﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين والدرس كما تقدم في كتاب الشرح الكبير الامام بن ابي عمر رحمه الله تعالى

2
00:00:32.750 --> 00:00:58.600
تقدم الاشارة الى انه سبق تعليق على هذا الكتاب من سنوات توقف التعليق وكان التعليق متعلقا باستخراج القواعد الفقهية والقواعد الاصولية والمآخذ التي يذكرها المصنف رحمه الله بقدر المستطاع بقدر ما وبما يتيسر

3
00:00:59.200 --> 00:01:21.400
في النظر في هذا الكتاب العظيم لانه مشتمل على ادلة وعلى مآخذ ومعاني عظيمة  سبق انه تم التعليق على بعض الكتب من هذا الكتاب. منها كتاب الحج. صلاة او اه قسم من الصلاة وكتاب الجنائز

4
00:01:21.750 --> 00:01:37.700
وكما لا يخفى ان النظر في القواعد لا يتعلق بباب دون باب ولا كتاب دون كتاب تقول القاعدة مثلا في كتاب الطهارة ويسدل بها في جميع ابواب الاخوة في كتاب الصلاة لا يضر

5
00:01:37.850 --> 00:01:59.750
اه يعني اختيار الابواب او اختيار الكتب والا تكون مترتبة لانه لن يكون قراءة الكتاب انما يقرأ المقطع او القدر الذي يشتمل على مثل هذه القواعد. مثل هذه القواعد وانا اخترت ابتداء بهذه الدروس ابتداء من كتاب

6
00:02:00.000 --> 00:02:17.950
البيع ثم اذا تم ان شاء الله  ينظر في كتاب اخر من هذا من هذا الكتاب نسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وعلى اخواننا فواتح العلم والخير والبركة بمنه وكرمه

7
00:02:18.200 --> 00:02:44.000
قال الامام ابن قدامة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع ثم شرع في تعريف البيع واشتقاق البيع الى قوله حين تكلم حين ذكر آآ البيع بين انه جائز بالكتاب والسنة والاجماع. قال رحمه الله والاصل في جوازه الكتاب والسنة هو الاجماع

8
00:02:44.900 --> 00:03:08.800
قوله هو الاصل كلمة الاصل كثيرا ما ترد في كلام العلماء رحمة الله عليهم. والاصل يستخدم في باب القواعد والفقهية وله اطلاقات عدة يختلف بحسب السياق الذي يذكر تذكر فيه هذه الكلمة. هنا رحمه الله

9
00:03:08.850 --> 00:03:30.250
اراد بقوله الاصل الدليل الدليل فان الاصل يطلق ويراد به الدليل ما هو الدليل في ذال ما هو الاصل في ذلك فقوله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام والاجماع وقد تجتمع هذه

10
00:03:30.400 --> 00:03:56.000
للاصول الثلاثة وهي ادلة ثلاثة فهذا الاطلاق الاول ويطلق الاصل مقابل الفرع في باب القياس الذي يقاس يلحق الفرع بالقياس للحكم لعلة جامعة بينهما فالاصل المسألة المقيسة فرع والماء المقاس عليها اصل

11
00:03:56.200 --> 00:04:19.250
يلحق بها  يطلق الاصل على القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة مثل اصل تحريم الميتة  وما اشبه ذلك الى ويمكن ايضا في هذا الباب الاصل حل البيع الاصل حل البيع وسلامة العقود

12
00:04:20.000 --> 00:04:43.300
كذلك يطلق الاصل ويراد به الرجحان يعني ان هذا هو الاصل ان هذا هو الراجح مثل اذا آآ يا انا دليل فيه امر ظاهره الوجوب فاراد قائل يقول هذا هذا الدليل يحمل على الاستحباب. نقول الاصل

13
00:04:43.800 --> 00:05:05.150
هو الوجوب العصر هو الوجوه الا لدليل يصرفه عن الوجوب الى الاستحباب وكذلك وهناك اطلاقات اخرى. الاصل في الاشياء الاباحة وقد تتداخل بعض هذه اه المعاني ويقرأ بعضها من بعض

