئه عن

43
00:20:25.950 --> 00:21:24.950
الندر ويكتفى لهما بفعل واحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة          ايضا   يا نوع في ايام رمضان     عندي من      من ينطلقان

44
00:21:25.150 --> 00:22:14.650
وهو قلب النفل الى       ان النفل لا ينقلب الى فاروق  من نوى في ايام رمضان هذي مسألة فيها خلاف هذي مسألة اخرى رمضان فلا يؤثر لو نوى شيئا اخر لانه

45
00:22:14.800 --> 00:22:50.600
صوم رمضان يقول اذا نوى غيره لم يصح  المسألة تقدمت وهو   وان قلب  الاكبر  ادنى الى الاعمى هو الذي لا يصح لا يصح مثل  ان ادخال  اصدر عن الاكبر لا يصح عند اما ادخال الاكبر

46
00:22:51.000 --> 00:23:41.450
الاصعب هذا مشروع تارة  واجبا  حينما   مثل المرأة التي تحج بالعمرة ثم تحيظ  تدخل الحج على العمرة     السنة عن   العمرة لا بأس  ان يكون لم يشرع في الطواف   قول الجمهور

47
00:23:42.250 --> 00:24:42.650
وكذلك اذا كان قد ساق الهدي فانه يتعين عليه      مسألة الحج انا ذكرت مسألة الحج هذه مستثناة  لو ان انسان    لو كان في الاصل لم يجب عليه ثم بعد ذلك

48
00:24:43.200 --> 00:25:03.700
هو في الحقيقة ينقلب بعد الفراغ هذا ليس انه حول بعد الفراغ هذا مستثنى بالحج والحج العلماء ان له مسائل غريبة الله سبحانه وتعالى  يقصد مكة من اماكن بعيدة وربما يغفل عنها

49
00:25:03.850 --> 00:25:20.850
بعض الاحكام ربما يريد شيئا يفعله وقد يفوت عليه  افضل  لا يعلم ذلك الا بعد ذلك فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان له ان يقلب النية بعد الفراغ من العمل

50
00:25:21.900 --> 00:26:12.100
سعة وتيسير عظيم  لو ان انسان  مثلا ركعتين  نافذة قبل صلاة الفجر   ولو انه مثلا دخل بنية النفي  اقيمت الصلاة   في هذه الحالة لا تدخل معهم لا تدخل  فلا تبني الاقوى على الاضعف ولا الاعلى

51
00:26:12.400 --> 00:26:35.200
اما ان تتمها واما ان تخرج منها على التفصيل المعروف في كلام اهل العلم اذا اقيمت الصلاة  المسألة اللي تقدمت معنا في وانه على صحيح فيه التفصيل هذا يجري على القاعدة

52
00:26:35.550 --> 00:27:01.750
لو اجتمعت عبادتان من جنس واحد    في وقت واحد على هذا اذا كان نوى العام الاتي والحج وجب عليه هذا العام لم يجتمع في وقت واحد كان الاظهر ما تقدم انه لا يجزئه

53
00:27:02.700 --> 00:27:18.250
حج هذه السنة عن نذر السنة الاتي لانهما لم يجتمعا في وقت واحد  ما اذا عين هذا الوقت في هذا العام الحج وجب عليه هذا العام ان يجتمع في وقت واحد. كذلك يلحق به اذا نذر نذرا مطلقا

54
00:27:18.800 --> 00:27:35.900
النذر المطلق في هذه الحالة له ان يقيده في اي وقت فاذا اراد الحج  لا بأس ان  يحج حجة عن الحج المنذور والحج المبرور من جنس واحد من جنس واحد في وقت واحد

55
00:27:36.300 --> 00:28:09.500
ولم تكن مفعولة على جهات القضاء  الانسان عليه مثلا سنة   الظهر الظهر ركعتين  ثم تذكرتها عند صلاة الفجر يقول صلي ركعتي الفجر انوي بها الراتبة الفائتة   كذلك لا تجزئ لو

56
00:28:09.700 --> 00:28:37.250
تذكرت الراتبة الظهر مع راتبة الفجر   مستقلة مستقلة ولا على طريق التبعية للاخرى ايضا كذلك ايضا  يقول مثلا يعني لو اردت مثلا ان تصلي اربعا قبل الظهر اه بعد قبل العصر

57
00:28:38.300 --> 00:29:05.300
قلت اصلي العصر وانوي بها السنة التي قبلها صلاة العصر  صلاة الفجر ينوي بها الراتبة وصلاة الفجر  على طريق التبعية للاخرى في الوقت  ان تجعل المتبوع ان تجعل التابع هذه الحالة المقصود

58
00:29:05.700 --> 00:29:34.150
يتابع في الوقت لكنها مقصودة لذاتها لا تجزئ عنها صلاة الفجر  سنة مستقلة طريق التبعية في الوقت في الوقت  راتبة الظهر راتبة  توفي لهما دخلت افعالهما توفرت هذه الشروط تداخلت افعالهما

59
00:29:34.550 --> 00:29:56.050
مثل ما تقدم معنا في الحج المنثور مع الحج في العام الواحد او مثل بعض الصور المتقدمة تتداخل افعال الراتبة مع الاستخارة  في ركعتين الراتبة التي تقضيها واكتفي لهما بفعل واحد

60
00:29:56.200 --> 00:30:38.300
واحد صور اخرى منها مثل ما سبق تكبيرة الاحرام جئت والامام يركع        يكفيك تكبيرة واحدة ثم اذا قلنا تكبيرة واحدة هل هذه التكبيرة تأتي بها وتسقط الاخرى بفعل هذه ولا تنوي تكبيرة الهوى

61
00:30:38.850 --> 00:31:04.600
او تأتي بتكبيرة واحدة وتنوي تكبيرة الهوى تؤديها بالنية تؤديها بالنية او يلزمك ان ان المشروع ان تكبر تكبيرتين تكبيرة على القيام للاحرام وتكبيرة للهوي هذا هو لانه في الحقيقة لم يتفقا في

62
00:31:06.000 --> 00:31:37.700
موقع خلاف لانه يعني اشكى هل هي هي   ايضا  لكن هل هي موافقة على الصحيح؟ الاظهر والله منها غير موافقة لها في حان الوقت تكبيرة  تكبيرة هوي الموضع لا نقول انه يكبر تكبيرة عنهما

63
00:31:38.750 --> 00:32:03.000
لكن اذا كبر في هذه الحال  ثم ركع  الى تكبير من يقول ان التكبيرات من يقول انها واجبة ان بعضهم يقول لا تجزئ ان يأتي بتكبيرة اخرى الجملة المشروعة يأتي بتكبيرتين

64
00:32:04.550 --> 00:32:32.800
بالفعل لا تكفي بالنية ان الموظوع مختلف هي تكبيرة حال القيام  هذا هو الاكمل لكن هالوجوب هذا موضوع نظر مسألة  الوضوء والغسل والوضوء الغسل مثلا  الجنابة  طواف الافاضة وطواف الوداع

65
00:32:33.450 --> 00:33:18.700
رحمه الله جملة   صفحة ستة وتسعين رحمه الله  الثانية لا يجوز. هذه مفرعة على مسألة ذكر قول ذلك    ان من قدر الحج بنفسه وهل يجوز من يقدر الحج بنفسه ان يستجيب في حجه

66
00:33:19.850 --> 00:34:07.600
ابو بكر رحمه الله ثلاث سور  يعني صورة ما اذا كان لم يؤدي حجة هذا بلا شك  يصح    لا يصح ان يفعله بنفسه  يعني وهي هذه الصورة اذا كان غير قادر حجة حجة الاسلام

67
00:34:08.300 --> 00:34:44.650
وهو الان في هذا العام لا يستطيع الحج ليس الصورة الاخرى اذا كان قد ادى حجة الاسلام ويستطيع الحج بنفسه  لا يصح الصورة  وهي اذا كان العجز    المصنف رحمه الله يقول

68
00:34:45.900 --> 00:35:22.300
والثانية لا يجوز لانه قال الحج بنفسه  التي ذكرها وهي للحج بنفسه  نعم  انما الصورة المتقدمة وهي التي اردت  واذا كان غير قادر في هذا العام وقد حج هل له ان ينيب او لا ينيب

69
00:35:23.000 --> 00:36:22.600
مسألة الحج    يجري علينا مقياس والمعنى     انما هذا في سورة ماء اذا كان عاجز عجز عارض  النبي عليه السلام اجاز الانابة ويقول انا اريد الحج قد ادى حجة الاسلام هو عاجز عن حج نفسه

70
00:36:23.200 --> 00:36:48.800
ويجوز ان يشتري في التطوع فانما جازت الاستلام في ارضه جازت في في نفله كالصدقة رحمه الله قياسا وذكر تعليلا الا بامرين هذا يعني وهو ما اذا كان عاجز هذا العام يقول يجوز ان يحج عن نفسه

71
00:36:49.550 --> 00:37:21.200
لماذا؟ لانه عاجز عجز مستقر والفرظ والنفل عاجز عاجز ماذا  والنفل اذا ما فعل هذا العام يفوت او لا يفوت يفوت  ما دام انه يفوت يقولون له ان ينيب ايضا قال جاجة في نفله كالصدقة القياس على الصدقة هذا في الحقيقة

72
00:37:21.350 --> 00:37:49.200
القوي او المعنى القوي والقاعدة انما جاز في الفرض  في النفل  مثل ما نقل النبي عليه الصلاة والسلام صلى ببعض اصحابه ثم جاءوا وصلوا خلفه خلفه عليه الصلاة والسلام ولم ينوي

73
00:37:49.400 --> 00:38:09.350
ولم يعني ذلك ان يكون دخل بنية الامامة اجعلوا هذا كما انه في النفل كذلك في وهذه هي القاعدة قاعدة وان لم تذكر تجري على كلام العلم كأنها قاعدة انما في العمل والتطبيق

74
00:38:09.900 --> 00:38:29.050
يجعلونها كالقاعدة مثلا لا نجده مثلا وربما لا اجعل كقاعدة منصوص عليها في كتب القواعد فهذا ينظر لكن في احبابي التفريع والتعليم في المسائل يذكر مثل هذا. ويقولون مثل ما ذكر مصنف

75
00:38:29.150 --> 00:38:57.050
هو الاصل لانها عبادة واحد والنبي عليهم قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقال انما فعلت هذه تهتم انما فعلت هذا لماذا بي ولتعلموا صلاتي  يأخذون هديه عليه السلام في صلاته

76
00:38:57.200 --> 00:39:16.250
العصر الاستواء  لو كان شيء هذا خاص بالفرد دون النفل او بالنفل دون الفرض لبين عليه الصلاة والسلام كما انه جاءت الادلة عامة امر باوامر الصلاة في الفرض والنهي الطهارة

77
00:39:16.600 --> 00:39:48.350
الركوع والسجود والتسبيح وقراءة الفاتحة ما يشرع عامة في هذه الافعال مشروعة في النفي   الا ما خصه الدليل مثل جواز الصلاة للقادم في النفل جواز الصلاة النفل على الراحلة في السفر دون صلاة وقت. قالوا في حديث ابن عمر وجابر الا الفرائض

78
00:39:48.900 --> 00:40:17.150
فاستهنوا الاستثناء معيار العموم كذلك ايضا في هذه السورة  مثل ما قال المصلي رحمه الله   والحاق بالمعنى والعلة لكن قد يقال مثلا مثل هذا ربما يضعف ربما يضعف في بعض انواع العبادات

