﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الخميس واحد رقم العشرين من

2
00:00:26.650 --> 00:00:53.850
الاخر يكون الناس بعون الله وتوفيقه في الشرح الكبير المعتاد اجتهاد في استخلاص ما تيسر واستخراج ما تيسر وظهر من القواعد او فقهية هما في معناها من المآخذ التي تكون

3
00:00:54.150 --> 00:01:20.500
للدليل ليستدل به وسبق في الدرس الاخير اشارة الى مسألة تتعلق استنباط المعنى من النص وانه كما تقدم في مسألة بيع السمك بالماء وانه غرر وما جاء عن قول ابن مسعود

4
00:01:20.800 --> 00:01:39.050
وجاء مرفوعا عند احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمك في الماء وقال انه غرر  الحديث المشهور الذي حج في هذا الباب نهى عن بيع الغرض

5
00:01:39.400 --> 00:01:58.800
ان بعض اهل العلم جوزه اذا كان هذا الماء محصورا ويمكن الاحاطة به ولا يحصل تعب ولا مشقة في استخراج السمك فينتفي الغرر في هذه الحال يكون هذا الغرغر يسير

6
00:01:59.000 --> 00:02:18.400
يفهم من النص ولا يكون داخلا في الدليل في النهي عن بيع الغرر ولهذا يكون تخصيصا من جهة المعنى وان كان غررا لكنه غرر يسير لا يفوت به المعنى المقصود من البيع

7
00:02:18.750 --> 00:02:41.150
ولعله يأتي ان شاء الله ايضا هذا في باب الجهالة ايضا وانه ليس كل ليس كل جهالة تمنع البيع فهناك انواع من الجهالة او الجهالات بالمبيعات تغتفر الجهالة اليسيرة انما الشيء الفاحش الذي يترتب عليه خلاف ونزاع

8
00:02:42.400 --> 00:03:09.100
سبق الاشارة الى ما اشتهر عند اهل العلم  مساء الخلاف  كذلك عند الاصوليين ما يتعلق بتخصيص النصب المعنى وان هذا عندهم بضوابط ليس مطلقا  انه اذا عاد التخصيص على النص

9
00:03:09.600 --> 00:03:27.800
الابطال فان هذا لا يجوز لانه لابد ان يكون بصحة هذا المعنى واستنبط ان يعود عليه بالتخصيص ويكون معنا المستنبط صحيح ويكون التخصيص في هذه الحالة موافق للمعنى المراد في عموم هذا الحديث

10
00:03:27.950 --> 00:03:47.600
فلا يخالفه فلا يخالفه ولهذا ذكر بعض اهل هذه القيود وقالوا انه لا يكون من باب الغرر. ولذا ربما يتوسع بعض من يتكلم على هذه المسائل في بعض المسائل خلافية

11
00:03:47.700 --> 00:04:11.450
يقول قائل المعنى المقصود هو كذا وكذا كيف يكون دليلا على صحة هذا القول مثل مسألة التكبير والصلاة الدخول والصلاة قول الله اكبر الله اكبر هذا قول الجمهور لابد من التكبير

12
00:04:11.600 --> 00:04:38.050
الله اكبر هو الواجب وبعضهم قال الكبير والاكبر لكن هناك قول للاحناف عن ابي حنيفة رحمه الله انه لو قال الله العظيم الله الجليل جاجز ذلك وقال ما معناه ان المقصود هو تعظيم الصلاة بالدخول فيها بامر

13
00:04:38.350 --> 00:05:06.950
يحصل  هذه الاسماء وليس خصوص التخبير ولهذا كان هذا المعنى المستنبط مردودا عند جماهير العلماء غادي يجزم ببطلانه لانه يعود على الادلة الصريحة المتواترة في التكبير الدخول بالصلاة وبعضها جاء كأنه شرط

14
00:05:07.450 --> 00:05:29.500
يعود عليه الابطال ومثل هذا باطل ولا يصح ولهذا لا يقبل مثل هذا انما حينما يكون الاستنباط والمعنى يعود عليه بالتخصيص الموافق لهذا النص وهذا الدليل في تحصيل معناه قال رحمه الله

15
00:05:30.050 --> 00:05:55.700
السادس من شروط البيع ان يكون معلوما برؤية او صفة تحصل بها معرفته فان اشترى ما لم يره ولم يوصف له او رآه ولم يعلم ما هو او ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلام لم يصح البيع وعنه يصح. وللمشتري خيار الرؤية هذه عبارة مقنع. ثم ذكر

16
00:05:55.700 --> 00:06:17.700
اه الناديوي اختلفت عن احمد رحمه الله في بيع الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته اه انه لا يصح بيعه هو هذا قول مالك  هذا ما يسمى بيع المجهول اذا لم يرى

17
00:06:18.150 --> 00:06:41.800
اذا لم يرى ولم يوصف بصفة كما ذكر رحمه الله اه يعني مفهوم عبارة انه صفة تكفي في السلف كأنه رآه في هذه الحالة. فاذا لم يحصل هذا فانه لا يجوز. والقول الثاني قول ابي حنيفة وهو احد قولي الشافعي انه يجوز

18
00:06:41.800 --> 00:07:08.850
المشهور مذهب احمد آآ وقول مالك انه لا يجوز انه لا يجوز والقول بالجواز القول بالجواز قاله بعض اهل العلم ممن اختار في هذه المسألة على وجه يحصل به تحصيل معنى البيع

19
00:07:09.250 --> 00:07:38.650
عدم الوقوع في الجهالة وذلك ان المقصود من النهي عن بيع المجهول هو ما يحصل الغرر. المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض  فاذا امكن زوال الجهالة يعني ولو كان المبيع

20
00:07:39.550 --> 00:07:59.250
مجهولا حال البيع لكن يؤول الى العلم. يؤول الى العلم. ثم اذا الى ال الى العلم في هذه الحالة يكون مشترطا بالخيار. يكون مشترطا بالخيار. جاز هذا لان الصحة البيوع

21
00:07:59.300 --> 00:08:24.600
صحة البيع ولان هذا الحديث قاعدة عظيمة في هذا لابد ان ينظر الى هذا الخبر مع الادلة الاخرى الدالة على ان الاصل هو حل البيع بسلامة البيع فاذا انتفأت الجهالة وانتفى الغرر

22
00:08:24.750 --> 00:08:44.700
يعني الغرر الذي يورث النزاع والجهالة تورث النزاع دل على ان المراد بهذا هو الغرر المفظي الى ضد مقصود البيع. الجهالة مفضية الى ضد مقصود مقصود البيع واذا احترز في تحصيل شيء

23
00:08:45.400 --> 00:09:04.900
يمكن التحرج من هذا؟ جاز صحح العقد على هذا الشرط ولهذا اختار تقي الدين رحمه الله انه في احد يختي قوليه لانه عنه في تارة اختار المنع وتارة اختار الجواز لكن قال بشرط ان يكون الخيار له

24
00:09:05.050 --> 00:09:29.350
اذا رأى المبيع لانه بهذه الحالة يحصل المعنى المقصود من حل البيع وتنتفي الجهالة انت في الغرر ونعود الى ذاك الاصل وهو ان الاصل حل البيوع فاذا  كان او شرط له الخيار

25
00:09:29.400 --> 00:09:53.400
يكون في هذا الحال لا بأس به والمراد بهذا الجهالة التي تعود مثلا الى شيء من صفاته صفاته مثلا ونحو ذلك. اما اذا كان مجهول الجنس ومجهول العين فهذا لا يصح بيعه. فالخلاف بينهم فيما اذا كان معلوما

26
00:09:53.400 --> 00:10:19.650
من حيث الجملة مجهولا من حيث التفصيل السيارة باعه سيارة باعه مثلا جوال مثلا باعه كتاب من باعهم مثلا جهاز كهربائي  لابد يعني ان يكون اه ايضا يكون الجهاز الكهربائي

27
00:10:19.800 --> 00:10:34.800
آآ معلوم النوع من حيث الجملة حتى لا يكون موغنا في الجهالة في هذه الحالة لا بأس وان كان يجهل هذه السيارة ما نوعها لكن معلوم انها سيارة يجهل هذا الجهاز

28
00:10:36.250 --> 00:10:57.100
يعني يجهل هذا الجهاز سيارة يعني ما يتعلق بالموديل مثلا واللون نحو ذلك في هذه الحالة يصح البيع لكن يشترط الخيار يشترط الخيار اذا رأى المبيع اذا رأى المبيع على

29
00:10:57.950 --> 00:11:19.800
اذا رآه يكون له الخيار ان شاء الله وان شاء لم يمضه لم يمضه وهذا هو الاظهر في هذه المسألة واحيانا قد يحتاج الانسان الى بيع الشيء المجهول قد يكون الانسان عنده مثلا يكون في مكان بلد مثلا

30
00:11:19.950 --> 00:11:45.450
وعنده سلعة يريد ان يبيعها. هو يعلم جنسه لكن لا يعلم اوصاف هذه. بعيد عنها مثلا او نسي اوصافها ويشق عليه مثلا معرفتها ويريد ان يبيعها وهذا اه له رغبة في شرائه وقد يكون له قصد الذهاب الى هذا المكان ويحتاج وقد تكون سيارة مثلا

31
00:11:45.600 --> 00:12:06.850
ما اتفق على هذا لا اعلم يعني الصفات فيها انما هي هذه صفة عامة او هذا جنس لها هذا لا شك فيه اه مصلحة للطرفين. مصلحة للبايع ومصلحة للمشتري ومثل هذا

32
00:12:07.200 --> 00:12:30.900
اه قد يحتاج اليه. وربما يتصور في اشياء كثيرة خاصة في مثل هذا الوقت فاذا اتفق على هذا الشرط فيكون له الخيار اذا رآه وبه يمضي العقد الحين الرؤية وهذا متفق مع مثل ما تقدم مع قواعد الشريعة

33
00:12:30.950 --> 00:12:59.100
ولهذا اختاره جمع من اهل العلم    ثم ذكر رحمه الله اه في نفس هذه المسألة لما ذكر مسألة بيع  المجهول الخلافي وان الشافي قد احتج من انجاز بعموم قوله تعالى واحل الله البيع

34
00:12:59.750 --> 00:13:23.000
وروي عن عثمان وطلحة انهما تبايع اه دارا لهما احدى ملكه والاخرى بالمدينة حصل آآ المسألة بينهما لما اختلفا تحاكما الى جبير مطعم فجعل الخيار لطلحة وهذا اتفاق منهم يقول على صحة البيع

35
00:13:24.100 --> 00:13:47.350
يقول يعني هذا دليل في المسألة عنهم مؤيد لما تقدم من جهة المعنى اه لانه صحته من حيث الجملة. صحته من حيث الجملة لكن   يتمم اللي عليك كما تقدم بانه

36
00:13:47.600 --> 00:14:04.050
بالرؤية ولهذا قال فقيل عنوانه قد قلت قال قال ما لاني بعت ما لم اره وقين طلحة يبقى لي الخيار لاني اشتريت ما لم اره ما لم اره وكأنه قال ان الخيار له اذا رآه

37
00:14:05.750 --> 00:14:34.600
يقول الشارح رحمه الله والاية مخصوصة بما ذكرناه من الاصل. اللي هو بيع الغرم بيع الغرر ثم ذكر يعني ما  قضى به جبير  طلحة هو انه قال بعت ما لم اره وانه جعل الخيار اذا رآه

38
00:14:34.850 --> 00:14:57.750
على القول الثاني هذا على القول الثاني بانه لا يصح  ثم لما ذكر اختلاف الصحابة عثمان مع طلحة وجبير قال ومع ذلك هو قول صحابي وقد اختلف في كونه حجة. يعني في كلام آآ في آآ

39
00:14:58.550 --> 00:15:18.250
طلحة رضي الله عنه قوله اني اشتريت ما لم اره ولا يعارض به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو انه نهى عن بيع الغرر. نهى عن بيع الغرر وهو لا شك من قواعد اهل العلم متفق عليها الاصولية انه لا

40
00:15:18.250 --> 00:15:36.550
لا يعارض قول احد لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام قول احد مهما كان حتى لو كان من كبار الصحابة هذا هو الاصل. لكن الشأن في دخول هذه الصور في النص

41
00:15:36.700 --> 00:15:55.350
لان من خالف يقول هذه السورة غير داخلة ثم خرجت بادلة اخرى واضحة وبينة قد تكون ايضا لها قوتها وان الاصل صحة البيع وحل البيع وثم زال هذا المعنى وهو الغرم فجاز ذلك

42
00:15:55.350 --> 00:16:13.450
لكن هي آآ ادلة بين الطرفين ومسائل اجتهادية. ولله الحمد اما حديث من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه فهذا حديث لا يصح رواه الدارقطني مع ان ظاهره

43
00:16:14.000 --> 00:16:42.650
حل جميع المبيعات حتى مع الجهل بجنسها الحديث لا يصح بسنده ضعيف ومتروك فلا يصح لكنه اه كما تقدم على الاختيار اللي ذكره ذكر صاحب الانصاف عن تقي الدين ونحت اختياره في هذا القول وانه بهذا تنتفي الجهالة والغرر

44
00:16:44.600 --> 00:17:09.700
قال رحمه الله  قال ويعتبر صحة العقد الرؤية من المتعاقدين وان قلنا بصحة البيع مع عدم الرؤية فباع ما لم يره فله الخيار ان قلنا انا عند فرضي القول بصحة فباع ما لم يرف له الخيار عند الرؤيا

45
00:17:09.800 --> 00:17:30.200
وان لم يره المشتري فلكل واحد خير. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة لا خير البائع لحديث عثمان وطلحة آآ الى قوله فاما الخبر فانه قول طلحة وجبير وقد خالفهما عثمان. الشاهد من قوله ان طلحة وجبير قد خالفهما

46
00:17:30.200 --> 00:17:46.750
عثمان رضي الله عنه وانه قال بعت ما لم اره فلم يجعل الخيار فخالفه في مسألة الخيار على المشهور من الاذهب انه لا يصح البيع قال وقوله اولى قوله اولى

47
00:17:46.800 --> 00:18:10.900
لان البيع يعتبر فيه الرضا منهما ولم يوجد الا من واحد. فتكتب الرؤية التي هي مظنة الرضا منهما وتعتبر الرؤية  والرضا من شروط البيع لكن هذا فيه نظر كما يظهر لان البيع تم برظاهم تم برظاهم لكن

48
00:18:11.050 --> 00:18:28.500
لابد من ان يكون هذا المبيع جاريا على وفق قواعد الشرع. لكن الشأن هنا في هذه المسألة وقد خالفهما عثمان هذه المسألة وهو اذا اختلف الصحابة على قولين اختلف الصحابة على قولين

49
00:18:29.200 --> 00:18:53.050
ثاء  انه عند اختلافهما. عند اختلافهما لا حجة لاحدهما على الاخر لا حجة لاحدهما على الاخر وهذا محل اتفاق من حيث الجملة ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين فليس قول احدهما حجة على قول الاخر

50
00:18:53.150 --> 00:19:10.150
عند الاختلاف ينظر في الادلة فان كان احدهما ادلى بدليل  سنة من كتاب الله وسنة رسوله فالقول قول من اداء بدليل وان كان مسألة اجتهادية في هذه ان لا يكون قول احدهما حجة

51
00:19:10.300 --> 00:19:26.750
على القول الاخر وهذا يقع كثير في كثير من المسائل ان الصحابة رضي الله عنهم قد يقع بينهم خلاف في بعض المسائل قد يقع بينهم خلاف في بعض المسائل ولا ينكر بعضهم على بعض

52
00:19:27.350 --> 00:19:48.050
وقد يفتي بعضهم من يسأله بخلاف من افتى من الصحابة خاصة اذا كان السائل اه وجد حرجا ومشقة في جواب احدهم وهذا ايضا حجة في مسألة اصولية حين يجد السائل حرج في هذه الجواب

53
00:19:48.200 --> 00:20:10.600
ولا يتلمس الرخص لكن يرجو ان يجد مخرجا حين يكون امره عليه شديدا وفي هذا قصة اه ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة وعزاء وعزا القصة الى سعيد بن ابي عروبة في مناسكه هذا الكتاب ما ادري عن هذا الكتاب

54
00:20:11.450 --> 00:20:31.600
والقصة مختصرة باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة وفيها ان رجلا من اهل عمان جاءه وزوجته الى مكة للحج بعدما فرغ من المناسك غشي زوجته قبل الطواف قبل طواف الافاضة

55
00:20:32.600 --> 00:20:53.000
والتحلل التحليل الاول فعند ذلك سأل ابن عمر رضي الله عنه سأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه  فرغ من جميع مناسكه الا الطواف وواقع زوجته قبل طواف الافاضة

56
00:20:54.150 --> 00:21:12.800
وقال ابن عمر عليكم الحج من قابل قال الرجل انا داري شاسع انا من اهل عمان. قال وان كنت من اهل عمان فسأل ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله

57
00:21:14.650 --> 00:21:33.500
قال يكفيك ان تحرم من التنعيم اربعة اميال في اربعة اميال واربعة يعني اربعة اميال ذهب واربعة اميال ترجع وتطوف تسعة وهذا يكفيك ونحو ذلك فيها خلاف مسألة اخذ النسك لكن

58
00:21:33.700 --> 00:21:49.000
لا شك ان قول جماهير العلماء انه لا يفسد به لا يفسد به لكن الزموا عمرة هذا موضوع خلاف ايضا او احرام قول اخر الشأن ان ابن عباس وابن عمر اختلف في هذه المسألة

59
00:21:49.550 --> 00:22:14.350
وهذا الرجل شق عليه شق عليه لانه المجيء في تلك الايام وخاصة من جهة بلاد عمان الى مكة والحج عليه شاب يعني في جهة انه يقضي وكان هذا فسحة وفرجا له من فتوى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وهذا بلا شك ليس حجة على اخر

60
00:22:15.100 --> 00:22:32.800
خاصة حين يكون القول الثاني هو القول احدى القول الصواب وهو القول الذي دل عليه قول سائر الصحابة رضي الله عنهم او كثير من الصحابة في هذه المسألة  انما الخلاف

61
00:22:32.900 --> 00:23:00.550
حين يقول الصحابي قولا او اكثر من صحابي ثم له صور كثيرة عاد في مسألة انتشاره واشدهار هذا القول وبلوغه مثلا بعض الصحابة وهل يكون اجماع او يكون اجماعا سكوتيا اقراريا الى غير ذلك مما ذكروه في خلاف هذه المسألة وصورها

62
00:23:00.800 --> 00:23:31.550
قال رحمه الله  مسألة وان هذا من المقنع. وان ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ثم رآه ثم عقد بعد نعم او رآه او رآه ثم عقد بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرة صح في اصح الروايتين

63
00:23:33.700 --> 00:23:50.200
ثم ان وجده لم يتغير فلا خير له. وان وجده متغيرا فله الفسخ. والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه هذا يرجع الى قاعدة ان القول قول الغارم مع يمينه وهذه قاعدته

64
00:23:50.200 --> 00:24:10.550
ليست على اطلاقها ليست على الاطلاق لان هذا الخلاف ايضا فيه نزاع آآ ومن ذلك لكن في بعض السور يكون لا يقال هذه قاعدة مطردة لان بعض القواعد خاصة فتكون صحيحة

65
00:24:10.700 --> 00:24:29.750
في مسائل لدلالة الادلة عليها مثلا حينما لا يكون هناك مقابل اه يمكن ان يؤخذ بقوله في هذه المسألة في هذا آآ هذا القول مثلا او ينازع مثل انسان اقر. قال لفلان لفلان علي

66
00:24:30.150 --> 00:24:55.250
دين   لكن لو قال المقر له نعم قال نعم انا اطلبه مئة الف نقول لا يقبل قولك عليه يقول اقر؟ نقول هو اقر باصل الدين ان عليه دين. لكن لم يفسر هذا الدين

67
00:24:55.550 --> 00:25:13.850
فالقول قوله لانه غارم فتفسيره اليه. في هذه السورة يقبل قوله يقبل قوله وان قالوا بيمينه  ولان هذا يرجع الى اصل لان هذا في الحقيقة يرجع الى اصل لان الذمة

68
00:25:13.950 --> 00:25:34.900
لم آآ يعلق بها شيء لم يعم فالاصل براءة ذمته اه حين يفسر المقر له الدين هذا ويريد ان يشغل ذمته بشيء ذمته منه بريئة. لكن هو الان ثبت ان ذمته مشغولة بدين

69
00:25:35.300 --> 00:25:59.150
ثابت ولا يمكن ان يرجع عنه كذلك لا يمكن ان يفسره بما لا قيمة له لو قال نعم له علي له علي دين وهذا الدين  مثلا لا يقبل من هذا

70
00:25:59.250 --> 00:26:23.500
انه في الغالب هذا لا لا لا قيمة له ولا يكون محل اعتراف في مثل هذا ولا يكون حتى لا يكون ربما لا يكون محل مطالبة من نفس اه النفس الدائن على المدين فهذا لا يقول بل لا بد ان يفسره بشيء له قيمة. في هذه الحال لا يقبل قوله. لا يقبل قول

71
00:26:23.850 --> 00:26:46.800
الغالب لان قوله هنا ينافي اقراره. فهذه فهذه القاعدة هي محل تفصيل. فبعض القواعد احيانا لا تصح. يعني فيها قواعد لا تصح لان القواعد الفقهية. لان الخارج منها كثير والداخل فيها يسير يكون منصوصا عليه. وربما يرجع الى قواعد اخرى

72
00:26:47.700 --> 00:27:07.150
وربما تكون صحيحة من اي ذي الجملة لكن ليس في كل القواعد في كل المسائل المتفرعة عنها هذا من هذا لكن هذه المسألة قول قول مشتري مع يمينه هذه فيها خلاف

73
00:27:07.400 --> 00:27:39.100
فيها خلاف اه حين   يرى المبيع ثم بعد ذلك  يعني اذا رآه وقال وجدته متغيرا وقال قول قول المشتري والقول الثاني في هذه المسألة انه ان القول قول البائع وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله

74
00:27:39.200 --> 00:27:59.900
فلو قال المشتري ان الصفة مختلفة الشيفة مختلفة لا الصفة هي هي القول قول البائع هذا ورد في حديث ابن مسعود اذا اختلف البيعان القول قول البائع قول قول البائع

75
00:28:00.600 --> 00:28:18.850
لكن معنى قول البائع انه هو الذي يقول اه القول قوله فان رضي والمشتري قبول فان لم يرظه ففي هذه الحالة موظة قيل يتحالفانها روي في هذا يتحالفان فيحلف هذا ان المبيع

76
00:28:19.050 --> 00:28:45.000
ليس بهذه الصفة يعني الذي بل بصفتي كذا ويقول البائع يحلو ان المبيع بهذه الصفة الموجودة فان رضي احدهما قول اخر تم البيع وان لم يرضح تفاسخا جاء رواية ضعيفة في طريق النبي ليلى عند ابن ماجة والسلعة قائمة

77
00:28:45.050 --> 00:29:05.800
لكن هذا القيد ليس بشرط والصواب اطلاق بدون الذكر يعني لو كان التعريف فلا. لكن هذه رواية لا تصح   ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله في هذه المسألة فيما يتعلق

78
00:29:06.550 --> 00:29:31.550
الصفة اشتراط ان يكون المبيع الغائب ان يكون موصوفا  المقصود الصفة التي يمكن او يحصل بها حصر المبيع ومعرفة المبيع ليس المعنى جميع الصفات من اولها الى اخرها المهمة وغير المهمة لا المقصود الصفات التي

79
00:29:31.550 --> 00:29:54.850
احصلوا بها وصمجا لقد يرى شيئا فيها مثلا ليس ذا اهمية فلا يكون مؤثرا على السلعة. ولهذا قال  اذا ذكر له من صفات المبيع ما يأتي في صحة السنة وصح بيعه في ظهر المذهب. وهو قول اكثر اهل العلم وعنه لا يصح حتى وعنه لا يصح حتى يراه لان الصفة لا يحصل بها

80
00:29:54.850 --> 00:30:12.850
فلم يصح فيها البيع كالذين يصح السلام فيه ولنا انه بيع بالصفة فصح كالسلم كما ان السلم يصح بالسنة وكذلك كلاهما بيع ولا نسلم ان الصفة لا يحشر بها المعرفة فانها تحصل بالصفات الظاهرة

81
00:30:13.650 --> 00:30:38.650
هذا يخرج الخفية كما يأتي التي لا يختلف بها الثمن فانها تحشر بالصفات الظاهرة التي فانها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا ان يكتفي به في السنة فانها تحصل

82
00:30:38.750 --> 00:31:02.450
ولا اسلمن الصفة لا يحصل بها المعرفة فان يعني الصفة فانها تحصل بالصفات الظاهرة التي لا يختلف بها الثمن ظاهرا ولهذا اكتفي به السلم العبرة كأن فيها اشكال قول لا يختلف

83
00:31:03.500 --> 00:31:26.200
كان مراد ان الصفات التي يختلف  ولانه لا يعتبر في الرئة الاطلاع على الصفات الخفية هذا يبين ان الصفة التي يشترط هي الصفة الظاهرة التي يختلف فيها الثمن هذا هو الظاهر

84
00:31:26.250 --> 00:31:48.150
اما الصفات الخفية هذه في الغالب يعني قد نفس البائع الذي آآ ما بمبيع عنده قد لا يعلمها ولا يعرفها الا اذا كان هذا الخفي عيب. لكن مراد الصفات التي يحصل بها معرفة المبيع وحصره

85
00:31:48.650 --> 00:32:22.450
هذا ينتفي به الجهالة الفاحشة  الفاحشة  وانا كتبت هنا يعني مما فهمته من هذا قال اه في قوله على قوله وانها يعتبر في الرؤيا الضياع والصفات خفية وهي انما الذي يعتبر الجهالة المؤثر الجهالة المؤثرة فقد تكون فاحشة وقد تكون دون ذلك فلابد من

86
00:32:22.450 --> 00:32:42.600
بالجنس المبيع يعني المعنى انه اذا علم جنس المبيع وصفته ونوعه وعدده ان كان ذا عدد مثلا جهازين سيارتين مثلا لابد من هذا في هذه الحالة حصلت الصفات الظاهرة البينة

87
00:32:42.700 --> 00:33:03.750
ويكفي بهذا مثلا يكفي هذا الشيء ربما هناك صفات يسيرة مثلا يدقق فيها مثلا يأتي مثلا المشتري يقول لا سيارة عجلات عجلات السيارة  كذا مثلا لونها كذا مثلا او اه نحو ذلك اه

88
00:33:04.100 --> 00:33:29.750
ما تربط به نحو ذلك اشياء يعني لا تعتبر ولا آآ تقصد غالبا هذه لا اثر لها ولا تؤثر في المبيع  ثم ذكر رحمه الله مسألة وان اختلفا في اختلاف الصفة كما سبق الاشار اليها فالقول قول المشتري هذا في الحقيقة هو ما تقدم لكن انا ذكرت الكلام هذا

89
00:33:29.750 --> 00:33:48.550
قوله في المقنع واشار اليها هنا وزادها ايضاح وان اختلف في وان اختلفا اي البائع المشركين في اختلاف الصفة وقال مثلا الباء مشتري اختلفت الصفة. هي ليست صفة التي اتفق عليها. قال البائع لا اصل هي الصفة نفسها

90
00:33:48.650 --> 00:34:15.150
فالقول قول المشتري مع يمينه كما تقدم لان الاصل براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه ما لم يقر به او يثبت بينة او ما يقوم مقامها هذا قولهم قال لان الاصل براءة الذمة فالقول قول المشتري يعني الاصل برآة الذمة من الثمن واختار تقي الدين هذاك

91
00:34:15.250 --> 00:34:34.900
كتبت حاشي على على على واختار تقي الدين ان القول قول الباع وهي الرواية الاخرى فان رضيه المشتري والا تراد وقال الجمهور يتحالفان لحديث ابن مسعود تحالفا وقول تقي الدين اقرب

92
00:34:35.100 --> 00:34:56.350
لانه  يعني روي في الحديث ان القول قول البائع وهذا الحديث حديث مسعود رواه الخمسة في اسانيد عندهم والذي ذكروه الاصل براءة الذمة آآ هذا هذا عصر لا شك بلا شك

93
00:34:56.450 --> 00:35:20.200
لكن هنا الحديث واضح وبين فالقول ما يقول البائع ثم هذا الاصل لا يخالف بل هو يؤيد الحديث لانه لا يلزم المشتري بقول البائع وذلك ان القول قول البائع لانه هو صاحب السلعة وهو الاعلم بها

94
00:35:20.250 --> 00:35:40.650
والاعرف بها هذا هو الاصل القول قوله فانت ايها المشدعي شيئا ربما لا يكون له حقيقة لانه وان مثلا رأيته وان وصف لك لكن قول البائع في التي يعرفها ويملكها

95
00:35:40.700 --> 00:35:58.350
هو الاثبت وانت لا يضرك شيء في هذه الحالة اذا قيل القول قوله بيمينه في هذه الحالة ان رضيت به مضى البيع وان لم ترضى به فسخ البيع هذا القول

96
00:35:58.550 --> 00:36:20.000
متفق من جهة المعنى ولا يخالف القاعدة والاصل في براءة الذمة لا يترتب عليه مثلها مثل هذا. لكن لاجل ان ينتظم هذا الامر جاء يعني او كان هذا القول اقرب والله اعلم

97
00:36:20.750 --> 00:36:54.450
حديث الخلاف لكن هو يعني الاقرب ما ذكر تقييدي رحمه الله لعله على هذا الوجه من التعليق. نعم ثم ذكر رحمه الله مسألة تعلق بيع الصفة وانها نوعان بعين معينة هذا واظح عين معينة معروفة هذي السيارة هذه هذا الجهاز هذه الدار هذه هذه الارض

98
00:36:54.950 --> 00:37:19.100
النوع الثاني بيع موصوف غير معين بيع موصوف غير معين بيع ليس سلاما بيع ليس سلما واختلف في بيع الموصوف بيع الموصوف غير المعين وباعه مثلا اشتريته مثلا جوال منه

99
00:37:19.850 --> 00:37:38.450
انا ابيعك جوال صفته كذا وكذا وكذا ابيعك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا ليش سلم بيع حال اي حل هذا البيع اختلف فيه هل يعامل معاملة السلم في مسألة تسليم الثمن

100
00:37:38.650 --> 00:38:08.300
او يعامل مع عيانة المبيع فيجرى عليه يجرى عليه المذهب يشترطون فيه تقديم الثمن ولهذا قال ولا يجوز التفرق في عن مجلس قبل قبض المبيع او قبض ثمنه. وهذا قول الشافعي لان بيع في الذمة

101
00:38:08.450 --> 00:38:27.050
في الذمة فلم يتفرق فيه قبل قبض احد وهذا في الذمة وهذا في الذمة كالسلم وقال القاضي يجوز التفرق في قول القبض انه بيع حال وجزى التفرق فيه قبل القبض كبيع العين كبيع العين

102
00:38:27.850 --> 00:38:51.200
الحاق بالسلم هذا يعني قال كالسلم قياسا على السلام. قياسا على السلام. وهذا القياس موضع نظر هذا القياس موضع نظرة. السلم فيه اجل وفيه فسحة   العصر الاجل كما هو قول الجمهور لكن لو قيل بالسلام الحال

103
00:38:51.250 --> 00:39:07.200
ثم قول الشافعي فعلى هذا قد يقال لا فرق بين السلف الحال وبيع في الذمة ما في فرق بينهم من جهة المعنى هناك خلاف كثير لاجرائه مثلا بلفظ البيع مثلا واجراء هذا بلفظ السلام

104
00:39:07.300 --> 00:39:30.350
لكن قياسه على السلم وهو باي حال هذا موضع نظر وان كان السلم اجله يختلف ربما يكون الاجل على الصحيح يوم. ويكون بيع سلف هل يجوز  مثل انسان متصدر لبيع الاجهزة جوالات متصدر

105
00:39:30.600 --> 00:40:01.850
لبيع الساعات مثلا مصدا ببيع الكتب  هو له من يعامله مجرد اتصاله على يؤمن ويأتي ويأخذ كتاب على الصفة الموصوفة مثلا. يأخذ جوال على الصفات المتفق عليها هذا شلل ولو كان الاجل على الصحيح هم يقول له وقع في الثمن اختلف فيه لكن الصحيح

106
00:40:02.050 --> 00:40:24.550
انه يختلف بحسب السلع وبحسب المتصدر لهذا المبيع فاذا كان انسان متصدا لهذا الشيء ويؤمنها في ظروفه ربما دقائق لكن قد اذ اخر احضارها قد يتأخر احضارها فلابد من جمل لابد من زمن

107
00:40:25.250 --> 00:40:37.300
هذا فيما اظن انه جاء عن مالك رحمه الله شيء من هذا اه في مسألة لعله نصف يوم او شيء من هذا في مسألة من المسائل لا اذكرها الان اللي ذكرتها في

108
00:40:37.850 --> 00:40:56.550
في بعض المقاطع اه مسألة البيع السلام اذا كان اجله قريب. لكن هذه الصورة كون السلم على هذا الوجه انه كان مبيوع في الذمة كالسلم هذا القياس موضع قياسه غير مطابق

109
00:40:57.300 --> 00:41:16.800
غير مطعم. لان الشلف فيه مدة اتفق عليها ويستطيع انه ينظر ربما يذهب الى محل هو متعامل معه لكن يذهب يجد المحل مغلق مثلا ولا يتصل وصاحبه لا يرد او مثلا لكن السلعة هذي

110
00:41:16.800 --> 00:41:32.850
يحتاج الى محل ثاني ومكان ثاني ولهذا لا بد ان يكون له عملا كثير اللي اجا ان يؤمن نفسه بالغرر والمخاطرة اذا عرظ نفسه مخاطره ما جاز هذا الشيء ولهذا

111
00:41:33.900 --> 00:42:00.950
وليس يعني  السلام من وجه ولذا لما كان حالا لما كان حالا واجري على هذا القول انه يجوز التفرق قبل القبر لكن يشترط في شرط حتى تنتفي السورة التي اه فيها الغرر

112
00:42:02.000 --> 00:42:22.750
ولا يكون السلم يعني كالسلم او يلحق بالسلام مع انه يلحق بالسلام كما تقدم ليس بظاهر اذا كانت هذه السلعة في ملكه اذا اشترى من هو صاحب محل جوالات وجاء الى انسان وكلاهما في هذا المكان

113
00:42:22.950 --> 00:42:41.350
هذا لا يرى الجوالات وهذا لا يرى الجوالات واراد يشتري منه جوال والله محلي مسكر قال طيب تعرف جوالاتك انت  قال انا ابغى اشتري لك جوال مملوك له لا بأس ان يشتري منه وان كان غائبا

114
00:42:41.400 --> 00:43:08.850
وان كان غائبا ولا في هذه الحالة لا بأس  يقول ابغاك جوال صفته كذا وكذا وكذا. او صاحب معرض سيارات سيارة الملوك عنده ويملكها اذى  اول كيلو في بيعها مثلا لو كان هذه السيارات هو وكيله في بيعها. لان كثير من الناس اصحاب المعاوية تأتيهم السيارات ويكونوا وكالة في البيع

115
00:43:09.300 --> 00:43:33.050
السيارة كذا موديل كذا لون كذا الى غير ذلك. من الصفات التي يتفق عليها يصح ويكون بيعة موصوف الذمة وغير معين لكن يأتي هل يشترط  يعني في في هذه الصورة

116
00:43:33.100 --> 00:44:00.500
لا شك الامر ايسر ما دام انه  في ملكه فالامر فيه ايسر وليس يعني هو في الذمة ليس في الذمة بل هو موجود موجود لكنه هو شبه في الذمة لانه غير معين. ولهذا لو انه مثلا صار عنده عدة سيارات بهذه

117
00:44:00.500 --> 00:44:27.500
الصفات وكان في نية البائع سيارة معينة. في نية البائع جوال معين احضر هذه السيارة او احضرها اليوم  ليست مطابقة مثلا البيع صحيح  لانه غير معين نقول في هذه الحال له ان يحضر سلعة ثانية

118
00:44:28.000 --> 00:44:51.650
نفس الصفات والبيع نفسه. هذا فيه مصلحة لهم جميعا   الشاهد انه من القواعد انه جعلهم باب القياس والحاق. لكن يختلف والمعنى وشرط القياس اتفاق في العلة وهنا لم يحصل اتفاق

119
00:44:51.850 --> 00:45:19.750
فليس مطابقا    ثم ذكر رحمه الله قال فان رأي المبيع ثم عقد بيعه الى ذلك بزمن الله تغير فيه العين جاز في قول اكثر اهل العلم قال آآ لان ما كان شرطا في الصحة يجب ان يكون موجودا حال العقد

120
00:45:21.900 --> 00:45:45.850
والائمة الثلاثة يعني مثل مذهب شرط كلهم كل شرط شرطا فيما يحصل به العلم اما اللي هو وقال ولنا لان ما كان شرطا في صحة العقد يجب ان يكون موجودا في حال العقد

121
00:45:46.250 --> 00:46:04.250
هذا كأنه اشارة الى قاعدة في هذا لكن هذا ايضا في في صحته في صحة نظر لا يقال انه يشترط ان يكون مول لان ما كان شرطا في صحة العقد يجب ان يكون موجودا حلق. هو صحيح من ايدي الجملة

122
00:46:05.600 --> 00:46:23.200
لكن لا ينطبق آآ ولهذا قال فان رأي المبيث ثم عقد بزمن لا تتغير يعني في جاز في قول اكثر اهل العلم وحكى ان احمد لا يجوز حتى يراياها حال العقد

123
00:46:24.000 --> 00:46:40.900
حتى يرايا حلقنا وهذا فيه نظر كما تقدم لانه لما رآه قبل ذلك رآه قبل ذلك في هذا لا يصح المبيع ولو لم يره حال العقد. اشتراط ان يرح العقد

124
00:46:41.350 --> 00:47:06.600
وذكر هذه القاعدة فيه نفر وهذه القاعدة وصحة فان هذا الشرط على قول الجمهور متحقق متحقق على قول الجمهور  لانه مثلا لو رأى سيارة قبل ان يشتريها باسبوع او جهاز قبل ان يشتريه باسبوع

125
00:47:07.300 --> 00:47:24.750
وغالبا لا تتغير السيارة في والجهاز كذلك لا يتغير فلا يشترط ان يراه حال العقل لا يفترض ولهذا قال يجب ان يكون موجود على العقد هذا فيه نظر وان قيل به

126
00:47:25.050 --> 00:47:54.700
فانه حين يكون تكون هذه السلعة عرضة للتغير. ليكون طعام مثلا هذا يتغير لها ايام محدودة مثلا. لكن اذا كان شيء لا يتغير فانه موجود على صفته حال العقد ولم يتغير في مثل هذه المدة فصح وهذا قول الجمهور وكذلك على الرواية المشهورة عن احمد رحمه

127
00:47:54.700 --> 00:48:01.350
الله تعالى