14
00:05:07.500 --> 00:05:37.150
قال رحمه الله تعالى لانه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالبيع وصور البيع   لما ذكر الايجاب والقبول  نعم. قال رحمه الله فيما في البيع في بيع المعاطات وانه ينعقد البيع بالمعاطات وهو قول الجمهور

15
00:05:38.050 --> 00:06:00.250
وانه ينعقد في القليل والكثير. لا يفرق بين الذي له ثمن عال ومكان ثمنه رخيصا خلافا للشافعي رحمة الله عليهم هناك قول في المذهب انه ينعقد الاشياء التي هي دون وبعضهم يعبر عنها بالاشياء الخسيسة التي قيمتها

16
00:06:00.350 --> 00:06:24.600
يعني ليست مرتفعة مثلا الشيء اليسير هذا بعضهم قال قال رحمه الله اه في هذا ولنا ان الله تعالى احل البيع يعني في الحجة على ان البيع ينعقد بالمعاطيات كما ينعقد بالايجاب والقبول

17
00:06:24.650 --> 00:06:49.200
ان الله ان الله تعالى حل البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع فيه الى العرف واجب الرجوع فيه الى العرف كما كما رجع اليه في القبض والاحراج يعني في قبض المبيع والحرز والسرقة والتفرق في البيع والمسلمون في اسواقهم

18
00:06:49.200 --> 00:07:10.200
اعاتب على ذلك اخر ما ذكر رحمه الله فالعرف في هذا وهو بعضهم يعبى عليه بالعادة والعادة محكمة. يرجع اليه وله شروط وله شروط فهذا دليل على ان البيع بالمعاطات بيع صحيح

19
00:07:10.250 --> 00:07:32.700
والنبي عليه الصلاة والسلام كان آآ يعرف حالهم في اسواقهم ربما يا الى السوق وهم يتبايعون ولم ينهاهم عماهم فيه من البياعات بل منع بياعات خاصة ودل على ان البيع المحر ان اصل للبيع

20
00:07:33.150 --> 00:07:59.950
ولم يمنع مثل هذا البيع وهم متعارفون تعارفوا على هذا فهذا اصل في هذا الباب وعلى هذا يكون عرف كل قوم اه في زمانهم ما تعارفوا. وقد تختلف الصيغ والالفاظ وقد تستجد عقود اخرى

21
00:08:00.050 --> 00:08:23.600
مثلا فاذا كان العقد انعقد على الرضا انه عقد صحيح والناس تعارفوا عليه ما يقع في هذا العصر من انواع البياعات والسجد من التبايع بوسائل الاتصال الحديثة التي قد تكون

22
00:08:24.200 --> 00:08:42.750
اه يعني على وجه يرى احدهما الاخر مثلا في الصورة قد تكون مثلا الصورة في الصورة يعني حينما يكونون في في موقعين وكل منهما يرى له كأنه في مجلس هم ليسوا مجلس واحد

23
00:08:42.850 --> 00:09:17.700
ومتباعدون كل مجلسه غير المجلس الاخر فهذه صور منصور البيع ينعقد فيها البيع وكذلك لو كان  يعني هذا عن طريق عن طريق المكاتبة والمراسلة مثلا كانت موجودة قديما وفي هذا العصر زيادة على ذلك قد يكون عن طريق المراسلة عن طريق الهاتف عن طريق الجوال عن طريق الفاكس وما اشبه ذلك

24
00:09:17.750 --> 00:09:36.800
وقد يتأخر القبول وهذا قد نص عليه الفقهاء. الشارع لا يمنع شيئا من مثل هذا وقد انتفى منه وجوه الحرام من الغرر والجهالة والميسر والربا انا اصلح للبيع ولا يشترط اتحاد المجلس في هذا

25
00:09:36.850 --> 00:09:56.050
لكن اذا كانوا في مجلس واحد في هذه الحالة له شروط وكذلك ايضا هما اذا تباع وكان متباعدين ما دام يتداولان البيع بينهما فان المجلس واحد مجلس واحد كذلك في حال المراسلة

