﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا اليوم يوم الخميس التاسع عشر

2
00:00:26.550 --> 00:00:45.600
شهر جمادى الاولى عام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرج الشرح الكبير تعليق مما تيسر على بعض مسائله ما يتعلق في بعض القواعد

3
00:00:46.500 --> 00:01:07.950
والمعاصي التي المصنف رحمه الله او المعاني التي هي في معنى التعليل  وهذا الكتاب لابن ابي عمر عبد الرحمن ابن ابي عمر عبد الرحمن ابن محمد لاحمد المقدسي وهو ابن اخي ابن قدامة رحمه الله

4
00:01:09.150 --> 00:01:32.100
اه صاحب المغني الامام المشهور وشرحه هذا كما لا يخفى على المقنع على المقنع لعمه الموفق رحمة الله عليهم جميعا قال رحمه الله بعد على قول صاحب المقنع رحمه الله

5
00:01:32.300 --> 00:01:54.150
السابع ان يكون الثمن معلوما فان باعه السلعة برقمها اه او بالف درهم بالف درهم ذهب وفظة او ما ينقطع به السعر  قال الشارح رحمه الله من باعه السلعة برقمها وهما لا يعلمانه

6
00:01:54.350 --> 00:02:20.150
او احدهما يعني احدهما لم يصح البيع للجهالة فيه وهذا هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وقالوا انه اذا باع السلعة برقمها لا يصح. والرقم هذا اه بمعنى المرقوم فعل معنى مفعول يعني وهو المكتوب عليها

7
00:02:20.450 --> 00:02:41.400
بثمنها والمراد انه يشتري سلع سواء يعني يشتري سلع ويكون الثمن بالرقم مكتوب عليها. سواء كان لا يعلمانه او يعلمه احدهما دون الاخر وان العقد يمضي على هذا. اما لوم

8
00:02:41.600 --> 00:03:03.100
مثلا اه علم مثلا بما يكتب عليها مثل ما يقع من كثير من الناس يأخذ السلع  تكون مرقومة ثم نفس البائع الذي يبيع لا يتكلم والمشتري لا يتكلم لكن يرقمها ثم بعد ذلك يخرج له رقم عام لجميع السلع

9
00:03:03.250 --> 00:03:18.250
يكون هذا ويريانه ويراه ويعلمه الجميع وقد تكون شيعة واحدة وقد تكون سلعة كثيرة هذا لا يدخل في هذا بلا خلاف. لكن المراد اذا كان العقد مبنيا على بيعها برقمها

10
00:03:18.750 --> 00:03:39.300
والشاهد في هذه المسألة تعليله بالجهالة  لا شك ان الجهالة والغرر اصل في باب جوع وقاعدة عظيمة يبنى عليها مسائل عظيمة لكن الشأن في كون هذا الشيء غرر كونه جهالة

11
00:03:39.900 --> 00:04:04.050
ولهذا الرواية الاخرى عن احمد رحمه الله انه لا بأس البيع برقم السلعة واختيار تقي الدين وتلميذ العلامة القيم رحمة الله عليهم جميعا وهذا التعليل او الجواز اظهر لظهور تعليله

12
00:04:04.950 --> 00:04:34.150
وذلك انه لم ينه عن الغرر او الجهالة المتعلقة بالسلعة بنفس الشعر الذي قد يؤوي العلم الذي يؤول الى العلم. لكنه لكن الغرر المؤثر هو الجهالة بالسلعة الجهل بالمبيع. الجهل بالمبيع

13
00:04:34.600 --> 00:04:52.350
ولهذا ترى العلماء يجمعون على مثل هذه المسائل ولا يختلفون لان الحديث منطبق على هذا والقاعدة متفق عليها في هذا كما لو باعه الثمرة قبل بدو صلاحها فان هذا غرر ومخاطرة

14
00:04:52.850 --> 00:05:18.350
ولو قال مثلا  بعتك او اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي بما في يدي هذا لا شك جهالة بالثمن مطلقة لا تؤول الى العلم ثم هو مخاطرة يجمع الجهالة فلهذا كانت التعاليل

15
00:05:18.400 --> 00:05:43.750
او العلة التي تكون منطبقة على مثل هذه البيوع المحرمة يجمع العلماء عليها بخلاف غيرها وذلك انه لا يجزم بدخولها تحت قاعدة الغرر والجهالة وذلك ان السعر والقيمة الشعر والثمن

16
00:05:44.750 --> 00:06:11.300
ثمن سعره   يعلم يعلم بمعنى يكون يعلمه علما تاما وقد يكون يعلم من جهة العادة يكون هذا الشعر بهذه السلعة والقيمة المعتادة ما دام ان هذا البيع للرقم يؤول الى العلم

17
00:06:11.650 --> 00:06:38.400
انه لا جهالة فيه لا جهلة فيه فاذا تم العقد بينهما على هذا ثم بعد ذلك تبين ان مثلا قيمتها كذا عشرة ريالات ونحو ذلك فيعطيه عشرة ريالات  يعطيه  العشرة ريالات

18
00:06:38.750 --> 00:07:01.800
وهي قيمة هذه السلعة لتبين رقمها وما كتب عليها وما كتب عليها وبهذا يكون العقد صحيح يكون عقد صحيح لكن عندهم اذا تم على هذا فلا يصح العقد ويدل على هذا ان الجمهور سلموا بصحة

19
00:07:02.500 --> 00:07:24.150
البيع بمثل هذا في صور اخرى مثل الاشياء التي آآ تجري بين الناس  الكراء والاجرة الانسان مثلا يدخل كما ذكر يدخل الخان والفندق وتكون الاجرة مثلا في الساعة في اليوم كذا ويدخل

20
00:07:24.150 --> 00:07:43.150
ولا يفاصلهم بناء على شيء معتاد. ويركب الدابة بناء على ان الاجرة المعتادة مثلا آآ هذا الشيء فيعطيه وان لم يفاصله بالقيمة بناء على ان الاجرة هذه هي الاجرة المعتادة. وذكروا ايضا انه لو اعطى

21
00:07:43.150 --> 00:08:08.500
للخباز او نحو ذلك. ما يخبزه بناء على الاجرة المعتادة في قدر ثمن الخبز الذي يخبز  هذا هو التعليل الاظهر في هذه المسألة لانه كما تقدم ليس جهالة في المبيع

22
00:08:08.750 --> 00:08:27.800
وليس جهالة مطلقة ولهذا سيأتي في كلامهم التعليم التعليل الذي ذكره اهل العلم الذي اختاروا هذا القول كشيخ الاسلام رحمه الله والرواية الثاني عن احمد عللوا بمثل هذا التعليل في بعض المسائل

23
00:08:28.900 --> 00:08:56.750
قال رحمه الله  وان باعه وتقدم ما ينقطع به السعر وان باعه بما ينقطع به السعر او بما باع او بما باع به فلان عبده وهما لا يعلمانه او احدهما لم يصح لانه مجهول

24
00:08:57.200 --> 00:09:22.250
هذا التعليل ايضا مثل ما تقدم. البيع بما ينقطع به السعر. مثل البيع برقم السلعة وهما صورتان يعني جعلوا علة عدم الصحة هو الجهالة بالثمن مع ان هاتين الصورتين في الحقيقة على القول الاظهر

25
00:09:22.300 --> 00:09:46.000
هما صورتان من البيع بثمن المثل والبيع بثمن المثل يكون معلوما في الغالب او مآله الى العلم وان الناس يرظون بهذا وتطيب نفوسهم به وهو اقرب الى طيب نفسه يقول كما يعبر

26
00:09:46.150 --> 00:10:09.150
اه شيخ الاسلام رحمه الله اشتري واشتري كما يشتري الناس اشتري كما يشتري الناس يعني يقع في نفسه انه مغبون انه مغبون لانه شرى شراء معتادا والبيع والشراء بثمن المثل

27
00:10:09.200 --> 00:10:34.700
هذا هو الثمن المستقر الذي يعلم يعلم الخبرة او يؤول الى العلم ولهذا عن احمد رحمه الله رواية في هذا البيع بصحته وما ينقطع السر. كما انه عنه رواية لما تقدم بيع السلعة برقمها. انه يصح وهذي اختيار تقي الدين

28
00:10:34.700 --> 00:11:02.550
تلميذه رحمه الله  ولهذا لو انه مثلا اه باع سيارته مثلا  على باعها بما ينقطع به السعر على شخص قال بنفسه قال سوف اعرضها هل الميكروفون مثلا؟ فاذا فاذا انتهت الى وقفت على سعر معين فهي لك

29
00:11:02.600 --> 00:11:29.850
هذا يؤول الى العلم وان كان حال الاتفاق لم يكن معلوما تماما هو يا اولي العلم وهو اطيب لنفس البائع واطيب لنفس المشتري واطيب لنفس ما دام ان عرظها عرظ ليس فيه مجاوزة وليس فيه غش وما اشبه ذلك

30
00:11:29.850 --> 00:11:54.250
عرض واضح وهذا يسوم وهذا يسوم وليس فيه نجش ولا شيء مما يؤثر على ثمنها فلهذا يصح البيع على هذا الوجه وهذا هو التعليل الاظهر في هذه المسائل لان هذه القاعدة ما يتعلق بالغرر انه نهى عن بيع الغرر هذه القاعدة

31
00:11:54.500 --> 00:12:19.300
اصل عظيم لكن هي لا يدخل فيها ما كانت الجهالة فيه يعني جهالة مطلقة لا تؤولوا الى العلم. لا تؤولوا الى العلم والى معرفة السلعة الثمن والا من القواعد في هذا الباب ان الاصل حل البيوع

32
00:12:19.350 --> 00:12:45.250
سلامة البيوع ولهذا الناس تجدهم يجرون على كثير من هذه البياعات ولو ضيق عليهم في بعض هذه الانواع لاحتالوا حيل اخرى قد تكون محرمة ولذا فان كثيرا ممن يمنع هذه البياعات كما ذكر ابن القيم رحمه الله

33
00:12:45.500 --> 00:13:03.300
هم يعملون بخلافها في بعض في تعاملاتهم. فيما يتعاملون به مثلا فيما يشترونه كل يوم من لحام او خباز او فامي كما ذكر رحمة الله عليهم الاشياء الحاجات اليومية التي يأخذها كل يوم بسعرها

34
00:13:04.200 --> 00:13:27.600
فلهذا قد يأخذها و يحاسبه عليها مثلا بعد ايام او في اخر الشهر او ما نحو ذلك ويكون الاخذ بهذا جاريا مجرى العقد لانه بالشعر المعتاد وكذلك على الصورة الاخرى بما ينقطع به الشعر لانه ماصورتان داخلتان

35
00:13:27.700 --> 00:13:51.700
تحت البيع بثمن المثل قال رحمه الله وان باعه بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح لجهالته. وان كان فيه نقد واحد انصرف اليه وهذا اشارة الى قاعدة العادة محكمة

36
00:13:52.600 --> 00:14:26.050
ومن فروعها المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهما اصلان متفق عليهما ولهذا يقول اذا باع مثلا سلعته  ريالات او جنيهات او دنانير او دولارات ونحو ذلك في هذه الحالة اذا نعم اذا باعها ليس

37
00:14:26.200 --> 00:14:50.750
ريالات لكن اذا باعها بنقد بنقد بنقد وفي البلد هذا عدة نقود فيه مثلا ريال وفيه جنيه وفيه دولار ودينار ونحو ذلك يتعامل بها يتعامل بها فاذا باعه بدينار مطلق

38
00:14:50.850 --> 00:15:19.600
وفي البلد نقود لم يصح فاذا باعه بنقد  بيناقض وكانت في هذا البلد عدة عملات يتعامل بها يعني على السواء مثلا او قريبا من ذلك ونحو ذلك لم يصح للجهالة. لانه لا يدرى هل يريد هذا النقد او هذا ومثل مثلا لو كان باعه بريال

39
00:15:19.900 --> 00:15:45.150
وكان فيه عدة ريالات كل ريال عملة مستقلة مثلا لكن مع معلوم انه البلد الواحد تكون العملة واحدة لكن لو فرض انه كان في هذا المكان يتعامل يتعاملون بعدة عملات مسماها الريال مثلا. او عدة عملات يسماها الجنيه. هذا الجنيه هذا البلد وهذا الجنيه هذا البلد ونحو ذلك

40
00:15:46.300 --> 00:16:03.950
وقد يكون هذا مثلا حين يكون التعامل مع البنوك ونحو ذلك. التي تبيع في هذه العملات كلها في هذه الحالة اذا باع بنقد مطلق فاما ان تكون هذه النقود على السواء فلا يصح

41
00:16:04.000 --> 00:16:23.750
لانه مجهول ولا يؤول الى العلم. كل يدعي انه هذا لو قال بهذا الدينار؟ قال لا بهذا الدينار. قال بهذا الريال؟ قال لا بهذا الريال بهذا الجنيه يخالف هذا الجنيه لان ما هناك مرجح لكن اذا كان هناك

42
00:16:23.800 --> 00:16:50.500
نقد هو المعروف عند الاطلاق فهذا هو الذي يحكم به ويقضي به لو حسن النزاع قضى القاضي بهذا الشيء لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا بل هو كالنص عليه شرعا يعني من جهة انه منصوص عليه وانه يحكم شرعا بهذا الشيء

43
00:16:50.900 --> 00:17:20.900
بهذا الشيء بهذا الشيء. وان هذا هو الواجب ولهذا تكون العلة يعني في بعض المسائل يكاد يكون متفق عليها وهذا يؤيد ما يتعلق بمسألة الجهالة والغرر وانها ليست اي جهالة ولا اي غرض احيانا قد

44
00:17:21.000 --> 00:17:46.600
يكون الشيء يعني يحتاج الى البيع بهذه الطريقة مثلا مثلا مثل ما تقدم البيع بالرقم مثلا البيع بما ينقطع به السعر وان كان حال العقد لا يعلم لكنه يؤول الى العلم

45
00:17:46.800 --> 00:18:04.700
وما دام يا اولي العلم يكون محصور وليست جهالة مطلقة ولان التعليل بالغرر لانه يفضي الى النزاع واذا كان يؤول الى العلم فانه لا يفضي الى النزاع. ولهذا يرظى به

46
00:18:04.950 --> 00:18:30.550
هذا وهذا وذلك ان  انه وان كان لا يعلم على وجه التفصيل لكنه معلوم على وجه الاجمال هذا السعر  قال رحمه الله المصنف رحمه الله في هذه المسائل فيما يتعلق

47
00:18:30.800 --> 00:18:56.400
البيع الثمن المعلوم وانهم البيع بالثمن معلوم شرط في العقد لابد منه ان يكون الثمن معلوما وفرع بعض المسائل ولهذا هو ذكر هنا مسائل عدة تتفرع على هذا الاصل  وفي بعض المسائل

48
00:18:57.350 --> 00:19:28.800
يكون التعليل واضح وبين فليكن كالمجمع عليه المجمع عليه لان العلة في الجهالة بالثمن واضحة. ولا شبيه العلم بها. وفي بعضها يكون محل نزاع ولهذا هم يعللون احيانا بالعلة التي هي مجمع عليها في بعض المساجد مما يدل انها هي العلة الحقيقية وهذا سيأتي ان شاء الله في كلامه رحمه الله قال

49
00:19:28.800 --> 00:19:48.750
رحمه الله واذا قال بعتك بعشرة صحاح او احدى عشرة مكسرة. او بعشرة نقدا او عشرين نسيئة لم يصح لم يصح اذا قال مثلا بعتك اه بعشرة نقدا او عشرين نسيئة

50
00:19:49.000 --> 00:20:12.350
لم يصح هم يريدون بهذا اذا انصرفوا على بدون قطع السعر بدون بت الثمن لكن لو قال له بعتك بعشرة  بعشرة نقد او عشرين نسيئة ابتدأ البائع بهذا الكلام ثم بعد ذلك

51
00:20:13.550 --> 00:20:33.300
ثم بعد ذلك قطع السعر على احدهما قال البائع اخذتها بعشرة نقدا او قال اخذتها بعشرين اسية. هذا لا اشكال في صحته لانه العقد لم يتم ان ما قال ابيعك بهذا ولا يتم الا

52
00:20:33.850 --> 00:21:02.300
البي ان يقطع الشعر باحدهما. فاذا قطع الشبيحة دماء هذا لا اشكال فيه. لكن لو ان المشتري اشتراه على هذه الصيغة على هذه الصيغة ثم مضى تفرقا في هذه الحالة عند جماهير العلماء لا يصح وقول الائمة الاربعة

53
00:21:03.100 --> 00:21:29.850
قالوا مثل ما ذكر  اختلف في تعليله اختلف في تعليله اه  لكن ايضا مما عللوا به في هذا انه بيع مجهول لان الثمن مجهول فلم يصح كالبيع فهم عللوا بمسألة مختلف فيها

54
00:21:30.750 --> 00:22:01.850
مختلف في علتها. هذا مما يبين ان المسألة موضع تردد ولهذا اه ذكر رحمه الله عن طاووس والحكم وحماد انهما ان او انهم قالوا بجوازه قالوا بجوازه قال لا بأس ان يقول ابيعك بالنقد بكذا وكذا وبالنسيئة بكذا وكذا فيذهب على احدهما

55
00:22:01.950 --> 00:22:18.250
ثم هو يختار فجعل البائع الخيار للمشتمي للمشتري الشارع حمل على ان قال فيحتمل انه جرى بينه بعد بعد ما يجري في العقد وكأن المشتري قال انا اخذه بنفسي ابي كذا

56
00:22:19.500 --> 00:22:42.200
يعني انه قطع الثمن على احد الصيغتين. لكن هذا فيه نظر  الظاهر ان قولهم على خلاف قول الجمهور وهذي اختيارات خاصة من هؤلاء الائمة مثل يعني حينما يحكى عن الحكم وعن طاووس وعن حماد حماد الاظهر ان حماد بن زيد

57
00:22:42.200 --> 00:23:00.800
شوف يعني الثوري وكذلك ابو ثور وغيرهم من الائمة. في الغالب ان كثير من اختيارات هذه تكون يكون دليلها ظاهرا. هذه اختيارات يكون دليلها ظاهرا وليس في كل يعني قول لكن

58
00:23:00.950 --> 00:23:20.950
تكون اختيارات لتكون الائمة ايضا من اتباع المذاهب. التي يختارونها خلاف قول المذهب وخلاف قول الجمهور تجده يذكر انه قال بي فلان وفلان من التابعين او من من التابعين مثلا او قد يكون من الصحابة رضي الله عنهم

59
00:23:21.250 --> 00:23:47.050
وهذه المسألة كما تقدم انه لا يصح مما عللوا به انه للجهالة للجهالة  القول الثاني في هذه المسكة ما تقدم جوازه ثم تخريج المذهب والقياس وقياس المذهب جواز مثل هذا العقد

60
00:23:47.350 --> 00:24:07.950
جياشا على او تخريجا من قول احمد رحمه الله في باب الاجارة في باب الايجارات. فان احمد رحمه الله  دي مسألة يعني اعطاه ثوبا يخيطه اعطاه ثوبا اعطى الخياط قال ان خضته اليوم

61
00:24:08.400 --> 00:24:31.150
فلك درهم او غدا فلك نصف درهم جعل الخيار لهم ولم يقطعا باحد ثمانين فجعله الى الخياط فان خاطه اليوم اعطاه درهم لانه عجله له. وان خاطه غدا اعطاه نصف درهم

62
00:24:31.300 --> 00:24:57.350
والمعنى واحد هذه جارة وهي بيع منفعة  كذلك اه او اشترى منفعة البايع بكذا وكذلك البيع فيما يتعلق ببيع الاعيان والعلة والمعنى واحد فهذا هو قياس قول احمد رحمه الله ولهذا

63
00:24:57.450 --> 00:25:12.400
آآ ذكر صاحب الانصاف ان صاحب الفائق اختار القول الذي نسبه اليه الائمة حماد وطاووس والحكم وحما الحكم العتيبي طاووس بن كيسان وحماد من يظهر هو ابن زيد رحمه الله

64
00:25:13.500 --> 00:25:35.800
هذه المسألة كما تقدم لانها تؤول الى العلم مثل ما تقدم وليست جهالة من كل وجه وهي مؤيدة بان الاصل هو حل المعاملات والبيوع هذا هو الاصل والقاعدة في هذا

65
00:25:36.350 --> 00:25:57.450
ولانه لا يجزم ولا يقطع بانها داخلة في باب الغرر والجهالة لان الغرر والجهالة تفضي الى النزاع وهذه لا نزاع فيها. بل قد يكون اطيب واي شرط للبائع والمشتري يمكن ان البائع يريد ان يبيع

66
00:25:57.550 --> 00:26:21.700
والمشتري دون ان يشتري كل منه حريص لكن المشتري اراد ان يعطيه سعة لانه لا يدري هل يستطيع تأمين المال فيعطيه حال حالا حالا او لا يستطيع يريد ان ينظر في اموره و ربما يريد ان يستلف مالا ربما يبحث عن مال او من يطلبه مثلا

67
00:26:21.700 --> 00:26:51.250
هل يعطيه مثلا اه فيأمل مالا يستطيع احضاره وشراؤها يعني نقدا او انه لا يستطيع مثلا فيشتريها نسيئة. ففي منفعة له وكالخيار الخيام له آآ وكذلك نفع للبيع للبائع. من جهة انه يستفيد

68
00:26:51.850 --> 00:27:16.200
ببيعه سلعة سلعته على هذا الوجه. لكن اللي يظهر والله اعلم انه لابد ان يقيد هذا الشيء ولا يطلق اه حتى لا يفضي الى النزاع يقول المشتري انا اشتريتها ولينظر ويحبسها عنده يحبس السلة عنده لا يعطيه دراهم ولا يقطعه على احد الثمنين

69
00:27:16.400 --> 00:27:34.750
لكن ما ادري عن على اختيار هؤلاء الائمة وعلى الوجه الذي ذكروه في المذهب آآ ماذا يقولون؟ لكن ليظهر والله اعلم انه لابد من ان يكون هناك حد وقت يحدد

70
00:27:34.800 --> 00:27:58.050
يحددانه بينهما بان يقول لك كذا اذا آآ من الايام على وجه يعرف البائع حال يعرف حاله في الجزم باحد السعرين وهذا ايضا ذكروه في مسألة بيع العربون يدفع ويحبس السلعة

71
00:27:58.300 --> 00:28:19.850
فلا يطلق ويكون عقدا. مجهول العاقه بل لابد ان يحدد. ولهذا كان تحديده وسطا في القول بصحة للبيع او عدم صحتك كما يقول الجمهور  فهذا هو التعليل الاظهر في هذه المسألة كما تقدم

