﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:39.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين   سيكون تعليق على بعض المواضع بالشرح الكبير في النظر فيما يريده رحمه الله مما يظهر

2
00:00:39.500 --> 00:01:16.700
من بعض القواعد والمآخذ بدأ كتاب البيوع. كان موقف عند  مسألة ولا يجوز بيع الادهان نجسة في ظاهر كلام احمد رضي الله عنه الى قوله اه ولانه نجس فلم يجز بيعه قياسا على شحم الميتة. يعني الادهان النجسة لا تجوز يعني لا حين يصيب مثلا الدهر

3
00:01:16.700 --> 00:01:37.750
طاهر لكن اصابته نجاسة وصار نجسا وتنجس بها. يقول قياسا على شحم الميتة وهذا اه يعني وارد لكن اذا كان هذا الدهن نجس بوصول النجاسة ففي هذه الحالة ومعلوم ان الدهن

4
00:01:37.750 --> 00:01:56.800
لا يمكن تطهيره وعلى هذا اذا كان نجسا وان كان في عصره طاهر ولا يمكن تطهيره ما هو في المعنى مثل شحم الميتة ومثل سائر النجاسات. وعلى هذا يستغنى القياس. اولا فيه مسألة القياس

5
00:01:57.400 --> 00:02:20.100
القياس هذا واضح وشروط القياس لكن من شروط القياس الا يكون دليل الاصل شاملا للفرع فاذا كان الدليل الاصل شامل الفرع فلا يحتاج ان يقال انه يلحق قياس انما يستدل بنفس الدليل العام. الدليل العام. مثل مثلا تحريم بعض انواع

6
00:02:20.100 --> 00:02:40.950
مثلا خمر العلم مثل الخمر من العنب نادي اللي عليه محل اجماع محل اجماع. فما كان من هذه المسكرات خمر يخامر العاقل ويشكر ما نقول نقيسه مثلا نقيس النبيذ المسكر على

7
00:02:41.000 --> 00:03:01.200
الخمر؟ نقول لا اللي ادى الادلة العامة تشمله وهو يدخل في عمومه. فلا نحتاج ان نقول نقيسه بل يدخل في عموم الادلة والخمر ما خامر العقل الخمر من خامر العقل. كذلك مثلا

8
00:03:01.250 --> 00:03:19.650
الفرع الذي يلحق بالاصل اذا مثلا عندنا مثلا لو قلنا مثلا البر يلحق به الرز مثلا في في باب الربا فاذا اردنا ان ننظر مثلا في الدخل هل نقول الدخن يحرم لانه كالرز؟ كالارز مثلا

9
00:03:19.800 --> 00:03:37.200
نقيسه على فرع مقاس على اصل نقول لا نحتاج الى قياس الفرع على الفرع نقيس الفرع على الاصل وكذلك ايضا في باب يعني هذا  يعني درجة دون ذلك لان قياس

10
00:03:37.250 --> 00:03:53.700
هو قياس فرع العصر او الحاق فرع باصل ولا نحتاج ان نقول هذا الفرع نقيسه على هذا الفرع. نقيس الفرع هذا على الاصل الذي قسنا عليه الفرع الاول لانهم وبمعنى واحد

11
00:03:53.750 --> 00:04:13.900
وكذلك ايضا فيما يتعلق الاصل اذا كان دليله شاملا لهذا الفرع فلا نحتاج الى القياس ولان من شروط القياس الا يكون دليل الاصل شاملا للفرع فاذا كان شاملا له داخلا

12
00:04:13.900 --> 00:04:36.550
ويستدل بالعموم وهذا في مسائل كثيرة احيانا في مسائل كثيرة لا يحتاج الى القياس لدلالة عموم الادلة واطلاقاتها  عظيمة استغنى بها عن كثير من مثل هذه القياسات. والبخاري رحمه الله من

