﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من تبع مساء نهجهم باحسان يوم الدين يكون التعليق من الله على كتاب

2
00:00:26.600 --> 00:00:52.400
شرح كبير النظر فيما يظهر من قواعيقنا وقواعده رحمة الله عليه قال رحمه الله فصل واذا قلنا بفساد هذا الشرط لم يفسد البيع في ظاهر المذهب هذي هذه المسألة تقدم اشارة اليها وهذا ما يتعلق بالبراءة من كل عيب

3
00:00:52.650 --> 00:01:13.200
فيما اذا باعه بشرط البراءة من كل عيب وهل يبرأ او لا يبرأ او التفصيل بين ان يكون البائع يعلم العيب او لا يعلم العيب كما اختاره جمع من اهل العلم وقالوا ان هذا هو مقتضى ما جاء من الاثار

4
00:01:13.350 --> 00:01:35.200
عن الصحابة رضي الله عنهم عن عن عثمان وابن عمر وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم  وهذه المسألة مسألة فساد الشرط بعضهم يجعله كقاعدة بان الشروط هي فسدت فسد البيع. ومنهم من يقول لا يفسد مطلقا

5
00:01:35.950 --> 00:01:54.300
ومنهم من قال يفسد مطلقا ومنهم من فرق بين بعض الشروط وبعض ولهذا الاظهر في هذه المسألة انه ينبني على الدليل في هذه المسألة مثل ما جاء في النهي عن بعض البيوع

6
00:01:54.400 --> 00:02:12.500
هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد او النهي مطلقا هل يقتضي فساد او لا يقتضي الفساد او الفساد في العبادات دون المعاملات او الفساد فيهما الى غير ذلك. والصواب في هذا انه ينظر الى الدليل في هذا

7
00:02:12.850 --> 00:02:37.200
ولهذا في باب المعاملات هناك بيوع منهي عنها والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت فيها الخيار دل على ان النهي هنا لا يقتضي الفساد وان كان الاصل في النهي انه يقتضي الفساد. وهكذا الشروط المنهي عنها الفاسدة هي من هذا الباب

8
00:02:37.250 --> 00:03:05.200
هناك شروط تنافي مقتضى العقد   نفوذ العقد فهذه لا تمضي لا تمضي ولا تصح. ولا يصح للبيع بها وهناك شروط  تفسد والبيع صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء. يعني اشترطت او لم تشترطي

9
00:03:05.450 --> 00:03:21.250
لقوله عليه الصلاة والسلام لما تلهى نهى عن تلقي الركبان فقال فسيده بالخيار سيده بالخيار فاثبات الخيار في البيع يدل على ان البيع صحيح. اذ الخيام لا يدخل الا في بيع صحيح

10
00:03:22.000 --> 00:03:43.700
قال رحمه الله بعد آآ ذكره مسائل فيما اذا باع دارا او ارضا على انها مثلا مساحتها كذا ثم تبين انها اقل  والخلاف في هذا وهل يفسخ البيع او لا يفسخ او الخيار

11
00:03:44.350 --> 00:04:05.050
او مثلا اه يأخذ كل الارض بثمنها في زمنها مع الزيادة مثلا فيقول رحمه الله بعد ما ذكر هذه المسائل قال ولان هذا الضرر حصل بتغريره واخباره بخلاف مخبره خلاف مخبره

12
00:04:05.200 --> 00:04:29.750
يعني اذا مثلا يعني لو قال بعتك هذه الارض مثلا  اه على انها على ان طولها كذا فتبين خلاف ما ذكر فتبين خلاف ما اخبر به وخلاف الواقع والحقيقة هو رحمه الله لما ذكر

13
00:04:30.550 --> 00:04:51.000
سلاما وهو كالقاعدة في هذا قال ولان هذا الظرر حصل بتغريره وهم يقولون الشيء الذي يحصل بتغرير العاقد انه لا يلتفت اليه لانه دخل فيه على بصيرة دخل فيه على بينة