72
00:28:20.550 --> 00:28:39.600
وعلى هذا لا غرر في هذا وهم عللوا يقول ان بيعتين في بيعة والصواب انه ليس بيعتين في بيعة بيعته بيعة هذه قد تبين بالادلة الاخرى ما هو البيع انه

73
00:28:39.650 --> 00:28:57.100
حين يكون في بيع العينة اما في هذا البيع فسوف يؤول الى احد البيعين سوف يؤول الى احدهما لكن التعليل الثاني ذكره قالوا لان الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالراق والمجهول

74
00:28:57.700 --> 00:29:31.800
قال رحمه الله   مسألة  وان باعه الصبرة وان باعه الصبرة كل قفيز بدرهم. والثوب كل ذراع بدرهم والقطيعة كل شاة بدرهم صح هذا من الاصل المقنع. يقول الشارح رحمه الله اذا باع الصبرة كل قفيز بدرهم

75
00:29:31.800 --> 00:29:58.300
صحة فان لم يعلم قدر قفزانها قفزانها حال عقل وان لم يعلما وبهذا قال مالك والشافعي. يعني هذا قول الجمهور اذا قال مثلا ابيعك  هذي هو الطعام مصبور المصبوب بعضه على بعض كومة الطعام مجموعة. هو لا يدري كم

76
00:29:58.500 --> 00:30:13.000
اه فيها من صاع مثلا وقفيز اثنا عشر صاعا واثنعش صاعا ونصف ونحو ذلك فلو قال مثلا ابيعك هذه زبرة او من الطعام مثلا من البر ومن الارز كل صاع مثلا

77
00:30:13.150 --> 00:30:37.100
بكذا آآ كل كيلو مثلا بكذا. جميع الصبرة لان عندهم خلاف لو باعه منها وهذا التعريف فيه نظر لكن على هذه الصورة لو باعه جميع هذا الطعام كل صاع كل كيلو مثلا بريال بعشرة ريالات

78
00:30:38.950 --> 00:30:53.750
اذا باعوا كل الصبرة ليس من الصبرة صحة وان لم يعلما قدرا قفزانها حال العقد ما يدري كم فيها من صاع ما يدري كم فيها من كيلو ما ما يدري

79
00:30:54.500 --> 00:31:20.250
لكنه قال الثمن هكذا هذا هو قول الجمهور مذهب وقول مالك والشافعي  قال رحمه الله وقال ابو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لان جملة الثمن مجهولة فلم يصح كبيع المتاع

80
00:31:20.400 --> 00:31:40.000
بيع المتاع برقمه ابو حنيفة رحمه الله يعني فيما يظهر والله اعلم انه بالنظر الى قول الجمهور الذين عللوا بجهالة الثمن هو اجراه على قياس الجمهور. ولو قيل بقول الجمهور في النهي عن بيع السلعة. ان بيع السلعة برقمها

81
00:31:40.050 --> 00:32:05.050
او بما اه مثلا يعني حين تنتهي عند ثمن معين مثلا انه لا يصح فان هذه المسألة مثلها مثلها ولهذا ابو حنيفة رحمه الله اجرى القياس الذي اجروه وقال ان هذه صبرة

82
00:32:05.300 --> 00:32:23.650
اذا اشترى مثلا اه هاي شبرا كل صاع بعشرة ريالات ما يدري فيها مليئة صاع. فيها الف صاع ان كانت مئة صاع كان الثمن الف ريال ان كان عشرة اصوع كان الثمان مئة ريال

83
00:32:24.600 --> 00:32:42.050
وهكذا يعني ان كان خمسين صاع الثمن خمس مئة ريال. يعني المقصود المقصود هو انه لا يعلم فلا يدرى هذا الثمان الف خمسمئة آآ الف وزيادة الف وعشرة ريالات الف وعشرون ريال. لانه قد يزيد وينقص ما يدرى

84
00:32:42.700 --> 00:33:02.000
ولهذا هو على القاعدة ذكروها وهو الجهل بالثمن حال العقد وهم عللوا بهذا على هذه القاعدة لا يصح ولهذا ابو حنيفة جرى على هذا وقال بهذا القول كما تقدم في النهي عن بيع السلعة برقمها

85
00:33:04.000 --> 00:33:28.200
هو رحمه الله يقول ولنا يعني للمذهب والجمهور ايضا ان المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لاشارته الى ما يعرف. مبلغ بجهات لا يتعلق بالمتعاقدين وهو كيل كيل الشبرة يعني وذكر عاد تعالي الاخرى لكن قوله

86
00:33:29.150 --> 00:33:50.850
رحمه الله ولنا ان المبيع معلوم بالمشاهدة المشاهدة يعني لم يشر الى قضية نفس الثمن الثمن معلوم للاشارة الى ما يعرف. يعني لما كان المشار اليه معروف كان الثاني معروف. هذا لا تلازمه

87
00:33:51.150 --> 00:34:12.850
المشار اليه هو المبيع معروف. وهذي الصغرى لكن الثمن غير معلوم في هذه الحالة على مقتضى التعليل اللي ذكروه. وهذا يؤكد ما تقدم ان الجهالة هي جهالة المبيع وهو لهذا قال علل على التعليل اللي ذكر اختاره جمع من اهل العلم

88
00:34:12.900 --> 00:34:38.200
على الصحيح في هذه الاقوال في هذه في هذه المسائل وهي العلة الصحيحة ان العلة هي جهالة المبيع او ان يكون الثمن مجهولا جهالة مطلقة لا يؤول الى العلم ولهذا قال والثمن معلوم لاشارة هذا يبين ان المعنى انه اذا كان الثمن يؤول الى العلم صح. وهذا عين ما تقدم

