واحد بيقول يحتاج الى استخراج من بنك اسلامي بيفرض غرامة تأخيرية لكن بيوجهها الى مصارف عامة لا يتمولها البنك ولا يجعلها ضمن موارده والبنوك التقليدية بتعمل فوائد تأخيرية كشرط من شروط آآ استصدار بطاقة ائتمان آآ للعميل. يقول انا محتاج لهذه البطاقة وفيها شرط فاسد. ممكن ادخل في هذا ام لا؟ اقول له يا ولدي لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار حول بطاقات الائتمان اسوق لك من الصين بطاقات لاتمام هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع او الخدمات دينا وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخر عن الوفاة. الاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة الاصل فيها المنع وانها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي فاسد يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء. لكن اردف قراره للمجمع فقال يرخص استخراج هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة. فانما رخص فيه الحاجة يقدر بقدرها واكد المجموعة بانه لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات. لان الشرط الربوي طبقوا منذ اللحظة الاولى ولا سبيل الى الافكاك منه كما ولدت رخصة في التعامل مع الكيد كارد من البنك التقليدي التجاري الذي يأخذ الغرامة الداخلية لنفسه ويتمولها فاولى ان تكون الرخصة مع البنك الاسلامي الذي ترخص في غرامات التأخير للضغط على المتعاملين الاملياء الاغنياء حتى لا وهم وهم وهم قادرون ثم يتخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة اما الغرامات الداخلية في ذاتها ان اردت فيها لقطة فقهية نضعها لك تحت المجهر الشرعي. اقول لك كما جاء في قرار المجمع لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون لا تشرب. سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل. ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل دينه على الوفاء طيب لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقول في فرق غرامة تاريخية على دين لا تحل لان دي بالضبط اما ان تقضي واما ان تنبه لما الجاهلية تماما. لكن العقود المالية سلمني البيت او الشقة في في اول سنة وكل يوم تأخير بكزا جائز. لان محل الالتزام عمل. وليس دينا وليس مبلغا من المال كعقود المقاولات ونحوه. طيب هذه الغرامات الداخلية مما عمت بها البلوى. مما عمت به البلوى. فاذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الاذعان جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا. فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء