﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى المدير اما ما بعد في هذا اليوم يوم يوم الخميس

2
00:00:25.250 --> 00:00:40.750
سابع من شهر شعبان لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس بعون الله توفيقه في كتاب او التعليق على الشرح الكبير

3
00:00:42.300 --> 00:01:15.350
باستخراج ما تيسر وظهر من بعض من القواعد الاصولية او الفقهية قال رحمه الله في الشروط التي في البيع الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو ان يشترط الا خسارة علي او متى نفق المبيع

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.400
والا رد او ان لا يبيع ولا يهب ولا يعتق او ان اعتق فالولاء له او يشترط ان يفعل ذلك فهذا باطن في نفسه وهذا المقنع ثم ذكر رحمه الله الدليل على هذا

5
00:01:36.550 --> 00:01:49.750
قول النبي علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنه حين شرط اهلها الولاء يعني شرطوه على عائشة رضي الله عنها ما كان من شرط ليس في كتاب الله وهو باطل

6
00:01:49.950 --> 00:02:17.250
نص على بطلان هذا الشرط وقشنا عليه سائر الشروط لانها في معناه ثم ذكر خلاف هل يبطل البيع او يبطل الشرط ويصح للبيع   ذكر الرواية الاولى ان البيع صحيح ومعناه ان

7
00:02:17.650 --> 00:02:36.450
الشرط ان يفسد لكن كما هو ظاهر كلام احمد ان البيع صحيح. واذا كان البيع صحيحا فالشرط صحيحا والمقصود من الكلام هو قوله رحمه الله ان شرط ما ينافي مقتضى البيع

8
00:02:36.550 --> 00:02:59.350
شرط ما ينافي مقتضى البيع وسيأتي الاشارة الى هذه الكلمة وهي قوله مقتضى البيع والاظهر في المراد بمقتضى البيع هم يقولون الجمهور يقولون انشرط  يبيع او لا يهب يعني شرط على المشتري

9
00:02:59.550 --> 00:03:20.600
الا يبيع السلعة التي باعه اياها او ان لا يهب السلعة التي باعه اياها او متى نفى من نفق المبيع والا رده يشترط المشتري على البائع ان انه ان هذا

10
00:03:21.000 --> 00:03:41.450
يعني ما يسمى التصريف بيعة للتصريف ان امكنه تصريفه يتم البيع على ما امكن تصريفه اذا كان اه البيع على عدة سلع او ان كانت هذه سلعة وان كانت سلعة واحدة

11
00:03:41.650 --> 00:03:56.950
ويردها ان لم يمكن تصريفها هو رحمه الله ذكر كما هو قول الجمهور ان انه لا يصح على الخلاف هل يصح البيع او لا يصح اما الشرط فهو عندهم لا يصح

12
00:03:58.400 --> 00:04:16.650
والكلام في قوله الدليل على قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقسنا عليه سائر الشروط هذا بالقياس لانها في معناه. لانها

13
00:04:16.800 --> 00:04:41.500
في معناه وهذا الذي ذكره رحمه الله في قياس البيع في قياس هذه الشروط على  على النهي على الشرط النهي عن اشتراط الولاء هذا قياس في مقابلة النص فيما يظهر

14
00:04:41.750 --> 00:05:05.350
وان كان قول الجمهور ولهذا الرواية الصحيحة عن احمد يعني المنقولة عنه بطرق كثيرة عنه نحو من عشرين نصا بصحة مثل هذا البيع كما ذكره في الانصاف عن تقي الدين رحمه الله وان هذا ذكره شيخ الاسلام رحمه الله وان هذا

15
00:05:05.400 --> 00:05:33.150
نصوص كثيرة عن الامام احمد رحمه الله ولهذا كونه يلحق به ويقاس عليه فيه نظر. لان هذا الشرط وهو شرط الولاء ان يشترط البائع الولاء على المشتري اذا اعتق اذا اعتق مملوكه

16
00:05:33.200 --> 00:05:54.500
شرط باطل ولا يصح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. انما الولاء لمن اعتق هذا ورد فيه نص اما الشروط للبيع فهي ليست شروطا. هذي الشروط ليست شروط بيع

17
00:05:55.050 --> 00:06:14.150
ستكون منصوصة انما هي شروط في البيع فرق في الشروط وهذا لعله يأتي لشرح ايضا  قاعدة اخرى فرق فرق بين شروط البيع وشروط في البيع. فهذه شروط في البيع والقاعدة في الشروط في البيع

18
00:06:14.150 --> 00:06:36.800
انها داخلة تحت قاعدة ان الاصل سلامة الشروط وصحة الشروط الا بدليل ولما ورد الدليل في ان الولاء لمن اعتق وهذا محل اجماع من اهل العلم كان اشتراط هذا الشرط باطلا

19
00:06:37.150 --> 00:07:01.900
النعمة فكيف يكون بغيره وكيف يصح اشتراطه هذا هو الصواب في هذه المسألة ولهذا لا تكونوا في معناه لا تكونوا في معناه لان هذه الشروط مصالحها ظاهرة وهي خالية من الغرر

20
00:07:02.150 --> 00:07:23.550
خالية من الجهالة خالية من القمار خالية من الربا وتمت بالرضا بينهما وفيه وفي الغالب ان مثل هذه الشروط تكون مصلحة ويكون للمشتري رغبة في شرائها وللبائع رغبة في بيعها بهذا الشراء

21
00:07:23.650 --> 00:07:45.600
وبهذه يعني بهذا الشرط وثم التزم المشتري هذا الشرط فلا محظور في ذلك ما دام ليس اه ليس على وصف محرم ولا يستلزم شيئا من ذلك ولهذا يقول الشالح رحمه الله

22
00:07:46.200 --> 00:08:06.400
لما قال وهل يبطل بها البيع على روايتين؟ قال القاضي المنصوص عن احمد ان البيع صحيح ان البيع صحيح وهو ظاهر كلام كلام الخرق وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن ابيه ليلى وابو ثور

23
00:08:08.000 --> 00:08:37.400
ثم قال والثانية ان البيع فاسد البيع فاسد وهذا لازم في الحقيقة من ابطال هذا الشرط يعني القول بان البيع يصح الشرط يبطل والبيع يصح هذا فيه فيه نظر لكن يعني اما ان يلتزم الصحة واما ان يلتزم البطلان

24
00:08:37.800 --> 00:08:56.300
ولهذا قال والثاني البيع فاسد وهو قول ابي حنيفة والشافعي لانه شرط فاسد وفي صلب العقد فافسد البيع في صلب العقد مقارن للعقد فافسد البيع كما لو اشترط فيه عقدا اخر

25
00:08:56.400 --> 00:09:16.300
مع ان هذا فيه بحث بحث في اشتراط عقد اخر وهو قياس ايضا هذا القياس قياس على امر مختلف فيه وقد لا يسلم به من خالف ويسلم به من خالف

26
00:09:16.700 --> 00:09:42.450
قال ولان الشرط اذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا شرط اذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط. بمعنى انه حين يشرط عليه انه ان باعه فهو احق به بالثمن

27
00:09:42.650 --> 00:10:10.150
او نحو ذلك من الشروط في الغالب انه لا يكون على السعر الذي يكون لها في يعني يكون سعرها في يوم بيعها فيكون البائع نقص من السعر حتى يحصل له حتى يسلم المشتري

28
00:10:10.200 --> 00:10:36.700
او يوافق المشتري على هذا الشرط في الغالب انه ينقص منه. وهذا وهذا الفرق مجهول مجهول ولهذا لو انه اشترط عليه هذا الشرط وقلنا الشرط يفسد والبيع صحيح ففسخ البيع مثلا لسبب من الاسباب لوجود عيب لسبب من اسباب مثلا

29
00:10:36.800 --> 00:11:04.650
فسخ البيع في هذه الحالة آآ يكون العاقد على ثمن ليس الثمن الحقيقي ليس الثمن الحقيقي يعني او اذا الغي الشرط اذا قيل الشرط فاسد اذا باعه بهذا الشرط اذا باعه بهذا الشرط والتزم المشتري

30
00:11:04.750 --> 00:11:33.100
فابطلنا الشرط ابطالنا الشرق في هذه الحالة يكون الشرط لا وجود له وتكون السلعة بيعت بغير سعرها المعتاد يريد البائع   يرجع بحقه لان الشرط الغي وشعرها الذي تباع به غير السعر الذي بيعت به

31
00:11:33.200 --> 00:11:59.650
لانها بيعت مع هذا الشرط والغي الشرط فاذا في هذه الحال لا يعلم سعرها ويكون الثمن مجهول فاذا كان الثمن مجهولا فيكون فيه فوات شرط من شروط البيع وهو الجهالة بالثمن وهذا لا شك الجهالة بالثمن من شروط

32
00:11:59.750 --> 00:12:14.250
يعني العلم بالثمان من شروط البيع في هذه الحالة يبطل البيع فلو قال بعتك هذا الشيء او اشتريتوا هذا الشيء بما في يدي وهما يجهلان او احدهما فالبيع لا يصح

33
00:12:14.350 --> 00:12:35.800
ما فيه من المقامرة والمخاطرة فقالوا هو كذلك. هو كذلك. ولهذا التزام مثل هذه الاشياء مما يدل او ترتب هذه الاشياء على ابطال هذا الشرط مطلقا اه او افساد البيع

34
00:12:36.050 --> 00:12:54.200
يترتب عليه مثل هذه الامور مما يدل على ضعف اشتراطها وان الاصل سلامة الشروط وصحة الشروط الا ما دل الدليل عليه   ولهذا قال ولأن الشرط فاسد وشؤون الشرط اذا فسد

35
00:12:55.050 --> 00:13:17.450
يعني الشرط اذا فسد وجب الرجوع لما نقصه الشرط من الثمن حتى لا يظلم البائع فالبائع انما باعه بهذا الشرط فلا يلزم بامضاء البيع بدون هذا الشرط لا يلزم في هذه الحالة يقول وجب الرجوع ما نقص الشرط. وذلك مجهول

36
00:13:17.550 --> 00:13:49.300
فيصير الثمن مجهولا فيصير الثمن مجهولا ولهذا وهذا التعليل فيه تضعيف للرواية التي تقول يصح البيع ويبطل الشرط صح البيع ولا ويبطل الشرط ولذا كان الصحيح صحة البيع والشر يقابله بطلان البيع والشر. وهذا التفصيل

37
00:13:50.100 --> 00:14:12.100
ضعيف فاما هذا واما هذا والصواب وهو ما تقدم وهذا هو المنصوص عن احمد رحمه الله وقد حكاه الشارح رحمه الله عن جمع من اهل العلم وهذا القول وهذا القول

38
00:14:12.800 --> 00:14:29.100
ايضا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم مروي عن ابن مسعود وعن بل عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود وامرأة مسعود زينب اللهجين في امرأة مسعود وهي زينب

39
00:14:29.200 --> 00:14:56.800
رضي الله عنها فيه ان ابن مسعود اشترى جارية من امرأته اشترطت انباعها انها احق بها انها احق بها بالثمن. بالثمن. فقال سأل عمر فقال لا تقربها وفيها شرط مالك موطأ ورواه ابن ابي شيبة من رواية عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود

40
00:14:56.850 --> 00:15:16.150
عن اه بهذه القصة وهو فيه انقطاع لكن هو مروي عن الصحابة وقد روي من جنس هذه القضايا عن الصحابة رضي الله عنهم في مسائل مما يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم من اعلم الناس

41
00:15:16.550 --> 00:15:34.350
المعاني والقياس في هذا الباب ابصر الناس بهذا ولهذا الفقه الذي يؤخذ عن الصحابة وينقل عنه كما كان يحمد رحمه الله اذا اختلف الصحابة فانه ينقل عنه في هذا اختلاف

42
00:15:34.900 --> 00:16:00.000
يدل على بصرهم  بهذه المسائل ولهذا عمر رضي الله عنه وابن مسعود يعني ظاهر كلامهم انهم صححوا البيع. انه صححوا هذا البيع ولهذا قال الامام احمد هذا الشي قال يعني ان لان عمر رضي الله عنه لم يشر الى ابو طالبية او لم يقل

43
00:16:00.050 --> 00:16:32.300
تردها فان البيع لا يصح او نحو ذلك   وهذا كله يتفق مع الاصل والقاعدة المتقدمة  ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك مسألة  في في هذه آآ في هذه المسألة قال

44
00:16:32.350 --> 00:16:56.850
قال ابن المنذر خبر بريرة ثابت ولا نعلم خبرا يعارضه القول به يجب القول به يجب وهو يعني بطلان مثل هذي هذي الشروط قيل المراد بقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء

45
00:16:57.900 --> 00:17:22.650
اشترطي لهم الولاء لما قالت يا رسول الله قال اشترطي لهم الولاء فان قيل المراد يشترط لهم ولاء اي عليهم. اي عليهم بدليل انه امرها به ولا يأمرها بفاسد. قلنا لا يصح الا التأويل لوجهين

46
00:17:23.600 --> 00:17:48.350
ثم ذكرهما انما ثم قال وانما هو صيغة الامر بمعنى التسوية بين الاشتراط وتركه  النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء وقع خلافي مع نشترط الى هؤلاء القول اشترطي انه بمعنى عليهم او انه امره امرها به هذا لا يصح

47
00:17:48.500 --> 00:18:07.300
وقوة الخبر يدل على ما اشاره المصنف رحمه الله في مسألة في مسألة اشتراط الولا هذه ما يتعلق باشتراط الولاء فهو يقول انما هو صيغة  الامر بمعنى التسوية كقوله فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم

48
00:18:07.700 --> 00:18:32.700
تسوى بين الصبر وعدم  وانهما متقابلان فالمعنى يستوي هذا وهذا المعنى اشترطي او لا تشترطي اذا طلبوا الولاء منك اشترطي او لا تشترطي فانه لا قيمة لاشتراطي ولا قيمة لطلبهم

49
00:18:33.700 --> 00:18:57.550
وهذا فيه اشارة الى مسألة اصولية تتعلق معنى من معاني الامر الامر له معاني الاصل فيه الوجوب هذا الاصل في الوجوه لكن قد يصرف عن الوجوب الى معاني اخرى وقد يصرف

50
00:18:57.800 --> 00:19:22.700
الى مرتبة من مراتب الاحكام مثل الى الندب الى الاباحة ونحو ذلك وله ايضا معاني اخرى منها ايضا كما هنا التسوية شوية. فيأتي هذا وهذا على اسلوب التهديد او التخويف او انه لا قيمة لهذا

51
00:19:22.750 --> 00:19:46.000
لماذا؟ لانهم لما علموا ان الولاء لمن اعتق والنبي عليه السلام قد خطب قبل ذلك واخبر لذلك لما انهم طلبوا ذلك فخطب الناس عشية ثم ثم هم طلبوا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاة لانهم اقدموا

52
00:19:46.000 --> 00:20:06.300
بعد العلم ومعرفة ان اشتراط الوداء لا يجوز في هذا. فعليهم فالمعنى عليهم التوبة من هذا الفعل من هذا الفعل وهكذا كل من اقدم على مثل على مثل هذه الامور التي يعلم بطلانها فاشتراطه لا قيمة له

53
00:20:06.550 --> 00:20:34.550
اما لو اشترط شرطا هو يظنه جاء يظن يظن جائزا في هذه الحالة هو معذور لو ان انسان اشترط  مثل هذه الشروط وهو يجهل جوازها يجهل جوازها في هذه الحالة لا يقال ما دام اشترط هذا الشيء وهو لم يكن عن معصية لعدم علمه

54
00:20:34.650 --> 00:20:48.850
في هذه الحالة اذا علم ويقول لا اذا كان هذا لا يجوز انا لا اشترطه لكن لا اريد ان امضي ولا اريد ان اعقد هذا وهذا واقع في مسائل هذا من عدل الشريعة

55
00:20:49.050 --> 00:21:08.450
بخلاف من قدم على امر محرم وهو يعلم فلا عذر له وهذا يأتي في مسائل في مسائل العيب ونحو ذلك والتدليس في العيب فرق بين من يكون هذا واقع عن علم منه او ان غير علم

56
00:21:08.450 --> 00:21:26.300
منه لا شك انه فرق بين العالم والجاهل في مثل هذه الاحكام ولهذا الصواب والاظهر في المعنى في قول اشترط لهم الولاء ان المعنى التسوى بين اشتراط الولاء وعدم اشتراط الولاء فلا قيمة لاشتراطهم

57
00:21:26.500 --> 00:21:45.900
ثم ذكر رحمه الله كقوله تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم. وقوله فاصبروا او لا تصبروا والتقدير واشترطي لهم الولاء الولاء او لا تشترطي ولهذا قال عقيبه فان فان الولاء فانما الولاء لمن

58
00:21:45.900 --> 00:22:04.400
اعتق قد يقول قائل ما هو الدليل عليه الدليل عليه هو ان هو يعني هذه لو قال ما القرينة على هذا لدلالة الخبر ولان النبي خطب عليه الصلاة والسلام وبين

59
00:22:04.450 --> 00:22:35.600
ان الولاء لمن اعتق ان الولاء واذا كان الولاء لمن اعتق اشتراط البائع على اشتراط على المشتري انه  ان الولا لانهم باعوها على ان الولاء يكون لهم هذا الشرط لا يصح لانه مصادم لقوله عليه الصلاة والسلام فانما الولاء لمن اعتق. فدل على هذا المعنى الذي ذكره الشارح رحمه الله

60
00:22:35.950 --> 00:23:00.750
ثم قال رحمه الله بعد ذلك وفصل واذا حكمنا بصحة البيع بل البائع الرجوع بما نقصه الشرط كما تقدم من الثمن. ذكره القاضي يعني هو يقول انه مع ان الذي نقصه الشرط

61
00:23:02.050 --> 00:23:29.550
لا يعلم وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن ان كان هو المشترط لان البائع انما سمح بالبيع بهذا الثمن. فاذا باع مثلا في هذا الثمن ثم ابطل الشرط فانه يعطى الزيادة التي يستحقها لو لم يشترط

62
00:23:30.250 --> 00:23:49.200
هذا الشاب الا ان يعفو عن ذلك ويتنازع عنه. لما يحصل له من الغرض بالشرط لانه فات غرضه وله غرض في الشرط ثم فات غرضه فيعوض والمشتري انما سمح بزيارة الثمن من اجل شرطه. فالبائع سمح بنقص

63
00:23:49.300 --> 00:24:15.400
الثمن من شرطه  المشتري اشترط شرطا وزاد في الثمن على في آآ يعني زاد في الثمن لاجل الشرط اللي شرطه على البائع  هذه الحالة يعطى اذا يعطى ما نقص من الثمن

64
00:24:15.950 --> 00:24:33.000
الذي خفضه مثل البائع اذا فات غرضه بمعنى اننا ابطلنا الشرط وصححنا البيع اذا لم يحصل غرضه ينبغي ان يرجع بما سمح به كما لو وجده معيبا آآ الى ان قال

65
00:24:34.500 --> 00:24:54.650
ولان ما ينقصه الشرط من الثمن مجهول فيصير الثمن مجهولا وقيل نعم. ويحتمل ان لا يثبت له الخيار ولا يرجع بشيء كمن شرط رهنا او ظمينا فامتنع الراهن والظمين يقول يحتمل الا يثبت ولا يرجع بشيء

66
00:24:55.400 --> 00:25:22.700
لا يرجع بشيء للجهالة لان كيف يرجع والشيء مجهول فمن شرط رهنا او ظمينا كما لو شرط البائع على المشتري  بثمنه فامتنع من الرهن او من الضامن ولان ما ينقص من الشرط

67
00:25:23.450 --> 00:25:44.650
من الثم مجهول فيصير الثمن مجهولا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم لارباب البريرة بشيء مع فساد الشرط وصحة للبيع وان حكمنا بفساد العقد لم يحصل به ملكه. لم يحصل به ملكه. وهذا في الحقيقة هم اجروا هذه

68
00:25:44.650 --> 00:26:09.500
الشروط التي في البيع مجرى شروط البيع لانه لما لما ابطلوا هذه الشروط التي في البيع ابطلوها يترتب عليه مثل هذه المسائل. والصواب ان الشروط التي فواتها يؤثر هي الشروط البيع هي شروط البيع

69
00:26:10.850 --> 00:26:33.150
اما هذا فانه على قول الجمهور على قول الجمهور الذين يقولون انه ان باعه فهو احق بالثمن وان آآ مثلا اذا اشتراه فان نفق المبيع والا رده فهم ابطلوا هذه الشروط ابطلوا هذه الشروط الصواب

70
00:26:33.200 --> 00:26:54.600
ان الشروط المبطلة هي ما وقع الاتفاق عليه من الشروط الشرعية لا الشروط الجعلية. هناك شروط شرعية هناك شروط جعلية ان يجعلها احد متعاقدين. هذه الشروط الجعلية ضيقها بعضها للعلم

71
00:26:55.050 --> 00:27:20.850
ضيقها والصواب ان البائع والمشتري لهم سعة في مثل هذه الشروط. فلا تظيق هذه الشروط والاصل صحتها والاصل سلامتها. مثل ما تقدم في هذه الشروط انما الشروط التي هي التي يترتب عليها الغرر والمخاطرة هي الشروط

72
00:27:21.050 --> 00:27:38.200
بفواتها هي الشروط الشرعية الشروط التي جاءت بها النصوص مثل ما انتقدنا في جهالة الثمن اما كونه يشترط عليه شرطا هو من مصلحته. البائع او يشترطه المشتري فهذا اذا خلا

73
00:27:38.400 --> 00:28:03.700
من مفسدات العلل التي هي مبطلة من غرر وجهالة كما تقدم هذه الحالة لا بأس تقدم قياسهم على عقد في عقد ابيعك داري بشرط ان تبيعني دارك ابيعك سيارتي بشرط ان تبيعني سيئا

74
00:28:04.450 --> 00:28:21.500
سيارتك نحو ذلك قالوا شرط عقد في عقد  هذا وين كان قول الجمهور؟ القول الثاني في هذه المسألة مالك او قول مالك واختار التقي الدين في بعض كتبنا بنظرية العقد

75
00:28:21.800 --> 00:28:46.550
بهذا الاسم صحة مثل هذا الشرط غاية الامر انه قد يتنازل احدهما للاخر عن ثمن السلعة المطلوب لها عالة لرغبته في الشراء منه ولرغبة الاخر في الشراء منه ومثل هذا الذي يكون غاية الامر ان يكون

76
00:28:46.650 --> 00:29:12.600
ليس هيبة انما لاجل انه وافق له على شرطه  وافق له على شرطه باعه هذا الشيء وذاك مثله وهذا مثل ما تقدم اذا باعه مثلا بشرط الا يبيعه او بشرط الا يهبه مثلا

77
00:29:12.800 --> 00:29:33.950
هذه احيان قد تقع لاسباب ومصالح بين المتبايعين وخاصة ربما يكون بين القرابات يريد مثلا ان يبر قريبا له مثلا يراه محتاج بسيارة او بيت ويريد ان يبره مثلا بهذا وقد

78
00:29:34.450 --> 00:29:54.000
يبيع السلعة   يبيعها بغير الثمن او دون الثمن الذي تباع به مبرة به. لكن يريد ان يستفيد منه لا يريد ان يأخذه وثم يبيعه نحو ذلك فلا يحسن مقصود البائع

79
00:29:55.050 --> 00:30:16.550
ويشترط عليه بشرط الا تبيعه مثلا او ان بعته فانا احق بي بالثمن نحو ذلك مثل هذا له غرض مقصود مرض مقصود فيه مثل هذا لا بأس به  ثم ذكر رحمه الله

80
00:30:18.150 --> 00:30:44.800
بعد ذلك قال في مسألة قال رحمه الله انه لا زال كلام في حديث عائشة مسألة اشتراط الولاء قال والثاني الى قوله نعم لان الشرط لا يوجب فعل المشروط لان الشرط

81
00:30:44.850 --> 00:31:08.550
لا يوجب فعل المشروط بدليل ما لو اشترط الرهن والظمين الرهنة لان الشرط لا يوجب فعل المشروط. هذا هذه هذا كالقاعدة شرط لا يجب فعل مشوط ليس مطلقا انما قول الشرط هذا يدل على انه شرط جعلي

82
00:31:09.150 --> 00:31:33.500
ليس شرطا شرعي لان الشرط الشرعي لا ينعقد البيع الا به فلا يحتاج ان يشترط شروط البيع هي لازمة للعقد لا يحتاج الى اشتراطها هذا الشرط كما تقدم هو الشرط

83
00:31:33.800 --> 00:32:00.050
الشرع اه هذا شرط الجعلي مثل لو مثلا قال ابيع باعه سلعة مثلا بثمن فطلب منه الظمان او الضمير او الرهن حتى لا يذهب حقه. يعني اشتراط الرهن الرهن اه

84
00:32:00.250 --> 00:32:25.200
فهذا لا يوجب لا لا يوجب فعل المشروط بدليل ما لو شرط الرهن والظمين فلو ان احدهما المشروط عليه مثلا الرهن لم يسلم ما شرط له لم يسلم في هذه الحالة يثبت للبائع خيار الفسخ

85
00:32:26.050 --> 00:32:49.000
يثبت للبائع خيار الفسخ لان هذا الشرط لم يوفى له به اما الشروط الشرعية فهذه يختلف منها شرط يوجب فعل المشروط يوجب في علمه شرط الشرعي يوجب في علم مشروط

86
00:32:50.250 --> 00:33:21.450
ومنها شروط ملازمة لفعل المشروط فمثلا من ملك نصابا من المال بلغ ماله نصابا وتم الحول على هذا النصاب. في هذه الحال تجب الزكاة عليه فهذا الذي هو مشروط به

87
00:33:21.900 --> 00:33:55.250
لازم بوجود شرطه والسبب نوع من الشرط قد وجد السبب بتمام الحول تم الشرط فلزم اخراج الزكاة الحج شرطه الاستطاعة اذا وجد الاستطاعة وجب الحج ملازم له. هنالك شروط شرط له. مثل الطهارة

88
00:33:56.350 --> 00:34:21.200
مهارة مثل الصلاة. شرطها الطهارة هي ملازمة لها فلا تصح الا بشرطها. لكن هناك شروط حين توجد يجب فعل المشروط وهنالك وهناك مشروط لا يجوز فعله الا عند وجود شرطه لانه ملازم له

89
00:34:21.550 --> 00:34:54.400
اما شروط جعلية فهذه لا توجب ذلك كما ذكر رحمه الله    ثم ذكر في هذه المسألة كما آآ هذه المسألة اثر يتقدم للاشارة اليه قال لانه شرط ان يبيع وياه وان يبيعه بالثمن الاول فهو ما شرطان في بيع نهي عنهما. لانه يقال اذا بعتها فانا احق بها بالثمن

90
00:34:54.750 --> 00:35:13.550
لانه ينافي مقتضى العقد ثم ذكر اه اثر ابن مسعود قال ابتعدت من امرأتي انها زينب الثقافية جاري جارية وشرطت لها ان بعتها فهي لها بالثمن. الذي ابتعتها بي. فذكرت ذلك

91
00:35:13.550 --> 00:35:34.450
لعمر فقال لا تقربها ولاحد فيها شرط فقال اسماعيل اسمع عن ابي سعيد فذكرت لاحمد الحد. لاحمد الحديث فقال البيع جائز ولا تقربها لانه كان فيها شرط واحد للمرأة. ولم يقل عمر في ذلك البيع فاسد

92
00:35:35.150 --> 00:35:51.000
فحمل الحديث على ظاهره واخذ به الامام احمد رحمه الله ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان عن احمد عشرين نصا نحو او نحو من عشرين نصا بصحة هذا الشهر

93
00:35:52.250 --> 00:36:11.700
ولكنه ثبت جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وابن مسعود وزينب الثقافية رضي الله عنهم  اما قوله ياه ولانه ولانه ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد اشار اليه بعد ذلك

94
00:36:11.750 --> 00:36:29.450
بل وقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته والقياس يقتضي فساده هذا فيه نظر كيف يتفق عمر مسعود هنالك زينب صحابية جليلة على صحته تأتي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:36:29.500 --> 00:36:54.500
صواب انه كما اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا مقتضى القياس ذلك ان الشروط التي لا تخالف قاعدة ولا نصا يعني قاعدة شرعية دلت عليها النصوص ولا معنى من المتفق عليها

96
00:36:54.650 --> 00:37:15.900
هذا وفق المعنى وفق القياس وفق الصحابة رضي الله عنهم من اعلم الناس بالقياس والمعاني هذي من قول عنهم في قصص كثيرة ووقائع كثيرة وقد بين هذا الامام ابن القيم رحمه الله في اعلان الموقعين

97
00:37:17.150 --> 00:37:43.150
وقوله والقياس يقتضي فساده هو كان مراده ما تقدم لانه ينافي مقتضى العقد حين يبيع انسان سلعة يشتريها اخر مقتضى العقد ان المشتري يتصرف فيها فلا يقيد تصرف يقال ايه يقول يقول باع بعتها فانا احق بها

98
00:37:43.550 --> 00:38:08.300
هذا مقتضى يعني هذا مقتضى العقد على هذا البحث يعني كمقتضى العقد انه اذا باع سلعة فقد انقطعت علقها من البائع صارت لضمان مشتري وفي ملك المشتري فلا يقول ان نفقت وان

99
00:38:08.600 --> 00:38:33.800
شرفتها وبعتها والا رددتها هذا ينافي مقتضى العقد ولهذا قال القياس يقتضي فساده وهذا فيه نظر لكلمة مقتضى اه العقد هذا يعني فيه نظر وفيه كلام لشيخ الاسلام رحمه الله

100
00:38:33.850 --> 00:39:06.550
انه  ان الذي يبطل هو ما ينافي مقصود العقد لا مقتضى العقد اذ ان الشروط التي يشترطها البائع مما يصححه الجمهور هي تنافي مقتضى العقد اذا شرط على البائع المشتري او شرط المشتري على البائع بعض الشروط يصححه شروط صححوها فتصحيحهم لها

101
00:39:07.150 --> 00:39:32.350
هذا على قاعدة ينافي مقتضى العقد. ومع ذلك صححوها ولهذا قال رحمه الله واينافي؟ هل يعني معنى المراد اينا في مقتضى العقد المطلق او مقتضى العقد مطلقا  اما الاول فكل شرط كذلك

102
00:39:33.750 --> 00:39:57.650
كل شرط ينافي مقتضى العقد المطلقة مقتضى العقد المطلق ان ان يأخذ ان يستلم البائع الثمن والمشتري السلعة وبعد ذلك لا يقيد تصرف البائع ولا تصرف المشتري فاذا شرط المشتري البائع المشتري شرطا من الشروط

103
00:39:58.550 --> 00:40:20.800
اي شرط من الشروط وهم صححوا بعض الشروط مثلا اه لو شرط عليه ان يكشر الحطب بشرط ان تكسره  هو العقد يتم بشراءه كما ذكروا اشترى عليه اشترط اشترى سلعة مثلا

104
00:40:21.600 --> 00:40:44.650
اشتر سلعة واشترط ان  يركبها الى داره مثلا او اشترى اه حملا من طعام ونحو ذلك اشترط على البائع ان يحمله الى بيته مقتضى العقد خال من هذا الشرط. لو اشتراه بلا شرط

105
00:40:45.200 --> 00:41:09.300
في هذه الحالة هذا هو العصب لكن البائع المشتري قيد مطلق العقد قال بشرط ان توصله الى داري هو يعرف داره مثلا داره مثلا بهذه المسافة هذا الشرط ينافي مقتضى العقد المطلق

106
00:41:11.750 --> 00:41:39.050
ويدخل في العلة التي ابطلوا بها العقد هو يريد ان يبين رحمه الله ان الشروط التي لا تصح هي ان تنافي مقصود العقد ان تنافي مقصود عنه. اما ما ينافي مقتضى العقد المطلق فكل الشروط كذلك. او ينافي مقتضى العقد مطلقا

107
00:41:40.000 --> 00:42:07.350
الاول قال فكل شرط كذلك واما الثاني لم يسلم له انما المحظور ان ينافي مقصود العقد  المقصود البياعات لها مقاصد شرعية فاذا نافت المقصود الشرعي خالفت ما شرع له البيع ولهذا

108
00:42:07.400 --> 00:42:32.700
اذا ترتب عليه شيء من المخاطر شيء من الغرر هذا ينافي مقصود العقد ولو لم يشرط فانه يبطل العقد ولا يصح به العقد  ثم ذكر رحمه الله مسألة الى ان قال

109
00:42:33.000 --> 00:42:53.850
قصر واذا قال رجل لغريمه بعني هذا على ان اقضيك دينك منه فعل الشرط باطل لانه شرط الا يتصرف فيه بغير القضاء؟ وهل يبطل ينبني على الشروط الفاسدة في البيع

110
00:42:55.550 --> 00:43:18.650
وهذه هي الشروط وهذه القاعدة الشروط الفاسدة انما تصح في شروط العقد لا الشروط في العقد شروط الفاسدة هذه انما تكون هذه هم يريدون بذلك الشروط التي هي في العقد. الشروط التي في العقد

111
00:43:20.650 --> 00:43:39.400
لما ان الجمهور اشترطوا شروطا جعلوا بعض الشروط التي في العقد مفسدة له عليه مثل هذه الاحكام. فالجمهور جعلوا كثيرا من الشروط في العقد اما مفسدة للبيع او للشرط دون

112
00:43:39.900 --> 00:44:04.800
للبيع  ولهذا هذا التفصيل وعدم اضطرادها يدل على عدم صحتها. من دلالة القول الضعيف عدم اضطراده نجد في مسألة وفي مسألة لا يطرد وفي مسألة فيها تفصيل وليس هنا دليل واضح بين

113
00:44:04.950 --> 00:44:29.900
ولهذا من سمات القول الصحيح اطراده وعدم تناقضه لهذا ربما يشترطون بعض الشروط في بعض المسائل هذا يقع كثيرا في مسائل في باب الطهارة وفي غير باب الطهارة  كثيرا ما يذكر هنا

114
00:44:30.650 --> 00:44:58.600
ان اضطراب المسائل على طريقة واحدة يدل على اصل اصيل لكن اذا كان يوضع قاعدة ثم يستثنى منها مسائل مما يدل على انها لا ترجع الى اصل اصيل لعلي سبق الاشارة الى مسألة

115
00:44:59.150 --> 00:45:18.650
الماء الطاهر وقول الجمهور فيه وانهم فرقوا في بعض المياه مع ان صفتها واحدة صفة المياه واحدة جعلوها في بعض انواع المياه مياه طاهرة لا ترفع الحدث ولا تزيل الخبث

116
00:45:19.000 --> 00:45:42.000
وفي بعض المياه مياه حكمها حكم الطهو تعرفون حدث وتزيل الخبث. مع ان الوصف واحد والمعنى واحد بتغيرها بعدين ما يدل على ضعف هذا القول وضعف الدليل اللي ذكروه بل انه لا دليل عليه لعدم اضطراده

117
00:45:43.400 --> 00:46:14.850
قول الصحيح يضطرد انما يخص منه بعض السور بدليل واضح ولهذا هذه الشروط وقع فيها خلاف كثير باشتراطها تارة وعدم اشتراطها ثم ذكر رحمه الله قال فصل ومتى حكمنا بفساد العقد لم يثبت به ملك. سواء اتصل به القبض

118
00:46:15.300 --> 00:46:40.400
اولى هذا اشارة الى مسألة القبض ومعنى القبظ واشار بعد ذلك الى المقبوض بعقد فاسد سواء اتصل به القبض ام ام لا سواء اتصل به القبض او لا فالقبض هم اطلقوه

119
00:46:40.550 --> 00:47:04.550
لكن عند اطلاقه هم يريدون به القبض المعروف او القبض العرفي ولان القاعدة في ما لم يأتي فيه ضابط وقيد من الشرع فانه يختلف حسب العرف لانه لم يرد الشرع

120
00:47:05.450 --> 00:47:35.200
لم يلد الشرع تقييده بشيء يكون عرف الناس وعادتهم هي المحكمة مثلا في البيع البيع كيف القبض يختلف هناك اشياء لا تنقل قبضها يكون بالتخلية ولهذا يقولون كل ما لم يكن له

121
00:47:35.700 --> 00:47:53.950
يعني قيد او دليل او ضابط في الشرع في مثل هذه الاشياء فانه يرجع فيها الى العرف تعارف الناس وعلى هذا يختلف من بلد الى بلد بل ومن سلعة الى سلعة

122
00:47:54.300 --> 00:48:18.100
فيه بعض انواع السلع يكون قبضها عند الجميع على وصف واحد مثل العقار العقار لا ينقل المزارع من مزارع وبساتين ودور كيف يكون القبض فيها؟ القبض فيها بالتخلية يعني يخلي بينه وبينها

123
00:48:19.800 --> 00:48:49.900
وبهذا يتم القبض لكن مسألة الظمان ودخول الظها مسألة اخرى قد يحصل القبض القبض والظمان ليسا متلازمين لكن هو الكلام هنا في مسألة القبو هناك اشياء صغيرة تكون بالتناول يشتري

124
00:48:50.350 --> 00:49:12.950
شيء يسير فيتناوله بيده مثلا اه ذهب او نحو ذلك يتناوله بيده وبعض ما يشترى من اه المأكولات المعلبة ونحو ذلك يعني اشياء صغيرة والتي تحمل باليد هذه يكون قبضها بالتناول

125
00:49:13.150 --> 00:49:35.750
قبضها بالتناول مثل هذه الاشياء لا يقال هناك ظابط واحد للجميع بل يختلف من حال الى حال  بعضها بالنقل من الدواب ونحو ذلك او بتحريكها من هذا من مكان مختص بالبائع الى

126
00:49:35.850 --> 00:50:06.150
مكان اخر لا يختص بالبائع  ثم ذكر رحمه الله وقال فصل وعليه رد المبيع مع نمائه المتصل والمنفصل المتصل والمنفصل هذه مسألة لها فروع كثيرة وابن رجب رحمه الله ذكر

127
00:50:06.500 --> 00:50:34.950
القاعدة الحادية والثمانون اشار الى هذه القاعدة وهي النماء المتصل في الاعيان المملوكة العائدة الى من انتقل الملك ملك عنه. بالفسخ تبايع شخصان سلعة فنمت عند المشتري سواء كان النماء متصلا كالسمن

128
00:50:35.200 --> 00:51:08.850
او منفصلا كاللبن والولد يعني  حملتي الدابة نحو ذلك ولدت فهذا النماء المنفصل وكذلك ايضا هناك نماء منفصل من غير عين المبيع مثل اجرة الدار. اجرة الدابة اجرها اكراه المشتري

129
00:51:09.100 --> 00:51:39.450
وكسب مالا حصل ان فسخ للبيع هذا النماء المتصل هذا النماء وقع فيه خلاف هل هو حكمه واحد المتصل والمنفصل وان الجميع ملك للمشتري وهذا هو الصحيح لقاء لحديث الخراج بالظمان. الخراج

130
00:51:39.550 --> 00:52:05.050
الظمان هذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا ولهذا هو روانا احمد واختاره ابن عقيل شيخ الاسلام رحمه الله ان الخراج ان النماء للمشتري حينه يفسخ البيع فيرجع به على فما كان منفصلا هذا واضح قد اخذه. لكن ما كان متصلا كالسمن

131
00:52:05.250 --> 00:52:22.650
رجع مثلا رجعت الدابة الى البائع في هذه الحالة هاي الدابة باعها مثلا بالف ريال او هذي الشاة فشمنت عندهم الصلاة تساوي خمسمئة الف وخمس مئة فهل نرجع الى المشتري

132
00:52:24.450 --> 00:52:49.150
ولا يكون فلترجعوا للبائع ولا يكون للمشتري شيء لان النماء متصل هذا على قول الجمهور والصواب اختاره احمد رحمه الله تقدم انه اختقي الدين وابن عقيل ان نماءها للمشتري لكن لما لم يمكن فصله

133
00:52:49.400 --> 00:53:13.700
فانه تقيم وتقدر ويرجع بقدر قيمتها وهذا يبين ان هناك قواعد يكون في اما  جميع في المذاهب مذهب الجمهور مثلا او لمذهب دون مذهب هذا ينبني على دليل او حديث

134
00:53:13.900 --> 00:53:31.350
يخرج عليه بعض المسائل ويقع خلاف في بعضها حتى في المذهب الواحد كما في هذه المسائل في الفرق بينما منفصل متصل حتى في المذهب عند الحنابل رحمة الله عليهم لكن ينظر فيما هو اقرب

135
00:53:31.800 --> 00:53:50.950
للدليل ان غالب هذه المسائل كثيرا ما يظهر من المعنى رجحان احد القولين  نسأله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

136
00:53:52.700 --> 00:53:55.600