26
00:09:56.800 --> 00:10:20.300
يرسل ربما يكون الذي اوجب قد يعني اوجب مثلا برسالة مثلا قد يتصل قبل وصول الرسالة مثلا ويقول قد رجعت قد رجعت مثلا وقد تصل الى الطرف الثاني ولم يقرأها مثلا ويعلم ذلك مثلا

27
00:10:20.500 --> 00:10:45.200
يقول قد رجعت عن الايجاب. لانه ما تم القبول  قال رحمه الله  ولان لما ذكر ادلة في هذا وقرره تقريرا عظيما في عدم اشتراط الايجاب والقبول وعن النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:10:45.350 --> 00:11:05.400
لو كان هذا شرطا لبينه بيانا عاما ولم يخفى حكمه لانه يفضي الى وقوع كثير من العقود وقوعا فاسدا المال بالباطل فلما سكت النبي عنه عليه الصلاة والسلام دل على ان البيع بالمعاطات احسن

29
00:11:05.550 --> 00:11:19.800
هذا يقع الانسان يذهب الى البقالة يذهب الى المخبز يذهب الى اي جهة  يقول يأتي ويضع المال ها وياخد السلعة او ويعطيه الباعي السلعة ولا يتكلم لا هذا ولا هذا

30
00:11:20.200 --> 00:11:41.400
وقد يتكلم احدهما لكن لم يحصل من احدهما لم يحصل منهما جميعا الايجاب والقبول بل بمجرد المعاطات الاخذ والاعطاء بل في المعاطات لا يشترط احيانا حضور البائع وهذا ايضا من نفي الحرج. يعني قد يكون مثلا بعض المحلات

31
00:11:41.550 --> 00:12:03.400
معلوم بالعرف يعني يجتمع في هذا امران من جهة الصيغة ومن جهة العرف في هذا مثلا كثير من اصحاب المخابز يضعون الخبز في مقدمة اه المحل يضعونه ويكون هو يعمل مثلا فيأتي مثلا من يريد ان يشتريه يأخذ الخبز ويضع المال

32
00:12:03.900 --> 00:12:20.750
ما يشترط انه يتصل به او انه يستأذن منه لان هذا اذن عرفي في ذلك وقد يكون هناك علبة للأموال للمال يوضع مثلا المقصود انه في هذه الحال ينعقد ولو لم يحضر البائع

33
00:12:22.450 --> 00:12:53.450
قال رحمه الله ولان الايجاب والقبول تعليل اخر انما يراد للدلالة على للدلالة على التراضي فاذا وجدنا ما يدل على المساومة وجدنا ما ما يدل على المساومة    والتعاطي قام مقامهما واجزى عنهما لعدم التعبد فيه

34
00:12:54.050 --> 00:13:19.450
يقول اولا انه تعلب اه ان اه الايجاب والقبول يراد للتراظي هذا ان يا ايها لا تأكلوا اموالكم بينهم باطل انما البيع عن تراظ انما البيع عتاد. لا يتفرقن الا عن تراب. في حديث ابو هريرة. حديث سعيد الخدري انما البيع عن تراض

35
00:13:19.850 --> 00:13:43.050
المقصود هو التراضي  واذا لماذا؟ لان هذا ليس عبادة توقف فيها علف معين لان الالفاظ تختلف قد تكون اه قد تكون الالفاظ مقصودة لذاتها فلا يصح ان يستبدلها ان يستبدلها وقد يكون المقصود هو المعنى

36
00:13:43.650 --> 00:14:03.750
والعبرة في العقود بالمعاني لا للألفاظ والمبادئ. واذا كان المقصود المعاني فاذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما واجى عنهما لعدم التعبد فيه فالايجاب والقبول يراد التراضي