89
00:34:38.500 --> 00:34:59.200
في مسألة البيع بالرقم يا اولي العلم. وكذلك بما تنتهي به آآ كما تقدم بما ينقطع به الشعر  ينقطع به الشعر والا على مقتضى ما ذكروه رحمة الله عليهم انه لا يصح لانه لانه كما تقدم

90
00:34:59.200 --> 00:35:24.400
مجهول  ولهذا مثلا والقطيع كل شاة بدرهم. يعني لو قال بعتك القطيع عنده قطيع من الغنم لا يدرى هل هو مئة رأس مئة وخمسون قد قطيع كثير ومعلوم انه اذا كانت القطيع كثير وفي مكان لا يتيسر بمجرد

91
00:35:24.400 --> 00:35:52.250
النظر معرفة هذا القدر والان يجري معقد والشياه تشاهد كثيرة العشرات فقال ابيعك كل شاة بمئة ريال اشاهدها لا جهة فيها الجميع اشترى الجميع يقولون يصح كما هو وهو قول الجمهور

92
00:35:52.800 --> 00:36:11.200
ابو حنيفة رحمه الله يقول يصح في قفيز واحد لانه معلوم. قفيز واحد معلوم والشاة الواحدة والظاهر انه يجري حتى الشاة يعني انه وان كان مسألة الشاة هذه موضع نظر هل يجري عليها ولا لان الشياه

93
00:36:11.200 --> 00:36:29.700
يعني هل يقال ايضا الشاة يصح في شاة واحدة لا ادري عن عن كلامه رحمه الله. لان الشياه في الغالب متفاوتة متفاوت قد يختار المشتري شاة سمينة كريمة. والبائع يقول لا

94
00:36:30.950 --> 00:36:48.900
البلع يقول لا انا ابيعك هذي فيحصل خلاف يحصل خلاف. ولهذا يمكن ان يقال اذا كانت اه اذا كانت هذه الشياه متقاربة في النظر وفي لا يكاد يميز بينها متقاربة مثلا في سمنها

95
00:36:50.100 --> 00:37:09.750
وفي سنها متقاربة صحة. وان كانت لا فيها الصغار وفيها الكبار وفيها المتوسطة هذا فيه غرر. يفضي الى النزاع هذا الشيء الحب الحب في الغالب متشاؤم فرق بينما تساوي اجزاؤه وما لا تساوي اجزاؤه

96
00:37:10.400 --> 00:37:26.650
الشأن انه كما تقدم ان ان العلة في هذا التي يعلل بها انه يفضي الى النزاع والخلاف حتى ولو كان في مثل هذه الصورة لو كان في مثل هذه الصورة

97
00:37:26.800 --> 00:37:49.450
فما افضى الى النزاع والخلاف  يصح ولا يجوز. ولهذا هذي مشروع القطيع كلها شاة بدرهم قالوا يصح ابو حنيفة يقول لا يصح لانه مثلا لو اشترى مثلا هذه الشياه كل شاة بالف ريال

98
00:37:50.650 --> 00:38:12.450
مئات شاة يعني بمئة يعني وهم لا يدرون لو كانت مئة شاة كان مئة الف مثلا مئتا شاة مائتا الف وهكذا لكن هو لا يعلم عدد الشياه الحقيقة يكون الثمن مجهولا. فعن المقتضى تعليلهم لا يصح

99
00:38:13.800 --> 00:38:39.500
ولهذا يكون الاظهر والصواب الاظهر في هذه المسألة قد يقال الصواب في هذه المسألة انه اه ما دام يؤول الى العلم والمبيع غير مجهول معلوم والثمن ايضا يؤول الى العلم لا يشترط ان يعلم في الحال لكنه يؤول الى العلم مثل ما تقدم في تلك الصور

100
00:38:39.950 --> 00:38:59.800
فان البيع يصح لكن الشيء اللي الشاه في هذا ان خلاف ابي حنيفة في هذه المسألة دليل على انه آآ ان ان قولهم لم يطرد فيما يظهر ولهذا القول الذي لا يضطرد

101
00:39:00.600 --> 00:39:18.450
مع ان العلة متقاربة اجروه في بعض المسائل وفي بعض المسائل لم يجروا هذه العلة مما يدل على عدم صحة هذه العلة. وانها ليست العلة الحقيقية وهذا ايضا ينفع في مسائل كثيرة

102
00:39:18.800 --> 00:39:34.650
في مسائل كثيرة سواء كهيئة او معاملات او في باب الطهارات ولعله مر معنا في مسألة الماء تقسيم الماء الى طاهر وطهور وانهم لم يطردوه في جميع الصور في الماء الطاهر

103
00:39:34.900 --> 00:39:56.500
الماء الطاهر بل جعلوا في بعض الصور هذا الماء طه لا يتوضأ به. وهذا الماء طهور مع ان مع الواقع فيه يجعله طاهرا على مقتضى القاعدة والعلة ذكروها. لكن فرقوا بين صور الماء الذي تقع في يقع في شيء طاهر. في بعض السور

104
00:39:56.500 --> 00:40:21.000
لا يجوز التوضأ به ولا رفع النجاسة به لا لا يري انفه احداث ولا يزول الاخباث وفي بعض السور يزيلها ويكون حكم حكم الماء الطهور الذي لا خلاف فيه لا غشاء الشاهبي هذا ان العلة الصحيحة تطرد انتقاضها يدل على عدم صحتها

105
00:40:21.300 --> 00:40:49.450
وهذا في الغالب وهذا يكون في العلة المستنبطة. اما العين المنصوصة الامر فيها على غير هذا الامر لان يسلم بهذه العلل او العلل المجمع عليها  قال رحمه الله    مسألة  ومن باعه بمائة درهم الا دينار. لم يصح ذكره القاضي

