﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف

2
00:00:28.950 --> 00:00:53.050
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدواج بعون الله وتوفيقه في التعليق على الشرح الكبير للامام ابن ابي عمر المقدسي رحمة الله علينا وعليه  قال رحمه الله ويصح ان يشترط المشتري نفع البائع في المبيع

3
00:00:53.700 --> 00:01:11.300
ومن المعلوم ان يعني المقصود من هذا هو التعليق على ما تيسر من كلام ما يشير في كلامه الى ما فيه قاعدة او بعض الاشارة الى بعض المفاهيم كما تقدم وقد يعترض بعض المسائل

4
00:01:11.400 --> 00:01:35.700
التي تكون تحت قاعدة واحدة فيشار الى شيء منها وهذا سيأتي في بعض في بعض المسائل في هذا الدرس المذهب كما هو مشهور انهم قالوا لا يصح اشتراط شرطين وان يجوز

5
00:01:35.850 --> 00:01:51.450
اشتراط شرط واحد قالوا واستدلوا بان النبي نهى عن شرطين في بيع وان كان هذا خلاف التحقيق عند اهل العلم بل خلاف قول احمد المروي عنه رحمه الله لكن هذا

6
00:01:51.900 --> 00:02:11.050
وعليه المتأخرون في المذهب والمصنف رحمه الله اشار في هذه المسألة الى ان البائع يعني من فروع هذي المسألة ان المشتري يشترط نفع البائع في المبيع مثل اللي يشتري سلعة

7
00:02:11.500 --> 00:02:31.850
ويقول اشترط ان تحملها الى بيتي. وهو يعلم بيته او يقول بيتي في مكان كذا يعني حتى لا يكون لا يكون مجهول هذا الشرط  ما دام شرطا واحدا ما دام شرطا واحدا

8
00:02:32.500 --> 00:02:55.750
ثم ذكر  خلاف لاهل العلم في هذه المسألة وقال آآ في مسألة الشرطين في مسألة الشرطين وانا ولانه بيع وايجارة لانه باعه الثوب واجاره نفسه على خياطته وكل واحد منهم يصح فراده بالعقد

9
00:02:56.000 --> 00:03:16.000
فاذا جمعهما اي بيع الاجارة جاز كالعينين ولم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. انما نهى عن بيع شرطين في بيع انما نهى عن بيعين في شرط شرطين في بيع قال رحمه الله وهو يدل بمفهومه على جواز الشرط

10
00:03:16.100 --> 00:03:36.100
الواحد يدل مفهومه على جواز الشرط. هذا يبين ان من طريقة اهل العلم في اخذ المذهب عن الامام انه يستدل بما جاء في كلامه على قوله قد يكون قوله نصا في هذه المسألة

11
00:03:36.300 --> 00:03:55.650
وقد يكون محتملا قول يظهر من قوله انه يقول بهذا وقد لا يكون لا نصا ولا ظاهرا انما يؤخذ من معنى قوله او مفهوم قوله. مفهوم قوله وهذا كما ذكروا ان النصوص في الشريعة ايضا

12
00:03:55.850 --> 00:04:18.400
هي على هذا الطريق واهل العلم آآ يستنبطون الادلة من النصوص. وعلى هذا يكون تكون دلالة الكلام دلالة آآ مذهب الامام تؤخذ من كلامه تارة يكون كلامه نصا وتارة يكون ظاهرا

13
00:04:18.550 --> 00:04:37.750
وتارة يكون يعني منقولا عنه نقلا كثيرا لكن احيانا لا يكون نصا ولا ظاهرا انما يدل بمفهومه. فيقول هنا وهو يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد ما نص على ذلك

14
00:04:37.950 --> 00:04:58.200
ولم يقل انه لا يجوز انما قال انما نهى انما نهى عن شرطين في بيع يفهم منه ان الشرط يجوز ومنه اشتراط نفع البائع في المبيع شرط نفع البائع في المبيع كما

15
00:04:58.350 --> 00:05:18.700
تقدم يشتري منه شيئا ويشتري ان يحمله مثلا يشتري منه مثلا كما ذكروا مثلا شيء مما يوزع ويقسم فيقول انت تقسمه مثلا او حطب ما انت تكسره نحو ذلك وما اشبه ذلك

16
00:05:19.200 --> 00:05:41.550
هذا الذي ذكره رحمة الله عليهم ليس ليس نص كلامه انما هو مفهوم وملزوم لكلامه الجومو لكلامي وهذا الفهم هذا الفهم ليس لازم ان يكون مذهبا له. ليس لازما ان يكون مذهبا له. ولا يلزم به

17
00:05:42.050 --> 00:06:04.450
ما دام انه ليس صريحا انما اذا في مثل هذه المسائل حين يكون هذا اللازم اين يكون هذا اللازم موافقا للادلة في هذه الحالة يقال انه التزم بهذا الشيء والتزامه

18
00:06:04.700 --> 00:06:23.300
ما الحق حق التزام الحق حق ولهذا من المسائل التي ذكروها في كلام العلماء حين يقول قولا ويلزم منه شيء اخر او يلجأ منه قول اخر هل يكون مذهبا له

19
00:06:23.600 --> 00:06:45.650
قال العلماء لا يكونوا مذهبا له لانه قد لا يستحضر اللازم وان كان هناك فرق بين اللزوم  ما يكون في فهم النص ودلالة النص لان المفهوم قد يكون قريب قد يكون قريبا انما هو في معناه. انما هو في معناه

20
00:06:45.900 --> 00:07:09.000
وهذه المسألة جاء الامام احمد رحمه الله انه لا يلتزم بهذا وانه جوز الشرطين جاء عنه من نصوص اخرى جوز فيها الشرطين او ما يدل على انه يجوز ذلك. او يجوز ما هو ابلغ منه. وهذا من قول في نصوص عنه كثيرة ذكرها

21
00:07:09.000 --> 00:07:28.650
جمع من اهل العلم وذكرها تقي الدين رحمه الله وانه يقول به فلا يترك صريح كلامه لمفهوم كلامه لمفهوم كلامه ومن هذه المسألة وان كان الصحيح في هذه المسألة هو

22
00:07:28.850 --> 00:07:55.150
جواز الشرطين والثلاثة وان هذا الحديث ليس في شرطين من مصلحة العقد ولا في شرطين بضد بضديان فاسدين بل هما بل الشرطان هنا المراد بهما على الصحيح ان يشتمل على

23
00:07:55.600 --> 00:08:18.200
بيع عينه على بيع العينة منه ذلك منه آآ ان يكون على شرطين ان يكون على شرطين حين آآ يكون على هذا الوجه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فله اوكسهما او الربا فله اوكسهما

24
00:08:18.400 --> 00:08:35.800
باع بيعتين بيعة فله اوكسهما او الربا. وهذا هو في معنى الشرطين في شرط وهما البيعتان على هذا الوجه ومفسر بهذا الحد. وهذا الحديث فسر بذاك الحديث بروايته ما يدل على ان المراد

25
00:08:35.950 --> 00:08:59.450
به الربا وسيذكر شيئا من هذا ما يتفرع عن هذا وذلك ايضا انه يرجع هذا الى قاعدة عظيمة سبقت في اول كتاب وهي ان الاصل في الشروط والاصل في العقود الصحة والسلامة

26
00:09:00.100 --> 00:09:19.350
الاصل في العقود الصحة والسلامة. فلا يقال ان هذا الشرط لا يصح او ان هذا شرط باطل بل اصل الصحة. وهذه قاعدة في المعاملات فيها سعة  فيها توسعة في باب العقود

27
00:09:20.150 --> 00:09:40.100
لكن لابد ان تكون الشروب من يضع الشروط ان يكون عالما قد يقع في شروط محرمة. لكن الاصل هو جوازها. فاذا كان الشرط خاليا من آآ ما يكون غررا او مخاطرة او جهالة او ربا

28
00:09:40.550 --> 00:10:00.100
جهالة مؤثرة جهالة لا مؤثرين دائما بعض هذه الاشياء لا ينهى عنها مطلقا كالجهالة بل اذا كانت جهالة مؤثرة اه ففي هذه الحالة يكون شرطا محرما والا فالاصل السلامة قال رحمه الله

29
00:10:01.100 --> 00:10:32.450
في نفس هذه المسألة  فان تعذر العمل تعذر العمل بتلف المبيع قبله او بموت البائع فسخت الايجارة انفسخت الايجارة   فسخت الاجارة ورجع المشتري عليه بعوض ذلك. رجع المشتري عليه بعوض ذلك

30
00:10:32.700 --> 00:10:55.950
هذا الذي ذكر رحمه الله وهو اذا تلف المبيع كما ذكر رحمه الله اذا تلف ان تعذر العمل بتأليف المبيع قبله او بموت البائع. من فسخت الايجاره ورجع المشتري عليه بعوض ذلك. وان تعذر

31
00:10:55.950 --> 00:11:25.500
مرض اقيم مقامه من يعمل عمل والاجرة عليه كقولنا في الاجارة يعني حين مثلا يشترط عليه مثلا العمل في المبيع يشترط البائع المشتري على البائع  مثلا اشترط عليه كما في هذه المسألة مثلا ان البائع هو الذي يحصد له الزرع لو اشترى منه جزة من الزرع

32
00:11:25.550 --> 00:11:53.950
شرط ان يحصد له الزرع ترى منه مثلا طعاما واشترط ان يحمله الى بيته فلم يستطع حصل له عذر مانع منعه من الوفاة بهذا  لها صور يتعذر احيانا بالتلف  مثلا موت المشترط عليه او تلف المذيع فتنفشخ الاجارة

33
00:11:54.700 --> 00:12:19.300
لكن اذا لم يحصل شيء من ذلك انما تعذر من وجه مثل المرض لم يستطع المشتاب عليه تنفيذ ذلك في هذه الحالة لا يقال انه يا ابو فشخ ينفشخ لانه يمكن

34
00:12:19.650 --> 00:12:44.550
ان يقيم مقامه وان كان الاصل ان هو الذي يعمل ذلك قال اقيم مقامه من يعمل العمل والاجرة عليه كقولنا في الاجارة. الاجرة عليه على هذا الذي تعذر منه العمل لانه اشترطه عليه. اشترط مثلا ان يحمل هذا

35
00:12:44.650 --> 00:13:02.650
الطعام ان يحصد هذا الزرع فتعذر عليه مثل مرظه ونحوه او اي عذر من اعداء لتمنعه من وفاة به ففي هذه الحالة يقيم مقامه من يعمل عمله وهذا الاطلاق الذي ذكره رحمه الله

36
00:13:03.250 --> 00:13:25.300
انه يقوم الله ما لم يشترط المشتري انه هو الذي يقوم بالعمل. اذا اشترط ذلك لانه قصد عمله هو لان غيره قد لا يحسن هذا العمل او له قصد واضح في اشتراطه. لكن لو كان

37
00:13:25.600 --> 00:13:47.200
لم يعينه انما قال اريد يعني حمله الى بيتي. وطلب منه ذلك لكن ليس على سبيل الشرط كالايجارة في الذمة. في هذه الحالة لابد ان ان ان يقوم به او ان يقيم من يقوم مقام مقامه اذا تعذر

38
00:13:47.500 --> 00:14:10.450
بمرض ونحوه. هذه قول وان تعذر بمرض هذا اشارة الى قاعدة في هذا وهي قاعدة التعذر في الوفاء ببعض الشروط وبعض العقود هذي قاعدة عظيمة هي وين كانت يعني لم تبوب على هذا

39
00:14:10.600 --> 00:14:35.000
وتظبط بهذا انما اهل العلم دائما يقولون اذا تعذر العمل بهذا الشيء لابد ان يقام مقام هذا الشرط او هذا الشيء الذي هو مطلوب في هذا العقد ان يكون له بديل يعني لا يمكن ان تتوقف مصالح الناس

40
00:14:35.500 --> 00:15:11.100
هناك شروط قد يتعذر الوفاء بها لاسباب كثيرة ولهذا عند التعذر للوفاء بهذا الشيء  يسلك ما فيه تحصيل المصلحة ودفع المفسدة بقدر الامكان بقدر الامكان لان المقصود هو دفع الضرر واشتراط هذا الشرط مع تعذره فيه ظرر والظرر يزال

41
00:15:11.150 --> 00:15:39.450
مداخل في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ويمكن ايضا ان يدخل من وجه وان كان في بعد المشقة تجري بالتيسير حين يشق ذلك فان الامر يتسع واذا ضاق الامر تسع. لكن المشقة تجب تشييد قد يمكن الوفاء به مع شيء من المشقة. لكن اذا لم يكن الا مع

42
00:15:39.450 --> 00:16:02.650
في هذه الحالة لا بد ان يحصل ما فيه حصول المصلحة ولو مع فوات هذا الشر هذا قد ينفع في كثير من المسائل والحوادث تقع لكثير من اهل الاسلام خاصة في غير بلاد اهل الاسلام

43
00:16:02.700 --> 00:16:24.700
او احيانا في بلاد المسلمين مثلا في بعض القضايا وبعض الامور التي قد اشتراك شروق هذه الشروط فيها يترتب عليه تعطل مصالح الناس. مثلا لو ان امرأة  يعني في مكان

44
00:16:25.400 --> 00:16:46.900
وليس بقربها احد من اوليائها وتعذر الاتصال بهم قد تكون مثلا في غير بلاد المسلمين مثلا يا شباب في هذه الحالة لا يقال ان اشتراط الولي اللي هو في الاصل اولى

45
00:16:47.000 --> 00:17:06.750
او اولى بزواجها بتزويجها شرط وانها لا تتزوج الا باذنه او بتوكيله او حضوره فاذا تعذر لابد من دفع الظرر وقد نص العلماء على هذه المسألة في سور عدة هذا لو تعذر على المرأة هذا الشيء

46
00:17:07.200 --> 00:17:27.200
فانها تجتهد في تحصيله قدر قدر الامكان ولذا لو كانت في بلد غربة ولم يتيسر لها الولي في هذه الحالة توكل من يكون له الولاية في هذا المكان من اهل الاسلام

47
00:17:27.300 --> 00:17:44.250
وان لم تكن ولاية مثلا او عندنا في بلاد كفر ليس له ولاية عامة. انما قد يكون مثلا مركز اسلامي مثلا او امام جامي ونحو ذلك فان تعذر وكلت من تثق به من اهل الاسلام لو تعذر

48
00:17:44.300 --> 00:18:07.650
فلا تتعطل بشروط النكاح فيكون وليا لها مع وجود شهيدين لهذا فيكون مكتملا ولهذا هذه هذه المسائل هذه المسائل  جاء لها ادلة كثيرة وقد نص العلماء عليها في مسائل كثيرة

49
00:18:07.950 --> 00:18:23.450
وجاءت ادلة في هذا وقواعد الشريعة تدل عليها وتوسع ايضا بعض كثير من اهل العلم في ذكر نماذج من هذه المسائل العز وعبد السلام ايضا في كتابه في المصالح والمقاصد

50
00:18:23.600 --> 00:18:56.500
ذكر انواع وجملا من هذه المسائل التي يتعذر العمل احيانا باستيفاء الشروط الشرعية فرق بين يعني حصول الحادثة يعني هناك مسائل مثلا هناك مسائل لم تقع فيقال يشترط ان الاصل ان تتوفر فيها الشروط الشرعية

51
00:18:57.400 --> 00:19:26.550
اذا امكن وقد تقع مسائل مثلا تقع مسائل ووقائع فعند ذلك يحتاج صاحب هذه النازلة الى علاج لهذه المسألة بعد وقوعها وتنزل على وجه يكون موافقا للادلة الشرعية الادلة الشرعية

52
00:19:27.450 --> 00:19:55.600
ولهذا يعني لو ان اه رجلا مثلا وطي امرأة بشبهة عقد او اعتقاد لاحكام شبات العقد كذلك اولاد مواقع الامر يكونون منسوبين اليه هذا محل اجماع محل اجماع لانه يعتقد ان هناك يعتقدان انه نكاح

53
00:19:55.850 --> 00:20:20.250
لكن ابتداء وهذا لا يجوز. لو ابتداء يعني قبل ذلك وقبل عقد النكاح هذا حكمه خلاف ما اذا كان بعدما حصل اه الدخول والجماع مثلا وحصلت الذرية فلها احكام وكذلك ربما ينكح مثلا امرأة ثم يتبين بعد ذلك

54
00:20:20.450 --> 00:20:51.000
انها  انها اخته من الرظا ونحو ذلك فهؤلاء الذرية يكونون اولاد يكونون اولاده بلا خلاف فعند تعذر تطبيق لان النازلة وقعت او الناجي لم تقع لكن لا يمكن تطبيق الحكم بشروطه لا يمكن. اما اما انه لا يمكن

55
00:20:51.500 --> 00:21:29.050
او لحصول الضرر فعند ذلك الظرر يزال ولهذا نص العلماء على مسائل كثيرة في مثل هذه الوقائع قال رحمه الله ذكر مسألة رحمه الله  واذا اشترط المشتري منفعة يعني قريب ما تقيم منفعة البائع في المبيع. فاقام البائع مقام من يعمل العمل

56
00:21:30.300 --> 00:21:55.850
فله ذلك الى الى قوله ويحتمل ان لا يجوز لانه يعني في مسألة ان يقيم مقامه يعني اذا اشترط منفعة البائع في مثل ما تقدم هو اشترط مثلا ان يحمل هذا الحطب ونحو ذلك

57
00:21:55.900 --> 00:22:20.100
فاقام البائع مقامه من يعمل ويمكن لكن اقام من يعمل ذلك فله ذلك يعني بمنزلة الاجير المشترك يجوز ان يعمل العمل بنفسه ومن يقوم مقامه لانك احيانا مثلا تعقد عقد معاجين مشتركة الخياط ونحوه من الذي يتقبل

58
00:22:20.200 --> 00:22:44.300
اعمالا كثيرة انت وان كنت عقدت مع هذا لكن هذا جيل مشترك يكون عقد بينك وبينه لكن يخيط غيره يخيط غيره كذلك ايضا يقول انه اذا قال المشتري للبائع انت الذي تحمل هذا الشيء انت الذي تحصد هذا الشيء ونحو ذلك

59
00:22:45.250 --> 00:23:06.250
يجوز ان يعمل هو ويجوز ان يقيم غيره لان اتفاق المشتري مع البائع بمنزلة الاجر المشتركة. لكن هذا فيه نظر هذا القياس الى ان قال  ويحتمل الا يجوز. لا يحتمل ان لا يقيم البائع مقامه. من يعمل ذلك العمل

60
00:23:06.550 --> 00:23:24.550
ما وجه لانه مشترط بحكم العادة لان العادة يقول بحكم العادة والاستحسان لاجل الحاجة لان العادة في مثل هذا ان البائع هو الذي ان المشتري يطلب من البائع هذا الشيء

61
00:23:24.600 --> 00:23:46.750
اه وهذا امر مستحسن. والناس يحتاجون اليه فيشتري مثلا هذه السلعة فهو الذي اه يحملها اوه الذي يعني كأنها كالمشروط عليهم لكنه اذا كان فيه عمل واضح فاشترط عليه في هذه الحالة

62
00:23:46.800 --> 00:24:19.100
يقول كانه مشترط بحكم العادة على نفس البائع والاستحسان لاجل الحاجة فلم يجز اخذ العوظ عنه كالقرظ فلو اراد ان يوكل البائع الذي شرط عليه هذه المنفعة وهذا العمل لو اراد لو اراد مثلا نفس البائع نعم الذي اشترط عليه ان يقول للمشتري انا اعطيك مال

63
00:24:19.150 --> 00:24:39.850
مقابل نفعي  تخليني منه يقول فلم يجوز اخذ العور عليه كالقرض ان القرض لا يؤخذ له مقابل ولا زيادة وذلك انه عمل مستحسن. ويحتاج اليه وما يحتاج اليه حاجة عامة

64
00:24:40.000 --> 00:25:08.450
يشبه المرافق العامة وهذا القياس يعني غريب وفيه بعد لكن الشاهد من قوله الاستحسان لاجل الحاجة. فاهل العلم يدخلون استدلال بالاستحسان في مثل هذه المسائل وكأنه يقول ان اه هذا الشرط

65
00:25:08.900 --> 00:25:34.850
بحكم العادة بحكم العادة وان لم يكن لازما لكنه لاجل الحاجة والاستحسان اقرب الاقوال فيه هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل اقوى العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل اقوى

66
00:25:35.300 --> 00:25:59.150
هذا حق الاستحسان وكلام اهل العلم يدور عليه ومن ذم الاستحسان فسره باستحسان خلاف الاستحسان الممدوح كقول الشافعي من استحسن فقد شرع مثلا ولهذا قال مالك رحمه الله الاستحسان يروى عن تسعة اعشار

67
00:25:59.150 --> 00:26:25.350
العلم كما في المدونة عنه رحمه الله  من ذمه له حال. ومن مدحه له حال فمن ذمه اراد بذلك هو الاستحسان بمجرد الرأي هذا لا يجوز ومن مدحه فادخله في

68
00:26:25.800 --> 00:26:47.950
باب من من ابواب اصول الفقه وهو التخصيص فهو بالحقيقة نوع من تخصيص العام اخراج فرد من افراد العام بدليل مثل ما قال عدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل اقوى. لكن الدليل لا يلزم ان يكون نصا قد يكون

69
00:26:47.950 --> 00:27:17.000
معنى ظاهرا معلم ظاهر واظح وعلة واظحة ادت الى تخصيصه  الشأن في هذا ان الاستحسان هو  الاستدلال بدليل وبهذا يعني تكون ادلة او كلام اهل العلم في هذه المسائل لا يختلف

70
00:27:18.050 --> 00:27:43.800
لا يختلف في مثل هذه المسائل وهو الاستدلال ببعض مسائل الاستحسان فكثيرا ما يقولون هذا خلاف قياس الاصول خلاف قياس الاصول طيب جاءت الادلة جاء الدليل نص في هذا في هذا

71
00:27:44.400 --> 00:28:04.850
كيف يكون خلاف قياس الاصول والاصول لا تتصادم ليشهد الاصل وقياس هذا الاصل قياس هذا النص وقياس هذا النص لا يمكن لادلة الشريعة ان تختلف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا

72
00:28:04.850 --> 00:28:36.350
ولهذا كل ما قيل فيه انه على خلاف قياس الاصول فلا يكون الا موافقا للمعنى الصحيح والقياس الصحيح ولهذا قد يرتبون مثلا قواعد قواعد وتأتي ادلة اخرى مثلا تدل على خلافها على خلافها. فيجعلونه

73
00:28:36.550 --> 00:29:06.850
مخالفا فيقول خلاف قياس الاصول فهو مستثنى استحسانا استحسانا وذكروا على ذلك امثلة مثلا العاقلة وتحملها الدية الاصل ان الدية تكون على الجاني قالوا كون غير الجاني يتحمل هذا خلاف قياس الاصول وان

74
00:29:07.300 --> 00:29:28.350
الدية وان الظمان يكون على الجاني. كيف يكون على غير الجاني لكن من تأمل ادلة الشرع ورود ادلة الادلة الصحيحة بل المتواترة في هذا ان على المعنى والقياس غاية الامر ان هناك

75
00:29:28.600 --> 00:29:56.200
جنايات يتحملها الجاني ولهذا هي لا تتحمل اي جناية انما الشيء الذي لا يمكن تألى فيه قتل الخطأ وما فيه من المأوى ما فيه اخذ الدية من العاقلة من المصالح العظيمة واهل العلم تكلموا في هذا

76
00:29:56.600 --> 00:30:20.100
وكونهم اه يعني يتعاونون على مثل هذا وذلك انه قد يجحف مثلا بمن وقع من هذا الشيء وهو لم يكن متعمدا انما شيء وقع خطأ ما يكون فيه التراحم والتآلف ويكون ايضا فيه الحث على كف من يقع في مثل هذا او

77
00:30:20.100 --> 00:30:38.900
نحو ذلك وفيها من المعاني العظيمة الشيء الكثير. وهذا يتبين بمراجعة كلام اهل العلم الدال على هذه المسألة وكثيرا ما تكون ما يذكر من بعض ما يقال انه خلاف قياس الاصول

78
00:30:39.850 --> 00:31:07.000
من ذكر هذا استدرك على اهل العلم القائلين بهذا وانه هو قياس الاصول حقا مثل المصرات والمسرات وهي يعني الشاة اللبن من الابل والبقر والغنم آآ حين تكون مصراتا وليس اللبن المجتمع في ظرعها عادة لها انما جمع في ظرع عدة

79
00:31:07.000 --> 00:31:23.750
ايام فيغالي بثمنها بناء على ذلك يظنه انه عاد انه عادة لها ثم يتبين في بعد يوم يومين ان لبنها يعود الى النصف او اقل من ذلك الى اقل من ذلك

80
00:31:23.900 --> 00:31:49.950
النبي عليه الصلاة والسلام جعل في تلك الحلبة ردها ورد صاعا من تمر امسك او ردها رد صاعا من تمر  ما الرد هذا من اهل الكوفة يعني قال ما معناه هذا خلاف القيم وخلاف كذا قياس الاصول. وان القيم للمثليات تكون بالمثل

81
00:31:49.950 --> 00:32:09.250
وهذا الرد على خلاف الى هذا الاصل لكن  تبين من كلامه من الادلة وكلام اهل العلم هذا هو عين ما يكون مماثلا وهو عين العدل في مثل هذا. وقد بسطها العلم الكلام

82
00:32:09.350 --> 00:32:26.000
في هذا ومما بسط العلام القيم رحمه الله في اعلان الموقعين هذا يجري في مسائل كثيرة في الشريعة ولهذا لا تجد من يخالف مثل هذه الاصول الا منابلا للادلة وصادما للادلة

83
00:32:26.450 --> 00:32:49.450
مما يعني ذكر في هذا في  احد مجالس اهل العلم  من ائمة الشافعية لا يحضر اسمي لكن اظن  ابو بكر الباقلاني او غيره قال كنا في مجلس العلم نتذاكر حديث

84
00:32:49.600 --> 00:33:15.600
وقد ثبتت هذه باسناد صحيح اليه باسناد صحيح مذكور في ترجمة هذا العالم وفيه قال كنا نتذاكر ومرة ذكر هذه المسألة مسألة المصرات وان ابا هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث وكان اهل الكوفة مشهورين بخلاف هذا الحديث وطريقة لكثير منهم

85
00:33:15.800 --> 00:33:34.650
آآ على هذا في مسائل عدة قال وكان وحضر او كان عندنا شاب خراساني من خراسان يعني على مذهب ابي حنيفة فجعلنا نتذاكر وذكرنا حديث ابي هريرة في هذا وان

86
00:33:34.800 --> 00:34:05.450
يعني امسكها ورد صاعا من تمر يعني اذا يرد ما كان ذلك بحلبتها  يرد صاعا من تمر اذا اذا ردها يعني اذا ردها رد معها لانهم الحقيقة هذا اللبن والحليب كان من ضمن البيع وليس في

87
00:34:06.200 --> 00:34:27.350
ليس في ملك المشتري الذي اشترى انما باع باع بيعت وكان هذا الحليب موجود معها فلهذا قدرت الشريعة هذا بصاعا من تمر قطعا للنزاع والخلاف يعني من المعاني فيها وجعلني اتذاكر واذكر من حديث ابي هريرة فاعترض ذلك الشاب

88
00:34:28.600 --> 00:34:52.800
وقال ابو هريرة الذي روى عليه ليس بفقيه كلمة والعياذ بالله ليس بهم فقيه قال فبينما نحن كذلك اذ سقطت حية من السقف  وجاءت اليه فهرب فقلنا له تب تب

89
00:34:53.150 --> 00:35:13.350
وهي تجدي وقال اتوب الى الله اتوب اليه؟ قال فذهبت فلا ندري اين ذهبت هذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى  المقصود ان مثل هذه المسائل  كما قال كثير من اهل العلم

90
00:35:13.900 --> 00:35:28.400
انه لا يمكن ان يأتي في النصوص شيء من هذا. والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النصوص صدقوا بعضها بعضا وتجتمع وتأتلف ولهذا

91
00:35:28.650 --> 00:35:59.000
اصح القياس واصح المعنى المنقول في هذه المسائل هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم   قال رحمه الله  يقول بعد كلام اللهو لان ذكر عن الخرابي اه يقول ويا كرى الخرم في جز الرطبة القضبة هو

92
00:35:59.100 --> 00:36:26.850
انقذت نحو ذلك اذا انشرطه على البائع لم يصح ويخرج ها هنا مثله اشترطه على البائع يعني الخرق يقول انشرط المشتري تعال اشتري منك هذا الحقل مثلا مثلا الذي فيه اه هذا الشيء مما يحصد

93
00:36:27.500 --> 00:36:51.200
من بر سنبل نحو ذلك او رطبة نحو ذلك وشرط ان يحسده له لانه اشترى مين هو هذي الظاهرة مثلا اشترى منها الجزة الظاهرة يقول لم يصح يقول الخراقي هذا قول خير اليوم

94
00:36:52.400 --> 00:37:08.450
يقول الشارح وقول الخرق ان العقد هنا يبطل لانه رد هذا قبل ذلك وانه لا بأس بذلك لكن اراد ان يوجه قول الخرق وكلام اهل العلم واهل العلم رحمة الله عليهم دائما

95
00:37:08.750 --> 00:37:20.350
يوجهون كلام بعضهم بعضا وان كان هذا القول في ضعف لكن يذكرون له توجيه لانه لا يمكن ان يعمد في نظره الى قول باطن لكن ظهر له له شيء في المسألة

96
00:37:20.400 --> 00:37:43.100
وهو يخرجه يخرج ويمكن ان يتخرج على بعض قواعد الشريعة ولا يكون ممنوعا مطلقا لكن في حال يكون كالقيد له. قال وقول الخراقي ان العقد ها هنا يبطل. وهو اذا شرط المشتري على البائع انه هو الذي يجزه

97
00:37:43.100 --> 00:38:12.600
يحتمل ان يختص يحتمل ان يختص هذه المسألة وشبهها وانما يكون قاعدة في كل من شرط نفعا البائع من اشترط نفع البائع في المبيع كما في هذه المسألة ويشترط المشتري نفع البائع وهو الجزء في هذا المبيع وهذه الجزاء

98
00:38:12.650 --> 00:38:36.800
يعني ليس مطلقا يقول يحتمل واما مما هذا التعليل قوله مما هذا التعليق مما يفضي شرط فيه الى التنازع فان البائع قد يريد قطعها من اعلاها ليبقي ليبقى له منها بقية

99
00:38:36.850 --> 00:38:55.800
والمشتري يريد الاستقصاء عليها ليزيد له ما يأخذه فيفضي الى التنازل هذا توجيه لا شك ان وهو مفسدة. فبطل البيع من اجلها. يعني بامرين. قال فهو مفسدة فبطل البيع من اجل

100
00:38:55.800 --> 00:39:15.100
لان المقصود من البيع هو ان يتم البيع بين البيع والمشتري فيحصل بينهم الوفاق فاذا حصل بينهم الخلاف والنزاع هذه  ولا يمكن ان يكون هذا مشروعا بل يكون ممنوعا ويبطل البيع من اجله

101
00:39:15.650 --> 00:39:38.050
هذا الذي ذكر رحمه الله آآ يمكن ان يؤخذ منه ان وان كان الاصل في العقود والشروط الصحة لو قال قائل الاصل في العقود وشروط الصحة هو اشترط نفع البائع في المبيع

102
00:39:38.100 --> 00:39:53.150
ما الذي يمنع منه؟ يقال صحيح الاصل صحة اشتراط هذا الشرط والمصنف قرره قبل ذلك في هذه المسألة. لكن قال ان بعض الشروط في بعض المسائل قد تفضي الى التنازع

103
00:39:53.850 --> 00:40:19.200
والنزاع مفسدة يخالف المقصود من مشروعية البيع لمشروعة البيع هو حصول المصلحة بان ينتفع المشتري بالثمن وينتفع ينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالمبيع. فاذا حصل التنازع كان مفسدة فيبطل البيع من اجل اجره فكل شرط يفضي اليه

104
00:40:19.950 --> 00:40:45.150
يكون باطلا ويلزم من بطلانه فساد العقد العقد يعني يفضي للتنازع وعلى هذا قد يكون هذا الشرط قيدا ليس منعا للشروط لا قيد لبعض الشروط. قيد لبعض قيد لبعض الشروط وهو

105
00:40:45.450 --> 00:41:08.200
اذا افضى الى النزاع هذا توجيه لكن اللي يظهر والله اعلم  انه يعني لو زيد فيه يعني يعني زيد فيه اذا كان هذا الشرط لا يمكن ضبطه لكان اولى اذا كان هذا الشرط لا يمكن ضبطه

106
00:41:08.300 --> 00:41:28.250
اذا كان اولى لكن في الغالب ان مثل هذا اللي يشار اليه الغالب انه لا يفضي الى التنازع لانهم مثلا حين يشترطوا عليه جزة  كلمة كلمة الجز والاخذ هو مبالغة في كل ما كان

107
00:41:28.950 --> 00:41:50.900
الاصل ان الجزه الظاهرة له. هو اشترى الجزة الظاهرة لكن الحقيقة قد مثلا لو تأخر مثلا آآ جزه وطال يقول البائع انت اشتريته مني بالامس ليته مني بالامس واليوم طال

108
00:41:51.200 --> 00:42:07.600
اجز لك الا فوق اربع اصابع لان هذا العادة هو الذي يزيد في فترة هذا اليوم يمكن هذا يمكن هذا ان يقع. لكن حين يضبط الامر او يكون اتفاق واضح بين عليه

109
00:42:07.650 --> 00:42:34.450
الاصل في صحة الشروط لكن اه مثل ما تقدم اهل العلم رحمة الله عليهم  يخرجون كلام العلماء. يخرجون كلام العلماء على وجه يجري على بعض قواعد الشريعة     ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك

110
00:42:35.200 --> 00:42:50.250
من ما تقدم الاشارة اليه في مسألة الشروط في العقود وان قاعدة الاصل والشروط الصحة والاصل في شروط السلامة ان هذا هو الاصل وان هذا هو المحفوظ على الامام احمد رحمه الله وان كان

111
00:42:50.250 --> 00:43:15.250
مذهب واللي هو هنا في المقنع والذي يعني الذي هو اصله المقنع قالوا وان جمع يعني وان جمع بين شرطين لم يصح انما استدلوا من كلام احمد انه رحمه الله قال الشرط الواحد لا بأس به انما نهى عن الشرطين في البيع

112
00:43:15.700 --> 00:43:37.550
نهى عن الشرطين وجاء من كلام احمد ما يفسر هذا الكلام انما نهى عن الشيطان في بيعه ما روي عن عبد الله بن عمرو هو ابن عاصم عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلفه بيع ولا شرطان بيع ولا بيع ما ليس

113
00:43:37.600 --> 00:44:02.700
عندك وهذا حديث جيد الترمذي وغيرهما وان احمد رحمه الامام احمد رحمه الله اختلف في اه في تفسير الشرطين المنهي عنهما يعني اختلف عن احمد فروي عن احمد انهما شرطان صحيح ان ليسا من مصلحة العقد

114
00:44:03.050 --> 00:44:23.050
الحكم المنذر عنه وعن اسحاق في من اشترى ثوبا واشترط على البعض خياطته وبسارته او طعامه اشترط طحنه وحمله انشرط احد هذه الاشياء في البيع جائز واشترط شرطين فالبيع باق البيع باطل

115
00:44:23.350 --> 00:44:43.200
وكذلك فسر القاضي في شرحه الشرط يعني فسر القاضي في شرح كذلك فسر القاضي في شرحه الشرطين بنحو ذا التفسير. وروى الاثرم يعني هذا القول الثاني عن احمد عن احمد تفسير الشرطين

116
00:44:43.350 --> 00:45:06.300
ان يشتريها على الا يبيعها من احد ولا يطاؤها فسر يعني هذا اه في مسألته واشترى يعني جالية تفسره بشرطين فاسدين وروي وروى عنه اسماعيل بن سعيد الشرطين في البيع ان يقول اذا بعتها فانا احق بها بالثمن وان تخدمني سنة

117
00:45:06.500 --> 00:45:21.700
مظاهر كلام احمد ان الشرطين المنهي عنهما كان من هذا النحو واما ان شرط شرطين واكثر من مقتضيات او مصلحته مثل ان يبيعه بشرط الخيار والتأجيل والرهن والظمير الظمير او بشرط ان

118
00:45:21.700 --> 00:45:43.500
او الثمن فهذا لا يؤثر في العقد وان كثر. وكلام احمد هنا رحمه الله واضح وبين بذكر الامثلة فهو اظهر النقل عنه واوضح واقرب الى ان يكون هذا هو قوله وهذا مذهبه بل نقل عنه ما هو ابلغ من هذا رحمه الله

119
00:45:43.950 --> 00:46:09.150
في مسائل اخرى  وهي انه يجوز انه اذا يبي اذا باعه يبيعه مثلا سلعة ويقول اذا بعتها فانا احق بها بالثمن رجعنا احمد رحمه الله وثبت عن الصحابة عن ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهم

120
00:46:09.600 --> 00:46:31.100
فهذه الرواية هي اظهر عن الامام احمد نقلا واظهر دليلا اظهر دليلا لان الاصل هو صحة الشروط وصحة العقول. وهذا من سعة رحمه الله ان في مثل هذه المسائل ينقل عن اكثر من قول

121
00:46:31.700 --> 00:46:48.700
وكثيرا ما ينقل عنه قول في القول الصحيح في مثل هذه المسائل لانه رحمه الله من اوسع الناس اطلاعا على خلاف الصحابة وقد اه نقل عنه في جنس هذه المسائل كما تقدم

122
00:46:48.900 --> 00:47:17.050
عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وانهم اجازوا للشروط لا يعدل اه عن مثل هذه النقولات خاصة انها توافق الادلة في الاصل في ان الشروط سليمة وصحيحة الا ما دل الدليل على بطلانه

123
00:47:18.200 --> 00:47:47.850
اخر مسألة في هذا الدرس اه وهي تتعلق بالشروط. تتعلق بالشروط. ذكر رحمه الله الشروط الفاسدة وانها ثلاثة انواع انها ثلاثة انواع والى ان قال لما ساق بعض الشروط قال فهذا كله لا يصح

124
00:47:48.000 --> 00:48:07.700
قال ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في صفقة ربا. وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء وجوزه مالك هذا في مسألة ما اذا شرط عقدا في عقد شرط عقدا في عقد

125
00:48:08.450 --> 00:48:38.450
وهو اذا قال مثلا ابيعك داري بشرط ان تبيعني دارك ابيعك مثلا سيارة تشرط ان تبيعني سيارتك  هذا الشرط في الشرط على هذا الوجه هذا محتمل جمهور العلماء على منعه

126
00:48:38.500 --> 00:48:57.200
وعن مالك رحمه الله صحته اختيار تقي الدين والعلامة ابن القيم رحمه الله وهذا هو الصواب لكن ليس مطلقا في كل شرط  النبي عليه نهى عن سلف وبيع. وعن شرطين في بيع

127
00:48:57.400 --> 00:49:21.850
انها عن بعض الشروط التي يتضمن ريبة وهذا يبين ما تقدم في بيع بقولنا عن سلف وبيع فاذا قال بيعك بشرط ان ان تقرضني فهذا لا يجوز قرضا جر نفعا في الغالب

128
00:49:22.350 --> 00:49:50.250
لانه مثلا حين يبيعه بشرط ان يقرضه هذا الشرط يوحي ان كلا منهما خضع لصاحبه لاجل الشرط وهذا الشرط مستلزم لامر محرم وهو انه يعطيه في هذه انه ان المقرظ يعطي في السلعة ثمنا اقل

129
00:49:50.850 --> 00:50:16.750
لما قال سوف لما شرط عليه القرض انه سوف يكون شراءه للسلعة بثمنها قال فكأنه حين يرد القرض رده بمقابل بزيادة وهو ما نقص من ثمن السلعة وقابل القرض هذا لا يقال بصحته مطلقا

130
00:50:16.850 --> 00:50:34.750
ولا بمنع مطلقا بل يقال ان تضمن هذا الشرط ان تضمن هذا الشرط ربا او ظلما فلا يجوز احيانا لا يتضمن الربا ولا يكون في غرر ولا يكون في جهالة

131
00:50:35.000 --> 00:51:05.550
يمنع مثلا ابيعك بشرط ان تزوجني موليتك مثلا هذا في الغالب يتظمن وظلما كيف يجعل اوليته محلا يجعل لها او يجعل في هذا البيع البيع ويلتزم بهذا الشرط يتضمن ظلما لها

132
00:51:05.700 --> 00:51:33.200
اما بتزويجها من لا ترغب فيه. او بظلمها في مهرها مثل هذا في الغالب لا يخلو من ظلم وكذلك او تعدي على الحقوق ايضا عدم النظر في مصلحة موليته مثل هذا لا يجوز بل قد تسقط ولايته في هذا اذا كان لا ينظر في

133
00:51:33.450 --> 00:51:51.150
مصلحة موليته فلا يكون ادى الامانة على الوجه المطلوب قد يكون ابلغ ممن يمنع بعض النساء ربما لو اجبرت تختار عدم زواج لما يحصل عليه من الظرر فيكون ابلغ من عظمها

134
00:51:52.100 --> 00:52:11.000
اضرار بها بتزويجها من لا ترضى قد يكون اشد اشد من عظمها من الزواج وهذا مشاهد واقع. وكذلك لو كان مثلا على وجه فيه ربا كما تقدم لان القرض من عقود الانفاق

135
00:52:11.500 --> 00:52:42.400
والاحسان فاذا اتخذ وجعل وسيلة   الكشف الاستجلاب القرض فينتفع المقرض خرج عن معناه ومثل هذا لا يجوز مخالف مقصود الشرع في مشروعيته سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

136
00:52:44.100 --> 00:52:47.000