14
00:04:51.150 --> 00:05:12.850
وهذا في الحقيقة يختلف من مسألة الى مسألة. ومما ذكروا مثلا لو ان انسان مثلا باع ثمرة النخل النخل. بعد نضجها ولا شك ان الثمرة تحتاج الى السقي يلزم البائع ان ان يسقي النخل حتى يحصل المقصود

15
00:05:12.950 --> 00:05:37.550
حتى لا تتلف ثمرة لان هذا لازم وباع الثمرة من اللازم ذلك انه يسقيها حتى يقطفها المشتري فلو ترتب على شقيها ظرر على الاصول ضرر على الاصول على النخل في هذه الحالة هل يلزمه لا يلزمه؟ قالوا يلزمه

16
00:05:39.200 --> 00:05:57.050
طيب لو قال قال الضرر يزال والنبي عليه الصلاة قال لا ضرر ولا ضرار عليه ضرر يقال هذا الضرر ادخله على نفسه فهو الذي غرر بنفسه ودخل على بصيرة الا فلا تصلح امور الناس الا بهذا

17
00:05:58.900 --> 00:06:16.600
انما هذا هو الاصل لكن حين يدخل على بصيرة هو الذي باعه باختياره معلوم انه يلزمه ان يسقيه وان يقوم عليه حتى  يعني يتم ذلك ولو حصل عليه ضرر بذلك

18
00:06:19.050 --> 00:06:37.800
ثم ذكر رحمه الله في باب الخيار في البيع قال باب الخيار في البيع وهو على سبعة اقسام احدها خيار المجلس. ويثبت في البيع والصلح بمعناه والايجارة الصلح بمعنى البيع

19
00:06:37.900 --> 00:07:00.400
بمعنى البيع فهو اذا حصل الصلح بمعنى البيع وذكروا صوره وصورته في في الصلح في هذه الحالة في هذه الحالة يكون فيه معاوضة يكون فيه معاوضة فاذا كان فيه مع انه صلح

20
00:07:00.800 --> 00:07:23.250
صلح لكن ما دام ان فيه معاوضة يكون في معنى البيع. فاذا كان في معنى البيع فانه يدخله خيار المجلس  والشاهد قوله بمعناه وهذا يبين ان المعتبر في مثل هذه المسائل المعاني

21
00:07:24.600 --> 00:07:45.650
وان الشرع حين يقرر امرا من الامور فانه ينظر الى هذا المعنى المعنى الظاهر الواضح يقول اهل العلم انه يؤخذ منه علة هذا الحكم ويعمم هذا الحكم. ما يكون خاص بهذه المسألة ما يكون خاص في البيع

22
00:07:46.200 --> 00:08:17.350
الذي هو على صفة يدخل فيه ايضا وعم البياعات التي هي في معنى للبيع الصلح بمعنى البيع والايجارة الايجاره ايضا لانها بيع منافع بيع منافع فيدخلها خيار المجلس  هذا من السعة

23
00:08:18.300 --> 00:08:40.700
في كلام الشارع ومن عموم المعنى اذ ما دام المعنى الموجود في البيع منطبق على الايجارة ومنطبق على الصلح معناه فيعد الحكم من هذا الى هذا فقد يكون هل يقال ان

24
00:08:40.850 --> 00:09:07.300
وشمله دليل بعمومه او شمله يعني عموم المعنى وعلى هذا هل يقال داخل في نفس اللفظ او يقال من جهة الاستنباط والقياس لكن على كل حال هو داخل فيه في معناه بلا اشكال. ولهذا يدخل فيه

25
00:09:07.350 --> 00:09:33.200
خيار المجلس   قال رحمه الله لما ذكر بيع الخيار خيار المجلس وان يثبت في البيع بمعنى انه انه يقع جائزا ولكل واحد متبايعين الخيار فسخه ما دام مجتمعين لم يتفرقا