37
00:14:04.600 --> 00:14:27.350
فاذا وجد ما يقوم مقامه فانه يجزئ عنه قد يقول قائل كيف يعلق البيع بالتراضي والتراضي هو الحكمة من حل البيع والشارع تعليله بالحكم لو التعليل بحكمة الحكمة في الغالب لا يعلل بها

38
00:14:27.550 --> 00:14:49.050
لانها امر خفي امر منتشر مضطرب انما يعلق بعلة والعلة هي الامر الظاهر المنضبط وهذا يكون بالالفاظ المحددة فهذه هي التي تضبط التعليل مثلا بالتراضي فهذا تعليل بامر خفي ولا يطلع عليه

39
00:14:49.850 --> 00:15:13.600
فاذا كان كذلك كان تعليقا بالحكمة وتعليلا بها وانما تربط الاحكام بعللها لا بحكم. قيل هذه المسألة ليست محل اجماع بل التعليل بالحكمة فيه خلاف على ثلاثة اقوال عند علماء الاصول. وهكذا عند العلماء في المسائل هذه

40
00:15:14.350 --> 00:15:36.100
فقيل ان الحكمة يعلل بها وقيل لا يصح التعليم حكمة وقيل وهذا هو القول الوسط اذ ظهرت الحكمة وانضبطت كانت كالعلة كانت كالعلة وان اضطربت وخفيت وانتشرت فلا يعلل بها. وهذا واقع في كثير من مسائل الشرع

41
00:15:37.400 --> 00:15:59.950
ولهذا الاصل ان التعليل والتعليق تعليق الاحكام بالعلل لانها امر ظاهر منضبط غير مضطرب بخلاف الحكمة لانها امر خفي مثلا قصر الصلاة اصل الصلاة كلوا بالسمر. واذا ضربتم فليس عليكم جمعان تقصروا من الصلاة

42
00:16:00.350 --> 00:16:18.500
واذا شافر شرع له قصر الصلاة وجاز له الفطر والصوم لا نقول شرع له الفطر ولا شرع له الصوم. نقول جاز له اما وجهان احد من الاخر فهذا امر يختلف حسب حال الصائم

43
00:16:18.750 --> 00:16:49.750
وذلك ان نصر الصلاة علق بالعلة والصوم علق بالحكمة فيما يظهر  فمن سافر يشرع في حقه القصر مطلقا  القصر معلق بالسفر سواء  قال اذا سافر والحكمة من القصر الحكمة من القصر

44
00:16:50.500 --> 00:17:10.600
لان السفر في الغالب يكون فيه مشقة لكن لم يعلق الشارع قصر الصلاة بالمشقة وذاك لاضطرابها وخفائها قد يكون السفر في مشقة على نوراس وقد يكون بعض الناس في حال سفره

45
00:17:10.750 --> 00:17:30.150
يجدون الراحة ما لا يجدوه في حال اقامته يكون مثلا في حال اقامته في عمل شديد وشاق فيأنس بالسفر ويجد الراحة بالعكس فلما كان الامر فيها يختلف ويضطرب والناس يختلفون الاختلاف عظيم. لا يمكن ان يتفقوا على شيء من هذا

46
00:17:30.600 --> 00:17:55.200
كان قصر الصلاة مشروعا مطلقا سنة مطلقة. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في قصر الصلاة فلهذا علق بالعلة وهو الظرب في الارظ ولم يعلق بالحكمة التي المقصود منها هو التخفيف والتيسير لاجل المشقة. لاجل المشقة

47
00:17:56.600 --> 00:18:18.250
آآ صوم النبي عليه الصلاة والسلام صام وافطر واصحابه كذلك وفهموا ذلك عليهم. رضي الله عنهم كما في حديث ابي سعيد وحديث انس وانه كما في صحيح مسلم عنهم رضي الله عنهم قالوا كان اصحاب رسول يرون ان النبي

48
00:18:18.550 --> 00:18:35.150
على الصوم يصوم حسن ولم ومن لم يكن بهجرة على الصوم فافطر فحسن فيبين ان الصوم معلق والفطر معلق بالمشقة. فاذا شق عليه سنة في حق الفطر اذا كان يجد