79
00:40:18.350 --> 00:40:36.250
الجزم يحتاج ايضا الى دليل  لكن هذا هو اللي ذكر المصنف رحمه الله  رحمه الله خاصة ان هذا في باب عدم القدرة ليس في حال اختيار لو كان المسألة حال اختيار

80
00:40:37.550 --> 00:40:56.550
لكن هذا في حال عدم القدرة والقاعدة ان الانسان اذا لم يقدر على العمل الشارع يلحقوا بالعاملين ما دام نية يصلي ما دام نيته يصوم ان يحج وملحق بالعاملين ولا يتكلف ما زاد على ذلك

81
00:40:57.250 --> 00:41:53.150
كون هذا يشرع مجرد هذه القاعدة  تحتاج الى مزيد والمقصود هو     نعم  لذلك نعم ابي موسى رضي الله عنه   صالح عمله     كتب الله له   وهذا دليل في هذا نقول الحمد لله ما دام نيته

82
00:41:54.250 --> 00:42:12.950
النية الصادقة قد يكون الانسان له عمل مستمر اقعده على المرض وقد يكون هو لم يعمل لم يعمل لكن نيته صادقة في العمل ليس من عادته مثلا   ليس من عادته مثلا

83
00:42:14.000 --> 00:42:36.250
هذا العمل الصدقة لكنه صادق النية لو وجد المال انه يتصدق صادق النية لو استطاع هذا العمل انه يعمله الله يعلم ذلك منه انه ملحق  العاملين كما في قوله كما في حديث ابي بكر

84
00:42:36.300 --> 00:43:00.850
الثقفي عند احمد الترمذي  لما قال فهو بنيته فهما في الاجر سواء بنيته بس وما عمل انما تمنى  انما الدنيا لاربعة نفر رجل اتاه الله مالا وعلما وهو ينفق من مال الله يصل به رحمه يتقي فيه ربه يعلم لا حقه

85
00:43:01.300 --> 00:43:18.400
ورجل اتاه الله علما ولم يؤتم فهو صادق النية قل يا ليتني مثل ما لي واعمل قال عليه فهو بنيته فهما في الاجر سواء ثم مقابلة الذي لا يتقي في ربه

86
00:43:18.600 --> 00:43:41.700
واخر يقول يا ليتني منهم يعني هذا العمل السيء قال النبي عليه فهو بنيته فهما في الوزر سواء  الاجر من باب اولى وهذا لم يعمله لكن صادق النية. والله يعلم منه ذلك. هذا ورد في اخبار كثيرة

87
00:43:41.750 --> 00:44:08.200
يلحق بالعاملين ويلحق فيهم في تأصيله وتفصيله او في اصل العمل بلا تضعيف او وضع خلاف حكى من رجب رحمه الله الاربعين الاخبار انه يلحق به في اصل العمل   فهما في الاجر سواء

88
00:44:08.250 --> 00:44:58.500
يقول رحمه الله هذا على     ليس الكلام الان في لكن رحمه الله ذكر   قال ابن عبد البر الشطر الثالث قبل الاخير وهو هو اولى واحوط من قبل ذلك حديث ابن عباس

89
00:44:59.550 --> 00:46:03.650
والحديث ضعيف    صحيح  رحمه الله  ابعدوا منهم ابعد منه قال ابن عبد البر هو اولى واحوط من ات عرق         ان توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع         شاهد من هذا هو قول

90
00:46:04.400 --> 00:46:39.450
هو اولى واحوط من ذات عرق هذا يرجع الى قاعدة ذكرها بعض اهل العلم وهي الاحتياط   او لا وهل الاحتياط    لا يعمل به الاحتياط    فيه تفسير فيه تفصيل وبعض اهل العلم

91
00:46:39.600 --> 00:47:08.400
ان الاحتياط والاخذ بالحزم للواجب التحرش  طريقا الى المفسدة اصلا كبيرا من اصول الفقه لانه اخذ بالثقة انه اذا تعارض ظاهران او نصاب احدهما اقرب الاحتياط انه مرجح على الثاني

92
00:47:08.900 --> 00:47:37.150
ليخرج من اختلافهم وهذه القاعدة  او تندرج تحت قواعد فقهية اصولية منها تقدم عن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ربما تدخل تحته هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع فهم الحقيقة

93
00:47:37.500 --> 00:48:00.950
واكثر من يعمل بها المالكية رحمة الله عليه المحرمات ويبالغون في سدها المبالغات من باب الاحتياط  قد يعالجها قواعد اخرى قد يعارض قاعدة الاحتياط قواعد اخرى. وهي قاعدة الاستصحاء لان الاستصحاب

94
00:48:01.850 --> 00:48:17.150
ربما يقابل احتياط يعني يستصحبون اصل السلامة والاصل براءة الذمة ايضا الانسان قال نحتاط نقول لا. الاصل براءة الذمة بعد الاصل حتى يأتي اليقين اننا نحتاط نعمل بهذا الشيء الذي تقوله

95
00:48:17.350 --> 00:48:48.950
من هذا الاحتياط كذلك ايضا ربما الاحتياط يكون فيه مشقة عن انسان  والمشقة تجلب التيسير  يعني هذه ربما تكون القواعد الاحتياط منهم من يجعلها ندخل تحت هذه القواعد منهم من يجعل قواعد اخرى تقابلها تقابلها

96
00:48:49.150 --> 00:49:15.200
ولذا كان التفصيل هو الاجر على القواعد حتى لا يخالف قواعد شرعية مع دخوله في القواعد الشرعية وبهذا يكون الاحتياط الاحتياط الذي فيه احتياط للسنة احتياط للعمل بالسنة  انه حينما لا يظهر الخلاف ولا يكون جليا

97
00:49:15.550 --> 00:49:33.600
سيكون واضحا فلا بأس منها ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين الله هذا اصل ايضا  يقول مثلا الاصل براءة الذمة الاستصحاب. نقول ايضا من اتقى الشبهات حينما يشتبه الامر يستبرأ

98
00:49:34.100 --> 00:49:53.350
لو ان انسان شك في هذا الطير حرام ليس بحلال من قال انه حلال يقول اصلحوا الطيور ومن قال انه حرام يحتمل ان يلحق  فلو امتنع عنه الانسان وقال انا احتار

99
00:49:53.950 --> 00:50:14.100
ما نقول ان هذا الاحتياط ممنوع اذا اقدم انسان اخر ليس عندي الدليل بين على تحريمه نقول ايضا لا نذمك على ذا الشي فاننا  ينكر عليه احتياطه لان الامر لم يكن بينا

100
00:50:14.250 --> 00:50:36.300
النبي عليه الصلاة قال لولا ان تكون من الصدقة اني اخاف ان تكون من الصدقة مر بتمرة الاصل السلامة اصل البراءة  السلامة تمرة مرمية اخشى ان تكون من والنبي عليه هذا في الصحيحين

101
00:50:36.800 --> 00:51:25.200
في حينما      وذلك عند احمد باسناد صحيح عليه الصلاة والسلام تضور ذات ليلة  يا رسول الله لو فعل هذا بعضنا لوجدت عليه      وقعة لبعضنا لوجدت عليه   يتطور عليه السلام من تعلم

102
00:51:25.550 --> 00:51:55.350
انما اهمه امر   وقع له شيء من الانزعاج عليه الصلاة والسلام لما اكل تلك التمرة  ثم لما اتخشي ان تكون من الصدقة عليه الصلاة والسلام  منه ما حصل وهذا فيه دليل على مسألة الاحتياط

103
00:51:55.500 --> 00:52:12.000
الاحتياط والبخاري قرر هذا في صحيحه انما حينما نحتاط هذا لا يشرع بل لا يجوز اذا بان الشرع واراد الانسان يحتفل لا نقول هذا استدراك ليس احتياط الاستدراك على الشريعة

104
00:52:12.900 --> 00:52:42.900
ولا يجوز الاستدراك عن الشارع والنبي فصل في الامور ولذا لو اراد انسان يصوم الشك نقول على الصحيح يمنع  احتمال ان الهلال ولد نقول لست  يا ارحم  حسم الامر والشريعة بينت وفصلت الواجب

105
00:52:43.100 --> 00:53:05.150
يوم الشك لا يصعب لا تحتار الشارع جعل لابتدائه امرا بينا وانتهائه بانتهاء امرا بينا واذا انبهم الامر لم يعلق الشارع الصوم على الرؤية على الولادة علقها على الرؤية والحمد لله

106
00:53:05.400 --> 00:53:28.100
حتى ولو كان في نفس الامر قد اهل وحجب عنا هذا من رحمة الله فلا ولهذا حصل بين الفرض والنفل حتى لا تخلط الفرض بالنفي صليت الفجر فافصل بينه وبين النفل

107
00:53:28.200 --> 00:53:44.950
لا تخلط الفرض بالنفل في صحيح مسلم وحديث اخر في سننه  الامور المحمية للاحتياط فيها والاحتياط استدراكي والله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي الدين وتمت النعمة

108
00:53:45.950 --> 00:54:17.650
انما حينما يشتد الخلاف ليكون الخلاف قوي لا بأس الاحتياط  بالقول الذي يكون على قول الجميع صحيحا الانسان دخل المسجد صلي ركعتين  قلنا لماذا اختلفوا التحية واجبة او مستحبة انا اصلي واذا صليت

109
00:54:17.900 --> 00:54:46.650
عند الجميع موافق لقول الجميع واذا تركت الصلاة فهو مخالف لبعض اهل العلم  مثلا الذين يقولون لا لا يجب الوضوء من لحوم الابل وقول الجمهور والذين يقوموا بالوجوب ويقول لو كان انسان لا يرى

110
00:54:46.800 --> 00:55:09.600
وجوب الوضوء هل ينكر عليه الذين يقولون لا يجب او فعله حسن عندهم  حسن عندهم لانهم لا يرون وجوه لكن وضوءه حسن مطلوب   فقوله صحيح بالاجماع او فعله صحيح لكن

111
00:55:09.700 --> 00:55:43.500
لو لم يتوضأ بعضهم يقول  الطهارة ولا يرى صحة الصلاة   هذا لا بأس به  وهكذا لكن حينما يكون خلاف ضعيف   الحج  ان يتأتى من الاحتياط هذا يمكن نحتاط ولا لا

112
00:55:44.750 --> 00:56:14.550
احتياط او لا يمكن   لماذا لا يمكن  مستحب وقيل   اذا هو ان فسخ الحج قال فقول الجمهور في قولهم لا يجوز وان لم يفسخ الحج خالف قول ابن عباس ومن

113
00:56:14.600 --> 00:56:59.300
وايضا خالف قول الجمهور شيخ الاسلام رحمه الله انه مستحب  احيانا لا يمكن الاحتياط. اذا ما امكن الاحتياط ما فيه الا ان ننظر في القول الراجح نقول تفسخ  نعم  يبتدأ بعد مصير الشيء

114
00:57:01.000 --> 00:57:38.150
هذه الحالة لا شك انه اما ان يخالف قولهم بالتبكير  ان يخالف قول الجمهور بالتأخير يقولون ذلك  لكن هذا قول ضعيف بل هو    ان وقتها   ينتهي وقت الظهر    كذلك ايضا

115
00:57:39.700 --> 00:58:32.050
تحية المسجد بعد العصر من اهل العلم يقول انها    العصر    المذهب الشاهد يقولون ذوات الاشبال  لا يصلي ولا يجوز يصلي لانه وقت نهي واذا دخل    عند الباب حتى نعم     عيسى من دخول المسجد

116
00:58:32.400 --> 00:58:56.500
او يقال ان هناك لهذا نقول   ينظر اما ان يجلس ويصلي  الحمد لله  الذي يقول انه يصلي يصلي والذي يقول انه يصلي مجتهد انه مجزئ كل منه مجزئ واحد له اجران والاخر له اجر

117
00:58:57.100 --> 01:00:01.350
وكل يجزم بقوله وان كان الامر هو القول الذي يقول ان انه يصلي على هذا      يعني  قواعد عامة         نفس القواعد مذكورة حينما تقرأ مثل ما تشوفون    يذكر الدليل   ربما يصرح بالقياس

118
01:00:01.500 --> 01:01:29.050
واضح      ربما يراجع   لا تفهم احيانا    الكلمة في موضعها لو انك  انه لا يقوم     والله ما ادري عن الخلاف   لكن لا شك انه حينما يبلغ      يصلي ركعتين ركعتين وهو غير بالغ

119
01:01:30.100 --> 01:01:54.650
صلاة الظهر ان بقي وقت ركعتين  ان صلاته مجزئة يمكن يقال بلا خلاف وصلى قبل فراغ وقت الظهر باربع ركعات  صلى ركعتين وهو غير بالغ ثم بلغ بعد مضي ركعتين وصلى ركعتين

120
01:01:55.500 --> 01:02:13.200
اصلا لا يمكن ان يعيدني  ولا نقول ولا نقول ان نأمره بالاعادة ان كان قال هذا احد محتمل ان احد بعض اهل العلم يقول انه يعيدها نعيدها وانه يأتي بها

121
01:02:13.250 --> 01:03:02.550
اما قبل ذلك      نعم الصحيح انه لا فرق   كل الشريعة كلها اداب ما جاءت الا كلها احكاما  لاجل ان يتأدب العباد عبادات لكن   كثير من الاحكام الاداب العلماء نصوا على الوجوب فيها

122
01:03:03.250 --> 01:03:27.600
اداب الخلا احكام مجمع عليها وهي من الاعداء الاكل فيه من اداء ما هو بالنص   الاكل باليمين ادب ويجب الاكل  كذلك سعي الاداب الاخرى سبق ان الشافعي رحمه الله قال

123
01:03:27.800 --> 01:03:46.950
من ذلك الاكل مما يليه قال رحمه الله واذا اكل من غير ما يليه لا اقول ان الطعام يحرم  مع ذلك هو يجب عليه ان يأكل مما يليه لكن قال لا اقول ان الطعام يحرم عليه

124
01:03:47.600 --> 01:04:04.200
وكذلك اللباس ايضا هناك الاداب لجهة ظاهرة في الوجوه العصر الوجوه يقول النبي اذا انتهى احدكم فليبدأ باليمين. واذا نزع فليبدأ باسمه. لتكن اليمنى اولهم وتنعم واخرها وتنزع ما الصارف

125
01:04:04.600 --> 01:04:33.000
ظاهر النص وجوب الابتداء باليمين وان كان بعضهم يحكي الاجماع كيف يكون اجماع على خلاف نص ما يمكن يقول انه    الاحتياط فيها وانه ينتعل باليمين ينزع الشمال اول واذا نجح فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى اول تنعم واخرها تنزل

126
01:04:33.550 --> 01:05:03.850
عليه مرتين لو كان انسان لا يعتقد وجود على قول الجمهور او عامة العلماء    جاء روايتان اذا توضأتم او لبستم فابدأوا بميامينكم. هذه رواية ابي داوود. رواية الترمذي  اذا لبس قميصا بدأ بميامنه

127
01:05:04.350 --> 01:05:29.550
على رواية ابي داوود   رواية الترمذي كان اذا لبس قميصا بدأ بمائة فعلى هذا يكون هذا فعل ليس من باب القول فيكون مستحبا الرواية لكن هذه الرواية امتن واظنها من طريق شعبة رحمه الله طريق شعبة

128
01:05:29.650 --> 01:05:47.850
اختصر اخبار يراجع كلام اهل العلم في هذا   هذا من باب الاداب لكن جاء ان من فعله عليه الصلاة والسلام من فعله ان في باب الاداب او غير اداب انه لا فرق بين هذا وهذا

129
01:05:49.400 --> 01:06:09.750
تكلف بعضهم كالشاطبي رحمه الله  كتاب الاعتصام وقال ما معناه انه الاداب  لا يلزم واستدل بمواصلة الصحابة. استدل بمواصلة الصحابة. وان النبي عليه السلام نهاهم عن المواصلة مع ذلك واصلوا

130
01:06:10.650 --> 01:06:30.000
واصلوا قالوا انه لم يأمرهم بمواصلة او نهوا عنها رحمة بهم وهو مواصل وهو نهاهم ان هذا مما يدل على ان الامر اذا علم منه انه ليس لا يراد به الازام

131
01:06:30.350 --> 01:06:52.300
يدل على انه ليس بواجب من ذلك الاوامر التي تكون في باب الاداة وهذا  النبي عليه السلام نهاهم ثم بين لهم انه عزيمة ولهذا نكل به وفي الحديث رحمة لهم

132
01:06:52.650 --> 01:07:13.050
رحمة لا يدل على عدم الوجوب ورسالتي كلها وما عصرناك الا رحمة للعالمين. وقال انما انا رحمة مداه رحمة عليه الصلاة والسلام شريعة رحمة  في الاحكام سواء كانت في الاداب او غير الاداب الاصل

133
01:07:13.200 --> 01:07:59.150
هذه القاعدة وهذا هو الجاري على الصحابة رضي الله عنهم. ومن تتبع هذا وجده بينا     بعض اهل العلم  اذا بدأ حاجب الشمس   عند غروبها عائشة  لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس ولا غروبها

134
01:07:59.650 --> 01:08:23.800
قالوا انه النهي وقبل ذلك لانه وسيلة النبي سد ومنع الصلاة بعد العصر لانه قد يتمادى ويستمر في الصلاة حتى تغيب الشمس  ايضا كذلك في الوقت الاخر بعد الفجر الى ان

135
01:08:24.200 --> 01:08:54.600
وهذا قول ضعيف الحديث صريحة  سعيد  وفي الصحيحين ابن عبس  تحية اخرى ايضا حديث ابو هريرة عند ابن ماجة شريحة واضحة في النهي عموما بعد العصر وبعد الفجر اما حديث عمر وحديث علي

136
01:08:54.850 --> 01:09:12.250
قال لا تصلوا بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء  المعنى انه يجوز اذا استدل به بعض هل يجوز صلاة بعد العصر اذا كانت شمس بيضاء نقية الا ان تكون الشمس بيضاء نقية

137
01:09:13.000 --> 01:09:39.700
وصححه بعض المتأخرين لكنه وهم منه الحديث لا يصح ووهول سبب وهمه انه قلد الحافظ ابن حجر في وهمه   قال ثقة وبالنظر في ترجمته يتبين انه ليس بالمعروف هذا من شؤم التقصير

138
01:09:39.900 --> 01:10:05.500
قول اقتصار النظر في التراجم على تقريب تقريب دون الرجوع الى الاصل خاصة في المسائل  هذا الحديث  وما عليك سنده لا يصح    صواب النهي لكن النهي دوب الشمس وضوء الشمس اشد

139
01:10:07.450 --> 01:10:15.600
الله اعلم السلام عليكم