26
00:09:33.700 --> 00:09:58.300
ثم ذكره عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم آآ نعم وبه قال سعيد وابن سعيد وشرير والشعبي وعطاه طاووس الزهري وقال مالك واصحاب الرأي يلزم العقد بالايجاب والقبول بمجرد الاجابة والقبول يزم ما في خيار مجلس

27
00:09:58.450 --> 00:10:20.350
ولا خيار لهما الى قوله لانه عقد معاوضة  يا قوي قبل ذلك لانه روي عن عمر بيع صفقة وخيار ولهنا اول ما روي عن عمر رضي الله عنه صفقة وخيار

28
00:10:20.700 --> 00:10:39.450
لا دليل فيه لانه حين يباع على انه لا خيار لهما فانا في هذه الحالة انتهى الخيام وان اطلق او اثمن الخيار فالخيار لهما. قال ولانه عقد معاوية فلزم مجرده كالنكاح والخلع

29
00:10:40.500 --> 00:10:57.950
شاهد او النظر في قوله عقد معاوية وهذا قول وان كان قولا ضعيف بل هو قول باطل وهو منابذ للحديث وليس بينهما تفرق  وانما التفرق يكون بالبدن وهذا واضح والحديث نصه في هذا

30
00:10:58.200 --> 00:11:22.050
لكن قوله وانهم استدلوا بانه عقد معاوضة فلا شيء بمجرده كالنكاح قياس البيع على النكاح قياس في مقابلة النص يعني كيف يقاس على النكاح طبعا هذا القياس لا يصح من كونه عقد معاوضة

31
00:11:22.900 --> 00:11:55.850
بل هو قياس في مقابلة نصف على هذا يقال هذا قياس فاسد الاعتبار هذا القول كثيرة   قال رحمه الله لما ذكر بطلان القول بان خيار المجلس انه لا خيار للبيع خيار مجلس وانه بمجرد البيع

32
00:11:56.000 --> 00:12:17.150
يتم بمجرد تعاقد يتم البيع. قال قلنا هذا باطل لوجوه. منها ان اللفظ لا يحتمل ما قال  اذ ليس بين المتبايعين تفرق بقول ولا اعتقاد انما بينهما اتفاق على البيع بعد الاختلاف فيه

33
00:12:17.650 --> 00:12:36.450
الى اخر ما ذكر في بيان بطلان هذا القول قوله بان منها ان اللفظ لا يحتمل ما قالوا من القواعد في باب النظر في الاخبار وتأويلها انه لابد ان يكون

34
00:12:36.550 --> 00:13:04.050
التأويل اما ان يكون الخبر يدل عليه كالنص او يكون ظاهر اللفظ يدل عليه اما تأويل تأويلا لا يحتمله فهو قول باطل. ومردود مهما قاله من قاله لانه حينما يفسرونه على هذا التفسير

35
00:13:04.900 --> 00:13:24.400
وان التفرق يكون بالاقوال وان هذا القول منابذ للحديث ويبطل فائدة الحديث. وان النبي عليه الصلاة قال اذا بايع الرجل فكل واحد منهم اذا تبايع فقل بعد البيع كل واحد من الخيار. وهم يقولون بعد البيع لا خيار هذا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:25.450 --> 00:13:51.400
وهذا التأويل لا يحتمل الحديث بل الحديث ليس مجرد لا يحتمل بل الحديث يبطله مثل هذه التفسيرات والتأويلات باطلة ولا تصح هذه التأويلات والتفسيرات لا تصح ولهذا آآ ابن عبيد رحمه الله شدد على مالك رحمه الله تشديدا عظيما

37
00:13:51.800 --> 00:14:11.950
في تركي لهذا الحديث  لهذا قال الشافعي لا ادري هل اتهم مالك نفسه او نافعا يعني اتهم نفسك من جهة انه في هذا الخبر يعني وانه يعني من جهة انه

38
00:14:12.150 --> 00:14:25.800
لم يثبت عندها او لم يضبطه او كذا او كذا المقصود انه لم يتحققوا. واعظم ان اقول عبد الله ابن عمر قال ابن ابي ذئب ما هو اشد في هذا

39
00:14:26.250 --> 00:14:43.400
بل قال رحمه الله قال ابن ابي استتاب ما لك في تركه لهذا الحديث مع انه رواه رحمه الله في موطاياه لكن ينظر في سبب تأويله رحمه الله لهذا الحديث وهل يعني

40
00:14:43.550 --> 00:15:00.900
قال كلام يمكن يعني ان يكون نوعا من التأويل مع انه لا وجه للتأويل في هذا الحديث الحديث يثبت الخيار بعد الفراغ بعد الفراغ من اه العقد وبعد انتهاء عقد البيع

41
00:15:00.950 --> 00:15:31.600
واهل العلم يذكرون يعني تأويل حديث وتفسيره حتى الصحابي لو فسره اذا فسره  صحابي  الحديث لو كان محتمل مثلا لوجهين من التأويل فالتفسير الذي يعني يكون للصحابي يكون مقويا راوي الحديث. خاصة خصوصا راوي الحديث يكون وجها قويا في ترجيحه على التأويل الثاني. اما حين

42
00:15:31.600 --> 00:15:57.700
سيكون هذا التأويل مخالف ومناوي الحديث فانه في مقام الرد ثم ذكر كلاما يتعلق بتفسير الحديث ايضا ويرجع الى ما تقدم قال بعد ذلك لما قال ذكر وجوها انه يبطل في هذا الحديث

43
00:15:58.000 --> 00:16:18.250
انه قال في الحديث اذا تبايع الرجلان الى اخره. الرابع انه يرده تفسير ابن عمر الحبيب فعله انه كان اذا بايع رجلا مشى خطوات ليل يلزم البيع وتفسير ابي برجة بقوله مثل قولنا وهما راوي الحديث اعلما بمعناه

44
00:16:18.400 --> 00:16:38.650
هذا اذا كان الحديث له ظاهر فكيف اذا كان نصا كيف اذا كان نصا في آآ في الحديث ولهذا جاءني برزه ما يدل على هذا في سنن ابي داود ما يدل على ابن عمر رضي الله عنه كان اذا اشترى مشى

45
00:16:39.250 --> 00:16:58.800
وهذا واظح وظاهر من الحديث ومشي يدل على ذلك ومن باب زيادة المعنى في تفسير الحديث من راعويه وابن عمر ومن راويه الاخر وهو برزة اذ روى نحو من هذا الحديث وذكر وذكر له قصة في رجلين

46
00:16:58.900 --> 00:17:27.200
تبايع وهما في سفر بعيرا بعيرا اه فامسى يا تبايع مثلا اليوم ثم مضت الليلة وهم في سفر وفي مكان واحد. فلما اصبح رجع احدهما واختلف فذهب الى فذكره الحديث قال وما اراكما افترقتما؟ لانه في مكان واحد

47
00:17:27.350 --> 00:17:46.500
في سفر وباتوا اذا كان واحد فقال ما وراكم افترقتما والعلماء يرجعون التفرق الى العرف التفرق العنف خلاف التفرق بين المتبايعين لكنهم يرجعونه الى عرف هناك تفرق واضح بين كما اذا تبايع مثلا

48
00:17:46.500 --> 00:18:02.950
في مكان عام اه او مثلا اشترى من انسان ثم ذهب عنه هذا ولى هنا وهذا ولى هنا هذا لا اشكال فيه وهذا تفرق واضح اه انه عرفا يكون تفرقا

49
00:18:03.050 --> 00:18:20.700
وهناك شيء لا يمكن ان يكون تفرقهم كما اذا تبايع في مجلس او مكان فلا فهما بالخيار ما دام في هذا المكان لكن لو كان في بيت وتبايع وقام احدهما من حجرة الى حجرة