49
00:18:35.550 --> 00:19:03.000
قوة عن الصوم ولا مشقة فالافضل في حقه الصوم. والنبي صام وافطر عليه الصلاة والسلام فعلى هذا اذا كان هنالك بعض العقود البيع مثلا يظهر فيه الرضا ويتبين. بتراوظ المتبايعين على باي صيغة وباي طريقة سواء بالايجاب والقبول

50
00:19:03.000 --> 00:19:24.400
او بالتعاطي تعاطي السلعة لا شك انه حين يدفع المال وهذا يدفع السلعة هذا من اعظم الرضا  هذه دلالة على الرضا. واضحة بينة لا اشكال فيها فلا خفاء في ظهور الرظا الذي هو الحكمة

51
00:19:24.900 --> 00:19:45.400
حكمة لذلك من جهة ان الناس يتناقلون هذه السلع وبدلها هو المال فيحصل فيه مصلحة عظيمة تبادل هذا يعطي المال وهذا يعطي السلعة فيحصل فيه حركة في البيع ومنافع بين المتبايعين

52
00:19:45.850 --> 00:20:08.250
وهذا فيه رضا ظاهر ولما كان الرضا ظاهرا جاز ان نعلل بالحكمة في هذا وما دام ان الرضا يظهر ابي صيغة او طريقة ليس فيها ايجاب ولا قبول فانه لا يلزم الايجاب بل قد يكون اطيب

53
00:20:08.550 --> 00:20:29.950
لنفسه حينما يأتي مثلا يعني الى آآ سلعة معروفة تباع مثلا يأخذ الخبز وهذا يقول بكم تبيع هذا هذي في الحقيقة فيه اثقال لا على على البائع ويثقل على نفسه ليس من المناسب في مثل هذا

54
00:20:30.150 --> 00:20:45.400
بل هذا يضع المال وهذا يضع ويأخذ السلعة ولهذا اضطر بعضهم من لا يرى التعاطي قال انه وفي الاشياء التي ليست قيمته مرتفعة يكون فيها التعاطي. وهذا التفصيل يحتاج الى دليل

55
00:20:45.900 --> 00:21:13.750
نحتاج الى قد يأتي انسان ويقرأ اوراق ويأتي الى جهة ويكون سلعة غالية الثمن مثلا تراوظ مثلا بينهما فيسلم هذا المال وان كان كثيرا ويستلم السلعة المقصود ان الاصل في مثل هذه العقود الصحة والسلامة والنبي عليه الصلاة والسلام وجد الصحابة رضي الله عنهم

56
00:21:14.050 --> 00:21:36.350
آآ او آآ يعني كانوا يتبايعون في اسواقهم ولم يتعادوا الى شيء من هذا ولم يقل بيعوا على صفة كذا وطريقة كذا بل نهيك عن بياعات محددة دل على ان ما سواه الاصل فيها السلام هو احل الله البيع وحرم الربا

57
00:21:37.950 --> 00:22:05.850
قال رحمه الله   الى ان قال يعني هو اعتنى بهذه المسألة في مسألة اه حل البيع بلجام والقبول وذكر ايضا الهبة والهدية والصدقة. وانها جارية هذا المجرى وقال ولم ينقل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تأتي

58
00:22:05.850 --> 00:22:25.050
هذه الهدايا ولم يلقى القبول ولا امر بايجاب ولا امر وانما سأل ليعلم هل هو صدقة او هدية ولو كان الايجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ولكانت اكثر العقود فاسدة

59
00:22:25.100 --> 00:22:45.550
واكثر اموالي محرم وهذا ظاهر ان شاء الله. اذا هو يعلل ايضا بمعنى اخر وانه لو شرط مثل هذا على صيغة الايجاب والقبول لحصل مشقة مشقة وهذا ينافي القاعدة العظيمة