13
00:04:36.650 --> 00:05:16.950
احسن الناس تدلالا في هذا الباب بالعموات والاطلاقات وهكذا الائمة المتقدمون رحمة الله عليهم    ثم ذكر رحمه الله  نعم. ذكر بعد ذلك مسألة اخرى لما لما اه ذكر  لشروط البيع الرابع ان يكون مملوكا له او مأذونا له ببيعه. بشرط مبيعا يكون مملوكا ان يكون مملوكا. وسدل يد الله

14
00:05:16.950 --> 00:05:35.850
قال في حديث حكيم حزام وفي لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك  وانه وانه عندك يعني انه على على معنى انه لا يملكه انه لا يملكه. قال

15
00:05:35.850 --> 00:05:54.550
يعني ما لا تملك لانه ذكره جوابا لو حين سأله عن يبيع الشيء ويمضي ويشتريه ويسلمه اي نعم والاتفاق مع صحة بيع ماله الغائب ما له الغايب مع انه ليس عنده يعني هذا

16
00:05:55.400 --> 00:06:18.000
والاظهر والله اعلم ان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام اوسع من السؤال السؤال داخل فيه ويدخل في غيره. ولهذا هو اشار اليه رحمه الله يعني العلة الحقيقية لان العلة الظاهرة من الحديث

17
00:06:18.050 --> 00:06:33.100
لانه قال ولانه باع ما لا يقدر على تسليمه. وهذه العلة اتم واحسن وان قول لا تعمى ليس عندك لا لا تبع ما ليس عندك ليس المعنى انه ما لا تملكه لا

18
00:06:33.150 --> 00:06:53.000
قد يكون يملكه يملكه لكن العلة انه ليست علة النهي عن بين ما ليس عنده انه انه ليس مالكا له. قد يكون مالكا له لكن لا يجوز له بيعه  هناك علل اخرى

19
00:06:53.300 --> 00:07:10.450
تمنع بيع ما يملك الانسان لوجود علة اخرى من الغرر والمخاطرة ولهذا هو صنو وذكر رحمه الله فاشبه الطير في الهوى الطير في الهواء السمك في الماء مثلا على تفصيل السمك في الماء يملكه مثلا

20
00:07:11.350 --> 00:07:31.350
ولا يجوز ان يبيعه ما دام ان فيه مخاطرة فهذه هي العلة واهل العلم رحمة الله عليه يعتنون باستنباط العلل في الاخبار والعلل تبين عموم المعنى تبين عموم المعنى في الخبر. ولهذا عموم المعاني

21
00:07:31.350 --> 00:07:55.400
في عموم الالفاظ يؤخذ منه عموم المعاني ومن هذا الخبر. قال النبي لا تبع ما ليس عندك عليه الصلاة والسلام   ثم ذكر رحمه الله في مسألة تعرظ لها في مسألة

22
00:07:55.550 --> 00:08:19.250
بيع الدور ودور مكة وما اشبه ذلك وما وقفه عمر رضي الله عنه مسألة طويلة ذكر رحمه تعرض لها  الى لكن البحث يتعلق في قوله  وهل يجوز مثلا الشراء دون البيع

23
00:08:19.300 --> 00:08:36.200
النبي على الصحابة اشترى ولم يسمع عنهم بيع لان اشترى استخلاص الارض ليقوم فيها مقام من كانت في يده. والبيع اخذ عوض عن ما لا يملك ولا يجوز ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه روي عن عمر رضي الله عنه قال لا تشتروا رقيق اهل ذمة ولا

24
00:08:36.350 --> 00:08:55.500
اراضيهم اه الى اخره. فالمعنى قوله لنا اجماع الصحابة مسألة الاجماع تكلم العلماء فيها كلاما كثيرا والشأن في قوله اجماع الصحابة كثير من اهل العلم وخاصة المشهور عن احمد رحمه الله واختاره جمع من اهل العلم

25
00:08:55.650 --> 00:09:14.900
قبل حزم وجماعة ان الاجماع المنضبط الاجماع الصحيح الاجماع الذي يحاط به هو اجماع الصحابة  لم يمكن لم يمكن اجماع لكن من بعدهم او عبارة اعم اطلاقها شيخ الاسلام رحم الاجماع والسلف. اجماع السلف

26
00:09:15.850 --> 00:09:36.000
وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الاجماع الذي يحاط به وهو اجماع المنضبط وهذا اذا اشار اليه في الواسطية رحمه الله ايضا اما ما بعد ذلك او ما بعد من بعد ذلك من اهل العلم فانه لا يكاد ينضبط الاجماع ولا يكاد يتحقق الاجماع

27
00:09:36.400 --> 00:09:54.900
حتى في هذا الوقت حتى في هذا الوقت مع وجود الوسائل وغيره لانه يكون هناك مثلا اه علماء كثير في بلاد المسلمين لا يعلم حالهم فلا يحكى الاجماع يعني اجماع المنضبط

28
00:09:54.950 --> 00:10:21.150
هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم وجمهور العلماء قالوا انه يكون اجماع لهم ولمم بعدهم بشروط ذكروها رحمة الله عليهم  ثم ذكر تفريعا على هذه المسألة  واشار رحمه الله الى مسألة انتشار

29
00:10:21.750 --> 00:10:41.250
القول يعني لو يعني انه لو لم يوجد الاجماع لكن انتشر هذا القول واشتهر ها ولم يوجد ان يعل القول المنتشر يقوله رحمه الله وهذا قول عمر في المهاجرين المحضر سألت الصحابة وائمته فلم ينكر فكان يجماعا

30
00:10:41.300 --> 00:10:59.500
سبيل لوجود اجماع اقوى من هذا الصحابة في مسألة ولا الى ناقة قول عشرة. ولم يوجد اجماع الا القول المنتشر الى فالقول المنتشر هذا اشارة هنا قول صحابي او مجموعة من الصحابة

31
00:10:59.600 --> 00:11:21.500
هل هو حجة او لا؟ وهذه المسألة يكون على ضربين. الضرب الاول ان يكون قول صحابي او قول مجموعة من الصحابة وله صورتان قول الصحابي قول الصحابي اذا خالفوا غيره هذا ليس بحجة بالاتفاق

32
00:11:21.750 --> 00:11:40.150
قول الصحابي اذا لم يخالف غيره هل هو حجة؟ من اهل العلم من قال من اهل العلم من قال اذا انتشر. اذا انتشر. هذا اذا لم يخالفه غيره كذلك يكون اقوى اذا كان قول مجموعة من الصحابة

33
00:11:41.200 --> 00:12:05.250
وظهر وانتشر انتشاره وظهوره وسكوت بقية الصحابة رضي الله عنهم يدل على ان هذا القول يا جماعة اذ عرف عنهم رضي الله عنهم غيرتهم وانكارهم لما لا يوافق الدليل عندهم وكان يبين بعضهم لبعض ويذكرون السنة في هذا الباب

34
00:12:05.250 --> 00:12:23.400
رضي الله عنهم فسكوتهم هذه عن هذا القول الذي قاله مجموعة من الصحابة حتى ظهر وانتشر مما يدل على انه على انهم لم يخالفوا وغيرهم بل هم موافقون اه موافقون

35
00:12:23.650 --> 00:12:43.750
لهذا لهؤلاء القائلين وهذا اذا كان انتشر هذا القول لجمع من الصحابة انه قول جماهير الاصوليين انه حجة. وهناك مسائل فروع تتعلق قول  الخلفاء الراشدين قول ابي بكر وعمر وقول الواحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

36
00:12:44.150 --> 00:13:13.200
ثم ايضا لا زال في هذه المسألة يقول فصل واذا بيعت هذه الارض فحكم بصحة البيع حاكم صح لانه مختلف فيه. وصح بحكم الحاكم كسائر المختلفات كسائر مختلفات يعني المسائل المختلف فيها كسائل من مختلفات يعني المسائل المختلف

