﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد من قال ان صفحتك يا رب يقول شمس الدين في المقدسين رحمه الله تعالى في كتابه الشرع الكبير على

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
قال صدق ابي واحدة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل من قومه فعلمهم الصلاة وقال يقومكم اقرؤكم وكنت وكنت اذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء

3
00:01:00.100 --> 00:01:40.100
فما فرحت بعد الاسلام فرحا موصلة فيها وكنت اذا سلمت فيها خرجت اسمي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه ولان ما صحت الصلاة مع ولان الاسم الاحتراز منه فعفي عنه

4
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
احب الياسمين ما لا فرق في ذلك بين وغيرهما. نعم بارك الله الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. باحسان الى يوم الدين. يقول عن ابي عمر رحمه الله

5
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
وعلى واذا انكشفت انكشف من العورة شيء يسير يعني ولو كان من العورة المغلظة فلا من عورة على خلاف في هذا. مسألة العلم وعدم لكن الشأن تقريب هذه المسألة وانه لا تبطل صلاته بهذا خلافا للشافعي رحمه الله الذي

6
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
يقول انها تبطل لانه حكم يتعلق بالعورة فاستوى خليله وكثيره. كالنظر كما انه لا يجوز النظر. ابداء شيء من هذه العورة. المصنف رحمه الله يقول ان الشيء الذي يشق التحرز منه. انسان عليه ثوب

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
فربما يكون في فتح او سراويل يكون في فتح من الاشياء التي لا يمكن التحرش منها خاصة مع قلة الثياب او شدة الحاجة فان هذا يعفى عنه واستدل بحين من قصة عن ابن سلمة الجرمي رضي الله عنه والقصة واضحة

8
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
هذا وانه كان يبدو شيء من عورته وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم العلة في هذا فقال ولان اليسير يشق الاحتراز منه فعفي عنه كيسير الدم. اذا هو يشير رحمه الله الى القاعدة العظيمة المشقة

9
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
تجري بالتيسير. ومن فروعها ان كلما شق التحرج كل ان كل شيء يشق التحرز عنه فانه معفو عنه. معفو عنه. فقد شرح بعض العلماء هذه قاعدة ومنهم القرافي رحمه الله وقال ان كل مأمور

10
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
يشق على العباد فعله فانه يسقط. الامر به. وكل من هي يشق على العباد اجتنابه فانه يسقط النهي عنه. او لا يجب اجتنابه لا يجب اجتنابه. كما ان كل فعل يشب فعله على العباد فانه لا يجب فعله

11
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
وكل نهي يشق التحرج كل نهي يشق على العباد اجتنابه. فانه لا فانه يسقط اجتنابه يسقط اجتنابه. كما انه في باب الوجوب يسقط الامر به. وهذا يبين لنا ان هذه القاعدة وهو ان كل ما يشق التحرز عنه انه شامل

12
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
لباب المنهيات وباب المأمورات. يشمل المأمور به ويشمل المنهي عنه المأمور به مثل ستر العورة في الصلاة. فما لا يمكن التحرز منه فانه معفو عنه المنهيات مثل يسير النجاسة القليل الذي يشق التحرز عنه فانه معفو عنهم. اذا على

13
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
هذا لا يكون التقدير بالقلة والكثرة. المدار على المشقة. لانه قد يفهم ان شقت تسقط قلة الشيء او لانه اه بقلته يشب احتراز منه في باب المنهيات مثل يسير النجاسة. يسير النجاسة الذي لا يمكن

14
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
الرجو منهم. ولهذا ولهذا كان الاستنجاء بالاحجار والتراب. بالاحجار يكفي مع ان الاستنجاء بالتراب غاية الامر انه ينوي انه ينشف المحل انه ينشف المحل. وكذلك الاستنجاء بالاحجار. ينشف المحل. لكن هل تزول النجاسة تماما

15
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
او ان الاثر باقي يعني او انه باق وش نقول؟ يعني باقي لكنه ليس اثرا له جرم ليس اثرا له جرم. ولذا اجزأ بلا خلاف التراب احجار بل كان بعض السلف رحمة الله عليهم يرون ان التراب اولى ونحو نحو التراب وهذا يروى عن حذيفة رضي الله عنه وان كان

16
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
الصواب بل المقطوع به ان الماء مجزئ بل هو اولى بل هو اولى من جهة النظر في المعنى والاولى من ذلك هو الجمع بين المطهرين التراب والاحجار اولا ثم بعد ذلك بالماء. والا فيكفي

17
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
احد هذين المطهرين. ولهذا اختلفوا هل اثر الاستنجاء بعد ذلك؟ هل هو طاهر او هو نجس يشق التحرز منه على خلاف. بين يعني مثل ايضا مما يشق التحرش منه في باب الذبائح مثل ماذا؟ نعم احسنت الدم الذي في العروق الدم

18
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
لان الله سبحانه وتعالى قال اودى من مسفوحا او دما هذه الاية مقيدة نساء الايات في تحريم الدم. مقيدة لسانها يأتي تحت تحريم الدم وانهما خاص بالدم المسفوح المنسفح. ولذا يجوز لك ان تطبخ اللحم ولو

19
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
اه مر مرقه او الماء ظهر لون الدم في ما يطبخ فيه اللحم في الماء. ولذا قالت عائشة لو لم يعفى عن هذا لتتبعتموه كما يتتبع اليهود الدم في العروق

20
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
فعفي عنه لمشقة التحرز منه لمشقة التحرش منه. والمصنف رحمه الله علل بهذا وهذه قاعدة من حيث الاصل. كل المذاهب تعمل بها لكن في خلاف فيمن يوسعها ومن يضيقها ومن يتوسر. ومذهب ابي حنيفة رحمه توسع في هذا

21
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
توسع في هذا لكنه في بعض المسائل الطهارة في بعض مسائل التحرش من النجاسات آآ اقرب من غيره اقرب من غيره وهو العفو عن يسير النجاسات مطلقا خلافا للجمهور الذين يقولون يعفى

22
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ان يسير النجاسات الا نجاسة البول ونحوه كالغائب وذهب بعض اهل العلم الى انه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا. يعني الشيء الذي يشق التحرز منه. الشيء الذي يشق التحرز منه وهذا اختيار

23
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
تقي الدين رحمه الله يعني بعد التحرز والاحتياط ما لا يمكن الا بمشقة فالمشقة تجلب ولذا المستحاضة تصلي ودمها ماذا؟ يجري ودمها يجري وكذلك صاحب سلس البول ونحو هؤلاء. نعم

24
00:10:20.100 --> 00:11:00.100
انه ماذا؟ انه صبي صغير. نعم نعم لا شك انه كان له ست سنين او سبع سنين كما في رواية البخاري. قال فامنتهم ولي ست سنين. يقول رضي الله الحديث المطول اختصر صاحب البلوغ وذكر صاحب المحرر بطوله رحمه الله. وذكر صاحب البلوغ الشاهد من هذا الخبر

25
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
قال اممتهم ولي ست سنين او سبع سنين اه والشاهد من هذا انه صلى به صلى بهم لانه قال فبحث فسأله احد فلم يجدوا اكثر قرآنا او حفظا للقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قال لامكم اكثركم قرآنا. والمعنى مع احسان

26
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
يحتاج اليه في الصلاة. فصلى بهم والا فالصحابة من قومه من يحفظوا شيئا من القرآن ولو كان هذا الامر شرط لو كان هذا الامر شرط والتحرش منه لا بد منه ولا

27
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
لم يصلي به. لانهم لا يعدمون من يحفظ الفاتحة. هذا واضح. او شيئا من القرآن لكن هو علل رضي الله عنه انه احفظه انه احفظهم. ولم يقل مثلا فلم يجدوا من يحسن الفاتحة. او

28
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
يقرأ القرآن لا. هم اخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام وانه احفظ القوم هو للقرآن حفظا فقدموه. فعملوا بعلوم النص وكون الايمان يحصل له بعض النقص الذي ليس اه بتفريط منه هذا لا يؤثر. بل ان الامام لو فرط

29
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
لو فرط بشيء يمكن ان يستدركه. لو فرط الامام في الصلاة بشيء و يمكن ان يؤديه غيره. او هو يؤديه مثلا يؤديه. صلاتهم صحيحة قال يصلون لكم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يصلون لكم فان اصابوا فلكم. وان اخطأوا فلكم وعليهم

30
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
وعند احمد يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم. نص على انه ايضا صلوا وان اخطأوا فلكم وعليهم. وعند داود بسند بن عامر انه عليه الصلاة والسلام قال من ام الناس فاتم الصلاة واصاب الوقت فله وله ومن ام الناس

31
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
فنتم الصلاة ولم يصب الوقت انفاء عليه. ولا عليهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في الائمة وغيره قال يصلون لكم لما قال عن ابي ذر قال لا تصلي معهم صلي معهم فالمقصود ان

32
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
ان دلالة الحديث ظاهرة فيما دلالة الحديث ظاهرة من جهة انه لو كان هذا الامر شرطا لا ينبغي الاخلال به لقدموا من يوجد فيه الشر. مع ان تقدم الامام الذي يكون اه اعلى رتبة وغيره يمكن ان يؤدي الصلاة الواجبة عند

33
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
الجمهور مستحب ليس بواجب. يعني لو كان إنسان عندنا امامان احدهما قارئ اقرأ. فلو تقدم القارئ امام الاقرأ صحت عند الجمهور وليس بواجب وليس بواجب فهو عندهم مستحب دل على انه ليس

34
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
بواجب وليس بشرط. ولهذا اه كما قال المصنف رحمه الله انه انتشر وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويشير الى قاعدة ايضا ربما ايضا يذكر بهذا البحث بقاعدة اصولية اخرى ايظا وهو ان ما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام

35
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
سلام من افعال بعض الصحابة يعني معناها معناها آآ الاصل انه تشريع انه تشريع ولو كان خلاف السنة لنزل قرآن به ووحي كما قال جابر كنا تعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن وفي لفظ فبلغ النبي عليه الصلاة

36
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
مسلم في اللي هو الغفران في الشأن انه لو كان من الامر الذي لا يجوز لبينه عليه الصلاة هذا ايضا مما يعلم بانه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومثل هذا يسأل عنه ويستبرأ

37
00:15:50.100 --> 00:16:40.100
الامر دل على انه لا بأس به ولهذا جزم به المصنف رحمه الله. نعم  لو تقرأ هذي المسألة التابعة التي قبل لكن ومن صلى في ثوب حديث قال من صلى فيه فهل نصيح صلاته؟ على روايتين لانه استعمل محرم في

38
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
كما لو كان نجسا ولان الصلاة قبلة وطاعة وقيام هذا هو في هذا الزوج عنه فكيف يكون هذه المسألة في من صلى في ثوب حرير او منصوب هل تصح صلاته او لا تصح

39
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
تقدم مسألة تشبهها لكن محل تفصيلها في هذا المقام وهي مسألة طويلة. وهي من صلى في في ثوب محرم سواء كان التحريم من جهة الغصب او التحريم من جهة انه حريم. المذهب يقولون لا تصح

40
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
لا تصح صلاته عنه. الضم يرجع الى من؟ الذي روى عنه الامام حسين الامام احمد. لانه تصح مع التحريم. تصح مع التحريم. وهي فيها خلاف. الجمهور على انها واحدى الروايتين عن احمد رحمه الله. والرواية المشهورة خاصة عند المتأخرين انها لا تصح

41
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
انها لا تصح. وقد صاغ ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في عبارات وذكر عليها امثلة وقال العبادات الواقعة على وجه محرم اقسام العبادات الواقعة على وجه محرم القسم الاول ان كان النهي عائد الى ذات العبادة. فان العبادة حكمها

42
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
ما حكم العبادة؟ تصح او لا تصح؟ لا تصح فان العين تصح. مثل ماذا؟ عائد الى ذات العبادة من ايام نعم ايام تشريق او ايام العيد ايام الاصابة يوم العيد كذلك

43
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
نعم الصلاة في وقت النهي. الصلاة في وقت النهي. كذلك الصلاة في المقبرة في المقبرة. لان النهي عائد ماذا؟ الى ذات الشيب. وتقدم ان النهي اذا توجه الى الذات فان المنهي عنه فاسد لان النهي يقتضي الفساد. سبق الاشارة الى ان قولهم انه يقتضي الفساد اذا كان

44
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
المتوجه الى ذات الشيء. فلا نقول هذا لنفي الكمال لا. نقول اما يرجع الى ذاته او الى اجزائه واذا قلنا راجع الى الاجزاء فهو في الحقيقة يشبه ما يقال انه راجع الى ذاته يعني اذا كانت لا تصح فوجوده

45
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
ماذا؟ مثل عدمها طيب هذا اذا كان عائدا الى ذات الشيء القسم الثاني في العبادات التي تفعل على وجه محرم او الواقي على وجه محرم كما يقول ابن رجب اذا كان النهي عائدا على شرط العبادة. على شرط العبادة على وجه يختص

46
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
اذا كان النهي عائد على الى شرط العبادة ماذا على وجه يختص؟ مثل ماذا النهي على وجه يختص وله امثلة لكن المثال الذي يشتهر الصلاة في الثوب النجس صلاة الثوب ماذا؟ النجس. طيب الصلاة في الثوب النجس. هل هو شرط على وجه يختص

47
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
او على وجه لا يختص. وش الفرق بينهما؟ الوجه الاول واضح يقولون القسم الثاني لعاد الى شرطه على وجه يختص. اذا فهم ان هناك وجه لا يختص ان هناك وجه لا يختص

48
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
كما تقدم نعم على وجه يختص تقدم انه ماذا؟ انه الصلاة في الثوب ان صلاة الثوب النجس. طيب. على وجه يختص. على وجه يختص. ايش معنى معناه انه يجوز لبس الثوب النجسي غير الصلاة. يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة

49
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
لكن يشترط ان يكون الثوب النجس غير رطب ان لا يكون رطبا. اما لو كان رطبا اكون تركا بالنجاسة والتلطخ بالنجاسة منهي عنه. التلطخ بالنجاسة. لكن اذا كانت النجاسة يابسة ثوب في نجاسة يابسة

50
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
لا تتلطخ ببدنه في هذه الحالة جائز وخاصة مع الحاجة على هذا مثل المرأة الحائض تحيض بالثوب وقد يصيب الدم ثوبها ومع ذلك لا تؤمر اه خلعه اذا النجاسة او نزعة ما تؤمر بذلك. كذلك لو كان انسان يعمل فاصابه نجاسة. وهذه النجاسة يا

51
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
او يبست او هذا الثوب اذا صارت نجاسة كان في رطبة ثم يلبسه جاز استعماله وجاز لبسه لان النجاسة لا يتلطخ بها. فهو على وجه ماذا؟ اما في الصلاة فلا يجوز ولو كانت النجاسة ماذا

52
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
ولو كانت يابسة اذا عائد على الى شرط العبادة على وجه ماذا؟ يختص هذا معنى القول على وجه اختص انه النهي عن الصلاة في الثوب النجس خاص بالصلاة. والمراد كما تقدم النجاسة اليابسة

53
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
فهذه المسألة هذه المسألة كما تقدم اذا صلى على في هذا الثوب فالصلاة لا تصح لان لفوات الشر وفي تفصيل وفيه تفصيل. لكن ينبغي ان يعلم ان النجاسة هذه النجاسة ماذا؟ النجاسة

54
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
لا يشق التحرز منها. اما النجاسة القليلة تقدم معنا ماذا؟ مثل يعني لو انه وقع عليه ذباب وقع على نجاسة فوقع عليه. فصار عليه نجاسة مثل رأس الابرة. ونحوها مثلا او نقطة دم

55
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
مثلا حصل معه ضعاف فاصابت نقطة دم ثوبه. نقول في هذه الحالة هذا معفو عنها ولا يؤمر بخل الصلاة ولا يؤمر في غاشله لكن كان قبل الصلاة فغسل يكون احسن. تقدم الاشارة الى هذه القاعدة يحضر بهذه ايضا بهذا

56
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
احد الائمة لعل ابو بكر الباقلاني رحمه الله يراجع في ترجمته رحمه الله في مسألة مشقة الاحتراز بالنجاسة وانها موافق مع يوسف الشريعة مما يذكر عنه رحمه الله وكان اظنه على الشافعي يرون ماذا

57
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
يرون نجاسة بول مأكول اللحم. يرون نجاسة بول مأكول اللحم. مثل ذرق الحمام وذرق الدجاج وما اشبه ذلك وروث النعائم يعني بهيمة الانعام عموما يرون نجاستها. ويذكر عن رحمه الله مرة اراد ان يصلي فكان المشي مسقوفا وكثير المساجد خاصة في القدم ربما كان فيها حمام تكون

58
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
مرحبا والحمد لانه يكون مبنيا بالعمد ودموع النخل فيأوي اليه الحمام. فكان كلما اراد لما كبر ذرقت عليه حمامة. ذرقت عليه حمامة. وهم يرون النجاسة برق مأكول اللحم. انصرف فغسله

59
00:25:10.100 --> 00:25:40.100
ثم عاد وكبر. فلما كبر الثانية درغت عليه حمامة. حمامة تلك او حمامة اخرى ثم ذهب وغسل ذهب وغسل ثم رجع وكبر الثالثة فلما او لما اراد ان يكبر لما او كبرت هذه الحقيقة ثم ذرقت عليه حمامة. فعند ذلك غسله صار في مشقة

60
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
ماذا قال رحمه الله؟ رجع بعد ذلك بعد الرابعة ثم قال اللهم على مذهب احمد الله اكبر رحمه الله اللهم على مذهب احمد رحمه الله لا يرى نجاسة او مأكول لحم وهذا هو الصحيح

61
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
وفي ستة عشر دليل ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ادلة منصوصة وادلة مأخوذة من المعقول والمعنى والايباء وما اشبه ذلك من انواع النظر الذي آآ تتبين بالادلة القسم الثاني مثل ما تقدم ان كان عائدا الى شرطه على وجه يختص. كالصلاة في ثوب نجس وهذه القسمة الرباعية

62
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
لابن رجب نقلتها هنا عند في الكتاب هو ذكر القسم الثالث رحمه الله ان كان عائدا الى شرطها على وجه لا يختص. الصورة في القسم الاول هذا يبطل في المذهب. بلا اشكال. اما ان عاد

63
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
الى شرطها على وجه لا يختص يقول للصحة روايتان. اما التي قبل فهو رواية واحدة. رواية واحدة ايه ده؟ ما مثال هذا القسم اذا كان عائد على شرطها على وجه لا يختص

64
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
نحسب مثل صلاة الثوب المغصوب. والصلاة في ثوب الحرير. وكذلك الوضوء من الاناء المغصوب. نعم. والماء المغصوب على خلاف بالماء المغصوب. لكن اناء الهناء المنصوب اظهر لانه لا يباشر بدنه بمغصوب هذه النهي بها على

65
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
اشمعنى على وجه الله يختص؟ نعم احسنت لان الغصب محرم في الصلاة وخارج الصلاة وهو لا يجوز له ان يصلي بالثوب كما تقدم ولا ينام في الثوب ولا يعمل في الثوب

66
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
كل احواله كذلك ايظا لبس الحريم كذلك ايظا الماء المغصوب والاناء المغصوب لا يجوز ان يتوظأ منه ولا يجوز ان ولا فيه ولا يجوز ان يشرب فيه غصب فهو على وجه لا يختص. ولهذا لما فكت الجهة قالوا في الصحة

67
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
روايتان صحتي روايتان. وان كان كما تقدم الاظهر هو صحة الصلاة. القسم الرابع في العبادات الواقعة على وجه محرم اذا عاد الى ما ليس بشارة. اذا عاد الى ما ليس بشار. وش مثاله

68
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
احسنت. انسان عليه عمامة حرير او عليه عمامة مغصوبة. لو صلى انسان مكشوف الرأس صلاته ماذا صحيحة وليس بشرط. كذلك لو صلى وهو يلبس خاتم من ذهب. صلاته صحيحة ويقتصد ان ان وجوده لا علاقة له شرط في الصلاة لا علاقة له

69
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
الصلاة وانه بشرط ان يلبس مثلا خاتما او كذا مباحا فكذلك ايضا عمامة ليس كم شرط ان يلبس عمامة مباحة؟ فلا علاقة لها بشروط الصلاة. هذه هي هذه المسألة على هذا التفصيل الذي ذكره بالرجل رحمه الله ثم العلماء وضعوا هذه القاعدة بناء على الخلاف ومثل هذه القواعد

70
00:29:40.100 --> 00:30:10.100
بداية قواعد تبنى على الادلة تبنى على لدن وقد ان هناك قواعد متفق عليها هناك قواعد تبنى على الخلاف في المذاهب وكل كل من صدق قاعدة يجمع فروع هذه القاعدة من المسائل المرتبطة بها. لكن الشأن والنظر في دليلها. وبالنظر

71
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
في الدليل تبين ان النهي حينما تكون الجهة فكة فان الصلاة صحيحة بخلاف الوجه الاول ولهذا المصنف رجل رحمه انه لم يجملها بل فصلها وهذا هو الواجب تفصيله هذا من انصافه رحمه الله حيث فصل فذكر وجوها هي ربما تكون محل محل اجماع او تكون

72
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
هي القول الصحيح بلا اشكال وان خالف من خالف. مثل الصلاة مثل الصوم صوم يوم العيد. هذا الاشكال في بطلان وان خالف من خالف فيه هذا نعم. الصفحة التي بعدها

73
00:31:00.100 --> 00:31:50.100
اشفى ما لم تكن عليه نجاسة. نعم من لم يجد الا ثوبا نجسا. ما عندنا ثوب نجس. وحضر وقت الصلاة. هل يقال لا يصلي حتى يجد ثوبا طاهرا او يصلي عاريا كما قاله بعضه هذا قوله في الحقيقة ضعيف

74
00:31:50.100 --> 00:32:20.100
يكون باطل او يصلي في الثوب النجس. يعني الامر دار بين هذه الامور. او بين هذه الاحوال الثلاث المصنف رحمه الله اشار الى الخلاف في هذا وانه يصلي وفيه روايتين في في روايتان في الاعادة قال والثاني لا يعيد لانه اتى بما

75
00:32:20.100 --> 00:32:50.100
امر به وهذا ايضا يرجع الى قاعدة اصولية وهو انه من اتى بما امر على الوجه المأمور به فلا تفرطا فلا تفريط منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الاصولية تقول لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة

76
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
لا واجب مع العكس. الثوب الطاهر في الاصل واجب. عجز عنه. سقط وجوبه ليس واجبا في هذه الحالة. مثل سائر الواجبات الشرعية التي هي واجبة في غير هذه الحال. او تجب على غيره من المكلف

77
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
الذي بانهم قادرون عليها. او هو قادر عليها في غير هذه الحال. اما في هذه الحال فلا يختلف اثما لم يختلف اثما فيصلي على حسب حاله. ثم دار الامر بين صلاته. عاريا او بالسجن

78
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
او ترك الصلاة حتى يجد السترة. ولا شك ان مصلحة تحصيل الصلاة وهو مستتر ارجح من ذيلك الاحتمالين. وهذا واقع. ثم ايظا يدل له ان النجاسة التي الاحتراز عنها. لا حكم لها. مع انه يمكن ان يغسلها. يمكن ان يغسلها لو

79
00:34:00.100 --> 00:34:30.100
لكن عليه مشقة. ولا يشترط في المشقة المشقة الشديدة لا. المشقة التي يحصل فيها عنت. وتعب ويمكن ان يؤدي ما امر به ما امر به كما يؤديه في حال الاختيار. ولهذا لو انسان اصابه جرح

80
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
في بدنه وشب عليه يصلي قائما في هذه الحالة كيف يصلي جالس صلي جالس طيب يمكن يصلي قائم ولا ما يمكن؟ يمكن يمكن يصلي قائم ومع ذلك لا يؤمر ان يصلي قائما

81
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
النبي عليه الصلاة قال صلي قائما. فان صلي قائما. قال في الحديث صلي قائما ان استطعت فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فاذهب. هذا فان لم تستطع ليس المعنى الاستطاعة

82
00:35:10.100 --> 00:35:40.100
التي يمكن حصول الفعل معها. المراد فان شق عليك هذا المراد. رواية الدرابطني كانت ظعيفة لا لكن يفسر هذا الحديث فعله عليه الصلاة والسلام. وان معنى الاستطاعة هو ان يقوم بلا مشقة. لما ثبت في الصحيحين من حديث انس وجاء ايضا عن غير انس في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام جحش يعني

83
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
فرح واصابه خدش جحش فصلى جالسا. وفي العادة ان الذي يصيبه خدش او او جرح في شقة في جنبه يمكن ان يصلي قائما. لكن ماذا؟ مع المشقة. فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام

84
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
صلى جالسا وهذا ايضا في مسألة من كان منكم مريضا او على سفر شف اطلق المرظ. وليس المعنى المرظ المرظ الذي يسقطه. لا المرظ الذي يشق معه الصوم ليس المرض الذي لو صام معه اشرف عن الهلاك. لا المرض الذي يحصل فيه مشقة

85
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
وهذا واظح فاذا كان هذا كما تقدم يعفى عنه في مسألة النجاسة اليسيرة مع ان كان التحرز منها بمشقة فالذي لا يمكن التحرز منه بل في الحقيقة في حكم العدم المأمور المأمور وفي حكم العدم غير موجود. فانه لا يؤمر به. ولهذا يكون مأمورا بالصلاة في هذا اليوم

86
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
هذه مسألة. ثم نقول لا يعيد لماذا؟ لامرين. الامر الاول انه فعل ماذا؟ ما امر به ومن فعل ما امر به بلا تفريط فلا اعالة عليه. الامر الثاني سبق معنا قاعدة

87
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
كورونا قاعدة في وجوب الاعادة او وجوب الاعادة او وجوب اداء المأموم به. انه نحتاج الى هبر جديد الى امر جيد وليس هناك امر يدل على وجوب الاعادة. والنبي عليه الصلاة

88
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
والسلام كما في الحديث الصحيح عن ابي سعيد الخدري عند ابي داود وروى الحاكم عن ابن مسعود وفيه في حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه هذا سيأتينا في المسألة ان شاء الله صلى باصحابه فخلع نعليه

89
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
يصلي فخلع الصحابة نعاله. فلما فرغ من الصلاة قال لما خلعتني عنه؟ قالوا رأيناك خلعت نديك فخلعنا نعالنا. قال عليه الصلاة والسلام جبريل اخبرني ان بهما خبثا. ان بهما خبثا. فدل على ان امر

90
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
النجاسة موسع فيه فيما يتعلق بمسألة الاحتراش منه. وهذا قد يشير الى قول اذ ان اجتناب النجاسة واجب وليس بشرط. وهذا هو الصحيح انه واجب وليس بشرط. بمعنى انه لو صلى

91
00:38:40.100 --> 00:39:30.100
عالما الصلاة باطلة. صلاة باطلة في مسألة انه لو نسي النجاسة فان صلاة الصحيح. فان صلاته صحيحة نعم النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولا بأسه الدليل هو عندكم فيه صفحة انتم في ثلاثة وسبعين هذا ها اثنين وسبعين طيب

92
00:39:30.100 --> 00:40:00.100
في مسألة التجعفر والنهي عن التجعفر للرجال. هذا في وكذلك المعصر. وفي حديث انس لها ان يتزعفر الرجل جاء نهي المحرم خصوصا. الحديث في اه تزعفر احاديث كثيرة جدا ومسألة فيها خلاف كثير. لكن البحث اللي ذكره المؤلف رحمه

93
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
الله يشير الى قاعدة لما قال ولا بأس بلبسه للنساء يعني الثوب معصفر او جعفر. قال لان تخصيص النهي بالرجال في قوله نهى نهى عن التزعفر للرجال. لان ان تخصيص النهي بالرجال دليل على اباحته للنساء. هذا يرجع الى قاعدة اصولية ما هي

94
00:40:30.100 --> 00:41:00.100
المخالفة. ويسمونه دليل الخطاب. يسمونه دليل الخطاب ايش معنى دليل الخطاب؟ دليل الخطاب في الحقيقة احسن. لانه اعم. ولانه المخالفة قد يضعف الاستدلال به. يعني اذا قلت مفهوم المخالفة قد يقول قائل هذا المفهوم

95
00:41:00.100 --> 00:41:30.100
لا ليس عندنا دليل بين على القصد. الى خصوص هذا الوصف. قد يكون شارع ذكر هذا الوصف ولم يرد نفيه عن غير محل النطق ما اراد ان المسكوت عنه على خلاف منطوق ما اراد ان المسكوت عنه على خلاف لكن اذا قلت دليل الخطاب

96
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
يعني دل عليه الخطاب. فكأن الدلالة من نفس الخطاب. لا من شيء خارج الخطاب بمعنى انك نظرت بالدليل فاستنبطت منه. فيشبه في من في هذه الحال التنبيه والايمان التنبيه ولما كانه تنبيه وان كان التنبيه والامام له دلالة اقوى لكنه لا شك

97
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
نوع من التنبيه ونوع من الايماء. الذي هو احد مسالك العلة عند الاصوليين رحمة الله عليهم فلهذا قال لان تخصيص النهي للرجال دليل دليل على اباحته للنساء. وهذا واضح الشريعة

98
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
جاءت عامة جاءت عامة للرجال والنساء. جاءت عامة وهذا هو الاصل. هذا هو الاصل حينما يأتي الخطاب للرجال فان النساء داخلات وحينما يأتي الخطاب للنساء فالرجال داخلون لكن قد يخاطب قد يكون الخطاب لانه موجه للرجال. قد يكون خطاب لانه للنساء. مثل ما خاطب

99
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
وهن في من قدمت منهن ولدا فتحتسبه في الاحاديث حديث سعيد وحديث هريرة ما جاء في معناه من اخبار وانه يعني لها وقاية وسترا من النار. فالاحكام عامة الاحكام عامة

100
00:43:10.100 --> 00:43:40.100
من حينما يكون قوة الدليل ظاهر في التخصيص. ظاهر التخصيص مثل النهي. نهى الرجال لها الرجال في باب اللباس وذكر المجعفر وذكر المجعفر والزعفران من طيب النساء دل هذا على تخصيص الرجال. دل هذا على تخصيص الرجال. فهو

101
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
من دليل الخطاب او مما يؤخذ من الخطاب كما تقدم منهم من يسميه مفهوم المخالفة. لكن يقيمه المخالفة تدخل فيه مفاهيم كثيرة مفاهيم كثيرة مفهوم الصفة مفهوم العدد مفهوم الغاية مفهوم الشرط

102
00:44:00.100 --> 00:44:30.100
مفاهيم مختلفة اه فيها وهو يعني تقييد الحكم بوصف او غاية او شرط يعلم ان خلاف القيد آآ على خلاف الحكم المذكور هذا المفهوم لهذا المفهوم. او ان المسكوت عنه

103
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
على خلاف المنطوق على خلاف اتقدم كثيرا فالمصنف رحمه الله اشار ارى الى هذا ولم يبحث مسألة القاعدة والكلام فيها. لكن يفهم طالب العلم كلام المصنف رحمه الله. وان هذا اسلوب عربي

104
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
يعني حتى هذا اسلوب عربي معروف عند العرب وهو انهم حينما يخصون شيئا بصفة يدل على تخصيص قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة في الغنم السائمة الزكاة وش افهم من هذا؟ ان التي لا تسوء

105
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
لا زكاة فيها. ان التي لا تصوم لا زكاة فيها. وقيد السائبة واضح اذ لو كانت الزكاة تجب في السائم وغير السائمة لن يذكر هذا القيد لم يذكر هذا القيد لقال في

106
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
طلب الزكاة. الغنم الزكاة. وش يكون ذكر الشائم على هذا؟ لو قيل ان الزكاة تجب في الغنم سواء كانت سائمة. ايش يكون ذكر هذا لا يكون ليكون ذكره هنا في هذه الحال اذا ما اعتبرناه اذا ما اعتبرنا ذكره

107
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
يعني في كلام الناس كان لغوا. في كلام الناس والنبي عليه الصلاة والسلام افصح الناس على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه. ويتكلم بلسان العرب. ثم ايضا في الحقيقة هي زيادة في

108
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
ابناء ونقص في المعنى على هذا. يعني حينما يقال في الغنم السائمة الزكاة وتكون الزكاة تجب في المعلومة يكون زاد في زيادة في اللفظ ونقص في المعنى ونقص في المعنى

109
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
وهذا واضح ولهذا كان ذكر هذا اللفظ مقصود وهذا واقع مثل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. الغاية

110
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
دل على ان مبعد الغاية مخالف فيما قال لانه جاء في بعض المفاهيم مما هو محل اتفاق من اهل العلم في الصيام جاء به القرآن في الصيام وكذلك في قوله ثمانين جلدة. فمفهوم العدد هنا الى غير ذلك

111
00:47:10.100 --> 00:48:00.100
من المفاهيم التي هي محل اتفاق من اهل العلم رحمة الله عليه قال رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان فيه من اما

112
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
وفي رواية لا يستهزئ من قوله ولانها شرقا للصلاة نعم بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله في اجتناب النجاسة و وان اجتنابها شرط للصلاة. وان من صلى في نجاسة لم تصح صلاته

113
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
هذا اذا كان عمدا واضح. لكن هل هي شرط؟ المعنى شرط حال الذكر والنسيان اذا قيل انها شر فلا فرق بين حال الذكر والنسيان. يقول المصنف رحمه الله ولان احدى الطهارتين فكانت شرطا كطهارة الحداث. من الدلائل على انها شرط يقول

114
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
ان احدى الطهارتين ما هما الطهارتان؟ طهارة ماذا؟ الحدث وطهارة الخبث. طهارة الخبث هذه طهارة معنوية طهارة الحدث وطهارة الخبث طهارة ماذا؟ حسية. لا شك ان الله يحب وابي ويحب المتطهرين هما طهارتان طهارة معنوية وطهارة حسية. والطهارة

115
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
لها اقسام طهارة من الشرك طهارة من المعاصي ثم يزيل عن الطهارة طهارة الوضوء الذي يزيد الطهارات المسلم طهارة اخرى وهي زوال الحدث من بدنه او ارتفاع الحدث في بدنه. فكانت شرطا

116
00:49:50.100 --> 00:50:20.100
كطهارة الحدث. هل هذا القياس مستقيم؟ ان طهارة الحدث مثل طهارة الخبث او بينهما نعم مثل ماذا؟ اما في ذلك مجلس نعم طهارة الحدث من باب المأمورات وطهارة الخبث من باب باب منهيات فهي من باب التروب. نعم

117
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
يعني هذا لا بأس هذا يعني صحيح من جهة انه لا بد ان تزال لانها تكون نجاسة حسية ان حسية ولا تزول الا بمزيل. نعم. نعم المقصود انه لا بد لها من من مزيل بالماء

118
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
ونحوه. اما هذه الطهارة في الحقيقة معنوية حتى لو توضأ فهو لا يزيل نجاسة. الا على قول ضعيف يرى ان غسالة الماء الساقطة ماذا؟ نكسة. هذا قول قاله بعض وهذا قول الحقيقة

119
00:51:00.100 --> 00:51:30.100
ضعيف او باطل. ضعيف لانه يقول ما دام الماء على يدك طاهر ولا نجس فاذا نزل يكون نجسا. وهذا قول باطل في الحقيقة. والا لو كان يكون الانسان يتلطخ بالنجاسة في كل احواله في غسله في وضوءه. لكن قول جماهير اهل العلم

120
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
وقد يكون هذا القول في الحقيقة قول حادث. لا سلف له. ومخالف للاجماع القديم. اجماع اهل العلم والصحابة والتابعين يعرف له سلف لكن يعني قول قيل قول قيل فماذا تقود؟ في قول قدير غاية الامر ان

121
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
انه يبين يبين بطلان هذا القول. فقوله كطهارة الحدث. قل بينهما فرق هذاك الاخوان نعم. احسنت. طهارة الحدث يشترط لها ماذا؟ النية وظهرت الخبث. لا يشترط اني ايش معنى ذلك

122
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
لو ان في ثوبك نجاسة انت تعلمها واردت الصلاة فمررت بما او نزل المطر فزالت النجاسة. يطهر الثوب او لا يقهر. يظهر. لا نقول الى ان لا يطهر لانك لم تنوي

123
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
الا قول ضعيف ان لم يكن باطل قاله بعض المتأخرين من الشافعية انه يشترط ماذا؟ نية قالت النجاسة طيب ايضا هناك طرق اخرى نعم هذا هي محق الخلافة. نعم. مسألة النسيان. الحدث لو ان انسان صلى بغير

124
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
في وضوء ثم تذكر وش حكم صلاته؟ باطنة لو صلى بنجاسة ناسيا ايش حكم صلاته؟ صحيح لو تذكر بعد الصلاة. اذا هذا القياس ضعيف. لان المواضع الاختلاف اكثر من مواضع الاتفاق. هم هي ربما تتفق في بعظ الامور. تتفق في بعظ الامور

125
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
من جهته عموم الطهارة عموم انه لابد من طهارة. الخبث طهارته. تكون الماء والحدث ايضا تكون الماء هذا يتفقان فيه مع ان الصحيح ان قد يقال انهم لا يتفقان فيه. اليس كذلك

126
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
لا يتفقان في المزيل. ايش معنى هذا؟ نعم. نعم ها نعم وهذا هو الصحيح وان كان خلافه الجمهور ان النجاسة لو زالت باي شيء فانها حكمها بل بعض المزيلات خاصة في مثل هذه الايام ابلغ من الماء. وهذه مسألة بسطها العلم وبينوا رحمة الله عليهم

127
00:54:20.100 --> 00:54:50.100
يتفقان في مسألة النية في بعض السور. في النية في بعض الصور مثل ماذا في بعض النية وانه اذا نوى في باب التروك تعمل النية كما تعمل النية في باب الافعال. انت لو نويت اجتناب النجاسة. انسان

128
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
وجود النجاسة عنده وعدمها واحد. ما دام يقول انه الان التطهر والنجاسة ليس بواجب الا في الصلاة يعني او نحو ذلك شخص لا يحرص على الطهارة وانه يكون في ثوب طاهر سواء كان في

129
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
او في غير صلاة. كما يحرص على ان يكون على وضوء دائم. سواء كان يريد الصلاة او يريد الصلاة. هو يحرص على سلامة بدنه وثوبه ثوب من النجاسة ويزيل النجاسة بنية التطهر منها. يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر

130
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
لكن حينما تزول النجاسة وين هذه النية؟ حصل حكمها وزالت النجاسة لكن لا يؤجر عليها. مثل ايه سائر التراب؟ انسان لا يقع في المعاصي من الزنا والربا والخمر والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك من المعاصي والعقوق

131
00:55:50.100 --> 00:56:20.100
اه لكنه اه لا يقع. اه قصدي انه يجتنبها بدون نية السلام عليكم بدون نية ولا يقع في هذه لكن نفسه لا تستحضر هذه المعصية واخر يستحضر هذه المعاصي حينما ربما يشبعها او يسمع عقوبتها فيحصل فوجا في قلبه ويستحضر خوف الله عز وجل

132
00:56:20.100 --> 00:56:50.100
الكريم والغيبة والنميمة. وكذلك سائر المعاصي والبدع. فينوي نية يحصل في قلبه الخشوع والخوف ويكون مأجورا. ولهذا قال عليه قال في الحديث القدسي انما تركها من جرايا اي من اجل انسان عرضت له معصية فتركها واعرظ عنها لله عز وجل وشخص معرض لكن

133
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
بغير نية بغير نية ولم يقع ما دام لم يقع بها فلا اثم عليها. لكن شخص حينما تذكر لهذه المعاصي يقع في قلبه وجل وخوف حينما تلك الحال بعض العصاة يقع في قلبه وجل وخوف فيؤجر واخر تذكر عند هذه المعاصي فالامر

134
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
واحد عنده لكنه وان كان لا يقع فيها فهو لا يأثم لكن لا يؤجر. اما هذا فيؤجر بنيته في باب اذكروه ولا حديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة السلام

135
00:57:30.100 --> 00:58:10.100
قال رحمه الله والشافعي واسحاق لانه صلاته وقد وجد ذلك كله والعلة في الاصل بدليل عدم صحة الصلاة بين القبور. وليس اكثر من نجاسة. وقال موسى ان كانت النجاسة المقصود عليها

136
00:58:10.100 --> 00:58:40.100
الصلاة. نعم. هذه المسألة فيها خلاف في المذهب وهي ما اذا بسط شيئا عن ارض النجسة وصلى عليها. انسان ارض نجسة عنده فبسط عليها شيئا. وصلى هل تصح صلاة؟ يقول صحت صلاته عليها مع الكراهة. ثم ذكر رواية اخرى انه لا يصح. قال لانه مدفن للنجاسة

137
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
اللي تحته مدفن للنجاسة. فهو يصلي على النجاسة لكن بحائل. اشبه المقبرة. هذا من باب قياس الفرع على الاصل جعل المقبرة اصل وجعل هذه الصورة وهو الصلاة على النجاسة فرع

138
00:59:00.100 --> 00:59:30.100
والعلة هو كون الصلاة في المقبرة مدخل النجاسة والحكم هو التحريم اذا ثبتت شروط القياس. فرع واصل وش بعد؟ وعلة وحكم وعلى هذا يلحق الفرع بالاصل لوجود علة في الاصل ثابتة

139
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
في ماذا؟ في الفرح. لجعل في الاصل ثابتة في الارض. اذا اكتملت شروط القياس لا تتردد في الحاق الفرع بالاصل لكن المصنف رحمه الله يقول والعلة في الاصل وهذا بيان هو لم يذكر

140
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
يعني هذه المسألة على طريقة الوصول وهذا ما يبين لك سماحة فقه اهل العلم وعدم تكلف اهل للعلم في ذكر المسائل فلا يأتيك على طريقة اهل الكلام وتطويل العبارة التي ربما

141
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
اه توقع في لبس وطول بالكلام كما هو عادة الاصوليين. يعني هذا يضع اصلا وهذا وكلام طوي في صفحات لا يسمن ولا يغني خاصة في الحدود. من كلام اهل العلم في كل وقت فقه خاص

142
01:00:30.100 --> 01:01:00.100
ممن يعتني بالادلة ويعتني كلام الخصوم ويذكر دليل دليلهم فانه ترى في عليه نور الهدى والعلم. ولهذا ذكر هذه المسألة واشار الى الفرع والاصل والعلة والحكم. بدون ذكر فيها على سبيل ما يذكرونه ثم ابطل ما ابطل بعبارة موجزة رحمه الله. قال والعلة في

143
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
حزني غير مسلمة بدليل عدم صحة الصلاة بين القبور. يعني هو رحمه الله يقول اذا كنتم اذا كنت تقول ان العلة انها مدفن النجاسة فيلزم عليه ان من صلى بين القبور

144
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
صحيح لماذا؟ لان مكان اللي نصلي فيه هل فيه محل قبر ولا ما فيه محل قبر؟ ما ليس محل قبر وليس محل اذا لا تبطل ها الا اذا صلى على القبر. على قوله. ثم هذا باطل. يعني هم يقولون

145
01:01:40.100 --> 01:02:10.100
النجاسة لان صديد الموتى ودم الموتى علة عليلة علة عليلة ضعيفة ولهذا المصنف رحمه الله رده قال والعلة في الاصل غير مسنمة بعبارة فيها ادب انت المقصود بعبارة مختصرة. محكمة. وهذا هو الواجب حينما يناظر الانسان

146
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
وحينما يناقش عليه ان يتأدب باداب اهل العلم رحمة الله عليهم. لان المقصود بيان الحق. ليس ان تقهر الخصم. لا المقصود بها الحق. رضي فالحمد لله. لم يرظى فلا تشغل نفسك بشيء يظيع وقتك. ورب

147
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
يغيظ صدرك ربما يثير البغظ والعداوة كما يقع في كثير من النقاش اللي هو جدال وسجال ثم بعد ذلك هذا الجدال تعود ربما الى جيلات وقتال وسباب الى غير ذلك. القصد بيان الحق. القصد بين الحق. وهي ترى اهل العلم رحمة الله

148
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
معي لانصافهم اذا ظهر الحق لا يترددون في قبوله. مهما كان القائل ولهذا نعرف قصة قصة ابي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان اخذ منه حكمة تعلم من اية والنبي عليه الصلاة

149
01:03:10.100 --> 01:03:40.100
صدقك وهو كذوب. المقصود انه رحمه الله بين هذا وآآ ان من شرط صحة الالحاد هو ان تكون العلة موجودة ان يكون الحكم معلل ان تكون العلة الموجودة في الاصل موجودة في الفرع. لكن الامر ان لا كلاهما باطل

150
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
يعني على كلام المصلي هو التعليم التعليل بالنجاسة هذا ضعيف وبعض اهل العلم ربما ليست بطلانه تعليم النجاسة يعني مخالف للنصوص مخالف للنصوص. ثم لو سلم قال فانه لا تصح الصلاة بين القبور. دليل عدم

151
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
لصحتها لعدم صحتها. والاخبار متواترة عنه عليه السلام في النهي عن الصلاة بين القبور والصلاة الى القبور حتى الصلاة الذي يواقد الليل لا تصلوا على لا تصلوا الى القبور لا تصلي على القبور ولا الى القبور حتى

152
01:04:20.100 --> 01:04:50.100
الى القبر ما يصلي. فالعلة اعلى وخشية الشرك والوقوع في الشرك او ربما الغلو والبدع حتى يوقع العبد الشرك لغلوه فيمن آآ يصلي عنده من اصحاب القبور والمزارات. نعم الله تعالى