60
00:22:45.600 --> 00:23:03.150
التي اجمع العلماء عليها المشقة تجد التيسير. القاعدة الفقهية المشقة تجري والتيسير ويترتب على ذلك على هذه على هذه المشقة انه لو عقدوا بمثل هذه اه على هذه الطريقة لكانت اكثر عقود فاسدة

61
00:23:03.850 --> 00:23:22.100
اكثر عقود وهذا اللازم وهذا اللازم لا يصح الادلة على منافاة منافاته لهديه عليه الصلاة والسلام. ولحال الصحابة وما لزم منه هذا كان غير صحيح واشتراطه لا يجوز بل هو باطل

62
00:23:22.150 --> 00:23:38.550
ولهذا قال ولكانت اكثر العقود فاسدة واكثر اموالهم محرمة وهذا ظاهر ان شاء الله لا شك ان ظهوره من جهة الدليل واضح وضوء والضوء وظهور هذا اللازم بمخالفة ادلة امر واضح. قال

63
00:23:38.550 --> 00:24:01.800
رحمه الله فصل قال رضي الله عنه يعني يقصد صاحب الاصل الذي هو ابن قدامة رحمه الله في المقنع قال ولا يصح البيع الا بشروط سبعة الا بشروط سبعة هم يذكرون في البيع وفي غيره يذكرون الشروط. والشروط يجري ذكرها في كثير من السلف

64
00:24:01.850 --> 00:24:24.850
بالصلاة وفي باب الطهارة وفي باب النكاح في باب بيوع ومن هذه الشروط والاصل ان الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة اه هذه الاصل ان هذه من الاحكام الوضعية احكام الوضعية

65
00:24:25.350 --> 00:24:47.100
والاحكام الوضعية هو ما وضعه الشارع شرطا لشيء لعبادة معينة او لعقد معين او سبب لمثل لعبادة او شبه في باب يعني في باب يحل المال وفي باب وجوب الزكاة ونحو ذلك مع الشروط

66
00:24:47.350 --> 00:25:11.150
المقارنة مثلا اه وكذلك ضد ذلك من المانع فهذه الاصل فيها انها احكام وضعية. والاحكام نوعان احكام الوضعية واحكام تكليفية احكام التكليفية هي في وسع المكلف ومأمور بها المكلف اما الاحكام الوضعية

67
00:25:12.200 --> 00:25:31.900
فهذه منها ما يكون خارج قدرة المكلف. ولا يستطيع مثل زوال الشمس ظهر غروب الشمس للمغرب وهكذا سائر الاحكام الوضعية التي هي خارج قدرة المكلف هنالك احكام وضعية تحت قدرة المكلف

68
00:25:31.950 --> 00:25:52.800
لكن ليس مأمورا بها مثل مثلا النصاب سو لوجوب الزكاة مع مقارنته للشرط وتمام الحوض لكن لا يؤمر المكلف ان يسعى في في في تحصيل نصاب لاجل ان ينعقد سبب الوجوب

69
00:25:53.050 --> 00:26:19.250
عليه في زكاة المال كذلك لا يلزمه ان يحصل مالا لاجل ان يجب عليه الحج. مع انه قادر لو سعى لكن لا يؤمر به والحجم الاستطاعة واستطاعته اذا كان يعني يعني وجود المال وجود المال هذا استطاعته اما بنفسه او بغيره

70
00:26:19.650 --> 00:26:38.650
وهنالك شروط هنالك شروط هو مأمور بها وهي في الاصل احكام وضعية ليس معنى حكم وضعي انه لا يكلف ولا يؤمر. لا هنالك احكام اه من وجه وظعية ومن وجه تكليفية مثل الطهارة. الطهارة هي

71
00:26:38.800 --> 00:26:58.350
ومأمور بها فهي حكم تكليفي. ومن وجه هو حكم الوضع لان اشطهارة جعلت شرطا لصحة الصلاة وضعت لهذا ليس معنى ذلك انها شرط وضع لصحة الصلاة انه لا يأمر به لا هو مأمور بالطهارة بالاجماع

72
00:26:59.050 --> 00:27:27.000
هذه الطائرة التي امر بها شرط آآ لصحة الصلاة ولهذا  ما يدل على هذا انه قد يتطهر ولا يجب عليه ان يصلي يجب عليه ان يصلي متى يجب عليه لا يلزم من وجوده. ما يلزم من عدم العدم عدم الطهارة يلزم من عدم الصلاة

73
00:27:27.200 --> 00:27:44.100
ولا يلجأ من وجوده وجودنا لعدم لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة قد يتطهر قبل زوال الشمس مثلا فيما بين طلوعه وبين طلوع الشمس الى زوالها. هذا لا يجب عليه شيء

74
00:27:44.700 --> 00:28:08.350
لا يلزم من وجود الطهارة وجوه وجوب الصلاة لانه لم يدخل وقت الصلاة لكن حين دخولك الصلاة يجب عليه يتطهر لانهم امور بالطهارة ولهذا هذه الطهارة حين يتطهر تصح صلاته تصح صلاته قبل ان يتطهر

75
00:28:09.100 --> 00:28:33.750
مأمور بالطهارة لكن جعلت هذه الطهارة وضعت سببا بصحة الصلاة وقد يكتنف الشرط وجها ووجه تكليفي ووجه وظعي من جهة انه مأمور به وهو سبب بصحة الصلاة مثلا او صحة هذا الشيء الذي جعل شرطا

76
00:28:34.250 --> 00:29:01.900
له نأخذ هذه قاعدة اخيرة في هذا الدرس  يقول رحمه الله اه فصل الثاني اي من شروط البيع ان يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد فلا يصح من غير عاقل كالطفل

77
00:29:02.150 --> 00:29:28.450
والمجنون والمبرشم والسكران والناعم الى اخر كلامه رحمه الله هذا اصل عظيم من الاصول الشرعية وقاعدة عظيمة ان شرط التكليف العقل وفهم الخطاب رفع القلم عن ثلاثة المجروح حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ الصغير حتى

78
00:29:28.750 --> 00:29:56.650
يبلغ  اذا كان اه البجولة لا تكليف عليه جهة التكليف الشرعي الصغير لا تكليف عليه ولو كان مميزا ولو كان مميزا لكن اختلف بعضهم ذكر قول انه يكلمه لكنه ضعيف. وبعضهم قال اذا راهق

79
00:29:57.200 --> 00:30:16.150
يعني قرب من الاحتلال فانه يكلف وهذا اختيار العقيدة والصواب كما دلت عليه النصوص ان الصغير حتى يبلغ حتى يبلغ  سواء كان ببلوغ السن او الاحتلام ونبات الشعر الخشن. وتجد المرأة

80
00:30:16.500 --> 00:30:45.150
بالحيض بالحيض  فبهذا يكون مكلفا  هذا شرط التكليف والمجوب مرفوع عن القلم هذا وهؤلاء رفع عنهم القلم  وهذا فيما يتعلق بالتكليف اما ما يتعلق بالحكم الوضعي اذا اريد التكليف بمعنى انه

81
00:30:45.450 --> 00:31:01.600
مخاطب بالاحكام الوضعية هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم لعل من قال انه مكلف اراد بذلك الاحكام الوضعية انه مكلف بها. فهو من هذه الجهة صحيح فلو اتلف الصغير

82
00:31:02.150 --> 00:31:24.900
لزمه في ماله مثلا وكذلك المجنون ونحو ذلك لانها هذه احكام وضعت لمن حصل منه هذا الشيء بسبب ونحو ذلك من الاحكام فيلزم لان كما تقدم احكام وضعية لا فرق فيها بين

83
00:31:25.050 --> 00:31:48.350
العاقل او او المكلف وغير كله ولان صلاح امور الناس مبني على هذا لكن التكليف لذات الشخص هذا امر يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى ولهذا بنيت على كيف كان لها هذه الشروط اللي ذكرها العلماء اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم بالله وكرمه امين وصلى الله

84
00:31:48.350 --> 00:31:55.450
وسلم وبارك على نبينا محمد