50
00:18:21.250 --> 00:18:38.400
هذا وقع في الخلاف كثير من العلماء يقول اذا كان البيت محلات وكبير مثلا وذهب الى مكان اخر فانه ما تفرق. اما اذا كان صغير ولا يعتبر بعيدا عنه يمكن ان يراه

51
00:18:38.500 --> 00:19:03.100
يعتبر تمرقا وكذلك لو كان مثلا  في مكان محصور فقالوا اذا كان مثلا في سفينة فلا يعتبر صديقين الا اذا كان لها طابق فانتقل الى طابق اخر وكذلك في حكمه في حكم الطائرة في حكمه اذا تبايع في طائرة على هذا الهجرة فهذه مسائل يقع فيها خلاف كما المقصود

52
00:19:03.300 --> 00:19:26.650
انه دل فعل ابن عمر وفعل البرزخ على هذا وان التفرق هو تفرقهما بالفعل تفرق الابدان  ثم ذكر مسألة قال رحمه الله  اه فانه لا حجة في قول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:19:27.300 --> 00:19:44.050
على ان قول الصحابي لا يحتج به يعني لما ذكر قوله قول عمر رضي الله عنه قول عمر رضي الله عنه وقول عمر البيع صفقة خير معناه ان البيع ينقسم الى بيع شرط فيه الخيار وبيع لم يشترط فيه

54
00:19:44.050 --> 00:19:56.150
افقه لقصر مدة الخيار فيه. هذا مثل ما تقدم يعني قول ابن عمر هذا قول عمر رضي الله عنه انه ان البئر قسمين قسم شرط في الخيار وقسم لم يشرط فيه الخيار

55
00:19:56.400 --> 00:20:11.550
او يعني باعوا على انه لا خيار لهما تسمى صفقة في قصر مدة خيافه لانه قد روي عنه انه عنه لانه قد روى عنه الجوزجاني مثل مذهبنا ولو اراد ما قالوا لم لم ولو اراد ما قال لم يجز

56
00:20:12.250 --> 00:20:28.900
ان يعارض به قول النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا حجة في قول احد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواجب هذا هو الواجب لو قيل انه مثلا ظاهر يدل على انه لا خيار فلا يعارض. قول النبي بقول احد مهما كان

57
00:20:28.950 --> 00:20:49.000
على ان قول الصحابي لا يحتج به اذا خالفه غيره من الصحابة اختلف صحابيان لكن وان كان في خلاف ابي بكر وعمر لغيرهما خلاف  الخلفاء الراشدون لكن من حيث الجملة الصحابي لخالفه غيره فليس احدهما حجة على اخر

58
00:20:49.050 --> 00:21:10.350
وقد خالفه ابنه وغيرهما قال ولا يصح قياس البيع على النكاح لان النكاح لا يقع الا بعد روية ونظر غالبا فلا يحتاج الى الخيار بعده هذا مثل ما تقدم لان قياس

59
00:21:10.950 --> 00:21:30.500
النكاح على البيع قياس مع الفارق. لان من شرط صحة القياس قياس الفرع الاصل اتفاقهما في المعنى فقالوا لا يصح خيار المجلس في النكاح لانه ليس بيعا ولا في معناه ومعناه ولا يشترط فيه ذكر ذكر العوض

60
00:21:30.500 --> 00:21:53.750
النكاح بخلاف البيع فانه شرط فيه ولان الحاجة غير داعية اليه. لانه لا يكون الا بعد روية وفكر الذي هو النكاح وبعد نظر ونحو ذلك بخلاف البيع ربما يقع عن عجلة وعدم نظر فلهذا قد يحتاج الى الخيار مع ان هناك قول

61
00:21:53.750 --> 00:22:12.800
المذهب واختاروا تقي الدين انه يرى ان الخيار يجري في كل العقود. وذكر قاعدة له في هذا رحمة الله عليه نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

62
00:22:14.850 --> 00:22:17.600