153
01:04:50.100 --> 01:05:30.100
صحت الصلاة عليه في اصح الروايتين لان النبي صلى الله عليه والثانية لا تصح. وتصح على العجلة اذا مكنه الله تخالف الحديث رحمه الله لا تصح لان ذلك ليس ستة ستة

154
01:05:30.100 --> 01:06:00.100
نعم انتهى. نعم يقول رحمه الله هذه مسألة بداية عندك ما تصح الصلاة اعضاء الحيوان. نعم. بعد فصل فصلنا تصح الصلاة عندك؟ الى ان يكون مضطرا. نعم. المسلم. كالمصروم. نعم

155
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
ذلك الارجوحا نعم هذه المسألة وهي مسألة الصلاة على ظهر الحيوان. كذلك صلاة في الهواء كالذي يصلي على الارجوحة. هذه يشيرون فيها الى شرط من شروط الصلاة. ربما هذه قد

156
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
لا هذه المسألة قد لا تدخل اه على شرط الشرح وهو استخراج القواعد لاني ما ادري هل يمكن ان يكون هذا فيه قاعدة او ليس فيه قاعدة آآ بالتأمل يمكن يظهر لكن ما يظهر لي ان نعم نعم

157
01:06:40.100 --> 01:07:10.100
تعم به البلوى هو هو هو ممكن لكن الكلام كلام في صحة الصلاة على ظهر الحيوان. يعني انسان راكب بعير. راكب بعيد. او جادة هل الاستقرار في الارض شرط او ليس بشرط؟ لان البقعة شرط لان البقعة شرط هذا الاصل

158
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
الاصل ان البقعة شر. ولهذا لا يصلي الا حيوان مستقر الا ما استثني صلاة النافلة تصلى على الدابة الحيوان وان كان يمشي لورود الاخبار الصحيحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته على

159
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
البعيد وفي بعض الصور ايضا الاخرى هل تلحق بعض الصور الاخرى هل تلحق ايضا بالصلاة على ظهر الحيوان مثل الصلاة في السفينة. صلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة. هذه ممكن

160
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
ان يقال ان ان هذه المسألة مثل يعني ما تفظلت وهو ان الشيء الذي لا يمكن الاحتراج منه او يضيق الامر وفي هذه الحالة يجوز على القول بانه اذا امكنه ان يستقر في الارض فلا يصلي. اذا قلنا هذا

161
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
اذا قلنا انه انه اذا كمكنك ان تصلي في الارض فلا تصلي في الطائرة. اذا قلنا هذا في هذه الحال نقول آآ اه ربما انه في هذه الحالة الاجل مشقة او اه لاجل الظرورة

162
01:08:30.100 --> 01:08:50.100
يباح الصلاة في الطائرة وكذلك في السفينة. الصلاة في السفينة. وهذه وقع فيها الكلام من بعض اهل العلم. لكن المعروف في كلام اهل العلم ان الصلاة في السفينة تخالف الصلاة في الطائرة تخالف الصلاة لان السفينة مستقرة في

163
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
حيث الجملة على جرم وهو الماء. اما الطائرة فهي معلقة في الهواء تخالفها من هذه الجهة ولهذا صلى الصحابة رظي الله عنهم في السفينة كما روى ابن ابي شيبة اه من طريق عبد الله ابن ابي عتبة ان انس الملك

164
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
سأله رجل عن الصلاة السفينة فقال عبد الله بن ابي عثمان صليت مع جابر وابي سعيد وابي الدرداء في السفينة وامامهم او قال وتقدم امامهم قال ولو شئنا لارفأنا ولو شئنا

165
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
لا ارفعنا اشمعنا ولشئنا لاربعنا؟ يعني لا زالنا على الساحل يعني اللي يمكن ان ننزل على السهم ومع ذلك صلينا في السفينة. ولهذا الصحيح انه يجوز صلاة السفينة ولو امكن ان تقف السفينة. ولو علمت ان السفينة سوف تقف او الباخرة سوف تقف

166
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
بعد ساعة والوقت فيه الساعة فالصحيح لا بأس ان تصلي او كانت الصلاة مثلا الظهر والعصر تقول انا سوف اصل العصر في اول وقتها هل هل اؤخرها الى صلاة العصر؟ اصليها مستقرة؟ او اصليها في اول وقت الظهر جمعا وقصرا؟ نقول تصليها جمع

167
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
الصحيح ولو كنت تعلم انك سوف آآ تنزل منها الى الارض او الساحل او الشاطئ فلا بأس هذا هو الاظهر. والطائرة كذلك مثلها على الصحيح. وخالف بعض اهل العلم في هذا فقال اذا كنت تعلم انك

168
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
وتنزل مثلا في المطار في وقت العصر فتؤخر صلاة الظهر الى وقت العصر او مثلا المغرب مع العشاء سوف تصل في وقت العشاء المغرب الى العشاء. هذا في نظر لكن قد يقال انه اذا ظاق المكان وصار اداء الصلاة اه فيه فوائد

169
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
بعض الامور مثل في الكرسي ولا تؤديها على الوجه المطلوب. وربما وربما يقع الى غير القبلة. قد يقال انه هذه الحال الى علم او غلب على ظنه انه ينزل في وقت الصلاة الثانية ويؤديها في حال اطمئنان انه اولى

170
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
هذا ممكن هذا ممكن لكن على كل حال لو صلاها في وقتها اه لو صلاها في وقت الاولى اجزأ ولا يكون فالمعلق في الهوى يقال المعلق في الهوى الشيء الذي لا يستقر فالارجوحة مثل كالارجوحة مثلا

171
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
انها معلقة معلقة لكن لو كان شيء من انواع المراجيح ثابت شيء ثابت يعني ثابتة فالصحيح ان حكمها حكم اذا كانت او لم يجد الا هذا المكان مثلا مثل هذا المكان مثل ما يصلي الانسان في بعض الاماكن التي تكون

172
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
او يصلي على السرير يصلي على الانسان وليس مستقرا على الارض يصلي على السبيل فكذلك ايضا لا بأس من ذلك ولا يلزم اه ان ينزل الى الارض فهذه المسألة كما تقدم ممكن تخرج على القاعدة المتقدمة نعم

173
01:12:10.100 --> 01:12:50.100
قاعدة الهوى له حكم القرار هذه ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها بعضهم يقول الاهوية لها حكم الابنية. الاهوية لها حكم الابلية. وليست على اطلاقها. والا لو قلنا الهوى له حكم القرار اذا مرت الطائرة على بيتك من فوق ترفع شكوى تقول لماذا على سطح بيتها؟ ها؟ على سطح بيته كيف

174
01:12:50.100 --> 01:13:20.100
ومع ذلك كنا عرفة لها حكم اخر عرفة طبعا في عرفة مثلا هم يقول من ملك ارضا فانه يملكها الى تخوم الارض السابعة والى سقف الدنيا سقف السماء الدنيا لكن هذا من جهة التقعيد لكن عند الواقع في امور لا يسلم بها لا يسلم بها

175
01:13:20.100 --> 01:13:50.100
ابو الصور تخالف تخالف. ولهذا لو كان عندنا مسجد مثلا مبني في اسفل عمارة. يعني مسجد او يعني عمارة او في اسفله مسجد. وش حكم الهواء؟ وقف ولا ما يكون وقفا لا يكون وقفا. وهذا خاصة اذا كانت العمارة او هذا البرج بني اولا هذا بلا خلاف

176
01:13:50.100 --> 01:14:10.100
لكن ان كان المسجد بني اولا هذا موضع النظر. هل يريد ان يبنى فوقه؟ يعني شيء هل يريد ان يبنى فوقه؟ هذا يقال ان اشترط وصاحب المسجد الصحيح انه اذا اذا كان صاحب المسجد اشترط ذلك اشترط ذلك مثل انسان تبرع بارض قال انا سوف اتبرع

177
01:14:10.100 --> 01:14:40.100
وفي هذا المكان لكن سوف املك ما فوقه. اذا بنيتم مسجدا فلي ان املك ما فوقه. وش نقول هل نمنعه او نقول يصح شرطه هذا؟ نعم؟ كيف لابد ان يكون شرط شرط الواقف موافقا للشرع هل موافق للشرع ولا لا؟ يعني الشرط كل شرط ليس في

178
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
كتاب الله هو باطل وان كان مئة شر هو اذا اشترط يعني مثل يعني احتاجوا الى مسجد الى مسجد في هذه الارض. قال انا سوف اتبرع بهذه الارض تبنون لكني محتاج الى

179
01:15:00.100 --> 01:15:30.100
سوف ابني في هوائها يعني برجا او بيتا. ايش نقول طيب. ايه طيب في هذه الحال هل نقل له شرطه؟ يظهر والله اعلم ان لا مانع لا مانع. مانع اذا ضاق الامر يعني ما وجد الا هذا وهذا قد يبتلى به كثير من الناس اليوم خاصة مع ضيق الاماكن او حينما يضيق الامر خاصة في غير بلاد المسلمين حينما

180
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
انتم يحتاجون الى بناء ولا يتيسر الا هذا المكان. او كان الموقف محتاجا الى هذه الارض. فجمع بين المصلحتين ان يوقف بان يوقف اصلها ويتملك هواءها لا بأس. هذا يبين القاعدة هذه ليست على

181
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
هي من حيث الجملة الصحيحة هي من حيث الجملة الصحيحة لكن ليست على اطلاقها اذ الاصل هو هذا الشيء الاصل هذا اول شي لكن حينما يحصل ظرر حينما يحصل ظرر على صاحب الدار في هوائه لا شك

182
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
ولهذا لا يجوز ان يبرز الجار او ان يمد الجار جناحا او جدارا في هواء ماذا؟ جاره ولو كان عاليا. يعني لو كان انسان لو كان لو ولد شخصان لكل من هو دار. احدهم

183
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
داره يعني ارتفاعها عشرين ارتفاع عشرين مترا. والاخر مئة متر فاراد ان يجعل في الهواء من اعلى شيء يحجب الهوى او يستعمله نقول ما يجوز في هذه الحياة. لان عليه ضرر

184
01:16:50.100 --> 01:17:20.100
عليه ظرر بهذا والظرر يزال الظرر يزال فلا بد من بتفصيل في هذه القاعدة. نعم. كيف؟ لا انا هذه مسألة اخرى منفعة الوقف يعني اذا اراد انه ينتفع موضح يعني ليس ملك المنفعة ملك الانتفاع

185
01:17:20.100 --> 01:17:50.100
فرق بين ملك ينفعه لان عندنا حق يعلمون في الانتفاع وملك المنفعة يعني حقوق خمسا او لا بأس ان يشترط الانتفاع الانتفاع بها ما في مانع لكن آآ يعني هذا ربما هو يسترق لنفسه وربما يشرط نفسه مع غيره يدخل نفسه مع غيره مع

186
01:17:50.100 --> 01:18:10.100
هم المحتاجين الصحيح لا بأس والوقف على النفس كما قال بعض العلماء هو يصح مذابحهم قالوا وهو من محاسن مذهب احمد رحمه الله الوقف على النفس محاسن مذهب احمد رحمه الله تعالى. نعم

187
01:18:10.100 --> 01:18:50.100
لان في الصلاة وان علم انها كانت في الصلاة نعم بارك الله فيكم. هذه تقدم الاشارة اليها. لكن مصنف رحمه الله اشار الى قاعدة. اشارة وهو ان من صلى وعليه نجاسة. لا يعلم ان كانت في الصلاة اولى

188
01:18:50.100 --> 01:19:10.100
انت لما فرغت من صلاتك رأيت نجاسة. في اسفل قدمك او في ثوبك. لكن لا تدري هل النجاسة في اثناء الصلاة او بعد ما فرغت من الصلاة اصابتك النجاسة. في هذه الحالة ايش يقول المصنف؟ يقول

189
01:19:10.100 --> 01:19:40.100
لان الاصل عدمها في الصلاة. هم يقول اصل العدم. لكن عدم كل شيء يختلف بحسب المسألة المذكورة. في هذه الصورة الاصل عدم النجاسة في الصلاة. هذا يرجع الى قاعدة كلية ما هي؟ سبق لشرع اليه ما هي؟ نعم الاصل العدم يرجع الى قاعدة

190
01:19:40.100 --> 01:20:00.100
ممكن لكن اقرب اليقين لا يلزم الشك ونشرت اليها ولعلي ذكرت لكم اليقين انهم ذكروا قالوا الشك وباشارة الى ان مسألة الظن قد يعتبر. ولا ينبغي ان يفهم على ان المراد بذلك آآ يعني

191
01:20:00.100 --> 01:20:20.100
مطلقا لانهم يقولوا اليقين لا يجوز الشك يريدون بالشك هنا مطلق الشك. سواء كان ظن راجح او ظن مرجوح عندهم يعني يقول شكنا ليس المراد التردد بين الطرفين او او استواء الوجهين لا سواء كان احدهم راجح او

192
01:20:20.100 --> 01:20:50.100
فاليقين هو الاصل حتى ولو كان آآ غالبا الوجه الثاني فلا يعمل لكن ذكرت انه احيانا يقوى الظن ويضعف اليقين فيتعارض الاصل والظاهر اذا ذكروا قواعد على هذا تبين وانه لا يمكن اعتبار اليقين في كثير من المسائل لكن هذه هي

193
01:20:50.100 --> 01:21:10.100
قاعدة فهذه القاعدة وهي لان الاصل عدمها في الصلاة. وما دام ان الاصل ان الاصل عدم نجاسة فنقول الصلاة صحيحة. ولا نقول احتمال انها وقعت ولا نقول ان الصلاة صحيحة

194
01:21:10.100 --> 01:21:40.100
باطلة لا نقول لامرين الاول ان الاصل عدم النجاسة. الامر الثاني ان النسيان مؤثر في سقوط المنهيات. النسيان يؤثر. في سقوط هذي منهيات. يعني يجعل وجودها كالعدم. النسيان يجعل المنهي او المحرم كالعدل

195
01:21:40.100 --> 01:22:00.100
دم هذا هو الاصل فيه بخلاف المأمورات فلا لا يجعل عدمها يعني حينما تعدم فلا بد ان توجد لا يؤثر النسيان في ترك المأمورات بل لا بد من المأمور المأمور لا تحصل مصلحته

196
01:22:00.100 --> 01:22:30.100
بوجوده. اما المنهي تحصل المصلحة باجتنابه. ولو علم ان النجاسة موجودة ونسيها على الصحيح ونسيها فان الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. لان هي يجعل الموجود كالمعدوم في هذه السورة. يجعل الموجود كالمعدوم. ولا حكم له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نسي

197
01:22:30.100 --> 01:22:50.100
كيف اكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ولهذا الصحيح نجري النسيان وفي جميع موارد هذا هو الاصل. وانه معذور في الصوم وفي الحج. فلو اكل ناس جامع ناسيا

198
01:22:50.100 --> 01:23:10.100
في صيام او في حج على الصحيح غطى رأسه ناسيا. كذلك على الصحيح لو انه حلق رأسه ناسيا. فالجميع واحد لا فرق ولا كفارة في هذا فالنسيان مؤثر فيها. لكن في هذه المسألة اجتمع امران اجتمع

199
01:23:10.100 --> 01:23:30.100
امران كونه انه هو في الاصل لم يعلم الشيء الثاني لم يتحقق وجودها في الصلاة هذه المسألة وهذه الصورة من الصور التي لا يلتفت الى الظن فيها. يعني عندك يقين ما دام عنده يقين لا

200
01:23:30.100 --> 01:23:50.100
لكن في بعض الصور او تعمل بالظن تعمل بالظن لكن في هذه الصورة لو قلت احتمال يعني انه وقعت وانه يغلب على ظني انني اه وقعت على نجاسة او كذا او ما اشبه ذلك

201
01:23:50.100 --> 01:24:10.100
وانها موجودة اثناء الصلاة فلا يلتفت اليه لان عندك يقين وصحة الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن زيد لما اليه الرجل يجد حركة في دبره. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجده شف حتى يسمع تسمعني

202
01:24:10.100 --> 01:24:30.100
يتحقق لانه ربما يكون انسان اصم او يجد ريحا حتى يتحقق لانه ربما يكون اخشن لا يشم فلهذا المراد التحقق المراد تحقق. وحدي ابو هريرة كذلك عند مسلم في معناه وفيه لا يخرجن من المسجد

203
01:24:30.100 --> 01:24:50.100
حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وفي رواية عند الترمذي لا وضوء الا من صوت او ريح. لكن هذه الرواية معلولة عندهم. هذه الرؤية رواية معلولة عندهم لان فيها حصر. فيها حصر مع ان الوضوء جاء من غيرها. والصواب الرواية ان ثابتة في الصحيحين

204
01:24:50.100 --> 01:25:10.100
ابن زيد وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة. والشاهد انه لا بد ان يتحقق ذلك والا فالاصل قال صلي في العدم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وممن قال لا يصلي

205
01:25:10.100 --> 01:25:50.100
واسحاق الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم وفي نفس فانه مسجد متفق عليه وبانه موضع طائر فصحت الصلاة به في الصحراء قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود

206
01:25:50.100 --> 01:26:20.100
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي في قال نعم قال اصلي فما بالك بهم قال لا وهذه الاحاديث خاصة مقدمة على عموم احاديثهم. نعم يقول المصنف رحمه الله في مسألة الصلاة في هذه المواضع التي اشار اليها

207
01:26:20.100 --> 01:26:40.100
لانه ذكر قبل ذلك رحمه الله الولد صحيح اشتراه في المقبرة والحمام والحوش واعطاء الابل التي تقيم فيها وتأويل وموضع المغصوب وعنه تصح مع التحريم. تصح مع التحريم. وليس سبق الاشارة اليه

208
01:26:40.100 --> 01:27:10.100
والمصنف رحمه الله قال وهذه الاحاديث خاصة مقدمة على عموم احاديثهم احاديثهم يعني من اهل العلم من قال ان الصلاة تصح في اه بعض في مبارك الابل وغير مبارك الابل مما جاء النهي عنهم مما جاء النهي عنه اه اه

209
01:27:10.100 --> 01:27:30.100
المذهب يقولون لا تصح الصلاة في هذه المواطن لانه نهى عن الصلاة في مبارك الابل. واختلف في مباركه هل موضع العطن او موضع ووضع اقامتها والمصلي يقول رحمه الله ادلتكم التي استدللتم بها في الصلاة في

210
01:27:30.100 --> 01:27:50.100
الصلاة وهي قوله عليه الصلاة والسلام فحيث ما ادركك الصلاة فصلي جعلت له مسجدا وطهورا. فحيث ما ادركت الصلاة فصلى عنده مسجده وطهوره فدل من صح الصلاة في هذه المواضع حتى في مسألة حتى بعضهم في المقبرة هو

211
01:27:50.100 --> 01:28:20.100
المقبرة ومعاطن الابل صححوها. قالوا الادلة عامة. في صحة الصلاة. لقوله فعندهم المصنف لماذا رد رحمه الله؟ قال هذه الاحاديث التي ذكرتم احاديث ماذا؟ عامة. والاحاديث التي عدم صحة الصلاة معاطل الابل وصلاة المقبرة احاديث ماذا؟ خاصة. واذا وجد العام والخاص في الحكم

212
01:28:20.100 --> 01:28:40.100
لما الحكم للخاص والخاص يقضي على العام هل يمتع الى قاعد سبق ذكرها وهو ان الخاص مقدم لانه اقوى ولان العمل بالخاص عمل بالعام لا تعارض. لان العام يبقى على امومة في سوى هذه الصورة. سبق

213
01:28:40.100 --> 01:29:10.100
ولهذا بعض المسائل وهذا كما تقدم تحرير للمسألة بالدليل مع الذكر القاعدة في هذا الباب منه رحمه الله نعم نعم هذه هذه اذا قلنا في مسألة هذي مسألة المغصوب اللي في في المغصوب فيه خلاف. اما في آآ الابل

214
01:29:10.100 --> 01:29:30.100
كذلك يعني نعم لان الحديث هو هذا الدليل هو هذا الدليل. الدليل ان ورد حديث خاص في النهي. ولهذا قلنا لا تصح حينما نهى عن الصلاة في المقبرة يعود النهي الى ماذا؟ الى يعني هذا الكلام في فساد الصلاة. ليس في مسألة العام والخاص

215
01:29:30.100 --> 01:29:50.100
مسار الصلاة هذه بحث اخر تقدم شرعية. لكن الصلاة لو صلى فالصلاة لا تصح. الصلاة لا تصح لان النهي عن ذلك شيء. كذلك الصلاة نهى عن الصلاة خصوصا هو عاد الى ذات الشيء نعم

216
01:29:50.100 --> 01:30:10.100
انه اذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظالم النجاسة لكونه معد للنجاسة مقصودا لها وتناول نعم باذن الله تعالى وكلامه الصلاة في اولى. قال شيخنا ولا اعمل فيه نصا قال بعض اصحابنا

217
01:30:10.100 --> 01:30:30.100
كان يصلي عالما بالله لمسح صلاته فيها لانها تحاسب بالصلاة فيها والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة ففيه روايتان. نعم بارك الله. يقوم المصنف رحمه الله فاما الحش ما هو الحش؟ نعم

218
01:30:30.100 --> 01:30:50.100
لا الحش نعم الخلاء اللي يسمونه الحمام اليوم يسموه الناس الحمام معنا الحمام في اللغة هو ان الحميم موضع الاستحمام يقال حش والحش والحش مثلث الحش مثلث يقول فاما الحش

219
01:30:50.100 --> 01:31:10.100
فثبت الحكم فيه بالتنبيه. ايش معنى التنبيه؟ هنا الشارع نهى عن الصلاة في ماذا؟ في الحمام ما هو الحمام؟ وموضع الاستحمام موضع الاستحمام لانه كان حمامات يستحم فيها الناس وتكون مجرى

220
01:31:10.100 --> 01:31:30.100
ربما للبول والنجاسات لكن ليست لقضاء الحاجة لقضاء انما ربما يكون من الحاجة للبول. اه نهى عن الصلاة في الحمام اذا كانت الصلاة في الحمام من؟ نهي عنها ولا تصح. فالصلاة الحس من باب اولى. اذا هذا

221
01:31:30.100 --> 01:31:50.100
يرجع الى مسلك من مسالك العلة. ما هو هذا المسلك؟ سبق ان مسلك هذا ما هو؟ مسلك من مسالك استنباط العلة الايماء والتنبيه مسلك الايماء والتنبيه يعني ينبهك ويوم يومئ اليه بدون التصريح التنبيه

222
01:31:50.100 --> 01:32:10.100
بدون التصريح لكن انت تفهم من هذا اللفظ انه اولى. والايمان والتنبيه هو ان يذكر وصف في نص من بالنصوص الشارع وصف من من نصوص الشارع. يكون هذا الوصف في غير هذا الحكم

223
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
اولى يعني يوجد في صورة هي اولى منه في هذا النص. هي اولى هو هذا هذه الصورة اولى منه في هذا مثل هذه الصورة مثل هذه الصورة. مثل قول اسم ولا تقل لهما اف اشد منه ماذا؟ الظرب او التعدي

224
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
وما اشبه ذلك ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطن النار وسيصلون سعيرا. اذا كان اكله محرم على غير وجه شرعي فاحراقه حكمه اشد فمن يعمل مقادر

225
01:32:50.100 --> 01:33:10.100
خيرا يراه. من يعمل اكثر من ذرة ماذا؟ من باب اولى. وهكذا كثير. كذب والتنبيه على ما هو اولى والتنبيه يسمى مفهوم المخالف مفهوم الموافقة. ويسمى فحوى فحوى الخطاب. فحوى ايش معنى فحوى

226
01:33:10.100 --> 01:33:30.100
يعني ان المعنى انتشر حتى تعدى موضع النص من فاحة القدر. القدر الان اذا فاح الرائحة تتعدى موضع القدرة ولا او تبقى؟ ان تجد رائحة القدم ماذا؟ من مسافة ربما بعيدة. فلسمي فحوى لانه يعني

227
01:33:30.100 --> 01:34:00.100
اصله يعود الى اهل المدينة فاح يفوح. فهذا المعنى تعدى هذا الموضع الى مكان اخر او صورة اخرى صورة اخرى. فتعمم الحكم لعموم علته. فقد تكون العلة مساوية وقد تكون اولى. وقد تكون اولى. وهو يدخل في باب التنبيه كما تقدم. وعلى هذا

228
01:34:00.100 --> 01:34:20.100
كان النهل عن الصلاة في الحج اولى منه. ولهذا يعني لم يأتي له ذكر لانه نبه بما فهو آآ دونه. ايضا هنا تعديل اخر الصلاة تحج منهم من الحقه بالصلاة في المقابر. صلاة

229
01:34:20.100 --> 01:34:40.100
لان موضع الشياطين لكن الشأن الاشارة الى ما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا ايضا يشمل جميع حتى لو كان موضع الخلاء موضع مثلا كبير. مثلا موضع الخلاء موضع كبير. وكان موضع آآ

230
01:34:40.100 --> 01:35:10.100
القضاء الحاجة في زاوية منه. وبقيته موضع استحمام في مكان واحد. فحكمه واحد لانه هذا والتابع للحكم المجبول. حتى ينفصل عنه. فالمقصود انه لا يصلي فيه لا يصلي ليس المعنى اليه انما في نعم. زكاة صغار. نعم

231
01:35:10.100 --> 01:35:30.100
جاكيت بعد ما نمت ان شا الله طيب نعم لا صلاة الحوش ما على الصحيح وهذا يأتينا في قضيته هذا يجب على القاعدة قدمت ايضا مسألة الهوى له حكم القرار. نقول ليس له حكم القرار. لو اعملنا هذه القاعدة

232
01:35:30.100 --> 01:35:50.100
ان الهوى له حكم قلنا لا يصلي على ظهر الحوش. لان المعنى الذي نهي عنه لان مظنة النجاسة اه او لغير ذلك لكن اهل العلة منتفية في سطح الحش فلهذا جازت الصلاة عليه. نعم

233
01:35:50.100 --> 01:36:20.100
لكل واعطاء التي تقيم فيها نعم يعني هذه المسألة حتى يعني لا يقول الكلام فيها رحمه الله الى ان الحمام ومثله من باب اولى الحوش يدخل فيه كل ما ينغلق عليه موضع

234
01:36:20.100 --> 01:36:40.100
يعني لو كان عندنا مثلا موضع استحمام اغتسال كبير وله باب يدخل منه ومواضع للاغتسال وموضع لوضع الثياب موضع لوضع الاحذية وموضع مثلا يوضع فيه ما يتنظف به من المنظفات

235
01:36:40.100 --> 01:37:00.100
فهل يكون خاص بالمكان الذي خص للاغتسال او يشمل كل ما احاط به هذا البناء وينغلق عليه الباب. المصنف رحمه الله وكل قال وكل ما يغلق عليه باب الحمل. لتناول اسم له. تناول مثل ما

236
01:37:00.100 --> 01:37:50.100
تقدم في مسألته اه الباب الحوش. نعم مسألة لعل نقف على هذا ضيق الوقت. السلام عليكم يسأل عن يقول عن الامام صلى خمس ركعات بدلا من اربع فماذا عن المأموم؟ نقول اذا علمت انه صلى خامسة يجب عليك تجلس ما تتابعه. هذا وان جهلت صليت معه خمسا في هذه الحالة لا شيء عليك كما

237
01:37:50.100 --> 01:37:55.241
صلى الصحابة خلف النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام خمسا والله اعلم