37
00:13:13.250 --> 00:13:37.050
فيها هذي مسألة تتعلق المسائل التي وقع فيها الخلاف اذا كان هناك مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وحكم فيها القاضي مثلا حكم فيها بحكم الحكم يرفع الخلاف؟ يقول ان حكمه يرفع الخلاف

38
00:13:37.600 --> 00:13:59.400
وحكم الحاكم يرفع الخلاف وحكم القاضي يرفع الخلاف. لانها مسألة مختلف فيها مختلف فيها ففيها اقوال فحكم بهذا القول فحكمه يرفع الخلاف. وهذا يعني عند اهل العلم في المسائل اجتهادية

39
00:13:59.700 --> 00:14:22.750
الخلافي التي يكون الخلاف فيها سائغا والخلاف فيها قويا. اذا كان الخلاف فيها قويا اما  لو حكم القاضي مثلا حكى مثلا بحكم مخالف يخالف الحكم يخالف النص يخالف الاجماع القياس الجلي فهذا عندهم

40
00:14:22.800 --> 00:14:43.250
ان مجرى هذه المسألة في حكم القاضي هو اذا كانت المسألة من المسائل المختلف فيها ويكون الخلاف فيها سائغ ويكون الخلاف فيها قوي من جهة الادلة. وهذا يجري ايضا في مسائل الفقه

41
00:14:43.400 --> 00:15:02.900
في مشاعل الفقه يعني حين يختلف اهل العلم في مسألة من المسائل فيستفتي من يستفتي من اهل العلم فيفتيه وتكون هذه المسألة فيها خلاف ولكل قول حجته من الادلة فاذا استفتى من اهل العلم من افتاه بهذا القول

42
00:15:02.900 --> 00:15:21.600
وان يأخذ به يا اخوي هي مسألة خلافية. والخلاف فيها قول. وهذا يقع خاصة في مسائل العبادات في الطهارة وفي الصلاة. وكذلك في مسائل بيوع في مسائل كثيرة يأخذ به من يفتيه بذلك من اهل العلم

43
00:15:21.800 --> 00:15:45.700
مصدرين لذلك بدون دينه وعلمه اه يفتيه بهذا الشيء وهو وهي مسألة وقع فيها الخلاف وخلاف سائر فيها لكن حين يكون الخلاف ضعيفا  استند الى حديث باطل يسعدنا قياس باطن

44
00:15:45.950 --> 00:16:10.550
هذه الحالة فانه لا تبرأ ذمته بمجرد هذا القول لان مأخذه ضعيف جدا وقد يكون مأخذا باطلا ماخذا وهذا في باب الفتوى ليس في باب القضاء لان لو الفتوى ايسر. لان القضاء ملزم وباب الفتوى ليس ملزما. ولهذا لو سأل غيره لا على انه

45
00:16:10.550 --> 00:16:34.450
يلتزم بها انما يريد ان يسأل وهو مثلا وقع في هذه المسألة وهذه القضية واشكلت عليه وقد وقع تحير فيها مثلا وهو لا يريد الترخص انما يريد يريد بذلك امرا يكون فيه خاصة في بعض المسائل والنوازل فرجا لهم فيسأل ويعلم ان

46
00:16:34.450 --> 00:16:47.700
اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة من من يوثق بهم من اهل العلم والفضل. هذا يقع كثيرا فلو سأل غيره ولم يرد الالتزام بهذا اه ثم سأل اخر سأل اخر

47
00:16:47.750 --> 00:17:04.100
ثم بعد اه انس بن هذا الجواب لا بأس به لا بأس به لا على جهة الترخص انما ان هذه المسألة يفتوا فيها مجموعة من اهل العلم والديانة والثقة فلا بأس بذلك انما حين يلتزم

48
00:17:04.150 --> 00:17:35.650
من يسأله فعليه ان يلتزم بقوله   والمسألة نعم ومن المسائل ايضا التي اشار اليها رحمه الله  تعرض الى ونفس هذه المسألة في ما يتعلق  مسألة ما يوقف ما اوقف عمر رضي الله عنه من الدور والرباع الى غير ذلك

49
00:17:36.250 --> 00:17:56.650
قال رحمه الله قال رحمه الله اشار مسلا قال ولم يزل اهل مكة يتصرفون من دونهم تصرف ملاك البيع وغيره ولم ينكره منكر ولم ينكره منكر فكان طبعا يتشرفون فيها بالبيع والشراء

50
00:17:56.750 --> 00:18:14.750
وكان اجماعا هذا يشير الى مسألة تتعلق بالامر العملي الذي يجري في الامصار وهل هو يجري مجرى الاجماع او لا والعمل الذي يجري في الامصار ولا ينكره اهل العلم يجري مجرى الاجماع لكن فصل اهل العلم في هذا

51
00:18:15.200 --> 00:18:35.850
قالوا ان العمل الذي ينقل ولا زال الناس يتناقلونه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مثل الصاع والمد وكذلك ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الطائف فيه فواكه وكذلك الخضروات ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:18:35.850 --> 00:18:57.350
انه امر خرس هذه او اخذ الزكاة منها او نحو ذلك. آآ لم يرده شيء من هذا فهذا لم يرد نص منه عليه سنة لا زكاة فيها لكن لم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذها فهذا يجري مجرى العمل المتوارث

53
00:18:57.550 --> 00:19:16.050
وهو كالاجماع وهذا هو عمل قديم يعني منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين اما بعد ذلك بعد ذلك فقد آآ فهو مراتب  منها العمل الذي قبل

54
00:19:16.350 --> 00:19:29.850
مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا له حكم والذي بعد ذلك في عمل المدينة هذا له حكم وهو اربع مراتب كما ذكرها بعض اهل العلم منهم كشيخ الاسلام رحمه الله

55
00:19:30.150 --> 00:19:51.800
المسألة الاخيرة في الدرس يتعلق قال ولا يجوز بيع كل ماء عد ما عد المال عد هو الماء الذي لا ينقطع المستمر. الماء الذي له مادة تنقط مثل مياه العيون

56
00:19:51.850 --> 00:20:07.800
ما اشبه ذلك والابار التي تؤتمن يعني يجري ماؤها كمياه العيون ونقع البئر ولا ماء في ميعاد الجارية الى غيرها ان لا يجوز بيع ماء كل ماء عند آآ الى قوله

57
00:20:07.800 --> 00:20:40.200
وهذا بعد بحث ذكره وهذا يدل من قول على ان الماء مملوك لصاحبه. والماء مملوك لصاحبه لان اختلفوا هل الماء مملوك لصاحبه معنى انه له ان يبيع الماء او انه يملك البرد دون الماء اه فاذا كان الماء في البئر ملوك لصاحب البئر فمأخذ النهي عن بيع الماء انا كتبت على هذه

58
00:20:40.200 --> 00:20:57.050
عبارة قلت فاذا كان الماء في البئر اذا كان الماء من مملوكا لصاحب بئر فمأخذ النهي عن بيع الماء ليس عدم ملكه. بل كما قال ابن رجب في القاعدة التاسعة والتسعين. هذا يتعلق او يشير الى قاعدة

59
00:20:57.050 --> 00:21:18.250
فقهية ذكرها ابن رجب رحمه الله وهذه القاعدة  تحتها مسائل نافعة. انما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده او المنافذ المحتاج اليها يجب

60
00:21:18.250 --> 00:21:42.650
مجانا بغير عوض في الاظهر آآ  هذه هذا هو العلة. هذا هو العلة في المنع من بيع الماء ليس لانه ليس بمملوكا لصاحبه بل علي احمد رحمه الله ان ماء البئر مملوك لصاحبه جاء عنه في رواية انه ملوك لصاحبه وليست العلة انه المقبل العلة

61
00:21:42.650 --> 00:22:03.800
اعلى وارفع من ذلك وهو في النهي عن بيع الماء ان ما تدعو الحاجة الى الانتفاع به من اموال والاعيان فهو حاجة عامة حاجة عامة ولا ضرر بذله ولا مؤونة في بذله ولا يتأثر ولا يتظرر من بدلهم فانه يجب بذله وهذا من محاسن الشريعة

62
00:22:04.600 --> 00:22:22.900
ان المنافع العامة التي تكون بين الناس بين الجيران وبين القرابات مثلا وكذلك في المجال ونحو ذلك هذه الاشياء التي لا ضرر في بذلها فانه يجب بذلها ومن ذلك مثلا

63
00:22:23.000 --> 00:22:38.500
الجار مع جاره لا يمنعنا جار جاره ان يغرز خشبة في جداره مع ان الجدار جدارة وملكه وهو يتصرى فيه ومع ذلك لو طلب جاره ان يغرز خشبة في لا يجوز له ان يمنعه على الصحيح خلافا

64
00:22:38.500 --> 00:22:58.750
ولا نقول ان هذا هو من باب يعني آآ من باب الاكمل والادب والافضل انه لا يمنعه نقول لا لكن هذه اداب واجبة ومعاه تعامل واجب بانه لا ضرر في بذله. لكن لو كان الجدار يتأثر ويتظرر يخشى عليه الظرر من سقوط الجدار صحيح

65
00:22:59.050 --> 00:23:17.950
انه في هذه الحال لا يجب ان لا يجب عليه ذلك بل قد يمنع لانه قد يحصل الظرر عليهما يحصل الظرر عليهما هذا يجيب بدلة لو انسان عنده كتاب كتاب مثلا هو لا يحتاج له

66
00:23:18.550 --> 00:23:37.200
مثلا في هذا الوقت واخوك يحتاج لقراءة هذا الكتاب وهو لا يشق عليه مثلا تملك هذا الكتاب وانت غير محتاج هذا الكتاب. فتجب اعارته تجب اعارته مثلا كذلك اذ ذكر ابو رجب رحمه الله لو اه المرأة ما كان عندها حلي

67
00:23:37.350 --> 00:23:54.750
مثلا واختها جارتها تحتاج الى هذا الحلي تريد ان تتزين به في زواج او في مناسبة وهي لا تتضرر ببذله هي لا تحتاج اليه ولا تلبسه مثلا وهو محفوظ ولا ضرر فيه فعليها ان تبذله

68
00:23:55.200 --> 00:24:09.450
ولهذا في الحديث الصحيح في قوله سبحانه ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود كنا نعده آآ يعني والحبل ونحو ذلك كما في الحديث آآ عند ابي داوود وحديث صحيح

69
00:24:09.750 --> 00:24:30.400
مثلا يعني احتاج صاحبك او جارك او مثلا الى قدر يطبخ فيه انت مستغني عنه معروف انه مثل هذا لا يتضرر بالطبخ فيه   يعني فيه يلتقي بالنفوس ومن حسن الجوار

70
00:24:30.850 --> 00:24:46.350
الادب في التعامل الامر العظيم وهذه من اداب الشرع العظيمة في بدري هذي الاشياء ومنهم مثلا ايضا ما يتعلق مثلا في حديث نهى عن بيع السنور اقتنوا بيع السن الجمهور على جواز بيعه

71
00:24:46.700 --> 00:25:07.650
واحد القول احمد انه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لحديث جابر نعد من السنون عن ثمن  ولهذا النهي عنه يعني على ما اختاره جمع منه من رجب رحمه الله انه لا يحسن طلب الثمن فيه. وانه يبذل

72
00:25:08.200 --> 00:25:27.350
انه يبذل ولا يحسن طلب الثمن في مثل هذا فهذه من الامور التي ينبغي بذلها اه تطيب النفس بها هذا لا شك من تمام التآلف والتآخي بين اهل الاسلام. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

73
00:25:27.400 --> 00:25:37.150
والعلم النافع لمن صار مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد