حط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ان شاء الله سوف يكون في الكرسي اللي في المصابيح الخلفية ان شاء الله ان شاء الله. الى يوم الجمعة باذن الله نعم اخذنا ثلاثة وعشرين عندك مسألة مئتين وثلاثة وخمسين ثلاثة وعشرين طيب لا بأس. خذنا ثلاثة وعشرين قرأتها اثنين وثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم الحمد لله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام شمس الدين ابو الفرج ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الكبير على متن مقنع. قال رحمه الله مسألة ولا يقتل حتى يستجاب ثلاثا فان تاب والا قتل بالسيف الى دين الله اللي هو ولنا قوله تعالى حق المشركين لتقرأ انت من المقنع بالشرح الكبير سرعتين ثلاثين عندك نفس الطبعة من قوله ولنا قوله تعالى نعم قال ولنا قوله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوم فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم حتى يتوبوا من الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فمتى ترك الصلاة لم يأتي بشرط وقال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا برأت منه ذمة الله ورسوله الامام احمد وهذا يدل على اباحة قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وقال نهيت عن قتل المصلين. ولانها ركن من اركان الاسلام لا تدخله النيابة. فوجب ان يقتل تاركه كالشهادة. وحده حجة لنا بان الخبر الذي رأيناه يدل على ان تركها كفر والحديث الاخر استثنى منه الا بحقها الصلاة من حقها. اما ان احاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه. وقياسهم على الحج لا يصح باختلاف الناس في جواز تأخير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه المسألة التي ذكرها الشارح رحمه الله تتعلق باستتابة تارك الصلاة. وذكر مسائل هذه المسألة يتعلق بها بحوث كثيرة كفر تارك الصلاة واستجابة تارك الصلاة لكن بحثنا في وجوب قتله او عدم قتله اذا دعي الى الصلاة حتى وقتها وقت الاولى او وقت الثانية على الخلاف في هذا ان ووقت ما وما يسمع اليها او يكتفى بالصلاة الاولى. والمصنف رحمه الله ذكر قول الجمهور ان من دعي الى الصلاة فابى ان يستجيب فانه يقتل. اما حد الوقت الذي يقتديه هذه مسألة اختلف العلماء لكن الشأن فيما يتعلق بقتله هل او لا يقتل الجمهور عندهم انه اذا ابى فانه يقتل وهل قتله يعني يقتل تعزيرا او يقتل كفرا هذه مسألة اخرى. لان بحثنا في الدليل الذي ذكره والقاعدة التي اشار اليها لان هذه المسائل لو بسط القول فيها لقال جدا. والمصنف رحمه الله ذكر ادلة الجمهور الدالة على وجوب قتل من دعي الى الصلاة وعلم وجوبها ومع ذلك اصر مع ان هذه المسألة يقول شيخ الاسلام رحمه الله هي غير واقعة انه يدعى الى الصلاة يستتاب عليها ويصر ويأبى ان يصلي وهو يعتقد وجوبا بعيد اوكل مستحيل في الحقيقة. انه يكون مقرا بوجوبها ومع ذلك هو تهدد بالقتل ويعلم انه لو لم يصلي فانه يقتل. ومع ذلك يصر على عدم الصلاة وهو في باطن يعتقد وجوبا هذا بعيدك المستحيل لا يمكن. ولهذا يقول ربما فرضوا مسائل ليست واقعة. هذا لا شك ان من تعمد يدل على ان من فرض هذه المسألة لا يصح. كيف يقال إنسان صلي صلاة الظهر؟ ويدعى فيهدد ويقال له ان لم تصلي فانك سوف تقتل. حتى يتضايق وقت الظهر. ويخرج وعلى القول الاخر انه لا يقتل الا اذا خرج وقت العصر وهو الوقت الذي وهي الصلاة التي تجمع اليها. اختيار ابن القيم رحمه الله ثم يصر ويدعى الى الصلاة حتى تغيب الشمس ولا يصلي الظهر وكذلك صلاة العصر. وهو في الباطن يعني يكون يعتقد وجوبا. هذا لا يمكن ولا يقع انه يرى السيف ويهدد بالقتل فرض مسألة لا ولذا لا يقتل في الحقيقة الا جاحدا. هذا حينما يقتل فان قتله لا يكون الا عن جحد الوجوب. ولو قال ذلك ابن سلف هذا كذب مثل ما يقول المنافق والزنديق ولهذا في بعض صور النفاق نوع من الزندق لا يقبل منه ما اظهر اذا دلت الدلائل على الكفر الباطن. لكن الكلام في مسألة قتله في مسألة قتله اذا تضايق الوقت الجمهور يقولون يقتل والاحناف يقولون لا يقتل بل يعزر وذكروا ادلة عامة. وان الاصل يعني سلامة الدم ولا يحل له الا فالمصنف رحمه الله لما ذكر الادلة الدالة على وجوب ختمه رد هذه ادلة فمن خالف من الاحلام رحمة الله عليهم واجاب عنها. واجاب عنها. وهذه هي طريقة اهل العلم. وانت ترى هذه المسائل في هذا الكتاب العظيم الشرح الكبير واصله المغني. من انفع الكتب لنا جميعا في معنى معرفة الخلاف ومعرفة الادلة معرفة الخلاف ومعرفة الادلة. وانها اه تربي طالب العلم على معرفة المآخذ والقواعد. وهذا الامام وعمه صاحب رحمه الله لان ابن ابي عمر ابن اخ اه ابي محمد عبدالله ابن احمد وهو عبدالرحمن ابن محمد ابن قدامة والده محمد ابن احمد الاخ الاكبر لابي محمد عبد الله ابن محمد صاحب المغني واستأذن عمه ان يأخذ شرحه على الخرق وان يجعله شرحا لكتابه المقنع. فاذن له بذلك اختصره اختصارا لم يخل بشيء من مقاصد الكتاب واتى على جل مقاصده رحمه الله ربما اختصر مواضع وربما زاد شيئا يسيرا. لكن انت حينما تتأمل هذا الكتاب في ترتيبه وتبويبه وجعله فصولا ومسائل تجده ايسر في الوصول الى المسألة من الاصل المغني ولهذا اخذ مسائل المقنع وجعل شرح الخرق وهو المغني على هذا الكتاب شرحا مسألة مسألة. واستوفى الادلة رحمه الله. وليس عنده تخفيف. كذلك صاحب مغني يستوفي دليل الخصم وهذا هو الشأن هذا يبين لنا عناية هؤلاء الائمة الكبار خلافا لمن يلمزهم ربما يكون زورا وبهتانا بانهم لا يعتنون بمسائل الفقه فلهم عناية عظيمة في العناية بالمعاني. عناية عظيمة بتلمس المعاني والمآخذ. والاشارة الى الاصول والمعاقد ومأخذ الخلاف في المسائل. وهذا بين عند التأمل رحمة الله عليهم كتب العلماء كثيرة كثيرة في هذا الباب لكن هذا الكتاب واصله من انفع الكتب ومن انفع الكتب في ذكر الدليل بعض اهل بعض اهل العلم ربما يحصل عندهم تطفيف رحمه الله في ذكر ادلة الخصوم فلا فيها ويطفف ويقع هذا للضحاوي رحمه الله والبيهقي ايضا رحمه الله يقع له مع عمامته وجلالته يقع له شيء من هذا رحمة الله عليهم جميعا هم ليسوا معصومين. الواجب هو ان يذكر اصول الادلة لمخالفه ثم ينظر وتارة يرجحون خلاف المذهب وتارة الخلاف وهذه المسألة ذكر الادلة الدالة على وجوب قتل من ابى ان يصلي بعد ان يستتاب وذكر خلاف الاحناف في هذا ثم قال رحمه الله وهذا والشاهد في هذا البحث ثمان احاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه. هذه يشير الى قاعدة الاصولية وهي ان الدليل الخاص يقضي على العام. ويخص عموم وهذي محل اجماع من اهل العلم في الاصول والفقهاء وهو الاخذ بالخاص. فيقول هذه الادلة التي ذكرتموها ادلتنا خاصة وادلتكم عامة مع انه في النظر في تلك الادلة التي ذكروها دلالتها في الحقيقة واضحة ولا تحتاج الى تخصيص. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الصالحين وكذلك حديث عثمان للنسائي وحديث عائشة في معناه ذكره مسلم ولم يذكر لفظه كلها تدل على باسناده وان قول لا يحل له المسلم الا يحل ثلاث. التارك ذكر التارك لدينه مارد للجماعة. وجاءت الادلة على ان تارك الصلاة تارك للدين. فيقول داخل في عموم هذا الخبر. فلا دليل لهم في هذا. ثم ذكر ادلة خاصة نص بين الرجل والشرك وعند الخامسة الا ابا داود صحيح بريدة العهد الذي بيننا وبين الصلاة فقد كره من تركها فقد كفر. وكثيرا ما ما يعزى الى ابي داوود الخمسة لكن هو آآ لم يوجد عند ابي داوود وهو موجود عندهم الا عند الخامسة الا ابا داوود حديث بريدة العهد الذي وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا صريح. وهذا بين من قوله بين الرجل وبين الى الكفر والتعريف هذا يدل على ان الكفر الاكبر. الكفر الاكبر. ثم ايضا حينما قص الصلاة دل على ان المراد الكفر الاكبر في جميع المعاصي من شعب الكفر. اذ لو كان الكفر هذا كفرا اصغر لم يكن لتخصيص الصلاة معنى. اثنتان للناس هما بهم ظهر. الطعن في الانساب ام رياح الميت. فكل المعاصي العهد الذي بينه وبين صلاته من تركها فقد كفر اي كفرا اكبر. لان خص الصلاة ولا شك ان ترك الزكاة كفر اصبح على قول الجمهور ومنهم من قال الكفر اكبر الصيام من لم يصم عالما به فهو كفر اصغر ومعصية كبيرة عظيمة لكن لا يسأل حد الكفر عند الجمهور منهم من قال انه كفر. كذلك الحج من اصر على عدم الحج سر على الحج مع استطاعته فهو من شعب الكفر وهو ذنب عظيم من اعظم المعاصي دون الكفر ومنهم من قال رواية عن احمد واختارها بعض اصحابه ان ترك كل واحدة من هذه الخمس كفر لكن قول الجمهور آآ يقولون انه ليس كذلك وذهب بعض كثير من العلم الى انه خاص بالصلاة فالقصد ان تخصيص الصلاة وحدها يدل على ان المراد الظهور الاكبر لان هذه الاركان هي ايضا كفر. لكنه كما تقدم عند جمهور كما تقدم انها ان صاحبه يكفر كفرا اصغر وليس كفر اكبر وهو اعظم من المعاصي او من الكبائر التي جاءت في النصوص. ثم ايضا العمل بالعام هل يلزم من العمل بالخاص؟ اذا عملنا بالعام هل نعمل بالخاص ولا؟ او لا نعمل؟ لو عملنا بالعموم هل يكون في اعمل بالعام او اهمال للعام نعم يعني لو عملنا بالدليل العام هل فيه عمل الخاص او فيه اهمال له. اهمال له. والعمل بالخاص. نعم. العمل بالدليل العام يعني هذا وجه الحجية في ان الدليل خاص مقدم. اولا من جهتين. الجهة الاولى ان العمل بالخاص فيه عمل بالعام عمل بالعام. لانك اخذت الخاص في الخصوص وابقيت العموم على عمومه النهاردة لدلالة ما ابطلت دلالة العام والعموم اذا خص بقي دلالته فيما سوى الصورة منصوصة عند عامة اهله اما قول من قال انه اذا خص العام سقط الاستدلال به فهو قول باطل. لكن لا شك ان العموم المحفوظ اقوى من العموم المخصوص. العموم المحفوظ الذي لم يخص اقوى من العموم المخصوص. ويقدم عليه يقدم عليه لان العموم المخصوص ضعفت دلالته لخروج بعض الصور من اما العموم المحفوظ الذي لم يخصم صورة فهو اقوى من العموم المخصوص لكن دلالته باقية فيما سوى الصورة المخصوصة ايضا دلالة خاص ايش نقول؟ اقوى من دلالة ماذا؟ العام ومن دلالة العام ولهذا نعمل بدلالة خاص ولا نهملها لانها اقوى ولان العمل بها لا يلزم منه ترك الدليل العام كما تقدم. ثم هذا هو اه عمل اهل العلم والصحابة يجرون العموم على عمومه واذا ورد دليل خاص فانهم يجعلونه مخرجا من العامة كالتقييد مع الاقلاع. نعم. قال رحمه الله تعالى اصل ومن ترك شقه مجمعا عليه او ركنا كالطهارة والركوع والسجود. فهو كتاركها حكمه حكمه. لان الصلاة مع ذلك وجوب فاما الاركان المختلف فيها انزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والاعتدال عن الركوع. فان تركه معتقدا جواز فلا جن عليه وانا لزمته الاعادة ولا نقتل بحال لانه مختلف فيه. فلم يتعلق به حد كالمتزوج بغير وقال ابن حكيم لا بأس بوجوب قتله. كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه. والله نعم وهذه في الحقيقة كالقاعدة الفقهية كالقاعدة الفقهية وان من ترك شرطا مجمعا عليه او ركنا كما ذكر او كالطهارة والركوع والسجود فهو كتاركها. بمعنى ان من ترك الركوع او ترك السجود فهو كتارك الصلاة. لانه ركن مجمع عليه قال رحمه الله استثنى من هذا الاركان المختلف فيها او الشروط مثل قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن عند الجمهور ركن عند الجمهور لكن مختلف فيها وفيها خلاف. كثير بين اهل العلم وبين اهل العلم. فقالوا انه ليس كتاركها. ولهذا جعلوا من ترك ركنا مجمعا عليه كتارك الصلاة يدعى اليه كما يدعى الى الصلاة. فان اصر قتل كما يقتل تارك الصلاة. بخلاف الركن الذي لنجمع عليه فلا. وهذا قول ابي البركات. المجد لابن تيمية عبد السلام شيخ الاسلام رحمه وذكر المصنف رحمه عن ابن عقيل انه قال لا بأس بوجوب قتله فيمن ترك ركنا مختلفا فيه ما دام يعتقد وجوبه فهو كتارك الصلاة لانه حينما يترك الفاتحة ويعتقد وجوبها فانه كتارك الصلاة لانه يعامل بعقيدته. ابو البركات رحمه الله المجد عبد السلام جرى على المذهب ويقول لا. لا يقتل انما حكمه انه يعزر يعني لانه لانه الى حد القتل. قال ابن القيم رحمه الله قول ابي بركات اقرب الى ماخذ الفقه. وقول ابن عقيل اقرب الى الاصول اقرب الى الاصول. لان لانه ترك شيئا يعتقده واجبا تعتقده واجبة. فهو مثل من من ترك ركنا مجمعا عليه لا فرق هو لا فرق عنده بين ترك وقوع المجمع عليه ولا بين ترك الفاتحة ونحوها ايضا مما اختلف به والمقصود من هذا ان هذا كقاعدة في هذا الباب معلوم ان القواعد هي اغلبية ها هي اغلبية وربما يخرج منها بعض الصور ربما يخرج منها بعض الصور. والقواعد تستنبط من الاديان باستقراء الادلة يجمع آآ من الادلة قاعدة تنظم سائل مجموعة مسائل سواء كان في باب واحد او في عدة ابواب. ومنهم من يفرق بين الظابط والقواعد يقول الظابط هو ما كان في باب خاص. وطريقة المتقدمين لا يفرقونه وليس عندهم تكلفات المتأخرين رحمة الله لا يفرقوا بين الضوابط والقواعد هي قواعد. الجميع قواعد. دليل ان بعض القواعد التي تذكر يكون فيها ايضا استدراك ربما يخرج منها كثير من المسائل التي تظعفها وربما بطلت القاعدة احيانا ربما بطلت القاعدة. وعلى هذا لا مشاحة في سواء قيل ظابط او قاعدة انما تصح ستشمل جمعا من المسائل. وشرط ذلك ان تكون هذه القاعدة وهذا الضابط مستند الى دليل مستند الى دليل. اذا استند الى دليل في هذه الحالة يكون قاعدته لان القاعدة هو ما يمكن الاستناد عليه. مثل الشيء الراسي والقواعد وقواعد البناء الحسية هي يستند عليها البناء ويثبت عليها. كذلك القواعد المعنوية هي كل ما يستند اليه الشيء. فاذا كان هذا الى دليل ولو كان ضابطا في باب فانه يقال له قاعدة. ولهذا جرى ان رجب رحمه الله على هذا في قواعده مما ذكره ضوابط رحمه الله بل غالب اول كتاب القواعد ضوابط ضوابط وهو جعلها قواعد رحمه الله اذا ظهر المعنى فلا مشاحة كما يقال في الاصطلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى بالصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. نعم وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهم جهد كمل نعم هذا نعم. وعلى ما اجمعت الامة على الاذان اسبوعان بالصلوات الخمس ولا يشرعان بغير الصلوات الخمس لان المقصود منكم اعلان بوقت المفروضة على الاعياد وهذا لا والاصل في الاداء ما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال لما كثر الناس ذكروا ان ذكروا ان يعلم وقت الصلاة بشيء يعرفونه يصح يعلم ويعلمون يعني نعم. فذكروا انه هنا موسى وامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. متفق عليه. نعم بارك الله فيك. هذه في الحقيقة ايضا القاعدة في باب الاذان والاقامة. وانه مشروعا للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون هذه قاعدة تضبط لك هذا الباب. ويمكن ان تكون ضابطا انها خاصة بباب على قول كثير ممن يجعل الظابط على هذا الاصل. وهو ان يكون خاصا بباب او كتاب ما تقوم مثلا اه كل يمين سببه المعصية فكفارته على الفور في باب الايمان او مثلا تقول كل كل سجود سهو فانه قبل السلام. الا اذا سلم الا اذا بنى على في ظنه او سلم في صلاته يعني قبل الفراغ منها سلم من ركعتين او من ثلاث الظهر او العصر وسجود السهو يكون بعد السلام هذا ظابط ظابط او قاعدة ظابط او قاعدة وهو موظع خلاف لكن عند من قال به والمسائل الاجتهادية لا تنكر قواعدها كما لا ينكر القائل بها. لا ينكر على القائل بها. لانه قال قولا وليس ظعيفا ظعفا يترك او باطلا او او ليس القول باطلا اه هو اذا صاغه على جهة قاعدة فلا بأس من ذلك حتى يضبط مسائل هذا الباب. وهما اي الاذان والاقامة مشروعان الصلوات الخمس دون غيرها. اذا لا يشرع الاذان لغيرها. للعيدين التراويح والاستسقاء صلاة الجنازة انما يكون في صلاة وكذلك الكسوف. ولهذا يمكن ان نقول الصلوات على ثلاثة اقسام. صلاة لا ليس بين يديها اي شيء وهي كل الصلوات الا الصلوات الخمس والكسوف. ليس بين يديها اذان ولا اقامة ولا شيء كما في الحديث. والحديث او جابر ابن عبد الله ليس بين يديها شيء وصلاة ينادى لها الصلاة جامعة. وهي صلاة ماذا؟ الكسوف. ثبت هو حديث عائشة النوع الثالث الصلوات الخمسة فيها ارفع النداء وهو الاذان اعلان بالوقت والاقامة اعلان بالصلاة اعلام عام واعلام خاص اعلام عام بالوقت لمن كان في المسجد او في الطريق او في بيته من الرجال والنساء. واعلان خاص وهو الاقامة لمن كان في المسجد من الرجال والنساء. للرجال دون النساء. يعني ان الاذان والاقامة خاص للرجال دون النساء. وهذه المسألة فيما يتعلق بالنساء فيها خلاف. اذا قيل ليس عليهن هل يباح هل هل يستحب؟ الاظهر والله اعلم انه لا يشرع لهن هذا ولهذا الاذان اللي لم يثبت دليل على مشروعية الاذان للمرأة. مشروعية الاذان للمرأة. يمكن ان يستدل يعني لو قال قائل مثلا عموم الادلة هل يمكن ان يقال انه يشرع للمرأة الاذان المسألة يعني بها خلاف. لكن الاذان مبني على ماذا؟ على الاعلام. ورفع الصوت والجهر به والمرأة مأمورة بخلاف ذلك. خلاف ذلك. ولهذا لا يشرع لها رفع صوتها بالتلبية الا مقدار ما تسمع صواحبها تسمع صواحبها ومن حولها آآ ممن يسمع صوتها مع انه ذكر مشروع لكن آآ لاجله ان المصلحة الشرعية الحاصلة برفع الصوت يعارضها ربما مفسدة بخلاف ذلك. تخالفها فلهذا شرع لهن خفض الصوت لهذا كانت صلاتها في البيت افضل من صلاة افضل من صلاتها في المسجد. فهذا يدل على انها غير انها غير داخلة في النداء او حي على الصلاة. فاذا كانت غير داخلة هي بالنداء بنداء غيرها فمن باب اولى انه لا يشرع لها ان تنادي بها لغيرها. اذا كانت هي لا لها ان تجيب النداء بل يشرع لها يعني قصدي في المسجد جبت النداء في المسجد. اما الصلاة فهي في غير ذلك اجابة النداء بالحضور في المسجد. فمن باب اولى انها لا تنادي بالاذان. لان النداء بالاذان لا يكون الا عن رفع صوت للدعوة والاجتماع وهذا يستلزم منه يستلزم خروج المرأة وتبرجها هذا ينافي حالها والستر الذي امرت به اه والاقامة تابعة الاقامة تابعة للاذان وهذا اه اشار اليه مسألة الاقامة اشار اليه الشارح رحمه الله قال في صفحة تسعة واربعين بعد قال ولا تسرع الاقامة لان من لا يشرع له الاذان لا تشرع له الاقامة. لانه الاذان اقامة تابعة اقامة تابعة. ولذلك الرجال يشرع لهم الاذان والاقامة. سواء كانوا جماعة او فرادى. حتى المنفرد يشرع له الاذان يشرع له الاذان. اه ولو كان وحده. لكن خلاف اذا كان في البلد اذا كان في اما اذا جاء الى مكان لم يؤذن فيه السنة ان يؤذن وان يقيم وان كان وحده. اما اذا كان في مكان قد صلي فيه مساجد البلد فهذا هل يؤذن ويؤذن؟ من اهل العلم يقول يؤذن لكن لا يؤذن اذانا يرفع به صوته حتى لو يلبس على الناس. وجاء انس رضي الله عنه الى مسجد مهجور فاذن واقام رظي الله عنه. ذكره البخاري قال عنه المعلقا او لعله ذكر البخاري معلقا عنه رحمه الله المقصود جاء عن انس رضي الله عنه هذا انه جاء واذن واقام. ثم عموم الادلة بالامر بالاذان. اما اذا كان المنفرد في برية هذا يشرع له الاذان. يشرع له الاذان لعموم الادلة. ولما في الاذان من الفضل العظيم. عنه عليه الصلاة والسلام الاحاديث الصحيحة وقال ابو سعيد الخدري لعبد الرحمن او عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة اني اراك تحب الغنم والبادية واذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع مدى صوت وشيء الا شهد له يوم القيامة. رواه بخاري قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء حديث ابو هريرة بلفظ اخر عند اليوم ولا جن ولا انس الا شهد له يوم القيامة يعني في يوم القيامة يشهد له وليسن له ان يرفع صوته وفي حديث سلمان الذي عبد الرزاق باسناد صحيح عن معتمد بن سليمان بن برخان التيمي عن ابيه سليمان برخان عن ابي عثمان المهدي عن سلمان رضي الله عنه انه قال اذا كان الرجل بارض قيء بارض قيل فاقام صلى معه ملكان. وان اذن فقام صلى معه من جنود الله ما لا يراق له وهذا اسناد عظيم. اسناد عظيم اسناد صحيح. وفي هذا المعنى الحديث المقصود انه يشرع الاذان عموما والنبي عليه قال الزنا واقيم الامام البحيري هو صاحبه الزنا واقيما وهو مشروع بل في البرية ذاك من العلم الى وجوبه. الى وجوب الاذان لظاهر هذا الحديث واخبار اخرى وهو مشروعان كما ذكر رحمه الله للرجال دون النساء بالمعنى المتقدم اما حديث آآ الذي ورد في هذا الباب اه حديثكم ورقة ام ورقة رضي الله عنها عند ابي داوود انه عليه امر ان تؤم اهل دارها وان لها مؤذن هذا الحديث لا يصح ضعيف. ولو ثبت فهذا في في اذان في اذان من اذن لها ذلك الرجل لكن الحديث لا يصح ضعيف اما مسألة صلاة المرأة بغير مسألة اخرى الكلام في مسألة الاذان كما تقدم نعم قال رحمه الله تعالى تسعة وخمسين وينبغي ان يكون المؤذن سيدا. وانه اطال ينبغي ان يكون المؤذن صيدا امينا الاوقات وجملة ذلك انه يستحب ان يكون المؤذن صيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن زيد القه على بلال واختار ابا محظورة للاذان لكونه ولانه في الاعلام المقصود بالبلد قال شيخنا ان يكون حسن الصوت بانه ارق لسامعه. وينبغي ان يكون عدلا امينا لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن ان يغضهم بادائه اذا لم يكن كذلك. ومن هو يلعن ابي معذورة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن منه النظر الى العورات. نعم. قال رحمه الله مسألة هذي من كلام يقول وينبغي ان نكون المؤذن صيتا امينا عالم بالاوقات ثم ذكر رحمه الله الدليل على قوله قال القي على بلال فانه اندى صوتا منك عند صوته يعني ارق. صوت واحسن قال في تعليله ولانه ابلغ في الاعلام في الاعلام المقصود بالاذان. اذا المقصود من النداء هو الدعوة الى حضور الصلاة. ابلغ في الاعلام مقصود الاعلام بالاذان او الاعلام بوقت الصلاة والاعلام بوقت الصلاة ما المراد منه؟ هل هو مجرد الاعلام او ماذا الدعوة الى الصلاة. فلابد ان يكون الاذان سببا في دعوة من يسمع الى حضور الصلاة. من هذا انه ارق صوت. اندى صوت كما قال اندى صوت وهذا معنى مقصود. والمصنف رحمه الله ذكر ان يكون صيتا. امينا عالما الاوقات وهذا لا شك من اسباب ماذا؟ حضور نعم من اسباب الناس حينما يعلمون ان هذا المؤذن مع نداوة صوته وحسن صوته انه امين ليطلع العورات يعني لما كان المؤذنون يؤذنون في اماكن عالية. كذلك عالم بالوقت يتحرى ويضبط الاوقات كما ذكر المصنف رحمه الله. فهذا ادعى الى ان الناس يقبلون ايضا الناس يعتمدونه في فطرهم وفي ايضا السحور فطرهم وفي سحورهم سحور هو ماذا؟ الطعام المأكول. والسحور هو التناوب هو نفس التناوب. مثل الفقور والفطور والطهور والطهور. هذه الصيغة صيغة منها يراد بها الفعل نفس الوضوء الطهور هو نفس الوضوء نفس او التوضأ حينما تتمضمض نستنشق الفطور هو نفس التناول. والسحور كذلك مثل الاجور ونحو ذلك. اما السحور والفقور والطهور الطهور هو نفس الماء المتوضأ به. ولهذا قد اوتي بطهور يعني بماء يتوضأ به اتي بسحور يعني الطعام الذي يؤكل مثلا او بفطور او منه لا يفرق بين فعول فع في هذا الباب لكن هذا على المشهور وقد يشهدون قوله عليه الطهور شطر الايمان شو المراد بالطهور هنا؟ هل هو نفس الماء ولا نفس التطهر نفس التطهر هذا المراد ليس ليس المهاجم الطهور شاطر الايمان نفس الطهارة اللي هو افعال الوضوء فالناس اذا علموا اه هذه الصفات انه ادعى الى الحضور. ادعى الى الحضور والمبادرة الى الصلاة. فهذه من باب تعقل العلة. وهذا ظاهر في كلام المصنف رحمه الله وفي كلام وفي كلام شيخه ابي محمد عمه صاحب المغني آآ فهو رحمه الله يعتني بهذه المعاني بان المقصود هو ان يكون النداء سببا في الحضور الى الصلاة. فكل صفة تحصل هذا المقصود فهي مطلوبة في المؤذن. هي مطلوبة في المؤذن خاصة ان معرفة الوقت هذا امر لا بد منه. امر لا بد منه حتى لا يحصل تلبيس على الناس هذا شيء يأتينا ان شاء الله في اه مسائل كثيرة ما يعللون بعلة علة وتكون العلة ماذا؟ اوسع من اللفظ. العلة تكون ماذا؟ اوسع من اللفظ. فننظر الى العلة ونعمل بها في كل موطن. اذا تعقلت العلة في المعنى فانه في هذه الحالة تعممها ولا تجمد على اللغو. لان المقصود المعنى بل قد يكون الموضع الذي في غير هذا اللون اولى بالمعنى المذكور في هذا اللفظ. وهذا كثير. هذا كثير سيأتينا له امثلة ان شاء الله. لكن المصنف رحمه الله اشار الى ان المقصود هو حضور الصلاة فكل سبب يكون داعيا اليها فان اداخل في قوله اندى صوتا منك. لكن حينما يحصل آآ او يتضايق في مؤذن او مؤذنين هذا فيه صفات وهذا فيه صفات في هذه الحالة ننظر نطلب المرجح نطلب المرجح بينهما. لو ان مؤذن صوته رفيع مرتفع. ومؤذن اخر صوته ندي لكنه لا يسمع. مع ان النداوة في الحقيقة تجمع رفع الصوت. لكن اقول لو كان انسان صوته مرتفع وليس نديا واخر صوت اه ندي او صوته حسن لكن غير مرتفع بماذا يرجح؟ او ماذا؟ هل نرجح من صوته حسن ولو لم يبلغ الصوت الناس او الاذان او نرجح من كان صوته مرتفعا نعم ها؟ على حسب؟ الذكاء. ممكن احسنت. هذا طيب صحيح. يعني ممكن ينظر الى كان مثلا اذا كان الناس قليلين ويمكن ان يسمعوا الصوت فيجتمع في هذا المؤذن الصفتان ولا يفوت المقصود لانهم يسمعونه هذا طيب حسن صحيح لكن اذا كان يفوت بمن كان صوته ندي فلا يبلغ من كان بعيدا لاختار من كان صوته مرتفع. حتى لا يفوت المقصود قال فانه اندى صوتا منه. ولهذا انظر الى قوله في حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت ماذا؟ يميل للحي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة يمين حي على الفلاح رضي الله عنه هذا لا صح اما تفريق حي على الصلاة يمين شمال هذا الظاهر يخالف اهل حديث ابي جهيل ايضا حي على الصلاة يمينا وشمالا. قال يمينا وشمالا. يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا الالتفات شو المطلوب منه؟ هو ان يدعو من بهذه الجهة لانه الان ندا وخطاب حي هرموا الى الصلاة هلموا الى الصلاة هل هو الاصل؟ فبعض اهل العلم يرى مثلا انه اذا فات الصوت اذا التفت خلاص اذا كان امام المكبر فانه لا يلتفت. لان المقصود من قوله حي على الصلاة هو ان يسمع منع يمينه ومنعا شماله. فاذا فات هذا المقصود في هذه الحالة يؤذن على حاله ولا يلتفت. لكن ان امكن ان يجمع بين صورة الفعل والالتفات امام المكبر كان احسن خاصة اللاقط لان اللاقط في الغالب يلتقط الصوت ولو يلتفت خاصة اذا ابتعد يسيرا ولا يفوتك وهذا يصنع كثير المؤذنين ولا يفوت العمل بالسنة. بمعنى انه يلتفت عن يمينه وهو امام المكبر لا يظر. لان المكبر امامه يلتقط الصوت وربما يضعف ضعفا يسير لا يؤثر. كذلك عن شيء لكن لو فرض انه ينقطع الصوت والذي يسمعه يظن ان الصوت انقطع ايضا يفوته اجابة المؤذن يفوته اجابة المؤذن مع انه آآ لم يسمع بهذه الكلمة. لم يسمع بهذه الكلمة. وربما بعض ناس لم ينتبه للاذى وان كان مرتفعا فاذا نادى حي على الصلاة انتبه الى المؤذن. فهذه امور وان كانت تعبدية لكنها معقولة المعنى. معقولة المعنى. والعبادات منها ما هو معقول في اصله وغسله. ومنها ما هو معقول في تأصيل دون تفصيله. ومنها ما ليس معقولا لا في هذا ولا في هذا. قد يكثر بالحكي. وليس ذلك انه ليس معقول انه ليس له علة تعقل لا المقصود ليس له معنى نعقله نحن. اما العبادات والشرائع فكل وحكمة ما عقلناه وما لمع قل هو. نعم التي بعدها قال رحمه الله رضي الله عنهما واحد وستين نعم في هذه الخصال قدم افضلهما في دينه وعقله لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يؤذن لكم خياركم وليؤمكم اقراركم. وابو داوود وابن ماجة. قدم من يختاره الجيران ولانه اعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو اعف عن النظر من جميع الجهات بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم الا ان يجتهدوا عليه الاسلام. ولما تشاح الناس في الاذان يوم القادسية امرع بينهم سعد. نعم الشاهد من كلامه رحمه الله في اخر عبارته في ان تساوي من جميع الجهات اقرع بينهما هذا اشارة الى القرعة. والقرعة قاعدة في الحقيقة في هذه المسائل. وقد ذكر ابن رجب في اخر القواعد او في اخر قاعدة من قواعده. وهي القرعة ذكر عليها مسائل مهمة. وانها تفصل كثير من الامور التي يقع فيها خلاف. وهي عند الابهام وعند التزاحم. والقرعة في نوعين هما الابهام انبهم صاحب الحق ما ندري من هو. او عند التزاحم حينما يتزاحم مجموعة في حق من الحقوق. كلهم يدعي انه احق. كما لو اختلفا في الاذان تشاح في الاذان مثلا كل يريد ان يؤذن ونحو ذلك مما يحصل فيه خلاف او وصل الى الصف الاول جميعا. كل منهم وصل الى الصف الاول وليس في الصف الاول الا مكان يسع واحد هل يتقدم هذا او ليتقدم هذا؟ على القول بالقرعة. اما على القول بالايثار في هذه الحالة لا قرآن يعني ان يؤثره بالصف الاول ان يؤثره بالصف الاول على هذا اذا كان ايثار ليس على سبيل الرهبة ايثار على سبيل المتاجرة معه سبحانه وتعالى. فالصحيح انه مشروع اما قولهم لا اثار في هذه قاعدة ليست بصحيح على اطلاقها بل ادلة تدل على خلافها لكن في بعض المواضع لا اثار بعض عن ما في مواضع الايثار هو عين الجود. في بعض المسائل اذا كان ايثاره لاجل ان يوقع الانس في قلب اخيه وان اخاه يحب وهذا الشي فاراد ان يطيب نفسه وان يطيب قلبه ليس زهدا يعني الانسان حينما يقدم غيره من باب الرغبة يريد يتأخر هذا غير مشروع. لكن حينما يقدمه اجلالا له. اكراما له. ليس لا بامر دينه لفظله لجهاده لعلمه او لمحبة ومودة بينهما فاراد ان يطيب او غير ذلك حتى ولو لم يكن بينهما ذاك يعني ذاك الانس لكن علم قدم او وقف هو واياه عند هذا المكان الذي لا يسع الا واحد. فعلم ان اخاه يتشوف له ويحب ذلك. فقدمه وهو آآ اما احق او له حق ويحتاج مثلا امر الى فصل بالقرعة فتنازل على هذا فهذا امر مشروع وجاءت ادلة في الايثار في هذا معلومة يقول المقام بذكرها ويلعنه في كلام ابن القيم كلام اهل العلم اه اما حينما يحصل تزاحم واه كل منهم يريد في هذه الحالة تكون القرعة تفصل. وكما قال القيم يسعد الله بسابقه من شاء من خلقه طيب القرعة هل هي امر قدري او شرعي؟ اذا حصل اقترح مثلا وطلعت القرعة لاحدهما هل هي من الامور القدرية او من الامور الشرعية؟ ها؟ قبل القراءة الشرعية قبل القرعة ما صار شيء. الشرع يقول يعني القرعة نفسها العمل بالقرعة ماذا؟ شرعية. شرعي حجة القرعة امر قدري. اي نعم يجتمع فيها الامر انها قدرية شرعية او كونية شرعية. فهي شرعية من جهة انه مأمور بها فالانسان يعمل بها. لكن من يكون القارع من يظهر بها هذا امر كما قال يسعد الله بصدقه من شاء من خلقه. فقد يخرج لهذا وقد يخرج لهذا. والقرعة بادنى شيء بادنى شيء لو يأخذ قلم هذا وقلم هذا او يأخذ ورقة يعني ويضعها في اصابعه في واحد اصابعه او نحو ذلك اي شيء يعني المقصود انه يميز لان المقصود تمييز الطريقة على ما تيسر لكن ان الحكم بها مشروع وهذا قول الجماهير. خلافا لمن قال انها من الميسر هذا قول سوء. كما قال احمد رحمه الله لما ذكر له ان قوم يقولون انها من الميس علم القمار. قال هذا رجل سوء او قوم سوء. يقول يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به لكن من قال بها من اهل العلم او ممن يعني ردها وانكرها اما لم تبلغه النصوص او اولها لكن هذا التأويل غير مقبول لانها واضحة ورد في احاديث ستة احاديث الاحاديث وهو عليها البخاري رحمه الله حديث حديثان في الصحيحين وحديث البخاري وحديث مسلم وبقيتها في السنن فهي مشروعة وهي قاعدة في هذا الباب وفي غيره حتى في باب الخلاف في المال لو مثلا امسك رجلان بكتاب او دابة كل يقول هذا الكتاب وهو وهو في ايديهما جميعا ليس لاحدهما ترجيح. هذا ممسك بهذا الكتاب وهذا كل يرجح. فاتوا اليك. اليد واحدة الان لكن لو كان في يد احدهم مدع الاخر وليس هناك قرائن في هذه الحالة الحكم يختلف لكن اذا كان في يديهما جميعا او دابة كل منهم ممسك بجزء منها او كتاب. كل منهم ممسك مكره فاتوا اليه. في هذه الحالة لا بد من الفصل لا بد من الفصل بالقرعة على قول او الانسان اذا كان يمكن ان يقسم. ورد في هذا حديث بلاغين عند ابي داوود ابن موسى اختلف العلماء خاصة الاخبار في الشأن ان القرعة باب عظيم في فصل الخصومات قال رحمه الله اجمع كل من يحفظ هذا من اهل العلم على اتم السنة كم ثلاثة وسبعين ثلاثة واحد وسبعين واحد وسبعين واحد وسبعين نعم ها عندكم واحد وسبعين لاعب؟ اي نعم عندي انا مقيد يلا قال مسألة ويستحب ان يتوسل في الاذان ويحضر مقامه الترسل والتمكن والتأني لا قبلك قبل هون قوله آآ من قول فقال ابو هريرة فقال ابو هريرة اما هذا فقد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم ابو داوود والترمذي. نعم بركة. هو القصد. اه ليس نفس القدر او المسألة المقصود قوله فاما هذا فقد عصى ابا القاسم. من المسائل ايضا مهمة او اه مما ايضا يحصل بحثه قواعد حديثية اصولية. وهذه اللفظة يبحث تبحث في كتب الاصول كتب المصطلح وقول الصحابي مثلا من السنة او كانوا يفعلون او كانوا يقولون او مثل قول ابي هريرة اما فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فهذه اللفظة حكمها عند عامة العلماء مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع. نعم. اما قد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ها ما حكم حكم مرفوع؟ مثل قوله ماذا؟ من السنة. مثل قوله من السنة. الصحابي اذا قال من السنة وش حكمه؟ مرفوع. اذا قال ان من السنة واختلف في بعض الالفاظ. كذلك ايضا ما هذا فقد عصى بلقاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا عند عامة اهل العلم على قول مرجوح انه يكون قال او اجتهادا. لكن هذا بعيد وخاصة من الصحابي رضي الله عنه حينما يجزم بهذا يقول فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يكون الا عن ما نعرفه بان هذا حكم منه عليه الصلاة والسلام انه عصاه وان هذا الفعل لا يجوز. لذلك قوله من السنة وما الحقوه بهذا اللفظ. ومنهم من حكى الاجماع على بعض هذه الالفاظ ومنهم من خص بعضها مثل قوله ينويه يرفعه وما اشبه ذلك فهي آآ في حكم المرفوع. لان غاية الامر انه او ان يكون غلبة ظن. وغلبة الظن معمول بها فلهذا لا يجوز له آآ ان يخرج بعد الاذان الا لامر او لحاجة على قوم والجمهور على الكراهة. الجمهور على الكراهة. الا انهم قالوا اذا اراد ان يخرج يصلي في مسجد اخر عنده جمهور لا بأس به عند الجمهور لا بأس به. والشأن ان هذه اللفظة وما في معناها حكم حفظكم الله الرحم. ويقول عراقي رحمه الله قول الصحابي من السنة او نحو او نحوه منا حكم الرفع ولو قاله بعد النبي باعصر على الصحيح وهو قول الاكثر عراقي يقول ان قول الاكثر قول الجمهور ليس اجماع منهم من حق اجماع لكن هو قول جماهير اهل العلم في هذه لان فيها خلافا لبعضهم. نعم. قال رحمه الله حسنات متطهرا قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل الجميع على ان من السنة ان يؤذن المؤذن قائما وروي في حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان المؤذن رسول الله وكان المؤذن رسول صلى الله عليه وسلم يهددون قيامه. فليأذن قاعدا لعذر فلا بأس. نعم. هذه المسألة تعلموا قول المؤمن اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم. وهذه مسألة اذكرها للاصول وهو الاجماع المنقول وعند البحث يكون هذا الاجماع قول الاكثر هل يعد اجماع او لا يعد اجماع؟ خاصة ان ابن الابن ابن المنذر رحمه الله وكذلك ابن جرير وابن عبدالبر ويقع للنووي كثيرا رحمه الله كذلك ابو اسحاق للشرايين يذكرون او او يقولون انه اذا قال الاكثر فهو اجماع ولا عبرة بمن خالفهم. يعني لو ان الاكثر قالوا قولا فخلف في في هذه المسألة واحد او اثنان ونحو ذلك فانهم يجعلونه اجماع. وجمهور علماء يقولون هذا قول ضعيف. يقولون هذا قول ضعيف والصواب قول عامة اهل العلم خلافا لهؤلاء وانه لا بد ان يكون الاجماع من جميع الامة. والا يعني من جميع اهل العلم من جميع اهل العلم في كل عصر والا لا يكون اجماعا والا فلا يكون اجماعا لا بد ان يكون من جميع اهل العلم. والا فلا يكون اجماعا. وابو اسحاق للشرايين لعلل بان قال انه اذا خالف واحد او اثنان فهو شذوذ. والشذوذ لا يعتبر. ردوا عليه قالوا خلافك في هذه المسألة شذوذ فقولك غير معتذر. ايضا قولك لان هذا شد فعامة اهل العلم على ان الاجماع الاجماع يكون من اهل العلم قاطبة. وهذا الواحد او الاثنان الذي اللذان خالفا ربما يكون الحق معهم. وكثيرا ما يكون الحق مع من خالف الاكثر. هذا في مسائل كثيرة ان هو يحكى الاجماع ويكون هناك قول بعض اهل العلم ويكون الصواب مع من؟ مع القليل ادري الشواهد في الكتاب والسنة يعني من جهة ان القليل كثيرا ما يكون هو من هو على الصواب. هناك مسائل كثيرة خالف فيها من خالف. والصواب كان مع القليل الذين اخذوا آآ بما ظهر لهم من الدليل. ولهذا ابن المؤمن رحمه الله وهذه مسألة في الحقيقة ايضا مما وقع فيها يقول اجمع كل من نحفظ عنه العلم على ان ان من السنة ان يؤذن المؤذن قائما يعني هناك من اهل العلم من قال ان الاذان يجب ان يكون قائما. فلو اذن قاعدا فان فهو لا يصح انه لا يصح. وان القيام شرط بل مذهب الشافعي رحمه الله والرواية الاخرى عن احمد ان الاذان قائم شرط من صحته. ولهم ادلة لكن كلام المنذر يمكن ان يقال انه لم يقل ان يعني لم يقل ان الاذان لمن لا يجد الا يمكن ان يخرج على قوم يوافق بقول الثاني قال من السنة ان يؤذن المؤذن اذن المؤذن قائما. هل يدل على عدم الوجوب؟ ها؟ شيكون مراجلا؟ يتفرج على كونه سنة لا ينافي ان يكون واجبا واجبا. ويمكن ان تلطف رحمه الله وتوقف فجاء بهذه العبارة المحتملة المحتملة يعني لا شك ان من السنة وكونه من السنة لا ان يكون غير واجب. لان اصطلاح السنة ان الاصطلاح عند المتأخرين الا فالسنة في الاصل تشمل ماذا؟ قول النبي وفعله وتقريره وهمه على الصحيح همه الذي لا ينصرف عنه يعني الاشتراك في الهم الا ينصرف عنه. اما اذا انصرف عن همه فليس من السوء. لا بد ان يقيد ما مثل لقد هممت ان امر بالصلاة قال الحديث هم بهذا ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام انه صرف عن هذا الهم بل بقي عليه. اما لو هم بشيء ثم انصرف عنه هل يقال من السنة نعم طيب هل المثال؟ هل له مثال؟ يعني هنا الكعبة. نعم. ارفع الصوت شوي. بس هل هو انصرف عن هذا؟ علل علل بها. يعني هو تركه تركا مؤقتا عليه الصلاة. ترك لولا ان قومه حديث عهد بجاهلية لهدمته ولا جعلته لها بابا شرقيا ولا غربيا. بلفظ لولا حين قومك للجاهلية. فهو ترك عليه غنام لاجل خشية ان تغير قلوبهم لان كثيرا منهم حديث عهد الجاهلية فربما يقع في نفوس شيء انه يريد ان يغير به ابراهيم ليضع الشيطان اه حريص على التلبيس. فلهذا سد الباب عليه الصلاة والسلام. فكان درء المفسدة مقدم على جنب المصلحة. في هذه الحال نعم. هذا هم وبقي لكنه لهم انصرف عنه قوة. هذا لا شك هممت هذا هم يعني مشروع بمعنى ان هذا الفعل هم به عليه السلام وتركه لقد هممت الامر صادقا. نعم ارفع الصوت شوي ارفع الصوت لا. ان دخلنا في الظب دخلنا في جحره ولم نخرج. عرفت ولا لا؟ لكن خلنا في مسألتنا الان عرفت ولا لا؟ ها؟ لا هو قال اجدني اعاه انه ليس بارض قومي يعني هذا الحجاز ليس ليس بارض الحجاز هذا وهو بين ولهذا قال قال خالد رضي الله عنه احرام هو؟ قال لا ولكن فاجد واعافه. قال خالد فاجتررته وهو ينظر. فهم اخبروه. فهذا باب يعني من باب عيافة النفس للشيء اه وان كان حلال. نعم. ولهذا كان اذا عاب شيئا سكت. فهذه لم يسكت عليه الصلاة والسلام بين السبب خشية ان يظنوا انه محرم لانه كف عليه الصلاة والسلام وليس من عادته انه لكن لما سألوا لما قال ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم هو نسخة هذا منسوخ. هذا منسوخ الا الاسود البهيم وما بالهم؟ قال احدا قال وكانت المرأة تأتي بالكلب فنقتله ثم بعد ذلك نهى عن قال ما له؟ ما بالهم ما الكتاب؟ وهي امة من الامم واستثنى من منها هذا في الحيات هذا هذا في الحيات نعم نعم كيف حي جابر ايه شفيه حديث اه جابر على ليس اقول حديث جابر لم ينقل شيء من هذا. يعني النبي عليه السلام ارق اثنين واعتق اربعة عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح في صحيح مسلم ارق اثنين واعتقا اربعة فقال له قولا شديدا قال له قولا شديدا فسر في الرواية الاخرى لان العلماء لم يصلي عليه هذا ثابت في الاخبار انه قال صلوا على صاحبكم ان صلوا على صاحبكم الذي قتل نفسه قتل هذا ورد في اخبار من ترك الصلاة. ليس مجرد هدم. هذا ورد صريحا بانه ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم لمن بقيت الى قابل لاصومن التاسع هل يدخل فيه؟ مثال جيد ايش رايكم في هذا نعم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع لاصومن اما التاسع نعم منعه الموت لين بقيتوا نعم هو لم يدرك عليه الصلاة والسلام فان بقيت الى قادم لاصومن لكن هل هو همه الا تلفظ عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما هو بهم هذا فيه قهر لاصومنه ليس هبل قال لاصومن هذا قول والا هم. قول. هذا ما يفهم من داخل لانه قال لقد لاصومن. لكن نريد هم هذا ايش هذا هم معقول مثل قول الصوم والتاسع بل اجتمع فيه سنتان السنة القولية مع اخباره بذلك اللي اجتمع فيه الامران ما يظهر انه ذهب. نعم. هم وهذا تلفظ به عليه الصلاة والسلام. تلفظ به. تلفظ به عليه الصلاة والسلام. ليس مجرد لكن يظهر نعم. ها. الرأس. حديث صاحب الدين. هم. ليس بقتادة. النبي صلى الله عليه وسلم من كان محمد يصلي ثم ثم قال انا اقضي معه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لا وتركه انصرف عنه انصرف عن الجنازة انصرف لكن نريدها مجرد هم لم نعلم لكن نعم ربي هب لي ملك نعم محتمل محتمل لكن الشيطان نعم هو الحديث هذا. حديث ابي نعم حديث ابي قتادة لكن هو تلفظ بهذا عليه الصلاة والسلام وقال ذلك لكن في حديث عبدالله بن زيد انه قال هو الذي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما في الاستسقاء في الاستسقاء وآآ ان يعني نحن هم انصرف عنه هم انصرف عنه وهو النعم وهو وانه لما لبس عليه جبة عليه الصلاة والسلام او نداء فاراد صلوات الله وسلامه عليه ان يجعل اعلاها اسفلها يقول عبد الله بن زيد واسفلها اعلاها يعني يجعل الاعلى اللي على على كتفيه اسفل ويجعل الاعلى اسفل فثقلت عليه فقلبها. ثقلت عليه فقلبها. النبي بما ذهب ها؟ نوى ماذا؟ ان يجعل الاعلى اسفل اسفل اعلى صنعه ولا ما صنعه؟ همه ماذا صنع؟ طلبا وش المشروع الان لنا؟ بما همه او بما فعله؟ فلما قال قائل اذا استطعت ان تفعل ما هم به فافعلوا معنى انك تجعل تأخذ مثلا الغترة تجعل عليها السلاسل اعلاها ولا تقلبها البشت تجعل اعلى اسفله واعلى واسفله اعلاه مثلا ونحو ذلك. لان النبي هم بذلك او اننا نجعل الباطن ظاهر والظاهر ها؟ العلة العلة هناك تقل تقل عن الكتاب لم يثقل عليك. طيب استقر على ماذا؟ نعم لكن هل هي العلة؟ هل تجزم بان هذا هو العلة هذا من كلام عبد الله بن زيد ونحن لقد كان لكم فيه رسول اسوة حسنة شيء نراه فعله وشيء هم به تدري بما في همه وما وهل هو انصرف او لم ينصرف؟ هل يريد ان او استقر امره على القلب؟ استقر امره ماذا ها والله لا يختار له لا يختار له الا الافظل ولو كان جعل الاعلى اسفل ولا اسفل اعلى هو السنة يسكت او يبين عليه الصلاة والسلام. يبين لانه عليه انقلبها. فلو كان اراد استمرار على ما هم به لقال اني اردت ان اقربها فثقلت علي فمن استطاع يفعل انما فعلت ذلك اذا قلت عليه لكن لما ان والناس يرونه قال بالرداء وجعل باطنه ظاهره ظاهره باطنة. فيصنعون مثل ما صنع. ثم ايضا هو ومن جهة العلة في الحقيقة موافق. من جهة العلة هو السؤال سؤال الله عز وجل ان يقلب الحال. ان يقلب الحال. وهذا وايضا تغييرها. وهذا انسب بان يجعل الظاهر باطن والباطن ظاهر. نعم نعم على مسألة للاجماع نعم المسائل يذكر بعضها البعض طيب. هذي واظحة في اشكال؟ نعم. ارفع الصوت شوي. الا يقال مثلا يحتاج ان نستقرأ كلامه بالكامل ممكن ممكن لكن كلام الموجود الان لا هو من السنة انت حينما تقول تذكر السنة السنة فيها واجب وفيها مستحب وفيها متأكد يعني السنة تشمل جميع الامور المشروعة. فعبارته لا تنادي هي تحمل على هذا. يمكن انه رحمه الله اراد لذلك انه ليس بواجب هذا محتمل. يعني ان لكن دعوة انه محل اجماع هذا موضع النظر قال رحمه الله فصل الاذان على الراحلة سمعت ابا عبدالله يسأل عن الاذان على الراحلة فسهل فيه. وقال ابن مؤمن ثبت ان عمر رضي الله عنهما كان يؤذن ولانه اذا جاز التنفل على الراحلة فالاذان اولى. وبه قال سالم ابن عبد الله ابن ومالك والاوزاعي والدوري واصحاب الا ان ذلك قال لا يقيم وهو راكع. نعم. الشاهد من كلام الله وهو قول ولانه اذا جاز التنفل عن الراحلة فالاذان اولى. لان قوله يجوز الاذان على الراحلة. ولا يشترط ان ليقف عليها حتى ولو كان في على الراحلة مكان يمكن ان يستقر عليه كهودج لا يؤذن على الراحلة لانه في معنى القائل. ثم قال ولانه اذا جاز التنفل عن الراحلة فالاذان اولى لان التنفل ابلغ من التنفل ابلغ من الاذان من جهة انها ان الصلاة فيها تحريم بالتكبير ولا يخرج منها الا بالسلام الاذان ذكر لا يشترط له ما يشترط للصلاة ونحو ذلك فلما كان ابلغ في هذا الباب من جهة الاركان التي اشتملت على الصلاة وكذلك بالجهاد الشروط المشترطة وهي اكد بل الزم فيها من الاذان فكان اولى فكان اولى. وهذا فيه دلالة على ان القياس في العبادات مشروع. اما القول بانه لا قياس هذه عبارة المراد بها لا قياس في اصول العبادات. اما القياس العبادات معنى انك تقيس مسألة على مسألة هذا كثير من كلام اهل العلم وتدليله ذكر وجهه مبسوط في كلام اهل العلم في كتب الاصول وغيرها وذلك ان القياس دليل من ادلة. واذا كان دليلا من ادلة فكما ان القياس مشروع ويعمل به في سائر فكذلك الا انه لا قياس في نصوص العبادات. فلا يشرع بالقياس عبادات اصول انما في المسائل المتفرعة عن هذه العبادات. ولهذا ذكر العلماء مسائل كثيرة فيها قد يصح القياس وقد لا يصح قد يصح القياس لان كثير من الناس معقولة المعنى واذا عقل المعنى فلا يمتنع القياس انما الذي يمتنع هو ان تحدث عبادة. ولذا عبادة فهذا اه لا يصح فيه لانه شرع بغير دين. اما الى كانت العبادة الثابتة. وانت تقيسها في فرع من فروعها او مسألة من مسائلها على غيرها. فهذا لا بأس بها. لا بأس بذلك. والنبي عليه جاءت عن الادلة بمشروعية هذا الباب. بل ذكر ان بعض الصحابة قياس في بعض المسائل ما ذكر لعمر لما ذكر انه صائم فقال ارأيت لو مضمضت؟ قال يا شيخ قال فمه يعني تمضمض طيب هل يؤثر على صومه؟ قال قال لا شيء يقول كذلك فما يعني انه كذلك اذا قبل وهو صائم. اشارة الى ان وكما ان المضمضة مقدمة للشرب لكن لا تفطر الصائم كذلك التقني قد يكون بقدره وهذا اشارة لطيفة منه وهذا فيه اشارة لطيفة الى معنى عظيم وهو ان من خشي ان يقع في محذور اذا قدم فلا يقبل. فلهذا اذا قال ذلك فاذا كانت المظمظة سبب لشرب الماء يعني المظمظة في غير عبادة في غير في غير الوضوء. وكذلك عليه ان يحذر في باب المضمضة فلا يبالغ مبالغة تربو على المشروع فيدخل الماء الى جوفه كذلك ايضا التأمين والادلة كثيرة من السنة في هذه المسألة. نعم. صفحة كم؟ ها قال رحمه الله رجل من سمع الاذان وهو يقرأ قطع القراءة ليقول مثله لانه يفوت فان سمعكم ويصلي لم يكن لم يقل كقوله بان لا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها. وان قالها ما عدا الحيحلة لم تبطل الصلاة لانه ذكره وان قال الدعاء فيها بطلت لانه خطاب للعالمين. نعم هذه المسألة رحمه الله اذا سمع الاب وهو يقرأ اذن المؤذن وهو وانت تقرأ قرآن فانك تسبق تجيب المؤذن. تجيب المؤذن. ولا تنشغل عنه. قال لانه لا يفوت والقراءة لانه يفوت الاذان والقراءة لا تفوت. والقاعدة انه اذا امكن الجمع بين العبادات هذا هو المشروع. ما امكن ففي هذه الحالة لا انظر للعبادة التي تفوت فاعمل بها والتي لا تفوت ويمكن تحصيل الوقت الاخر تؤخرها حتى تؤدي هذه العبادة كالاذان اثناء القراءة. قال فان سمع وهو يصلي لم يقل كقوله لم يقل قوله الا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها. اذا سمعت الاذان وانت تصلي في هذه الحالة هل تجيب والمؤذن او لا تجيب. الجمهور يقولون لا تجيب المؤذن. وذهب بعض اهل العلم الى انك تجيب المؤذن وهو يصلي. وهو هو تجيب المؤذن يؤذن وانت ستصلي تجيب المؤذن والمصلي ايش يقول؟ قال لان لا ينشرع هل في هذا اشارة الى دليل ان في الصلاة شغلة ان في الصلاة شغلة الصحيح شغلا رواية احمد لشغلا يراجع ان في الصلاة شغلا وهذا والمشغول لا يشغل. فانت ما دمت في الصلاة فانت مشغول بها. فالمصلي يشيل بعض اهل العلم يقول يجيب المؤذن ولو كان يصلي. يجيب المؤذن ولو كان في الخلاء. يجيب المؤذن على اي حال ويذكرون قاعدة وهو العام في الاشخاص هل هو عام في الاحوال والاماكن والازمان او هو عام في الاشخاص مطلق في الاحوال ونحوها. وذكر ابو العيد رحمه الله هذه المسألة واشار اليها في شرحه على العمدة في حديث ابي ايوب فكنا نرى آآ يعني وردنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وقال حرك بعض المتأخرين بحثا معناه وهو انه هل العام بالاشخاص عام في الاحوال؟ وبسط كلام على هذا رحمه الله منها العلم من قال انه عام واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه كما انه عام في الاشخاص فهو عام في الاحوال لكن معنى ذلك كما ان كما انه كما ان قوله عليه من سمع النداء اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن حديث سعيد وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم. هذا عام في ماذا؟ في الاشخاص. كل شخص مأمور. الاحوال وش معنى الاحوال يعني انت ايها المكلف في اي حال من احوالك سواء كنت مثلا في صلاة او خارج صلاة في جميع احوالك هل يكون كل عام عموم احوال هل يكون عموم احواله؟ كما يكون عموم الاشخاص هذا هو موطن الى هذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان العام الاشخاص عاموا في الاحوال. وابن دقيق العين اشار الى هذه المسألة وقال بعض المتأخرين لعله يريد بذلك القرافي رحمه الله. وقد ذكره ذكر هذه المسألة ايضا غير القرافي لكن القرافي هو الذي يعني ذكر فيها تفصيل وقال بمعناه انه مطلق. والقراءة فيه امام كبير رحمه الله وهو من المتكلمين ومن المتكلمين رحمه الله وله آآ يعني آآ مشاركة عظيمة في التصنيف الذخيرة من فقه الامام مالك وموسوعة فقه الامام مالك رحمه الله وله عناية بالاصول والمعقولات رحمه الله فهو كما ذكر بعض العلماء هو الزين وهو هو ناصر الدين ابن منير ومن دقيق العيد كانوا ثلاثة ائمة في عصر واحد في رحمة الله او في مصر رحمة الله عليهم ائمة كبار ناصر الدين ابن المنير اخو زين الدين صاحب الحاشية ناصر الدين هذا هو صاحب المتوالي على البخاري وهو الذي يريده حينما يقول قال ابني في الغالب انه اذا اراد اخاه صاحب الحجر قال اقول الزين ابن المنجي او زين الدين او زين المنية ومن دقيق العيد وابن والبراني رحمه الله له قصة يعني تنشيطا للمجلس مع القرطبي رحمه الله مع ابي عبدالله صاحب التفسير صاحب احكام القرآن آآ ابن عبد الله القرطبي ابو عبد الله يقال انهما اصطحبه وذكر هذه الصفدي الوافي للوفيات نقلا عن سيد الناس رحمه الله يقول سمعتها من القرطبي او انه سمعها في الصفدي من لسيد الناس ونقلها عن قرطبي قل كان قد ذهب الى القرافة في مصر فعمد الى دار يريد ان يسكن فيها فقال له مناسب ان في هاجان فلا تدخلوا فيها. حذروهم من هذه ان كانت مهجورة. فقال القرافي افرشوا جار ايها الغلمان ودعونا من الهذيان. هذا هذيان يقوله. وكان القرطبي رحمه الله امام في التفسير وامام في الفقه والحديث رحمه الله في المعقولات فدخل فذهب عمل الغلمان بتجهيزها ثم ذهب القرطبي والقرافي الى الجامع ثم رجع بعد ذلك حينما جلس الى الدار فلما دخل الدار واستقر سمع صوت تيس من الغنم من الدهر. لا يدري عنها. وقد سمعوا نوق ذلك انها فيها جان. لا يدرون اين هذا الصوت. فانتفع لون القرافي واصابه ذعر شديد حتى ذاب خوفا وسقط. اما ابو عبد الله القرطبي رحمه الله انه ثبت ثم لم يلبث حتى خرج تيس بقرونه من فتحة امامهم. فسقط القرافي وذهب عليه يقال قام ابو عبد القرطبي وامسك بقرون هذا التيس وجعل يبسول ويقرأ قل الله اذنكم على الله تفترون وينفث عليهم ويقرأ ويقرأ فبينما هو كذلك اذ جاء غلام من الغلمان معه حبل وسكين. فقال تنحى يا عمي. فاخذ التيس ثم ذبحه. فقال قطب ما هذا؟ ما هذا قال انكم لما ذهبتم رأيت رجلا يعني تيسا بثمن رخيص فاردت انحه وان ناكله جميعا فقال فافاق القرافي افاق صاحب المعقولات طارت معقولات لكن القرطبي رحمه الله ثبت رحمه الله فقال لا جزاك الله خيرا كانت عقولنا تطير هلا اخبرتنا؟ يقول رحمه الله فالشأن انه كان امام عظيم على جلالته الا ان له يعني امور كغيره من العلم ربما يخالف فيها ومن هذه المسألة التي سبقت الاشارة اليها وهي مسألة العموم آآ في الاشخاص هل هو عام في الاحوال؟ وتقدم انه يقول انه مطلق والصحيح ان لا لا شك لا يخفى انه حتى لو قيل ان العام في الاشخاص عام في الاحوال والامكنة والازمنة فلا يلزم منها ان نجريها كل مسألة على هذا قد تكون مسألة جاء فيها دليل خاص. مثل المصلي نقول لا يجيب المؤذن على الصحيح. وان قلنا انا اجابته الاحوال لورد دليل ماذا؟ خاص ان المؤذن لا يجيب لقوله عليه الصلاة ان المصلي يلتفت الى صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة لشغلا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. حي جريج. في ماذا وكان يصلي في صلاة وكانت امه تناديه. انا اقول بان شرع من قبلنا شرع لنا. نعم ممكن وممكن وهذا محل بحث. وممكن لكن تبين بعد ذلك ان يعني ان اجابتك كان خير. نعم ممكن يقال انه هذي وظيفة الوصف. نعم؟ هذي وظيفة الوقت بالنسبة له. اللي هو مال لانه في الصلاة فلا يجيب. لا وظيفة الوقت الان الصلاة شغلان اي نعم انه وظيفة وقته صحيح صحيح ولهذا جاء الحديث صحيح ان في الصلاة لسورة نعم نحن اذا ما استطاع الوضوء اذا تيمم يتيمم لا يحدث اي شيء بدنه يحرك رأسه خلاص اقول ان امكن ان يحضر للتيمم فيتيمم نعم يوضع التيمم يوضع على يديه امكن ان لم يمكن ينوي الطهارة ولله الحمد ويصلي الصحابة رضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما باتوا على غير ما صلوا بغير ماء ولم يكن شريعة التلميذ يعني الصحابة لما الصالحين لما انهم باتوا على غير ما ولم يكن شرع التيمم صلوا بغير ماء فننزل من عدم وجود التراب منزلة عدم شرعيته. ولهذا الصحابة لم يتركوا الصلاة مع انهن الواجب هو الوضوح والوضوء وحده. فصلوا بغير ما فكذلك ايضا من لم يستطع التراب حكمه حكم الصحابة ان الذي لم يستطيع الماء ولم ولم يبيعه ولم يجدوه ثم صلوا رضي الله عنه ولهذا استدل البخاري رحمه الله هذا من استنباطاته العظيمة اه انه ينزل اه العاجز عنهما منزلة العاجز عن المال يعني زمان قبل مشروعية التيمم ولهذا كان الصحيح قول الجمهور لا يقال انه لا يصلي بل يصلي يصلي على حسب فاتقوا الله وان فاتوا منه ما استطعتم