106
00:40:49.500 --> 00:41:07.600
ويجيء على قول الخرق انه يصح قول الخراقي يعني فيما اذا قال لك علي مئة دينار الا درهم في باب الاقرار في باب الاقرار اذا قال مثلا لك علي مئة درهم الا دينار

107
00:41:08.400 --> 00:41:34.300
مثلا اه او عشرة دنانير او مئة دينار الا عشرة دراهم مثلا يعني استثنى غير الجنس جنسا من غير جنسه. وعلل رحمه الله قال اذا باعه درهم الا دينار لم يصح

108
00:41:34.850 --> 00:41:59.600
لانه قصد استثناء قيمة الدينار القصد استثناء قيمة الدينار لان المستثنى منه دراهم هذا غير هذا دل على ان المراد القيمة. وذلك غير معلوم. وذلك غير معلوم الدينار معلوم لكن لما

109
00:41:59.750 --> 00:42:31.750
قصد استثناء قيمة الدينار وذلك غير معلوم واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا تحية مئات درهم معلومة والدينار لا تعلم قيمته بالدراهم مثلا وقالوا انه اذا كان لا تعلم قيمته يكون هذا المعلوم او الدراهم مجهول الباقي لا ندري مثلا هل هو الا دينار يعني الا عشرة دراهم فيكون

110
00:42:31.750 --> 00:42:55.850
الثمن تسعون او الاثنى عشر درهم ان قيمة الديانة اثنا عشر درهم فيكون ثمان وثمانون او اقل واكثر والاستثناء من غير الجنس فلم يصح ايه ده ايه فذكر هذا  لكن هذه المسألة كما تقدم هو رحمه الله

111
00:42:57.400 --> 00:43:23.300
بل في الانصاف يعني ذكر صاحب الانصاف في هذا وجها اخر وانه قال ولقاءا قال ولقاء قال قال ابن نجا ولقائيا يقول الصحة في الاقرار اختلف الاصحاب في تعليلها الى

112
00:43:23.500 --> 00:43:52.000
قوله ان هذا التعليل يشبه او التعليل هذا كما انه لا يجوز بيع السلعة برقمها كما لا يجوز بيع السلعة برقمها وهذا فيه نظر هذا فيه نظر حتى ان صاحب استدرك على هذا وقال ان استثناء الدينار من الدرهم

113
00:43:52.350 --> 00:44:14.200
ليس محلا للجهالة لان الدينار في الغالب معلوم قيمته من الدرهم والناس يعلمون ذلك على هذا ليس مجهود اما معلوم على سبيل التحديد او على سبيل التقرير فليس اه فيه جهالة مطلقة

114
00:44:14.850 --> 00:44:35.100
ولهذا هذا الوجه المذهب لانه اختاره بعضهم رهما بعض العلماء في المذهب اختاروا هذا الوجه وقالوا بصحته لان ثمن الدينار معلوم من الدراهم ولان الناس في الغالب اعلمون هذا اه

115
00:44:35.600 --> 00:45:00.500
وهذا يشهد لما تقدم ان الغرر والجهالة هي جهالة نفس المبيع. اما اذا كان يؤول الى العلم انه يصح فانه يصح  وقد اشار في كما تقدم في الانصاف الى هذا الوجه

116
00:45:00.950 --> 00:45:16.200
وقال في اخر كلامه رحمه الله  فان قوله على كلا التعليل لا يخرج الثمن عن الكون مجهولا لان حالات العبد غير مسلم فان كثير من الناس بل كلهم الا القليل يعلم قيمة الدينار

117
00:45:16.200 --> 00:45:37.650
من الدراهم فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على التعليق الثاني لا تحصل ما دام ان التعليل بهذا فانه ما دام معلوما لغالب الناس فيجرى هذا على ما يعرفه غالب الناس ولا يكونوا جهلة مطلقة

118
00:45:39.150 --> 00:46:11.800
قال رحمه الله وهذه هي المسألة الاخيرة   لما ذكر فصل في تفريق الصفقة ذكر رحمه الله وهو ان يجمع بينما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز صفقة واحدة ولا هو ثلاث صور احدها ان يبيع معلوما ومجهولا. منصور تفريق الصفقة ان يبيع معلوم مجهول

119
00:46:12.950 --> 00:46:33.750
فاذا باع معلوم ومجهول معلوم مجهول قال بعتك كما ذكروا بعتك هذا هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس بعتك هذه الشاة وفي ما في بطني هذه الشات عطني هذه الشات مثلا

120
00:46:34.250 --> 00:46:55.700
عو اه بعتك هذه السيارة مشاهدة والسيارة الاخرى التي في داره مثلا هذي مهدي الجميع مثلا بمئة الف ريال هذي الشاة وهي بطن هذه الشاة بالف ريال. بالف ريال الجميع

121
00:46:56.600 --> 00:47:15.300
هذا المعلوم والمجهود ثمنهما واحد. ما قال هذه بكذا وهذا بكذا لانه حين يقول هذه بكذا وهذه بكذا في هذه الحالة يصح في المستقل لكن اذا جعل الثمن واحدا كمان واحد

122
00:47:15.350 --> 00:47:41.550
جئتك هذه الشاة ومن بطن هذه الشاة  هذا لا يصح. ولهذا يقول رحمه الله لان المجهول لا يصح بيعه بجهالة. بيعه بجهالته في بطن الشاة او مثلا بعتك هذي السيارة والسيارة التي في الدار. السيارة هذي وشاة معلومة وتلك الجدار ليست مشادة. ولو قال بعتك هذه السيارة

123
00:47:41.550 --> 00:48:07.700
تلك السيارة لا يعلمها هو بمئة الف ريال في هذه الحالة السيارة التي لا تعلم والحمل المجهول لا يصح بيعه وهذا بلا خلاف بجهاده بعذ بيع استقلالا بخلاف لو باع شاة بحمل هذا هذا جائز تبعا بلا خلاف لكن اذا كان يعني يبيعه ذلك الحمل الذي قد قد يكون

124
00:48:07.700 --> 00:48:22.050
الحقيقي وقد لا يكون حمل حقيقي. قد يكون انتفاخ البطن. قد يولد ميت وقد يولد حي وقد يكون واحد وقد يكون توأم. المقصود انه لا تعلم مجهول لا يصح بيعه بجهالته

125
00:48:24.100 --> 00:48:51.100
المعلوم الشاة هذه التي باعها معلومة لكنها في الحقيقة لما قرن الثمن ليه الشاة هذه ولهذا الحمل بثمن واحد صار ثمن تلك الشاة مجهول لانه جمع بين معلوم ومجهول ولا يعلم ثمن المجهول ولا يعلم ثمن المعلوم لان

126
00:48:51.200 --> 00:49:10.450
بيع المجهول لا يصح وما دام لا يصح فمنه مجهول والمعلوم مجهول الثمن. هذا الشاهد ولا سبيل الى معرفته ولا سبيل الى معرفته. هذا التعليل اشاروا اليه رحمة الله عليه يؤيد ما تقدم من القول الاظهر

127
00:49:10.700 --> 00:49:30.550
في صحة البيع بيع السلعة برقمها او ما ينقطع به السعر وغير ذلك من المسائل التي هي من هذا الجنس مثل الشراء والكرا بما يكتري الناس وما يشتري الناس وهو الشعر المعتاد

128
00:49:30.650 --> 00:49:48.150
ولهذا قال لم يكتفي بتعليم مجهول الثمن مع انه قبل قال بالجهاد الثمن جهاد الثمن ولهذا نقول ان كان جهات الثمن مطلقة هذا صحيح لكن اذا كانت غير مطلقة فلا ولهذا

129
00:49:48.750 --> 00:50:12.200
اضاف الى هذا التعليم تعليلا اخر وهو الذي علل به في تلك المشايخ. ولهذا قال ولا سبيل الى معرفته ما في شبيه. جهلة مطلقة لا يؤول الى العلم ولهذا اذا كانت الجهالة على هذا الوجه لا يصح البيع

130
00:50:12.800 --> 00:50:36.450
بهذا الثمن بخلاف تلك البياعات فانها تؤول الى العلم  ولهاي التعليم هنا يبين حقيقة المجهول الذي لا يصح بيعه اه ولهذا قال الشارح لان المجهول لا يصح بيعه والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل الى معرفته

131
00:50:36.500 --> 00:50:58.350
وذكر في الانصاف رحمه الله قال في الانصاف قال في التلخيص والبلغة مجهولا يعني باع مجهول لا مطمع في معرفته لم يكتفوا بقولهم مجهول لا لا مطمع في معرفته. وهذا هو الذي لا يجوز بيعه. وهذا هو الذي تنطبق عليه

132
00:50:58.350 --> 00:51:21.800
اتقدم ينطبق عليه ما تقدم من التعليل في مثل هذه المسائل وان اوحينا يكون التعليل على هذا الوجه يكون متفق عليه ما يكون فيه خلاف ومتفق على عدم صحته لوجود الجهالة المفضية الى الغرق. ليست كل جهالة. الجهالة المفظية الى

133
00:51:21.800 --> 00:51:41.350
الغرب وبهذا اه قد يجوز مثلا بعظ بيع بعظ الاشياء التي تجهل مثلا ولا تعلم ولا سبيل الى بيعه الا على هذا الوجه. وذلك ان الاصل في البياعات الحلم والسلامة من المبطل. واحل الله البيع

134
00:51:41.450 --> 00:52:01.300
لان هذه الاية عامة ليست مجملة كل بيع من البياعات الاصل في الحل لكن ليس معنى ذلك ان الانسان يبيع كيفما شاء لا لابد ان يكون عنده علم البياعات لابد لانه قد يقع في بعض الشروط المحرمة

135
00:52:01.700 --> 00:52:23.300
التي لا تجوز ولهذا ربما بعضهم اه يريد ان يبيع سلعة مثلا او يريد اه هو نفسه يشترط شروط ويقول هذه الشروط للشراء من هذا المحل ويضع شروط بغير علم وان تكون هذه مشتملة على غرر او مخاطرة

136
00:52:23.700 --> 00:52:55.650
لهذا ليس معنى ذلك القول بالاصل حل البياعات انه يبيع ما شاء لا لان الشارع وضع اصول وقواعد في هذا  بينت المحرم من البياعات قواعد واصول وما سواها فهو حلال. ولا نص العلماء على انه يجب على من يريد ان يبيع ويشتري ان يتعلم مثل هذه الاصول ويكون في حقه

137
00:52:55.650 --> 00:53:13.850
من العلم الواجب هذا من هذا كما تقدم وغالب المسائل التي سبق الاشارة اليها هي على هذا الوجه من جهة الغرر والجهالة. وسبق الاشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:53:14.100 --> 00:53:34.850
كان يرى اصحابه يتبايعون بياعات في اسواقهم ولم يقل اعرضوا علي هذه البياعات كيف تبيعون بل ذكر عليه الصلاة والسلام لهم قواعد ووصول في هذا يتبين بها البيع الصحيح السالم من الغرر

139
00:53:34.950 --> 00:53:55.800
والمخاطرة والجهالة التي تكون سببا للنزاع فهذا هي التي اجمع العلماء على منعها. اسأله سبحانه وتعالى لي وله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. من نيه وكرمه باذن الله بعد المغرب اجابة على

140
00:53:55.900 --> 00:54:09.600
الاسئلة التي وصلت اسأل الله لي ولكم التوفيق وسعي انه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته